رجل أوصى بوصية وحبس من...
المفتي : فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض
السؤال
رجل أوصى بوصية وحبس من أملاكه أحباسا معينة، واستخلف على وصيته، و أحباسه، زوجته أم أولاده ورجلين آخرين ونص في الوصية تصريحا بأن الوكلاء مفوضون أتم التفويض ولو بالزيادة، أو النقصان أو البيع، أو التبديل، أو غير ذلك من جميع أنواع التصرفات إذا ظهر لهم في ذلك صلاح، ونص تصريحا كذلك على أن الحاضر منهم يكفي عن الغائب، والحي يكفي عن الميت، وبعد وفاته عزل أحد الرجلين الوكيلين نفسه من الوكالة، ثم توفي على إثر ذلك. وبقيت الزوجة والرجل الآخر وكيلين، مفوضين، لا شريك لهما، ثم إنهما رعاية لمصلحة الوصية، و الأحباس، ومحافظة عليها أن تضيع بعد وفاتها، وكلا واستخلفا على هذه الوصية وما فيها من أحباس بعد وفاتهما ابنة الموصي نفسه، لما توسما فيها من صلاح وتقوى، وغيرة على المحافظة على وصية و أحباس أبيها. فهل هذا الاستخلاف صحيح؟ و هل يجوز لأحد أن ينازع البنت الوكيلة في هذه الوكالة، أو يعارضها، أو ينتزع الوكالة منها؟
الجواب
إن ما فعله هذان الوكيلان من استخلاف بنت الموصي بعد وفاتهما هو عمل شرعي جار على ما قررته الشريعة الإسلامية، فإنهما منذ قبلا خلافة الوصية مسؤولان عنها، ضامنان فيها في حياتهما، وبعد وفاتهما، ولا يبرئهما من المسؤولية إلا أن يستخلفا على ما بقي من الوصية، و الأحباس، بأيديهما أمينا يقوم بذلك بعد وفاتهما، وقد فعلا ذلك كما وجب عليهما. وبناء على ذلك فإن خلافة البنت صحيحة شرعا، لا خلاف، ولا نزاع في ذلك مطلقا، فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن ينازعها، أو يعارضها في جميع تصرفاتها فيما استخلفت عليه. فإن لها وحدها بحكم هذه الخلافة التصرف في الوصية، و الأحباس، وعليها هي الأخرى أن تستخلف أمينا يقوم مقامها في ذلك بعد وفاتها، هذا ما من الله به في الجواب، وهو إن شاء الله عين الحق، والصواب.
اترك تعليقا