سؤال أهل الذكر 20 من رجب 1425هـ ، 5/9/2004م--الموضوع : عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Post  سؤال أهل الذكر 20 من رجب 1425هـ ، 5/9/2004م--الموضوع : عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-19-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية جنون
 
::مـشـرفـة::
::نـور الـصـحـة والعناية::


جنون غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : مكان ما
عدد المشاركات : 1,947
عدد النقاط : 154
قوة التقييم : جنون له تميز مدهش وملحوظ جنون له تميز مدهش وملحوظ


سؤال أهل الذكر 20 من رجب 1425هـ ، 5/9/2004م

الموضوع : عام

السؤال (1) :
نعلم جميعاً أن الإسلام اعتنى أيما عناية بالأسرة وشرع الوسائل الكفيلة للحفاظ عليها بأي حال من الأحوال حتى عندما شرع الطلاق .
سماحة الشيخ : كيف يمكن أن نفهم مقاصد الدين في الحفاظ على الأسرة وضمان استقرارها واستمراريتها من خلال الأحكام المصاحبة للطلاق ؟

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن العلاقة الزوجية علاقة مقدسة ، علاقة جعلها الله تبارك وتعالى رابطة لا بين فردين فحسب بل تكون رابطة بين أسرتين ، وهي منشأ الذرية التي هي امتداد للوجود الإنساني في هذه الحياة ، فلذلك كانت المحافظة على هذه العلاقة بين الزوجين من واجبات الدين ، فالله سبحانه وتعالى أمر بأوامر ووجه عباده إلى أن يتفادوا الطلاق بحسب ما يمكن ، وقبل كل شيء شُرع ما شُرع من الأحكام التي تشد الزوجين بعضهما إلى بعض ، فهما يلتقيان في كنف الدين الحنيف وتحت مظلة الحق وعلى بساط الحلال ، وجعل بينهما حقوقاً وواجبات تدل على الامتزاج الذي يحصل بين الزوجين ، فقد قال تعالى ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )(البقرة: من الآية228) .
نعم للنساء على الرجال مثل ما لهم عليهن من الحقوق ، فالحقوق مشتركة ومتبادلة ، وإنما يتميز الرجل بدرجة القوامة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بيد الرجل لأن الرجل كما قلنا أكثر من مرة قادر على التحكم في أعصابه وقادر على التحمل الذي لا تقدر عليه المرأة ، فالمرأة سرعان ما تهيج عاطفتها وتتأثر بهذا الهيجان العاطفي الجارف حتى تطالب بالطلاق لأتفه سبب من الأسباب ثم تكون هي النادمة ، فلو كان الطلاق بيدها لتسارعت النساء إلى تطليق الرجال ، ولكن جعلت القوامة للرجل وجعل الطلاق بأيديهم من أجل هذا كله .

جعل الله سبحانه وتعالى العلاقة الزوجية علاقة فيها امتزاج ما بين الاثنين بحيث إنهما يشكلان حقيقة واحدة ، الرجل بعض من هذه الحقيقة ، والمرأة هي البعض الآخر ، كما يؤذن بذلك قوله سبحانه وتعالى ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً ) (النساء:21) .

نعم أفضى بعضكم إلى بعض ، هذا يؤذن بأن هذا الإفضاء ليس من أجنبي إلى أجنبي ، وإنما من بعض إلى بعض ، من بعضٍ من حقيقة واحدة إلى البعض الآخر . ومما يدل على ذلك تسميتهما زوجين ، لأن الزوجين شيئان من جنس واحد يكمّل كل واحد منهما الآخر .

فبهذا تبين أن هذه العلاقة الزوجية هي علاقة أصيلة في حياة الإنسان ، وتفادي كل ما يؤثر على هذه العلاقة يتبين فيما وجه الله تبارك وتعالى إليه الرجال والنساء معاً ، فالله سبحانه وتعالى أمر بما فيه تفادٍ للطلاق ، عدم التسرع إلى إيقاعه ، ولذلك أمر أولاً الزوجين نفسيهما أن يقوما بالإصلاح فيما بينهما ، فعندما يكون هنالك نشوز وتكون هنالك مشكلة يؤمر الزوجان بالإصلاح ، وبما أن القوامة للرجل خوطب الرجل ، فالله سبحانه وتعالى يقول ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً )(النساء: من الآية34) ، البداية إنما هي بالموعظة ، لأن الموعظة لذات أثر كبير ، والكلمة الحسنة الهادئة تتغلغل في أعماق النفس ، وتؤثر على النفس أثراً بالغا . فيؤمر الرجل أن يعظ المرأة ، وأن يذكّرها بالله واليوم الآخر عندما يرى منها نشوزاً أو إعراضا ، فإن أصرت على موقفها ذلك عندئذ يعالج علاجاً آخر فيه شيء من القسوة وهو الهجران في المضجع ، لأن للهجران في المضجع أثراً على نفسية المرأة ، فإن أصرت على موقفها كان ذلك أدل على العنت ، في هذه الحالة يباح للرجل أن يضربها ضرباً غير مبرح وغير مؤثر ، أي ما يسمى بضرب الأدب ، قد قيد بهذا أن يكون ضرباً غير مبرح وغير مؤثر ، ليس ضرب تشفٍ وانتقام ، وإنما هو ضرب علاج .

فإن لم يجد هذا كله هنا تتدخل الأسرتان ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء:35)، تتدخل الأسرتان بحيث يُعيّن حكم من أهل الرجل وحكم من أهل المرأة ، يلتقي الحكمان فإن وجدا أن هذا الخلاف بينهما يمكن أن يسد ويمكن لهذا الصدع أن يرأب فإن عليهما أن يسعيا إلى ذلك ، أما عندما يكون الأمر بخلاف ذلك بحيث تكون العلاقة الزوجية متوترة إلى حد أن يكون استمرارها أمراً متعذراً وذلك لتنافر الطبائع وللحقد الذي يحل في القلوب في هذه الحالة يكون العلاج هو الطلاق ، وذلك لأنه هو الذي يريح الاثنين ، عندما تتحول حياة الزوجية إلى جحيم لا يطاق ، يتعذر على الرجل أن يمسك المرأة ويتعذر على المرأة أن تبقى في كنف الرجل بحيث تنافرت طباعهما إلى حد أن كلاً منهما يريد أن يتخلص من الآخر ، هنا يكون الطلاق .

والطلاق له أخلاق أيضاً ، لا يشرع الطلاق هكذا بطريقة عشوائية ، ولذلك أمر الرجل عندما يطلق المرأة أن لا يرزأها شيئاً مما آتاها ، فالله سبحانه وتعالى يقول ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229) .

لا يحل للرجل أن يأخذ من المرأة شيئاً مما آتاها -وهو خلاف ما يفعله كثير من الناس بحيث يضيقون عليهن الخناق ثم بعد ذلك يلجئونهن إلى أن يفتدين منهم بالمال الكثير ، هذا يتنافى مع التوجيه الرباني ، ويتنافى مع مقصد الشارع ، ويتنافى مع وجوب ذكر المعروف وعدم نسيانه .

وإنما أبيح للرجل أن يأخذ منها الفدية في حالة واحدة هي ( أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) وذلك بأن تكون نافرة منه ، بحيث لا تستطيع أن تتحمله قط ، لا لمضايقته إياها ولكن لتنافر طبعها مع طبعه ، فهي تريد أن تتخلص منه ، وترى أن بقائها عنده سيؤدي بها إلى أن لا تقوم بالحقوق الواجبة عليها ، وفي هذه الحالة يُخشى أيضاً من قبله هو عندما تعامله هذه المعاملة أن يعاملها بالمثل ويؤدي ذلك إلى أن لا يقيما جميعاً حدود الله ، في هذه الحالة لا حرج في أن تفتدي منه بما يتفقان عليه ، ونجد التأكيد على هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) (النساء:20-21) .

ومع هذا أيضا يؤمر أن يكون الطلاق في ميقات معين ، فالله سبحانه وتعالى يقول ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ)(الطلاق: من الآية1) . نعم أمر الله سبحانه وتعالى أن تطلق النساء لعدتهن ، متى ذلك ؟ بيّن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، فقد طلق امرأته في حال حيضها ، وجاء عمر رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم فقال له : يا رسول الله إن عبدالله طلق امرأته وهي حائض . قال له : مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .
نعم أمره أن يراجعها حتى تطهر من حيضتها تلك ، ومع ذلك يستمر حتى لا تكون المراجعة من أجل الطلاق وإنما المراجعة من أجل الإمساك .
فليمسكها بعد تلك الحيضة حتى تطهر طهراً بعدها ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر فإن شاء أمسك وإن شاء طلق .
معنى ذلك أنه يحرم على الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض ، ويحرم عليه أن يطلقها في طهر باشرها فيه ، وإنما يؤمر أن يطلقها في طهر لم يباشرها فيه .

لم ذلك ؟ في ذلك حكمة ، من هذه الحكمة الواضحة في هذا كما استظهر بعض أهل العلم ، أن الرجل عندما تكون امرأته حائضاً لا ينتفع منها بشيء ، فقد تزهد فيها نفسه ويطلقها لأتفه سبب ، وعندما يكون قضى وطره منها بعد طهرها من حيضها يكون أيضاً قد شبع منها فلعله يندفع إلى طلاقها ، أما في طهر لم يباشرها فيه فهو بإمكانه أن يستمتع بها ، وهو تكون نفسه مشتاقة إليها لمضي أمد على الاتصال بينهما ففي هذه الحالة لا يندفع إلى طلاقها وإنما يطلقها لأمر ضروري لا مناص عنه ، فلذلك أبيح الطلاق في هذه الحالة فقط .

ومن الحكم التي هي واضحة في هذا أن المرأة أيضاً في حال حيضها هي سريعة الانفعال ، فهي بسبب حالتها الطبيعية قد تكون عصبية فيؤمر الرجل أن يحتملها في هذه الحالة ، وأن لا يتسرع إلى طلاقها ، وإنما عليه أن يمسكها .

هذا كله مما يضيّق الفجوة ما بين الرجل والمرأة ، ومما يجعل الطلاق أمراً لا يتسرع إليه وإنما يكون بعد تأن ودراسة واستيعاب للظروف وتأمل في الملابسات بأسرها ليكون قراراً صادراً عن وعي وإدراك ، لا عن عاطفة وانفعال .

ومع هذا أيضاً فالطلاق الذي شُرع هو طلقة واحدة ، ليس للإنسان أن يطلق أكثر من طلقة ، لا يجوز للرجل أن يقول لامرأته كما هو شأن الكثير من الناس أنت طالق ثلاثا ، فذلك مما لا يتفق مع الحكمة الربانية ، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هذا الطلاق فيه درس لكل واحد من الرجل والمرأة ، أما بالنسبة إلى الرجل فإنه ينظر إلى نفسه أولاً هل يستطيع الصبر عن هذه المرأة أو لا يستطيع الصبر عنها ، هل بإمكانه أن يصبر بعدما يطلقها أو أنه يجد نفسه تواقة وميالة إليها فلا يطيق صبراً ، فله أن يراجعها في خلال العدة من غير صداق ومن غير ولي ومن غير رضاها لأنه أملك بها في حالة عدتها منه ، فالله تعالى يقول ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً)(البقرة: من الآية228) ، فإن ردها في خلال هذه المدة فالرد يتوقف على إشهاد شاهدين ، وليخبرها الشاهدان بذلك قبل أن يباشرها وذلك في خلال العدة قبل أن تنتهي العدة ، أما إذا انتهت العدة ففي هذه الحالة يكون واحداً من الخطاب ، فإن أرادها فبعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ، وهي رضاها وإذن وليها وصداق جديد وإشهاد شاهدين .

وفي هذه الحالة لو انقضت العدة ورغب هو في أن يراجعها ورغبت هي في أن ترجع إليه وعضلها الولي فإن الإسلام يشدد على الولي إذ ليس له أن يعضلها ، الله تعالى يقول ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (البقرة:232) .

فإن صار بينهما تنافر بعد هذا الطلاق وبعد هذه الرجعة ، ولم يمكن أن يتآلفا وطلقها طلقة ثانية يكون له أيضاً الحق في أن يراجعها خلال عدتها منه وله أن يتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية بعد انتهاء العدة ، فإن راجعها أو تزوجها بعقد جديد ثم تنافرا وطلقها الثالثة فهنا تكون القضية قضية حاسمة ، ليس له أن يراجعها حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً لا تدليس فيه ، لا يجوز للرجل أن يدفع بأحد ليتزوجها من أجل أن يحللها له ، فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : لعن الله المحلل والمحلل له . وقال : لعن الله التيس المستعار . إذ الله تعالى قال ( حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ )(البقرة: من الآية230) ، وهذا الذي يسمونه المحلل ليس هو زوجاً في الحقيقة ، إنما هو زان بالمرأة ، هذا ليس من الزواج في شيء ، فهما جميعاً ملعونان أي المحلل المحلل له ، وكذلك المرأة عن كانت عالمة بذلك . وإنما يتوقف ذلك على زواج صحيح .
في هذا علاج الرجل الذي جرب نفسه ثلاث مرات وفي كل مرة يطلقها ، إن كان هذا الداء منه فإنه في هذه الحالة لا ينفّس له ، لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر لتنتقل إلى حياة زوجية جديدة .
وحسب هذا الزوج الأهوج إن كان الطلاق من قِبله ، وكان هو المتسرع في أمر الطلاق ولم يكن ذلك بسبب منها ، حسبه أن يرى هذه المرأة التي كانت شريكة حياته وكانت جزءً مهما في حياته حسبه أن يراها عند زوج آخر وفي كنف زوج آخر يستمتع بها كما كان هو يستمتع بها فإن في هذا تأديباً له ، وإن كان الأمر بعكس بأن تكون هذه المرأة منها العنت ومنها الشقاق فحسبها أن تنتقل إلى هذا الزوج الجديد لترى نمطاً آخر من أنماط الحياة الزوجية فلعل في ذلك تأديباً لها .
فإن لم تستمر حياتهما الزوجية بأن مات عنها الزوج الثاني أو طلقها فهنا يحل للأول أن يتزوجها بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية وتستقبل مرة أخرى معه طلقات ثلاثة .

هذا هو علاج الإسلام لهذه المشكلة . فالإسلام يعالج المشكلة التي تكون بين الزوجين علاجاً جذرياً بحيث لا يسمح للعواطف الرعناء أن تكون هي المتحكمة في الحياة الزوجية ، وإنما ينساق الإنسان وراء عقله لا وراء عاطفته ، وينظر مصلحته ومصلحة أهله ، على أن يكون عدلاً في ذلك من غير أن يحيف عليها ، والله تعالى الموفق .

السؤال (2)
ما توجيه سماحتكم في قضية الإسراف في ولائم العزاء ؟

الجواب :
العزاء ليس هو موضع فرح وابتهاج حتى يلتقي الناس فيه على الموائد ، العزاء ليس هو مثل الأعراس والمناسبات التي فيها الفرحة والابتهاج ، وإنما العزاء هو بمعنى الصبر ، عزّى يعزّي بمعنى صبّر يصبّر
( تعزَّ فلا إلفين بالعيش مُتّعا ) ، أي تصبر .
فكل من الذين يأتون إلى العزاء إنما يقصدون بذلك المواساة وتصبير الذين فجعوا بهذه المصيبة ، أما أن يأتوا ويأكلوا من موائدهم ومن أطعمتهم ويرزأوهم في أموالهم فإن هذه مصيبة فوق المصيبة السابقة .
وأصحاب العزاء أنفسهم يجب أن يكونوا حراصاً على تطبيق السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، فليس من السنة في شيء أن يأكل الناس طعام أصحاب العزاء ، إنما من السنة أن يعمل جيران أصحاب المصيبة طعاماً لأصحاب المصيبة ليطعموا به ، ذلك من باب المعاونة فيما بينهم لأنهم أتاهم من المصاب الفادح ما ذهب بألبابهم وشغل أوقاتهم ، فهم في غير فراغ لأن يصنعوا طعاماً لأنفسهم ، فكيف يصنعون طعاماً لغيرهم ، ينبغي طعامهم بأنفسهم أن يكون من قبل جيرانهم ، فكيف يصنعون طعاماً لغيرهم ، هذا مما يجب أن يدركه الناس .

ونحن نرى أن أمر العزاء بولغ فيه كثيراً ، فلربما كانت مصيبة جرت مصائب ، قوم يذهبون إلى العزاء إلى أماكن بعيدة ويؤدي بهم ذلك إلى أن يقعوا في حوادث وبدلاً من مصيبة واحدة تكون مصائب متكررة .

فلذلك يجب في هذه الحالة على الناس أن يكون العزاء بقدر ما فيه مواساة ، لا أن يذهب الإنسان من مكان بعيد ، اللهم إلا إن كان رحماً لصاحب المصيبة فمن حق الرحم أن يصل رحمه بل ذلك مما يؤمر به في حالة مصيبته وفي حالة فرحته ، أما أن تذهب أقوام لا إحصاء لهم من كل مكان ، كل من سمع بمصيبة ولو كان لا يعرف أصحاب المصيبة إنما يهمه أن يسمع أن مصيبة في مكان كذا ليذهب إلى ذلك المكان ، هذا مما لا ينبغي .
وينبغي أيضاً أن لا يرزأ هؤلاء الذين يعزون المصاب صاحب المصيبة شيئاً من ماله فضلاً عن مال الميت الذي ربما كان فيه حق ليتيم أو حق لغائب ، فإن أكل شيئاً من هذا المال يكون من أكل أموال الناس بغير حق ، والله تعالى المستعان .

السؤال(3)
مطلقة بالثلاث وزوجها منكر لذلك ، ماذا عليها الآن ؟

الجواب :
في هذه الحالة لا يجوز لها أن تبقى معه ، بل عليها أن تخرج ، بل نص العلماء على أنه لو أراد أن يغشاها وهي تعلم أنها ليست حليلة له فلها أن تدافعه ولو كان ذلك بقتله ، هذا فيما بينها وبين الله تعالى ، لأنه يغشاها وهي حرام عليه وهو حرام عليها فعليها أن تخرج مهما كلفها ذلك وأن لا تبقى معه .

السؤال (4)
زوجة تعاني من القسوة ومن مظاهر ظلم كثيرة من زوجها فهو يأخذ راتبها فما توجيهكم ونصيحتكم له ؟

الجواب :
هذه من الأمور التي نأسف لها كثيراً أن تصدر من رجال لا يخشون الله تعالى ولا يتقونه ، ولا يبالون بحلاله وحرامه .
أولاً أكل مال الزوجة بغير رضاها وبغير إذنها هو حرام حرام حرام . فكل أولى بماله ، الزوج أولى بماله ، والزوجة أولى بمالها ، وعلى الزوج أن ينفق على امرأته ، وليس على المرأة أن تنفق على زوجها ، على الزوج نفقة المرأة من طعام وكسوة وسكنى وغير ذلك ، وليس على المرأة أن تنفق على زوجها .
فكون المرأة ترزأ في مالها من قبل زوجها أمر يتنافى مع ما يجب أن يكون من المعاشرة بالمعروف ، والله تعالى يقول ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)(النساء: من الآية19) . يؤمر الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف ( وخيركم خيركم لأهله ) ، والنبي صلى الله عليه سلّم يقول ( وأنا خيركم لأهلي ) ، فليس من الخيرية أن يضايق الإنسان امرأته .
أولاً عليه أن يعاملها معاملة لطف ومعاملة بر ومعاملة مرحمة ، وأن يتحمل إساءتها ، وأن يعفو عن هفواتها ، وأن يتلطف بها في المعاملة ، لا أن يكون قاسياً عنيفاً شديداً ، ومع هذا أيضاً عليه أن لا يرزأها شيئاً من أموالها ، فأخذ شيء من أموالها إنما هو من أكل الأموال بغير حق ، والله تبارك وتعالى يقول ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) (البقرة:188) ، وهذا من أكل أموال الناس بالإثم ، وفيه إثم عظيم ، فالنبي صلى الله عليه وسلّم يقول : القليل من أموال الناس يورث النار .

السؤال (5)
هل يجب العدالة بين الزوجات في الممارسة الجنسية ؟

الجواب :
في الأصل أن الرجل مطالب أن يعدل في كل شيء ، أن يعدل حتى في النظرة ، حتى في الجلوس مع نسائه ، بل يروى عن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله تعالى أنه قال : عندي امرأتان وإني لأعدل بينهما حتى أني أعد القبل . أي يقبّل هذه بقدر ما قبّل الأخرى ، لا يؤثر واحدة على الأخرى في التقبيل بحيث يقبلها أكثر مما قبل ضرتها ، وهكذا ينبغي أن يكون .

والعلماء منهم من شدد في أمر الممارسة الجنسية إلى حد أن قال بأنه ليس له أن يواقع إحدى نسائه أكثر من مرة إلا بعدما يواقع الأخرى ، إن واقع هذه لا يعود إلى مواقعتها مرة ثانية إلا بعدما واقع ضرتها وهكذا .
ومنهم من قال بأن هذا أمر فيه حرج لأن الرغبة تختلف بين وقت وآخر وبين حالة وأخرى ، فقد يكون عند هذه ولا تكون الرغبة عنده متوفرة ، وعندما ينتقل إلى الأخرى يكون قد استعاد نشاطه وتكون الرغبة عنده متوفرة ، فلذلك مع عدم حرمان تلك من المواقعة لا يلزم أن تكون القسمة بينهن في المواقعة بينهن على السواء .

وينبغي للإنسان في مثل هذه المواقف أن يستبرئ امرأته التي ربما أضر بشيء من حقوقها حتى تكون العلاقة بينهما علاقة صلح ووئام ووفاق ما بينهم لئلا يتحمل تبعة من التبعات .

ونحن دائماً نوصي بالعدل بقدر المستطاع ، على الإنسان أن يعدل فيما يستطيعه ( اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك )

السؤال(6)
هناك أخت متدينة تقرأ القرآن الكريم وتصلي الصلاة في أوقاتها بدون تأخير وتصلي قيام الليل وصلاة الضحى وتدرّس القرآن الكريم في بلاد غير بلادها التي تعيش فيها وتذهب إلى تلك البلد بالأقدام وهي تنصح الأخوات وتعطيهن دروس وأقوال مأثورة عن النبي صلى الله عليه سلّم . ومع كل هذه الأعمال والأفعال هي تهجر أختها فوق أكثر من أربع سنوات ، وقلبها أسود وحقود على أختها ، وتعطيها كلاما يجرح وهو قبيح ، وأختها تريد أن تكلمها لكن هي لا تريد ذلك ، فما توجيه سماحتكم ؟

الجواب :
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قد كان من الواجب عليها أن تحسن إلى أختها ، فإن قطيعة الأقربين من أنكر المنكرات وأكبر الكبائر وأفضع الأمور ، كيف والله تبارك وتعالى ناط ذلك بالفساد عندما قال ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) (محمد:22) ، فلا تكون القطيعة إلا مع الإفساد في الأرض ، ومعنى ذلك أن هذه القطيعة ما بين الأخت وأختها ، أو ما بين الأخ وأخيه ، أو ما بين الأخ وأخته ، أو ما بين أي قريب وقريبه إنما هذه القطيعة تعد من الفساد في الأرض والعياذ بالله .
فهي عليها أن تصلح ما بينها وبين أختها ، وأن تسارع إلى بر أختها وتكليمها ، ورفع الوحشة عنها ، وإزالة ما نفسها حتى تعود بينهما الألفة ، وتعود بينهما المودة .

ونحن نرى أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عاتب الصدّيق رضي الله تعالى عنه بسبب من أساء إليه وإلى عرضه من قرابته .
عندما شارك مسطح وهو من قرابة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قصة الإفك التي كان فيها افتئات على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ، ورميت بما رميت به من الباطل الذي برأها الله تبارك وتعالى منه ، وأنزل الله تعالى براءتها في كتابه الكريم ، مع هذا كله ومع ما في آيات الكتاب العزيز من التحامل الشديد على أولئك الذين جنوا على أنفسهم إذ اقترفوا هذا الإثم العظيم بما قالوه في الصدّيقة بنت الصدّيق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، مع هذا كله عوتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يقطع المعونة التي كان يصرفها إلى مسطح وهو أحد الذين شاركوا في قصة الإفك ، بسبب هذه الإساءة الشديدة أراد أن يقطع عنه المعونة التي كان يصرفها إليه ، فأنزل الله تعالى ( وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا)(النور: من الآية22) ، هكذا أمر الله تعالى بالعفو والصفح ومواصلة المعروف .

فكيف بهذه الأخت تقاطع أختها ، مع أن الأمر الذي بينها وبينها قد لا يبلغ إلى هذا الحد إلى حد القذف أو إلى حد التجني على العرض كالذي وقع من مسطح في حق بنت أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهما وإنما قد يكون الأمر أهون من ذلك .
فما بال أختها تريد أن تتلطف بها وتريد أن تكلمها وتريد أن تعيد العلاقة بينها وبينها وهي تترفع عن ذلك ، هذا يعتبر من الفساد في الأرض .

ومن وقع في مثل ذلك فلا عبرة بصلاة وصيامه ونسكه وحجه وصدقته وما يتقرب به ، إذ الله تبارك وتعالى إنما يريد تزكية النفوس ، ولا يريد هذه المظاهر من عباده ، إنما يريد الله سبحانه وتعالى أن تتطهر هذه النفوس .

وكل من الصلاة والصيام والصدقة والزكاة وغيرها من الواجبات إنما هو سبيل إلى تطهير النفس من هذه الأكدار وتخليصها من هذه الشوائب .

فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تعالى ، وأن تسارع إلى بر أختها والإحسان إليها ، والله تعالى الموفق .



السؤال (7)
رجل أخرج زكاة من ماشية شاتان هل يذبحهما ويفرقهما أم يعطيهما لشخص ، أم يبيعها ويعطي قيمتها ؟

الجواب :
لا يخرج لحماً ، وإنما يخرج شياهاً ، فلما كان المفروض عليه أن يخرج شياهاً فليخرجهما حيتين كما هما من غير أن يذبحهما وليعطهما للفقراء ، والفقراء يتصرفون فيهما كيفما شاءوا .

السؤال (8)
ما حكم الشك في الصلاة بخروج الريح ؟

الجواب :
من شك في صلاته بعدما أحرم ودخل في الصلاة فلا يخرج إلا بتيقن ناقض ، والنبي صلى الله عليه وسلّم أمر بهذا . أمر من ساوره الشك في صلاته بأن ريحاً خرجت منه أن لا يخرج من صلاته إلا إن سمع صوتاً أو شم ريحا ، فما لم يسمع الصوت أو يشم الريح فلا يخرج ، فإن هذه وسوسة الشيطان ، والشيطان يريد أن يكيد للإنسان .
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقطع دابر هذه الوسوسة بالاستمرار على الصلاة وعدم الخروج منها إلا عندما يوجد أحد هذين السببين وهما شم الريح أو سماع الصوت .

السؤال(9)
هل يعتبر النوم ناقض من نواقض الوضوء ؟

الجواب :
نعم ، النوم ناقض للوضوء ، فمن نام فليعد وضوئه ولا يصلي بوضوئه بعد النوم .

السؤال(10)
من قام لصلاة لفجر متأخراً هل يبدأ بصلاة السنة أم بالفريضة ؟

الجواب :
إن كان في الوقت متسع بحيث يمكن أن يصلي السنة ويمكن أن يصلي الفرض قبل أن تطلع الشمس فليصلي السنة أولاً ثم ليصلي الفرض ثانياً .
أما إن كان الوقت ضيقاً بحيث لا يتسع قبل طلوع الشمس إلا لإحدى الصلاتين إما أن يصلي السنة وإما أن يصلي الفريضة ففي هذه الحالة يؤمر أن يصلي الفريضة لأن الفريضة هي ذات الوقت وهي آكد وهي مرتبطة بالوقت ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، وليؤخر السنة إلى بعد طلوع الشمس ، وعلى هذا يحمل حديث الترمذي من فاتته ركعة الصبح فليركعهما بعد طلوع الشمس .

السؤال (11)
هل يعتبر الضحك ناقض من نواقض الوضوء ؟

الجواب :
أما الصلاة فينقضها ، وأما الوضوء فلا ينقضه اللهم ما قيل من أن من ضحك في صلاته فليعد الوضوء والصلاة معا ، ومنهم من ضعّف ذلك .

السؤال (12)
هل يجوز شراء إيصالات الأراضي من غير أن يعرف موقعها ؟

الجواب :
هذا بيع فيه غرر كبير ، وجميع بيوع الغرر محرمة ، لا يجوز للإنسان أن يشتري شيئاً أو أن يبيع شيئاً غير معلوم ، بل يجب أن يكون ما يباع وما يشترى هو معلوم .
ثم مع هذا أيضاً هناك لو كان أحد مالكاً لأرض ولو كان وارثاً لها من آبائه وأجداده وباعها لأحد آخر ، أو كان مالكاً لشيء وباعه لشخص آخر فإن هذا المشتري لا يسوغ له أن يبيع ذلك إلا بعد القبض ، والقبض في مثل الأرض إنما هي بالتخلية ، لو سلّمه الأرض وسلّمه الملكية وكان متمكناً من التصرف فيها ففي هذه الحالة ليبعها .
أما في البيت مثلاً إن سلّمه مفتاحه وتمكن من التصرف فيه ، من السكنى فيه أو من أي شيء كان فله أن يبيعه ، أما قبل ذلك فلا يجوز لأحد أن يشتري شيئاً ويبيعه لآخر قبل قبضه ، فكيف بهذا الذي يبيع أرضاً لم يُملّكها قط ، ولم تصل إليه ، النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بيع ما ليس عندك .

السؤال (13)
ما حكم الخطيب الذي يبدأ بالاستعاذة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلّم من غير أن يبدأ بالبسملة والحمدلة ؟

الجواب :
لا بد في الخطبة من الإتيان بالحمدلة وبالشهادتين وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلّم ، لا بد من ذلك ، أما خطبة فليس فيها حمد لله وليس فيها إتيان بشهادتين فهي خطبة ناقصة خطبة بتراء ، لا تعتبر خطبة جمعة .

السؤال(14)
هل يستحسن البدء في الخطبة بالاستعاذة جهراً ؟

الجواب :
أما جهراً فلا ، إن أراد فليستعذ سراً .

السؤال (15)
رجل كتب طلاقا وأشهد عليه ولم يخبر المرأة ثم بعد ذلك جامعها ؟

الجواب :
هذا متعمد أن يزني بها ، ولما كان متعمداً أن يزني بها فحكمه حكم الزاني ويقام عليه حد الزاني .
ولو كان طلاقاً رجعياً لا تحل له إلا برجعة . ما معنى الطلاق لو كانت تحل !

السؤال(16)
إذا كان هذا الجماع في أيام العدة ؟

الجواب :
ما معنى الطلاق لو كان يسوغ له في أيام العدة أن يجامعها !

السؤال(17)

ألا تعتبرون الجماع مراجعة ؟

الجواب :
لا ، المراجعة تتوقف على إشهاد شاهدين ، الله تعالى قال ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ)(الطلاق: من الآية2) ، وكما أن عقد الزواج لا يكون مجرد فعل ، بل لا بد من أن يكون العقد قولاً بين العاقد والمعقود عليه ، فكذلك المراجعة لا بد من أن تكون قولاً يصدر عمن راجع امرأته ، ولا سيما أن القرآن الكريم دل على الأمر بإشهاد شاهدين .

السؤال(18)
رجل أودع مبلغ أمانة عند شخص آخر ووثق ذلك المبلغ في الوصية فكيف يزكى هذا المبلغ من المال ؟

الجواب :
تجب تزكيته ولو كان أراد به الوصية لأحد ، ولكن بما أنه في ملكه وهو لم يمت والوصية لا تستحق إلا بموت الموصي فإن على صاحب المال أن يزكيه إن بلغ النصاب وحال عليه الحول .

السؤال(19)
امرأة لديها زوج ينفق عليها نفقة ربما لا تكفي في كثير من الأحيان علماً بأن الزوج ينفق بقية أمواله أو راتبه الشهري فيما لا يرضي الله تعالى ، فهل يجوز لهذه المرأة أن تأخذ شيئاً من ماله ؟

الجواب :
نعم لها أن تأخذ من ماله ، وهذا مما نص عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم فإن هنداً بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقالت له : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف ، أفآخذ من ماله ؟ قال : نعم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف .

تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

schg Hig hg`;v 20 lk v[f 1425iJ K 5L9L2004l--hgl,q,u : uhl 20 H lhgl,q,u lil lk hg`;v vpj schg uhl





توقيع :

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1425هـ , 20 , أ , مالموضوع , مهم , من , الذكر , رحت , سؤال , عام , ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 30 من جمادى الأولى 1425هـ ، 18/7/2004م-- الموضوع : الوحدة الاسلامية جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:18 PM
سؤال أهل الذكر 24 من ربيع الثاني 1425هـ ، 13/6/2004م-- الموضوع : عام جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:15 PM
سؤال أهل الذكر 17 من ربيع الثاني 1425هـ ،6/6/2004م-- الموضوع : القرآن الكريم والصيف جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:14 PM
سؤال أهل الذكر 10 من ربيع الثاني 1425هـ ،30/5/2004م-- الموضوع : عام جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:13 PM
سؤال أهل الذكر 21 من صفر 1425هـ ، 11/4/2004م-- الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:07 PM


الساعة الآن 10:44 PM.