الجزء الأول- فتاوى صلاة المسافر - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الأول- فتاوى صلاة المسافر
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


صلاة المسافر

صلاة المسافر خلف المقيم أربعاً

السؤال :
ما وجه قول من أجاز للمسافر إذا صلى خلف المقيم الرباعيات أن يقصد أربعاً ويلفظها بلسانه ؟ بعد ما تقرر أن الواجب عليه ركعتان ووجوب الأربع إنما تعين بعد الاحرام فقط فإن نوى الاربع خالف ما وجب عليه وإن نوى الركعتين خالف قصده فعله .
الجواب :
والله الهادي أن وجه ذلك أن القائل لا يسلم تعيين وجوب الركعتين فقط بل عنده مخير ما دام في الوقت في تأدية ركعتين منفرداً أو خلف مسافر مثله وفي تأديته أربعاً خلف مقيم، فالتكليف بواحد من النوعين وأيهما فعل أجزأه ألا ترى أنه إذا اختار تأدية الاربع خلف المقيم فاحرم على ذلك لا يصح له إلا أن يؤديها كذلك ولو انتقضت عليه وجب عليه إعادتها أربعاً كذلك أيضاً ولا معنى لما شهر من أنه إن علم بالنقض في الوقت أعادها ركعتين صلاة نفسه وإن علم به بعد خروج الوقت قضاها أربعاً صلاة الإمام لأنه إما أن يكون سبب وجوب الاربع نفس الدخول مع المقيم أو خروج الوقت ولا معنى للثاني لأنه لو كان خروج الوقت سبباً لقضائها أربعاً وجب على كل من خرج عليه الوقت أن يقضيها أربعاً كذلك وإن لم يدخل مع المقيم في الوقت وهو باطل فبقي الأول وهو كون الدخول مع الإمام المقيم هو سبب لوجوب الاربع ولا فرق بين أن يعلم بنقضها في الوقت أو بعده ولها في العبادات نظير وهي ما إذا أحرم بحجة نفلية وجب عليه اتمامها فإن فسدت عليه وجب عليه إعادتها بعد أن كان مخيراً في فعلها وتركها .
ومتى ما تقرر أنه فرض مخير في تأديته خلف مقيم اربعاً أو ركعتين لا خلف مقيم فأي الفعلين قصد جاز له الجزم بالنية فيه والتصريح تأكيداً باللفظ إن شاء، فسقط ما توهم من التناقض بين القصد والواجب أو القصد والعمل .
فإن قيل : لا نسلم هذا التخيير بل الواجب عليه الركعتان فقط بدليل أنه لو أخر الصلاة إلى جزء من الوقت لا يسع ما بعده إلا الركعتين بوظائفها اللازمة لم يكفر وكذلك أيضا لو خرج الوقت وهو بعد لم يصل يتعين عليه قضاء الركعتين فقط فظهر أن وجوب الاربع إنما هو بالدخول مع الإمام بالتخيير .
قلنا : لمّا ثبت الجواز له أن يصلي خلف المقيم أربعاً باختياره من غير ضرورة إلى ذلك لزم ثبوت التخيير فيها، وعدم إكفاره بتأخيرها إلى وقت لا يسع غيرهما لأنه ليس بأشد مما لو صلاها تماماً في أول الوقت أو وسطه فكأنه لما أخرها إلى ذلك الوقت اختار فعلها ركعتين هكذا وكذلك أيضا تعيين وجوب قضاء ركعتين إنما هو مبني على ذلك فإنه متى تعين عليه الركعتان بحيث لو يبق من الوقت إلا ما يسعهما فبفوات االوقت يبقى ذلك المتعين أيضا .
هذا ما ظهر لي بعد ما كنت أميل إلى خلافه فرجعت عنه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

قصر الصلاة بالسفر

السؤال :
من بلده ووطنه الردة وسكنه المضيبى فخرج من المضيبى إلى بلد سناو هل يجوز له القصر في بلد سناو ؟
الجواب :
نعم يجوز له ذلك على قول، وقيل لا وهو مشهور المذهب والله أعلم .


متى يحل القصر للمسافر ؟

السؤال :
دليل من قال أن المسافر إذا نوى في سفره تعدي الفرسخين يقصر الصلاة من حين جاوز الفرسخين والنبى عليه الصلاة والسلام قصر بذى الحليفة وهل شيء من الدليل ثابت بنص الكتاب على ذلك أو من السنة ؟ وهل روى عنه عليه الصلاة والسلام قصر قبل وصوله ذى الحليفة مع كثرة تكرار حجة ؟
الجواب :
الدليل على ذلك ما يوجد أنه " كان إذا خرج إلى سفر يقصر إذا فارق المدينة وعن أبي سعيد الخدرى قال كان رسول الله " إذا سافر فرسخاً نزل فقصر الصلاة فالحديث الأول نص في المطلوب لأن قول الراوى كان إذا خرج لسفر مُشعر بأنه إذا كان خروجه لسفر يقصر إذا خرج من العمران وهو مفارقة المدينة فمفهوم الخطاب أنه إذا لم يخرج لسفر لا يقصر حتى ينتهي إلى حد السفر .
ويدل على ذلك رواية الإيضاح في خروجه " إلى ذي الحليفة ليعلمهم صلاة السفر فهو " لم يخرج إلا لذلك فلم يقصر دون المسافة المعلومة ويمكن أن يقال لم تحضر صلاة دون ذلك أو حضرت فأخرها ليعلمهم كيفية الصلاة وحد القصر .
وأما الحديث الثانى فيستفاد منه ثبوت القصر دون الفرسخين فيحمل ذلك على ما إذا قصر السفر الموجب للقصر جمعا بين الأدلة فقول الراوى إذا سافر فرسخاً معناه إذا سار فرسخاً لقصد السفر وأما حَجّه " من المدينة فلم يتكرر نعم تكرر خروجه إلى مكة مرارا أحدها عام الحديبة والثانية لعمرة القضاء والثالثة عام الفتح والرابعة حجة الوداع والله أعلم .

حكم الإتمام في السفر

السؤال :
قول الزمخشري أن النبي " أتمّ في السفر وأن عائشة اعتمرت مع رسول الله " من المدينة إلى مكة . فلما قدمت مكة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت وصُمتَ وأفطرت فقال لها عليه السلام أحسنت يا عائشة وما عاب عليها قال وكان عثمان يتم ويقصر فظاهر هذا عن الزمخشرى التخيير بين القصر والاتمام ويميل إلى أن الاتمام أفضل فهل ثبت هذا عندكم ؟
الجواب :
قد اختلف الناس في حكم القصر في السفر فذهب أصحابنا رضى الله عنهم وأبو حنيفة من قومنا أنه واجب لقول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم " في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، وعن انس قال خرجنا مع رسول الله " من المدينة إلى مكة فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قيل له : أقمتم بمكة شيئا ؟ قال أقمنا بمكة عشرا، وعن ابن عمر قال صحبت رسول الله " فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، وعن عمر وابن مسعود كانا يقولان صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد " فمن صلاها في السفر أربعاً أعاد وفي رواية صلاة السفر ركعتان من خالف كفر ولذا اشتد انكار الناس على عثمان حين صلى بمنى اربعا فاعتذر بأنه تأهل بمكة منذ قدم قال وإني سمعت رسول الله " يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم وفي انكار الناس عليه واعتذاره بما ذكر أعظم دليل لأصحابنا إذ لو كان القصر مخيرا فيه لما أنكروا عليه ولكان اعتذاره لهم بأن ذلك على وفق المحدود في الشرع كما كان ذلك في الحدود .
وأما الخلاف الذي ذكره الايضاح في البدل فالله أعلم به ويجب اجراؤه في غير المنصوص عليه والله أعلم .

شروع المسافر في القصر ونشوء جماعة للمقيمين

السؤال :
إمام مسافر صلى بمثله وبمقيمين المغرب في مسجد وانتصب للثانية فدخل إمام ذلك المسجد وأقام الصلاة بالمقيمين كيف يفعل هذا الإمام المسافر يمسك عن الصلاة حتى يفرغ إمام المسجد أم يمضي على صلاته ؟ فإن مضى وعليه الامساك فهل من رخصة له ؟
الجواب :
إن أمسك حتى يفرغ إمام المسجد فجائز، وإن صلوا فرادى فجائز وهو أحب إلي .
وإن صلوا جماعة فإن كانوا في موضع بينهم وبين الإمام حائل كحائط ونحوه ليس فيه منفذ أو كانوا حيث لا تجوز صلاتهم مع الإمام ففيه ترخيص وأحب إلي الإعادة .
وإن كانوا في موضع تجوز صلاتهم مع الإمام أن لو صلوا معه وذلك مع عدم الحائل فيما دون خمسة عشر ذراعا فالنقض أولى بهم لأنهم نازعوا الإمام .
على أن الخلاف ثابت في صلاتهم الأولى التى صلوها قبل الإمام فعلى قول بشير أنها فاسدة والله أعلم .

طروء الحدث على إمام المسافرين واستخلافه مقيماً

السؤال :
مسافرون إذا كانوا يصلون بصلاة إمامهم المسافر وفيهم مقيمون ثم انتقضت صلاة إمامهم المسافر بحدث فاستخلف عليهم مقيما فأتم بهم صلاة المسافر ثم قام هو والمقيمون فأتموا صلاتهم فرادى ثم سلم هو ومن خلفه من مقيم ومسافر أرأيت إذا سلم المسافرون بعد ركعتين هل تتم صلاتهم ؟
الجواب :
قال أبو عبد الله يتم بهم المقيم صلاة السفر ثم يجر رجلا يعنى مسافرا يسلم بالقوم ويتم هو صلاته وإن لم يكن وراءه أو قريبا منه رجل ممن يقصر الصلاة فليمض هو على صلاته ويترك القوم .
وقال غيره أن الجر في الصلاة عمل ولكن إذا أتم صلاة المسافر تأخر وتقدم رجل من القوم يسلم بهم .
وأقول أن سلموا بغير تقديم أحد فجائز تخريجاً على هذا القول إذ لم يبق من صلاتهم إلا التسليم على أنه قد قيل فيمن سلم قبل الإمام لا تنتقض صلاته ولا أُحِبّ ذلك في الاختيار والله أعلم .

المسافر المسبوق في احدى الصلاتين المجموعتين

السؤال :
سهو المسافر في صلاة الظهر مثلا إذا لم يدرك المأموم الإمام وبقيت عليه ركعة أتكون رقعتها بعد تمام فرض الظهر أم بعد تمام الفرضين .

الجواب :
يرقع بعد تسليم الامام من الظهر ولا يصح له أن يؤخر الرقعة إلى أن يفرغ من الصلاتين ولا إلى ما دون ذلك فإن أخرها فسدت صلاته والله أعلم .

جمع الصلاة في السفر دون وطن الإقامة

السؤال :
عن رجل يخدم السلطان وهو قائم في بنادره واليا على بلد من بلاده وطالت المدة عليه وهو يصلى جمعاً هل يجوز له أن يصلي وطنا في كل بلد ينزل فيها إن شكك في صلاته لمضى الوقت ؟ وفي حال السؤال بعد يصلي سفرا أم
لا ؟

الجواب :
إذا كان لهذا العامل وطن معروف ولم ينو الإقامة في غيره من البلدان بل قصده الرجوع إلى وطنه فحيث ما حل في بلد لا ينوى فيه الإقامة فإنه يقصر الصلاة فيه يصلى قصراً كل صلاة في وقتها أفضل له من الجمع فإن الجمع رخصة ومحلها إذا كان المسافر في سيره من مكان إلى مكان فأما إذا نزل فالأفضل له ترك الجمع ويصلى الظهر ركعتين في وقتها وكذا العصر والعتمة وينبغى له أن يصلى السنن والنوافل التى كان يصليها في وطنه .
وأما أن يصلى في كل بلد يحلها وطنا فلا إلا إذا نوى الإقامة فيها قال الشيخ عامر في ايضاحه قال الإمام بلغني عن الحسن البصريّ قال مضت السنة أن يقصر المسافرون وإن أقاموا عشر سنين ما لم يتخذها وطنا وروى عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان سبعة عشر شهراً يصلي قصرا والله أعلم .

تبعية الزوجة للزوج في القصر والاتمام

السؤال :
من تزوج امرأة من غير داره واشترط عليه بعض أوليائها السكن في دارها ونقلها إلى وطنه وبعد مدة أراد الرجوع عند والدتها في وطنها فكيف تكون صلاتها في وطنها تبعا لزوجها وإن كان يصلي سفراً أم لا ؟
الجواب :
تصلي تماما في المكانين لثبوت الشرط ووجوب اتباع الزوج، وهذا إذا لم تهدم شرطها فإن هدمته تبعت زوجها .
وقيل تصلي تماما حيث اشترطت السكن وتصلي عند زوجها قصراً وهذا إذا لم تخرج للإقامة عند زوجها .
وقيل على الزوج أن يصلي معها تماما حيث رضي الشرط فكأنه رضي السكن معها ومن التزم شيئا لزمه، والدليل قوله تعالى : { أوفوا بالعقود }([1])وقوله تعالى { كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون }([2]) والله أعلم .

تبعية المرأة لزوجها في السفر

السؤال :
رجل وامرأته سافرا حتى جاوزا الفرسخين وأقاما ببلدة فاتخذها الزوج وطنا هل له أن يخير امرأته بين أن تصلي قصرا أو تصلي بصلاته تماما أم ليس له ولا لها أن تصلي بصلاته ولو جبرها ؟
الجواب :
إذا كان لها وطن غير هذا البلد الذي أقام فيه هو فله أن يخيرها في الصلاة ها هنا، ولها أن تصلي قصرا إن شاءت، فإذا رجعت إلى وطنها أتمت وذلك كله إنما يكون عن رضا منه، وإنما جاز هذا لكون التبعية حقا وله أن يترك حقه فترجع المرأة إلى حكم نفسها . والله أعلم .

تعدد وطن الرجل للقصر والاتمام

السؤال :
وجه تحديدهم في اتخاذ الأوطان للرجل قيل له يتخذ وطنا واحدا وقيل وطنين إلى أربعة وقيل ما شاء، وهل للمرأة ما للرجل في هذا التحديد أم ليس لها إلا وطن واحد ؟
الجواب :
أما التحديد بالأربعة فمقيس على تزويج أربع زوجات، لأن له أن يتزوج من كل بلدة امرأة فتلك أربعة أوطان، وأما التحديد بما دونها فمبين على اعتبارات لا ينبغي أن يعول عليها والصحيح عندي عدم التحديد .
وأما المرأة فقيل ليس لها إلا وطن واحد كما أنه ليس لها إلا زوج واحد، وسوغ بعضهم أن يكون لها ما للرجل إذا كانت مالكة لأمرها . والله أعلم .

قصر الصلاة للبدوي ولزوجته الراعية

السؤال :
البدوى إذا كان في زمن القيظ أو زمن الخصب العام يقيم في مكان يقرب من البلدان لما يرى أن ذلك أولى له من جهة المعاش والدين وإذا حض الخصب موضعا غير ذلك انتقل إليه بماشيته أو أهله أو بعث أهله بماشيته وأقام هناك هل له أن يتم الصلاة في ذلك االموضع ويتخذه وطنا يتم فيه ولو انتقل عنه إذا مر به يوما ويصلى حيث يركز عموده قصرا إذا اتخذ ذلك الموضع وطنا ونيته الاقامة فيه إلا أن يزعجه المحل الشديد أم يلزمه أن يتم حيث يركز عوده ولو اتخذ ذلك الموضع وطنا ؟ أم يجوز له التمام في الموضعين ؟ أم يلزمه التمام فيهما ؟ وكيف صلاة زوجته إذا تركها تنتقل بالماشية من موضع إلى موضع في حال غيبته عنها تصلى تماما حيث تركز عمودها ولو غاب عنها أم قصرا ؟ قال السائل : أرأيت إذا اتخذ البدوى بلدا وطنا يتم فيها الصلاة وجعل زوجته في البادية ما حكم صلاتها هنالك ؟ وما حكم صلاته إذا سار إليها زائرا في بعض الأيام ؟
الجواب :
قال موسى بن أبي جابر رحمه الله : سئل بعض المسلمين عن بدوى له وطن ويتحول فيه من موضع إلى موضع أنه يتم فيه سار أو ضرب بيته، فإذا خرج من وطنه المعروف مسيرة فرسخين قصر ولو ضرب بيته . وقال بعضهم إن البادي إذا ضرب بيته فعليه التمام وإذا سار فعليه القصر في وطنه أو غير وطنه وهذا هو أكثر القول وفي موضع آخر من الأثر زعم موسى أن البادى إذا كان له وطن معروف ينتقل فيه ولا يعدوه فحيث ما تحول منه كان مسير يوم أو يومين فإنه يتم فيه حيث ما كان سائرا أو مقيما فإن خرج من وطنه قصر حتى يرجع إليه قال هاشم فأخبرت بذلك بشيرا فقال في هذا قولان أحدهما حيث ما نصب عوده أتم فهو وطنه وإذا سار قصر اهـ .
فهذا نص الأثر في عين مسألتك فإذا عرفته عرفت ما يترتب على القولين من أحكام صلاة الزوجة فإنها تابعة لصلاة زوجها فإذا كانت في محل يقصر فيه زوجها قصرت حضر أو غاب، وكذلك في موضع التمام فإنها تتم حضر الزوج أو غاب والله أعلم .

اتخاذ وطن ثان ببلاد الشرك

السؤال :
من وطنه بعمان هل يجوز له أن ينقله إلى زنجبار أو يتخذها وطنا ثانيا لما علمت من استيلاء أهل الشرك عليها ؟
الجواب :
ذكر أبو اسحاق رحمة الله عليه أنه لا يجوز استيطان الأرض التي استولى عليها المشركون إلا إذا كان له وطن من سابق قبل الاستيلاء فله أن يدوم عليه، وهو بخلاف الوطن الحادث والله أعلم .

تغيير وطن الإقامة بالقصد ولو قبل دخوله

السؤال :
من رجع من سفر مزمن ووجد أولاده في بلد غير بلده، وقيل له بلده بها قحط ولم يبق فيها أحد هل له ينزع وطنه منها قبل وصوله إليها وينوى وطن البلد التى وجد فيها أولاده بشرط إلى أن تخصب بلده أم لم يشترط ذلك ونَزْعُ الوطن محتاج إلى قصد ولفظ أم القصد كافٍ ؟
الجواب :
له نزع وطنه قبل دخوله ووصوله، وهذا الشرط غير حسن بل ينزعه ويتخذ وطنا قبل النزع ثم ينزع بالقصد واللفظ، وقيل يكفيه القصد وهو الصحيح عندى والله أعلم .

تبعية المرأة لزوجها في القصر والاتمام

السؤال :
المرأة عليها أن تتبع زوجها في صلاتها إن سفرا وإن تماما أم لا ؟ فإن كان ذلك فما القول إذا كانت عنده وأسكنها في بلدها الذي تزوجها منه بعد أن نقلها إلى وطنه وصار يشترى الأموال والبيوت ويعمر ويقوم بها وقيامه في وطنه شذوذا وأرادت المرأة أن تصلي تماما في بلدها وهو سفرا من غير أن تشترط عليه عند التزويج ألها ذلك أم لا ؟ أرأيت إن أذن لها بالتمام هل يصح التخالف بينهما أم لا ؟ لأن الناس كما ترى في زماننا يلبثون في الأمكنه السنين الكثيرة وتراهم يجمعون الصلوات ويعدونه رخصة وتساهلا لهم .

الجواب :
إن أذن لها في التمام جاز ذلك قولا واحدا فيما علمت، وإن أبى فينبغى أن ينظر في أمره فإن كان مستروحا في القصر والجمع مع أنه قد اتخذ بلدها دارا ومقاما فهذا عاص في قوله لأن نيته خالفت فعله وليس عليها ولا لها أن تتبعه في عصيانه .
فأقول أن جمع الدور والأموال لا يتفق مع جمع الصلاة فكيف إذا تأهل ونسل ؟! فقولهم إن وطنا غير هذا مخالف لشاهد الحال لأن الحال يقتضي ثبوت الوطن لمن اتخذ الأهل والولد والدار والمال وإذا لم يكن هذا توطنا فلسنا ندرى ما الوطن أصلا ؟! فقوله أنا لم أنو اتخاذها وطنا تستر عنه الناس ولا تخفى على الله خافية .
وانظر إلى حال أصحابنا من أهل زنجبار ألهمهم الله رشدهم فإن الواحد منهم يبنى الدور ويجمع الشوانب ويتخذ الزوجات والسرارى والخدم وهو مع ذلك يقصر الصلاة بل بجمع الصلاتين متعللا بأن وطنه عمان، وهو مع ذلك لو خرج إلى وطنه في بعض السنين لما استقر فيه إلا زمانا يسيرا وقلبه مع ذلك متعلق بزنجبار التى هي محل سفره في زعمه ولو منعه السلطان من دخول زنجبار لرأى ذلك من أعظم العقوبات، فانظر كيف انعكس الأمر حتى صار هذا التوطن والألف والحنين والرغبة في محل هذا السفر في زعمه وكيف صار هذا التباعد والتجافى عن موضع وطنه في زعمه سفراً ؟
فعلى العاقل أن ينظر لنفسه ويتصبر في أمره ولا يتعلل بأقوال لا طائل تحتها ولا تصح المخادعة في الدين { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض }(1) والله أعلم .

انقطاع تبعية المرأة لزوجها في القصر والاتمام بالخلع

السؤال :
حكم صلاة المسافرة المتزوجة بمقيم إذا اختلعت من زوجها بعد أن صارت له تبعا في الصلاة .
الجواب :
الجواب إذا لزمها التمام في بلد لا تقصر فيه حتى تجاوز الفرسخين فإذا جاوزتهما ثم رجعت فلها أن تقصر إذا كانت مختلعة أو بائنة أو نحو ذلك، وأما إن كان الطلاق رجعيا فإنه يلزمها أن تتم حيث يتم وتقصر حيث يقصر خرجت من بيته أو لم تخرج، وكل حال كانت فيه المرأة أملك بنفسها كانت صلاتها فيه صلاة نفسها وكل حال يملك الزوج فيه رجعتها فهى تبع له، ويستثنى من ذلك صورة السؤال وهى أنها تتم في البلد الذي أتمت فيه حتى تسافر والله أعلم .

الأصل الإتمام عند جهل التابع بالأمر

السؤال :
مملوك بين شركاء وهو في بلاد بعضهم اتخذها وطنا وبعضهم لم يتخذها كيف يصلى فيها وطنا أو سفرا ؟
الجواب :
حكم الوطن يغلب على السفر لأنه الأصل والسفر عارض ولأنه أحوط فالمصلى اربعا زاد على الواجب في السفر، وإذا حصل الشك بين السفر والإتمام فالاتمام أولى والله أعلم .

الاسفار التي يباح منها القصر

السؤال :
صفة السفر الذي تجرى فيه أحكامه على المسافر مثل قصر الصلاة وإفطار رمضان وغير ذلك، وهل من فرق في ذلك بين الصلاة والصيام وسائر الأحكام ؟ وهل يحدّ بأزمنة وأمكنة ؟ وما معنى قول الأصحاب أن المسافر يقصر الصلاة ولو مضت عليه سنون ؟ وما صفة اتخاذ الوطن ؟ وفي أي مكان يجب اتخاذه ؟ وبأى حال يعتبر المكلف موطنا ؟ وهل يصح اتخاذه بأرض يملكها المشركون ؟ وهل سواء في ذلك ما إذا كانت أرض إسلام ودخل عليها حكم الشرك أو كانت أرض شرك ؟ وهل من فرق بين ما إذا كان الحكام من المشركين يعترضون المسلمين في دياناتهم ولا يعترضونهم ؟ وهل من فرق بين كون الرعايا مسلمين أو مشركين أو زاد نوع آخر أو تساووا كثرة ؟
الجواب :
صفة السفر أن يخرج من وطنه قاصدا يتعدى الفرسخين أو يخرج فيتعدى أحدهما على قصد الرجوع إلى وطنه فيذهب في مسيره ما شاء الله تعالى من الزمان، إما ضاربا في الأرض يبتغى من فضل الله، وإما غازيا في سبيل الله، أو حاجا بيت الله، أو طالبا العلم، أو زائرا لأخ في الله أو رحم، أو ناظرا في آيات الله، فهذه أسباب السفر التى جاءت بها أدلة الشرع فإذا خرج الخارج لشيء من هذه المعانى فهو مسافر إجماعا ويحق له الترخص برخص السفر وتلزمه أحكامه وإن خرج لغير ذلك كالآبق والناشز وقاطع الطريق والساعى بالفساد فهذا عاصٍ في سفره . وهل له أن يترخص برخصة السفر أم لا ؟ قولان في المذهب وغيره، وما دام الإنسان متصفا بشيء من الصفات المقتضية للسفر فهو مسافر ولو طال الزمان إلى عشرين سنة وهو معنى قول الأصحاب في قصر الصلاة، فالحاج حتى يرجع من حجه إلى وطنه، وكذلك الغازى ولو طال به الزمان في غزوه كما وقع لأبى إسحاق رحمة الله عليه أنه كان قد انقطع في غزاة واحدة تسع سنين وشهرا .
وكذلك الضارب في الأرض المبتغي من فضله فإنه يقصر ما دام على هذا الوجه حتى إذا اتخذ الأهل والذرية وملك الدور والبساتين انتقل عن وصفه الأول وصار موطنا بالضرورة فإن قال بلسانه أنا مسافر ردت عليه أفعاله وشهدت عليه أحواله .
وناهيك بالرجل من هؤلاء أنه قد يزعم أنه وطنه بعمان وهو مع ذلك لا يحب الوصول إليها ولو قدر له على طول الزمان الوصول لما أقام إلا شهرا أو شهرين وهو مع ذلك كأنما يقلى على جمر الغضا، وربما قال إذا فارق أميال وطنه الآن زال عنى بوعنان فما هذا بموطن ها هنا حتما وإن منته نفسه الرجوع .
وإنما وطنه حيث ضرب بكلاكله وسكنت نفسه وانشرح صدره ودان لا يفارقه فذلك وطنه كان في دار الإسلام أو الكفر، وما دام آمنا على دينه فلا بأس عليه بالمقام حيث أقام، وإن خاف الفتنة في الدين فعليه الخروج إلى حيث يأمن الفتنة ولأجل هذا شرعت الهجرة في أول الإسلام، ولما أمن الناس على دينهم بظهور الإسلام والفتح المبين نسخت الهجرة فهى بعد الفتح غير واجبة لحصول الأمن والله أعلم .

حكم المماليك في القصر والاتمام

السؤال :
الحكم في المماليك الساكنين بأرض ليست وطنا لسيدهم هل تجرى عليهم أحكام السفر أو الوطن ؟ وهل سواء فيما إذا كانت السكنى بإذن سيدهم أو بغير إذنه، طالبهم باللحوق به أو لم يطالبهم، علم بسكناهم أو لم يعلم، تعذر عليهم الوصول إلى وطن سيدهم بوجه ما أو لم يتعذر ؟
الجواب :
لا يخلو المملوك إما أن يكون آبقا أو غير آبق فإن كان آبقا فقيل يقصر وقيل لا، وإن كان غير آبق فإما أن يأذن له سيده باتخاذ الوطن أم لا فإن أذن له فله أن يتم وإن لم يأذن له فعليه أن يقصر تبعا لسيده في ذلك الموضع والله أعلم .

قطع مسافة السفر بالدوران حول قرية

السؤال :
عن الذى أحاط بقرية يدور بها وجعل في مشيه الذي مشاه بقدر فرسخين أيجوز له أن يصلى جمعا أم لا .

الجواب :
لا يصلى سفرا بذلك وليس الدوران من أسباب السفر فالقول به في غاية من الضعف ولا دليل له وحاشا الشرع أن يجعل ذلك سفرا ولا حجة والله أعلم .

قصره الصلاة في طريقه إلى مسافة قصر

السؤال :
رجل يريد سفرا ونوى أن يخرج من بلاده أن يقيل دون الفرسخين وحضرته صلاة الظهر في ذلك المكان أيجوز له أن يصلي الظهر سفرا أم تماما .
الجواب :
يصلي تماما حتى يخرج من البلد الذي قال به وكذلك إذا نوى المبيت والله أعلم .

القصر والاتمام للمستوطن لا يدري متى ينتقل

السؤال :
رجل سكن بلدة عشر سنين مثلا واستوطن بها كمثل وال وعامل وعسكرى ولا يدرى متى انتقاله منها، فهل يصلي قصرا أو جمعا ؟ أم يجب عليه الإتمام ؟ وإن صلى موطنا فما قولك فيه ؟
الجواب :
الوطن ما وطنت إليه النفس وسكن به القلب وهو ضد السفر فإذا حصلت هذه الحالة لإنسان في مكان وجب عليه أن يتم فيه لأنه يكون وطنه، ولا يعتبر في ذلك طول المدة وإلا قصرها لأن الإنسان تتداوله البدوات وإن كان لم يستقر بالمكان ولا اطمأن قلبه إليه ولا سكنت نفسه به بل يتمنى الانتقال والرجوع إلى بلده يوما بعد يوم وحالا بعد حال فهذا مسافر ما دام على هذه الحالة، له أن يقصر الصلاة إفرادا وجمعا والافراد أفضل وهو غالب فعله " في أسفاره إذا نزل .
وأما ولاة الإمام العادل فيجب عليهم الإتمام في ولايتهم إلا إذا عين لهم مدة معلومة فإنهم يقصرون فيها، وأما ولاة السلطان فيخرج فيهم الخلاف فعلى قول يجوز لهم القصر، وعلى قول آخر يجب عليهم الاتمام والله أعلم .

قصر العسكر وإتمامهم

السؤال :
رجل عسكرى صلى وطنا ثم سأل عالما من أهل مذهبه وأفتاه ببطلان صلاته وألزمه أن يسير فرسخين ومع رجوعه للدار يصلي سفرا وقصرا فأعيانا الأمر وأرجعنا الأمر إليكم .
الجواب :
أما العسكري الذي صلى وطنا فهو أعلم بحاله ولا ينبغي لأحد أن يفتى ببطلان صلاته لأن أمر الوطن مخصوص بصاحبه، وأين علماء المذهب ؟! هم والله تحت التراب، ولو رأيتم علماء المذهب لعرفتم أنهم ورثة الأنبياء وقادة الأمة هذا زمان الجهل، والله المستعان .

القصر في مسافة سفر بين القرى

السؤال :
خمس بلد متسايرات الثلاث عمر انتهى وحد وبلادين انتهى وحائر بينها وادى أرأيت إذا سافر من البلاد أعني من أولهن ورجع من سفره، وقيّل أخر الثلاث من البلدان، أو بات، أيصلي فيها جمعا أم تماماً أفتنا . يرحمك الله .
الجواب :
إذا كان الخراب عريضاً وهو خراب بين القرى جاز ذلك، لأن العمران قد انفصل والله أعلم .


العبرة بمغادرة عمران البلد القديم

السؤال :
رجل خرج من داره مسافرا فوجبت عليه الصلاة في أطراف البلد وكان في الزمن الغابر هنالك عمارات، فلما أتى المحل والقحط ضعف الفلج ولم يصل أقصى العمارة، فكانت عمارات الفلج أقرب مما كانت عليه أولا، أرأيت إذا تجاوز العمارة التي في زمنه ووجبت عليه الصلاة في العمارة المتروكة هل يصح له الجمع على هذه الصفة ؟ تفضل بالجواب، ولك من الله عظيم الثواب .
الجواب :
ذكر الزاملي رحمه الله أن حد السفر في نزوى من أقصى العمارة القديمة وأن هذا عمل أهل نزوى، ومعناه أن حكم العمران قد ثبت للأرض فلم ينتقل العمارة خراباً كالعكس فيجب أن يعطى كل حكمه في وقته والله أعلم .

قصر من جاور البيت الحرام ليحج ويرجع

السؤال :
عمن جاور البيت الحرام هل يصح له أن يصلى جمعا أم يلزمه الإفراد إذا كان نيته القيام إلى الحج من قابل ؟

الجواب :
يؤمر المسافر المقيم ببلد أن يفرد كل صلاة في وقتها، وقيل بل يلزمه ذلك والأول أكثر، والجمع رخصة السفر والقصر أفضل . والله أعلم .

أثر نية الإقامة على القصر[䉁D̡߇Ē25]

السؤال :
المسافر إذا نوى الإقامة في بلد قدر حول أو زيادة، الأحسن له أن يقصر الصلاة فذّاً، ويجمع مع جماعة لأنه بالجمع تحصل له جماعة، وبالقصر لا تحصل له إلا إحدى الصلاتين .
الجواب :
القصر على حال أفضل وهو السنة في اللابث دون الجاد في السير، فإن أمكنته الجماعة في الوقتين صلاها في جماعة وإن لم يمكنه صلى ولو منفرداً، وناهيك بفضل ذلك القيام إليها في وقتها ومراقبة حضور وقتها والاهتمام بها أن لا تفوت وما أرى من أرى من آثر الجمع إلا أنه قد استروح، والشاهد ميل النفس إليه لا تميل لا إلى مفضول وأين طالب الفاضل ؟! والله أعلم .

قيام مانع بعد الشروع في السفر[䉁D̡߇Ē26]

السؤال :
من خرج على نية السفر من بلده ومنعه مانع من تَعدّي الفرسخين ولم ينو الرجوع ماذا يُصلى ؟
الجواب :
ما دام على نية السفر فإنه يُصَلّي سفرا لأنه إنما أقام حين أقام وهو ينتظر زوال المانع، وموجب القصر قائم وهو نية تعدّي الفرسخين ومجاوزه العمران والله أعلم .
قال السائل :
الصلاة التي صلاّهَا سفرا قبل نيَّة الرجوع فات الوقت أم لم يفت هل عليه بدل إذا نوى الرّجوع ؟
الجواب :
إذا رجع قبل أن يجاوز الفرسخين ففي بدل ما صلاّه قصرا قولان : قيل لا بدل عليه لأنه صلى كما أمر في وقته ذلك، وقيل عليه البدل لأن موجب السفر نية تعدي الفرسخين فهو مشروط بمجاوزتهما ولم يتم الشرط فلم يصح الموجب . والله أعلم .

قال السائل :
عمن رجع من السفر وقد أخّر الأولى إلى الثانية وقد فاتت الأولى وقرب بلده ولم يجد الماء، ما الذي تختاره له يتيمّم أو يدخل الوطن ويصلي بالماء، وإذا دخل يفردهما أم يُصليهما جمعاً ؟
الجواب :
كان من رأيهم المعمول به التيمم قبل دخول البلد إن لم يجد الماء ويصلي هنالك صلاة سفر لأن تأخير الأولى إلى الثانية إنما جاز لعذر السفر فهم يحافظون على هذا العذر ودخول الوطن يفوته، وكان من رأي شيخنا المرحوم أن يتوضأ بالماء إذا وجد ولو بدخول الوطن لأنه مكلف بطلب الماء فلا يصير إلى التراب إلا عند عدم الماء، والمحافظة على عذر االسفر لا تقاوم طلب الماء لأنه منصوص عليه فهو أولى بالمراعاة وأقوى في باب الحجة، وإذا دخل وطنه لعذر فقيل يصلى الفائتة وقيل تماما وأحب أن يجمعهما في مقام واحد ويصليهما تماما بهذا إذا أخّر الأولى حتى فات وقتها، ويعجبني لمن رأى قرب وطنه أن يُصَلّى الأولى ولو بالتراب في سفره في وقتها المحدود ويؤخر الثانية حتى يصليها بالماء تماما في وطنه فيخرج من الخلاف ويسلم من آفة التأخير والله أعلم .

المقيم بانتظار تحصيل الدين\

السؤال :
من أقام بأرض ألجأته على القيام فيها ضرورة الدَين ولم ينتظر إلا ما يقضى به دينه فأقام بمشاهرة كل سنتها بأجرة معلومة ولايدرى إلى متى يترك على عمله فظن أن المستحبَّ صلاة الوطن فأصبح يصلى وطنا ثم بَدَا له أن يرجع إلى صلاة السفر ولم يصل وطنا إلاَّ يوماً واحداً، هل المستحَبُّ لمن هذه صفة إقامته أن يصلي سفراً أم وطناً وما عليه في تقلبه ذلك ؟
الجواب :
مقتضى هذا المذهب وجوب السفر على من كان بهذا الحال، وليس من الحق التقلب فعليه التوبة مما صنع ولا بد، لأنه قد صلى الركعتين وزاد ويوجد في الأثر أن أهل الجرائم العظام يصلون في السجن وطنا لأنهم لا يدرون متى يخلصون، ولعل صورة السؤال تشابه المسجون في هذا الحال ويوجد بعض الآثار المغربية في المقيم لطلب العلم إذا لم يجد للإقامة حدا فليصل وطنا فإن تشابهت قضيتكم ما ذكرناه فقد أصَاب وجها من الحق ولكن لا يتقلب بل يبقى على الحال الذي هو عليه الآن والله أعلم .


اتمام الساكن قريبا من وطنه

السؤال :
من تنقل من بلده وسكن قريبا منها أقل من الفرسخين، هل يجوز له أن يقصر في البلد التي سكن فيها إذا رجع من سفره ؟
الجواب :
يعجبني فيمن سكن في أميال وطنه أن يتم، عملاً بقول يجيز له التمام أو يوجبه عليه في أميال وطنه، وذلك أن بعض المسلمين لا يرى القصر إلا إذا تعدى الفرسخين ذاهباً فإذا رجع ودخل الفرسخين أتم عند هذا القائل، وهو إن كان شاذاً من القول فإننى يعجبني الأخذ به للساكن في أميال وطنه لئلا يضيع حكم التمام وأما غير الساكن فيعجبني أن يأخذ بالقول المشهور وهو أنه يقصر حتى يدخل العمران . والله أعلم .

المشروط عليه السكنى بمحل التزويج

السؤال :
من اشترطت عليه امرأته السكنى في بلد غير البلد التي هي وطنه . كيف تكون صلاته إذا كان عندها تماماً أم قصراً ؟ وهل فرق إذا كان الشرط قبل العقد أو عنده أو بعده ؟ عرفنا .

الجواب :
أما المشترط على نفسه السكنى في عقد التزويج فقيل يُصَلِّي وطنا وقيل قصراً إن لم ينوها وطناً لنفسه، وهذا فيمن شرطت عليه زوجته ذلك في عقد التزويج . وأما الشرط بعد العقد فلا يثبت، وفي الشرط قبله خلاف وقد كانت المرأة تابعة للرجل في حكم الصلاة، وبالتزام هذا الشرط صار تابعا لها عند بعض فانعكس الأمر، ويعجبنى أن يقصر إذا كان له وطن ولم تشترط عليه أن يجدد معها وطناً والله أعلم .

الاتمام حيث توطن واستقر

السؤال :
مسافر أقام في بلد أربعين سنة ونحوها، هل يجوز له أن يُصَلي قَصْراً والحالة هذه ؟ تفضّل بالجواب .
الجواب :
أما من طالت إقامته في بلد فإنه إن كان مسافراً لم يتخذها وطنا فحكمه مسافر وإن طال وقته وقد مضت السنة، إذ يقصر المسافر ولو أقام عشر سنين، وأرى هذا المسافر قد زاد على العشر وذكرت العشر للمبالغة في طول المدة ولعله كسفر أهل زنجبار يتخذ بعضهم الشوانب والبيوت والسرارى والجوارى ويجمع بين الصلاتين يزعم أن وطنه عمان ولو وصل عمان ما أقام إلا شهراً أو شهرين أو نحو ذلك، ومع ذلك فقلبه متعلق بزنجبار ألا إن الوطن ما وطنت إليه النفس وسكن إليه القلب لا ما قاله اللسان إن هذا وطن وهذا سفر، فأهل زنجبار موطنون قطعاً وجمع الشوانب والبيوت دليل على ذلك ألا أنهم يقولون باللسان أنهم مسافرون وأحوالهم تقول مواطنون . اللهم أرشدنا ووفقنا لما تحب وترضى أمين والعلم عند الله والسلام . والله أعلم .

لا قصر إلا بمجاوزة العمران

السؤال :
الدار إذا كانت وسيعة متصلة العمارة بقدر فرسخين أو أكثر أرأيت إذا سار أحد من أولها هل يجوز له الجمع فيها إذا وصل الفرسخين وهو في البلد عرفنا .
الجواب :
إذا اتصلت العمارة فالجميع وطن واحد وهو مشهور المذهب، وخرج أبو سعيد وجها بجواز القصر بعد الفرسخين قياساً على حد السفر في العمارة المنقطعة واتباع من سلف خير من اتباع ترخيص مخرج والله أعلم .

إتمام الصلاة فيما دون مسافة القصر

السؤال :
من له وطنان ولم يكن بينهما إلا فرسخان ما الذي تأمره به إذا وجبت عليه الصلاة بينهما ؟
الجواب :
نصلي بين القابل والظاهر تماماً، لأنه لم يحصل لنا من السفر إلا اسمه والله أعلم .

حكم القصر في بلد له فيها احلال

السؤال :
رجل ذو ثروة وصاحب صحة وأشار عليه الناس بحج بيت الله الحرام ويزور قبر نبيه عليه أن أفضل الصلاة السلام وهو لم يطاوع، وأرادوه أن يخرج زكاة الحق من ماله وهو لم يطاوع، وهو قائم في بلده منذ أربعين سنة ولم يصل إلا سفرا وله فيها أملاك كثيرة ويروح إلى وطنه الأول الذي يَدَّعيه وطنه ثم يرجع إلى هذه البلدة الأخير ويمكث فيها أشهراً وفي وطنه الأول أشهراً، أيجوز له أن يصلى سفرا في التى يمكث فيها أكثر أم يلزمه الوطن شرعا إذا كان على هذه الخصال ؟ أتجوز له المحبة الإلهية أم يستوجب القَلْي في الله تعالى ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :
أما هذا فخسيس المنزلة، ومانع الزكاة بغير عذر تجب البراءة منه والمتهاون بالحج لغير عذر تجب منه البراءة إلا إذا كان متوسعا بقول أقوال المسلمين ينتظر السفر إلى الحج وقتا بعد وقت والمتهاون غير المتوسع، وأما صلاة السفر على وصفك المذكور فلا يوجب براءة وإنما هو أمين نفسه في ذلك والحال يشهد بخلاف قوله إنه مسافر ولكن ليس المستتر كالمتجاهر، وقد قيل لا يسمع تأخير الزكاة ولا الحج عند وقت إمكان الأذى وقيل يسع ما لم يقصد الترك فإن قصد الترك فهو المانع والمتهاون وبذلك يستحق البراءة منه والله أعلم .

مخالفة المرأة لزوجها المترخص بالسفر مع توطنه

السؤال :
رجل من الرحبيين له مال في سرور ومال في غرابة ويسكن في البلدين وله زوجة من أهل سرور وفي هذا الأوان أكثر سكونه في سرور، وفي النظر أنه يلزمه الوطن في سرور أما أولاده قلنا لهم يلزمك الوطن فاستوطنوا ولهم أم هي زوجة الرجل فخلوها تُصَلي وطنا والرجل أبى عن الوطن، ما يلزم الزوجة على ما ذكرت لك فإنه لا طاع يصلى وطنا ولم تسمح نفسه أن يأذن للزوجة فبقيت محتارة، والرجل لا محيل له عن سكنة سرور وأقل ما يكون في القيظ، وفي الظن أنه طالب للراحة صرح لنا.
الجواب :
إذا أوجب عليه الشرع الوطن وجب عليه أن يستوطن، فإن ضيع فليس لمرأته أن تتبعه في تضييعه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس في العجز خير وقد انهمك الناس في أحكام السفر فوضعوها في غير موضعها . الله المستعان تعلقوا بالألفاظ وتستروا بالأقوال والله لا تخفى عليه خافية، يستوطنون ويزعمون أنهم غير مستوطنين { يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون }(1) والله أعلم .

قصر الصلاة خلال مسافة السفر لمن قصر المسافة

السؤال :
في البخارى عن أنس رضى الله عنه قال صليت مع النبى " بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، أليس في هذا دليل لما رواه صاحب الإيضاح من تعيين الحد الذي يجب على المسافر قصر الصلاة فيه ؟ فإن قلت نعم قلت ما معنى ما قال القسطلانى من أن ذلك منه " لا يدل على استباحة قصر الصلاة في السفر القصير لأن بين المدينة وذي الحليفة ستة أميال لأن ذا الحليفة لم يكن غاية سفره " وإنما خرج قاصدا مكة فنزل بها فحضرت العصر فصلاها بها أهـ كلامه وقال البخارى أيضا باب يقصر إذا خرج من موضعه وخرج عليّ
( قال القسطلاني يعنى ابن أبى طالب ) فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها، هل اتخذها عليّ وطنا أي الكوفة حتى يقصر من موضعه متى أراد السفر بين لي معنى الكلام .

الجواب :
أمَّا سفر رسول الله " إلى مكة فمشهور وحديث أنس في قصره " بذى الحليفة وارد في ذلك السفر، ورواية صاحب الإيضاح غير هذا فإن روايته تدل على أن ذا الحليفة غاية سفره " وأنه إنما خرج ليعلمهم صلاة السفر فليست القضية عين القضية، وعلى قد اتخذ الكوفة وطنا فيما يظهر من أحواله وبها قتل والله أعلم .

اتمام الصلاة للمسافر بين وطنين

السؤال :
المُصَلّي إذا صَلَّى بين وطنين قصراً والوطنان بينهما حد الفرسخين، أصلاته تامة أم فاسدة ؟ أرأيت إن كانت فاسدة ما يلزمه ؟
الجواب :
في ذلك ترخيص لكنى لا أراه، لأن هذا الرجل غير مسافر وإنما هو خارج من وطنه إلى وطنه وإن كانت المسافة بينهما قدر فرسخين فإن الفرسخين إنما يعتبران في حدّ السفر لمن قصد السفر وهذا قد قصد وطنه والله أعلم .

الاتمام لمن أصبح في وطنه

السؤال :
من أراد السَّفَر في رمضان ونوى الفطر من الليل وكان عزمه أن يسافر قبل الفجر فغلب عليه النوم حتى طلع الفجر فسافر في يومه فلما تعدى الفرسخين أكل ما ترى عليه ؟
الجواب :
في هذا تشديد عن الفقهاء لأنه قد أصبح في وطنه ولزمه الصوم فالسفر بعد ذلك لا يسقط عنه ما دخل فيه من الوجوب فعليه البدل والكفارة والله أعلم .

القصر بالشروع في السفر ما لم ينو المبيت دون مسافته

السؤال :
من يريد السفر وقصده، وجاوز الفرسخين في مرحلته تلك فأدركه المبيت دون الفرسخين .. يصلي قصراً أم تماماً ؟ وإذا صلى قصراً هل عليه أن يبدل صلاته ؟
الجواب :
يُصَلّي في هذه الحالة قصراً إلا إذا نوى المبيت دون الفرسخين فإنه يتم حتى يرتحل من مبيته، وكذا المقيل والله أعلم .


hg[.x hgH,g- tjh,n wghm hglshtv hgH,g hg[.x wghm





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 03-10-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



قصر المسجون في غير وطنه

السؤال :
مسافر مسجون ومدة السجن مجهولة وأقام فيه ما أقام ولم تتعين غايته وقصده والرجوع إلى وطنه وقت خلاصه ولكن لا يرى خلاصه إلا بعد سنوات وعزم على الصلاة الحضر ما دام في سجنه استحسانا منه لا لزوما، هل جائز له صلاة الحضر على هذه الحالة ؟ وإذا جاز له صلاة الحضر ما الأفضل له الحضر أو السفر ؟ أرأيت إن صلى حضرا يوما أو يومين أو زيادة ثم تردد في صلاة الحضر لأنه ليس له مال ولا منزل ولا امرأة ذات شرطت عليه سكنا، ورجع إلى صلاة القصر من غير خروج يتعدى فيه فرسخين ظانا قصده السابق لم يؤثر في إلزام الحضر وقال صليت حضراً فى سفر ماذا يلزمه ؟
الجواب :
قيل في أهل الجرائم العظام إنهم يصلون في السجن وطنا، لأن أمر ذلك إلى غيرهم فليس لهم إلى الخلاص حيلة ولا لهم في الإقامة اختيار، فالسجن وطن أمثالهم، وعلى هذا فالاتمام في حقهم لازم لا جائز فقط .
ولعله يخرج على قول ثان وجوب القصر عليهم وثبوت حكم السفر في حقهم لأن الوطن ما وطنت إليه النفس واختاره المرء للإقامة، والسجن ليس كذلك، فمن كان في هذا الحال فعليه أن يأخذ بأحد القولين وليس له التردد بين الفعلين وإذا التزم قولاً لزمه وامتنع عليه فعل نقيضه إلا بمرجح يراه بعد ذلك فينتقل إليه، وأما تنقل بالهوى فلا ومن صلّى تماما في موضع القصر فقيل عليه الإعادة، وإن خرج فالكفارة والبدل، وقيل لا كفارة عليه ولا بدل، وقيل البدل دون الكفارة، وأرى صاحبكم متأولا فلا أرى عليه كفّارة ولا بدلاً والله أعلم .

هل يقصر من يقيظ بمكان ويشتّي بآخر

السؤال :
أهل بلدنا ناس يقيّظون في سرور لهم فيها مال ويشتّون في بعض المزارع، هذه عادتهم دائما لا محيد لهم عن ذلك، وفي بعض السنين يشتون في سرور هل تلزمهم صلاة الحضر وهم في ظاهر الأمر من أهلها كالرحبى والندابي، وربما اعتبرت حالهم أكثر المدة فيها وقضاء حوائجهم منها ليلا ونهارا ؟
الجواب :
هؤلاء لهم سرور وطنا ومزارعهم وطن آخر، وما الوطن إلاّ ما وطنت إليه النفس أي سكنت إليه، ولا يخرجهم منه إلا ضرورة، هذا معنى الوطن فإذا حصل هذا المعنى في موضع امتنعت فيه أحكام السفر . والسفر والوطن ضدان إذا زال هذا جاء هذا والله أعلم .

قصر المأموم المسافر الإتمام بعد الإحرام

السؤال :
ما وجه قول من أجاز للمسافر إذا صلى خلف المقيم الرباعيات أن يقصد أربعا ويلفظها بلسانه بعد ما تقرر أن الواجب عليه ركعتان ووجوب الأربع إنما تعين بعد الاحرام فقط فإن نوى الأربع خالف ما وجب عليه وإن نوى الركعتين خالف قصده فعله .
الجواب :
الله الهادى، إن وجه ذلك أن القائل به لا يسلم تعيين وجوب الركعتين فقط بل عنده انه يخير ما دام في الوقت في تأديته ركعتين منفردا أو خلف مسافر مثله وفي تأديته أربعا خلف مقيم، فالتكليف بواحد من النوعين وأيهما فعل أجزأه، ألا ترى أنه إذا اختار تأدية الأربع خلف المقيم فأحرم على ذلك لا يصح له إلا أن يؤديها كذلك ولو انتقضت عليه وجب عليه إعادتها أربعا كذلك أيضا .
ولا معنى لما شهر من أنه أن علم بالنقض في الوقت أعادها ركعتين صلاة نفسه وإن علم به بعد خروج الوقت قضاها أربعا صلاة الإمام لأنه إما أن يكون سبب وجوب الأربع نفس الدخول مع المقيم أو خروج الوقت ولا معنى للثاني لأنه لو كان خروج الوقت سببا لقضائها أربعا وجب على كل من خرج عليه الوقت أن يقضيها أربعا كذلك وإن لم يدخل مع المقيم في الوقت وهو باطل فبقى الأول وهو كون الدخول مع الإمام المقيم هو سبب لوجوب الأربع، ولا فرق بين أن يعلم بنقضها في الوقت أو بعده ولها في العبادات نظير وهى ما إذا حرم بحجة فعلية وجب عليه اتمامها فإن فسدت عليه وجب عليه اعادتها عليه بعد أن كان مخيراً في فعلها وتركها .
ومتى ما تقرر به فرض مخير في تأديته خلف مقيم أربعا أو ركعتين لا خلف مقيم فأي الفعلين قصد جاز له الجزم بالنية فيه والتصريح تأكيداً باللفظ إن شاء فسقط ما توهّم من التناقض بين القصد والواجب أو القصد والعمل .
فإن قيل لا نسلم هذا التخيير بل واجب عليه الركعتان فقط بدليل أنه لو أخر الصلاة إلى جزء من الوقت لا يسع ما بعده إلا لركعتين بوظائفهما اللازمة لم يكفر وكذلك أيضا لو خرج الوقت وهو بعد لم يصل يتعين عليه قضاء الركعتين فقط، فظهر أن وجوب الأربع إنما هو بالدخول مع الإمام لا بالتخيير . قلنا لما ثبت الجواز له أن يصلى خلف المقيم أربعاً باختياره من غير ضرورة إلى ذلك لزم ثبوت التخيير فيها وعدم إكفاره بتأخيرها إلى وقت لا يسع غيرهما لأنه ليس بأشد مما لو صلاها تماما في أول الوقت أو وسطه، فكأنه لما أخرها إلى ذلك الوقت اختار فعلها ركعتين هكذا، وكذلك أيضا تعين وجوب قضاء ركعتين إنما هو مبنى على ذلك فإنه متى تعين عليه الركعتان بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسعهما فبفوات الوقت يبقى ذلك المتعين أيضا . هذا ما ظهر بعد ما كنت أميل إلى خلافه فرجعت عنه والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

اتمام الصبي المسافر صلاته بالبلوغ

السؤال :
ما وجه قول من قال إن الصبي إذا بلغ في سفره يتم حيث بلغ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
وجه ذلك عندى - والله أعلم - أن الأصل في الصلاة التمام والقصر طارئ عليها فاعتبار التمام في أول تكليف ترك أولى لأنه الأصل والله أعلم .
قال السائل :
فعلى هذه يلزمه أن يتخذ ذلك الموضع الذي بلغ فيه وطنا وإلاَّ فلا يلزمه التمام في موضع لم يتخذه وطنا وأيضا إذا اتخذ وطنا في ذلك الحال غير الموضع الذي بلغ فيه فمن أين يصح له التمام مع أن نفس نية الوطن كافية في اتخاذه وهو في حالة السفر ؟ أليس الأولى أن يصلى سفراً لأنه في موضع السفر مع أن التكليف نزل به في الحال ؟

الجواب :
لا يلزم من ايجاب التمام عليه إيجاب اتخاذ ذلك المكان وطنا لأنها عبادة خصته كذلك، وهذا عندى مخصوص في الذي لم يتخذ له وطنا مخصوصا لأنه حينئذ بمنزلة الشارى والسائح، فأما إذا اتخذ له وطنا مكانا مخصوصا وإن بالنية فعليه أن يُصَلّي في المكان الذي بلغ فيه سفراً فلا إشكال والله أعلم .
قال السائل :
ما بالهم لم يلزموه صلاة السفر مع أنه في غير وطنه .
الجواب :
إنه لم يلزموه القصر بل لم يجوزوه لأنه يلزم عليه إبطال فرض التمام بحيث تكون له الدنيا كلها سفراً، ولأنه لا يسمى مسافراً حتى يكون له وطن معين فبمجاوزة الفرسخين من ذلك الوطن يصح له السفر ولا وطن معين لهذا فلا سفر له فتوجه لهم الالزام بالتمام والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
قال السائل :
وما وجه قول من قال إنه يكون تابعا لأبيه مطلقا أرأيت إذا بلغ في السفر وقطع النظر عن نية الوطنية أيكون داخلا تحت هذا الإطلاق أم لا ؟ فإذا كان داخلا فما وجهه ؟
الجواب :
نعم هو داخل فيه ووجهه أنهم حكموا عليه بالأغلب المعتاد من أحوال الناس فإنه قلما يكون وطن الرجل غير وطن أبيه، ولأنه قد جرى عليه حكم الاتمام قبل البلوغ فذلك الحكم مستصحب حتى يحول عنه نيته إلى مكان آخر والله أعلم .

اتمام الزوجة برجوع الزوج إلى وطنه

السؤال :
رجل وزوجته يقصران الصلاة في بلد، فرجع الزوج إلى وطنه فجاء يتم الصلاة، أعلى زوجته أن تتم بتمامه أم لا ؟ فإن قلت : القصر لا يدخل على التمام والتمام يدخل على القصر قلنا : ذلك إنما هو فيمن تزوجها من يقصر الصلاة وهي في بلدها الذي تتم فيه الصلاة، فإن قلت إن ذلك مطرد في جميع الصور، قلنا : وكيف يكون وقد تعبد كل منها بغير ما تعبد به الآخر وتلك الزوجة قد تعبدت بالقصر فكيف يجوز لها الرجوع عنه إلى التمام ؟ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
جاز لها التمام من حيث إنها تابعة لزوجها في حكم التمام، وتعبدها بالقصر ارتفع بنزول التعبد بالتمام فلا إشكال . مثاله رجل تزوج في حضر بامرأة مسافرة الإجماع أن عليها أن تصلى كصلاته إذا لم تشترط وطن غير وطنه، هذا ما ظهر في تحرير هذا القول فانظر فيها ولا تأخذه إلا بعدله .

التنفل بعد صلاة العصر المجموعة مع الظهر

السؤال :
هل يجوز للمسافر أن يصلى نفلا بعد أن يصلي العصر إذا جمع الصلاتين في وقت الأولى أم لا ؟
الجواب :
عندى أنه لا يجوز ذلك لعموم النهي الوارد في ذلك ولا مخصص يخصصه بما إذا صليت العصر في وقتها المعتاد دون ما إذا قدمت عليه لسبب يبيح تقديمها والله أعلم .




([1]) سورة المائدة، الآية 1

([2]) سورة الصف، الآية 3

(1 ) سورة المؤمنين، الآية 71

(1 ) سورة البقرة، الآية 9

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المسافر , الأول , الجزء , صلاة , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 30 08-26-2013 02:24 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الشعر كوسوفي نور همس القوافي 3 06-09-2011 07:44 AM
تفسير سورة الفاتحة (القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 12-31-2010 08:29 PM


الساعة الآن 11:12 AM.