توفي رجل ووجد مكتوبا في...
المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
السؤال
توفي رجل ووجد مكتوبا في وصيته (إن بذمتي لفلانة عدد سبعة فرنك قديم) ولكن هذه الموصى لها قد توفيت سنة 1941 والورثة يسألون كيف يقدر هذا العدد؟ أبقيمته حين وفاة الموصى لها؟ أم بقيمة النقد الحالي؟
الجواب
إن قوله في الوصية (إن بذمتي لفلانة) لا وصية ولو كانت وصية لبطلت بموت الموصى لها قبل الموصى. ولما كان إقرارا وجب إعطاؤه لورثة المقر لها المتوفاة سنة 1941، كما في كتابك، وتبقى مسألة التقدير فإننا لا نستطيع أن نحكم قطعي نفتيكم به، فالمقر والمقر له كلاهما قد أفضى إلى ربه، وبقي الأمر بين ورثتهما، فاعتبار الفرنك القديم يكون فيه غبن، ربما لا تبرأ به ذمة الموصي المقر، واعتبار الفرنك الجديد ربما يكون فيه إرهاق لا نتحمل مسؤوليته، فالأحسن عندي التفاهم بين ورثة المقر، وورثة المقر لها، والتصالح على مقدار يرضى به الطرفان. ولعل في ذلك نجاة الموصي المضيع لطف الله به. هذا ما نرشدكم إليه والأمر إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
اترك تعليقا