الجزء الثالث- فتاوى اللقيط - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى اللقيط
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


اللقيط

ميراث اللقيط[ᒷ�̡߇Ē1]

السؤال :
قولهم في اللقيط من الأولاد لا وارث له إن ميراثه لمن التقطه فربَّاه . ما وجهه ؟
الجواب :
لم يكن أحد أخص به ممن التقطه فربَّاه، وأنت خبير بأن أحكام المواريث جارية على الأخص فالأخص كما يفهم من مقاصد الكتاب والسنة .
فقد ثبت في أول الأمر ميراث الحلفاء من بعضهم بعض وذلك معنى قوله تعالى : { والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم }([1]) وما ذلك إلا للخصوصية التي أشرنا إليها، وقضى عمر بن الخطاب أن من كان حليفاً أو عديداً في قوم قد عقلوا عنه ونصروه فميراثه لهم إذا لم يكن له وارث يعلم، وكان ابن عباس يقول لمّا آخى النبيّ " بين أصحابه كانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}(1
وعن عمر رضي الله عنه أن اللقيط حُرّ وميراثه لبيت المال والسائبة حُرّ وميراثه لبيت المال .وهذا يخالف ما مرَّ، ووجهه أن أهل الميراث يُعلمون بالنصوص القرآنية والسنة النبوية، وإذا لم يُوجَد أحد منهم فالمال لبيت المال الذي هو جامع لمصالح المسلمين . والله أعلم .





التقاط المولود المطروح[ᒷ�̡߇Ē2]

السؤال :
قولهم إنه يلزم أهل الدار إن وجدوا مولوداً مطروحاً أن يُربُّوه، فإن مات بتضييع فعليهم الدية ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه أن دفع الضرر عن المسلم واجب على من قدر، وإن لهذا المولود حرمةَ الإسلام، ولو لم تكن فحرمة الآدمي ولا شك أن لبني آدم بل لسائر الحيوانات حرمةً في دفع الضرر عنهم حسب الإمكان ولكل في ذلك منزلته إلا من حُرِم منهم هذه الحُرمة، كالمشرك والباغي والذئب والكلب العقور والحية والعقرب وكل مؤذٍ ومن أمر الشارع بقتله كالخنزير فإن هذه الأشياء لا حرمة لها .
فإنْ تَرَك الحيوان الذي له احترام حتى هَلك ضيعةً مع قدرته على نجاته أثِمَ وضمِن، لأنه مكلف بالنجاة فإذا لم يفعل وتركه للضياع شارك في قتله .
وأهل الدار الملتقطون للوليد هم الذين لزمهم الخطاب في القيام بأمره فإن مات بتضييعهم فقد قتلوه أي تسببوا لقتله و{ من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا }(1) . والله أعلم .
([1]) سورة النساء، الآية 33

(1) سورة الأنفال، الآية 75

(1) سورة المائدة، الآية 32

hg[.x hgehge- tjh,n hggrd' hgehge hg[.x





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اللقيط , الثالث , الجزء , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 12:06 PM.