الجزء الخامس-فتاوى الشهادات - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الشهادات
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الشهادات

شهادة العدو على عدوه

السؤال :
ما يوجد في الأثر مما نصه " واختلفوا هل تقبل شهادة العدو على عدوه ؟ فقال بعضهم تقبل إذا لم تكن تخرج إلى الفسق وقال أكثرهم لا تقبل أصلاً قال الصبحي إن كانت هذه العداوة باطلاً فإنها حرام ولا تجوز شهادة أهل الحرام كائناً ما كان الشاهد وكائناً ما كان المشهود عليه ولا أعلم في هذا الفصل اختلافاً وإن كانت هذه العداوة حقاً قد تستحقها المشهود عليه باتيانه الكفر فهذا مما لا تبطل شهادته عليه لأن هذا جائز ولازم ولينظر في هذا الفصل لأنه حكم أفعال العباد إما عدل وإما باطل " فما وجه الجمع بين كلامي الأثر في حكاية الخلاف في شهادة العدو على عدوه وبين تفصيل الشيخ الصبحي أم لا جامع بينهما فضلا منك ببيان ذلك .
الجواب :
الظاهر أن كلامي العلامة الصبحي رحمة الله عليه مباين للقولين السابقين وأنه سالك مسلكاً غير مسلكهما وبيان ذلك أن العلامة الصبحي لم يعتبر نفس العداوة مؤثراً في قبول الشهادة وفي ردها وإنما اعتبر نفس البطلان الذي لا خلاف فيه أنه مسقط للعدالة وكلامي الأثر السابق معتبر لنفس العداوة .
وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا حصلت مشاحنة وتخاصم وتنازع من طائفتين كل واحدة تدعي أن بيدها فصل الخطاب وأنها على نهج الصواب ولم تقم صحة ببطلان احدى الطائفتين ولا ببطلان جميعهما ففي مثل هذا المقام يجرى الخلاف المذكور في قبول شهادة العدو لمن هؤلاء فتفطن له والله أعلم .
قال السائل :
قد عرفنا مباينة قول العلامة الصبحي للقولين المتقدمين عليه لكن لم نعرف وجه الأقوال كلها ولم ندرِ الراجح منها فضلاً منك ببيان ذلك .
الجواب :
نعم أمّا القول بأن العداوة مؤثرة في رد الشهادة وإن لم يتبين أن العداوة فسق فوجهه أن العداوة أمر قد يحمل العاقل على أمر يأباه عقله وتنفيه مروءته في حال المسالمة وبحمل العداوة العاقل على هذا المعنى حصل في الذهن شبهة وتردد هل العدل قد حملته عداوته على ذلك ؟ وقبول شهادة العدل إنما بنيت على ظن صدقه وبحصول هذه الشبهة تراضى قوة ذلك الظن فلم يقل أرباب هذا القول على الحكم بشهادته فهذا وجه القول بردها .

وأما القول بقبولها فوجهه أن عدالة العدل تصونه ومروءة ذي المروءة تمنعه من فعل ما يشينه ومن الأمور القادحة في دينه على أن حسن الظن بالمسلم واجب وأن إساءة الظن به حرام والتردد في الظن بصدقه بعد ثبوت العدالة له وحصول الثقة معه سوء ظنٍّ به وكان هذا القول أرجح القولين وهو أصحهما عندي لقوة وجهه .
أما ما في بعض الأحاديث من رد شهادة الخصم على خصمه فهو عندي محمول على المخاصمة التي هي المنازعة في الشيء الذي فيه المطالبة لأن قبول شهادة الخصم ها هنا إنما هي قبول لدعوى المدعي وإن كان ثقة مثلا هذا ما ظهر لي في تحرير هذا المقام وتبيين وجه الخلاف فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدلِه والعلم كله لله جل وعلا .

اشتراط شاهد آخر مع الشاهد المستحق

السؤال :
ما يوجد في الأثر مما نصه : " ومن ادعى على أحد شيئاً وأخذ من ماله وهو ثقة فلا يسعني أكله حتى يصح معي بالبينة ولو كنت شاهداً عليه لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم حتى يشهد له معي شاهد آخر فحينئذ يكون حجة " . ما معناه ؟

الجواب :
معنى ذلك أن هذا الشاهد لم يحكم بعلمه في ذلك الحق وإنما أراد أن يحكم بالحجة التي جعلها ربنا تعالى حجة في الظاهر فإذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر كانا حجة في الظاهر لمن له الحق ولو أمكن أداء ذلك الحق من حيث لا يعلمان إذ لو أحضرهما عند الحاكم لحكم له بالحق بسبب شهادتهما ولو احتمل فيما غاب عنهم أداء ذلك الحق لصاحبه فلا عبرة بهذا الاحتمال مع قيام الحجة في الظاهر أما إذا لم يكن لصاحب الحق إلا شاهد واحد فإنه لا يحكم بذلك الحق واحتمل القضاء فاعتبر ذلك الاحتمال هاهنا هذا وجه ما في هذا الأثر .
وعندي أنه لا يتعرى من قول بجواز أكل من علم بثبوت الحق ولو لم يكن لصاحب الحق شاهد غيره بناء على مذهب من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه والله أعلم .

أقام صاحب الحق من يدعى ليشهد على الدعوى

السؤال :
رجلان تركا أمانة عند رجل آخر فلما أرادا استرجاع أمانتهما من عند الأمين أنكرهما حقهمـا ظلما منه لهما أيجوز لهما أن يُقيما أحدا من الناس يدعي
عليه بقدر حقهما ويكونان هما الحجة على المدعى عليه يشهدان أن عليك هذا الحق الذي يدعيه عليك هذا أعني الرجل الذي من قبلهما فإذا شهدا عليه بذلك قبلت شهادتهما ووجب الحق على المدعى عليه كيف تكون شهادة هؤلاء المظلومين أهي من باب الانتصار الذي يجوز أم شهادة زور بين لنا ذلك .
الجواب :
أعوذ بالله من مثلها، وهي شهادة زور قطعاً والسلام .

الاعلام بالشهادة في السرقة

السؤال :
رجل جاء إلى منزل ناس وهو السبلة ووجد رجلا خارجاً من الباب وعرفه أنه فلان بن فلان وبيده سرقة خارج بها، والصبح اشتجروا فيها وهم يتهمون بها أناساً غيره أيلزمه الاعلام([1]) به أم هو غير مكلف بالاعلام وهو يخاف في الاعلام تولد الفتنة والمشقة افتنا .
الجواب :
لا يلزمه ذلك والله اعلم .



الشهادة بالشهرة

السؤال :
ما يوجد عن الشيخ الصبحي رحمه الله مما نصه أنه لا تجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما جازت فيه الشهادة على الشهرة انتهى كلامه وإذا كانت الشهرة لا تثبت في شيء من الأحكام فكيف تثبت شهادة العدول عنها ؟ وهل شهادتهم عن الشهرة إلا فرع على الشهرة ؟ وإذا بطل ثبوت الأصل الذي هو الشهرة في الأحكام فما وجه ثبوت الفرع الذي هو شهادة العدول عن الشهرة ؟
الجواب :
إن وجه ذلك أن الشهرة بالشيء يوجب حصول العلم به وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه فأثبته قوم ومنعه آخرون فإذا حكم بالشهرة فهو إنما كان حاكما بعلمه في ذلك الشيء المشهور وإذا حكم بشهادة الشهود عن الشهرة فهو إنما كان حاكما بشهادة العدول لا بعلم نفسه وللعدول أن يشهدوا عن الشهرة لأنها تفيد العلم فشهادتهم عنها إنما هي شهادة عن علم وبما قررناه يظهر لك أن المنع من الحكم بالشهرة إنما هو مبني على قول من لم ير للحاكم الحكم بعلمه والله سبحانه وتعالى أعلم .



توبة شاهد الزور سرًّا أو علناً

السؤال :
شاهد الزور إذا شهد زورا إلا أنه لم يتلف بشهادته دما ولا مالا أفتجزئه توبة السر إذا أراد التوبة من ذلك أم عليه أن يظهر عند من شهد عنده ؟
الجواب :
عليه أن يستر على نفسه ما ستر الله عليه ويتوب إلى الله ويستغفره ويندم على جنايته العظيمة فعفو الله منها أعظم .
نعم يلزمه أن يبدي توبته مع من اطلع على أنه شهد زورا بإقراره بذلك أو بمشاهدة لئلا يكون مبيحاً من نفسه البراءة معه، ولا يلزمه اظهار توبته مع غير ذلك والله أعلم .

الفرق بين رد شهادة الوكيل وشهادة الوصي

السؤال :
الفرق بين عدم قبول شهادة الوكيل لمن وكله وبين قبول شهادة الوصى لليتيم والوكيل له وللأعجم وذاهب العقل .


الجواب :
لعل الفرق بينهما أن الوكيل قد يحصل له انتفاع من الموكل إذا شهد له بخلاف اليتيم ومن بعده فإنهم لا يملكون من الأمر شيئا فلا يظن بالشاهد لهم وإن كان وكيلا ووصياً أنه لاحظ الانتفاع لنفسه .
على أنه قد قيل أن الغائب إذا كان حيث لا تناله الحجة وغائب من المصر لا تعرف غيبته أن شهادة وكيله له جائزة لأنه بمنزلة اليتيم والمعتوه فهذا يدلك على ثبوت الفرق المذكور وملاحظة الانتفاع في رد الشهادة معتبرة عند بعضهم .
ولذا قال من قال منهم أن الساكن في موضع لا تجوز شهادته فيه لمن أسكنه فان خرج من المنزل فشهد له بعد ذلك فانه يقبل سواء كان الساكن بكراء أو بغير كراء وإذا اكترى رجل جملا لرجل يحمله إلى بلد فشهد له فيه بشهادة لم تجز شهادته له ما دام الشرط بينهما قائما .
ولعلهم يحتجون على ذلك بما روى عنه " أنه قال " لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك " فقاسوا على الشريك ما كان مثله والعلة ملاحظة الانتفاع حتى قالوا لا تجوز شهادة من يجر إلى نفسـه شيئا أو يدفع عنها أو يجر لولده مـالا أو لعبده لأن مـال

ولده وعبده مال له ولم يعتبر بعضهم هذا المعنى فأجازوا شهادة المقر بالاسلام لا شاهداً في عنقه حد لم يقم عليه أو مقيما على حرمة يعرفها ولا يبرأ منها أو متهماً في صومه وصلاته وزكاته وكان جابر ومسلم يقولان لا تجوز شهادة خصم ولا سفيه ولا ذي غمر بأخيه ولا ذي أحنة فهذه زيادة على المستثنى الأول .
وممن لم يعتبر ملاحظة الانتفاع أبو عبد الله حيث أجاز شهادة الشريك لشريكه في غير ما كان مشاعاً بينهما وأجاز شهادة الأجير لصاحبه وأقول أن رد شهادة العدل باعتبار ملاحظة الانتفاع اتهام له وسوء ظن به فالواجب قبوله ما لم يتحقق ذلك منه أو ينزل منزلة من يتهم في ذلك .
أما قوله " لا تجوز شهادة خصم أي فيما خاصم فيه عند الحاكم، وقوله ولا دافع مغرم أي عن نفسه في تلك الشهادة بعينها، وقوله ولا المتهم المراد به من قامت الدلائل والعلامات على ثبوت التهمة له، وقوله ولا الشريك أي فيما كان شريكا فيه لأنه يكون بذلك شاهداً لنفسه فهو في حكم المدعى والله أعلم .





أثر البذاءة على قبول الشهادة

السؤال :
من يأتى بالهزل المفرط ويذكر الفروج بأقبح أسمائها في المجالس وصار ذلك ديدنه فما منزلته ؟ وما حاله ؟
الجواب :
هذا ضعيف الحال خسيس المنزلة عند المسلمين لا تقبل له شهادة وإن تعود الصدق في كلامه لأنه ساقط المروءة، وحفظها من العدالة، والله أعلم .

شهادة العميان

السؤال :
شهادة العميان في الحقوق هل فيها خلاف مع أصحابنا أو لا ؟ قال السائل لأني وجدت في الشهادة على الصوت خلافا، وهل تدخل سائر العقودات كالبيوع والنكاح في هذا الرسم أم لا ؟
الجواب :
لا أعرف وجه ثبوتها ولا القول به ولا أعلم أنه قيل .
والقول بجواز الشهادة على الصوت عليل لا أعرف وجهه ولا عمل عليه . والله أعلم .

اثبات النسب بذكر من يجمع المنتسبين

السؤال :
رجل مات ولم يوجد له عصبة ولكنه مشهور من الفرق الفلانية، فجاء إنسان منها فادعى أنه يلتقى هو والميت على جد واحد وأتى بشهود شهدوا أن الميت محمد بن حمد والرجل هذا خميس بن سالم جدهم سالم بن سيف بن خميس بن محمد، ولكن لن يقدروا - أعنى الشهود - أن يلاقوا بينهما إلى جدهم سالم بن سيف وللميت رحم مشهور ما الحكم في ميراثه ؟
الجواب :
لاتستقيم الشهادة إلا بذكر الأجداد بعضهم ببعض حتى يصلوا إلى الجد الجامع بينهما والله أعلم .

حصر شهادة الأعمى في النسب فيمن ساكنه

السؤال :
ما وجه حصرهم شهادة الأعمى في النسب خاصة فيمن ربا معه في بيت واحد وفيمن كان متيقنا له قبل ذهاب بصره وفيما عدا ذلك لا، ولا يخفى عليك حال الأعمى فإن بعض العميان يتيقن ما لا يتيقنه البصير، فإن العدالة والصلاح والورع منه والعفاف والله يقول { وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم }(1).
الجواب :
لم أجد هذا التقبيل الذي ذكرته في قبول شهادة الأعمى في النسب، بل الذي وجدته أن شهادته في النسب مقبولة من غير قيد بما وصفت، وأن الخلاف في قبول شهادته في الشيء الذي كان يعرف قبل العمى هل تقبل شهادته فيه بعد العمى لحصول العلم له بالمشاهدة السابقة أم لا تقبل اعتباراً لحال الأداء فقط ؟ فإنه حال أدائها يتعذر إدراكه لذلك الشيء، ولا معنى لقبول شهادته في نسب من تربى في بيته دون غيره بل الكل واحد، والأعمى والبصير في النسب سواء لأنه غير متوقف على البصر ومثل النسب كل شيء لا يتوقف علمه على البصر كالولاء والفقد والغيبة وأشباه ذلك والله أعلم .

الحكم بشهادة الشهرة في التزويج

السؤال :
الحكم عن الشهرة في التزويج إذا أنكرت الزوجة الزوجية ولم يجد الزوج إلا شهود شهرة قدر عشرة أو عشرين يشهدون أنها زوجته فيما تشاهر معهم ولم يحضروا العقد، وربما بعضهم حضر الزفاف، هل للحاكم أن يحكم بشهادتهم أم لا ؟ وما وجه قولهم أن الحاكم بالشهرة حاكم بعلم ؟ أرأيت إذا تسامع الناس بهذا صارت كل زوجة لا تريد زوجها أنكرته الزوجية، وكثيرا ما يقع مثل هذا، هل للحاكم أن يحكم بشهود الشهرة ولو لم يكن فيهم عدل أم كيف صفة قبول الشهرة في النكاح ؟ أذلك مع عدم التناكر فقط ؟ وهل يحتاج إلى الشهود غالبا إلا مع التناكر ؟ بين لنا ما عندك .
الجواب :
في الأثر عن أبى عبدالله رضى الله عنه قال وأخبرك أن الأثر عن أولى العلم بالله أن للشهود أن يشهدوا على النكاح المشهور وإن لم يحضروه، وعلى الموت المشهور وإن لم يحضروه، وعلى النسب وإن لم يحضروا الولادة، فإذا حكم الحاكم بشهادة رجلين يشهدان عن الشهرة في شيء من هذه المعانى فقد حكم بشهادة شاهدين لا بالشهرة، وللشهود أن يشهدوا بذلك لأن الشهرة توجب العلم فهم يشهدون بعلم حصل لهم من طريق الشهرة وهو أحد طرق العلم السمعية .
وقولهم أن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلمه هو في غير هذا الموضع وذلك في الحاكم إذا حكم بالشهرة التى بلغته من غير أن يحضر عليها شهود فإن الحاكم بالشهرة نفسها حاكم بعلم حصل له من الشهرة وذلك غير الشهادة على الشهرة .

وقد اختلف العلماء في الحاكم هل له أن يحكم بعلمه ؟ المشهور المنع وقيل له إلا في الحدود وإذا دعت الحاجة إلى الأخذ بخلاف المشهور لقطع الفساد عن العباد فذلك حسن وقد أمر به الإمام راشد بن سعيد رضى الله عنه بعض ولاته حين رأى الناس اندفعوا في ظلم بعضهم فيحتار أحدهم مال صاحبه فإذا قال مالى طالبه بالبينة العادلة، فرأى الإمام رضى الله عنه الرجوع في ذلك إلى قول أهل البلد ومن هنا قالوا : الحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره والله أعلم .

الشهادة على الغيب

السؤال :
لفظ شهادة الشهود بالحق يشهدون أن لفلان كذا من الحق على فلان، لا حال ولا زال، أم ما نعلم أنه انتقل عنه بوجه من وجوه الحق إلى أن أدينا شهادتنا هذه، تفضل فصّله لنا .
الجواب :
ليس لهم أن يشهدوا لا حال ولا زال، لأنها شهادة على غيب وإنما يشهدون أنهم ما يعلمون أن هذا الحق انتقل عن ذمته والله أعلم .



حكم الأكل من المأخوذ بالظفر بالحق

السؤال :
ما معنى ما يوجد في الأثر ما نصه ‘‘ ومن ادعى على أحد شيئا وأخذ من ماله يعلمى وهو ثقة فلا يسعنى أكله حتى يصح معى بالبينة ولو كنت أنا شاهدا عليه لأنه يجوز أن يكون قد أعطاه من حيث لا أعلم حتى يشهد له معي شاهد آخر فحينئذ يكون حجة " ؟
الجواب :
معنى ذلك أن هذا الشاهد لم يحكم بعلمه في ذلك الحق وإنما أراد أن يحكم بالحجة التى جعلها ربنا تعالى في الظاهر، فإذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر كان حجة في الظاهر لمن له الحق ولو أمكن أداء ذلك الحق من حيث لا يعلمان، إذ لو أحضرهما عند الحاكم لحكم له بالحق بسبب شهادتهما ولو احتمل فيما غاب أداء ذلك الحق لصاحبه فلا عبرة بهذا الاحتمال مع قيام الحجة في الظاهر أما إذا لم يكن لصاحب الحق إلا شاهد واحد فإنه لا يحكم له بذلك الحق واحتمل القضاء فا عتبر ذلك الاحتمال ها هنا هذا وجه ما في هذا الأثر .
وعندي أنه لا يتعرى من قول بجواز أكل من علم بثبوت الحق ولو لم يكن لصاحب الحق شاهد غيره، بناء على مذهب من أجاز للحاكم أن يحكم بعلمه والله أعلم .


الشهادة المصادمة للواقع

السؤال :
وجدت في بعض الآثار يروى عن الشيخ أبى مالك أن من أتى بخمر فقال له عدل واحد هذا شراب حلال فلا يهلك بارتكابه لهذه الحجة انتهى . فإن كان ذلك الشراب حلالا في الأصل أو من الأشربة المحتملة للحق والباطل سواء كان جاهلاً به أعنى الشارب له أو عالما به فشربه بقول العدل الواحد على نية شرب الحلال ولم يصادف مسكراً فهو سالم لهذه الحجة، وإن كان ذلك الشراب خمرا مسكرا أو نبيذا محرما سواء كان عالما به أو جاهلا بوصفه أو حكمه فلا يسعه الإقدام عليه قطعا، ولو شهد عنده بحلية ذلك الشراب مائة ألف من أمثال الصديق والفاروق ما جاز له شربه قطعا إذا كان قائم العين لأن العين القائمة تكذب شهادتهم وترد قولهم، ولا يكون أحد حجة في الباطل قال " : " اقبلوا الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا وإن كان بغيضا بعيدا، وردوا الباطل على من جاء به صغيرا كان أو كبيرا وإن كان قريبا حبيبا " وإن كان في الأصل واسعا له جهله لكن لا يسعه الإقدام عليه بوجه من الوجوه فإن شرب الشراب المسكر القائم العين بشهادة عدول أو غيرهم فهو هالك إن لم يتداركه الله بلطف ويتوب من ذلك فإن تاب فالله غفور رحيم، وليست شهادة الشهود وإن كثروا وجلّوا تحلّ ما حرم الله ولا تحرم ما أحل الله، ففي الأثر ما معناه لو شهد مائة ألف من أمثال من ذكرنا على بهيمة من المعز والضأن مثلا على أنها خنزير ما كان قولهم حجة إذا كانت تلك الدابة قائمة العين حية أو ميتة، لأن العين القائمة تكذب قولهم وتر شهادتهم وكذا في العكس وهذا مصرح به في الأثر ذو بصر والله أعلم .
الجواب :
ما ذكرته عن أبى مالك قول مستقل يوجد نحوه في غرائب الآثار وهو كتاب لفارس بن عبد الله اعتني فيه بجمع الغرائب من الآثار، فهو نظير جمع الضعاف من الحديث وما كتبته أنت قول الأكثر ونصره أبو سعيد بنحو هذه التقديرات والله تعالى قد جعل العدل حجة في أشياء والجاهل بعين الشيء لا سبيل له إلى معرفته إلا بالخبر من العدل العارف به، فإذا خانه ذلك العدل فقد خانه ويعذر القابل عند المرخص لأنه تمسك بحجته في الظاهر، فهو بمنزلة الشاهدين إذا شهدوا زورا والحاكم لم يعلم بزورهم وكانا في الظاهر عدلين، فهذه حجة قد خانت وعذر المتمسك بها لخفاء الخيانة وقيام العين إنما يكون حجة عند من يعرفها على هذا القول فهذا وجهه .
أما قول المؤيد المنصور فإنه يجعل العين نفسها حجة ولخصمه أن ينازعه فيطالبه بالدليل على جعل العين نفسها حجة عند الجاهل بها فلو قال قائل ما حجتكم على ذلك ما كان جوابكم وأيضا فلو قال قائل ألزمتموه الهلاك مع عدم الحجة بمعرفة الشيء والعدل الذي هو حجة في الظاهر يخبره بأنه حلال فما كان جوابكم وبالجهلة فليس ما نصرتموه بالدين الذي لا يسع خلافه إجماعا والله أعلم .



عدم البراءة من العامل بالشهادة المخالفة للواقع

السؤال :
بما نصه وجدت أيضا في الأثر يروى عن أبى المؤثر رحمه الله إن من رأى دابة تذبح فقيل له هذه بقرة وهى في الحقيقة خنزير أنه لا يهلك بأكله لهذه الحجة، انتهى . وهذه المسألة شبيهة بالتي مرّ الكلام عليها آنفاً لكن الأولى أقرب للاحتمال لتشابه الأشربة المحرمة والمحللة مع الاطلاع على الأصل ونية الإرادة به، وليست لهذه المسألة في الحق مساغ فيما يظهر لي إذا كانت تلك الدابة قائمة العين غير مفصلة ولو شهد أهل الأرض كلهم على أنها خنزير وأنها من الدواب المحللة الأكل لما جاز له التناول منها قطعا على غير اضطرار ولا جبر على بعض القول ولو مثقال ذرة فإن أكل بجهل بعين الخنزير أو علم إذا كان عالما بالحكم فيه فهو هالك قطعا، ولا يسعه ولاية مرتكبه ولا البراءة ممن برئ منه لذلك الحدث، ولا الوقوف عن العلماء إذا برؤوا منه بذلك والله أعلم .
الجواب :
إذا لم يكن لها مساغ في الحق عندك فقد ثبت لها مساغ في الحق عند من هو أكبر منك، ولو قام لك أبو المؤثر رحمه الله تعالى وقال بأي حُجة قضيتم بهلاك هذا المسكين مع أن حجة العلم بذلك المذبوح لم تقم عليه ما كان جوابكم له ؟! أو كلما تسطر في عقولكم أنه صواب قضيتم بهلاك من خالفه، وهؤلاء العلماء من عصر الصحابة إلى يومنا هذا يختلفون في الآراء ولا يقضى بعضهم فيها بهلاك بعض ولو شاء الله تعالى أن يكون رأيكم هذا شرعاً مقطوعاً به وحكما يهلك من خالفه لأنزل فيه وحيا يتلى أو جعل فيه دليلا قاطعا على لسان محمد "، فما حجتكم أن قيام العين نفسها حجة يهلك مرتكبها مع الجهل بها والمُخبِر يخبرُ بأنها بقرة أو نحوها، ما أرى لك حجة في ذلك إلا التمسك بقيام العين، ولخصمك أن يقول إن حجة المُخبر أقوى من قيام العين وقد تقدم شرح هذه المسألة فإذا رأيت مثل هذا فاتَّهِم نفسك في القصور عن مدارك أمثالهم والله أعلم .

تذكير الشاهد للآخر إن نسي

السؤال :
عرض رجل على رجل لوحة ورجل آخر ينظر فأصغى إليهما فقرأ
{ فتذكر إحداهما الأخرى }
(1) فتبسّما فقال الرجل لهما لم تبسمتما ؟ قالا : لا فائدة وهو أن الرجل إذا أخذ شهادة مع آخر فنسى فذكره صاحبه فتذكر بعضهما أنه يمضى على قول صاحبه ويشهد بها أقول ما صفة هذه الشهادة فإنى محتاج إليها ؟

الجواب :
ليس لك أن تشهد بما لم تحفظ تعويلا على حفظ صاحبك إلا أن يذكرك فتذكر وهو معنى قوله تعالى : { فتذكر إحدهما الأخرى } فإن لها أن تشهد إذا ذكرت ذلك بتذكير صاحبتها وإن عدم الذكر فلا لأنها ذكرتها فلم تذكر . والله أعلم .

شهادة القابلة بحياة الولد وموته عند الولادة

السؤال :
امرأة وضعت ولداً وحضرت في وقت الولادة امرأتان غير أمه فقالت واحدة منهن إن الولد تحرك وتنصخ وقالت الأخرى لا تحرك ولا تنصخ وأمه قالت تحرك وتنصخ أيحكم لهذا بموته أم بحياته ولم يقبل الشرع من القابلات واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع أم أقل أم أكثر ؟ افنتنا .
الجواب :
لا تعتد بقول كل من حضروا، وإنما يعتد بقول القابلة وهى التى تعالج المرأة عند الولادة أو تقف عندها لأخذ الولد فهذه هي القابلة، وقولها مقبول في حياة الولد وموته وقول غيرها مردود، ولا تكون امرأتان قابلتين إلا إذا احتاجت المرأة لذلك فإن كانتا امرأتين واتفقتا قبل قولهما، وإن اختلفتا فقيل القول قول من يقول بحياة الولد وقيل القول قول من تقول بموته . والله أعلم .



الشهادة على الزنى إذا تعلق بذلك حق الخلق

السؤال :
ما إذا رأى الأربعة العدول صريح الفعل من حرين بالغين عاقلين أعنى الزنى هل يحل لهم عدم إبلاغ الإمام تلك الشهادة . أجبنا .
الجواب :
لا يلزمهم ذلك إلا إذا طلب منهم ذلك أو تعلق بشهادتهم حق الخلق، كما لو قذف ذلك الزانى قاذف فهَمُّوا بإقامة حَدِّ عليه إلا أن يحضر الشهود على ذلك فها هنا يلزمهم أداؤها، وكذلك إذا أدَّاها بعضهم وجب على الباقين تمام الأداء وذلك لئلا يجلد الشاهد والله أعلم .

الشهرة في النسب إن أدى للارث

السؤال :
الشهرة قيل يحكم بها في الموت والنكاح والنسب ولا يحكم بها في الأموال فإذا صح موت أحد أو ما يثبت النكاح أو النسب بالشهرة . كيف يكون الحكم فيما يتعلق في الأموال بعد ذلك لأنه بصحة الموت وصحة النسب والنكاح يصح الميراث .


الجواب :
يحكم بالشهود عن الشهرة في النكاح والنسب والولا والموت ولا يحكم بالشهرة نفسها إلا على قول من يجيز للحاكم أن يحكم بعلمه، ووجه ذلك أن الحاكم إذا حكم بشهود الشهرة فقد حكم بالشهود وللشهود أن يشهدوا على الشهرة لأنها توجب العلم .
وإذا حكم الحاكم بمقتضى الشهرة في النكاح ومابعده تبعت هذا الحاكم أحكام مالية كالنفقات والميراث ولا يضر الحاكم ذلك فإنه إنما حكم فيما يصح له، وإذا ثبت النسب أو الموت تبعته سائر الأحكام فالحكم ليس في نفس المال بل هو تابع، ولا بدع في ذلك في كثير من الأحكام وتصح تبعا دون أصالة فالنكاح ينعقد بشهادة غير العدل وتثبت لها حقوق الزوجية من ميراث وغيره بذلك النكاح ولو ادعت على الزوج دانقا فانكرها لم يثبت لها ذلك إلا بشهادة عدلين ومثلها صور كثيرة ضاق البياض عن ذكرها والله أعلم .

إرث التركة بعد دية الصلح، إذا ثبت بالشهرة

السؤال :
إذا كان موروثك قتل إنساناً في عنفوان شبابه ثم إن أهل قبيلته وشيوخه صالحوا المقتولين وانسد الثلم ولم يبق مطالب، هل على الوارث شيء فيما خلفه هالكهم الفاعل ؟ وإذا كانوا لم يحفظوا أعنى الوارثين زمن القتل لكن أخبرهم عامة أهل عصرهم واطمأنت قلوبهم بالواقع ولم تشهد معهم العدول والأمناء لكن محض الشهرة، هل عليهم بأس في أكل التراث ؟
الجواب :
لا بأس على الوارث بأكل ما ترك على هذه الصفة والله أعلم .

تلقي الشهادة عن المرأة من وراء حجاب

السؤال :
هل في رواية الصحابة عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب دليل على جواز الكتابة والشهادة على المرأة المتنقبة والتى من وراء الستر مع المعرفة بصوتها، وكذلك شهادة الأعمى في الأقوال، أم ليس في ذلك دليل لأن الأصوات تتشابه، وقد شاهدنا ناسا يحاكون غيرهم ولا يكاد يخطر ببال السامع أنه غير المحاكى ولا يمكن هذا مع زوجات النبي " لأنه لا يختلف عليهن غيرهن في حجبهن من النساء الأقارب فضلا عن الأجانب فيحدثن بما يؤخذ عليهن فيعد حديثا نبويا لأن المقام مقام خوف وإجلال، فضلا بالبيان . وأيضا هل روى من التابعين غير جابر بن زيد عنهن بين لي جزاك الله خير الجواب .


الجواب :
نعم روى عنهن غير جابر بن زيد فهذا عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة يروى عن عائشة مشافهة وهذا مسروق يروى عن عائشة وبعض رواته عنها الربيع، ومن استقرأ طرق الأحاديث رأى من ذلك شيئا كثيرا وفي الأخذ عنهن من وراء حجاب دليل لمن أجاز الشهادة على المتنقبة من النساء وهو قول موجود، ومن منع أخذ بالأحوط لخوف شبهة المشابهة والله أعلم .

شهادة الشهرة

السؤال :
قول الصبحى أنه لا يجوز شهادة الشهرة في شيء وإنما تجوز شهادة العدول على الشهرة فيما تجوز فيه الشهادة على الشهرة .. ما صفة هذه الشهرة ؟ وإذا لم تجز شهادة الشهرة فكيف تجوز الشهادة ؟
الجواب :
معنى ذلك أن الشهرة طريق من طرق العلم، فالحاكم بها إنما حكم بعلمه وقد اختلف في حكم الحاكم بعلمه . وإن شهد شاهدان على مقتضى الشهرة فللحاكم أن يحكم بذلك في موضعه، لأنه قد حكم بحجة وهي شهادة العدلين، وللشهود أن يشهدوا بذلك لأنهم قد علموه من طريق الشهرة . والله أعلم .

جواز الشهادة عن الشهرة

السؤال :
الشهادة السكوتية مثلا وقع في طرف بلدك حدث أو غيرها من البلدان القريبة هل يسعك أن تشهد بما بلغك إذا كان لا يرتاب فيه من غير شهادة أحد بعينه وهذا عادة أهل الزمان .
الجواب :
لا أفهم ما تعنى، وإن كنت تريد الشهادة عن الشهرة فإن الشهرة طريق من طرق العلم وتجوز الشهادة عليها في مواضع مخصوصة وهى النكاح والنسب والولاء والموت والله أعلم بغير ذلك، ويدخل تحت الموت الفقد، والسلام والله أعلم .

تعارض الشهادة على الولاية والبراءة

السؤال :
يوجد عن جابر بن زيد عن شيء سمعه من ابن عباس قيل له إنه رجع عنه قال : لو شهد معي مائة شاهد لم أقبل ذلك حتى ألقاه أثبت المعنى هذا في شيء مخصوص أم في كل شيء، مثلا سمعت أحداً يتولى رجلا، ثم سمعت آخر يرفع عنه أنه يتبرأ منه بعد موته، وكذلك سمعته يقر بالحق، ثم رفع لك أحد بعد موت المقر أنه برئت ذمته بإقرار منه وكذلك سمعته يبرأ من أحد ورفع لك آخر أنه يتولاه وكل هذا بعد موت المقر .
الجواب :
لا شك أن العيان أقوى من الخبر، ومنه المثل ليس الخبر كالعيان فكلام أبي الشعثاء خارج على هذا المعنى، وكذلك حكم المسائل التى ذكرتها، وكل واحد مخصوص بعلمه إلا أن أمر الولاية إذا رفعها الثقة أهون من أمر البراءة فإن الولاية تقبل من رفيعة العدل ولا تقبل البراءة من قول الواحد وإن كان عدلا، وإذا كان المرفوع عنه رجلا واحدا في شخص واحد يرفع عنه هذا أنه يتولى فلانا وأنت قد عرفت منه فيه البراءة أو العكس فليس لك أن ترجع عن علمك من قول الرجل بل تكون متمسكا بما علمت وللرافع ما علم، وذلك لاحتمال اختلاف الأحوال في الأشخاص ولجهل التاريخ، ولأن المعاينة أقوى من الرفيعة .
ولا بد أن تعرف أنه ليس لك أن تبرأ ببراءة العالم فإن البراءة حكم من العالم مشابهة لحكم الحاكم، ولك أن تتولي بولايته لأن الولاية حق كل مسلم في الجملة، وإنما يخرج عن حكمها أهل الأحداث المصرون على أحداثهم، وأما حقوق الناس فمرجعها الحكم الظاهر عند الاختلاف ويجوز العمل فيها بالاطمئنان عند المسالمة والتراضى في موضع ذلك والله أعلم .

الشهادة عن الشهرة في الأحداث

السؤال :
يوجد أن الشهرة في الأحداث لا تجوز الشهادة عنها في المحيا والممات، وكذلك في الاخبار في البراءة ضعيفة الشهادة عليها فتقول البراءة من فلان وغيره من أي طريق تثبت على علماء المسلمين اليوم وهذا على قول وما الفرق بين الشهرة نفسها والشهادة عليها ؟
الجواب :
الشهرة بالشيء طريق من طرق العلم المسموع، وهذا الطريق يُسَمَّى عند الأصوليين بالتواتر، وهو يفيد العلم القطعى الضروري وقيل بل القطعي النظري، وبالجملة فإنه يفيد العلم يقينا ومن هنا أوجبوا به ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة وإذا أردت الشهرة التي هذا حكمها حدثا من الأحداث المكفرة عن إنسان مُعَيّن لزم من بلغه ذلك أن يبرأ من ذلك المحدث .

ومن ها هنا قالوا طرق البراءة أربع، أحدهما شهرة الحدث وهو طريق المتبرئين من أهل الأحداث من المتقدمين، ولا يخفي أن هذا الحال إنما يختص بمن حصل له علم أو شهرة دون من لم يحصل له وهو من الأمور الخاصة ولكل علمه، والشهادة عن الشهرة أن يشهد العدلان أنه شهر معهما أن فلانا أحدث حدثا مكفرا فهذه الشهادة على الشهرة وهي لا تجوز في الأحداث بمعنى أنه لا تلزم البراءة بها في حياة المحدث وبعد موته وفي كلام سالم بن ذكوان الهلالي رحمه الله تعالى ما يقضى بأن شهادة المسلمين في البراءة من أهل الأحداث المتقدمين يلزم قبولها والله أعلم .

بطلان الشهادتين بتكافؤهما

السؤال :
معنى قول الشيخ سليمان بن محمد بن مداد وأما شهادة الشهرة المتكافئة فلعلها إذا شهدت الشهرة بشيء وشهدت شهرة غيرها بضدها فإذا تكافأت الشهادات في الشهرة وتضادت بطلت كلها . ما ترى في هذا المعنى من تفسير التكافؤ في شهادة الشهرة أهو صحيح أم لا ؟ وإن كان صحيحاً فما وجه بطلان شهادة الشهرة بذلك ؟


الجواب :
نعم هو صحيح، لأن التكافؤ هو أن تكون كل واحدة من الشهرتين مقاومة للأخرى قوة وضعفاً بحيث لا تزيد أحدهما على الأخرى في حصول العلم بها، فإذا تقاومت الشهرتان قوة وضعفاً صارت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى وبقى التردد في ذهن السامع في صحة علم أيهما والتردد شك ولا يصح الحكم بالشك فهذا وجه بطلانهما إذا تكافأتا والله أعلم .
([1]) في الاصل " العلم " متكرراً .

(1) سورة الطلاق، الآية 2

(1) سورة البقرة، الآية 282

hg[.x hgohls-tjh,n hgaih]hj hgohlstjh,n hg[.x hgaih]hj





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , الشهادات


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 08:00 PM.