الجزء الخامس-فتاوى الغصب - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الغصب
كُتبَ بتاريخ: [ 03-23-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الغصب

تعجيل رد المستحقات ولو مع قلة المال

السؤال :
الذي عليه ضمان للناس([1]) والذي عنده من المال لا يفي بما عليه، والضمان لم تعرفه أهله ليطالبوه فيه، وعنده أصول من مال ونخيل وبيوت ودواب، وعنده عول أولاد وأهل ولم يكفهم غلة ما عنده من الأصول لسنة، ما يكون خلاص هذا الرجل إلى أهل الضمان والمال الذي عنده قليل مشتريه إلا ببخسه قيمتَه ؟ عرفنا وجه خلاصه .
الجواب :
كتمان هذا الحق على أهله نوع من الظلم لأنه حبسه عنهم من غير طيب نفس فهو بمنزلة القائم على الغصب ولا يحل له ذلك ولا يسوغه له فقره وقلة ماله فإن الرزق بيد الله تعالى وللشيطان في هذا ونحوه وساوس يتوصل بها إلى هلاك بني آدم { الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا }([2]) ومما وعدنا الله به في كتابه العزيز أن يجعل لنا الفرج عند التقوى فقال : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه }([3]) فقدموا أوامر الله وثقوا بوعد الله وأوفوا بعهد الله يوف بعهدكم وقد أمركم أن تعطوا كل ذي حق حقه .

اجبار الأقارب على إطعام الضيف

السؤال :
رجل فقير وله ابنة عم غنية وهو ينزل عليه الضيف أيجوز له يجبرها ويأمرها على إطعام الضيف أم هي على رأيها ؟
الجواب :
جبر هذه المرأة على هذا الحال جور وظلم وعدوان والله أعلم .

الاحتيال لتخليص المغصوب بتعطيل غلته

السؤال :
نخلة لمسجد تعدى عليها ظالم ثم جاء محتسب يريد أن يخرجها من يديه ولم يقدر على حيلة ثم قدر عليها بأن يقطع قنواتها قبل أن تزهو فضاعت تلك الغلة وأخذها من يده على هذه الصفة أترى هذا المحتسب ضامنا لهذه الغلة أم لا .


الجواب :
لا يقطع هذا المحتسب الثمرة بيده ليعطيها الجبار ولا يدله عليها ولا يعاونه بشيء من ذلك، فإن فعل شيئا من ذلك كان ضامناً للمسجد . وإن قطع الجبار بنفسه تلك الثمرة من غير دلالة ولا معاونة من هذا المحتسب فلا ضمان عليه إن لم يقدر على منعه من ذلك والله أعلم([4]) .

أخذ المستحقات ممن في ماله مغصوب

السؤال :
سأله شيخنا جمعة بن سعيد عن دراهم على الهشم للحجريين بنسب صلح وقع فيما بينهم على تسليمها قال السائل فالحجريون انا وفيتهم من عندى من مدة وبقت الذمة على الهشم لى فأتاني الولد سالم بن علي يطلب دراهم ديانة من عند الناس ولا وجدنا له فقلت له ان لى حقا على الهشم فاراده فحولت لديهن ثم اعقبه الهشم عندنا خارجين من وادى بنى خالد وجايبين لنا ذلك الحق فقلنا لهم ان ذلك الحق الذي لى على الهشم قد حولت به للولد سالم بن على فقصدوه ليقبضوه تلك الدراهم التى أتوا بها من الوادى والولد سالم بن على وكل الأخ حميد بن عبيد يتدين له دراهم ثم يوفيني الحق الذى على الولد سالم هذا، ترى صنيعي هذا جائزاً أم لا ؟

الجواب
ليس في هذا إثم منك وقد أمر " النواس أن يستفتى نفسه وان افتاه المفتون وحكمه " على الواحد حكمه على الجميع والذي ذكرته من قبل الدراهم فهمته ولا جواب له إلا أنه لا بأس عليك في قبض حقك من سالم بن على أو من وكيله أو من الهشم بأنفسهم حتى تعلم بالمشاهدة أو بالبيته العادلة أو باقرار من في يده الدراهم ان تلك الدراهم لهى بعينها مغصوبة فحينئذ لا يحل ان تأخذ من المغصوب شيئاً وأما فيما دون ذلك فلا يحرم عليك أخذ شيء منك سواء خرجوا من الوادي أو لم يخرجوا حتى لو صح معك أنهم اغتصبوا من الوادى قدر دراهمك فما لم يصح معك ان ذلك المغصوب هو الذي سلموه لك بعينه فلا حرج عليك إن شاء الله فلو قدرنا أنهم اغتصبوا من وادى بنى خالد وجاؤوك بعد ذلك لاحتمل أن يكون ما اعطوه لك من الدراهم غير المغصوبة ولا يُحرّم عليك أخذَ حقك كونُهم غاصبين أو ظالمين، هذا هو الحق الذي لا يصح للفقهاء ان يفتوا بغيره وللنزاهه مراتب ولكل درجات والله أعلم .


تحريم شراء المغصوب

السؤال :
البلد إذا كان بها حاكم جور ويأخذ عماله من السوق سمكا يوم تأتى به السفار من حيث لا يعلم به صاحبه لكن يعلم ذلك الذي يشتريه أن للسلطان كذا وكذا من السمكة وتلك عادتهم هل يجوز الشراء من ذلك أم محجور ؟
الجواب :
إن كان السؤال عن الذي يتجر بالسمك يشتريه من الجماميل ثم يبيعه في السوق بعد أخذ الجبار طعمته فلا بأس على التاجر بذلك ولو لم يعلم الجمال بتلك الطعمة لأنه باع برضاه وطعمة الجبار أخذت على التاجر فهو المظلوم وإليه الخلاص .
وإن كان السؤال عن طعمة الجبار نفسها هل يجوز شراؤها منه بعد أخذها من السماك فلا والله لا يجوز ذلك بل هو الحرام قطعا والله
أعلم .


استعمال المغصوب من غير الغاصب

السؤال :
الدار المغصوبة هل تجوز الصلاة فيها والوضوء من مائها ؟

الجواب :
نعم يجوز ذلك لغير الغاصب أما الغاصب فجميع أفعاله فيها معصية ولا تكون طاعة في معصية والله أعلم .

انتصار المغصوب منه بالأخذ من مال الغاصب

السؤال :
عمن أغار عليه عامل السلطان وخرب عليه الأموال بجيش من السلطان لكن هو القائد والسائر بالجيش هل يجوز للمبغى عليه أن يحتال ويأخذ بقدر ما ضيعه عليه هذا العامل ؟ وإن احتال على شيء هل يجوز له أن يدفع منه إلى من أصابه من إخوانه من خراب الأموال من هذا العامل الباغي ؟ وهل عليه بأس إذا أخذ حقه وقطع النظر عن الباقي ؟
الجواب :
إن القائد المذكور ضامن لمن أحدثه الجيش وإن تخلص أحد من الجيش عن حدثه سقط عن القائد، ويجوز لمن أحدث عليه مطالبة القائد فكذلك إن تعذرت المطالبة بوجه من وجوه الظلم جاز الانتصار من ماله سواء كان المال كثيرا أم قليلا لأن حقوق الناس في ذمته لا في ماله ما لم يحكم عليه بالتفليس فإن حكم بذلك صار المال شرعاً بين أهل الحكم، وإن اطمأنت النفوس بأن الغرض العوض بأي وجه كان من الواسع فلا يضيق أخذه لنفسه على قصد المعاوضة كما يبيع للغير . والله أعلم .

الأرض المغصوبة لا تدخل ولا يصلى فيها

السؤال :
الأرض المغصوبة هل نهى الله أن تؤدى فيها الصلاة أم الدخول فقط ؟
الجواب :
حرم الله علينا جملة المظالم والغصب نوع منها، فلا يصح لنا القدوم عليه بوجه من الوجوه، وأمرنا بالصلاة على وجهها وليس من وجهها فعلها في المغصوب . والله أعلم .

جهل الغاصب التائب ما غصبه

السؤال :
رجل احتوى على مال ولد أخيه اليتيم من غير توكيل شرعي، فمات اليتيم فأرادت أمه حقها من غلة نخل ولدها تسع سنين، فزعم الرجل أنه لا يعرف ما استغله لأنه لم يقيده ولا يعلم الآن مبلغها، فما الحكم والحال أنه مقر بالغلة وبالمدة والنخل باق ؟ افتنا مأجورا .
الجواب :
إن اتفق الصلح في هذه فهو أولى، وإن لم يتفق فعليه أن يتحرى تلك الغلل حتى يطمئن خاطره بأن الذي عليه ليس إلا ما تحراه، فإن صدقه الخصم وإلا فعلى من يدعى الزيادة البينة، فإن عدمها فعلى هذا اليمين . والله أعلم .

ما يعطيه السلطان بلا استحقاق كالمغصوب

السؤال :
صاحب سلطان هذا الزمان إذا تأثل من بيت مال المسلمين ومن عطايا السلطان مالا واقتطعه أرضا يستغلها ولم يكن له مال من قبل قد صح أنه مما أعطاه السلطان، ما حكمه إذا مات ؟ وإذا كان أحدنا له ضمان من ذلك المال أيحل له أن لا يدفعه إلى ورثته ؟ والمال بعينه لم يكن بيت مال لكن على ما نعهد من الدخول مع هؤلاء .
الجواب :
إذا كان العامل مستحقا للعطاء فجميع ما أخذه فهو له، لأن السلطان قد وضع ذلك المال في أهله، وإن كان غير مستحق لذلك فجميع ما أخذه بيت مال ولا يتبدل بإعطاء السلطان، إذ ليس له التصرف في مال المسلمين، فحيثما انتقل المال فهو للمسلمين وهذا بخلاف الأول لأن الأول إنما أخذ حقه وهذا أخذ حق غيره، فإذا اشترى مالا صار ذلك المال للمسلمين . وأيضا فهو بمنزلة المشتري بالأموال المغصوبة وعلى هذا المعنى يكون القياس في الخلاص والله أعلم .

تحريم أخذ مال الكتابي بالحيلة

السؤال :
هل يحل لمسلم مال كتابى وإن بخداع وحيلة ؟ وهل المجوس كالبانيان مثلهم ؟
الجواب :
لا يحل ذلك بالمخادعة والحيلة، وإنما يحل بالطعن والضرب، حرم الله تعالى الخيانة وهذا ضرب منها والله أعلم .

حكم أخذ دين المشترك لمحاربة المسلمين

السؤال :
من عليه دين لمشرك ممن يحل غنم ماله ثم حارب المسلمين هل يجوز لهذا المسلم الذي عليه الدين اغتنام ما في يده من الدين أم لا ؟ فضلا منك الجواب .

الجواب :
ما أروح هذه الغنيمة لو جازت، ولكنها الخيانة يتعالى عنها منصب الشرع الشريف .

تخلص الورث مما ثبت غصب مورثه له

السؤال :
رجل ورث من أبيه مالا والمال قد اغتصبه أبوه من أناس وأحرز المال أبوه سنين ولا يعلم تخلص إلى أربابه أم لا، يحل هذا المال للوارث أم لا ؟ وإن كان أربابه قد ماتوا ولم يشهد عدول إلا قول عامة الناس ؟ وهل يجوز بشهود الشهرة وإن كان الوارث لم يتيقن له بنفسه وإن تيقن له في حياة أبيه ولا يعلم بأنه تخلص أم لا ؟
الجواب :
إذا صح معه الغصب بعلمه أو بالشهرة أو بالعدول فحكمه الغصب وإن المال باق لأهله المغصوبين ولا يحل لمن علم ذلك منه شيء، وإن لم يصح معه بشيء من طرق العلم ولا بشهادة العدول فلا يحرم عليه ورثه وكلام الناس يكثر ويقل والله أعلم .

التوبة بعد أخذ المال بيمين كاذبة

السؤال :
عن رجل ظلمه إخوته وعليه لهم بعض الدراهم فظلمهم إياها وحلف عليها يريد القصاص منهم ثم أراد التوبة مما فعل بحلفه على ظلمه ماذا عليه .
الجواب :
الظلم لا يقابل بظلم والمقاصة إنما تحل حيث لم تفضِ إلى الجور، وهذا الحالف عليه أن يتوب ويكفر كفارة مغلظة ويدفع الحق لأهله فتلك توبته ويندم على ما فعل وإن شاء حقه من خصمه فليطالبهم في ذلك وإن وفوه يمينا فهو وفاء تام وإن استحقره الناس كيف لا يكون تاما وهو يذهب بالأموال والأنفس ويذر الديار بلاقع ولهم في الآخرة عذاب أليم شديد لكن طبعت النفوس على حب العاجلة و{ خلق الإنسان من
عجل }
(1) و{ إن ربك لبالمرصاد }(2) والعلم عند الله والله أعلم .

توبة النباش

السؤال :
النباش إذا تاب قالوا في بعض الكتب عليه أن يرجعها في كفن الموتى أعنى ما أخذه من الثياب، فهلا قيل أن يرجعها إلى الوارث، وما الفرق بين الحدث في جسده وأخذ ثيابه ؟ وما العلة في ذلك أرأيت إذا كان هذا الكفن خرج عن المعتاد فما يصنع بالزيادة ؟
الجواب :
لعل وجه القول بذلك حيث كان الميت مجهولا لا يعرف وارثه، أو أن المعنى أن الوارث قد أخرجوه من ملكهم فلا يرجع إليهم أبدا لأنه من حقوق الميت التى لا تكون للوارث والله أعلم .

تحريم المغصوب

السؤال :
من أراد أن يأخذ من فلج الملكيّ الذي كفت على الجميع حراماً ويخدم بما يأخذ فيه ولا يعطيه الظلمة أيصح له إذا كان في حكم الله تعالى مما يصح كفته لخدمته أم لا يصح له أن يأخذ منه لحرمته بكفت الظلمة له ؟
الجواب :
هذا ماء مغصوب لا تحل المعاملة فيه بوجه، والظلم نار وهو خراب الدار . الله المستعان . والله أعلم .

استخلاص المغصوب المختلط بغيره

السؤال :
هل يخرج على قول أبي الحواريّ إن من له سدس أرزا وجد في جونية حب حرام له أن يأخذ ذلك السدس الحلال من تلك الجونية ولا بأس عليه في ذلك، فهل مثله من له ربع ماء من الملكيّ من بادة معلومة بدوران معلوم أن يأخذ ذلك الربع من تلك البادة على دورانها ؟ أو هذا أشد ؟ ما الدليل على الرخصة التي قالها أبو الحواريّ ؟
الجواب :
بل مسألتكم أرخص من مسألة أبي الحواري لأن ذلك الربع المعلوم متميز بالوقت المعلوم فلصاحبه أخذه في وقته قطعاً، وسدس الحب المخلوط في المغصوب لا يتميز من غيره فكانت أشد، ولا أعرف دليلاً لترخيص أبي الحواري فيها لأنه قد اختلط بحرام فهو كماء اختلط ببول . والله أعلم .

كيفية الخلاص من حقوق تعذر وجود أصحابها

السؤال :
من عليه شيء من الحقوق لأحد من الناس وأراد الخلاص منها لكن لم يستطع بلوغ الذي له الحق حجب عنه واستعان بأحد من الناس فلم تيسر له بلوغهم، ولم يجد أمينا حتى يبلغه ما له من الحق أعني من له الحق، وبقي منتظراً فرصة تكون سبب خلاصه ولم يجد، ثم مات الذي عليه الحق وأوصى على تأديتهن من بعده حيث لم يستطع له في الحياة، لكن الورثة لم يجدوا سبيلاً كي يبلغوا من له الحق ماذا عليه أيهلك من هذه حالته ؟ بين لنا في ذلك ما يشفى .
الجواب :
ألله أرأف وأرحم من أن يعذب عباده بمثل ذلك إنما يهلك المُصِرُّون، وهذا قد اجتهد في الخلاص في حياته وأوصى به بعد وفاته فقد أدى ما وجب عليه من الاجتهاد في حق الخلاص وليس عليه فوق طاقته تكليف { والله يعلم المفسد من المصلح }(1) { ولو شاء الله
لأعنتكم }
(2) { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }(3) { ما على المحسنين من سبيل }(4) { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين }([5]) .
واذكر لك معنى تستعين به على الخلاص من الحقوق فإن الاطمئنانة في ذلك كافية وهي سكون النفس بالأمر وارتفاع الريب من الصدر، ولا تلزم البينة العادلة في مثل ذلك وتوقيف الحقوق عن أهلها إلى حصول العدل تضييع لها، وقد كان السلف رضي الله عنهم يأخذون بالاطمئنانة في الخلاص ونحوه قال وقد كان أبو محمد الحواري بن عثمان عليه حق لوارث ميت بصحار وأخبر أنه لا يعرفه، فسأل عن الموضع فعرف المكان فوصل إليه وأرشده إلى صاحب الحق اثنان أو ثلاثة فصدقهم ودفع الحق إليه، قال ولم يطلب عدالة المخبرين ولا استكثر منهم، قال وأخبرني الشيخ أبو مالك أن أبا عبد الرحمن بن جيفر بن الريان كان يطلب الخلاص من حق كان عليه لامرأة ولم يجد سبيلاً إلى لقائها ولا ثقة يصل برسالته إليها إلاَّ أخاً غير ثقة عنده، فدفع إليه وأمره أن يسلم إليها وقال له : " ادفع إليها واتق الله في هذه الأمانة فإني أسألك عنها يوم القيامة وأطالبك بصحتها فإني لم أجد سبيلاً إليها إلا إياك " هذه كانت سيرتهم والله يتولى المؤمنين والسلام . والله أعلم .

التوبة من الضمانات دون تفصيلها خوف الفتنة

السؤال :
ما تقول في رجل تاب إلى مولاه الجليل توبة نصوحاً وأراد أن يتخلص من الضمانات، وبعض من الضمانات لا يحفظها، ما يلزمه فيها ؟ وإذا أراد أن يتخلص عن ضمانات لرجل ويخاف إذا اطلع على ذلك الضمان يخاصمه أو يراقب منه أحوالاً هل يجوز أن يقول له إني عليَّ ذلك ضمان بقدر كذا وكذا ولم يطلعه على الضمان بعينه يجوز أم لا ؟

الجواب :
يكفي ذلك إن شاء الله تعالى إلا إذا أراد منه البرآن فإنه يبرأ من كل شيء أبرأه منه إلا الدماء والفروج فلا يقع البرآن فيها على الجملة لأن النفس إذا علمت لا تطيب بذلك ولكن يكتم الأمر ويدفع إليه الضمان ولا يقبل البرآن، وليس عليه أن يخبره بالسبب إذ قد يكون الإخبار سببا للفتنة . والله أعلم .

حكم بيع المغصوب

السؤال :
مال له من الماء آثار معلومة يفضل منه، وتغلّب على الفضلة رجل، ثم إن صاحب المال باغ ذلك المال لرجل وأخبره بما له من الآثار والمشترى في نفسه يحاول أن ينزع الماء من الجبار بشيء من الحيل فلم يستطع ثم باعه الآخر والمشترى الثاني قدر على نزع بعض ذلك الماء أيحل له هذا الماء على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
يحل هل على قول في جواز بيع المغصوب واختاره أبو سعيد، ولا يحل له على القول بمنع بيع المغصوب، وهو المشهور ورجحته في الجوهر والله أعلم .

رد المغصوب وغلته

السؤال :
من اعتصب دابة فاشتراها منه من لا يعلم اغتصابه لها بعقد صحيح بمائتين قرشا مثلا ثم أراد المشترى بيعها، وندم الغاصب وقصد فكاكها بما عزّ وهان فوافقها تباع فاشتراها بمائة قرش وردها إلى ربها الأول ولا ضعف بها بل على حالها فبقت في يد مغتصبها مئة قرش لمن تكون هذه المئة ألرب الدابة المغتصبة منه فإن العين رجعت أم لغيره ؟ أبن لنا برهان ذلك والحجة فيه أبقاك الله عينا مبصرة .
الجواب :
الله أعلم بذلك، والظاهر أن هذا الغاصب قد أخذ تلك الدراهم من المشترى بوجه باطل فعليه ردها إلى المشترى وعليه أن يرد للمغتصب دابته وما أغلت من نتاج وكراء والله أعلم .

سكوت المغصوب عنه

السؤال :
من هلك وترك أولادا ذكر وابنتين فبقى الولد الذكر مستولى على ما خلفه أبوه مدة عمره كائنا ما كان من أصول وعروض وناطق وصامت، وأخواته في بيته خطبهن الأكفاء فمنعهن التزويج وبقين في عرب بيته مقهورات وما قدرن على الشكاية منه تقية حتى مات وغلل الأموال قريب من ألفي قرش كل سنة هل لأخواته حقهن من الغلل التى قبضهن أخوهن أم سكوتهن يكون في رضا منهن ؟ أجبنا .
الجواب :
أما فيما بينه وبين الله فلا يكون في هذا له عذر وهو ضامن لما أكل من أموالهن من غير طيب الأنفس، وأما الحكم فلا يحكم لهن بشيء لأجل سكوتهن والسكوت يحتمل الرضا والله أعلم .

مكان رد المغصوب المجهول صاحبه

السؤال :
من عليه ضمان لا يعرف ربه كيف صفة خلاصه منه ؟ أيفرقه في ذلك البلد للفقراء أم حيث يكون ؟
الجواب :
قيل يفرقه في البلد الذي لزمه فيه الضمان، وقيل في غيرها يجزئ والله أعلم .


([1]) أي حقوق، لأنه يضمنها لأصحابها .

([2]) سورة البقرة، الآية 268

([3]) سورة الطلاق، الآيتان 2 و 3

([4]) ليس الجواب مطابقا لما في السؤال، كما يبدو . لأن الغلة ضاعت بحيلة المحتسب لتخليصها وليس في السؤال قطعها لإعطائها للظالم . ولعل الضمان منتف عن المحتسب لفعله ما فيه الصلاح .

(1) سورة الآنبياء، الآية 37

(2) سورة الفجر، الآية 14

(1) سورة البقرة، الآية 220

(2) سورة البقرة، الآية 221

(3) سورة البقرة، الآية 185

(4) سورة التوبة، الآية 91

([5])

hg[.x hgohls-tjh,n hgywf hgohlstjh,n hg[.x hgywf





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , الغصب


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 03:27 PM.