الجزء الخامس-فتاوى الحدود - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الحدود
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الحدود

حكم من جلد الشارب أربعين

السؤال :
معنى ما ورد في الأثر أنه إذا جلد الإمام في الخمر أربعين ولم يجلد ثمانين فقد قيل تبطل إمامته بفعله ذلك مع أنه لم يثبت عن النبي " في ذلك تحديد بثمانين ولا أربعين فيصير سنة لا يجوز خلافها، وقد ثبت عن أبي بكر أنه جلد أربعين وعمر بن الخطاب في صدر خلافته كذلك، ثم جلد بعد ذلك ثمانين فصار ذلك المذكور معمولا عليه بعده . لكن كيف تزول إمامته من ترك الثمانين وجلد بالأربعين مع أن هذه المسألة مسألة رأي واختلاف ولا يضل من عمل بقول من المختلف إذا لم يخطئ من عمل بخلاف عمله . أفدنا في ذلك الجواب وأنت المأجور .
الجواب :
وجه هذا القول أن المسلمين أجمعوا في خلافة عمر رضي الله عنه على الثمانين واستمر العمل على ذلك، وفي الحديث ما كان الله ليجمع أمتى على ضلال رواه الربيع بسنده العالي عن ابن عباس مرفوعا فمن خالف ما أجمعوا عليه فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، هذا وجه هذا القول وهو مبني على عدم اشتراط تقدم الخلاف في صحة الإجماع وذلك أن العلماء اختلفوا فمنهم من قال يشترط في صحة الإجماع أن لا يكون مسبوقا بخلاف تقدمه، ومنهم من لم يشترط ذلك .
ويمكن أن يقال أن جلد الشارب كان غير محدود بالأربعين فقط وإنما كان أمرا مفوضا إلى نظر القائم بالأمر كما تدل على ذلك أحاديث الجلد في عهده "، ولهذا جاز للصحابة الزيادة على الأربعين وتعيين الثمانين نظرا واجتهادا ولم ينكر أحد منهم ذلك بل كان منهم القائل ومنهم الآمر والفاعل ومنهم الساكت الراضي المصوب لفعل الفاعل وقول القائل، فلو لم يكن عندهم علم بتفويض أمره إلى القوام لما أجمعوا هذا الإجماع .
وإذا ثبت هذا المعنى كان إجماعهم على الثمانين صحيحا بلا خلاف فيستحق من خالفه العزل عن الإمامة، وهو من الصواب بمكان لا يخفى على من كان له علم بأصول الشرع الشريف، فلا عبرة باستبشاع من استبشعه من المتأخرين والله أعلم .

حد شرب الخمر

السؤال :
هل يندرج تحت قوله " : " من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها فى الآخرة " على من مات تائبا بعد شربها ؟ وهل يوجد في المذهب الاكتفاء بأربعين جلدة حدا لشاربها ؟ وإن فعل إمام ذلك مثلا هل تخلع إمامته بذلك أم لا ؟ وهل تلزم الاستتابة منه ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
في الحديث وعيد على شرب الخمر وهو كناية عن حرمان الجنة لا عن حرمان نفس الشرب، والمعنى لا يدخل الجنة حتى يشرب من شرابها، وهو مختص بمن مات عاصيا، ومن دخلها كان له فيها ما تشتهيه نفسه وتلذ عينه وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة .
ولا يوجد في المذهب الإكتفاء بأربعين جلدة في حد الشارب وقد انعقد الإجماع في زمن الصحابة بعدد ثمانين جلدة بعد أن كان الأمر مفوضا إلى نظر القائم وأقله أربعون ولولا التفويض ما كان للصحابة أن يزيدوا .
وبعد انعقاد الإجماع ليس لأحد أن يخالفه، فإذا خالفه عوتب حتى يرجع فإن أبى عزل عن الإمامة، وبخلعه أفتى الربيع الإمام الفقيه المحدث واقتفى آثاره في ذلك وغيره مشايخ المسلمين وعلماؤهم . وقد طال الأمد على فتيان نشأوا آخر العصر عميت عليهم أنباء السلف فظلوا ينقرون مصوبين أفكارهم متهمين أسلافهم .

عدم مجاوزة التعزير الحد

السؤال :
ما رفع في الأثر عن الإمام المهنا رحمه الله تعالى أنه جلد رجلا تسعين جلدة ( سوطا ) تعزيرا على ما حكى أن بقر بطنا ببابه، مع قولهم أن لا يتجاوز به الحد ولم يعب عليه أحد من المسلمين ذلك أم يكون ذلك مرجعه إلى نظره ؟ فضلا منك بالبيان .
الجواب :
قولهم لا يجاوز التعزير الحد ليس بمجمع عليه بل هو قول بعضهم أو أكثرهم، وقيل يجوز ذلك وهو نظر الإمام المهنا ولله دره وفي شدته وتصلبه بقول وجب على الرعية الانقياد له لوجوب طاعته، وصار القول الذي أخذ به الإمام في منزلة المجمع عليه وذلك لإجماعهم على وجوب طاعته، ولولا ذلك لقامت عليه الخصوم من كل جانب فيقول هذا لأي شيء قطعت يدي ؟ ويقول هذا لأي شيء ضربتني ؟ وهلم جرا وفي ذلك فساد العالم والله أعلم .


اجتماع الرجم والقصاص

السؤال :
إذا زنى المحصن وقتل النفس المحرمة وأراد أرباب الدم القود كيف الحكم هنا ؟ هل يقام عليه الحد ويجبر أرباب الدم على قبول الدية أم يقتل قوداً و يبقى عليه الحد فيسقط عنه بالموت أم يرجع النظر إلى الإمام ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
إذا تعين القود قدم على الرجم لأنه فيه أداء حقين حق لله وحق للعباد وليس في الرجم إلا حق واحد والله أعلم .

hg[.x hgohls-tjh,n hgp],] hgohlstjh,n hg]dkd hg[.x





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الديني , الجزء


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الأول- فتاوى الإمامة عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-10-2011 11:35 AM


الساعة الآن 12:33 PM.