أبلغنا بعض الورثة أن مورثهم وقف مالاً وماء وبيتين لأولاده ، ويقولون إنهم في أشد الحاجة إلى الانتفاع منه لأنهم فقراء ولا معيل لهم ، وأن هذا الموقوف له قيمة تعادل نصف التركة ، ولعلمك شيخنا أن التوقيف للوارث يعتبر وصية حسب رأي بعض العلماء ، فهل ترى إثبات ذلك لأنك أرسخ علماً وأدق فهماً وأصوب رأياً ؟
الجواب
الوقف على الأولاد كالوصية في المنع سواء كان الوقف على بعضهم أو على جميعهم ، اللهم إلا أن يتم ذلك الورثة ، فإن أتموه فقد نزلوا عن حقهم بأنفسهم ، وعليه فإني أرى للورثة تغيير هذا الوقف ما لم ينقرضوا ، فإن انقرضوا لم يكن ذلك لوارثيهم والله أعلم .
اترك تعليقا