الجزء الثاني- فتاوى صدقة الفطر - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  الجزء الثاني- فتاوى صدقة الفطر
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


صدقة الفطر

وجوبها على مالك الأمة المزوجة[䉁d̡߇Ē1]

السؤال :
أمة زوجها سيدها بزوج اتنحط عنه زكاة الابدان عنها وتلزم زوجها أم لا .
الجواب :
لا تنحط عنه بذلك بل عليه أن يخرج عنها زكاة الأبدان لأنها فرض على الرقاب فهى على السيد دون الزوج والله أعلم .

حكم زكاة الفطر[ᒷ�̡߇Ē2]

السؤال :
اختلافهم في وجوب زكاة الفطر وإن بعضهم قال إنها مندوب غير واجب، ثم اختلف القائلون بالوجوب فمنهم من قال بوجوبها على الغني والفقير، ومنهم من قال بـوجوبها على الغني دون الفقير، فما وجـه هذا الخلاف ؟ وما أصله ؟
الجواب :
أصل ذلك اختلاف الروايات عن رسول الله " :
ففي رواية أنه كان يأمر بإخراج زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من سلت أو صاعاً من دقيق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والفقير من المسلمين، وكان " يقول : صدقة الفطر على الحاضر والبادي، وكان يبعث منادياً ينادي بذلك لأهل البادية فهذا يدل على وجوبها على كل مسلم غنيا كان أو فقيراً .
وكان قيس بن سعد بن عبادة يقول أمرنا رسول الله " بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله فهذا من قوله يدل على أن وجوبها منسوخ بوجوب الزكاة وإنها ندب لا غير لكن ورد بأن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر ويعترض بأن الدلالة إنما هي في قول الراوي لم يأمرنا ولم ينهنا لا في نفس نزول الفرض الثاني .
وأما القول بوجوبها على الغني والفقير فيدل عليه حديث ابن عباس قال فرض رسول الله " زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وبيان ذلك أنها فرضت طعمة للمساكين فهي حق لهم لا عليهم، ويردّ بأنه مفهوم عارضه المنطوق في الرواية الأولى فإن فيها التصريح بوجوبها على الغني والفقير، والمنطوق مقدم على المفهوم، مع أنه يمكن الجمع بينهما بأنها فرضت طعمة لهم حتى من بعضهم لبعض .
ثم إن الحكمة في مفروضيتها وهي التطهير للصائم من اللغو والرفث تقتضي عموم وجوبها على كل صائم غنيا كان أو فقيراً، ويعضد ما في الرواية الأخرى عن ابن عباس قال كان " يقول : شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر وبيان ذلك أنه يجب على كل عاقل أن يطلب من ربه قبول صومه وطاعته، وإذا كان القبول معلقا بشيء من الأحوال الممكن فعلها وجب على العاقل امتثال ذلك، إذ المقصود من الطاعات القبول وهذا حال يشترك فيه الغني والفقير ومرادنا بالفقير من وجد ما يخرجه في أداء ذلك من غير ضرر بالعيال ولا تحمل دين ولا سؤال مخلوق، وأما من لم يجد فلا يلزمه، إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . والله أعلم .

وجوبها عمن يعوله فقط[䉁d̡߇Ē3]

السؤال :
عن زكاة الفطر أتلزم الإنسان عمن يلزمه عوله أم عمن هو قائم في بيته وخدمته وليس عوله لازما مثل الأولاد البالغين وخدام الغير ؟ فضلا منك بتصريح ذلك .
الجواب :
لا تلزم زكاة الفطر عن الذي لم يلزمك عوله والله أعلم .

تبديل مال الفطرة بخير منه [䉁d̡߇Ē4]

السؤال :
مسجد له فطرة من جنس رديء ثمرة كالبغال ويفضل عن الناس الذين يفطرون منها فإن بيعت وشرى بها تمر أجود من الجنس المعين رغب الصائِم في أكلها فأكلت كلها أيجوز للقائم أن يبيع التمر الرديء ويشترى به تمراً أجود
منه ؟

الجواب :
إذا لم يكن للموقف أو الموصى للفطرة تحديد بأن يفطر بنفس تلك الثمرة فدلك جائز ويجوز أيضا أن تباع ويشترى بها للفطرة من أنواع الأطعمة ما يرغب فيه الصائم وإن كان غير تمر مثلا .
وأما إن كان هناك تحديد فلا يحل أن يتعداه أحد .
وإن لم يعلم التحديد ولا عدمه فالأصل الجواز وليس من التحديد الوصية بالغلة لأن البدل من الغلة أيضا والله أعلم .

تبديل مال الفطرة بأطيب منه[䉁d̡߇Ē5]

السؤال :
مال وجد للفطرة يفطر بها لصائمى شهر رمضان وليست تلك الفطرة محدودة بمكان معين أيجوز لواجد ذلك أن يتصرف في غلته إذا أراد بيعه ويأخذ للفطرة تمراً أطيب من تمر ذلك النخل ؟ وسواء هذه الفطرة معينة بمكان أم لا أم بينهما فرق ؟
الجواب :
نعم يجوز للوكيل أن يبيع تمراً لفطرة ويشترى به تمرا خيراً منه إذا رأى الغلة تكفى لذلك ولا فرق في هذا بين الفطرة المخصوصة بمكان مخصوص وبين غيرها بل يجوز ذلك في الجميع والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē6] تبديلها بخير منها أو مثلها

السؤال :
مال المسجد والفطرة يجوز التبديل عنها بشيء خير منه أو مثله على رأي أهل البلد ورأي الذي بيده المال ؟
الجواب :
أما على رأيهم فلا يجوز، وأما على رأي الصلحاء والثقات الذين لهم النظر في المصالح فقد قيل بجوازه والله أعلم .







[䉁d̡߇Ē7] تبديل الفطرة بغيرها ما لم تكن موقوفة

السؤال :
رجل أعطى الفطرة نخلا وهى في بلاد لم يسكن فيها ومكثت مدة زمانية ورأى عليها ضرراً وأراد أن يبدل عنها فطرة من البلاد التى يسكنها أيصح له التبديل أم لا ؟
الجواب :
إذا كانت هذه العطية على غير سبيل التوقيف فالقِياضُ جائز على نظر صلحاء البلد الذين لهم النظر في المصالح، وأما بدون ذلك فلا والله أعلم .

دفع صدقة الفطر لفقير واحد[䉁d̡߇Ē8]

السؤال :
من لزمته فطرة الأبدان وأراد أن يتوسع بقول من أقوال المسلمين ففرق فيمن يلزمه عولهم وكيف تلك الاصواع التى لزمته بالقيمة وأراد أن يدفعها لفقير واحد أله ذلك أم ليس له إلا في اثنين أو ثلاثة ؟
الجواب :
له أن يدفعها إلى فقير واحد مالم تخرجه من حد الفقر إلى حد الغنى وليس فطرة الأبدان كالكفارات فاعلم ذلك والله أعلم .
ما يجزئ فيها وهل تعطى لواحد ؟[䉁d̡߇Ē9]

السؤال :
صدقة الفطر إذا اجتمعت قدر ستة أصواع يجوز أن تعطى مسكينا
واحدا ؟ وهل يجوز أيضا أن يعطى منها المسكين أقل من نصف صاع ؟

الجواب :
كل ذلك جائز والتحديد في الكفارات دون الفطرة الأبدانية والله أعلم .

اخراجها عن المملوك المغصوب[ҏ´�Ē10]

السؤال :
من له مماليك بزنجبار ولكن كما تعلم استولى عليهم النصارى حتى صارت ساداتهم لا يصرفونهم في شيء إلا قليلاً أيكون على المالك اخراج زكاة الفطر عنهم أو تنحط عنه لأجل هذه العلة ؟
الجواب :
ليس علية فطرة الأبدان عن العبد المغصوب ولا عن المتغلَّب عليه الذي لم يُقدر عليه بالملك والله أعلم .



ما يجزئ عن الشخص فيها[ҏ¥�Ē11]

السؤال :
زكاة فطرة الأبدان هل يجزئ الصاع لنفسين أو أكثر ؟
الجواب :
الصاع في زكاة الأبدان لا يجزئ إلا عن نفس واحدة، كان من بر أو أرزا أو غيرهما، غلت القيمة أو رخصت، وهو محدود لا يزيد ولا ينقص . بخلاف الكفارات فإن المشروع فيها الإطعام، ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأحوال . والله أعلم .

اعطاؤها الواحد أو أكثر[ҏª�Ē12]

السؤال :
زكاة الفطر يخرجها الغني إلى الفقير الواحد فقط أم يقسم الصاع بين ثلاثة ؟ ويجوز اخراجها إلى الفقير مطلقا بالغا كان أو غير بالغ امرأة كان أو رجلا مملوكا كان أو حرا ؟ وكذلك يجوز اخراج الصلاة أو كفارة اليمين على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
تنفذ الفطر في الأصناف التي تنفذ فيها زكاة الأموال، ويجوز أن تعطَى فقيرا واحدا ما لم تخرجه إلى الغنى، ويجوز أن يقسم الصاع بين ثلاثة وأربعة وليست هي الكفارات بل كالزكاة ولا تعطى عبدا مملوكا ولا مشركا .
والفقير من أهل الوفاق أولى بها فإن لم يكن أعطى الفقير المخالف . والله أعلم .
أكلها خارج المسجد مع وقفها عليه[䉁d̡߇Ē13]

السؤال :
فطرة المسجد إذا أكلت في مكان خارج عن المسجد . هل من رخصة ؟ فيها وكذلك عيده يجوز أن يؤكل جانبا عنه أم لا .
الجواب :
إذا حصل ضرر على المسجد بسبب أكلها فيه لزم صرف الضرر وجاز أن تؤكل في رحبة خارج المسجد أو في سبلة قريب منه، وكذا القول في العيد أيضا والله أعلم .
اخراج القيمة، وتفريقها على أكثر من واحد[䉁d̡߇Ē14]

السؤال :
صدقة الفطر هل يجوز أن يفرق عن الحب والتمر دراهم وهل يجوز أن يقسم الصاع بين اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر حتى نكمل حسبة الصاع على النفس المعمودة أم لا يجوز ذلك ؟
الجواب :
في إخراج القيمة خلاف، والمعمول به المنع، وهو قول محمد بن محبوب رحمة الله عليه، ورخَّص ضمام بن السائب رضوان الله عليه .
وتفريق الصاع على أكثر من واحد جائز إن شاء الله، وليس الفطرة كالكفارة وإنما هي كالزكاة والله أعلم .
اخراجها عن العبيد الممنوع بيعهم[䉁d̡߇Ē15]

السؤال :
تسليم الفطرة عن المماليك في زماننا هذا في زنجبار أواجب على أسيادهم أم لا ؟ لأنهم ممنوعون عن التصرف فيهم، أفدنى .
الجواب :
إذا منعوا من التصرف بهم فهم في حكم العبد المغصوب وليس على السيد عنهم فطرة، وإن قاموا مع سيدهم وقاموا في خدمته وامتثلوا أمره ونهيه ولم يلتفتوا إلى المنع الصادر من النصارى فعليهم أن يؤدى عنهم الفطرة وإن كان لا يمكن بيعهم للمنع المذكور والله أعلم .
ابدال تمرها بتمر آخر أو بدراهم[䉁d̡߇Ē16]

السؤال :
من كان في يـده مـال لمسجـد والمال للفطرة وأراد أن يفطر فيه للصائمين
ومعه تمر، وبقي يطعم الناس حتى مضى الشهر، وحسب التمر على السعر الذى يبيع به التمر ما ترى صنيعه هذا ؟ وما عليه وما له ؟ وما الأولى في حقه ؟ وإن كان البلد الذي هو فيها بلد لا سوق لها وشق عليه حمل التمر إلى الأسواق كمثل الطائف من بلداننا ؟ وعليك السلام .
الجواب :
إن كان المال الذي في يده للفطرة تمراً وفطر هو بتمر من عنده على نية القرض للفطرة فلا يخلو في جواز أخذه من تمر الفطرة من رخصة، والأظهر المنع .
وإن كان في يده للفطرة دراهم ففطر بتمر من عنده على نية أخذ الدراهم لنفسه عن تمره فلا أرى لهذا أن يأخذ من دراهم الفطرة عن تمره شيئا لأنه بمنزلة المتطوع، وما وقع هنالك بيع حتى تَحِلَّ له الدراهم ولا عبرة بمشقة حمل التمر من مكان إلى مكان آخر سواء كان ذلك في الطائف أو غيره والله أعلم .

تقدير الصاع بالوزن[䉁d̡߇Ē17]

السؤال :
صاع التمر في فطرة الأبدان وغيرها من الكفارات ترى أهل هذا الزمان يجعلون وزن الصاع المعروف أعنى 73 ثلاث وسبعين القرش والمثقال في كفة والتمر في الأخرى، فما ندري أهذا يصح أم لا ؟ ونريد البيان فإن كان لا يصح دون خبر فأخبرنا عن الصورة لأن الفرض والبلعق يزداد كما تعلم وما يفعل بالمكنوز لا يتأتى فيه إلا الوزن .
الجواب :
قد صرح بعض المـتأخرين ممن كان قبلنا وهو محمد بن عبد الله بن مداد في فطرة الأبدان أنها من البسر صاعان ومن الرطب صاع ونصف، وبالميزان من البسر خمسة أمنان وثلث من ومن الرطب أربعة أمنان، ومن الفرض والبلعق والصرفان ثلاثة أمنان، ومن تمر السائر منوان ونصف وأربع أواق، ومن الحب والبر والذرة والأرز واليغير خمسة أسداس قال وهو الصاع والله أعلم .
والمراد بالمن من نزوى وفي كلامه نظر لا بد من رده إلى معنى الصواب وإنما ذكرته إشارة إلى تقدير الصاع بالوزن فقط وهو أيضا يحتاج إلى تحرير والله أعلم .

اعطاؤها لتارك الصلاة والصوم[䉁d̡߇Ē18]

السؤال :
ما تقول في قاطع الصلاة وصائم شهر رمضان هل يجوز له يفطر من فطرة المسجد أم لا ؟ بين لي في الوجهين مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
صاحب الفطرة يريد الأجر، وفي كل كبد رطبة أجر حتى الكلاب، وقد شكر الله صنع رجل وجد كلبا يلهث عطشاً فسقاه من بئر في خفه فشكر الله له ذلك وغفر له، أجرها لصاحبها لا تمنعوها صائما، وعلى كلٍّ ذنبه والله أولى بعباده والله أعلم .

الفطرة الموقوفة للإفطار أو للشبع ؟[䉁d̡߇Ē19]

السؤال :
ما تقول في الصائم إذا فطر من الفطرة وأكل منها ما تيسر وقام للصلاة أيجوز له أن يأكل منها بعد فراغه من الصلاة أم لا ؟ تفضل بالجواب ولك من الله جزيل الثواب .
الجواب :
أظن في ذلك اختلافا بين مشدد ومرخص، والترخيص أحب إلى لأنه أعظم أجرا للموقف، وكان قد قصد الأجر ولم يقصد نقض الصوم فقط، وتلك الموقعة في أول الليل تسمى فطرة عند العامة فالجواب اعتبار العرف والله أعلم .



تكرار الفطر من الفطرة الموقوفة[䉁d̡߇Ē20]

السؤال :
الذي يفطر من فطرة هذا المسجد وسار إلى مسجد آخر ليأكل من فطرة هل يجوز ذلك له أم لا ؟ وكذا الذي بيده مال لفطرة منقولة وأراد يجعلها في المسجد عند جامعة البلد هل يجوز ذلك أم لا ؟ أفتنا .
الجواب :
ما جعل الفطرة المنقولة في مجمع الناس على نظر الجماعة فلا بأس به، وأما أن يفطر منها هنا وها هنا فهذا لا يصح وما أحقه بالمنع فإنه إن أكل من فطره فقد أفطر وما بعد ذلك عشاء لا فطرة والله أعلم .

اخراجها عن البالغ الباقي في عيال أبيه[䉁d̡߇Ē21]

السؤال :
الولد إذا بلغ الحلم وبقي يخدم ويأكل من عند أبيه أعلى أبيه أن يخرج عنه زكاة الفطر أم لا ؟
الجواب :
إذا بلغ فليس على أبيه منه شيء إلا الأنثى فتلزمه ما لم تزوج والله أعلم .

من تلزمه صدقة الأبدان[䉁d̡߇Ē22]

السؤال :
صدقة الأبدان هل تلزم الغني فقط أم تلزم كل من لا يتحمّلها بدين ؟ وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي تحبه ؟
الجواب :
نعم في ذلك اختلاف بين المسلمين والذي يعجبني وأرشد الناس إليه أداؤها ممن قدر على أدائها بغير تحمل دين والله أعلم .

hg[.x hgehkd- tjh,n w]rm hgt'v hgehkd hg[.x hgt'v w]rm tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني , الجزء , الفطر , صدقة , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر عابر الفيافي المنتدى الطلابي 16 06-16-2012 09:09 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
سؤال أهل الذكر 25 رمضان1424هـ / 20/11/2004م--الموضوع : زكاة الفطر وأسئلة أخرى عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 04:48 PM


الساعة الآن 10:48 AM.