الجزء الثالث- فتاوى الوقف - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى الوقف
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الوقف

الوقف على مكان متشابه الاسم [዇�პ�1]

السؤال :
أرض تذكر عند عوام الناس أنها لطيور مكة وهي أرض اسمها الجناحية وفي نسخة الفلج وجدنا ثلاثة آثار ماء لسقي هذه الأرض مكتوب لسقي مال الجناحية التي لمسجد فيقا ثلاثة آثار ماء وليس بالبلد مسجد يسمى مسجد فيقا ولا موضع يسمى بهذا الاسم إلا بأرض المعبيلة من ناحية السيب يسمى مسجد فيقا أتكون هذه الأرض لهذا المسجد ؟ أم هي من الأموال المجهولة التي لم يصح لها رب ؟ أم كيف أحكام هذا المال ؟ وما يصنع المبتلى بغلة هذه الأرض إن كانت هي من الأموال المجهولات وكان من هي في يده فقيراً أتجوز له غلتها ؟ عرفني فيها وجه الحق مثاباً إن شاء الله .
الجواب :
إن كانت هذه النسخة التي وجدت فيها هذا المرسوم مما تقوم بها الحجة في مثل هذا المعنى فعندي أن هذه الأرض وماءها تكون لمسجد فيقا من تلك الناحية المذكورة إذا لم يكن في الدار مسجد يسمى بذلك ولم يكن مكان آخر يسمى بذلك أيضاً، فإنه إن تشابهت المواضع في الأسماء حصل بذلك ريبة وإن لم تتشابه تعين الحكم للمكان المخصوص بهذا الاسم .
وإن كانت تلك النسخة لا تقوم بها حجة في هذا المعنى فوجودها وعدمها سواء ويكون حكم هذه الأرض حكم المال المجهول على كل حال .
أما شهرة العوام أنها لطيور مكة فليس بشيء لأن لطيور مكة لا تملك شيئاً وإن قدرنا أنها وقف ينفذ في طيور مكة فأرى أن هذا الوقف غير صحيح لما بلغني وصح عندي بالشهرة أن طيور مكة تؤذى المسجد لشدة قاذوراتها فلا ينبغي أن يتعرض لتأهيلها هنالك بل ينبغي أن تترك وشأنها حتى تخرج في كسب معيشتها فيقل بذلك ضررها والله أعلم فانظر فيما كتبت لك ولا تأخذ منه إلا ما عرفت صوابه .

المرصد للضيافة المجهول وقفه أو غصبه [ҏ«�Ē2]

السؤال :
فلج ميت لقوم اشترى أكثره منهم رجل فباع في خدمته الأموال حتى أحياه وجرى بقدرة الله وإرادته وأخرج فيه بادة لما ينوبه من الضيافة ونوازل تلك الدار فتصرف في تلك البادة وقام بما جعلها له من أمور الضيافة ونحوها ولم ينكر عليه أحد ممن له سهم في هذا الفلج حتى مات، فقبض تلك أحد أولاده وجرى فيها على سنة أبيه ولم ينكر عليه أحد حتى مات، فقبضها ولد ولده الأول وجرى فيها كذلك ولا مغير له ولا منكر عليه حتى مات، فقبضها أولاد ولده الآخر ولما قبضوها جاءهم أولاد أخي الذي أخرجها أولا وقال لستم أحق بها منا بل نحن وأنتم فيها سواء ونوازل الدار أكثرها فدعوها في يد رجل نتراضى به ونأمنه وما ناب منكم أو منا في أمور الضيافة والمغارم فليأخذه من يد ذلك الوكيل أو الأمين فيها قالوا لهم بل نحن أولى بها منكم لأنا ورثنا قبضها من زمن آبائنا إلى زماننا هذا تنتقل من يد منهم بعد يد حتى صارت بأيدينا ونحن ورثتهم وأبوكم لم يملك شيئا منها والذي أحيا ذلك الفلج واشترى أكثره جدنا. ما تقول أخانا في هذه البادة ؟ وأيهم أولى بها ؟ وهل هذه المسألة كمسألة سدانة البيت كما هي مشهورة ؟ وهل إخراج هذه البادة محتمل للحق إذ لا يعلم أنها أخرجت بباطل ولا منكر لذلك ؟ أم الأصل في إخراجها البطلان حتى يصح إخراجها بحقه .
بين لنا ذلك بياناً شافياً لا غيم عليه مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
اخراج هذه البادة محتمل للحق والباطل فإن صح أحد الحالين فيجب أن ينفذ فيها حكم . فإن صح أن اخراجها باطل فهي مغصوبة يجب ردها إلى أهلها وإن صح أن اخراجها حق فهي لما أخرجت له ويجرى بانفاذها سنن ما كانت عليه وحكمها في ذلك حكم الأموال الموقوفة لا يكون أحد أولى بها من أحد، وليس هي كسدانة البيت لأن سدانة البيت أمر خص به الشارع قوماً مخصوصين من عبد الدار ولا يقاس عليه غيره لأنه خارج عن سنن القياس فلو صح القياس صح عليه . مثلا لو وجبت الخلافة في بني تيم لأن الاجماع قد خص بها أبا بكر في زمانه وهو أحد بني تيم وللزم عليه أيضا أمور يطول ذكرها ومثلك يكتفي بالإشارة عن العبارة .
وإن لم يعلم حق هذه البادة ولا باطلها فحملها على الحق أولى حتى يصح باطلها وسبيلها في ذلك سبيل ما علم حقه والله أعلم .

انفاذ الوقف في شتى أجزاء المكان الموقوف عليه [ҏ¸!�Ē3]

السؤال :
المال الذي أوقفه السيد هلال بن أحمد البوسعيدي ببلد الأخضر من قرى سمد الشان على أن يؤتجر بغلته من يتعلم العلم الشريف في بلدان بدية في أى موضع يطلق عليه أنه من بدية على نظر القائم بذلك إذا حدث شيء من البلدان الموجودة أن يؤجر من يتعلم فيه بذلك المال أرأيت إذا كان هو - أعني القائم بذلك - سكنه في بلد من تلك البلدان مثل المنترب هل يجوز أن يؤجر من سكنه في بلدة أخرى من تلك البلدان ؟ وإذا جازت الأجرة له هل يصدقه في انقضاء مدة الأجرة إذا قال له انقضت أو إذا كان أمينا وإلا لم يصدقه ؟ وهل عليه أن يتفحص عن الذي استأجر من عنده أنه مواظب على ذلك أم لا ؟ وهل له إذا كان أجر أو لا أجير يقرأ بثمن معلوم أن يؤجره بذلك الثمن إذا أراد الأجرة أو إلى مدة معلومة يجتهد في تأجيره مرة ثانية بنقص أو بزيادة ؟ وهل له أن ينظر في قدر المتعلمين في التعليم فيؤجر بعضهم بأكثر وبعضهم بأقل على قدر استحقاقهم لذلك أو ينزلهم بمنزلة واحدة ؟ وهل له أن يؤجر رجلا قدر ربع من النهار بثمن ويؤجر آخر قدر تلك المدة بزيادة على ذلك الثمن أو ينقص من غير نظر إلى الاستحقاق وغيره ؟ وهل له إذا جاءه بعض الناس يريد الأجرة أن يمنعه سواء كان أهلاً لذلك أم لا ؟ وهل يمنع هذا ويؤجر غيره إذا كان بمنزلة واحدة ؟ وهل النظر له في المنع والأجرة ونقص الثمن وزيادته ؟ تفضل شيخنا بتفصيل ذلك كله فإنه داعى وصاحبه إلى بيانه ساعى .
الجواب :
نعم يجوز لهذا القائم أن يؤجر من غلة هذا المال في البلدان الحادثة في بدية مثلا الراكة وفلج المطاوعة وغيرها من البلدان التي سنتحدث عنها إن شاء الله إذا كانت داخلة في بدية ويطلق عليها اسمها ولولا ذلك لما جاز في الأشياء الموقوفة بعمان ان تنفذ في البلدان الحادثة بعمان ولا أظن أن أحداً يقول أن المال الموقوف للانفاذ بعمان لا ينفذ إلا في بلدانها القديمة وكذلك يجوز لهذا القائم أن يؤجر من يتعلم في غير بلده من بلدان بدية .
والأجير مصدق إذا قال قد تعلمت على الشرط المذكور لأن المتعلم لا يكون إلا أمينا أما إذا كان غير أمين فلا يصح أن يعطى من مال المتعلمين لأن تعلمه فتنة على المسلمين وإن أطلق عليه اسم متعلم إذ ليس المراد من إيقاف الأموال للمتعلمين إلا نشر العلم وتكثير أهله وتعميم المصالح فإذا كان المتعلم غير أمين فهو محض فتنة وخالص ضرر وناهيك أنهم يمنعون من كان على هذه الصفة من العلم فلا يبذلونه له بل يردونه فكيف يعطى مما يردونه للمتعلمين .
واعلم أن غير الأمين هو الذي ظهرت خيانته أو اشتهرت تهمته أما مستور الحال فحمله على الأمانة في مثل هذا المعنى أولى وأحق لأنه مأمون على دينه لا سيما إذا ظهرت عليه سيما الصلاح وتشبه بطلبة العلم وأيضا فالأجير مصدق في قضاء ما استؤجر عليه خصوصاً في الأشياء التي لا يمكن الاطلاع عليها كما في مثل هذا المعنى وكما في أجرة الحج وخدمة ونحو ذلك .
وينبغي لهذا القائم أن يتفحص عمن آجره وعن أحواله ومواظبته على ذلك ولا يهمل النظر عنه حسب الامكان ولا أقول أنه يلزمه ذلك إذا كان المستأجر ثقة أو أميناً وله أن يؤجره بالأجرة التي آجره بها في المرة الأولى من غير أن يجتهد في حاله مرة أخرى إذا كان قد عرفه فيما تقدم ولم يحدث حدثا يستوجب به الحرمان والمنع .
وله أن يفاضل بين المتعلمين على قدر استحقاقهم وتفاضلهم فيعطي من يرجو منه حصول مصلحة أكثر ممن لا يرجو منه ذلك وأما أن يفاضل بينهم على هوى ومحاباة فلا يصح وعليه أن ينظر الأصلح للإسلام وأهله لأن ذلك هو المقصود من هذا الوقف فيما يظهر من الحال .
وله النظر في تأجير من شاء ومنع من شاء وإن كانوا جميعا في مرتبة واحدة إذا كان المنع لأجل مصلحة يراها القائم لا عن هوى نفس لأن الواقف على وصفك هذا قد فوض النظر للقائم به فينبغي أن يراعى بنظره الأصلح للإسلام وأهله فإذا رأى الأصلح في شيء من هذا الباب جاز له الانفاذ فيه . والله أعلم .
فلينظر فيما كتبته ويعرض على أهل المعرفة من المسلمين ولا يؤخذ إلا بعدله .

كيفية انفاذ المال الموقوف على المتعلمين [ҏ°�Ē4]

السؤال :
الأموال التى أوقفت لتعليم العلم في بلدان بدية وابتلى رجل بقبضهن وهو لم يعرف المتعلم الذى يستحق ذلك فأراد الخروج لهن من قبضهن فلم يمكنه إلا القبض لهن ويريد أن يعرف المتعلم وما هو وما صفته ؟ فتفضل له بتوضيح ذلك وعرفه المتعلم وما هو أرأيت إذا كان المتعلم يتعلم وقتا في بعض الأيام ويترك في بعض هل يكون متعلما ويعطى أو إذا كان مواظبا على ورد في كل يوم دائما إلا بعذر من مرض وغيره يصير متعلما أم كلاهما سواء ؟ وإن كان بعض المتعلمين يقرأ في بعض الفنون وهو - أى القائم - لم يعرف ذلك الفن إلا أنه يسمعه يقرأ فيه هل يحكم بأنه متعلم ويعطيه ؟ وهل إذا قام بعض الناس يقرأ في كتاب من كتب الشريعة أو شيء من الفنون يوما أو ثلاثا أو أكثر وهو لم يعرف من قبل بأنه متعلم ولا رئى يقرأ إلا تلك المدة هل يحكم بأنه متعلم ويعطى ولو ترك العلم بعد الاعطاء أم لا ؟ وكذلك إذا رأيته يقرأ مرة في يوم من الأيام هل تعطيه على ذلك أم لا ؟ وكذلك إذا قال أنا أقرأ في بيتي وأتعلم هل يصدقه ويعطيه كان أمينا أو غيره ؟ وهل إذا كان ساكنا في بعض البلدان ولم يشتهر أنه متعلم فقال انا نقرأ ونتعلم في مكاننا هل تعطيه بقوله ذلك أم لا حتى يشهد بعض الأمناء أنه يتعلم ؟ وهل إذا دخله الشك في إنسان أنه يتعلم أم لا وأراد أن يعطيه فأعطى من تيقن أنه متعلم وقال له اعط فلانا أو قال له إذا أردت أن تعطى فلانا فذلك إليك وهى حيلة لئلا يدخل الشك هل تنفعه تلك الحيلة وتكون جائزة وينحط عنه ضمان ذلك أم لا ؟ وهل يفضل أحد على قدر تعليمه في الاعطاء أم لا ؟ وهل عليه أن يسير ليعاين فلانا أنه يتعلم أم يجزئه قوله أنا أتعلم أمينا كان أو لا ؟ تفضل لنا في جميع ذلك بالتوضيح، وفيما تتحراه في ذلك من الحق بالتصريح، فان العمل به واقع، والمبتلى لذلك القول الفاصل سامع، يلتمس الهدى، كى يخلص من الردى .
الجواب :
إن المتعلم اسم لطالب العلم وصفة طالب العلم هو أن يكون حرفته تحصيل العلم لا يترك ذلك الطلب إلا لعذر كسعي على عيال لم يجد بدا منه أو مسير إلى إصلاح ذات البين أو أمر بمعروف أو فعل طاعة أو نحو ذلك .
وحاصل القول فيه أنه هو الذى مقصده تحصيل العلم الشريف سواء تعلم كل يوم أو اتخذ وردا مخصوصا أو ترك التعلم في بعض الأيام دون بعض إذا كان لا يترك التعلم لبطالة أو لمحض دنيا .
وهذا الوصف يتبين لك المتعلم من غيره أما الذى تعلم يوما أو يومين أو ثلاثة أو ما شاء الله من الزمان ثم ترك العلم بعد ذلك رأسا فلا يكون بعد الترك متعلما ويصدق عليه في ذلك الوقت الذى يتعلم فيه اسم متعلم لكن إذا كان تعلمه إنما هو لأجل أن يعطى من مال المتعلمين لا غير فذلك طالب المال لا للعلم فحقه أن يبعد ويمنع إذا ظهرت عليه علامات ذلك ويعرف هذا الطالب بما إذا حرم من الاعطاء فإن كان بعد الحرمان مواظبا على التعلم في الأوقات التى يجد فيها الفراغ من السعي على النفس والعيال فذلك هو المتعلم حقا وإن كان إذا أعطى تعلم وإن منع امتنع فذلك هو الطالب للمال المتشبه بقوم ليس منهم فليتق الله امرؤ يطلب الدنيا بالدين .
وللقائم أن يعطى من يتعلم من الفن الذى لا يعرفه القائم إذ لو لم يجز ذلك للزم جميع المستأجرين أن يكونوا حيث يفهم هو فليت شعرى متى يكونون علماء وقد قدمت لك الضابط في صفة المتعلم فمن قال لك أنا أتعلم في بيتي أو في داري وبلادي ولم يعرف جيرانه وإخوانه بأنه طالب للعلم فلا يصح لك أن تعطيه حتى لو قال أنا أتعلم وإن كان أمينا إذ ليس كل أمين يعرف صفة المتعلم ومن يحل له ذلك ومن لا يحل له ولا يخفى على أهل كل بلاد من كان طالبا للعلم فيهم من غيره قد عني من المتشبهين .
أما إعطاؤه للمتعلم حتى يعطى من شك في أنه متعلم فإن كان إنما أعطى ذلك المتعلم لنفسه والمتعلم هو الذى يتصدق به على غيره فهى حيلة جائزة ولا ضمان على القائم فيها وغيرها أحسن منها وإن كان إنما اعطاه ليعطى غيره فذلك المتعلم إنما هو رسول من القائم لا المعطى فلينظر في حال من يعطى .
وله أن يفاضل بين المتعلمين على حسب منازلهم وليس عليه أن يسير بنفسه حتى ينظر من استأجره أهو يتعلم أم لا فإن فعل ذلك [كان ] حزما واحتياطا والله أعلم .
فلينظر في جميع ذلك ولا يعمل إلا بصوابه خلصنا الله وإياكم من ظلمات الشك وأخرجنا إلى واضح الحق وهدانا إلى الحجة النيرة وأسلكنا الصراط المستقيم .

المراجعة لمن ينفذ الوقف بقيامه بعمله [ҏ¬�Ē5]

السؤال :
رجل هَلك وأوصى بجزء مال تنفذ غلته لمن يعلّم القرآن في مدرسة وصار المال في يد رجل من المسلمين يستأجر من يعلم القرآن أو يعلم هو بنفسه أيصح لهذا الرجل أن يعلم بنفسه أم لا ؟ وهل لأحد من المسلمين أن يقاوض هذا الرجل المعلم بنفسه والقابض للوقوف من أبناء عم الهالك أفتنا مأجور .
الجواب :
نعم يصح له ذلك وله أن يحتسب في ذلك وابن عم الموصي وغيره في هذا الباب سواء لأنه إنما ينظر بالأوقاف من يصلح لها فإذا كان ابن عمه مصلحاً لها فلا ينبغي أن تزال من يده وإن كان غير مصلح فالمصلح أولى بقبضها وإن كان من غير القبيلة . والله أعلم .

التحرز في المال المشترك بين الوقف وغيره [ҏ �Ē6]

السؤال :
بئر يزجر منها مال وقف وغير وقف فهل لأحد إذا أراد أن يزجر من هذه البئر أم لا ؟
الجواب :
لا أرى لأحد أن يزجر منها مخافة ثبوت اليد فيها . والله أعلم .

اقتصار السقي من البئر الموقوفة على مال الوقف [ҏ°"�Ē7]

السؤال :
المال الذي يزجر من بئر والبئر في مال الوقف ألهم أن يسقوا منها أموالهم المفسول عليها وغير المفسول عليها ؟

الجواب :
إذا كانت البئر للوقف فلا يصح أن يسقى منها غير مال الوقف إلا إذا كانت على الوقف عادة سقي من سالف فلا تغير العادة التي ثبتت إلا إذا علم أن تلك العادة باطل فإن الباطل لا بقاء له . والله أعلم .

الزام الواقف ما يتطلب وجود منفعة الموقوف [ҏª�Ē8]

السؤال :
رجل وقف قدراً معلوماً للمتعلمين من فلج لم تتم خدمته ولم يجر ماؤه ثم احتاج ذلك الفلج إلى دراهم تخرج ماءه فهل على هذا الواقف تسليم ما ناب القدر المعلوم الذي وقفه هو للمتعلمين أم لا ؟ وإن كان لا يلزمه ذلك فما الرأي فيه وأهل الفلج يريدون خدمة فلجهم ؟
الجواب :
قد وقعت هذه المسألة بعينها في الافلاج المحفورة بنواحي المضيبي وقد أفتى فيها شيخنا حمد بن سيف رحمة الله عليه فأوجب تسليم ما ناب ذلك القدر الذي وقفه هذا الرجل للمتعلمين على هذا الرجل الواقف، وقاس ذلك على من أعتق عبداً قبل البلوغ ففي الأثر وجوب نفقته على من أعتقه حتى يدرك وكذلك قال هذا الواقف إنما أوقف هذا القدر من هذا الفلج وهو بعد لم يدرك الحال الذي يصير به الانتفاع ولم يكن له غلة فيخدم منها لأنه لم يجر بعد .
وكان هذا الافتاء بحضرتي وقد وافقته في ذلك الحال عليه فالتزم الموقوفون ذلك والله أعلم .

الكتب الموقوفة من الملوك [ҏ³�Ē9]

السؤال :
ما حكم هذه الكتب التي أوقفها ملوك زماننا هذا هل تصير موقوفة لا تملك لأحد فيها أم لها حكم غير ذلك ؟ وإذا ثبتت وقفا فهل لأحد أن يشتريها ممن هي في يده لا على نية التملك لها بل على نية انقاذها من يده ؟ وما الدليل على ثبوتها وقد عرفت أن أغلب ما في أيدي هؤلاء الملوك بيت مال للمسلمين؟ فهلا أجزتم للفقراء الانتفاع بثمن هذه الكتب ؟ تفضل علينا بالجواب .
الجواب :
إن ما أوقفه هؤلاء الملوك من الكتب المطبوعة بأمرهم أو المنسوخة لهم أو نحو ذلك فهي عندنا وقف لا يحل بيعه ولا شراؤه لأن هؤلاء الملوك وإن كان أغلبُ ما في أيديهم من الأموال بيت مال فلهم التصرف في ملكهم الخاص بهم والكتب المطبوعة بأمرهم أو المنسوخة لهم هي في الظاهر ملك لهم وليست من جملة بيت المال الذي في أيديهم في الحكم الظاهر .
وإن أنفقوا على طبعها ونسخها من بيت المال مثلاً فما أنفقوه على ذلك من بيت مال المسلمين فهم ضامنون له وعليهم وضعه في محله وتبقى الكتب ملكاً لهم .
والدليل على هذا كله قوله " : " كل أحد أولى بما في يده حتى الوالد وولده " ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن هذه الكتب في يد هؤلاء الملوك وهم أولى بما في أيديهم لا يقال أن أغلب ما في أيدي هؤلاء الملوك بيت مال المسلمين فيحكم على ما في أيديهم بحكم الأغلب فيكون الجميع بيت مال لأنا نقول إن هذا الحكم إنما يتأتى على بعض الأقوال فيما لم يعلم أصله أما ما علم أنه طبع لهم أو نسخ لهم أو وهبوا إياه فلا يدخل تحت حكم الأغلب لأن له حكماً خاصاً به .
فإذا تقرر هذا عرفت أن توقيفهم لهذه الكتب صحيح لأنه تصرف في ملكهم وإذا صح التوقيف حرم التصرف في الموقوف بنحو البيع والشراء مطلقاً لكن يحل لمن رأى شيئا من هذه الكتب عند غير أهله أن يستنقذه منه بما قدر عليه من الحيلة وإن لم يمكنه استنقاذه منه إلا بتسليم شيء من الدراهم فأعطاه من هي في يده على نية الاستنقاذ لها جاز ذلك لكن لا يكون بعقد البيع فإن عقد البيع على الموقوفات حرام وإن لم يقصد به التملك مثل هذا .
وأما الذي في يده تلك الكتب فلا يحل له منعها من أهلها وإن منعها حتى أخذ عليها أجرة أثم بمنعه لها وبأخذه الأجرة عليها وعليه أن يرد ذلك إلى من أخذه منه وإن كان فقيراً مثلاً لأن الفقير لا يباح له ما حرم الله عليه . والله أعلم .

الايصاء بانفاذ غلة الوقف [ҏ£�Ē10]

السؤال :
من عليه دراهم لمسجد والمسجد لم يحتج إلى عمارة لأنه قد بني بالجص وهو خارج عن البلد ولم يَصِل فيه أحد ليصلي بالناس في ذلك المسجد وأراد اخراجها من يده والنجاة لنفسه فضلا منك أن ترشده على أقوم طريق، ولك الأجر العظيم من الملك الحكيم .
أرأيت إذا خرج لأحد من المسلمين أن يقوم فيه قدر شهر زمان بهذه الدراهم كلها هل يجوز له أم لا ؟ وكذلك إذا كتب هذه الدراهم كلها في وصيته وأوصى بانفاذها من ماله بعد موته على يد من يثق به ولم ينفذ الموصى عليه هذه في مصالح المسجد من مال الموصى هل على الموصى ضمان تلك الدراهم أم لا ؟ فضلا منك ببيان اخراج هذه الدراهم من يده لأنه قد شق عليه قبضها، زادك الله فهماً .
الجواب :
إذا أوصى بها على يد من يثق به بوصية ثابتة شرعاً فقد خرج من ضمانها وأدى ما يلزمه في حقها سواء تخلص عنه الوصى أم لم يتخلص لأنه إن ضيع فعلى نفسه ضيع وقد فعل الوصى ما أمر به ولا شيء عليه فوق ذلك وإن أقام بهذه الدراهم من يعمر هذا المسجد بصلاة الجماعة وذكر الله والدار الآخرة فقد قيل أن ذلك خلاص له وهو وجه من الحق . والله أعلم .

اثم وضمان جباه الأوقاف ونحوها باهمالهم [ҏª!�Ē11]

السؤال :
أهل بلد تركوا خبورة فلجهم التي هي لمصالح فلجهم في يد الخونة أو في يد مجهول الحال، وأهل البلد فيهم من ثقات وأمناء فتنافروا عن قبضها وهم قادرون على قبضها من غير مانع ولا دافع لهم عنها يحذرونه، هل ترى يلزمهم القيام بمصالحها دينا ؟ وهل هم ضامنون إن تركوها في يد الخائن أو المجهول الحال فضاعت في أيديهم بالأكل لها أم لا ؟
الجواب :
إن جباه الفلج الثقات يلزمهم القيام بمصالحه إن كانوا قادرين على انفاذ الحق فيه ويلزمهم أن يجعلوا خبورتهم في يد عدل وينزعوها من يد الخائن لأن الخائن لا يؤمن على شيء وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينه خائناً وأخشى على الجباه القادرين على القيام بمصالح الأوقاف والأفلاج والأيتام إذا ضيعوا أو اهملوا القيام بما عليهم من غير عذر أن يلحقهم الضمان، والإثم لازم لهم بلا خلاف نعلمه مع القدرة على ذلك والله أعلم، فلينظر فيه ثم لا يؤخذ إلا بعدله .

وجوب تخليص مال الوقف وصرفه [ҏ¡�Ē12]

السؤال :
رجل جبار أخذ من جماعته أموال المساجد وأكلها شاهراً أو أخذ منه انسان دراهم قرضاً وأقر له أنهن من مال المساجد وبعد حين أراد الدراهم من المستقرض وادعاهن لنفسه بعد اقراره أنهن من مال المسجد ولا قدر أن يعطيه بعد ما بان له منه الاختلاف ولا يعرف هذا المستقرض لأي مسجد من المساجد هذه الدراهم فما يعجبك في وضع هذه الدراهم أعلى يد هذا الجبار أم على جملة المساجد كل مسجد يعطى على قدر ماله أم حال مسجد الجامع ؟ وأيضا فهذا الذي يكرم به هذا الجبار حلال أكله أم حرام بين لنا ذلك .
الجواب :
لا يجوز لهذا المستقرض أن يضع تلك الدراهم على يد هذا الجبار فإن فعل كان ضامناً لها واقراره بأنهن للمساجد ثابت عليه ولا ينفعه رجوعه بعد ذلك وهي للمساجد التي في يد ذلك الجبار تقسم بينها على السواء ويجوز الأكل من يد هذا الجبار وأخذ ما أعطى ما لم يقر أن ذلك من أموال المساجد أو يصح ذلك بالحجة الشرعية والتنزه عنه أفضل ومجانبته أولى والله أعلم .

استبدال الوقف بحسب القيمة [ҏ²�Ē13]

السؤال :
من قال في مرضه : إن للمسجد خمسمائة قرش في بكار المال وكانت عنده أموال قبل قبضه لمال المسجد ثم اشترى مالا بعد قبضه للمسجد أيصح للورثة وللوصي أن يجعلوا ذلك المال الذي اشتراه آخر عمره لذلك المسجد ويجعلوه بالثمن الذي اشتراه هو ارتقى ثمن المال أم ارتخى ؟ أم يقومون بالثمن الحاضر على ما يراه أكابر البلد ؟ تفضل علينا بالجواب .
الجواب :
لا يصح ذلك فإن شاؤوا قضاء المسجد شيئاً من الأموال فليكن بحسب القيمة يوم القضاء بنظر العدول العارفين بالأموال ولا بد من أن يحتسب خيار البلد للمسجد فيقبلون له ذلك المال قضاء عمّا له وليكونوا في ذلك منصفين ولينزلوا المسجد منزلة أنفسهم { والله على كل شيء رقيب }(1) { وكفى بالله شهيداً وكفى بالله حسيباً }(2) والله أعلم .

اشتراط سكنى وقف في جملة المبيع [ҏ±�Ē14]

السؤال :
من اشترى مالا من رجل وجميع أملاكه من تلك البلد وفي تلك البلد بيت موقوف وقفه البائع وشرط المشتري على البائع أن تبيعني هذا المال وهذا المبيع كله أريد السكن في هذا البيت الموقوف وقبض الوقف يكون في يدي ورضي البائع بذلك وكان ذلك منهما عند عقد البيع وتتامماه في بيع المال ما ترى هذا الشرط أثابت هو أم باطل أفدنا مأجوراً .
الجواب :
هذا الشرط باطل والموقوف على حاله والبائع والمشتري وغيرهما فيه سواء، فإن كان موقوفاً على شيء مخصوص فهو لذلك الشيء لا يجوز تحويله عنه، وإن كان هذا المشتري ممن يستحق ذلك الوقف فهو كسائر المستحقين له والله أعلم .

رفع اليد عن الوقف عند العجز عن حمايته [ҏ¢�Ē15]

السؤال :
رجل هلك وتحت يديه مال موقوف وترك زوجتين واعترض كثير من الناس لهذا المال أعنى الموقوف يريدون نزعه من أيديهن هل لهن تركه لمن اعترض إذا لم يقدرن على رد من اعترض ؟ أجبنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
لهن أن يرفعن أيديهن عن ذلك المال الموقوف على صفتك هذه ولا يسلطن المعترض عليه ولا يُبدّلنَه والله أعلم .

صرف زائد غلة المسجد في التعليم [ҏ«�Ē16]

السؤال :
مال المسجد إذا فضل عن عمارته وكان له مال في الحول قدر أربعين قرشاً أقل أو أكثر أيجوز لوكيل المسجد أن يستأجر من مال المسجد من يعلم القرآن أم لا وإذا لم يجز له ذلك هل له أن ينصب له من يقوم فيه ويعمره بقراءة القرآن وغيره من أثر ونحوولغة وغير ذلك ويجعل له أجرة من مال المسجد على كل شهر كذا وكذا قرشاً على ما يتفقون عليه أم لا .
الجواب :
رخص بعض العلماء أن يقام من فضلة غلة المسجد من يعمره بالجماعات والذكر وتعليم العلم الشريف نظراً للمصلحة للإسلام وأهله . والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إذا كان المسجد خارجاً عن البلد قدر ميل أقل أو أكثر وكان مهجوراً لم يصل فيه أحد ليلاً ولا نهاراً هل يلزم ذلك المقيم فيه أن يصلى فيه ليلا إذا جاز لوكيل المسجد أن يستأجر من يعمر هذا بقراءة القرآن وقراءة الأثر وغير ذلك ؟
الجواب :
عليه أن يؤدى الشرط الذي تشارطوا عليه في القيام وإن تعذر عليه ذلك سقطت الأجرة فليطلب لنفسه شغلاً آخر والسلام .

فضلة الموقوف لفطر الصائمين كل عام [ҏ¤�Ē17]

السؤال :
فطرة المسجد([1]) إذا كانت معينة بوزن كذا وكذا مَنًّا ثم فضل ذلك المعين عن فطرة ذلك العام وفي المقبل حضرت الغلة الثانية مفطرة ما يكون الحكم في تلك الفضلة أوضح لنا مأجوراً
الجواب :
الحكم فيها أن تؤخر إلى العام القابل ثم يفطر بها فيه فإن فضل من فطرة العام القابل شيء آخر إلى العام الذي يليه وإن كان اتفق نظر الجماعة على أن يشتروا بالفضلة في ذلك العام حلاء أو أرزاً أو نحو ذلك فلا أرى فعلهم حراماً وهو صواب إن شاء الله والله أعلم .

شمول استحقاق وقف الأكفان ما لم يخصص [ҏ¸�Ē18]

السؤال :
مال موقوف غَلّته لأكفان الموتى، أتحل لجميع الأموات من أهل القبلة أم لأهل النحلة الإباضية إذا لم يخصصه الموقف ؟ وكم الكفن من ذَرْع وثوب للميت ؟ ويؤخذ للكفن من أغلى الثياب أم الأوسط أم الأدنى إذا كان يستر ؟ صرح لنا ذلك مأجوراً .
الجواب :
إذا لم يقيد الموصى الموقِف لهذا المال فالظاهر جواز إنفاذه في جميع الموتى أهل القبلة، لأن الموتى المخالفين من أهل القبلة من الحق كالموتى أهل الدعوة فيما عدا الولاية، فهم شركاء في حكم الغسل والكفن والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الحقوق .
ويجوز شراء الوسط من الثياب للأكفان من هذا المال ويجزئ الأدنى إذا كان مما يجتزأ به في الكفن وأما الأغلى فلا أحب شراءه من هذا المال لأن الأحياء أحق به ولأن الكفاية بدونه حاصلة ولأن شراء الوسط فما دونه تعميم نفع إذ قد يقوم ثمن الأغلى من الثياب بجملة من الوسط فما دونه وتكفين ميتين خير من تكفين ميت واحد، والموقف طالب للثواب في الظاهر فيفعل له ما هو أعظم أجراً والله أعلم .

زيادة المسجد من بيت المال، وتعليته [ҏµ�Ē19]

السؤال :
مسجد بُني من قديم الزمان في أرض بيت المال وهو قبيب لا يسع لجماعة أهل المحلة وله دراهم من غلة ماله هل يجوز للقائمين فيه [أن] يزيدوا المسجد عرضاً وطولاً من ماله ؟ أو يزيدوه في أرض بيت المال أيسعهم الأخذ من أخذ أرض بيت المال أم لا وكذلك إذا كان المسجد في مكان ضيق ونازل ولا له درايش([2]) وأرادوا [أن] يزيدوه كبسا ليطلع بقدر قامة حتى يخلقوا له درايش هل يجوز لهم ذلك والعمد في مال المسجد
الجواب :
أما زيادته من أرض بيت المال فلا تجوز .
وأما رفع البناء بالكبس لأجل مصلحة فان اتفق على ذلك جماعة المسجد ورأوه صلاحاً فلا يضيق عليهم فعله من مال المسجد ولم يجعل المال إلا لصلاح المسجد فلا معنى لكنز دراهمه وتضيـيق أرجائه والله أعلم .








تعديل شرط الواقف لقلة الغلة [ҏ³�Ē20]

السؤال :
المدرسة إذا كان لها مال سابق كثير ثم ذهب منه البعض، شيء حمله الوادي، وشيء مات، وبقي منه قليل، وأراد أهل البلد أن يقيموا معلماً، والمعلم لم تكفه غلة مالها وأرادوا يبدلوا عن ترتيب التعليم الأول يؤخروا تعليم الرابح ويبقوا تعليم الصبح أو بعكس هذا هل يجوز ذلك أم تعطل عن التعليم
الجواب :
ما لا يدرك كله لا يترك كله، ومن المعلوم أن فعل البعض أصلح من ترك الكل وأن المتبرع بالمال انما أراد الصلاح والثواب فيفعل له ما كان موافقاً لقصده وهو مراد من يعتبر المقاصد في أمر الأوقاف والوصايا والله أعلم .

العدول عما وقف بعد موته [ҏ©�Ē21]

السؤال :
من نوى أن يوقف مالا بعد موته لشيء معلوم ثم أراد تحويل نيته إلى عدم الوقف أله ذلك ؟ وكذلك إذا لفظ بأنه يوقفه بعد موته أله ذلك ؟
الجواب :
له أن يوقف على وصفك هذا والله أعلم .

التصرف في مجهول المالك، و( مال الوقف ) [ҏ´�Ē22]

السؤال :
مال يسمى مال الوقف وقد تغلب عليه اكابرالبلد يأكلونه وفي عصر سيدنا الإمام عزان بن قيس رضوان الله عليه قد انتزعه من أيديهم وولاه هاشل بن محمد المصلحي فلماّ انقرضت تلك الدولة رجع المال إليهم مرة أخرى، فأين مرجع هذا المال اليوم في حكم الله ؟ وهل للفقير أن يأخذ منه سرّاً من غير إذنهم ؟ وهل له أن يستعطيه منهم أيضاً ؟ وهل له أن يستأجر منه لتعليم العلم أو للتعلم ولشيء من أبواب البر، إن أستأجره من في يده ذلك المال منه أم لا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
إن كان انتزاع هذا الوالي لهذا المال عن أمر هذا الإمام فسبيل هذا المال هو السبيل الذي أمر به هذا الإمام، لأن أمره فيه حكم نافذ فيه ولا يصح نقض حكمه . وإن كان إنما تعرض له من قبل نفسه من غير تسليط من الإمام فحكم المال على حكمه الأول . وإن اختفى سبيل القبض فيجب أن يحسن الظن بوالي الإمام ويحمل على أن ذلك عن أمر إمامه وسبيله فيه سبيل ما علم وجه قبضه لا سيما إن اشتهر القبض في زمن الإمام ولم ينكره .
وإن لم يعلم الوجه الذي أنفذه فيه هذا الوالي فالظاهر أنه مال مجهولٌ ربُّه يجوز وضع غلته في الفقراء فإن وقع في يد فقير مستحق له فلا يجوز اختلاسه ولا أخذه إلا برضاه وإن كان في [يد] من لا يستحقه فيجوز نزعه منه بالقوة وبالحيلة .
ولا يصح أن يؤتجر به في تعليم ولا غيره إلا إذا كان ذلك عن رأي من له النظر في مصالح الإسلام وأهله كالإمام ونائبه فإن للإمام ومن نزل منزلته أن يجعل هذا المال في المصالح العامة وله نزعه من يد من كان في يده حتى لو كان مستحقا له لأن الإمام ونائبه أحق وأولى بمثل ذلك والله أعلم فلينظر في جميع ذلك ولا يؤخذ إلا بعَدْلِه .

أخذ غير المستحق من الوقف [ҏ¬�Ē23]

السؤال :
مال أوقف على فقراء أولاد ابن خادم هل يجوز لغيرهم أخذ شيء من هذا المال أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز لأحد من هؤلاء أخذ شيء من ذلك المال أصلا ومن أخذ شيئاً منه على هذه الصورة فهو معتدٍ آخذ لمال غيره وعليه الخلاص لهؤلاء المذكورين .

قال السائل :
وهل حكم أولاد بنات ابن خادم كحكم أولاد أولاده .
الجواب :
ليس حكم أولاد بناته كحكم أولاد أولاده الذكور وإنما حكم أولاد بناته حكم آبائهم والله أعلم .
وأما بنات ابن خادم فلهن من هذا المال حكم أولاده الذكور والله أعلم .

وجوه صرف الموقوف لإصلاح فلج [ҏ£�Ē24]

السؤال :
الدراهم المكتوبة لاصلاح فلج هل يخدم بها جبل فيه أعني الفلج إذا كان يرجى له صلاح في ذلك ؟ أم يطوى بها مثلا ثقابه المتهدمة ؟ أم اصلاحه شلال التراب الذي في ساقيته ؟ أم كل ذلك سواء ؟ وإن كان كل ذلك سواء ما الأرجح عندك في اصلاحه ؟ أفدنا جواباً .
الجواب :
تنفذ هذه الدراهم فيما علم أنه اصلاح لذلك الفلج سواء كان ذلك الاصلاح قطع جبل أو طيّ ثقاب أو نزع تراب وما كان أكثر صلاحاً للفلج فهو أولى بالانفاذ والله أعلم .

تبديل الوقف عن أصله [ҏ*�Ē25]

السؤال :
من اشترى ماء بالخيار والبائع عنده ماء وقف وهو يخصه بنفسه وتقايضا، أيجوز للمشترى رد ماء الوقف عن مقاسمة البايع فالماء المبتاع فيه مقاسمة في
الرد ؟ افتنا .

الجواب :
لا يجوز تبديل الوقف عن أصله ولا يجوز أن يعطي غير أهله والله أعلم .

اثر اذن الواقف بجزء من الموقوف [ҏ �Ē26]

السؤال :
من وسع لأخيه يعمر بنيانا في أرض له موقوفة والوقف يكون على حاله لأهله وأعطاه حكماً أنه ماله سوى ما عمر في تلك الأرض أيكون مثل هذا على غير الجائز أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز العمارة في الوقف على هذا الوصف لأن الوقف إنما يكون لما أوقف له والتعمير المذكور زيادة فيه عن أصله وتبديل لحكمه ولا يصح جميع ذلك والله أعلم .

الوقف للسبيل[ᒷ�̡߇Ē27]

السؤال :
قول بعضهم فيمن أوقف نخلة للسبيل إنه لا يجوز أن يأكل منها الغني بل هي للفقراء فقط . ما وجهه ؟ مع قوله تعالى : { وابن السبيل }(1) فحُمِل على الغني والفقير المسافرين .
الجواب :
الإيقاف للسبيل لا لابن السبيل فلا يخالف ما قالوه معنى الآية لأن بينهما فرقا بينا وذلك أن السبيل في عرفهم عبارة عن إخراجه في البر المخصوص وهو الطريق الموصل إلى رضوان الله فهو نوع من البر محله الفقراء لأنهم أهل الحاجة إليه دون الأغنياء لأنهم مستغنون عنه ولكونهم أهلاً للإخراج في مثل ذلك فلا يليق بهم أن يأكلوا ممَّا أخرج .
وأما الآية فإنها إنما حملت على الغني والفقير للحكم بعمومها . والله أعلم .
الأخذ من غلة الوقف عند تحقيق أغراضه [ҏ¯�Ē28]

السؤال :
مدرسة أدرك لها مال غلته يأخذه من يعلم في تلك المدرسة أوقاتاً محدودة معروفة ويزيده آباء الصبيان أجرة من عندهم فتعطلت هذه المدرسة بعدم المعلم فيها هل لمن أراد أن يحتسب لها أن يعلم فيها بعض تلك الأوقات ويأخذ غلة ذلك المال لنفسه حتى يدرك لها من هو أصلح أم لا .
الجواب :
إذا لم يكن مال هذه المدرسة موقوفا ليؤتجر به من تعلم القرآن في تلك الأوقات وإنما وجد هكذا يعطى من يعلم فلا بأس على من احتسب فعلم في تلك المدرسة أن يأخذ من ذلك المال على حسب ما وجد .
وفي كلام الشيخ أبي نبهان رضي الله عنه التصريح بالمنع في مثل هذه الصورة إلا أن يؤجره غيره والذي عندي هو ما قدمته لك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والله سبحانه وتعالى أعلم .

[ҏ¬�Ē29] الإطعام في فطرة الوقف من تمره قرضا

السؤال :
من كان في يده مال لمسجد والمال للفطرة وأراد أن يفطر فيه للصائمين ومعه تمر وبقي يطعم الناس حتى مضى الشهر وحسب التمر على السعر الذي يبيع به التمر ما ترى صنيعه هذا وما عليه وما له ؟ وما الأولى في حقه وإن كان البلد التي هو فيها بلد لا سوق لها وشق عليه حمل التمر إلى الأسواق كمثل الطائف من بلداننا وعليك السلام .

الجواب :
إذا كان المال الذي في يده للفطرة تمراً وفطر هو بتمر من عنده على نية القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة وإلا ظهر المنع وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن ثمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن ثمره شيئا لأنه بمنزلة المتطوع وما وقع هنالك بيع حتى تحل له الدراهم .
ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره . والله أعلم .

بيع مال الوقف ونقله ان خيف عليه [ҏ´�Ē30]

السؤال :
مال المسجد إذا كان قربه أناس ظلمة يخلطونه في أموالهم شيئاً فشيئاً وليس لهم حاكم يردعهم عنه ولا بد أنهم على طول المدة يخلصونه لهم أو أكثره هل يجوز بيعه على هذا الحال ونقله إلى حيث موضع مثل ذلك الموضع
أو خير منه في الجودة والكثرة ؟ أهدنا هداك الله .


الجواب :
إذا اتفق نظر الجماعة الذين لهم النظر في المصالح على نقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر ببيع أو قياض جاز ذلك عندي لا سيما إن خيف عليه الذهاب كما في صورة السؤال والله أعلم .

الكتب المطبوعة وقفا من السلطان [዇�პ�31]

السؤال :
الكتب المطبوعة بالسلطانية كالقاموس والهميان هل ثابت توقيفها أم لا وما تقول في بيعها وشراءها إذا كان إيقافها ثابتا أو غير ثابت ولمن مرجعها والخط بوقفها المكتوب فيها هل هو ثابت أم لا .
الجواب :
بأن توقيف تلك الكتب ثابت صحيح لأن الملك الذي أوقفها إنما أوقفها في حياته بما له أنه بيت مال فهو في الحكم ماله والخطوط التي فيها الدالة على توقيفها إنما هي علامة على وقفها فأما الحكم بأنها وقف فهو من الشهرة القاضية بذلك لا من مجرد تلك الخطوط وإذا صح التوقيف المذكور حرم التصرف الملكي بيعاً وهبة وغير ذلك والله أعلم .

وجوه استخدام فضل مال المسجد [ҏ©�Ē32]

السؤال :
هل يجوز لجماعة المسلمين أن يقيموا رجلا في المسجد مما فضل من غلة ماله عن عمارته فإذا جاز فما الحجة في جوازه وهل المقام فقيراً أو غنيا مراعى فيه الصلاح أو غير مراعى سواء وهل يجوز له أن يتصرف في ذلك المجعول له من مال المسجد ما شاء ؟ كأن يشتري ما لا حاجة له لازمة في شرائه كالحلي ونحوه وإذا اشترى به نخلة لمن حكمها وهل يجوز للفقير الذي عليه ضمان المسجد أن يبرئ نفسه من ذلك بين لنا .
الجواب :
إن إقامة الجماعة بفضل مال المسجد رجلا يعمره بالذكر فيه خلاف من العلماء منعه قوم فرارا من تبديل الأشياء عن أصلها وهرباً فلا يتجاوزون ذلك المحل لخوف التبديل وأجازه آخرون على نظر الأصلح للإسلام وراوا أن ذلك المال إنما هو مال الله تعالى ووضعه فيما يعم فيه الصلاح جائز .
وحجتهم على أنه مال الله تعالى هو ما روى عن النبي " أنه قال لعائشة لو لا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة ففي هذا الحديث دليل ظاهر على أن مال الكعبة هو من حقوق الله دون العباد وأيد ذلك ما يروى عن الفاروق أنه قال لولا رسول الله " وأبا بكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء وذلك أنه يرى جواز انفاقه لكنه أحبّ التأسي بمن قبله فلذلك تركه .
وإذا أقيم رجل في المسجد على نظر الصلاح عملا بقول من أجاز ذلك فله أن يأخذ ما جعل له على ذلك ولا أرى أن غناه وفقره يعتبر في ذلك فإن منع منع من الكل أو أبيح فللكل وإن كنا نحب للغني أن يستعفف ولمن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف وإذا صار ذلك الجعل في يده فهو ملكه فله أن يشتري به ما شاء لكن وضعه في غير ما يحتاج إليه أمر خارج عن التنزه المطلوب شرعاً فلا نقول بحجره إذا صار إليه .
وبهذه تعرف أن النخلة التي اشتراها بهذا الجعل هي له لا للمسجد وليس لأحد أن يبرئ نفسه مما عليه للمسجد لأنه إما أن يكون ذلك المال من حقوق العباد فعدم صحة براءته منه ظاهر وإما أن يكون من حقوق الله فبراءة نفسه منه عبث لا معنى لها وليس براءته الأخيرة أشد إجازة من أخذه الأول فإن امتنع الأخذ امتنع البرآن أو جاز الأخذ فلا معنى للبرآن والله أعلم .
ايجار معلم القرآن بغلة وقف مجهول [ҏ¬�Ē33]

السؤال :
رجل وجد أثري ماء من مائه موقفتين للمدرسة ولم يجد فيهما وصية إلا بشهرة أهل البلد أنها للمدرسة موقفان ولم يخصا مدرسة معلومة من البلد أنهما لتعليم القرآن العظيم أو لعمارة مدرسة االبلد وربما أنهما مزمنان وأراد من وجد في مائه هذا الماء للمدرسة أن يؤجر بهما رجلا يعلم بهما القرآن
العظيم كل شهر بأجرة معلومة أرأيت إذا كان هذا الرجل فقيراً وعنده أولاد أيجوز له أن يعلم أولاده من ثمنها الذي فرضه للمعلم أم لا وكذلك أولاد عمه سواء أم لا .

الجواب :
يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلة الأثرين رجلا يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد والله أعلم .

مراعاة شرط الواقف[䉁d̡߇Ē34]

السؤال :
نخل موقوف غلته يساق بها حصى مقبرة مخصوصة في قرية وتلك القرية قدر خمس مقابر وغلة هذا النخل فيها فضلة كثيرة والمقبرة فيها حصى كثير . هل يجوز أن يساق من باقي هذه الغلة لباقي المقابر إذا كان لا حصى فيها وهذا الوقف هكذا وجدناه والمقبرة مخصوصة ولكن عند العوام ؟

الجواب :
هو على ما وجد لا يبدل ولا يغير والله أعلم .
التقيد بالبلد المشروط من الواقف

السؤال :
نخل موقوف غلته تنفذ في شراء كفن للأموات في بلد مخصوصة هل يجوز تحويله لبلد أخرى إذا كان فيه فضلة ؟
الجواب :
لا يحول عن بلده والفاضل يدخر لخوف الحوادث فإن الأموات يكثرون في أحيان وتدعو الحاجة إلى الأكفان والله أعلم .

مراعاة شرط الواقف[䉁d̡߇Ē35]

السؤال :
عن الدراهم التى لمئونة الحرب هل يجوز أن يشتري بها نخلا خيارا أو قطعا أم لا يجوز بل تترك على حالها اجبنا .
الجواب :
تترك على حالها ولا يبدل بها عن الحال الذي كانت عليه والله أعلم .
الأرض المنشأ عليها وقف[䉁d̡߇Ē36]

السؤال :
رجل أعطى أرضاً ثم ركبت الرحى وأرادوا أن يبنوا عليها لما رأوا من شدة الشمس عليها فاستأذنوه في ذلك فأذن لهم وبقوا متأخرين في بنيانها من شهر إلى شهر ومضت مدة ولم يبنوا عليها ثم أرادوا البنيان بعد تلك المدة وبنوا بعضا فلما رأى ذلك أنكر عليهم البنيان وبقوا متوقفين عن البنيان لتوقيفه لهم هل له توقيف في ذلك ؟ فإذا لم يكن له ذلك فكم حريم البيوت التى دار عليها من البنيان أجبنا مأجورا .
الجواب:
إذا كانت هذه العطية لرحى موقوفة معروفة فمنذ ركبت تلك الرحاء في تلك الأرض كان ذلك إحرازاً للأرض ولا رجعة له بعد ذلك وإن كان إنما وسع لهم أن يستعملوا أرضه على جهة المفاوضة من حال إلى حال وهو قاصد مع ذلك أنه متى شاء أرضه أخذها فهذه منحة للأرض وليست بعطية وله أخذ أرضه متى شاء والله أعلم .

انكار الورثة وقف مورثتهم أو انكارها له[䉁d̡߇Ē37]

السؤال :
امرأة ورثت مالا بعمان وهى في السواحل وهو مشاع فجعلت نصيبها لمسجد مخصوص، فأخذ وكيل المسجد منها صكا في ذلك وجاء إلى عمان وأخذ من وكيل وارثي المال المذكور قسط تلك المرأة ولم يفرزه بالقسمة وإنما يأخذ ما ينوبها من الغلة لذلك المسجد مده ثم بدا لوكيل الوارثين والمرأة معا أن ينكروا وكيل المسجد ومنعه من أخذ الغلة وتحاكما عند الشيخ ولد الرواحي واشتبه عليه الحكم بينهما وأراد بيان ذلك من جنابك افتنا .
الجواب :
أما انكار وكيل الورثة لذلك فغير مسموع لأن دعواه في هذا غير مسموعة لأن المعطي غيره ولا حق لمتعرض .
وأما انكار المرأة المعطية فإن كانت قد أنكرت نفس العطية فعلى وكيل المسجد أن يظهر البينة ويخرج الصك فإن صح ذلك عند الحاكم بالبينة العادلة حكم بثبوت العطية وإن رأى الحاكم أن البينة غير كافية في ثبوت الحجة بقى المال للمرأة .
وعندي أن في هذا الموضع لا تلزمها يمين لأن الدعوى إنما هي للمسجد ولا حق فيها للمدعى والله أعلم .

مسئولية قابض مال المسجد ولو كان محتسباً[䉁d̡߇Ē38]

السؤال :
مال المسجد إن قبضه من هالك محتسباً أيجوز له تركه والخروج عنه ولا يسأل عنه أم يضعه على أكابر البلد ولو كانوا غير ثقات ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
الحق الواضح والصواب الظاهر الذي لا خفاء عليه أن يقوم المحتسب بما وجب عليه في مال المسجد ولا يجوز له أن يضيعه ولا يحل له أن يهمله فيسأل عنه، ويحرم عليه أن يسلط فيه من لا يؤمن عليه والله أعلم .

التصرف في حال خيانة متولى الوقف[䉁d̡߇Ē39]

السؤال :
جباه فلج يقعدونه وهم غير أمناء فبعدما قبضوا دراهم القعد قالوا لرجل اذهب بهذه الدراهم واتركها عند فلان وكلهم خونة جباههم وأمينهم أيضمن هذه الرسول لهذه الدراهم أم لا ضمان عليه ؟ له مقدرة على منعها أم لم تكن أرأيت إن رجعوا إليه يطلبون أمانتهم أن سلمها إليهم أسواء رجعها إليهم أو أوصلها أمينهم إن لم تكن له قدرة لمنعها ؟ وهل من رخصة برجوعها لليد التى أنالته أم لا ؟
الجواب :
لا يصح له أن يعين أحدا من الخونة في شيء من أموال الأوقاف والأفلاج فإن فعل فهو ضامن حتى يعلم أن ذلك الشيء قد جعل في موضعه الذي له وتم انفاذه شرعاً وما لم يعلم ذلك فهو ضامن وله أن يرد تلك الدراهم بعينها إلى اليد التى قبضها منها وأما أن يرد بدلها فلا والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē40] عدم تغيير مال الوقف عن غرضه

السؤال :
رجل قابض مال المسجد أيجوز له أن يأخذ له بخور عود ويبخر به المسجد يوم الجمعة من مال المسجد على نظر أهل البلد أو غير نظرهم ؟
الجواب :
ليس له ذلك والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē41] الأخذ من ربع الوقف في الحروب لخوف الضرر

السؤال :
عن جواز تسليم القابض لأموال الوقوفات ما وضعه جباه الفلج من الرمية لحرب عدوهم وذلك أموال الأيتام وهل يصح لجباه الفلج أن يأخذوا من بادة الفلج لذلك الحرب أيضاً إذا رأوه أسهل وأنت لا يخفى عليك حال عدوهم أنه لو قدر على استئصالهم لفعل ولا يكفيه إذ ذلك فضلا منك .

الجواب :
لا سبيل على الأوقاف ولا على الأيتام في أمر الحروب إلا إذا خيف عليها الضرر كما يخاف على غيرهم فها هنا يصح الدفع عنهم بأموالهم على قول من أجاز ذلك فيؤخذ من مالهم ما ينوبهم كغيرهم وأما إن كان الضرر لا يخشى عليهم بل يخشى على البالغ من أهل البلد فالدفع إنما يكون على البالغين خاصة .
وكذلك لا يصح الأخذ من بادة الفلج للحروب إلا إذا خيف الضرر على البلد كلها قويها وضعيفها ويتيمها ووقفها لأن البادة مشتركة بين هؤلاء كلهم فإن خيف على البلد الضرر على حسب ما وصفت لك جاز الدفع من البادة بل من أصول الأموال وما دام بينكم وبين خصمكم مغايير وهو شأن حربهم اليوم فلا يخشى الضرر فيه إلا على أنفس البالغين دون الأموال والأيتام والأغياب والأوقاف ولا يعتبر شدة عداوة الخصم الكامنة في نفوسهم وإنما يعتبر ما يخشى من فعالهم والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē42] الجهل بالواقف وبوجه الوقف

السؤال :
النخلة أو البيت إذا جعلا وقفا ولم يعرف من أوقفهما ولم يبين لشيء من الأشياء إلا سُمع من بعضهم أنه لمسجد أورحى أيصدق ويجعل هنالك أم لا ؟
الجواب :
حكم هذه النخلة أو البيت حكم المجهول ربه وانفاذ غلته في الفقراء أولى إلا إذا عرف أنه لشيء مخصوص ولو بقول رجل واحد يصدق أو امرأة كذلك فإنه يكون لذلك الشيء .
فإن قالوا للمسجد ولم يعينوه فهو لجامع البلد .
فإن قالوا للرحى فإن كان هنالك رحى معروفة قديمة العهد فجعله فيها أولى وإن لم يكن ذلك جاز جعله في رحى تحدثونها على وجه خرجه بعض المتأخرين والله أعلم .

الصرف في صيانة الوقف قبل جهة استحقاقه

السؤال :
مال كتب فيه أربعة امنان لفطرة وكان المال بمحل وتمر منه القليل وبيع بقدر أربعين بيسه وهو يحتاج أن يزجر هل تخرج هذه الدراهم للفطرة أم يسقى بهن هذا المال ؟ افتنا .
الجواب :
إذا انفذت هذه الدريهمات في سقى المال لئلا يموت جاز ذلك والله أعلم .


صرف الربع الموقوف على مسجد لبناء مسجد آخر[䉁d̡߇Ē43]

السؤال :
مسجد مهجور خارج عن الحلة ولا أحد قائما يصلي فيه وله مال أيجوز أن يبني من ماله مسجد قريب من الحلة يصلون فيه إذا كان أهل البلد فقراء لم يقدروا أن يبنوا مسجداً من مالهم ؟ افتنا ..
الجواب :
لا يجوز ذلك والله أعلم .

الوقف على الذرية بالسوية[䉁d̡߇Ē44]

السؤال :
أن هذا الولد على بن جمعة استنكف عن توقيف البادة التى أوقفتها لأولادي وأولاد أولادي الذكور دون الإناث إلى أن ينقرضوا وبعد انقراضهم ترجع إلى فقراء المتعلمين متعللا بقوله أن له أخاً في السواحل وإذا وصل من السواحل ليعارضه في عمارته التى يعمرها فيها لأن عمارها من عنده أله معارضة أخيه في عماره أم يعمر بنفسه في باقي الأرض لأن الأرض واسعة وما يعجبك وتراه في هذا على سبيل الحكم هل يكون كل أولى بما في يده أم لا ؟


الجواب :
إذا كان صفة التوقيف لأولادك الذكور فالواجب أن تكون الغلة بينهم على سواء ولا يحل لبعضهم الاستبداد بشيء من الوقوف سواء عمره من عنده أو من عند الجميع لكن التعمير يلزم الكل والغلة للكل وإن كنت أوقفته لمن شاء الله من أولادك الذكور فعلى هذا الوصف يصح لمن استبد منه بشيء دون إخوته .
وليس التوقيف للأولاد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين فإن الأولاد محصورون والفقراء والمتعلمون غير منحصرين والتوقيف للمنحصرين يكون شاملا لهم وأما غير المنحصرين فإنه يجزى أن يجعل في بعضهم لتعذر الاحاطة بجميعهم فافهم هذا الفرق فإنه واضح إن شاء الله تعالى والله أعلم .

خلط غلّة وقف المسجدين[䉁d̡߇Ē45]

السؤال :
جواز خلط غلة مال المسجدين إذا كانت غلة أحدهما أكثر من الآخر ولم تكفه لعمارة وإذا جاز ذلك هل يبدأ في العمار بأخذهما دون الآخر إلى أن يتم ثم يبدأ بالاخر ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :
لا ينبغي أن تخلط الغلتان بل يأمر أن يميز غلة كل مال بإزاءه فإن خلطها فأرى أنه خالف المأمور به ولا أبعده من ضمان ما ذهب من الغلة سواء كانت الغلتان متساويتين أم إحداهما أكثر والله أعلم .

نقل المسجد لمكان آخر لبعده عن السكان[䉁d̡߇Ē46]

السؤال :
مسجد أسس من قبل زماننا هذا والآن بعدت عليه الديار وامتنع المسير إليه من خوف وغيره وله مال وفطرة هل يجوز تنقيل غلة مال هذا المسجد يبنى بها مسجد في البلد ويعمروه بالمال وتنقل الفطرة فيه أم لا ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
لايجوز في ذلك والله أعلم .

تقييم العمار في المسجد من ماله[䉁d̡߇Ē47]

السؤال :
تقييم العمار في المسجد من مال المسجد ليعمروه بالذكر ويحضروا فطرته هل يجوز م لا .
الجواب :
الله أعلم بهذا وعندي أن عمارة المسجد من ماله تصح وتقييم العمار فيه من جملة عماره بل هو عماره ولا يجوز أن يؤتجر من غلته لآكل فطرته والله أعلم .

توكيل ناظر وقف المسجد من يرعاه في غيابه[䉁d̡߇Ē48]

السؤال :
وكيل المسجد إذا سافر وتأخر في سفره أيعذر في إحصاد غلة مال المسجد وطنائه أم الجماعة أولى بذلك بين لنا ذلك .
الجواب :
يجب على الوكيل أن لا يضيع مال المسجد فإن سافر وجب عليه أن يجعل عنه من يحفظ مال المسجد نائبا فإن لم يفعل وضيع كان ضامنا لما ضاع والله أعلم .

الوقف مع عدم تحديد مصرفه[䉁d̡߇Ē49]

السؤال :
من أوقف بيتا أو ضيعة بما هذا نصه " أقر وأوصى فلان أنه قد أوقف بيته الفلاني وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة " ولم يذكره أنه لأولاده أو للفقراء أو لشيء مخصوص أصلا أيثبت هذا الوقف على هذه الصفة ؟ فإن قلت بثبوته فإلى أين مرجعه والورثة يدعون بطلانه ؟
الجواب :
الذي يظهر لي في هذا أن ذلك البيت وقف مؤبد على حسب ما أقر به وأوصى . وعدم ذكره ما أوقف عليه لا يخل بذلك الايقاف عندي لأن معنى ايقاف الشيء هو إخراجه من حيز الملك إلى حال لا يصح التصرف به إلا فيما جعل له وغاية ما في ترك ما أوقف عليه ذلك البيت أنه لم يعلم لِمَ أوقف عليه فهو مجهول الانفاذ فتصرف منافعه للفقراء بعد تحقق التوقيف .
وجهل ما أوقف عليه ودعوى الورثة بطلان ذلك الايقاف غير مسموعة عندي على هذه الصفة اللهم إلا أن يلقوا بدعواهم هذه عند من يرى خلاف ما رأيت فإن المسألة اجتهادية والنزاع فيها سائغ ولكل ما رأى وكل مجتهد مصيب والله أعلم .
قال غيره : نظرت هذا الجواب وأرجو أنه غير خارج من الصواب، والموصى أخرجه عن ملكه بالوقف فلا سبيل إلى ادخاله في ملك الورثة بعد اخراج المالك له في حياته، والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله كتبته وأنا العبد الفقير إلى الله محمد بن مسعود البوسعيدى بيده .

وقف الأعمى لغيره[䉁d̡߇Ē50]

السؤال :
الأعمى إذا أوقف شيئا من ماله الأخضر مثلا على حيلة الزجر فنظر العارفون إن ذلك المال لا تحصل منه غلة ينتفع بها ما أوقفه له فأراد هذا الأعمى أن يرجع فيما أوقفه وينقضه أيجوز ذلك أم لا ؟ وهل ذلك مثل البيع أم أوكد منه تفضل بما تراه .
الجواب :
لا يجوز له الرجوع بعد التوقيف إذا كان التوقيف جازما في الحياة .
فإن كان توقيفا بعد الموت فله الرجوع في حياته على ما صرح به الاثر وذهب شيخنا الخليلي إلى أنه ليس له الرجوع في ذلك لأنه بمنزلة التدبير عنده وأما القائلون بجواز الرجوع فهو عندهم بمنزلة الوصية .
والأعمى في باب التوقيف كغيره من البصراء وليس توقيفه كبيعه حتى يكون له الرجوع فيه بل توقيفه كعتقه وطلاقه ولا يخفى عليك أن الأعمى وغيره في العتق والطلاق سواء فكذلك التوقيف والله أعلم .
الالتزام بما شرط الواقف توزيعه من طعام[䉁d̡߇Ē51]

السؤال :
مال موقوف لأناس ثم مات هؤلاء الناس وورائهم من ورثتهم من أولادهم وقد وجد هؤلاء الوارثون آباءهم يشترون نجلة ذلك أرزا ويقسمونه فيما بينهم مدة حياتهم وفعل الوارثون كفعلهم مدة ثم الآن يريدوا أن يقسموه تمرا بدل الأرز أيجوز لهم ذلك ولم يعلموا أنه مكتوب لما ذكر ؟ أرأيت لو علموه أنه مكتوب للأرز أيجوز تغييرهم له لما رأوا أن الحاجة إلى التمر أدعى من غيره ؟ أجبنا مأجورا .
الجواب :
إذا كان المال موقوفا لهم ولأولادهم فلهم فيه ما لآبائهم فإن علموا أنه موقوف لشراء الأرز خاصة فلا يصح أن يقسموه تمرا وإن لم يعلم ذلك وأحبوا أن يقسموه تمرا لحاجتهم إلى التمر فلا أسعد عندي ذلك واتباع السنة فيه أولى والسلام .

أخذ ماء المسجد[䉁d̡߇Ē52]

السؤال :
مال المسجد إذا كان له ماء معلوم من نهر فمحل ذلك النهر وصار الماء الذي للمسجد لم يصله حين يرد له وجاء رجل لوكيل المسجد وقال له اقعد من هذا الماء على حسب ما يقعد بقية النهر حتى يجتمعن عندي كذا أثر ماء أو كذا ربع وبعد ما يجتمع عندي إخذ لك مجتمعا يبلغ المسجد عن مائة ويصح للمستقعد ذلك أم لا وإذا كان وكيل المسجد ليس بأمين وأراد الرجل أن يأخذ الماء بنفسه ثم بعد ذلك يستقعد له بدلا عن مائه صرح لنا ذلك مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
إما أن يستقعد ماء المسجد على شرط أن يقتعد له ماء مجتمعا فهذا لا يصح لأنه بمنزلة بيعتين في بيعة وأما أن يقترض ماء المسجد ثم يرد ماء مجتمعا فذلك جائز على رأى الوكيل وأما أن يأخذ ماء المسجد بلا رأى الوكيل فلا أراه جائزا وإن كان الوكيل غير ثقة اللهم إلا أن يكون قد رأى الخيانة من الوكيل في مال المسجد فيطلب من ينزع عنه المال فلم يجد وكان هو قادرا على انتزاعه فينزعه من يد الخائن احتسابا لوجه الله تعالى فهذا جائز وأما غيره فلا والله أعلم .

تسليم الناظر مال المسجد لغيره برهينة[䉁d̡߇Ē53]

السؤال :
وكيل المسجد أتى لرجل فقال له أريدك أن تقبض منى دراهم هذا المسجد لأني خائف من تخريجهن إذا دارت في يدى والدراهم عن غلة فقبض ذلك الرجل منه تلك السنة، ثم أتاه في العام الثانى وأعطاه رهينه قبض إياها فقبضها منه فسافر الرجل المستأمن وأتى وكيل المسجد لأهل البيت وأخذ منهم الرهينة المذكورة ورهنها وأكل دراهمها، هل يلزم الأمين الذي أمنه الوكيل شيئا من شأن غياب مال المسجد من بعد ما صار في يده أم لا ؟

الجواب :
لا أرى عليه بذلك شيئا لأنه خرج من يده ورجع إليها والشيء على وصفك قائم بعينه، والمسلمون يرخصون في رد عين الشيء إلى اليد التي أخذته منها والله أعلم .

قسمة غلة الوقف على مسجديه[䉁d̡߇Ē54]

السؤال :
مال لمسجدين بينهما نصفين والمسجدان كل منهما في يد شخص فأحدهما صالح والآخر طالح فأراد الصالح أن يكون المسجدان في يده فأبى الطالح وفي هذه البلد بدعة ضلالية أن كل مسجد أو وقف جعله أهله فهو لأولاده أو لأقاربه فهل يجوز للصالح أن يقسم هذا المال ويأخذ نصيب المسجد الذى في يده أم لا يجوز له ذلك ويأخذ نصيبه من الغلة على ما مضى وما القول في دثار المال .
الجواب :
لا حجة لطالح على صالح، والحرام لا يعلو الحلال، والباطل لا يدفع الحق، والحق أحق أن يتبع، فإن لم يقدر هذا الصالح على انتزاع هذا المال المذكور من يد ذلك الطالح فإن كان المال وقفاً على المسجدين فلا وجه للقسمة فيه لأن القسمة كالبيع والوقف لا يباع فكذلك لا يقسم وعلى هذا الحال فإن احتاج المال إلى عمار عمر من غلته وقسم الباقي رضي الطالح أو كره .
وإن كان المال غير وقف لكنه وجد يقال له مال المسجدين ولم يعرف أنه وقف فالقسمة فيه جائزة بشرط أن يقسمه الثقات الذين لهم النظر في مصالح المسلمين والمعرفة بالأموال وذلك إذا خيف على المال أن يهلك كله بعدم القسمة فإن القادر على بعض المعروف لا يتركه إذا لم يقدر على الكل والله أعلم .

استغلال الوكيل على المسجد لقاء رعايته [䉁d̡߇Ē55]

السؤال :
مال منذور لمسجد أقامه رجل وعمره وفسله وزرعه هل تحل له هذه الزراعة أن يستغلها أم لا ؟
الجواب :
ليس له أن يستغل مال المسجد ولا زراعة أرضه فإن أرض المسجد وما أنبتت للمسجد ولهذا الأجر من الله على قيامه وعمارته للداثر فإن أراد أجراً دنيويا فليمض إلى جباه صلحائهم وليطلب منهم أن يجعلوا له أجرة على قيامه ولهم أن يجعلوا له عناء مثله إذا رأوا منه الإصلاح وهذا إذا لم يكن للمسجد وكيل ثابت الوكالة فإن كان له وكيل ثابت الوكالة فليس لأحد أن يعترض شيئا من مال المسجد إلا بإذنه وأمره والله أعلم .

hg[.x hgehge- tjh,n hg,rt hgehge hg[.x hg,rt tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 03-10-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



الوقف على الطبقات المرتبة[䉁D̡߇Ē56]

السؤال :
من أوقف مالا لبنى فلان ولبنيهم من بعدهم إلى أن ينقرضوا فمات بعض بنى فلان فهل ترى أولاده يقومون مقامه أم ترى أنه ما بقي أحد من الدرجة الأولى فليس لأولاد من مات من تلك الدرجة شيء فضلا منك بالبيان .
الجواب :
لأهل الدرجة الأولى حتى ينقرضوا عن آخرهم وليس لأولادهم مع بقاء أحد منهم شيء والله أعلم .

كيفية انفاذ شرط الوقف المقيد بمشاورة الجماعة [䉁D̡߇Ē57]

السؤال :
مسجد وجد له في نسخته وفي نسخة الفلج أثر ماء تنفذ غلة هذا الماء على رأي الجماعة ونظرهم، وكما تعلم أهل هذا الزمان الذين هم جماعة في المسجد غير ثابتين في كل صلاة ولا يتخلفون من صلاة الجماعة إلا من عذر لكن بقوا أكثر وقتهم يصلون في ذلك المسجد جماعة وأحيانا يتخلفون فهل من رخصة تجد للوكيل إذا شاورهم في غلة ذلك الماء ما يفعل بها ويكون أمرهم في ذلك وجهاً لانفاذ تلك الغلة أم لا .
الجواب :
قوله على رأى الجماعة يتبادر من الذهن لفظة أن المراد بهم جماعة المسلمين وهم من الثلاثة فصاعداً يتولى بعضهم بعضاً قائمون بما أمكنهم من مصالح المسلمين دافعون لما أمكنهم دفعه من المفاسد عالمون فيما يأتون وما يذرون واقفون عمّا لا يعلمون، فهؤلاء هم الجماعة الذين لهم النظر في المصالح الإسلامية ويقومون مقام الإمام في انفاذ الأحكام والمحدود على قول اختاره أبو سعيد رحمة الله عليه . وقيل أن الجماعة من الاثنين فصاعداً على هذا الوصف .
فإذا كان الموقوف أوقف على نظر الجماعة كما في السؤال فهؤلاء هم الجماعة وإن كان قد أوقف على نظر جماعة المسجد فقد ذكر الشيخ أبو نبهان رحمة الله تعالى أن جماعة المسجد هم الذين يقيمون فيه الصلوات الخمس في جماعة إلا من عذر .
ولعلى أزيد شرطا آخر وهو أن يكونوا مع ذلك لا يوثرون الهوى على الحق فلا عبرة بمن لا يؤثر الحق على الهوى وإن قام الليل وصام النهار فإذا كان في جماعة المسجد أناس يؤثرون الحق وآخرون يؤثرون الهوى فالنظر إنما يكون لمن يؤثر الحق دون غيره .
فإذا جمعوا هذه الصفات فإنفاذ الموقوف إنما يكون على نظرهم ولا بأس على الوكيل في مشاورتهم وإن تخلفوا في بعض الأحيان عن الجماعة إذا كان تخلفهم لعذر فقط فلو تركوا صلاة الفجر والعتمة من خوف العدو ولولا الخوف لصلوا فيه فهم جماعة إن شاء الله تعالى والله أعلم .

التقيد بشرط الواقف وبالمطلوب مشاورتهم فيه[䉁D̡߇Ē58]

السؤال :
ماء وجد مكتوباً في نسخة الفلج إن هذا الماء تنفذ غلته في اصلاح كتب معينة وتجديدها وكانت الكتب منها اجزاء بيان الشرع والمصنف والمنهج وكان كل شيء من هذه الكتب غير تامة أيجوز أن يجدد الجزء من هذه الكتب الذي هو ليس فيها ؟ وكذلك أيجوز أن يشترى منها الكتب الشرعية التى هي ليست موجودة في هذه الكتب مثل شرح النيل وغيره ؟ كذلك إن وجد أثر ماء في نسخة الفلج تنفذ غلته على رأى عمّاره، والعمّار في هذا الزمان كما تعلم وما صفة العمار الذين هم تجوز أن تنفذ غلة هذا الماء على رأيهم ؟
الجواب :
لا يجوز أن يجدد بذلك الماء إلا ما كان موجودا من الاجزاء يصلح به فإن ضاع جدد مكانه على حسب ما أوقف وكذلك لا يجوز أن يشترى منه الكتب الحادثة كشرح النيل وغيره لأن ذلك كله تبديل للوقف وإثمه على من بدله .
وصفة عمار الفلج هم القائمون العارفون بذلك حتى يضعوا كل شيء في موضعه المأمونون عليه فلا يتهموا فيه بخيانة فهؤلاء هم عمار الفلج فأنفذ برأيهم إن وجدتهم والله أعلم .

الوقف لمسجد مجهول[䉁D̡߇Ē59]

السؤال :
من عنده أرض وهذه الأرض لها نسخة الفلج ماء ومكتوب في نسخة الماء كذا وكذا أثر ماء لأرض الفلانية التي هي لمسجد وكذا وكذا وليس في البلد مسجد اسمه كذلك أيكون هذا المال حكمه حكم الأموال المجهولة التى تجوز غلته للفقراء أم هذا ليس كذلك ؟ وأيضا إن بقيت في يد رجل فقير ويأخذ غلتها لأجل فقره وكان أمرها مخالفاً لأنها مجهولة للمسجد أم المسجد وغيره سواء في ذلك ؟ وهل ترى له وجها على قول من يقول أن أموال المساجد حكمها لله فيأكلها الفقير لفقره أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يكن في تلك البلد مسجد يسمى بذلك الاسم سأل القابض عن مساجد البلد الأخرى ثم التى تليها تم التى تليها فإن ظفر بمسجد يسمى بذلك في الزمان القديم فالظاهر أن المال له أخذا بالأمارة وعملا بالاطمئنانة ولا يحكم عليه بالجهالة مع وجود ذلك، فإن تعذر وجوده صار المال مجهولا فيدخله ما في أحكام المجهول من قول .
وليس للفقير أن يأكل من مال المسجد لأجل فقره لأنه لم يجعل لذلك حتى على قول من يقول إنها من حقوق الله إذ ليس المراد بكونها من حقوق الله أن يأكلها الفقراء وإنما المراد بذلك أنها لم تكن من الحقوق التى يختص بها العباد لمنافعهم الخاصة بهم لكنها من الحقوق التى يعود نفعها للاسلام وخصال الدين وليس من ذلك أكل الفقراء .
واعلم أنه ليس كل حق لله يكون محصورا على الفقراء بل بعض الحقوق لهم وبعضها لغيرهم كما هو معلوم من قواعد الشرع الشريف .
أما قوله " لعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة وقول عمر بن الخطاب لولا أن رسول الله " وأبا بكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء فلا يدل على أن الانفاق في الفقراء خاصة لاحتمال أن يكون ذلك فيما يعود نفعه للإسلام لتجهيز الدولة وتقويم الأمور الإسلامية أما الأكل خضما وقضما فلا ثم لا ثم لا والله أعلم .
تصرف وكيل المسجد بإطناء ماله[䉁D̡߇Ē60]

السؤال :
مال مشاع نصفه للمسجد الجامع ونصفه لآخر لكنه ليس له وكيل بل يحوزه كل وقت واحد ويأكله هل يجوز لوكيل المسجد الجامع أن يطنى نصف غلة الجامع على يد دلال ولا يسأل عن الباقى أم لا .
الجواب :
يجوز له ذلك إذا كان المستطنى أمينا ولا يجوز له أن يسلط غير الأمين في مال المسجد وإن كان الطناء غير تسليط له بمعنى أنه لا يمكنه من أخذ مال المسجد بغير حق فلا بأس بالطناء عليه وإن كان خائفا والله أعلم .

شراء الكتب من فضلة مال المسجد[䉁D̡߇Ē61]

السؤال :
شراء الكتب من مال المسجد إذا كان فيه فضلة عن عمارة هل يجوز لجماعته أن يشتروا له كتبا يوقفونها فيه لمن شاء أن يقرأ .
الجواب :
لا يجوز ذلك وأما قول أبي نبهان رحمة الله تعالى في ربعة المسجد إذا ضاع جلدها أو ضاعت هي فشاؤا أن يجددوها أنه قد قيل بالمنع والاجازة في تجليدها وعسى أن يجوز في القول أن تكون كذلك في تجديدها فذلك في ربعة وجدت للمسجد فإن اصلاحها في حكم اصلاح ماله وكذلك تجديدها بعد ضياعها في حكم تجديد ما ضاع من ماله كما يدل عليه تعليل هذا الشيخ لجواز ذلك في موضع آخر بقوله لأنه نفس ما قبله والمسألة موضع رأى والمنع على كل حال أحب إلى والله أعلم .
أكل الصائمين الفطرة في المسجد المخوف[䉁D̡߇Ē62]

السؤال :
فطرة لمسجد مخوف ولا يصلى فيه من أجل ذلك أيجوز للصائمين أكلها في مأمنهم في منازلهم أو في مسجد آخر ؟
الجواب :
أكل الفطرة لا يتوقف على كونه في المسجد بل تجوز فيه وفي غيره مالم يحصل للمسجد توعث من الأكل فيه فإذا حصل التوعث امتنع الأكل داخله فليخرجوا بها وقد شدد الشيخ أبو نبهان رحمة الله عليه في جعل الفطرة في المساجد لما شاهدوا من الضرر حتى أنه أبطل الوصية بها إذا صدرت بالمسجد فإن أدركت الفطرة في مال المسجد فلهم أن يأكلوها خارج المسجد قريباً منه فإن خافوا أكلوها في ما منهم ولا ينبغى أن يدخلوا بها مسجد آخر .
واعلم أن نظرا لأوائل في تعقيد الفطرة في المساجد إنما هو لأجل عمارة المسجد وتكثير جماعاته وقد اختلف الحال فربما يأتى الرجل للأكل ثم يخرج قبل أن يصلى وربما صلى تلك الفريضة لأجل الأكلة فذلك حطة من صلاته فينبغى أن لا يهمل النظر فإذا رأيت هؤلاء اجعل لهم الفطرة خارج المسجد لئلا يؤذوه بوعوثتهم والله أعلم .

استخدام مال المسجد المختلط بين الفطرة وغيرها[䉁D̡߇Ē63]

السؤال :
من وجد مالا للمسجد ليس معنيا هذا الفطرة وهذا لغيره أيجوز إن فضل من الغلة عن عماره أن يفطر به أم لا وهل يجوز توسيع المسجد طولا وعرضاً من ماله .
الجواب :
أما توسيع المسجد من ماله على نظر الصلاح له أو لعماره فجائز وأما الفطرة فإن كانت سنة موجودة فلا بأس في اتباعها ما لم يصح باطلها وإن كانت غير موجودة من سابق فلا يجوز اتباعها والله أعلم .
التقاط فاكهة أشجار المسجد[ҏ¯�Ē64]

السؤال :
من يجد شيئاً من أمبا المسجد أو نحوه ساقطاً على الأرض هل يلتقطه وينتفع به ويعتقد الضمان للمسجد عن ذلك إذا كان مثل ذلك في البلد لا يكاد يتمانعونه لا سيما قبل دراكه وإذا لم يلتقطه هو التقطه بعض الصبيان، وإذا اتجر الوكيل من يلتقطه لا يفضل للمسجد من الساقط أم تركه أسلم له ؟ أم يلزمه أن يبيعه على ما يسوى ولو بأقل قليل ؟ ولو رأى ان أخذه لنفسه أوفر للمسجد من اعتقاده الضمان ؟

الجواب :
يجوز أخذه على هذا القصد وإن باعه على ما يسوى احتسابا جاز، وإن دفعه للوكيل فأسلم، وإن لقطه على قصد التملك بلا عوض حيث كان عرف البلد اباحة نحو ذلك فجائز على قول من اجاز التعارف في مال المساجد ومن لا يملك أمره .

ابراء الذمة من تبعة الوقف، وكيفيته .[ҏ©�Ē65]

السؤال :
من عليه تباعة لمسجد وأراد أن يتخلص من تلك التباعة بنخلة يجعلها لشيء معلوم مثل المصباح والبسط ودهن أبوابه وما كان بمعنى ذلك أم ليس له أن يحد في ذلك حدا معلوما ؟ وإن أوقفها لفطرة صائمى شهر رمضان توَكل في ذلك وعلى من حضر المسجد أتبرأ ذمته أم لا ؟
الجواب :
إن لزمته التباعة من شيء محدود كالسراج وغيره حدد أو لا فليس له أن يحدد وليس له أن يجعل مال هذا لهذا ولا اختيار له في ذلك، وإنما الاختيار للمتطوع المتبرع . والله أعلم .



الاستعانة ببئر المسجد مع تعويضه [ҏ©"�Ē66]

السؤال :
فلج لأناس قد ضره المحل وعند شريعته بئر لمسجد يزرع عليها فقط فأراد أهل الفلج أن ينزحوا من هذه البئر ويدخلونه في فلجهم لئلا تموت نخيلهم، فاصلحوا البئر وقووها بالصاروج والحصى وهي ثابتة لا تنزحها الدلاء ولا ينقص من زراعتها شيء، وأرادوا أن يعوضوا المسجد شيئا من الأصول هل يسعهم ذلك أم لا ؟
الجواب :
لا يضيق ذلك، ولكن لا بد من شرطين :
أحدهما : إذن الوكيل إن كان له وكيل فيأذن في ذلك ويقبل للمسجد العوض إن لم يخش الضرر على الطوى، وإن كان العوض يزيد على ضرر الطوى فلا بأس أيضاً، وإن لم يكن له وكيل أو كان لكنه غير صالح فبنظر جماعة المسلمين من أهل تلك البلد .
والشرط الثاني في الاشهاد على أنفسهم بأن ذلك إنما توسعوا فيه لأجل الضرورة وأنه لا حق لهم في هذه الطوى وأنها خالصة للمسجد وتكتب شهادات الشهود في صكوك وتوضع عند الأمناء لئلا تثبت يد على طوى المسجد فيقول من جاء بعدهم قد وجدنا آباءنا يفعلون ذلك فهي لنا سنة { ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }(1) والله
أعلم .

العجز عن تخليص غلة الوقف من الظلمة[ҏ �Ē67]

السؤال :
عن نخل موقوف لا يدرى فيما ينفذ وكان في أيدى ظلمة يأكلونه ولا يسألون عنه فصح بينهما تشاجر على ذلك النخل فقام رجل محتسب يريد انقاذه من الظلمة كيف يصنع في الغلة التي قبضها منه ؟ أرأيت إن قام عليه أحد من الظلمة الذي لا يخاف ربه ولم يجد له معينا على ردعه فصار يجذّ النخل قبل إدراكه فتركه المحتسب قبل أو بعد أن عجز عنه ماذا عليه ؟
الجواب :
توضع غلته في الفقراء، والعجز لا خير فيه، وما ظالم إلا سيـبلى بظالم وإن خاف على نفسه أو ماله أو دينه فهو معذور لأنه عاجز وأما الترك للراحة فلا . والله أعلم .
التصرف ممن قبضه مال وقف ثم تاب[ҏº�Ē68]

السؤال :
فيمن قبض مال مسجد أو وقف وما أشبه ذلك من غير تقبيض المسلمين إياه بوجه شرعي، وهو في ذلك الزمان جاهل بنفسه أنها لا تصلح للقبض فلما انتبه ورأى جهله وعدم صلاحه للقبض أراد أن يترك ما قبضه، أيصح له أن يرفع يده منه ويتركه سدىً أم يبرئ نفسه مع المسلمين ؟
الجواب :
لا يكون في صلاحه أجبن منه في فساده فينبغي له أن يصلح ما أفسده بالمحافظة عليه فيما أقبل لعل الله أن يغفر له هذا بهذا ويكون في ذلك محتسبا للثواب حتى ينزعه منه المسلمون أو يجعل الله له سبيلاً . والله أعلم .

عموم المسئولية للحفاظ على وقف المسجد[ҏ¥�Ē69]

السؤال :
من باع قطعة من ماله وطلع منها عند البيع نخلتان أعطاهما لمسجد، ثم أن المشتري باع المال جملة ولم يسم نخل المسجد، أعلى المعطى أن يبيع عطيته أم لا عليه ذلك ؟ ويكون هذا وأهل البلد في ذلك سواء ؟
الجواب :
عليه أن يغرم للمسجد إن قدر ذلك، وعلى أهل البلد أيضا وعلى كل قادر، ووكيل المسجد بهذا أخص وهو الذي يقوم ويدعو الناس للنصرة والله أعلم .

كيفية تخلص الوكيل من الوقف[ҏ³�Ē70]

السؤال :
الوكيل في المال الموقوف إذا أراد هذا الوكيل أن يتركه أيسلمه لشيخ البلد ؟ أم ينبذ له وكيلا أمينا يقبضه ؟ أم يتركه لأهل البلد ؟ أم كيف يصنع ؟ صرح .
الجواب :
إذا كان شيخ البلد عادلا قائما بالأمر رد الأمر إليه وتخلص من المال على يديه، وإن كان غير ذلك تخلص منه على يد الجماعة من الثقات والله أعلم .

نظارة الوقف للرجال[ҏ¯�Ē71]

السؤال :
الرموم والبيوت الموقفة للفقراء لمن أراد السكون في ذلك، والعبيد المعتوقة أيجب على النساء تولية فيه كالميراث أم أخص بذلك الرجال ؟
الجواب :
مرجع المواقيف إلى أهل الصلاح من الرجال لا إلى النساء ولا إلى أهل الفساد منهم فهم أولى بالوقوفات من غيرهم . والله أعلم .


تعمير المسجد من الرجال الأغنياء حيث لا مال له [ҏ¨�Ē72]

السؤال :
جدار مسجد الجامع إذا انهدم ولم يكن له مال فهل تدخل الغنية من النساء في الأغنياء إذا تعين عمارته على الأغنياء على قول من يقول أنه على الأغنياء من أهل البلد دون الفقراء منهم ؟
الجواب :
لا تدخل إلا أن تطوع، لأن أمر المساجد إلى الرجال كالجهاد والأمور العامة للإسلام، والنساء بمعزل عن هذا . وإذا لم تلزمها الصلاة في المسجد فكيف تلزمها عمارة جداره إنها لأبعد من ذلك . والله أعلم .

صرف غلة المسجد الزائدة عن حاجاته[ҏ´�Ē73]

السؤال :
المسجد الجامع إذا كانت غلته تفضل عن فطرته وقيامه وقيام أمواله هل يجوز أن يقام فيه معلم يعلم النحو والأثر ؟ وهل أولى بالتعليم الإمام القائم فيه إذا كان يحسن ذلك ؟ وهل يصح أن يعطى عن قيامه في المسجد أجرة ؟ وهل تضره الأجرة ما بينه وبين ربه إذا كان مستغنيا عنها أم لا ؟


الجواب :
يجوز ذلك إن شاء الله تعالى، لأنه صلاح لعامة الإسلام ولأهل البلد خصوصا وعمارة للمسجد وإمام المسجد أولى بذلك إن صلح له .
ولا تكون الأجرة على الصلاة والأذان وإنما تكون إعانة للمعلم حيث فرغ نفسه عن أشغاله الخاصة به واشتغل بما لا يلزمه من تعليم الناس .
والأجرة على اللازم حرام وعلى المندوب خلاف أصحهما عندي الجواز إذا دعت إليه الحاجة إلا إذا اتخذ مكسبا ومتجرا كما يصنعه عوامنا في أمر الحج وقد اتكل كثير من الناس المستطيعين للحج على الوصية به مع الامكان وتهاونوا بأدائه ولم يسارعوا إلى الامتثال توهما منهم أن ذلك مجزٍ عنهم، ولا والله لا يجزئ ذلك إلا عن رجل لم يقصر في أمره فأدركه الموت قبل حصول مطلوبه فهنالك يقضى الحي عن الميت . ألا أن فريضتين أضاعهما الناس حتى أنهم لا يعدونهما من أركان الدين هما الحج والجهاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
المزارعة في نخل المسجد [ҏ´�Ē74]

السؤال :
عن عابية لمدرسة إذا اتفقوا ( رجلان أو الجماعة ) على فسلها بربع منها على سبيل المفاسلة يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا كان الجماعة أهل حل وعقد ونظر في المصالح جاز ذلك وثبت وإن كانوا أهل هوك وتغرشم فلا يثبت إذ لا يحسنون تدبير أنفسهم فكيف يدبرون غيرهم والنجس لا يطهر وإنما يطهر الماء الطهور .
ويثبت في ذلك أمر الرجلين إذا كانا على الوصف الذي ذكرته وذلك على قول من قال أن الاثنين جماعة، وقيل يجزى أمر الواحد إذا أنزل منزلة الجماعة :

ليس على الله بمستنكر


أن يجمع العالم في واحد


والله أعلم .

صرف الغلة الزائدة من وقف المسجد في التعليم[ҏª�Ē75]

السؤال :
عن مسجد خارج من عمران البلد وله أموال مشتركة بأموال المسجد الجامع، وغلته تفضل عن قيامه وفطرته وقيام أمواله، هل يجوز أن يأخذ من غلة أمواله للمعلم الذي يعلم في المسجد الجامع أم لا ؟


الجواب :
لا يبعد ذلك من ترخيص، ولا يبذل إلا لأهله وقيام االمعلمين أصلح من ادخار الدراهم وأنفع للإسلام . والله أعلم .

تنفيذ شرط الواقف في بعض الأماكن المنصوصة فقط[ҏž�Ē76]

السؤال :
المال المكتوب لزيارة قبر يقرأ بغلته حول القبر، ومنع عن وصوله مانع خوف من عدو أو بعد مسافة أو برد، أيجوز أن يقرأ الأجير في المسجد الجامع وينوى القراءة للقبر المعروف أم لا ؟ والمدارس المجتمع أموالهن جملة إذا منع المعلمَ خوفٌ عن وصول بعضهن أو بُعْدُ مسافة، هل يجوز له أن يعلم بواحدة منهن بما هو أقرب لمحلتهن أم لا ؟ أعني ويأخذ المعلم غلة أموال المدارس
الجميع ؟

الجواب :
لا يبعد ذلك من جواز على رأى من لا يرى الملك للبقاع، فأما القبر فأرخص، وأما المدارس فعلى ذلك القول .
ولا يرخص للمتساهل الطالب للراحة وإنما يرخص للمضطر لأن الرخص إنما وضعت لتسهيل الخروج من المشقة لا للدخول في الرخصة وهو معنى قولهم أنه لا يفتى طالب الرخصة قبل الوقوع فيها . والله
أعلم .


المراد من ‘‘ العقب ‘‘ في الوقف[ҏµ�Ē77]

السؤال :
عن قوله في المدارج في الباب الرابع في الوقف قال :

كذلك الأولاد أما العقب



فللرجال دونهن يذهب

إذا أوقف على عقب لا يدخل فيه النساء بل يصير للرجال فقط، وفي القاموس أن العقب الجرى بعد الجرى والولد وولد الولد فإذا كان العقب الولد وولد الولد فلم لا يدخل فيه النساء والولد اسم يدخل تحته الذكر والأنثى من بنى آدم { يوصيكم الله في أولادكم }(1) الآية أم العقب في اصطلاح الفقهاء اسم خاص بالرجال فقط ؟ أم ما معناه وكيف يضبط ؟
الجواب :
إن كلام المدارج في أولاد الأولاد وما تناسلوا فإنه يتكلم في الوقف عليهم وأولاد الإناث ليسوا بالعقب بل العقب الولد وولد الولد من الرجل الباقون بعده كما في شرح القاموس وما أحسن قول القائل :

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا


بنوهن أبناء الرجال الأباعد


والله أعلم .
حصر الموقف للمتعلمين عليهم[ҏ§�Ē78]

السؤال :
من لزمه ضمان من مال المتعلمين هل يجزئه أن يستحل بعض المتعلمين منه ويبرأ إذا أحله أم لا بد له ولا يجزيه إلا أن يضعه في موضعه ؟ وهل يجزئه أن يبرأ نفسه منه إذا كان الضامن أحد المتعلمين أم لا ؟
الجواب :
لا يحل للمتعلم أن يعطى أحدا من الناس الذين ليسوا من المتعلمين شيئا من مال المتعلمين إلا بعد أن يأخذه لنفسه فيكون يحل له أن يبرئه منه، وليس هذا كملكه وإن استحق بالصفة فليس كل من استحق شيئا نفذ فيه تصرفه .
وأما المتعلم الذي عليه الضمان فإن كان قد تعلق به ذلك قبل أن يستحقه فلا يجزئه أن يبرأ منه نفسه لأنه ضمن في ذمته، وتأهّله بعد تعلق الضمان لا ينفعه وليس المضمون في الذمة بمنزلة العين الموجودة بل لا بد من تسليمه إلى مستحقه أو إلى ثقة أمين عليه يضعه في موضع فإن رده إليه على جهة الانفاذ جاز أن يأخذه .
وأما إن تعلق عليه الضمان بعد استحقاقه له فإما أن يكون هذا التعلق من قبل تضييع للمال فحكمه حكم ما تقدم، وإن كان من جهة أخذه إياه لنفسه فإن كان مستحقا له فلا ضمان وإن كان غير مستحق له فكالأول . والله أعلم .

ميل نخلة الوقف على نخل الغير[ҏµ �Ē79]

السؤال :
نخلة الوقف إذا مالت على نخلة الغير أو على شجرته وكانت النخلة أو الشجرة أكثر ثمنا من نخلة الوقف أو أقل تترك حتى تسقط عليها أم يصح زوالها إذا خيف سقوطها أم كيف القول في ذلك ؟
الجواب :
يصرف المخوف ولو كان أغلى ثمنا لئلا يذهب الأعلى والأدنى، والله أعلم .

صرف فضلة الوقف للترغيب في الجماعة [䉁D̡߇Ē80]

السؤال :
مسجد تقام فيه الجماعة ومالُه فيه فضلة لإصلاحه، أيجوز للوكيل أن ينفذ دراهم غلة ماله الفاضلة لصلاح الجماعة فيما يكون فيه الصلاح للعمار القائمين فيه مثل الترغيب لهم من المأكولات في الأيام المعتادة، مثل ليلة خمس عشرة من رمضان وتاسع من الحجة وليالى الأعياد كالحلوى والفواكه، لأجل استجلاب الجماعة للصلاة فيه وإذا لم يكن ذلك ليتفرقوا في غيره من المساجد وليضيع القيام فيه، فضلا بالبيان .
الجواب :
لا خير في جماعة تحليهم الحلوى للصلاة، أبعدهم الله وأمثالهم فلا يحل لك أن ترغبهم بمال المسجد، وفي الترغيب من مالك بنفسك نظر لأنه يشبه الأجرة على فعل الطاعة وهى إنما شرعت لثواب الآخرة لا لفواكه الدنيا والله أعلم .

حكم الوقف لزيارة القبور[䉁D̡߇Ē81]

السؤال :
من أوقف شيئا من الأوقاف لزيارة القبور وليس لها عادة ولا سنة معتادة إلا على ما يتفق المؤجر للزيارة لها في يوم الجمعة والاثنين أن تزاد، وهى في ذلك رخصة على قول من قال إنها من حقوق الله تعالى، وأنها تكون حالها كحال بيت المال أم تترك على حالها المعتاد، أرأيت إذا كان في أيام الحرب والخوف يخاف الزائر على نفسه من العدو، كيف الحيلة في زيارتها أم يجوز له يقرأ حيث شاء من المواضع مثل مسجد أو مصلى أو غير ذلك ؟ تفضل فصل لنا ذلك .

الجواب :
لا أرى أن تعمر المقابر بتلاوة القرآن وتخلى منها في المساجد، هذا لعمرو الله خلاف المشروع من دين محمد " فإنه قد أمر بعمارة المساجد وقال : " اجعلوا لبيوتكم حظا من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا " وجاء النهى عن الصلاة في المقبرة وقال خير القبور ما درس وقال " لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " فهذا كله يدل على أن حكم المقابر مخالف لحكم المساجد فلا أرى أن يجعلا سواء في الذكر، والمسجد أولى بالتلاوة ومن ها هنا لا تجد عالما أوصى بتلاوة على قبره وإنما يوصى بذلك ضعفاء الناس وعوامهم، فلما وقعت الوصية لم يتجاسر العلماء على ابطالها ولعله قد تجاسر من أشرت إلى قوله بأنها مال الله حيث لم يدر أربابها فهى عنده كالمال المجهول، ولشيخنا المحقق رحمة الله عليه ميل إلى هذا القول، وله في المسألة كلام لعلك وقفت عليه والله أعلم .

التصرف في غلة الوقف مع قصد الضمان [䉁D̡߇Ē82]

السؤال :
رجل في ماله شيء من النخل لوقف ولم يعرف لأى وقف، وهذا صاحب المال رجل فقير فقال في نفسه أنا رجل فقير وهذا من المجهولات فآخذها لفقرى وعلي ضمان للفلج الفلانى وأجعلها لذلك الفلج تنفذ غلتها في إصلاحه .
الجواب :
راحة هذا ترك التعرض لهذه الأرض، وقد شدد المتقدمون في أخذ الأصول وتملكها إذا جهل ربها، وإنما أبيح لهم على قول غلتها وقيل لبيت المال وقيل يبقى المال حشريا لا يتعرض له بشيء من أنواع التملك ولأنْ تنجو من السؤال عنه يوم القيامة أحب إلى من إن تسأل عنه والدنيا بأسرها فانية والله أعلم .

إنفاق الزائد عن عمارة المسجد في تدريس العلوم الشرعية[䉁D̡߇Ē83]

السؤال :
مال المسجد الذي لعمارته إذا فضلت غلته من عمارته أتترك وتدخر عسى أن يحتاج لها يوما ما وإن طال الزمان أم يجوز أن تصرف في شيء بالمسجد، مثل أن يؤجر من يعلم العلم الشريف فيه أي من فنون العلم أو أن يؤتجر من يتقدم يصلى بالجماعة الفرائض إذا لم يوجد بالأجرة أم لا ؟ وهل للجماعة رأى فيها إذا صاروا جماعة له ؟
الجواب :
قد جاء الخلاف من علماء المسلمين في ذلك فهم بين مشدد ومرخص، والمشددون نظروا أنه مال للمسجد فيمنع صرفه إلا فيما يخص المسجد من العمارة خاصة، والمرخصون نظروا إلى الأصل المقصود من خراج المال للمسجد فإن المقصود من ذلك حصول المصلحة الاسلامية التى من جملتها عمارة المسجد بالذكر والتذكير والدرس والتدريس فأجازوا انفاذ الفاضل عن عمارة المسجد في هذه الوظيفة البين نفعها وهم أدق نظرا من الذين منعوا وقد قال رسول الله " لعائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة " وقال عمر : لولا أن رسول الله " وأبابكر لم يتعرضا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها بيضاء ولا صفراء .
وأما تأجير إمام يصلى بالجماعة فلا يصح ولا نِعم عين، ولو أجزنا الأجرة في مثل هذا لانسد باب السعى إلى الآخرة .
وأما التعليم والتدريس فدون الصلاة وأيضا فلا ينبغى أن يجعل ذلك أجرة لهم على فعلهم وإنما يجعل إعانة لهم عن الأشغال أو الاشتغال وقد علمتم الخلاف في أخذ الأجرة على المندوب .
ولا أحب أن تؤخذ الأجرة على كل شيء أعد الله الثواب لفاعله، أيدعونا ربنا إلى ثواب الآخرة ونجنح إلى عرض الدنيا هذا ما لا يختاره عاقل ولا يرضاه صاحب هدى والله أعلم .






الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح[䉁D̡߇Ē84]

السؤال :
مال موقوف للفقراء هل يجوز أن تنفذ غلته في شيء من مصالح البلاد التى هو فيها على نظر من جماعة المسلمين من تلك البلد ؟ وهل من رخصة عندك ؟
الجواب :
لا أعرف في هذا رخصة والمنع هو الظاهر لأنه أوقف بشيء مخصوص وصرفه في غيره تبديل للوقف عما وضع له وأخشى على فاعله الاثم والضمان والله أعلم .

الوكيل على وقف المسجد [䉁D̡߇Ē85]

السؤال :
مال المسجد إذا أحدث عليه حدث من أحد من الناس كمثال المضار التى تقع في أموال الناس من بعضهم البعض أيكون على الوكيل خاصة أن ينهض بتلك الحجة ويكون ذلك لازما عليه أم على جماعة المسلمين من تلك البلد كافة أن يقوموا بتلك الحجة وهم لا يعذرون ذلك وفي الدعاوى ؟ مثل هذا أيضا إن وجبت على وكيل المسجد البينة أو للمسجد اليمين أيقطعها الوكيل أو الجماعة أم لا قطع لهم في ذلك ؟
الجواب :
إذا صحت وكالة الوكيل من حاكم أو جماعة كان هو القائم بأمر المسجد وهو الذي يطالب في حقوقه وتنصب له الخصومة عند حكام المسلمين ويحضر البينة ويأخذ اليمين، ولا يمين على المسجد ولا على وكيله، وإذا لم تصح الوكالة فعلى الجماعة أن يقوموا وإن انتدب بعضهم فاحتسب كان له ذلك ويسمع منه الدعوة وتنصب له الخصومة والله أعلم .

عدم تحميل المساجد من غرامات رد الظلمة[䉁D̡߇Ē86]

السؤال :
مساجد لهن أموال في مكان وأهل ذلك المكان لم يقدروا على مدافعة أهل الطمع ويطمعوا فيهم، ويعطوهم من أموالهم تقية أن يغضبوا عليهم ويلحق منهم شيء لا يقدرون على دفعه منهم، من ضيافة وغرامة وتمر وغيره وكثر عليهم ذلك وقد حسبوا الغرامة على جملة أموالهم بأنفسهم وأرادوا أن يحبسوا على أموال المساجد الذي عليهن مثلهم ومن سابق لا عليهن مغرم أيجوز لهم أن يجعلوا كل أموال المساجد كأموالهم .
الجواب :
لا يجوز لهم ذلك وليس على المساجد ضيافة ولا غرامة والله أعلم .

وقف الثمار دون النخل[䉁D̡߇Ē87]

السؤال :
ما تقول فيما ورد في الأثر عن العلامة أبي سعيد رحمه الله فيمن قال هذه النخلة للفقراء فهي وثمرتها لهم سواء كانت الثمرة مدركة أو غير مدركة، ومن قال نخلتى هذه للفقراء فإن كانت الثمرة مدركة فهي له وإن كانت غير مدركة فهي لهم مع النخلة، هل هذا باعتبار أن الأول إقرار والثاني وصية أو هبة أم لمعنى تقسيم اسم الإشارة على المعرف في الأول وتأخيره في الثاني حصل الفرق فضلا منك بالبيان الشافى .
الجواب :
الفرق هو الأول لأن قوله نخلتي دال أنها كانت ملكه وأنه أراد العطية والله أعلم .

تفريق الغلة الموقوفة[䉁D̡߇Ē88]

السؤال :
ما تقول في الذي بيده مال لعرفة بقدر ثمن جونية أرز، وفي بعض السنين ترخص الأسعار ويبلغ المال ثمن ربع جونية أو أن الجونية تغلى على ما كانت ولم يبلغ المال ثمن جونية بقدر ربع جونية أحسن يطبخها أم يتركها إلى أن تبلغ ما كان العادة بقدر سنتين زمانا أم يطبخها على كل حول أم كيف الأفضل تفضل بالجواب .
الجواب :
أي ذلك فعل أجزأه فإن نفذ ما حصل كان مجزئا وإن جمعها حتى تبلغ جونية كانت حسنا والله وأعلم .

ثبوته بالشهرة[䉁D̡߇Ē89]

السؤال :
ما تقول شيخنا في رجل بيده مال وقول عامة الخلق أن هذا المال للوقف والرجل يقول أن هذا مالى ومخلف والدى إلى أن هلك الرجل والأخوان تناطقه ولم يجبهم إلا المال ماله ومخلف والدي . ما تقول في هذا المال حكمه للوقف على قول من قال من الخلق أم المال مال الهالك ويباع ويوفى منه الطلب ؟ أم كيف ؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
شهرة الدار في هذا كافية والله أعلم .
اثباته بقول العامة[䉁D̡߇Ē90]

السؤال :
ما تقول في رجل هلك ومخلف مال مبهم، قيل للوقف وقيل للفطرة منقولة على قول الناس، وأراد الوارث يجعلها في المسجد لعرفة والفطرة عند جامعة البلد أيجوز له ذلك أم لا ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب :
يؤخذ في هذا بقول الأمناء، فإن اختلفوا فبقول الأكثر منهم وإن عدم الأمناء جاز الأخذ بقول العامة فيه وإن اختلفت العامة فبقول الأكثر وليس له أن يجعل ذلك لما يهواه والله أعلم .

ما يعطى في وقف الأكفان[䉁D̡߇Ē91]

السؤال :
عن رجل في يده مال للأكفان يشترى به ثيابا يستر بها أموات المسلمين ومات أحد من الفقراء أيجوز أن يعطيه قميصا وإزارا غير الكفن وهو مال للكفن أم كل تجهيز الميت سواء أفتنا .
الجواب :
هو على سنة الوقف في ذلك فإن لم تكن للوقف سنة جاز أن يدفع في كفن الرجل إلى ثلاثة أثواب وفي كفن المرأة إلى خمسة أثواب والله أعلم .







صرف غلة الموقوف لمثل ما وقف[䉁D̡߇Ē92]

السؤال :
ما تقول في نخلة موقوفة لرحى فسرقت تلك الرحى، فهل يجوز أن تصرف غلة النخلة لرحى أخرى بمكان غير مكان المسروقة أو تجمع الغلة حتى تكفي لشراء أخرى ؟ فضلا منك بالجواب .
الجواب :
تجمع الغلة ويشترى بها رحى ثانية تكون في موضعها، وتنفذ غلة الموقوف في مصالحها، والله أعلم .

الأوقاف لمن يصلي بالجماعة في مسجد معين[䉁D̡߇Ē93]

السؤال :
الأموال الموقوفة لمن يصلي بالجماعة في مسجد الفلانى أو موصى بها أو أخرجها إنسان في حياته غلتها، هل تجوز لمن يصلي بالجماعة ؟ وهل فيها
شبهة ؟ تفضل بالجواب .

أيضا وجدت قولا في الأثر بعدم الجواز أن لا يصلى خلف من يصلي بأجرة ما معناه ؟ تفضل بالجواب .


الجواب :
إذا لم يصل من أجل ذلك فلا بأس بالأخذ منه، لأن الموصى قد أراد الإحسان إلى المصلين فهو قصد حسن وعليهم هم أن يخلصوا نياتهم .
وأما إمامة من يصلي بأجرة فلا تصح وليس له أخذ الأجرة على ذلك .
وليس من هذا الباب قيام المتعلمين بالمساجد لأنهم يصلون وإن لم يعطوا شيئا والأخذ على الانقطاع لا على الصلاة ولو لم يرخص له في الأخذ لاحتاج إلى السعي بتضييع الطلب ويعم الجهل والأموال الموقوفة في هذا السبيل قد حيل بينها وبين أهلها فلله الحكم وهو المستعان والله
أعلم .


الوقف على الأولاد[䉁D̡߇Ē94]

السؤال :
هل يصح الوقف على بعض الورثة كالأبناء دون البنات وسائر الورثة أو عليهم كلهم في الحياة من غير إسناد لسبيل مرسل البر بعد انقراضهم ؟
الجواب :
أما وقف يخرج في الحياة فلا بأس به ولكن يجب فيه المساواة بين الأولاد فمن خص به الذكور فقد آثرهم على البنات ولم يعدل بين أولاده وأما وقف يوصى به لوارثه فلا يصح إذ لا وصية لوارث والله أعلم .

مال المدرسة الموقف للمعلمين[䉁D̡߇Ē95]

السؤال :
مدرسة ادرك لها مال غلته يأخذه من يعلم في تلك المدرسة أوقاتا محدودة معروفة ويزيده آباء الصبيان أجرة من عندهم، فتعطلت هذه المدرسة بعدم المعلم فيها أهل لمن أراد أن يحتسب لها أن يعلم فيها بعض تلك الأوقات ويأخذ غلة ذلك المال لنفسه حتى يدرك لها من هو أصلح أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يكن مال هذه المدرسة موقوفا ليؤجر به من يعلم القرآن في تلك الأوقات وإنما وجد هكذا يعطى من يعلم فلا بأس على من احتسب فعلم في تلك المدرسة أن يأخذ من ذلك المال على حسب ما وجد .
وفي كلام الشيخ أبى نبهان رضى الله عنه التصريح بالمنع في مثل هذه الصورة إلا أن يؤجر غيره والذي عندى هو ما قدمته لك فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والله سبحانه وتعالى أعلم .

نقل مال المسجد المخوف عليه[䉁D̡߇Ē96]

السؤال :
مال المسجد إذا كان قربه أناس ظلمة يخلطونه على أموالهم شيئا فشيئا، وليس لهم حاكم يردعهم عنه ولا بد أنهم على طول المدة يخلصوه لهم أو أكثر .. هل يجوز بيعه على هذه الحال ونقله إلى حيث يؤمن عليه من ذهاب أصله إذا أراد الجماعة بيعه ونقله إلى موضع مثل ذلك الموضع أو خير منه في الجودة والكثرة ؟ اهدنا هداك الله .
الجواب :
إذا اتفق نظر الجماعة الذين لهم النظر في المصالح على نقله من ذلك الموضع إلى موضع آخر ببيعٍ أو قياضٍ جاز ذلك عندي، ولا سيما إن خيف عليه الذهاب كما في صورة السؤال والله أعلم .

حكم وقف السلاطين الكتب وغيرها[䉁D̡߇Ē97]

السؤال :
ما تقول في الكتب المطبوعة بالسلطانية كالقاموس والهميان هل ثابت توقيفها أم لا ؟ وما تقول في بيعها وشرائها إذا كان إيقافها ثابتا أو غير ثابت ؟ ولمن مرجعها والخط المكتوب فيها هل هو ثابت أم لا ؟

الجواب :
إن توقيف تلك الكتب صحيح، لأن الملك الذى أوقفها إنما أوقفها في حياته ولم يحكم بماله أنه بيت مال، فهو في الحكم ماله، والخطوط التى فيها الدالة على توقيفها إنما هى علامة على وقفها، فإن الحكم بأنها وقف من الشهرة القاضية بذلك من مجرد تلك الخطوط وإذا صح التوقيف المذكور حرم التصرف الملكى بيعا وهبة وغير ذلك والله أعلم .

اقامة رجل في المسجد بما فضل من مال عمارته[䉁D̡߇Ē98]

السؤال :
هل يجوز لجماعة المسلمين أن يقيموا رجلاً في المسجد بما فضل من غلة ماله عن عمارته ؟ فإذا جاز فما الحجة في جوازه ؟ وهل المقام فقيراً أو عنيا مراعى فيه الصلاح أو غير مراعى سواء ؟ وهل يجوز له أن يتصرف في ذلك المجعول له من مال المسجد ما شاء كأن يشترى ما لا حاجة له لازمة في شرائه كالحلى ونحوه ؟ وإذا اشترى به نخلة لمن تكون تلك النخلة ؟ وإذا اشتراها بعض ثمنها منه لمن حكمها ؟ وهل يجوز للفقير الذي عليه ضمان للمسجد أن يبرئ نفسه من ذلك ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
إقامة الجماعة بفضل مال المسجد رجلاً يعمره بالذكر فيه خلاف من العلماء : منعه قوم فراراً من تبديل الأشياء عن أصلها وهربا من وضعها في غير محلها، ومحلها عندهم هو ما وجدت عليه فلا يتجاوزون ذلك المحل لخوف التبديل، وأجازه آخرون على نظر الأصلح للإسلام، ورأوا أن ذلك المال إنما هو مال الله تعالى ووضعه فيما يعم فيه الصلاح جائز، وحجتهم على أنه مال الله تعالى هو ما روى عن النبي " أنه قال لعائشة : " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة " ففي هذا الحديث دليل ظاهر على أن مال الكعبة هو من حقوق الله دون العباد، وأيد ذلك ما يروى عن الفاروق أنه قال لولا أن رسول الله " وأبا بكر لم يتعرّضَا لكنز الكعبة بشيء ما تركت لها صفراء ولا بيضاء، وذلك أنه يرى جواز انفاقه لكنه أحب التأسى بمن قبله فلذلك تركه .
وإذا أقيم رجل في المسجد على نظر الصلاح عملا بقول من أجاز ذلك فله أن يأخذ ما جعل له على ذلك، ولا أرى أن غناه وفقره يعتبر في ذلك فإن مُنع مُنِع من الكل أو أبيح فللكل، وإن كنا نحب للغني أن يستعفف ولمن كان فقيراً أن يأكل بالمعروف .
وإذا صار ذلك الجعل في يده فهو ملكه فله أن يشترى به ما شاء لكن وضعه في غير ما يحتاج إليه أمر خارج عن التنزه المطلوب شرعا، ولا نقول بحجره إذا صار إليه .
وبهذا تعرف أن النخلة التى اشتراها بهذا الجعل هي للمسجد وليس لأحد أن يبرئ نفسه مما عليه للمسجد، لأنه إما أن يكون ذلك المال من حقوق العباد فعدم صحة براءته منه ظاهر، وإما أن يكون من حقوق الله فبراءته نفسه عبث لا معنى لها وليس براءته الأخيره أشد إجازة من أخذه الأول، فإن امتنع الأخذ امتنع البرآن، أو جاز الأخذ فلا معنى للبرآن والله أعلم .

استئجار معلم للقرآن بمدرسة موقوفة من غلتها[䉁D̡߇Ē99]

السؤال :
رجل وجد أثَريّ ماء من مائه موقفتين للمدرسة ولم يرَ فيهما وصية إلا بشهرة أهل البلد أنهما للمدرسة موقفتان، ولم يخصا مدرسة معلومة من البلد انهما لتعليم القرآن العظيم أو لعمارة مدرسة البلد وربما أنهما مزمنان وارد من وجد في مائه هذا الماء للمدرسة أن يؤجر بهما رجلا يعلم القرآن العظيم كل شهر بأجرة معلومة، أرأيت إذا كان هذا الرجل فقيرا وعنده أولاد أيجوز له أن يعلم أولاده من ثمنها الذي فرضه للمعلم أم لا ؟ وكذلك أولاد عمه سواء أم
لا ؟

الجواب :
يجوز لهذا الرجل أن يؤجر بغلّة الأثرين رجلا يعلم القرآن العظيم ويجوز لهذا المعلم أن يعلم بهذه الأجرة أولاده وأولاد المؤجر وأولاد عمه وغيرهم من أولاد المسلمين فإن الحكم فيهم سواء والأصل واحد والله أعلم .

صيانة الرحى الموقوفة ونقلها[ҏ��Ē100]

السؤال :
نخلة لعمارة رحى وقد وجدنا إذا بليت هذه أن يجدد غيرها، أيجوز أن تعمر بيت هذه الرحى من غلة هذه النخلة أم لا ؟ وإذا انتقل ذرية الموصى من هذه المحلة، أيجوز لهم أن يحملوا هذه الرحى أم لا ؟ عرفني رأيك .
الجواب :
أما بناء بيت الرحى من مالها فذلك جائز إن شاء الله، وأما حمل الرحى عندهم فلا يصح إذا كانت الحارة عامرة والرحى عليها مرار وأهل حلتها أولى بمنفعتها، ويجوز لهم أن يشتروا غيرها إذا انكسرت أو سرقت، وأما أن يشتروا غيرها وهي قائمة فلا، والله أعلم .

مبادلة نخيل الوقف بأشرف منه للمصلحة[ҏš�Ē101]

السؤال :
عن المال الوقف إذا أراد القائم به أن يساقب له من صرمه يأخذ صرمة شريفة ويعطى عنها صرمتين أو ثلاثاً مما هو أدنى منها في القيمة من ماله أو يبيع من صرمه ويشتري له الأشرف وبالعكس على سوم أهل البلد هل يجوز ذلك أم لا بين لنا ذلك مأجورا .

الجواب :
يجوز في الصرم ما يجوز في الغلة لأنه منها على الأصح عندي، ونظر الصلاح في الكل واجب أو جائز . والله أعلم والسلام .
الغرس في الموقوف للزراعة[ҏ¨"�Ē102]

السؤال :
إذا أراد صاحب الوقف يفسل وقفه وجانبيه له ما عليه من الحريم ثلاثة عشر ذراعاً أم أكثر وإذا كان في المزروع فسل سابق وصاحب الفسل لا حارم أكثر من ثلاثة عشر ذراعاً . هل ينظر عليه وهل لأصحاب الوقفان أن يوقفوه عن الغسل لزعمهم أنه غتل على زرعهم . تفضل صرح لنا ذلك .
الجواب :
إذا كانت الوقفان قد جعلت للزراعة يوم قسمة البلد أو وجدت كذلك فليس لأحد أن يفسل فيها النخل لأنه ضرر بجاره إلا أنه يتفق الجميع على ذلك ويتراضوا به فحينئذٍ يجوز ويرتفع المانع والله أعلم .
غلة ما نقل ملكه من الوقف بعد ابطال بيعه

[䉁D̡߇Ē103] السؤال :
رجل أوصى بقطعة من ماله بعد موته وقفا يكفن بغلتها من شاء الله من موتى المسلمين، وبقيت بعد موت هذا الموصى ثم إن أحد ورثته باع ذلك المذكور واشتراه منه رجل وبقى عند مدة، ولما حضرت وفاة هذا البائع أوصى على ورثته أن يفكوا هذا المذكور من هذا المشترى بما عزّ وهان، فلما طلبوا ورثة هذا الهالك من عند المشترى امتنع عن رجوع هذا المال عليهم وأخذ ماسلمه على هذا البائع، أيجبر هذا المشتري على رجوع هذا المال وأخذ ما سلمه أم لا ؟ وإذا كان عليه رجوعه أيقاصص على ما أخذه من غلة هذا المال ؟
الجواب :
إذا تمسك بحجته فلا يجبر حتى تقوم البينة على دحض حجته، ويحكم الحاكم بصحة الوقف وبطلان البيع فحينئذ يدفع عنه حجة
شرعية .

وأما الغلة فإن كان قد تمسك في المال بسبب البيع والوقفية لم تثبت معه فلا تنزع منه لأنه متمسك بسبب وإن كان قد جاءها شاهراً ظاهرا يعرف أنه وقف واشتراه لغلة للكفن، ولا يحاسب عليها بما دفع من القيمة في شراء المال فإن القيمة قد أكلها الهالك وهى حرام عليه مثلا وأوصى برد إلى صاحبها فيجب انفاذ ذلك ويبقى المال على حكمه والله أعلم .
الرجوع في الوقف المضاف لما بعد الموت[䉁D̡߇Ē104]

السؤال :
عمن وقف مالا كتب فيه صار على أنه وقف، فأراد كاتبه أن يبيعه ويفرق ثمنه للفقراء والمساكين كما تعلم في هذا الزمان بما يفعل بالموقوف لا يوضع في محله إلا ما شاء الله أيجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا كان التوقيف بعد الموت فقيل له أن يرجع في حياته لأنه بمنزلة الوصية والوصية له الرجوع عنها ولو كانت من أنواع البر على أصح القولين الله أعلم .

الموقوف لآلة الحرب إن لم يحتج إليه[䉁D̡߇Ē105]

السؤال :
مال كتب لآله حرب كشراء الباروت والمخابيط للصيمع فتجمعت دراهم عند قابض هذا فلم يشتر بها شيئا لأن الحاجة ما دعت لذلك هل يجوز أن يأخذ القابض لهذه الدراهم إلا بالخيار أو بالأصل فيكتبه مع الأول أم يأخذ بنهى رئى صمح ما يعمل باروتا عرفنا ذلك والغلة إذا تجمعت يبسا أيجوز أن تصرف فروس أم لا ؟
الجواب :
الحاجة إلى ذلك داعية في كل وقت، فيشترى بها عدة الحرب حتى إذا دهم الأمر وجدوا قوتهم معدودة ويجوز أن يبيع الغلة بالقروش أو الربابي ثم يشترى بذلك آلة الحرب والله أعلم .



الوقف للقراءة على القبور[䉁D̡߇Ē106]

السؤال :
من وقف أرضا يقرأ ببعض غلتها على قبره وقبور غيرها القرآن العظيم وبعض غلتها لفقراء المسلمين هل يحل لمن بيده هذا الوقف أن ينفذ جميع هذه الغلة في الفقراء ولم يؤجر على قراءة القبور وهل يحل نفس هذا الإيصاء أم لا ؟ وهل لوكان هذا الوقف مثلا للقراء فقط يجوز إعطاء غلته الفقراء أم لا ؟ وهل يحكم بثبوت هذا الوقف أم ببطلانه فإن قلت بالبطلان أيكون مرجعه للورثة أم غير ذلك ؟
الجواب :
قد وجدت فروع هذه المسألة في آثار المسلمين وكان من جوابهم في ذلك ثبوت الوقف على حسب ما أوقفه الواقف فلا يبدل ولا يغير أخذا من قوله تعالى : { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه }(1) فلا يبطل الايقاف عندهم ولا ينفذ جميعه في الفقراء لأنه خلاف قضية الإيقاف، وفي باب الوقف من جوهر النظام تحرير المسألة بالتمام والله أعلم .





التصرف في وقف الفلج[䉁D̡߇Ē107]

السؤال :
إذا اتفق جباه الفلج أن يعقدو الخبورة الموقوفة لخدمته لحول سنة كاملة لحاجتهم إلى الدراهم لإصلاحه، ولما كان العقد على دوران البادة بقي بعض الدراهم في أيدي المقتعدين والوكيل لا يقدر على منع الصبر عنهم، ولا يخفى عليك قلة الإنصاف وعدم خوف العباد علّمنا مما علمك الله .
الجواب :
لا بأس بعقدها عاما بعد عام إذا كان ذلك أصلح، وقد فعلناه وأمرنا به لنظر الصلاح والله أعلم .

تنفيذ الوقف المجهول مصرفه[䉁D̡߇Ē108]

السؤال :
أناس وقف أحد أبائهم مالا يعلمون توفيقه لاى شيء فظن أنه وقف للأكل في يوم تاسع من ذى الحجة فأنفذه سنة أو سنتين كذلك يجهل منه، ولما عميت عليه الحجة تراجع عن ذلك وبقى يحصد غلته سنتين ويتصرف فيها بنفسه على رأيه وهم لايعلمون ما يصنعه فيه أنه للفقراء أو يأخذه بنفسه والآن يستفتونك فيه فأرشدهم على الجائز فيه وحقيقة أنه وقف مجهول ولم تقم فيه حجة مخصوصه به .

الجواب :
إن عميت عليهم فيه الأنباء وانسدت المعرفة فسبيله سبيل المجهولات على اختلاف محلها هل تنفذ في الفقراء ام في عز الدولة أم تجعل أمانة في بيت المال حتى يستبين سبيلها أم هي حشرية لا ينتفع بها كقفل ضاع مفتاحه، وجعلها في الفقراء أحب إليَّ والله أعلم .

عدم ابدال التمر الموقوف بحلوى[䉁D̡߇Ē109]

السؤال :
من يبيد نخلة أو نخلتين مكتوبة لهجور في مسجد معلوم وكان الوكيل السابق بهجر بغلتها رطبا في شهر معلوم قبل شهر الصوم قدرنا في شعبان وقد مرت سنتان وغلة هذه النخلة في يد الوكيل . أيجوز له أن يفطر بثمنها حلوى عوض الرطب أم يؤخرها إلى وقته أم يشترى بثمنها تمراً ؟ أفتنا .
الجواب :
إذا كان الهجور في وقت معلوم عرف ذلك من التوقيف أو من السنة المعتادة فلا يبدل عن ذلك الوقف ويشترى له مكان الرطب تمراً أو يتمر النخل ويهجرهم بثمرها، وأما أن يبدلها بالحلوى فلا أراه، ليس الحلوى من الأقوات المعهودة وإنما هي من التلذذات وإن كان الوقت غير معين هجرهم بالرطب متى كان والله أعلم .
التخيير بحسب المصلحة لنخيل المسجد[䉁D̡߇Ē110]

السؤال :
وكيل مسجد إذا كان في وكالته نخلة بأرض قوم أو عجل لهم كالبيت والسبلة وأمثال ذلك ومتى آن حصادها أتى صاحب البقعه المذكورة وقال للوكيل : أدّ قرشا، وثمنها قروش، أيجوز للوكيل أن يزيد ثمنها حتى يساوى بها طناء البلد وإن استحى له أن يحصدها تمرا للمسجد فيبيعه أم كيف ترى ؟
افتنا .

الجواب :
إذا رأي تمييزها للمسجد أصلح تمرها، وإن خاف عليها طناها بما وجد وليس عليه إلا ذلك والله أعلم .

مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف[䉁D̡߇Ē111]

السؤال :
ما أوقف للهجور والفطرة وغيرهما إذا كان الموجود يفطر بنفس تمرة الموقوف كالتمر، وأهل هذا الزمان وخاصته في رخص التمر لم يتأت لهم أن يأكلوا تمرا واحدا . هل يجوز أن يؤخذ منه حلاء بقدر ما يسوغ لهم الأكل أم يترك ولو خيف عليه الضياع .

الجواب :
ينظر الأصلح للموقف ولا شك أن الأصلح عدم ضياع وقفه والله أعلم .

مصرف الوقف وجوه الأجر ( الخير )[䉁D̡߇Ē112]

السؤال :
الماء الموقوف لمسجد أو لشيء من وجوه الأجر إذا لم يدر لأى شيء جعل باختلاطه بغيره في أي شيء ينفذ ؟
الجواب :
ينفذ في سبيل من سبل الخير ويتجنبه الأغنياء لأنه مجهول ربه والله أعلم وما كان لمسجد فلا ينتقل إلى غيره . والله أعلم .

استبدال الوقف والمقايضة به[䉁D̡߇Ē113]

السؤال :
هل يجوز مبادلة الموقوف إذا كان في النظر أنه أصلح له ؟ وأهل الموقوف معهم ذلك .

الجواب :
الذي نحفظه منع اتلاف الموقوف ببيع أو بدل، وأجاز شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدى رحمه الله المقايضة في وقف في منح لأولاد بالسعود لمصلحة رآها، وحين تعذرت المقايضة أجاز بيعه على شرط أن يشترى عنه أصل من المضرب وتولى هو بنفسه بيع الوقف الذي بمنح واشترى أولاد بالسعود مالا من هنا، وأنفذ الشيخ ثمن المبيع في هذا المشترى بواسطة من يثق به . ونحن لم نحفظ هذه الرخصة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والله أعلم .

تكفين غير المشروطة لهم حسب السعة[䉁D̡߇Ē114]

السؤال :
الأموال الموقوفة للأكفان هل يجوز أن يكفن بها موتى أُخَر إذا لم توجد سنة في غير البلد الذي هو فيها وفيها فضلة كثيرة ؟
الجواب :
إذا لم يكن شرط يمنع ذلك فإنه جائز والله أعلم .





حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء[䉁D̡߇Ē115]

السؤال :
يوجد في التمهيد مسألة هل يجوز أن يباع مال الفقراء عينه ؟ والجواب لا يجوز، وإنما الاختلاف في جواز بيعه أن يقسم بينهم . هكذا معناه إن لم يكن لفظه بعينه، أقول على قول من أجاز بيعه ليقسم بينهم هل العدل والتسوية شرط في جوازه أم إذا جاز البيع ولو لم يسو بين أربابها في قسمة الثمن لم يقدح في البيع وإنما ذلك على من لم يسو ولم يعدل والبيع جائز تفضل بين لنا .
الجواب :
مشهور المذهب والذي عليه العمل أولاً وآخراً أن مال الفقراء لا يباع أصله وإنما ينتفعون بغلته، وخرج أبو نبهان جواز بيع أصله وإنفاذ ثمنه في الفقراء، ولا يلزم التسوية في الانفاذ ولا يمكنه أن يسوى بينهم لأن الفقراء كثير وهم غير منحصرين فلا بد من حرمان أكثرهم والله أعلم .

وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته[䉁D̡߇Ē116]

السؤال :
رجل أصابه ضمان من أرض هى لقرطاس القضاء، وقيل في زمن الائمة المتقدمين جعلت لقرطاس القضاء الذين هم عند الائمة ما تكون هذه الأرض في هذا الزمان ؟ وهذا المتضمن ما يفعل بهذه الدراهم التى يسلمها عن ضمان ما أصابه منها ؟ أوضح الحق فيها .
الجواب :
أسلم الطرق فيها أن يعمر بها المال الموقوف لذلك، لأن أهلها معدومون، اللهم رد إلينا عصر العدل وزمان الفضل آمين والعلم
عند الله .


اصلاح ما فسد بسبب الوقف، من مال الوقف[䉁D̡߇Ē117]

السؤال :
جدار لمسجد طاح في مال أحد وأراد صاحب المال من وكيل المسجد حمل التراب الذي طاح في ماله من المسجد وقد طاح على بعض النخل فبعض قتله وبعض كبسه، فهل لصاحب المال على وكيل المسجد ذلك أم لا ؟ وهل يجعل الكبس في المسجد أم في مال المسجد إذا كان له مال بقرب هذا المال ؟
الجواب :
أما إخراج الكبس المذكور فإنه على مال المسجد، ويجعل في موضع مباح لا ضرر فيه على المسجد ولا على أحد، فإن كان المسجد يحتاج له جعل فيه، وإن كان مال المسجد يحتاج له جعل فيه وإلاّ حيث لا ضرر على أحد .
وأما ما قتل من النخل وضيع من الثمرة أو غيرها فإن كان صاحب المال قد تقدم على وكيل المسجد وطلب منه أن يزيل هذا المخوف فلم يفعل فإن ضمان ذلك على وكيل المسجد لا على المسجد وهو من الخطأ في الأموال، وإن كان لم يتقدم عليه ولم يطلب منه فلا ضمان فيه على أحد والله أعلم .
صرف جزء من غلة الوقف لمصلحة بلا تبديل للشرط[䉁D̡߇Ē118]

السؤال :
مدرسة كان يعلم فيها صباحاً ومساءً ثم أراد جباه البلدان أن يجعلوا الغلة لرجل وأختاروه أن يعلم صباحاً فقط على النظر بما هو الصلاح منهم للمدرسة، والرجل المعلم لم يخلص له أن يعلم في الوقتين .
الجواب :
إن لم يكن في الوقف تحديد فلهم النظر في صلاح المدرسة والعادة لا تمنعهم من فعل الأصلح وإنما تمنعهم من التبديل لغير الأصلح، وإن كان الوقف محددا على شرط مخصوص فلا يترك الشرط وفيه وجه على قصد الأصلح والله أعلم .
صرف غلة الوقف لمثله إن تعذر الأصل[䉁D̡߇Ē119]

السؤال :
مقبرة لها مال لحنوط الموتى وكفنهم، فتعذرت تلك المقبرة لقلة الدفن بها كيف يصنع القابض لهذا المال بهذا المال أيجوز أن ينفذه في مقبرة غيرها أم لا ؟
الجواب :
أما المشارقة فيشددون خوف تبديل الوقف، وعند المغاربة رخصة لأجل مراعاة الأصلح، والأخذ بها عندي جائز حسن عند تعذر الأصل، لأن المقصود الانتفاع وحصول الثواب والله أعلم .
منع تغيير شروط الوقف[䉁D̡߇Ē120]

السؤال :
مسجد له أموال كثيرة تفضل عن عمارته وعمار أمواله، فأراد الوكيل وعمار المسجد أن يزيدوا فطرة المسجد أو عيده، أيجوز لهم ذلك أم لا ؟
الجواب :
لا تبدل السنن الموجودة في الأوقاف، بل هي كما وجدت ما احتمل حقها، ولا يزاد فيها من مال الوقف لأنه تبديل لما أوجب الله والله أعلم .
صرف الزائد من غلة الوقف في مصالحه[䉁D̡߇Ē121]

السؤال :
وكيل المسجد ووكيل الفلج إذا أرادوا وضعهما كيف يصنع بالدراهم التى عنده من غلبة المسجد والفلج يقبضها أحد أم لا ؟ يجوز له أن يقبضها
أحد ؟ أفتنا .

الجواب :
إن وجد الثقة وقبضها منه كان له خلاصا، وإن تعذر ذلك أصلح بها المسجد والفلج والله أعلم .

السعي لقبض الوقف خيشة ضياعه[䉁D̡߇Ē122]

السؤال :
رجل من ضعفاء المسلمين رأى الضياع في المسجد الجامع من وكيله لقلة عمارة المسجد وإصلاحه كائنا ما كان إذا طمعت نفسه بقبض هذا المسجد وقصده الصلاح له والغيرة على ضياعه إذا سعى بإخراج هذا الوكيل وعزمه أن يقبضه هو أتراه آثما بذلك أم لا ؟
الجواب :
إن قصد خيراً فخير أو شرا فشر والله أعلم .

شراء ما فيه مصلحة المسجد بالغلة الزائدة[䉁D̡߇Ē123]

السؤال :
وكيل للمسجد عنده مال للمسجد من غلته وهي دراهم أو قروش، والمسجد لا يحتاج إلى عمار وخاف على الدراهم من ذهاب أو سرقة أيجوز أن يشترى بهن مالاً للمسجد على نظر الصلاح ؟
الجواب :
لا بأس بذلك على نظر الصلاح والله أعلم .

تخلص من باع الوقف ثم تاب[䉁D̡߇Ē124]

السؤال :
عمّن باع مال وقف والوقف للفقراء على سبيل الجهالة وبعد مدة رجع ودخله الشك فيما فعله، كيف يعجبك في الخلاص منه ؟ أيلزمه استرجاع المال من مشتريه بالثمن المتقدم أم للمشترى يقوّم المال على موجب قيمته اليوم بزيادة وعلى المشترى أن يرد الغلة التى أخذها في حال علمه أنه موقوف ؟
الجواب :
هذا البيع باطل، وبائع الوقف كبائع الحر عليه أن يسعى في خلاصه بما عز وهان، وهو ضامن للغلة التى فاتت بسبب بيعه حتى يعلم أن الشاري قد تخلص منها إلى أهلها والله أعلم .
توجيه غلة كل وقف لصيانته ثم للغرض منه[䉁D̡߇Ē125]

السؤال :
مدرستان في بلد ولهما مال وغلة المال لم يعلم فيهما، ولذلك المال ماء فضعف النهر ولم يصل الماء إلى المال فجعل الماء المال ميتاً، أيكون قعد هذا الماء للمعلم أم يدخر لعمار المدارس أم كيف ؟ والمدرستان لم يوقفهما رجل واحد فقط على هذا العلم أن يعلم في واحدة من المدارس فله غلة مالهما أم يعلم صباحا في مدرسة ورواحا بأخرى وكل يوم في واحدة ويحوز غلة مالهما جميعا .
الجواب :
قعد الماء أولى به عمارة المدارس كل واحدة تعمر بقعد مائها وما فضل من العمارة جاز أن ينفذ في التعليم، ويجوز أن يجمع الوقف لمعلم واحد إذا كان لا يكفى لمعلمين وإن كانت المدارس موقوفة لذلك فإنه يعلم في كل واحدة منهن بقدر ما يأخذ من غلتها ويكون على رأي الجباه والله أعلم .

غلة المسجد إذا سرقت من حرز الوكيل[䉁D̡߇Ē126]

السؤال :
وكيل المسجد إذا كان عنده قروش للمسجد وتركها في بيته وقفل عليهن باباً ولم يدفنهن في الأرض إلا في خصاصيف في الصفة وسرقهن السراق بعد ما خلعوا الباب أيلزمه ضمانهن أم لا ؟ افتنا .
الجواب :
إذا وضعهن في مأمن والباب مانع والقفل مانع فقد أحرزهن، وليس عليه ضمان ما سرق منهن لأنه لم يضيع في الحفظ والله أعلم .

أكل الصبي الصائم من تمر الفطرة الموقوف[䉁D̡߇Ē127]

السؤال :
من صام رمضان وهو صبى هل له أن يأكل من تمر الفطرة ؟
الجواب :
له ذلك والله أعلم .

حكم شجر المقبرة الموقوفة[䉁D̡߇Ē128]

السؤال :
من قطع شجرة ميتة من شجر المقبرة وهو غني عنه قادر على شرائه يحل له الانتفاع به أم هو مختص للفقراء ؟
الجواب :
قيل شجر المقبرة لا يحل للأغنياء بل ينتفع به الفقراء خاصة، وقيل يجعل في مصالح القبور من حفرٍ وتول وماء .
وأقول إن كانت المقبرة في أرض موقوفة لذلك فشجرها يكون لصالح القبور وإن كانت في فلاة من الأرض ففيها تفصيل . أما النابت على نفس القبر فإنه يجعل في مصالح القبور ويجوز على قول للفقراء، وأما النابت بين القبور فهو في حكم الإباحة ويحل عندى للغني والفقير بشرط أن لا تتخذ المقبرة طريقاً والله أعلم .

منع تحويل الوقف الذري إلى خيري ما دام له مستحق[䉁D̡߇Ē129]

السؤال :
رجل أوقف أرضا لناس مخصوصين، هل لهم أن يبنوا فيها مسجدا إذا كان الوقف إلى يوم القيامة لهم وأولادهم من بعدهم ؟
الجواب :
ظاهر الحال المنع لأن الإيقاف يكون حبساً للأرض على شيء مخصوص، وجعلها مسجدا تبديل لذلك الحال والله أعلم .

زيادة عمارة الموقوف[䉁D̡߇Ē130]

السؤال :
المال الموقوف لمسجد وقد أوقف لصلاحه فزادت الغلة عما يحتاج لصلاحه، فإذا أراد جماعة المسجد أن يفطروا منه الفقراء في شهر رمضان أواسع لهم هذا الفعل، وإن أرادوا ان يعمروا زيادة عما وجدوا عليه ورأواهم أنه صلاح أيجوز ذلك ؟

الجواب :
أما زيادة العمارة لنظر الصلاح فجائزة على قول، وأما الفطرة من مال المسجد الذي جعل لصلاح المسجد فلا تجوز لأنه تبديل والله أعلم .

الوقف للقراءة على القبر[䉁D̡߇Ē131]

السؤال :
من وقف وقفا لزيارة قبره أن يقرأ على قبره القرآن فلم يجد هذا الوصي أمينا يقرأ القرآن ما يفعل، وإن زادت الغلة ما يفعل بهذه الغلة وإن وجد أمينا ما الأحسن أن يقاطعه بالوقف أم بالختمة ؟
الجواب :
إذا لم يجد الأمين وسعه أن يترك الدراهم أمانة عنده، وإن وجد الأمين استأجره إن شاء بالختمة وإن شاء بالوقت إذا لم يبين في الوصية والله أعلم .

صرف زائد غلة الوقف بالكفن لقرية أخرى[䉁D̡߇Ē132]

السؤال :
قرية وقف لها مال لأكفان موتاها والقرية صغيرة سكانها قدر عشرة أنفار ولا زالت الغلة تزيد، فتكاثرت الغلة ما يصنع ؟
الجواب :
إذاكان مخصوصا بموتى تلك القرية ادخر الفاضل للنوائب ولا سبيل إلا ذلك، وإن كان غير مخصص بالقرية جعل في أقرب البلادين إليها والله أعلم .

كيفية تنفيذ الوقف بالقراءة على القبر[䉁D̡߇Ē133]

السؤال :
من بيده أثر ماء في نسخة الفلج لزيارة قبر فلان بن فلان والمقبرة معلومة والقبر مجهول، أيجوز أن يزار بغلة هذا الماء في شيء من المسجد التى في البلد، إن الرجل الأمين الحافظ للقرآن أعمى ولا يستطيع الخروج بنفسه إلى المقبرة وكذلك إن في بيت من البيوت يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
يجوز أن يقرأ بها في المسجد المعمور بالجماعات كان أعمى أو بصيراً إذا أذن له الموجس ولا يجزى أن يقرأ بها في البيوت وسائر المواضع ولا في المساجد الخربة والله أعلم .

TOC \o
الوقف............................................. .................................................. .......................................... 455
الوقف على مكان متشابه الاسم............................................. ................ 455
المرصد للضيافة المجهول وقفه أو غصبه.............................................. ..... 456
انفاذ الوقف في شتى أجزاء المكان الموقوف عليه.......................................... 458
كيفية انفاذ المال الموقوف على المتعلمين......................................... ......... 461
المراجعة لمن ينفذ الوقف بقيامه بعمله............................................. ......... 464
التحرز في المال المشترك بين الوقف وغيره............................................. .... 465
اقتصار السقي من البئر الموقوفة على مال الوقف........................................... 465
الزام الواقف ما يتطلب وجود منفعة الموقوف........................................... .... 466
الكتب الموقوفة من الملوك............................................ ...................... 467
الايصاء بانفاذ غلة الوقف............................................. ....................... 469
اثم وضمان جباه الأوقاف ونحوها باهمالهم.......................................... ........ 470
وجوب تخليص مال الوقف وصرفه............................................. .............. 471
استبدال الوقف بحسب القيمة............................................ .................. 472
اشتراط سكنى وقف في جملة المبيع............................................ ............ 473
رفع اليد عن الوقف عند العجز عن حمايته............................................ ...... 473
صرف زائد غلة المسجد في التعليم........................................... .............. 474
فضلة الموقوف لفطر الصائمين كل عام............................................... ....... 475
شمول استحقاق وقف الأكفان ما لم يخصص.............................................. . 476
زيادة المسجد من بيت المال، وتعليته........................................... ............ 477
تعديل شرط الواقف لقلة الغلة............................................. .................. 478
العدول عما وقف بعد موته.............................................. .................... 478
التصرف في مجهول المالك، و( مال الوقف ).............................................. 479
أخذ غير المستحق من الوقف............................................. .................. 480
وجوه صرف الموقوف لإصلاح فلج............................................... ........... 481
تبديل الوقف عن أصله.............................................. ........................ 482
اثر اذن الواقف بجزء من االموقوف.......................................... ............... 482
الوقف للسبيل............................................ ................................... 483
الأخذ من غلة الوقف عند تحقيق أغراضه............................................ ....... 483
الإطعام في فطرة الوقف من تمره قرضا.............................................. ......... 484
بيع مال الوقف ونقله ان خيف عليه.............................................. ........... 485
الكتب المطبوعة وقفا من السلطان........................................... ............... 486
وجوه استخدام فضل مال المسجد............................................ ............... 487
ايجار معلم القرآن بغلة وقف مجهول............................................. .......... 488
مراعاة شرط الواقف............................................ .............................. 489
التقيد بالبلد المشروط من الواقف............................................ .............. 490
مراعاة شرط الواقف............................................ .............................. 490
الأرض المنشأ عليها وقف............................................... .................... 491
انكار الورثة وقف مورثتهم أو انكارها له................................................ ...... 491
مسئولية قابض مال المسجد ولو كان محتسباً........................................... .... 492
التصرف في حال خيانة متولى الوقف............................................. ........... 493
عدم تغيير مال الوقف عن غرضه.............................................. ............... 494
الأخذ من ربع الوقف في الحروب لخوف الضرر............................................ 494
الجهل بالواقف وبوجه الوقف............................................. ................... 495
الصرف في صيانة الوقف قبل جهة استحقاقه.......................................... ...... 496
صرف الربع الموقوف على مسجد لبناء مسجد آخر........................................ 497
الوقف على الذرية بالسوية........................................... ........................ 497
خلط غلّة وقف المسجدين.......................................... ........................ 498
نقل المسجد لمكان آخر لبعده عن السكان............................................ .... 499
تقييم العمار في المسجد من ماله.............................................. ............. 499
توكيل ناظر وقف المسجد من يرعاه في غيابه............................................. ... 500
الوقف مع عدم تحديد مصرفه............................................. .................. 500
وقف الأعمى لغيره............................................. .............................. 502
الالتزام بما شرط الواقف توزيعه من طعام.............................................. ...... 502
أخذ ماء المسجد............................................ ................................ 503
تسليم الناظر مال المسجد لغيره برهينة............................................ ......... 504
قسمة غلة الوقف على مسجديه............................................ ................. 505
استغلال الوكيل على المسجد لقاء رعايته............................................ ........ 506
الوقف على الطبقات المرتبة........................................... ...................... 507
كيفية انفاذ شرط الوقف المقيد بمشاورة الجماعة........................................... 507
التقيد بشرط الواقف وبالمطلوب مشاورتهم فيه.............................................. 509
الوقف لمسجد مجهول............................................. ......................... 510
تصرف وكيل المسجد بإطناء ماله.............................................. .............. 511
شراء الكتب من فضلة مال المسجد............................................ ............ 512
أكل الصائمين الفطرة في المسجد المخوف............................................ ..... 513
استخدام مال المسجد المختلط بين الفطرة وغيرها......................................... 514
التقاط فاكهة أشجار المسجد............................................ .................... 514
ابراء الذمة من تبعة الوقف، وكيفيته .................................................. ....... 515
الاستعانة ببئر المسجد مع تعويضه............................................ .............. 516
العجز عن تخليص غلة الوقف من الظلمة............................................ ....... 517
التصرف ممن قبضه مال وقف ثم تاب............................................... ........ 517
عموم المسئولية للحفاظ على وقف المسجد............................................ .... 518
كيفية تخلص الوكيل من الوقف............................................. ................. 519
نظارة الوقف للرجال............................................ .............................. 519
تعمير المسجد من الرجال الأغنياء حيث لا مال له......................................... 520
صرف غلة المسجد الزائدة عن حاجاته............................................ .......... 520
المزارعة في نخل المسجد............................................ ....................... 521
صرف الغلة الزائدة من وقف المسجد في التعليم........................................... 522
تنفيذ شرط الواقف في بعض الأماكن المنصوصة فقط....................................... 523
المراد من ‘‘ العقب ‘‘ في الوقف............................................. ............. 524
حصر الموقف للمتعلمين عليهم............................................. ................ 525
ميل نخلة الوقف على نخل الغير............................................. ............... 526
صرف فضلة الوقف للترغيب في الجماعة........................................... ........ 526
حكم الوقف لزيارة القبور............................................ ......................... 527
التصرف في غلة الوقف مع قصد الضمان............................................ ....... 528
إنفاق الزائد عن عمارة المسجد في تدريس العلوم الشرعية................................. 529
الوقف للفقراء لا يصرف في المصالح........................................... ............ 531
الوكيل على وقف المسجد............................................ ....................... 531
عدم تحميل المساجد من غرامات رد الظلمة............................................ .... 532
وقف الثمار دون النخل............................................. ......................... 533
تفريق الغلة الموقوفة.......................................... ............................... 533
ثبوته بالشهرة........................................... ...................................... 534
اثباته بقول العامة............................................ ................................ 534
ما يعطى في وقف الأكفان........................................... ........................ 535
صرف غلة الموقوف لمثل ما وقف............................................... ............ 536
الأوقاف لمن يصلي بالجماعة في مسجد معين.............................................. 536
الوقف على الأولاد........................................... ................................ 537
مال المدرسة الموقف للمعلمين.......................................... .................... 538
نقل مال المسجد المخوف عليه.............................................. ............... 539
حكم وقف السلاطين الكتب وغيرها............................................ ............. 539
اقامة رجل في المسجد بما فضل من مال عمارته............................................ 540
استئجار معلم للقرآن بمدرسة موقوفة من غلتها............................................. . 542
صيانة الرحى الموقوفة ونقلها............................................ .................... 543
مبادلة نخيل الوقف بأشرف منه للمصلحة........................................... ........ 543
الغرس في الموقوف للزراعة........................................... ....................... 544
غلة ما نقل ملكه من الوقف بعد ابطال بيعه.............................................. ... 544
الرجوع في الوقف المضاف لما بعد الموت............................................. ..... 545
الموقوف لآلة الحرب إن لم يحتج إليه.............................................. ........ 546
الوقف للقراءة على القبور............................................ ........................ 547
التصرف في وقف الفلج............................................. ........................ 548
تنفيذ الوقف المجهول مصرفه............................................. .................. 548
عدم ابدال التمر الموقوف بحلوى............................................. .............. 549
التخيير بحسب المصلحة لنخيل المسجد............................................ ....... 550
مراعاة الأصلح إن تغير الصرف في كيفية صرف الوقف..................................... 550
مصرف الوقف وجوه الأجر ( الخير )................................................. ....... 551
استبدال الوقف والمقايضة به................................................ ................ 551
تكفين غير المشروطة لهم حسب السعة............................................. ....... 552
حكم بيع ما توقف غلته على الفقراء........................................... .............. 553
وضع ما أصيب من مال وقف في عمارته............................................ ........ 553
اصلاح ما فسد بسبب الوقف، من مال الوقف............................................. . 554
صرف جزء من غلة الوقف لمصلحة بلا تبديل للشرط...................................... 555
صرف غلة الوقف لمثله إن تعذر الأصل............................................. ........ 555
منع تغيير شروط الوقف............................................. ......................... 556
صرف الزائد من غلة الوقف في مصالحه............................................ ........ 556
السعي لقبض الوقف خيشة ضياعه............................................. ............. 557
شراء ما فيه مصلحة المسجد بالغلة الزائدة........................................... ...... 557
تخلص من باع الوقف ثم تاب............................................... ................ 558
توجيه غلة كل وقف لصيانته ثم للغرض منه............................................... ... 558
غلة المسجد إذا سرقت من حرز الوكيل............................................ ......... 559
أكل الصبي الصائم من تمر الفطرة الموقوف........................................... ..... 560
حكم شجر المقبرة الموقوفة.......................................... ....................... 560
منع تحويل الوقف الذري إلى خيري ما دام له مستحق...................................... 561
زيادة عمارة الموقوف........................................... .............................. 561
الوقف للقراءة على القبر............................................. ........................ 562
صرف زائد غلة الوقف بالكفن لقرية أخرى.............................................. .... 562
كيفية تنفيذ الوقف بالقراءة على القبر............................................. .......... 563

(1) سورة النساء، الآية 79

(2 ) سورة الأحزاب، الآية 39

([1]) أي الطعام الموقوف لإفطار الصائمين بالمسجد .

([2]) أي نوافذ

(1) سورة التوبة، الآية 60

(1) سورة البقرة، الآية 185

(1) سورة النساء، الآية 11

(1) سورة البقرة، الآية 220

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث , الجزء , الوقف , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM
سؤال أهل الذكر 4 من ذي القعدة 1424 هـ ، 28/12/2003م-- الموضوع : الوقف والوصية عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 04:56 PM


الساعة الآن 03:19 PM.