الجزء الرابع-فتاوى الوصية - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الوصية
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الوصية

الوصية بمال معين محدد

السؤال :
من أوصى في مرضه بمائة وخمسين قرشا فضية وقال هن لي عند فلان فيؤخذ بهن عبد يعتق في سبيل الله وقال الذي عنده الدراهم عندي له مائة قرش فالذي ينقص من هذه الدراهم يرجع في مال الهالك وتنقص على الورثة أم لا ؟
الجواب :
لا أرى رجوع ذلك في ماله الباقي لأنه إنما أوصى بشيء محدود معلوم فإذا ذهب ذلك الشيء المحدود معلوم فلا تكون الوصية في غيره هكذا ما عندي والله أعلم .

شمول مدلول كلمة مال للاراضي والنخيل

السؤال :
من قال في مرضه مال البلد الفلاني للمسجد ولديها أموال ضواحي في البلد ونخيل على عمد الفلج وماء في الفلج آثار معدودة فما تقول شيخنا أتطلق هذه اللفظة بعد موته على جميع ماله الذي بتلك البلد أم لا ؟ تفضل صرح لنا ما تراه مأجوراً .
الجواب :
إذا كان يعني بمال البلد الفلاني ماله الذي له فيها فالظاهر أن كلامه متناول لجميع ما يسمى مالاً، فالضواحي والعمد والامياه جميعها مال وهي داخلة تحت إقراره والله أعلم فلينظر في ذلك .

كيفية تفريق الوصية ومكانه

السؤال :
من أوصى بمائة قرش للفقراء والمساكين أيصح تفريقها على الكبير والصغير والرجال والنساء أم أحق بها أحد دون أحد ؟ وتصح لصاحب الصنعة كالصائغ والنساج أم لا ؟ فإذا أعطيت أحداً أكثر من غيره أيصح ذلك أم لا ؟ وتفرق في بلد الهالك خاصة أم يصح فيها وفي غيرها ؟ أرشدنا إلى طريق الحق والصواب .
الجواب :
نعم يصح تفريقها للرجال والنساء والصغير منهم والكبير إذا كانوا جميعاً فقراء لكن يقبض للصغير وَليّه أو وصيه أو غير ذلك إن يكن من الأمناء ؟
وأما صاحب الصنعة فإن كان غنياً بصنعته فلا يعطى ما هو للفقراء وإن كان غير غني جاز أن يعطى من ذلك والغني بصنعته هو كالذي يكون له من صنعته ما يكفيه لمؤنته ومؤنة من يعوله .
ويصح أن يفاضل بينهم في العطاء وكذا يصح تفريقها في بلد الموصي وفي غير بلده لكن تفريقها في بلد الموصي أحسن لتكون جبراً لقلوب من فقده من جيرانه وأقرب للدعاء له بالخير لأنهم أعرف بحاله والله أعلم .

تنفيذ الوصية التي ليس عليها شهود

السؤال :
رجل أوصت عليه امرأة بوصية فقبلها وصيةَ لسان، ثم توفيت المرأة فأراد الموصى عليه التعذر من إنفاد تلك الوصية، لأن المرأة خلفت يتيمة ولم يحضر وقتَ الوصية شهود ممن يُحكم بشهادتهم أو حضر وخاف على نفسه الضمان، أيسعه التبرؤ فيما بينه وبين الله ؟
الجواب:
لا يسعه التبرؤ من هذه الوصية بعد موت تلك المرأة وعليه القيام بأمرها، ولا ضمان عليه من ذلك ما لم يجاوز الحد الذى يسعه .
هذا إذا كانت معه حجة، فأما إذا لم تكن معه الحجة بذلك وخاف أن يخاصمَ في حكم الظاهر فله - فيما عندي - أن لا ينفذها لأنه محجوج في حكم الظاهر . والله أعلم .

الوصية بكفارة دون تعيينها

السؤال :
امرأة هلكت وأوصت بكفارتين ولم تعينهما، هل يثبت ذلك أم لا ؟ وما الذى يثبت من ذلك ؟
الجواب :
ذلك ثابت، والواجب منه كفارتان مرسلتان لأن المرسلة أقل أنواع الكفارات فهي أدنى ما يُجتزأ به من ذلك، وأقل ما يطلق عليه اسم كفارة . هكذا عندي . والله أعلم .

تقديم الوصية والدين على قسمة التركة بين الورثة

السؤال :
رجل أوصى بكذا مَنّاً من تمر من ماله لِيُفطر بغَلَّتِه مَن شاء الله من صائمي شهر رمضان، والمال ضاحية معينة، فهل يصح قسمها على ان يكون على أهل كل منهم ما ينوبه أم لا ؟ أرأيت إذا كان أهل بعض السهام غير مأمونين على إخراج ما ينوبه أو كان سهم بعضهم فيه تمر غير جيد هل يجزئه إخراجه منه أم لا ؟
وهل يصح أن يخرج للموصى له نخلا معينا من وسط النخل ليؤخذ ذلك التمر إذا رأوا الصلاح في ذلك، لِمَا في تفرُّقه بين سهامهم على توارثهم حتى يصير آخره غير قابل للتجزؤ من الضرر كما لا يخفى
عليك . وهل يصح أن يجعل في سهم أحدهم دون الآخرين أم لا ؟

أرأيت إذا جرى فيه البيع وشرط البائع على المشترى ان في هذا السهم كذا وكذا مَنّاً واشترط المشترى ذلك ثم غيَّر ذلك الشرطَ وقال : لا أسلم إلا ما ينوبني من أصل المال وكان قد جعل الموصى به في ذلك السهم هل يصح ذلك أم لا؟ تفضل بين لهم ذلك .
الجواب :
لا يصح قسمة الضاحية إلا بعد إنفاذ الوصية منها أو من غيرها مما ترك الهالك من الأموال، لقوله تعالى : { من بعد وصية يوصى بها أو
دين }
([1]) فليس للورثة في قدر الوصية والدين نصيب لأن حقهم من بعد إنفاذ ذلك .
واعلم أن الواجب على صفتك هذه إخراج ذلك القدر من التمر مرة واحدة فيفطر به على الصفة المذكورة . ولا يلزم بل لا يجوز أن يكرر إخراج ذلك في كل عام لا يقتضيه ظاهر سؤالك، فلا حاجة إلى جميع أبحاثك والله أعلم .

انفاذ رد المظالم أوجب من الايصاء بذلك

السؤال :
فلج بين خصمين مثل بو فخرين فلج الحرث فإن جل المساكرة يوصى له بعد موته بوصية من ضمان لزمهم له، ولكنهم خلفاً عن سلف يكاد كل من أوصى عليه بوصية لا ينفذها، فهل للباقين أن يوصوا له بوصايا والحالة هذه ؟ أجبهم بما عندك .
الجواب :
على كل من لزمه ضمان لهذا الفلج أو غيره أن يتخلص من ضمانه وأن يؤديه في حياته . ولا يُنَفَّسُ له إن كان من مظلمة إلى أن يحضره الموت فيوصي، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الخلاص من المظالم اتكالا على الوصايا .
فإنْ ضيَّع ما لزمه وحضره الموت وجب عليه الانفاذ فإن لم يمكنه وجب عليه الايصاء على من يثق بانفاذه إن أمكنه، وإلا فكيف أمكنه، وعليه التوبة من تأخير الخلاص .
ولا يضره عدم انفاذ هؤلاء القوم للوصايا إن كانت توبته في وقت تقبل فيه التوبة فإنَّ إثمَ من ضيع الوصية على نفسه لقوله تعالى : { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه والله سميع عليم }(1) والله أعلم .

حكم الوصية بحبّ لطير الحرم

السؤال :
من أوصى لطير حرم مكة بمال على أن يشتري بِغَلَّته حب ينثر له ليأكله هل هذه وصية باطلة أم لا ؟ فإن قلت : باطلة هل فقراء مكة يكونون أولى أم لا ؟ وهل يلزم هذا القائم بإنفاذ هذا المال أن ينظر البقعة التي هي آجَرُ(2) لهذا الوصي ؟ ولعله هو يريد ذلك إلا أنه قصر علمه لما أوصى لطير مكة أفتنا .
الجواب :
هذه وصية باطلة، ومرجعها في جملة التركة . وإنما قلت ببطلانها لأن الوصية بذلك تستلزم جمع الطير إلى الحرم وباجتماعه يحصل الأذى على المسجد وعلى الطائفين والعاكفين وما ولّد الأذى على هؤلاء فهو ممنوع فمن هنالك بطلت الوصية فلو تركت الطير تطلب رزقها من أرض الله لتفرقت في النواحي وخف الأذى وارتفع من أصله .
وإن وجد وقف لذلك قديم فإنه ينفذ في الفقراء، وفقراء مكة به أحق، كانوا من أهل المذهب أم من غيرهم والله أعلم .

حكم بقاء كتابة الوصية مع انفاذها في الحياة

السؤال :
رجل أوصى بوصايا لأفلاج مخصوصة أو لناس مخصوصين من ضمان لزمه لهم، ثم قام وفض تلك الحقوق في حياته وأداها بنفسه لكنه لم يغير الوصية فبقيت الكتابة على حالها، هل يلزم الورثةَ أو الوصيَّ أن يؤدوا ذلك عنه أم لا يلزمهم وإن بقيت الكتابة ؟
الجواب :
إذا علم الورثة أو الوصى - إذا كان له وصى - أن ذلك الحق الذي أداه هو عين ذلك الحق الذي أوصى به وكانت الوصية قبل تخلصه منه فلا يلزمهم أن يؤدوها وإن الحقوق تقضى والخطوط تبقى .
وإن لم يعلموا شيئا من ذلك فيلزمهم أداؤها لاحتمال أن يكون الحق الذي أداه غير الحق الذي أوصى به والله أعلم .


حكم الوصية بما باعه بالخيار

السؤال :
رجل أوصى بثلاث آثار ماء من مائه لفلج مخصوص وبثلاث آثار ماء من مائه لمسجد مخصوص وكانت له مياه مبيعة بالخيار من قَبْلِ الوصية وبقيت على بيعها، إلى أن مات وهي بعد في بيعها وليس له ماء إلا ذلك المبيع بالخيار فما يلزم من ذلك لذلك الفلج وهذا المسجد ؟
الجواب :
أرى أن الوصية على هذه فاسدة فلا يجب شيء للفلج ولا للمسجد لأنه إنما أوصى بذلك القدر من مائه ولا ماء له وإنما هو ماء المشتري، إلا على رأي من لا يرى بيع الخيار صحيحاً فإن الوصية على ذلك الرأى ثابتة لأن الماء ماؤه والبيع فاسد عند صاحب ذلك القول . لكن العمل اليوم على غيره والمذهب الصحيح صحة بيع الخيار على شروطه فلا تثبت الوصية .
نعم لو أوصى بحق الذي له من الماء الفلاني أو بقدر معلوم من ذلك الماء فإن الوصية بحقه في هذا ثابتة لأن حقه منه هو القدر الذي فيه الخيار فيثبت ذلك القدر لمن أوصى له به ويكون فداؤه على من له الوصية لا على الوارث والله أعلم .

تنازع الوصية وفك البيع بالخيار

السؤال :
رجل باع لآخر مالاً بيع خيار بمائة وستين قرشاً وبعد انعقاد البيع جعل الدراهم في يده وأوصى عليه أن يستأجر من يحج عنه بعد موته حجة الإسلام وأوصى له بما فضل عن أجرة الحجة ثم مات الموصى وقام الموصى عليه في انفاذ تلك الوصية فلم يجد دراهم لذلك فأحال ذلك المال لآخر بمائة قرش واستأجر لها من يحج عن الهالك فأراد أهل المال الأول فك الخيار فاختلفوا في الستين التي فضلت عن أجرة الحجة فقال أصحاب المال هي لنا وقال هي لي وقال المحال إليه فهي لي فما ترى أنت ؟ وأيضا فإذا كانت هذه الدراهم للوصى فأعطاها المحال إليه قبل القبض هل يتم ذلك العطاء أم لا ؟
الجواب :
هذه الدراهم التي فضلت عن أجرة الحجة هي للوصي لا غيره فيما عندي وعطيته إياها للمحال إليه قبل قبضه إياها لا تتم أيضا والله أعلم .

اعطاء الورثة الفقراء من وصية مورثهم

السؤال :
ورثة الهالك وأبناؤهم هل يجوز أن يأخذوا من كفارات صلوات موروثهم إن كانوا فقراء أم لا ؟ أم يجوز للأبناء دون الورثة ؟ تفضل علينا بتصريح الجواب، ولك من الله جزيل الثواب .
الجواب :
أما أولاد الوارث فيجوز إعطاؤهم مما أوصى به للفقراء إذا كانوا فقراء بلا خلاف بين الفقهاء . وأما الوارث الفقير فيجوز أن يعطى مما أوصى به موروثهم للفقراء لأنه فقير أيضا وقيل لا يجوز إذ لا وصية لوارث .
والصحيح عندي الجواز، لأن الوصية هاهنا لم تكن للوارث وإنما كانت للفقراء والوارث من بعض الفقراء والمنهي عنه إنما هو القصد بالوصية للوارث وهذا الموصي لم يقصد، فافهم ذلك، والله أعلم .

اختصاص الوصية بما شرطت له

السؤال :
من أوصى بعشرة قروش لفلج الصويريج وقربه فلج يسمى الغيان يخلط فيه قريب من مفرقٍ لفلج الصويريج، قال أهل البلد نريد هذه الوصية لفلج الغيان يخدم بها أيجوز للوصي أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز انفاذ هذه الوصية إلا لفلج الصويريج فإن أنفذها في غيره ضمنها وإن كان ذلك الغير يلتقي مع هذا الفلج في ساقية واحدة والله أعلم .
صرف الوصية في الصيانة

السؤال :
من أوصى بدراهم لمسجد والمسجد خارج من البلد ودُثِر، والوصية سبعون بيسة ما يصنع الوصى ؟
الجواب :
ينفذهن في عمار المسجد ويصلح بهن ما يمكنه اصلاحه فيه وما عليه بعد ذلك شيء والله أعلم .

صرف الوصية لعمار المسجد لشراء باب له

السؤال :
من أوصى بثلاثة قروش لعمار مسجد معروف والمسجد عامر أيجوز أن يشتري بهن باب للمسجد الموصى لعماره ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
أحسب أن في مثله خلافاً في الأثر والذي يقتضيه النظر جواز ذلك عملا بالعرف فإنه في المتعارف أن الباب داخل في عمار المسجد والله أعلم .

حقوق الله وحقوق العبد من الثلث أو جميع التركة

السؤال :
اختلافهم في الوصية بحقوق الله والتنصل والتباعات هل هي من رأس المال أومن الثلث ؟ قولان ماوجهما ؟
الجواب :
أما التنصل والتباعات فلاأعرف وجه القول فيها بأنها من ثلث المال لأنها نوع من الضمانات، والضمانات نوع من حقوق العباد وحقوق العباد في رأس المال بلاخلاف نعلمه فالله أعلم القول فيها إنها من
الثلث .

وأما حقوق الله كالزكاة والحج والكفارات فالخلاف فيها موجود .
ووجه القول بأنها من رأس المال أنها من الأشياء اللازمة علىالموصىوكل شيء يلزم الموصى في حياته فهو أصل ماله بعد وفاته .
ومن قال بأنها من الثلث جعلها من جملة الوصايا التي يؤمر بها عند الموت فهي الثلث الذي جعله الله صدقة لنا وزيادة في أعمالنا .
حاصل المقام أن هذا القائل قصى اللازم الذي يكون في أصل المال على اللازم من حقوق العباد كالديون دون اللازم من حقوق الله وذلك لأن حقوق العباد تنتقل بالموت من الذمة إلى أصل المال إذا صحت ولولم يوص بها وأما حقوق الله فلا تنتقل إلى أصل ولوصحت لكن الموصى بها أنفذ وإلاهلك بها وذهبت بذهاب ذمته، لأنها ليست بمال محض، وإنما هي عبادة مالية كالزكاة أومالية بدنية كالحج، وحق العباد من الديون وأشباهها مال محض . فهذا هو الفرق الذي اعتبره هؤلاء فيما عندي . والله أعلم .

الوصية بالمنافع

السؤال :
اختلافهم في الوصية بالمنافع كسكنى الدار هل تصح أولا ؟ قولان ماوجههما؟
الجواب:
أماالقول بالصحة فظاهر، لأن الوصية مأمور بها في الجملة ولم يخص الأمر شيئا دون الشيء فلايمتنع فيها إلامامنعه الشارع وليس في المنع عن هذا نص فهو على العموم .
وأما القول ببطلانها فلأن المنفعة الموصى بها إنما تحدث بعد موت الموصى وذلك بعد استحقاق الوارث البيت فتكون المنفعة للوارث لا للهالك فكأن الهالك أوصى بشيء لايملكه وكذا القول فيمن أوصى بغلة نخل قبل وجودها .
ولصاحب القول الأول أن يقول لما ثبتت الوصية في الجملة لم يكن البيت ولا النخل للوارث إلا بعد انفاذ الوصية منه فهو بموت الهالك مشغول بتلك الوصية فلا يتم ملك الوارث فيه إلا بعد فراغه من الشغل المذكور . والله أعلم .

الوصية للمشرك والقاتل خطأ

السؤال :
قول بعضهم أنها لا تصح الوصية لمشرك ولا للقاتل خطأ ما وجهه ؟
الجواب :
أما الوصية للمشرك فلا تصح لأنه عدو لله وعدو للمسلمين والواجب على المسلم مباعدته ومقاطعته والوصية له تقضى بمواصلته ومقاربته والله تعالى يقول : { أشداء على الكفار رحماء بينهم }(1)
وقال تعالى : { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلُظْ عليهم }
(2) والوصية لهم تنافي الإغلاظ والشدة .
ثم إن مال المشركين غنيمة للمسلمين وكأن هذا الموصي جعل بعض ماله طعمة لهذا المشرك فهو ينافي حكم الغنيمة وهذا كله في الوصية بالتنفّل .
وأما من كان عليه حق فتصح لأن حقوق العباد في أموالهم تلزم للمسلم والمشرك وليس لك أن تجعل ما في ذمتك غنيمة لك، أو لك ولمن شئت من إخوانك، لأن الغنيمة ما أخذت بالسيف لا الخيانة وقد تخلص رسول الله " لبعض العرب عن حدث أحدثه بعض جيوشه وحرم الغدر بالمشركين وغيرهم .
وأما القاتل خطأ فلا أعرف منع الوصية له إلا ما يوجد من منع الإيصاء له بدية من قتله وذلك إن الدية في الخطأ إنما تكون لأهل الميت لقوله تعالى : { فدية مسلَّمة إلى أهله }(1) فإذا أوصى بها المقتول فكأنما أوصى بشيء غيره وقيل فيها غير ذلك .
وأما منع الوصية له مطلقا فلا أدريها إلا أن يقول قائل ببطلان الوصية التي أوصى له بها قبل الجراح قياساً على حرمان الميراث للقاتل خطأ فهذا وجهه . والله أعلم به وبغيره .
الوصية للحمل، وللعبد

السؤال :
قولهم في الوصية للحمل أنها تجوز إذا ولد حيا دون ما إذا ولد ميتا وكذلك تجوز لعبد غيره دون عبده، ما الفرق بين ثبوتها للحمل إذا ولد حيا دون ماإذا ولد ميتا ؟ وكذلك ما الفرق بين عبده وعبد غيره؟
الجواب:
أما جوازها للحمل إذا ولد حيا فلأنها وصية ثابتة لشيء موجود تُيُقِّنَ وجوده بحياته بعد الولادة، إذ لو لم يكن موجودا حال الحمل لما خرج حيا .
أما بطلانها إذا خرج ميتا فلأن الوصية للمعدوم لا تثبت والحكم في هذا الحمل عدم وجوده حتى تتيقن حياته فإذا خرج ميتا لم يثبت له شيء لأنه خرج على حال العدم .
أما عبد غيره فتثبت له الوصية لأنه مستحق لها من حيث إنه انسان وإن قلنا إنه لايملك شيئا فسيده هو الذي يملكه وماملك .
وأما عبد نفسه فهو ماله ، ولاتثبت وصيته بماله لماله وأيضا فالعبد بعد موته ينتقل إلى الوارث فكأنه أوصى لعبد وارثه والوصية لعبد الوارث ترجع إلى الوارث . والله أعلم .

تسليم الوصية للعبد له ولسيده

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى بتباعة لعبد غيره هل تعطى له أو لربه قولان - ما وجههما ؟

الجواب :
أما القول بأنها تعطى العبد فلأن العبد قد يملك بعض الأشياء استحقاقا من حيث إنه انسان كالذي يعطى إياه أو يوصى له به أو نحو ذلك ما لم يكن من كسب يده .
وأما القول بأنها تعطى للسيد فلأن العبد لا يملك شيئا فهو وما ملكت يداه لمولاه وذلك أن أملاك العبد على وجهين :
أحدها يكون من كسب يده من أي وجوه الحلال المباح فهو لسيده بلا اختلاف في ذلك .
والوجه الثاني ما يكون من جهة الوصية له أو الإقرار أو العطية أو نحو ذلك مما ليس فيه كسب هذا النوع فيه اختلاف فقال من قال هو للسيد وقال من قال هو للعبد وقال من قال يوقف عليه حتى يعتق فيسلم إليه أو يباع فيشترى أو يموت على العبودية فيرجع إلى سيده .
وفي هذا القول نوع تدافع عنه لأنه إذا كان المال للعبد فلا معنى لحبسه عنه إلى الوقت المذكور وإن كان للسيد فلا معنى لحبسه أيضاً إلى ذلك الوقت وإن كان ليس لواحد منهما فلا معنى لدفعه للسيد بعد موت العبد ولا للعبد بعد عتقه .
وفيها قول رابع وهو أنه إن كان كثيرا حبس عليه وإن كان قليلاً دفع إليه وإن أخذه سيده لم يمنعه إن كان قليلا أو كثيراً .
وأقول لا فرق بين قليل ذلك وكثيره ولعل الحبس للكثير نظر لصلاح العبد .
وفيها قول خامس وهو أنه يدفع إلى العبد إن كان قليلا وكثيراً وإن أخذه سيده لم يمنعه ويكره ذلك للسيد وهذا القول عن أبي معاوية وهو مطابق للأصول وإنما كره أخذه للسيد لأن الوصية قد خص بها العبد فلا ينبغي له نزع الخصوصية إذ لم يخصّه الموصي بذلك إلا وهو يحبّ أن لا يأخذها سيده. والله أعلم .
الوصية مع التعيين

السؤال :
قولهم في الوصية إن عينت بشيء لعينه كمسجد أو قبيلة إنها للمعين وجوزت لغيره عند بعضهم، وقيل إن أوصى لصلاح مسجد معين رخص أن يصلح به غيره، هل هذا من تبديل الوصية أم له وجه ظاهر في الحق ؟
الجواب :
الله أعلم، وعندي أنه تبديل للوصية فهو لايصح إلا لما أوصى له لقوله تعالى : { فمن بدّله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه }(1) .
ولعل المرخص اعتبر حصول المصلحة، وإن المصلحة في وضعها في ذلك الجنس متساوية وقد يكون الصلاح في غير من عين وهذا كله اعتبار لقصد الموصي إذْ قصده حصول الصلاح لا غير فصرفوه في الموضع الذي رأوه صلاحاً أو أصلح .
ولعل القائل بصلاح غير ذلك المسجد بنى على قول من يقول إن البقاع لا تملك وإن الغرض انتفاع الإسلام أو بعضهم وقد حصل . والله أعلم .

دفع الثمن في الوصية بأصل

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى بشيء معين من الأصول لأحد . هل يدفع له أو ثمنه ؟ قولان، ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يدفع إليه المال فظاهر لأنه أوصى له به فلا ينتقل عنه إلى غيره .
وأما القول بأنه يدفع الثمن فوجهه الرفق بالوارث ودفع الضرر عنهم لئلا يشاركهم الأجنبي في أصول أموالهم فحولوا الوصية إلى الثمن لهذا المعنى .
وأقول إن المال ليس لهم وإنما هو للموصى له به فلا ضرر عليهم بدفعه إليه ولا يصح الانتقال إلى الثمن لأنه تبديل للوصية وإن حصل الضرر في بعض الأحيان وبعض الأماكن فالأمر فيه إلى الحاكم أو قوام المسلمين فإنهم الناظرون في مصالح الأمة . والله أعلم .

الوصية للفاسق وللشيطان

السؤال :
قولهم في الوصية للفاسق والشياطين ونحوهم إنها لا تجوز فإن فعل فللفقراء . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن الوصية للفاسق على فسقه معصية وكذا الوصية للشيطان ولا تثبت وصية بمعصية فإن أوصى بها وضُعت في الفقراء مناقضة لفعله قياساً على تحريم القاتل الميراث وذلك إن قتل مورثه إنما قتله استعجالاً للميراث فعاقبه الشرع بحرمانه وكذلك الموصى فإنه متى ما أوصى بمعصية الله ناقضوه فوضعوها في طاعة الله هذا وجه القول .
والذي عندي إن الوصية بهذا باطلة والمال يرجع إلى الورثة ولا معنى لإثبات شيء لم يوص به الهالك ولا اقتضى ثبوته شرع بيانه أن الوصية في أصلها باطلة وإذا بطلت الوصية رجع المال إلى الوارث .
واعلم أن الوصية لأحد من الفساق لغير إعانته على الفسق ولغير كونه فاسقا ثابتة وذلك كما إذا أوصى لقريب فاسق لأجل قرابته لا لأجل فسقه فإن الوصية بذلك ثابتة لأنها وصية للرحم . والله أعلم .

العبرة في الوصية بوقت الموت أو الإنفاذ

السؤال :
اختلافهم في الوصية هل العبرة فيها بوقت الانفاذ أو بموت الموصي ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
الله أعلم بذلك، والذي يظهر لي أن من اعتبر فيها موت الموصي رأى ثبوتها بموته وإذ كانت ثابتة في ذلك الوقت فلا معنى لالغائه واعتبار غيره من الأوقات .
ومن قال إن المعتبر وقت الانفاذ اعتبر أن الموصى نائب عن الهالك وأن فعله كفعله وأن الهالك لو كان حياًّ لم ينتقل عنه ذلك الشيء إلا بإنفاذه فكذلك نائبه بعد موته .
ولئن ثبت هذا الاختلاف تفرع عنه أمر وهو غلة المال الموصى به لمن تكون بعد موت الموصى قبل الانفاذ ؟ فعلى القول الأول وهو اعتبار موت الموصى له، وعلى الثاني تكون للوارث ما لم تنفذ الوصية. والله أعلم .

العتق في مرض الموت من الثلث أو جميع التركة

السؤال :
اختلافهم فيمن أعتق في مرضه هل يعتق من الثلث أو من رأس المال ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه من الثلث فمبني على قول من أجاز تصرف المريض في ثلث ماله قياساً على الوصية .
وأما الآخر فمـبني على رأى من أجاز تصرفه مطلقا . والله
أعلم .


الوصية لعبده بمال

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى لعبده بمال هل يصح ؟ قيل : نعم، وقيل : لا ما وجههما ؟
الجواب :
أما من أثبت ذلك فقد اعتبر صلاحية العبد للملك وما أشبهه بقول من قال إنه يملك ما وهب له أو أوصى له به أو أقر له به أو نحو ذلك فإنه على هذا القول يثبت له المال الوارد من هذه الجهة سواء كان من سيده أو غيره .
وأما القول الآخر فمبناه أنه لايملك شيئا فكأن السيد قد أوصى بماله لماله وهذا القول هو الأكثر عند أصحابنا . والله أعلم .

قتل الموصى له للموصي

السؤال :
اختلافهم فيمن أوصى لأحد فقتله هل تبطل ؟ قيل : نعم، وقيل : لا، ما وجههما ؟
الجواب :
أما الأول فمقيس على حرمان القاتل الميراث بيانه أن كلا منهما قد استعجل شيئا قبل أوانه ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه .
وأما القول الثاني فقد اعتبر نفس الوصية على الإجمال ولم يقسها على الميراث بيانه أن أمر الموانع والحجب أمر توقيفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من الشارع فليس لنا أن نقيس مانعاً على مانع .
قلنا ليس في هذا قياس مانع وإنما فيه قياس ممنوع على ممنوع لاشتراكهما في العلة بيانه المانع القتل وهو موجود في الجانبين والممنوع في الأصل الوارث القاتل وفي الفرع الموصى له القاتل وقد اشتركا في معنى القتل لاستعجال الحظ المذكور .
ويمكن أن يجاب بأن القتل أنواع فقتل الوارث غير قتل الموصى له بيانه أن الشارع قد جعل المانع من الميراث قتل الوارث فالعلة المانعة القتل من المتصف بالوارث فهي علة مع قيد ولا يوجد هذا القيد في قتل الموصى له .
قلنا ليس ذلك القيد نفسه معتبراً وإنما المعتبر القتل لأجل الاستعجال وهو موجود في الموصى له وإنما ورد في الوارث لكونه محل الحكم ولا نسلم أن القتل بهذا المعنى أنواع وإنما هو نوع واحد اختلفت محاله وليس اختلاف المحل موجباً الاختلاف في الحال . والله أعلم .

قتل العبد المدبر سيده

السؤال :
اختلافهم في العبد إن دبره مولاه فقتله إنه قيل يحرر وقيل لا ماوجههما؟
الجواب :
الجواب هو ما تقدم في المسأله التي قبلها .
فإن من قال إنه يحرر اعتبر نفس التدبير وإنه يقع بموت المدبر .
ومن قال لا يحرر قاسه على حرمان القاتل الميراث . والله أعلم .

الرجوع في الوصية

السؤال :
قولهم يجوز الرجوع في الوصية كالزيادة والنقص ما وجهه ؟ وهل الرجوع إبطال للعمل ؟
الجواب :
ليس الرجوع فيها إبطالاً للعمل وإنما هو اختيار أمر عن أمر كلاهما جائز وذلك أن الإيصاء في نفسه جائز وتركه جائز إن لم يكن بأمر واجب فإذا أوصى بشيء لم يثبت عليه ذلك الشيء واجباً بنفس الايصاء له بل له أن يختارَ ترك الايصاء به، والبَشَر تبدو له البدوات وليس هذا كالدخول في الصلاة والصيام والحج لأن هذه المذكورة أعمال يبطلها الترك والوصية عقد لا عمل فالرجوع عنها نقض لذلك العقد .
فإن قيل إن الله قد أمر بالوفاء بالعقود .
قلنا تلك العقود اللازمة وهذا العقد غير لازم فله أن يرجع عنه ما دام حياَّ . والله أعلم .
الوصية للمرتد وللحربي

السؤال :
قولهم في الوصية أنها لا تصح لمرتد ولا حربي ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه إن المرتد والحربي أوجب الشرع التضييق عليهما وحرم معونتهما وأوجب على المسلمين قتل المرتد إن لم يتب ومقاتلة الحربي إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها والوصية لها تنافي مقصود الشارع فيهما وكل أمر مخالف مقصود الشارع فهو باطل . والله أعلم .

الوصية بجميع المال

السؤال :
قولهم إن الايصاء بجميع المال جائز عند عدم الوارث ما وجهه مع أن الشارع منع الوصية بما زاد على الثلث ؟
الجواب :
منع الشارع من ذلك للرفق بالوارث كما يدل عليه الحديث في قوله " لأن تتركهم أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإذا كان المنع لهذه العلة فلا وجه لوجوده عند عدم الوارث لأن الحكم يرتفع بارتفاع علته . والله أعلم .
منع الوصية للوارث وآية وجوب الوصية

السؤال :
قول من لا يرى نسخ القرآن بالآحاد - وهو المذهب - ما يقولون في قوله " : " لا وصية لوارث " هل هو عندهم ناسخ لقوله تعالى :{ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت }(1) ؟ ولا تواتر فيه على ما قيل .
الجواب :
قال بعضهم : نُسخت هذه الآية بآية المواريث مع ما روى عن مرو ابن خارجة أنه قال كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله " وهو يخطب فسمعته يقول : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وفي حديث الربيع عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رحمهم الله : " لا وصية لوارث " فيكون النسخ بآية المواريث مع ضمّ الحديث إليها للتبيين فالآية ناسخة والحديث مبيّن .
قال الزمخشري : نُسخت الآية بالمواريث وبالحديث المذكور، لأنه وإن كان من الآحاد لكن تلقي الأمة له بالقبول يُلحقه بالتواتر، لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا الثبت الذي صحّت روايته .
وقال القاضي : تلقيه بالقبول لا يلحقه بالمتواتر فلا تنسخ الآية به، وقال : إن آية المواريث لا تعارض هذه الآية بل تؤكدها، لدلالتها على تقديم الوصية مطلقاً .
وقال الشافعيّ : هذا الحديث متواتر (قال) : وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازى من قريش وغيرهم لا يختلفون عن النبيّ " أنه قال عام الفتح : لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، وما كان نقلَ كافّةٍ عن كافّةٍ هو أقوى من نقل واحد .
والمشهور أن هذا الحديث غير متواتر قال ابن حجر الحجة في ذلك هي الإجماع على مقتضى هذا الحديث كما صرح به الشافعي وغيره .
فقد تقرر أن هذه الآية منسوخة بآية الإرث عند بعض، وبها مع الحديث عند بعض، وبالحديث وحده عند الشافعيّ، وبالإجماع عند بعض وإن لم يتعين دليله .
وقيل : هذه الآية هي نفس آية الإرث، لا نسخ فيها . والمعنى : كُتب عليكم ما أوصى به الله من توريث الوالدين والأقربين في قوله : يوصيكم الله في أولادكم . أو : كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم وألا ينقص من أنصبائهم .
وزَعَم بعضهم أيضاً أنها لم تنسخ، وأن الوارث يجمع بين الوصية والإرث بحكم الآيتين ويرده الإجماع على أنه لا وصية لوارث . والله أعلم .

اعطاؤها للوصي والمنفق عليه والوارث

السؤال :
قول بعضهم إن الوصى لا يأخذ من الوصية ولا من لزمته نفقته ولا الوارث . ما وجهه ؟
الجواب :
أما الوصى فلأنه نائب مناب الهالك ومن المعلوم أن الهالك ليس له أن يأخذ من وصيته شيئا وأنه إن أخذ يصير كأنه لم ينفذ ذلك فكذلك الوصيّ وكذلك من يلزمه نفقته فإنه في حكم من لزمته نفقة الهالك وأما الوارث فلأنه لا وصية لوارث فإذا أعطى من الوصية صار في حكم من أوصى له .
وفي المسأله قول يجوز إعطاء هؤلاء كلهم إذا دخلوا تحت صفة أهلها وذلك كما إذا أوصى للفقراء وكان الوصى والوارث فقيراً فإنه قيل يجوز أخذ الوصيّ منها وإعطاء الوارث لدخولهم تحت تلك الصفة .
فأما الوارث فظاهر وأما الوصيّ فيشترط عليه الإنفاذ وهو إخراجها من يده إلى الغير فإذا أخذها كان غير منفذ .
فإن قيل وكذلك الوارث أيضا إذا أعطاه الوصى فإنه يصير داخلاً تحت الوصية ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث قلنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لا يقصد بها على قصد الإيثار له على غيره من الورثة أو لا يخص بذلك على الخصوص من بينهم فأما إذا لم يقصد بعينه في الوصية لوارث وإنما كانت لغيره استحق أن يعطى منها هو بعد موت موروثه . والله أعلم .

قبول الوصي بعضها

السؤال :
اختلافهم في الوصى إذا قَبِل بعض الوصية هل يلزمه ما قَبِل أو كلها ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
من رأى أن الوصية كلها عقد واحد ألزمه الكل إذ العقد الواحد لا يتجزأ، ومن جعلها عقوداً متعددة ألزمه ما قَبِل ؟ وهذه قاعدة ينبنى عليها خلاف في مواضع منها إذا بطل بعض الوصية هل يبطل ما عطف عليه أو لا . والله أعلم .
أثر ردة الموصي على لزومها

السؤال :
اختلافهم في الوصية هل تلزم الوصى إذا ارتد الموصى فمات أو لا ؟ قولان . ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بلزومها فلأن المرتد يجبر على الإسلام فأحكام الإسلام واجبة عليه والوصية بعضها فعلى الوصى أن ينفذها لأنها من جملة ما خوطب به الهالك .
وأما القول بعدم لزومها فلأنه مات مشركا ولا يلزم المسلم أن يكون وصيا لمشرك . والله أعلم .
شمولها الأموال والأولاد

السؤال :
اختلافهم في الوصى إذا جعل وصيا على الأموال هل يكون وصيا على الأولاد أو لا ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يكون بذلك وصيا على الأولاد فلأن الأولاد أحق بذلك من المال وذلك أن المال يفدي الروح وإذا جعله وصيا في المال فما ذاك إلا شفقةً على المال والأولاد أولى بهذه الشفقة .
وأما القول بأنه لا يكون بذلك وصيا على الأولاد فلأن الوصية لا يتعدى بها الموضع الذى جعلت فيه فإذا جعله وصيا في شيء لا يستلزم أن يكون وصيا في غيره .
حاصل المقام أن في القول الأول مراعاة لقصد الهالك وفي القول الثاني مراعاة لمقتضى اللفظ وهو عندي في هذا الموضع أرجح إذ لو أراده وصيا على الأولاد أمكنه أن يتلفظ به فلماَّ لم يفعل صار هذا الوصى وغيره في حقهم على سواء فلو تصرف الوصيّ لم يثبت عندي كما لو فعل ذلك غيره . والله أعلم .

تنفيذ الوصية ثم ظهور أخرى

السؤال :
قولهم في الوصي إذا نفذ الوصية ثم ظهرت أخرى أنه يضمن إن لم يبقَ من الثلث شيء لإنفاذها . ما وجهه ؟
الجواب :
إن الخطأ في الأموال مضمون فإذا ظهرت وصية للهالك بعد ما أنفذ الوصيّ الثلث صار في حكم من أخطأ في إنفاذه كله إذ عليه أن يحاصَّ الثلث بين الوصيتين إذا صحتا معاً وهذا على قول من يرى في ذلك المحاصّة .
وقيل العمل بالثانية لأنها في حكم الناسخ الأول وعلى هذا القول فإن كانت الثانية هي التى أنفذها فلا ضمان عليه وإن كان أنفذ الأولى ضمن ما أنفذ .
وقيل يؤخذ بهما معاً إلا أن يتفقا في معنى واحد فتكون وصية وعلى هذا القول يكون الضمان للذي ضاع ولم يسعه الثلث بعد أن يجعل ما يتفقان عليه وصية واحدة فتكون المحاصّة بين الوصيتين في جميع الأشياء إلا فيما اتفقتا عليه فإن ما في إحداهما لا يحاصُّ الأخرى في ذلك الشيء بعينه لأنهما شيء واحد .
وقيل يؤخذ بالآخرة منهما إلا في الحقوق وذلك لأن الحقوق حكمها البقاء حتى تصح براءة الذمة منها، وأما سائر الوصايا فله أن يرجع عنها .
وأقول إن الخلاف كله فيما عدا الحقوق لأن الوصية في اصطلاحهم إنما تكون تطوُّعاً ويحتمل أن يراد بالحقوق حقوق الله كالكفارات والصوم والزكاة دون حقوق العباد فتكون داخلة تحت الخلاف أما حقوق العباد فلا تقبل خلافاً فيما يظهر لي .
ويمكن أن يقول قائل بدخولها أيضاً وذلك أن يراعى معنى الترك للوصية الأولى فإنه لو لم يتركها ما أوصى بغيرها وإذا تركها فلا معنى لانفاذها .
قلنا الترك لحقوق العباد لا يصح فيجب الانفاذ .
قالوا لا يصح من جهة الهالك وأما الوصى فليس له أن ينفذ شيئا تركه الهالك .
قلنا لم يثبت أن الهالك تركه بل الثابت أنه أوصى بغيره أيضاً ووجود وصية لا يستلزم ترك الأخرى لإمكان أن يريدهما معاً وأيضا ففي تركها تعطيل للحقوق . والله أعلم .
مفهوم المال في الوصية

السؤال :
من قال أوصيت بمالي من بلد الفلاني أيدخل في هذه الوصية النخل والماء أم النخل فقط ؟
الجواب :
يتجاذب هذه المسألة أصلان عليهما بني الفقه أحدهما العرف الخاص بنا معشر أهل عمان فإنا قد خصصنا اطلاق المال على النخل وهو المتبادر في أفهامنا فهو حقيقة عرفية في حقنا، وثانيهما اعتبار الوضع اللغوي فإن اسم المال يطلق لغة على جميع ما يملك .
فإذا عرفت هذين الأصلين فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في ترجيح كل منهما على صاحبه فبعضهم رجح العرف وعول عليه نظراً إلى أن الأحكام الشرعية غير مقصورة على اللغة الغربية وإلا لسقط غالب الأحكام عن الأعاجم، وبعضهم رجح الاعتبار اللغوي نظراً إلى أن اللغة العربية غير مهجورة بين هؤلاء المتخاطبين فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب وأن الأعاجم يخالفوننا في نحو هذا لأن العربية صارت عندهم مهجورة بل لا يفهمونها فبهذا يفارقوننا في هذه الأحكام .
وقد بنوا على هذين الأصلين عدة فروع من أبواب الفقه فتراهم يختلفون عند وجودهما ومسألته هذه يخرج فيها هذا الاختلاف والله
أعلم .


تسليم المال للوصي

السؤال :
من وضع عندي وصية ثم مات ولم يقل لي أعطها فلانا ماذا أصنع بها ؟ أأعطيها الوصى أم الورثة أم أهل الحقوق ؟ أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاما تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
أعطها الوصي وما عليك عندي بعد ذلك بأس لا من قبيل الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها والوصي هو المخاطب بإنفاذ الوصية فمن هنا ارتفع البأس من كل الجانبين فافهم ذلك والله اعلم .

التصرف في الوصية المردودة

السؤال :
رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئاً ولا الذي من الضمان هل يبقى له حق ؟ وأين مرجع الحق والوصية ؟
الجواب :
من أبى عن قبول حقه فلا حق له فيرجع ما أوصي له من الضمان إلى ورثة الموصي ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين والله أعلم .
رجوع الوصية للورثة بعد انقراض الموصى لهم

السؤال :
من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم فبقيت غلة المال كيف يصنع بها أترجع إلى الورثة أم يعلم بها بقية الناس من المسلمين أم تكون للفقراء أم تترك حتى يحتاجوا إليها أم كيف يعجبك ؟
الجواب :
لا أدري ما معنى قولك كتب مالاً فإن كنت تريد أنه أوقف مالاً لما ذكر فالمال على ما أوقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت فإذا انقرضوا انتظر بالمال من يأتي من نسلهم حتى ينقطع النسل ثم إذا يكون للفقراء على ما صرح به الإمام أبو اسحاق الحضرمي رضي الله عنه فينبغي أن يوضع في الفقراء المتعلمين دون من عداهم من المسلمين .
وإن كنت تريد بكتب مالاً ما أوصى به على ما ذكرت كما هو مقتضى ظاهر كلامك فلا تثبت عندي الوصية به على ما ذكرت لمن كان منهم وارثاً وتثبت لغير الوارث منهم فإن انقرضوا رجع المال إلى الورثة والله اعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

تنفيذ الموصى مثل الوصية لا يلغيها

السؤال :
من أوصى بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت
ثم مات الموصى فهل ترى على الوصي أو الورثة انفاذ تلك الحجة الموصى بها أم لا ؟

الجواب :
على الوصى أو الورثة انفاذ تلك الوصية إذ ثبتت شرعاً وليس حجُّه عن نفسه مبطلا لها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نفلاً أو احتياطا والله أعلم فلينظر فيه .
الوصية والعطية قبل الاحراز

السؤال :
امرأة أوصت بوصايا وأعطت من مالها أشياء عطية بعد موتها وبعض العطية في حياتها لكن بعضها لم يحرزه المعطى وبعضها أحرزه ثم ماتت وغيرت الورثة كل وصية أوصت بها وكل عطية أعطتها وكانوا في حياتها غير راضين بعطاياها وينكرون عليها ذلك هل تثبت هذه الوصايا وهذه العطايا أم لا ؟
الجواب :
إن ما أعطته في حياتها من مالها فاحرزه المعطى في حياتها فهو له إجماعاً إن كان ذلك في صحة بدنها وصحة عقلها وإن كان في مرض بدنها مع صحة عقلها ففيه اختلاف وإن كان مع تغير عقلها بجنون أو نحوه فعطيتها مردودة إجماعاً .
وإن أعطت في حياتها وصحة عقلها ثم لم يحرزه المعطى حتى ماتت فالمال للورثة كله ولا ينفعه إحرازه بعد موتها .
وإن كان إنما أعطته ذلك بعد موتها فهذه العطية لا تثبت لأن المال بعد الموت للورثة لا لها وأما ما أوصت به بعد موتها مما لم يتعد ثلث مالها فإن كانت الوصية جائزة شرعاً فهي ثابتة قطعاً ولا يغيرها تغيير الورثة بعد موتها ولا إنكارهم لها في حياتها كما لا يغير ذلك ما أعطته في حياتها وأحرز منها والله أعلم .
منع الايصاء لأحد الأولاد دون غيره

السؤال :
إن كان عندي ولدان واحد صالح والثاني طالح والصالح عنده أولاد هل يجوز أن أوصي لأولاد الولد الصالح بمال فرارا عن ارث ذلك الخبيث لأنه ربما يتخيل منه أن المال عنده يتقوى به إلى معصية الله ويبذره في المعاصي إن لم يتب.
الجواب :
هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره في حق فرضه الله تعالى له والله تعالى أولى بعباده والدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضه فلذلك نال منها الظالم ما نال على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه هذا .
وأما الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة والله أعلم .
ضمان المستحقات ولو لوارث تقدم على الوصية

السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها أحدهما من ماله ثم أنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضمانا عما لزمها له وهو يرثها هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت لأن الضمان في رأس المال لوارث أم لغير وارث إذ لا فرق بينهما في ذلك .
أما قوله " لا وصية لوارث فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على جهة التبرع والتطوع لا على جهة الضمانات فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق والله أعلم .

الوصية بمال المسجد تصرف لعمارته

السؤال :
رجل أوصى بمال للمسجد ولم يعبن لعمارته أو فطرته كيف يصير حكم هذا المال .
الجواب :
هو لعماره وما يحتاج إليه من صلاحه وصلاح عمّاره عند من أجازه والله أعلم .

الوصية بعتق عبده بعد موته

السؤال :
من اعتق مملوكه بعد موته وقد أوصى بعض الوراث فلما علم الوصى أن مورثهم قد اعتق مملوكه إلى أن يكون وصيا له إلا برجوع عتق العبد أله الرجوع في ذلك إذا كانت الوصية أكثر من الثلث أم لا ؟
الجواب :
ليس له أن يوصى بأكثر من ثلث ماله، فإنّ عتق عبده بعد موته تدبير وليس له الرجوع فيه في أكثر قول المسلمين .
وأما أن أوصى بعتقه فهذه وصية لا تدبير وله الرجوع فيها في أكثر قول المسلمين وإن زادت قيمة العبد المدبر عن ثلث المال فما بعد الموت يكون له حكمه والله أعلم .

الوصية بزكاة سنين بعد موته وحق الورثة في ذلك

السؤال :
من أوصى من ماله بثلاثين منا زكاة لكل سنة تخرج من ماله عشر سنين تنفذ بعد موته ومات وترك أولادا فقراء أيجوز أن يأخذوها لأنفسهم بعد ما أخرجوه أم لا ؟
الجواب :
قد صرح الأثر بالخلاف في مثل هذه المسألة وعلى ذلك الخلاف فيجب أن يقال إنه يخرج في مسألتك هذه قولان : قول أن لهم أن يأخذوه من ذلك إذا كانوا ممن تجوز لهم الزكاة، وقول ليس لهم ذلك . والله
أعلم .


تباطؤ أحد الوصيين في تنفيذ الوصية

السؤال :
من أوصى إلى رجلين وخرجا الوصية من المال دراهم، والدراهم لحجة بيت الله الحرام وغير ذلك من الوصايا، فقال واحد منهما : أنا لا أنفذ من هذه الوصية شيئا إلا على طاقتي أيكون له سهمه من الدراهم والضمانات نصف أم لا ؟ وهل للآخر أن ينفذها بلا رضا صاحبه الذي هو شريكه في الوصية أم يحكم عليه بإنفاذها إذا امتنع شريكه ؟ أم له سهمه وهو سالم من الضمان ؟
افتنا .

الجواب :
يجب على هذا الشريك في هذه الوصية أن يقوم بأمر الوصاية كما قام بها صاحبه وليس له أن يتباطأ بها من غير عذر فإن تهاون بها لغير عذر جبر على الإنفاذ وليس لشريكه الأخير أن ينفذها كلها بغير رضا صاحبه وله أن ينفذ النصف من الوصية ويبقى النصف الثانى على الشريك وليس عليه غير ذلك على معنى ما قيل في بعض الأثر والله أعلم .

تصرف الوصي بالبيع لبعض الأصول لانفاذ الوصية

السؤال
الورثة والوصى وكلوا وكيلا في بيع مال بعمان وهم بزنجبار ولإنفاذ وصية هالكهم بعدما ثبتت عليهم شرعاً وأمر الورثة الوكيل متى بيع المال الثمن يقبضه الوصى لينفذ ما على هالكهم، وبعد بيع الوكيل المال وقبض الوصي الثمن من الوكيل أنكر أحد الورثة الوكالة ببيع المال والأمر بقبض الثمن للوصى وباع سهمه لمشتر غيره وكان عند الوكيل البعض من ثمن المال وحجره المشترى وناكر الوكالة عند الوكيل السابق أن لا يقبضه الوصى أفتحجر له الوكيل على الوصى على دعوى الناس أنه ما أمر الكاتب يكتب عليه أم لا ؟
الجواب :
البيع الثانى الذي باعه هذا الوارث المنكر باطل، لأن الأول ثابت بنفس أمر الوصى ببيعه سواء أمر الورثة بذلك أم لم يأمروا وإذا كانت الوصية ثابتة شرعاً ولم يجد لانفاذها غير بيع الأصول فالبيع الأول على هذا هو الصحيح وانكار الوارث الوكالة ليس بشيء والله أعلم .
حكم الوصية لوارث

السؤال :
من أعطاه رجل أمانة تفق ( بندقية ) وقاله له هذا التفق اعطه فلانا إن كنت حيا أو ميتا وصاحب التفق مات والمأمور له وارثه أيسع الأمين أن يبلغه من أمر له ولو كان معه شريكه أم ماذا تقول ؟
الجواب :
قد راجعت هذه المسألة من آثار المسلمين فلم أجد فيها أثرا والذي يظهر لي فيها أن قوله ذلك وصية بعد موته والوصية لا تثبت للوارث فالتفق ميراث بين جميع الورثة والله أعلم .
استعانة الوصي لتنفيذ الوصية

السؤال :
امرأة عندها دراهم للمساجد هل لها أن تقيم أحدا يؤجر من أراد الإجارة في المساجد مثل بنيان أو طفال بين لنا ذلك ..
الجواب :
نعم لها أن تستعين بغيرها في انفاذ الوصية التى أوصى بها عليها والله أعلم .

مسئولية قابض الدراهم الموصى بها

السؤال :
الدراهم الموصى بهن للافلاج هل لمن قبض تلك الدراهم أن يُقبضهن وكيل الفلج أم يقول الذي عنده الدراهم لوكيل الفلج من يخدم الفلج يأتنا يأخذ دراهم أم يؤجر وحد بنفسه اشرح لنا ذلك .
الجواب :
إذا كان وكيل الفلج ثقة جاز تقبيضه دراهم الفلج وإن كان غير ثقة فلا يقبض إلا إذا كان أمينا على ذلك وينبغى لهذا الوصى إذا لم يجد ثقة ولا أمينا أن يؤجر بنفسه أو يقوم من يثق به فإن أطلق الدراهم مع الوكيل غير الأمين فإن وضعها الوكيل في موضعها وعلم الوصى بذلك أجزأه ذلك وإلا ضمنها والله أعلم .

الوصية بالعزاء وتجاوز مدتها

السؤال :
رجل هلك وأوصى بعزاء من ماله والوصى استمر به العزاء قدر شهر وقد حسر هذا الخسر على الورثة وأخبرهم بذلك فلم ينكر عليه أحد منهم وأخذه من جملة المال أجائز له ذلك أم لا ؟ أرأيت إن استبراهم فأبرؤوه حياء منه أيبرأ أم لا ؟
الجواب :
إذا كان العزاء مقيدا في الوصية بأيام محدودة وحال محدود فلا يصح للوصى أن يتعدى ذلك فإن تعداه ضمن ما تعدى به وإن كان العزاء غير مقيد بوقت محدود رجع إلى عرف أهل الدار فما زاد على ذلك ضمنه المنفذ له فإذا أحله الورثة بغير حياء ولا تقية اجزأه ذلك وإن كانوا عقلاء بالغين وإذا كان حياء مفرط أو تقية فلا يبرأ من ذلك وعليه الخلاص إليهم بتسليم نصيبهم من الضمان والله أعلم وإذا أبرؤوه ولم يعلم أبتقية كان برآنه أم بحياء أم لا، برئ إن شاء الله تعالى لأن الأصل عدم التقية وعدم الحياء والله أعلم .

التصرف في الوصية في حال الإطلاق

السؤال :
مال جعلت غلته تؤكل في يوم تاسع الحج وكانت موجودة تؤكل أرزا وسمنا لكن فيها فضلة من تمام العام إلى العام الثانى أيجوز للوكيل أن يشترى بها لحما لأجل أن لا تبقى فضله من ذلك أم لا .
الجواب :
إذا لم يكن هذا التحديد موجودا في الوصية أو التوقيف الأصلى فيجوز ذلك بل يجوز أن يطعمهم الحلوى في ذلك اليوم .
وإن كان ذلك محدودا في التوقيف أو الوصية فلا يجوز إلا ما حد .
وإن لم يعلم التحديد الأصلى فالجواز أولى به لأن الأصل عدم التحديد حتى يصح والله أعلم .

أخذ الوصي الفقير من الوصية، وتعيين وصيين

السؤال :
من أوصى بوصية قال السائل وقد جعلني وصيَّه فيها وأوصى فيها بدراهم عن ضمان عليه من الزكاة أيحل له الأخذ منها إذا كنت محتاجا فقيرا ؟ أرأيت إن كان في الوصية مكتوبا وبثلاثين قرشاً فضة أفي نسيا لزيد ولعمر معا القسمة بينهم في هذه الدراهم ؟ وما معنى هذه اللام الداخلة على عُمر وكذلك إذا كان الأوصياء اثنين وفي الوصية مكتوب أن يقوم الشاهد عن الحاضر والحاضر مقام الغائب والحى عن الميت ومات أحد الوصيين كيف يصنع الباقى منهما في انفاذ تلك الوصية ؟ وما الذي له وعليه في اخراجها ؟ وإذا كان جعل الموصى لهما أجراً على اخراج الوصية مثلا كتب وأوصى لهما بعشرين قرشا من ماله بعد موته أجرة لهما على ذلك، لمن تكون هذه الأجرة أكلها للحي منهما أم له نصف الأجرة ؟ وإذا كان له نصفها فالنصف الثاني لمن يكون ؟ وإذا كان في الوصية أجرة لهما على ذلك أو إيصاء منه بذلك أكله سواء أم بينهما فرق ؟ تفضل اوضح .
الجواب :
أما الوصى فقد منعه المسلمون من أن يأخذ مما للفقراء في تلك الوصية وإن كان فقيرا، وقال أبو الحوارى رحمه الله : وإن استعف عن ذلك فهو أحبّ إلى وإن أخذ فجائز إن شاء الله .
وأما إن أوصى لزيد وعمر بشيء فذلك الشيء بين الرجلين على السواء واللام الداخلة على زيد وعمر هما جميعا للتمليك نظير قول القائل وهبت لزيد مالا .
وأما الوصيان المذكوران في السؤال فلكل واحد منهما إذا غاب صاحبه أو مات أن ينفذ خاصة على معنى ما يوجد في الأثر والله أعلم .




الوصية للأقربين، وحكم الميت أو المولود قبل القسم

السؤال :
عن وصية الأقربين إذا تدلى أحد الموصى لهم إلى الميت بنسبين أله من الوصية من جهتين أم من واحدة ؟ وإذا مات أحد الموصى لهم قبل قسم الوصية ألورثته سهمه ؟ وإذا ولد مولود قبل قسم الوصية فما حكمه ؟
الجواب :
أما المتدلى بنسبين فقيل يأخذ من الوجهين جميعاً وقيل يأخذ بالأقرب منهما وهو الصحيح عندي إذ لا يقوم النسبان مقام شخصين .
وأما الميت قبل قسم الوصية وبعد موت الهالك فإن كانت الوصية مسماة لفلان وفلان فسهمه لوارثه، وإن كانت وصية للأقربين لم يسم فيها أحدا باسمه فقيل تكون لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت، وقيل له سهمه .
وكذلك إذا ولد ولد ثم مات قبل القسم فإن الخلاف واحد، وكذلك إذا ولد بعد موت الهالكة وقبل قسم الوصية فإن الخلاف في جميع ذلك واحد .
قيل لأبي سعيد فما صفة حكم الحاكم بذلك قال إذا أمر بقسمها من مال الهالك فقسمت على سبيل الحاكم بقسمها وكذلك الجماعة وأما إذا أمر بقسمها فولد قبل القسمة فعند أبي سعيد أنه يدخل في الوصية لأن الحاكم لم ينفذ بعد .
وأقول أن كان ذلك المولود حين مات الموصى حملا بينا في بطن أمه نال من الوصية إذا خرج حيا وإن كان حين مات الموصى معدوماً أو حملا غير ظاهر لم ينل شيئا وإن ولد قبل القسمة لأن الوصية لا تثبت للمعدوم والله أعلم .

الوصية المنشأة لتنفيذ وصية سابقة

السؤال :
لفظ وصية نصها - بعد وصية للموصى سابقة - : " وقد أوصى فلان بن فلان هذا بثلث ماله من نخل وماء لإنفاذ وصيته هذه، والذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير، ويؤتجر من يصوم عنه بدلا عما لزمه من أشهر رمضان حتى يكمل ثلث ماله في وصيته وفيما بعدها أوصى به " انتهى بحروفه .
ووجه السؤال : هل تنحصر وصاياه السابقة واللاحقة في ثلث ماله من نخل وماء فقط أو في جميع ثلث ماله مطلقا ؟ وهل يثبت قوله الذي يبقى من ثلث ماله يفرق منه كفافير أم لا يثبت لعدم تعيين الكفافير أم لا ؟ وهل يدخل في ثلث ماله من نخل وماء العبيد الموصى بعتقهم بالقيمة أم لا ؟ وهل يصح تقويم العارفين به للثلث المذكور أم لا يصح إلا بيعه بالمناداة ؟ أرأيت إن كان هذه الوصية أثبتها الورثة كانت ثابتة أو غير ثابتة وهم ممن يجوز إثباتهم هل حكم ذلك سواء أم لا ؟ فضلا منك بكشف ذلك حرفا حرفاً . وهل يحتاج إلى عتق الوصى للعبيد إذ كان لفظ الوصية أوصى فلان بعتق كل مملوك له يبقى بعد موته فهو حر لوجه الله أم تكفى تلك الوصية ؟
الجواب :
تنفذ وصية المشار إليها من ثلث ماله من نخل وماء فإن كفاها ذلك فلا مؤنة، وإن لم يكفها أخذ من ثلث ماله السابق حتى تتم الوصية، وينفذ ثلث جملة المال ولا تنحصر في ثلث النخل والماء فقط لأنه إنما أوصى بثلث نخله ومائه في انفاذ وصيته في ذلك فعلى الوصى أن يشرع حال انفاذ الوصية في ثلث النخل والماء حتى يفرغ فيكون قد أنفذ الوصيتين وهما الإيصاء بالوصية والإيصاء بإنفاذ ثلث النخل والماء منها .
وأما قوله والذي يبقى من ثلث ماله الخ فهو عندي راجع إلى ثلث النخل والماء فما بقى من ذلك بعد انفاذ تلك الوصية فرق عنه كفافير واؤتجر من يصوم عنه على حسب ما أوصى ولا يبطلها عدم تعيين الكفافير لأن أمر ذلك إلى الوصى والظاهر أن يقسم بين الكفافير والصيام وللوصى أن يفرق الكفافير إن رأى مرسلة أو مغلظة إذ لا يخص من هذا شيء .
وأما العبيد الموصى بعتقهم فإن كانوا من جملة الوصية المشار إليها بقوله لإنفاذ وصيته بهذه فهم داخلون في ذلك الثلث المخصوص، وإن كانوا في وصية أخرى غير المشار إليها فلا يدخلون بل يجعلون في الثلث الباقي .
وأما تقويم العدول للثلث فأمر ذلك إلى الوصى فإن رأى الصلاح في بيعه مساومة جاز له بعد أن يجتهد في ذلك وإن رأى البيع بالنداء فذلك له وعليه أن يجتهد في الحالين فما رأى فيه الصلاح فعله وليس المبيع بالنداء شرطا في ذلك وإنما أمر به لطلب الزيادة فإذا وقع في النظر الصحيح أن الزيادة في المساومة فقد حصلت المصلحة وأما أن يقوّموه بلا بيع بل يقولون قيمته كذا ويسلم الوارث ذلك فلا لأنه لم يكن منفذا للثلث والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذه إلا بعدله .

تنفيذ الوصية بحسب شروط الموصي

السؤال :
من توفى بأرض السواحل وهو من أهل عمان وأوصى بوصية تنفذ عنه وله عصبات وأرحام في أرض السواحل وكذا في عمان وأراد الموصى عليه انفاذ وصية الهالك وهو في عمان أيلزمه ابلاغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين أم يكتفي وينفذها في الحاضرين من أهل عمان ؟ وما تقول فيمن مات بعد موت الموصى ومن حدث قبل انفاذ الوصية ؟ ما الذي يعجبك اعطاؤه منهم وإن كان في الوصية دراهم للفقراء وفيها دراهم من الزكاة كيف تحب له الانفاذ فيها على أي وجه تراه وفيها اطعام للمساكين عن أيمان أوصى لهم بها أيكون الاطعام الصاع الأرز بثلاثة أنفار أم غير ذلك ؟ عرفنا ما تراه جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا .
الجواب :
نعم يلزمه فيما أرى أن يبلغ أهل زنجبار نصيبهم من وصية الأقربين ولا أرى البعد أو البحر قاطعا لذلك .
وأما من مات بعد موت ا لموصى فأرى أن سهمه من الوصية لوارثه لأنه مات بعد أن استحقها ولا يبطل الاستحقاقَ تواني الوصى عن الانفاذ ولا موت الميت .
وأما من ولد بعد موت الموصى وقبل القسمة فإن كان هذا المولود قد حملت به أمه قبل موت الموصى فعندي أن يعطى من الوصية لصحة الوصية للحمل وأما إن حملت به بعد ذلك فلا يستحق من الوصية شيئاً لأنه كان في حال موت الموصى عدما ولا تثبت الوصية للمعدوم .
وأما دراهم الفقراء والزكاة فأحب أن تجعل في أهلها والفقراء معلومون فإن أعطاها ثلاثة منهم خرج عن الخلاف وفي الاقتصار على الاثنين والواحد خلاف وأهل الزكاة هم الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه العزيز فإن وزعت الزكاة بين الأصناف فحسن وإن وضعت في صنف واحد اجزأ إن شاء الله تعالى .
وأما كفارة الأيمان بالإطعام فمحلها المساكين من أهل الإسلام والصاع من الأرز كان لثلاثة مساكين عند بعض اعتبارا للحال فإنه يشبعهم غداء وعشاء والله أعلم هذا ما حضرنى من غير مطالعة فاقنع يا أعرج من الضرير بالحاصل والسلام عليك من محبك الضرير .

وجوب السعي لتنفيذ الوصية

السؤال :
رجل أوصى على رجلين في قضاء دينه واقتضاء ديونه وأحد الوصيين قال لوارث الموصى إن كنت تتم بهذه الوصية فأخبرنى والموصى حى وبعد ذلك فلا فتمم له في الحياة، وبعد الموت جاء الوارث فغير وأنكر الوصية فهل لهذا أن يجبن عن انفاذ الوصية أم لا ؟
الجواب :
عليه أن يقوم بأمر الوصية ويخاصم الوارث عند حكام المسلمين وليس للجابن أن يجبن عن أمر يلزمه شرعاً ولا تحمد الجبانة إلا عن المعاصي والرذائل وحيّا الله المتصلب في دينه القائم بما يلزمه { أشداء على الكفار رحماء بينهم }(1) ، { فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين }(2) فليتشجع هذا الجابن وليصبر لحبّ الله، فإن أبى إلا التقاعس فليخاصمه شريكه عند حكام المسلمين ولهم أن يجبروه على ذلك والله أعلم .

تزاحم الوصايا وزيادتها عن الثلث

السؤال :
من كتب وصية تحتمل قدر مائتي قرشاً والمال قدر خمسمائة قرش والوصية فيها عتق وكفافير ورماضين ولمساجد وافلاج ما يثبت من هذه الوصية إذا لم تثبت كلها ؟
الجواب :
أما ما كتب فيها من ضمان فهو ثابت في أصل المال ولو استغرق المال كله لأنه في حكم الدين كله وأما ما أوصى به تبرعاً فلا يثبت إلا في ثلث المال بعد قضاء الديون والضمانات .
ثم إن كان ثلث ماله في وقت كتابة الوصية دون الوصية ثبت من الوصية ما أوصى به أولاً فأولا حتى يفرغ ثلث المال ثم يبطل الباقي .
وإن كان الثلث حال كتابة الوصية يفي بها ثم طرأ عليه النقصان بعد ذلك فها هنا يكون الثلث موزعا بين الوصية كل شيء يعطى على حسبه القليل بقليله والكثير بكثيره والعبد يعتق ولكن يستسعى لما ينوبه من نقصان الوصية .
وإن جهل الحال وقت الكتابة ثبت الأول فالأول وبطل ما زاد على الثلث والله أعلم . هذا ما حضرنى تخريجاً وهو حق إن شاء الله .

الوصية للفقراء والمساكين بحسب ما يراه الوصيّ أكمل

السؤال :
الازرقى إن جعل وصيّه إباضياً وأوصى بمائة قرش فضة للفقراء والمساكين ولم يعينهم هل تنفذ هذه المائة في المسلمين والازارقة ؟
الجواب :
تنفذ في فقراء المسلمين ما لم يعين أحداً منهم لأنهم أولى بها وذلك أنا نعتبر حال الوصى فإنه يؤمر أن يطلب الأكمل للميت وقد علم يقينا أن وضعها في فقراء المسلمين أكمل كما أن الازرقى لو أبصر ما أبصره الوصيُّ لتحول إليه حالا إلا أن يكون ممن أضله الله على علم والله
أعلم .


السكوت عند تحمل الوصية ثم عدم القيام بها

السؤال :
رجل أوصى على ثلاثة رجال بوصية ينفذونها بعد موته ومن جملتها أنه أوصى عليهم أن يكونوا قواماً بأمر أولاده الصغار ويحفظوا أموالهم حتى يبلغوا أو كان أحد هؤلاء الأوصياء مهملا فيه قبول هذه الوصية لكنه بحسب الظاهر قابل لها في ذلك الحال هل له العذر في تركها بعد موت الوصى ؟ وهل يسعه التأخير عن القيام بما قدر على القيام به ؟
الجواب :
لا يسعه التأخير عن القيام بهذه الوصية ولا عذر له في تركها ما دام قادرا على القيام بها، واهماله لنية القبول في حال الايصاء عليه لا يسقط وجوب عليه إذا ظهر للموصى قبولها لأن النية لا أثر لها ها هنا ولربما يكون مذموماً على مخالفة باطنه لظاهره وذلك إذا أظهر أنه سيؤدى الوصية وفي باطنه أنه لا يؤديها فهذا نفاق والعياذ بالله تعالى والله أعلم .
قال السائل :
وإذا وجب على الوصى أن يقوم بأمر هؤلاء الصبية فهل يستعين على القيام بأمرهم بمن يأمنه في ذلك أم لا .
الجواب :
للوصى أن يستعين على القيام بأمر وصايته بمن شاء من الأمناء وله أن يستأجر في ذلك بأجرة المثل وبالجملة فوصى اليتيم بمنزلة وكيله في جميع أحكامه والله أعلم .


قال السائل :
أرأيت إذا ضيع أحد هؤلاء الأوصياء أو ضيع الاثنان منهم في أمر هذه الوصية هل يجب على الباقى منهم القيام بهذه الوصية كلها أم لا عليه إلا القيام بقدر ما ينوبه من ذلك ؟
الجواب :
يجب على الباقي منهم القيام بأمر هذه الوصية لأن الوجوب بالقيام بأمر هؤلاء الأيتام متوجه على الثلاثة كلهم فعلى كل واحد أن يقوم بأمرهم فإذا تعاونوا على ذلك فقد أدوا جميع ما وجب عليهم وإذا ضيع بعضهم كان إثمه عليه، وعلى الآخر القيام بما وجب عليه .
وهذا الوجوب المتوجه عليهم كلهم لا يتجزأ فكيف لنا باسقاط بعضه عن بعضهم مثاله الجهاد الواجب على قوم مخصوصين فإنه يجب على كل واحد منهم أن يدافع العدو وإذا ضيع أحدهم ما وجب عليه فلا يسقط عن الباقي جزء المدافعة بسبب تخلف ذلك البعض هذا ما ظهر لي في هذه المسألة ولم أحفظ أثرا لكنه حق إن شاء الله والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hg,wdm hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 03-17-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



الوصية المكتوبة عند شهود ورفضهم أن يشهدوا

السؤال :
عن رجل قدم من سفر الحج فمرض في الطريق وكتب بخط يده لفلان كذا وكذا من الثياب ولفلانة وهى زوجته أو ابنته كذا وكذا من حل العود والثياب وغير ذلك ومال فلان كذا وكذا، ثم قال لبعض أصحابه وكان ممن يثق به : تعالَ اشهد علي في هذه العرضه وكذلك هؤلاء الرباعة قال ذلك البعض فسكتنا وما رأيناها إلا بعد ذلك فقال له آخر منهم لا تحتاج إلى اشهاد وأنت تصل بخير وربما قال بعضهم أن فلان الهالك قال لي أعطوهم ذلك ثم مات وترك أيتاماً فما قولك في العرضة مع ما جرى من كلام صحبه فهل تثبت فيدفع مضمونها إلى أربابه أم لا وهو من جملة ما تركه وإذا علم من قبض هذا المذكور أن بعضه لفلان وقد اشتراه الهالك له بحقه فهل له أن يدفعه سراً .
الجواب :
أما ما جرى من أصحاب الهالك في أمر تلك العرضة فليس بشهادة لكنها أحوال تحصل بها الاطمئنانة على وجود تلك العرضة من كاتبها لا غير وأراهم قد قصروا حيث دعاهم إلى الاشهاد فلم يفعلوا .
وأما العرضة نفسها فإن عرفت أنها بخطه حتى لا يرتاب فيها من كان يعرف خطه أنها بخطه فقد اختلف في ثبوت خط الرجل على نفسه فمنهم من أثبته عليه تنزيلا له منزلة الاقرار لأن القلم أحد اللسانين ولأن الكتابة حروف مفهومة تدل على المراد كالنطق ولأن الكتابة تقوم مقام الكلام من طريق المشافهة ولأن رسول الله " كان يكتب إلى الآفاق بالتبليغ والدعوة إلى ما جاء به من ربه ثم يقطع عذر من لم يجب إلى ما دعاه إليه في ذلك الكتاب فيبني عليه الأحكام من ثبوت القتال والسبى والغنيمة ولا شك أن هذه أشد من المال الذي كتبه الكاتب بخط يده .
ومنهم من لم يثبت ذلك عليه بخط يده وفرق بين النطق والكتابه لما يحصل في الكتابة من مشابهة الخطوط بخلاف النطق وتلك المشابهة تورث الشبهة والحكم لا يكون بالمشتبه من الأمور، ولقوله تعالى { قال آيتك ألا تكلم الناس }(1) ثم قال { فأوحى إليهم }(2) قال بعضهم كتب إليهم فلم يجعل الكتابة تكليما والله أعلم .
وأما الذي قال له الهالك أعطوهم ذلك فإن كان قال وصح عندهم فهى وصيته منه إليهم إذا سلم لهم العرضة عند القول .
وأما الذي علم أن ذلك الشيء لفلان فله أن يدفعه إليه سرا إلا إذا عارضته الحجة في حكم الظاهر فإن دفعه سراً أخذا بالجواز فأقامت الورثة الحجة عليه بعد ذلك لزمه الغرم ولا ينفعه العلم فلينظر لنفسه ما هو أسلم وليأخذ بالذي هو أقوم والله أعلم .

تنفيذ المحكي في الوصية والعذر في المتعذر

السؤال :
الوصية إذا كانت على ثقات المسلمين فقام بعضهم على ورثة الموصى بعد الكد والتعب حتى قاسموا الورثة وميزوها من تركة الموصى فأمر بعض هؤلاء الثقات منادياً ينادي على ما تستحقه هذه الوصية من مال الموصي بعد المقاسمة فمكث ينادي قدر شهر زمانا وبعد ذلك صح البيع عن رأى الجميع فأراد بعض القائمين بأمر هذه الوصية التأخير بعد اتمام البيع وتمييز هذه الوصية من تركة الموصي قبل الانفاذ أيجوز له التأخير بعد ذلك أم ليس له ذلك حتى تنفذ هذه الوصية ويترك كل شيء في محله ؟ أرأيت إذا خاف هذا المتأخر ضياع هذه الوصية كيف الاحوط له في أمر دينه الانقباضي أم الجسري في انفاذ هذه الوصية إن لم يمكنه ذلك إلا بمشقة في دينه ودنياه من منازعات وخصومات وخلل في القائمين ؟ وما قولك إن تيسر من هذه الوصية بعض دون بعض أيصح نفذ المتيسر أم حتى تكمل كلها ؟ أجبنا .
الجواب :
إذا كانت الوصية على ثقات المسلمين لزم الثقات من أهل البلد القيام بها ولا يقوم بها أقل من ثلاثة أو اثنين على قول في أقل الجمع، والأول الصحيح عندي .
فإن قاموا بها ودخلوا في أمرها فلا يسعهم التأخر عن إتمامها، لأنهم إذا لم يعذروا في أول الأمر فلا يعذرون فى آخره لأن الغرض من الوصية انفاذها لا نفس مقاسمة الورثة عليها ولربما كان لهم العذر في أول الأمر لأمور تعرض لهم، فإذا دخلوا في أمر الوصية فلا يعذرون إلا بإتمامها إلا إذا تعذر عليهم ذلك بوجه يعذرهم فيه الشرع ولا يسع بعض الداخلين التأخر إلا إذا كان في القائمين كفاية لإنفاذها فأما إذا لم تكن كفاية وخيف على الوصية الضياع فلا عذر له في التأخر بنفس طلب الراحة بل الأفضل له والأحسن في حقه والواجب عليه القيام بها إلى إتمامها وإن حصلت له المشاق المذكورة ما لم يخف بذلك ضرراً في دينه أونفسه أو ماله فإذا خاف شيئا من ذلك سقط عنه وجوبها وتوجه الخطاب إلى غيره من القادرين .
ومن كان فيه خلل من القائمين يطرح ويستعان بغيره لأن الثقة هو الذي يتثق به في أمور دينه ودنياه فلا يطرقه خلل .
وإن تيسر انفاذ الوصية وتعذر الباقى وجب انفاذ ما أمكن انفاذه وعذروا في المتعذر والله أعلم .
هذا ما حضرنى جواباً لسؤالك فاعرضه على أهل البصر من المسلمين وخذ بصوابه فغير الحق مردود السلام .

تعيين الوصي مالا لنفاذ الوصية منه

السؤال :
وصى أخرج له الوارث مالا لبيع ما استوصى به وإن لم يبعه وأدركت غلته لمن تكون هذه الغلة للوارث أو للمستوصى ينفذها ويتصرف فيها
لوصيته ؟ بين لنا ذلك .


الجواب :
ليس للوصى مال وإنما له انفاذ ما أوصى به عليه فإن أخرج له الورثة مالا ليبيعه للوصية فلم يبعه حتى أدركت غلته فإنه ينفذ الوصية من الغلة والأصل جميعاً إن لم تكف الغلة .
وإن قصر المال عن الوصية تممت من سائر المال إن لم تزد عن الثلث ولم يضيع الوصى أما إن ضيع في الانفاذ فالضمان عليه وإن فضلت رد الفاضل على الوارث والله أعلم .
الوصية ببيع مال معين من التركة للحج عن الموصي

السؤال :
رجل هلك وأوصى على بعض ورثته أن يبيعوا المال الفلانى ويحج عنه بثمن هذا المال بيت الله الحرام وكان لهذا الهالك زوجة وقد أحضر الوصى الورثة واشترى منهم هذا المال الموصى به لحج بيت الله الحرام فاشتراه منهم بثمن معلوم من تركة الهالك ومن جميع الورثة وكان المال مشاعاً بينهم ثم باع المشترى هذا المال على رجل آخر وقد أحرز المشترى ماله فأرادت نقض هذا المال وادعت الجهالة هل لها غِيَر في ذلك أم لا .
الجواب :
إذا كان الوصيّ هو البائع للمال وإنما باعه لانفاذ الوصية فلا غِيَر للزوجة ولا لسائر الورثة فيه ولاتعتبر جهالتهم في ذلك لأنهم لا نصيب لهم فيما كان للوصية وبيع الوصى نافذ في ذلك إذا صحت وصايته وأما إن كان البائع غير الوصى من سائر الورثة فلا يثبت ذلك البيع إلا إذا أتمه الوصى والله أعلم .

الوصية لمدى حياة الشخص ورجوعها بعد موته

السؤال :
رجل أوصى لأناس بشيء من ماله بعد موته منحه لهما ما داما حيين، فمات الموصى وأخذ الموصى لهم بالمال المال ثم مات أحد الموصى لهم لمن تكون حصته لشريكه في الوصية أم لورثته أم لورثة الموصي .
الجواب :
ترجع حصته لورثة الموصى ولا شيء لشريكه منه ولا لورثته أيضاً إذ بموته تنقطع الوصية له والشريك لا يدرك إلا نصيبه من الوصية والله أعلم .

اجازة الورثة في حياة الموصى الزائد عن الثلث في الوصية

السؤال :
من أوصى بوصية زائدة عن الثلث ورضى وارثه بذلك وطابت نفسه ثم أن الموصى مات فرجع الوارث عن ذلك وغيّر أله ذلك أم لا ؟
الجواب :
أفتى الربيع رضي الله عنه بأنه إذا بين لهم الزيادة على الثلث فرضوا بذلك أنه ليس لهم أن يرجعوا فيه قال وإن لم يبين لهم الزيادة على الثلث كم هو فلهم أن يرجعوا فيه إذا أسرف في ذلك، وحفظ بعضهم عن سليمان بن الحكم أن للورثة الرجوع عما أذنوا به لأنهم أذنوا فيما لا يملكون، قال أبو الحسن إذا عرَّفهم ذلك وحدّه لهم وعرَفوه فليس لهم الرجعة بعد موته وهو قريب من مذهب الربيع رحمه الله إلا أن أبا الحسن اشترط أن يعرفوا الموصى به ولم يشترط الربيع إلا بيان الزيادة والمعنى متقارب فإن المطلوب من بيان الزيادة معرفتهم بها وحاصل الجواب أنه إذا كان الإذن فيما يجهلون فلهم الرجوع بعد الموت بسبب الجهالة وإن كان فيما يعلمون قدره ففيه قولان والله أعلم .

الوصية بالبيت وما تشمله

السؤال :
امرأة ماتت وأوصت بحجة وجملة كفارات من صلاة وصيام ولأقربيها الذين هم غير وارثيها ولم تكمل دراهم الوصية بيد الوصى كلها بل حصل معه منها البعض والباقى يحتاج أن يصرف له والوصى عجيل على انفاذ ما حصل في يده ماذا ترى له وعليه ؟ أيمسك ما حصل ويتربص الباقى إلى أن تكمل معه دراهم الوصية ثم ينفذها جميعا أم ينفذ ما حصل بيده إلى حيث ينتهى ؟ فإن صح له ان ينفذ ما حصل معه إلى حيث ينتهى ماذا يقدم في انفاذه هذا أيقدم الحجة على الأقربين إذا كانت الحجة فريضة والحاصل من الدراهم يكفيها أم يقدم الاقرين عليها أم يقدم الكفارات ؟ وأوصت أيضا هذه المرأة لوصيها هذا بيتها الكائنة فيه ولم تقل وما يشتمل عليه أترى البئر إذا كانت به بئر وما يشتمل عليها والأبواب والقفول داخلة في هذا البيت أم لا وأوصت أيضا بمندوسها وما فيه لمن لم يرثها من أقاربها ولفظ الوصية هكذا وأوصت فلانه بنت فلان الفلانية بمندوسها وما فيه وغير ذلك لفلانة بنت فلان هل قولها وغير ذلك يتناول الانية والفراش أم يصير قولها وغير ذلك لغوا لا يتناول شيئا من ذلك لأنه مبهم لا يدرى ما أرادت به وإن وجد شيء كفرش أو لبس مستترا بالتراب ولم يكن سكن البيت أحد محتمل أن ذلك الشيء الموجود له من بعد موت المرأة لمن هذا الشيء الموجود في هذا البيت أللوارث أم لصاحب البيت الموصى له به ؟ فضلا بالبيان .
الجواب :
إذا كان ثلث المال يفى بالوصية كلها فما حصل في يد الوصى أنفذه وهو مخير في تقديم ما شاء وتأخير ما شاء وتقديم الأقارب أحب إلى جبر قلوبهم وأداء لصلتهم وأما البئر الكائنة في البيت فهى في حكم البيت وكذلك الأبواب المبنى عليها والأخشاب المبنى عليها وأما القفول وما وضع في البيت من الأخشاب والأبواب والقروش المدفونة وجميع ما ينتقل فهو للوارث .
وقولها في الوصية وغير ذلك فليس بشيء ولا يتعلق به حكم وانما تقع الوصية على المندوس وما فيه خاصة والله أعلم .

صك الوصية غير المبدوء بالبسملة، أو المتقطع، أو بخط الوصى

السؤال :
الصك إذ لم تكتب في أوله البسملة أيبطل ؟ وكذا إذا تمزق البعض منه إلا أنه يعرف بالتقائه مع بعضه بعضاً وكذا الوصية إذا كان الكاتب هو الوصيّ وكتب أوصى فلان بأنه قد جعل فلانا وصيه بعد موته والوصى الكاتب لا غيره أتبطل جميع الوصية أم بعضها ؟
الجواب :
لا يحكم ببطلان الصك الذي لم يبتدأ بالبسملة إذ ليست البسملة شرطا لصحة الاقرار وإنما هي تبرك يستعان بها على حصول المطلوب، فكل شيء لا يبتدأ بها فهو أبتر مقطوع من كل خير ومعناه أنه لا بركة له وإن ثبت في الحكم الظاهر .
وكذلك لا يحكم ببطلانه إذا كان يعرف بتلفيق بعضه إلى بعض وإن تقطع ما لم تنفصل القطع بعضها من بعض ويصير في حكم ورقتين فحينئذ لا يحكم بثبوته لتيقن انقطاعه وتبين انفصاله وأما إذا لم يكن بهذه الحالة فهو في حكم ورقة واحدة والله أعلم .
وأما الوصية بخط الوصى فلا تبطل جميعها وإنما يبطل جعله وصياً فيها خاصة ويثبت سائرها، وهذا إذا لم يكن في الوصية شاهدان غير الكاتب، فإن كان فيها غيره شاهدين ثبتت الوصية والوصاية بذلك الشاهدين والله أعلم .

تأخير الإرث عن الدين والوصية

السؤال :
هل انفاذ الوصايا بعد الدين ؟ وهل بأس لمن تصرف في المال ببيع أو ما أشبهه كقسم وقياض وكذلك هل بأس على العاتب والشاهد إذا كانت الوصية غير مودعة في شيء من المال .
الجواب :
لا يجوز التصرف للوارث من في مال الهالك إلا ما بقى بعد الدين واخراج الوصية لقول الله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو
دين }
(1) وقال " " الدين قبل الوصية ثم الوصية ثم الارث " فإذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا يثبت في المال قسم ولا بيع ولا قباض للوارث إلا بعد اخراج الديون وانفاذ الوصايا وعليه فتمتنع الكتابة والاشهاد وعن أبي الحسن بن أحمد ما يدل على ثبوت التصرف إذا وقفوا من المال للوصية بقدر الحق الذي أوصى به والأول أصح والعمل به أولى والله
أعلم .


كيفية تنفيذ الوصية بالأكفان

السؤال :
غلة المال الموصى بها للأكفان ما يكون للميت منها زيادة عن كفن واحد أم لا ؟ والأثر أن الميت ليس له من ذلك إلا كفن واحد وكذلك من كفن من بيت المال .
الجواب :
نعم ليس له إلا كفن واحد وكفن الرجل ثلاثة أثواب إزار وقميص ولفافة وقيل تكفن المرأة في ثلاثة أيضا درع وإزار ولفافة والثلاثة الأثواب كلها كفن واحد وفى موضع من الأثر أن أكثر الكفن ثلاثة أثواب فمن كفن الميت من ماله بأكثر من ذلك ولم يرض الورثة فعليه الغرم فيما زاد على الثلاثة وكذلك إذا كان في الورثة أيتام فهذا يدل على أنه لا غرم على من كفن بالثلاثة وأنت خبير بأن الموصى به للكفن ليس بأشد من حق اليتيم في تركة الهالك والله أعلم .



شمول الوصية بالثياب المتقطع والجديد

السؤال :
من أوصت على زوجها أن يعطى ثيابها الفقراء وكان هو قد أعطاها ثياباً غير مقطعة لكسوتها فقطعت بعضها وبقى بعض، فهل يدخل ما لم يقطع في ثيابها ويلزمه انفاذها للفقراء أم يكون غير المقطع منها راجعا له إذ لم تقطعه أو غير داخل في لفظة ثيابها ؟
الجواب :
هو داخل في ثيابها فتشمله الوصية لثبوت العطية والله أعلم .
بيع الوصي عروض الوصية بالمزاد

السؤال :
الوصى هل يجوز له أن يبيع عروض الموصى للوصية في من يزيد في سوق المسلمين في يوم واحد ولا ينتظره بالنداء جمعة ؟ وما وجه قول من اشترط الجمعة في بيع العروض أم ذلك مختص بشيء دون شيء ؟ أرأيت إذا رأى الوصى لا يزيد تأخيره إلى الجمعة في ثمنه هل يجوز له البيع في يوم واحد في مطلق العروض ؟
الجواب :
ليس التحديد بذلك شرطا لا بد منه وإنما هو نظر من قائله لطلب المزيد، ولعل الحال في زمان القائل اقتضى ذلك، ولكل مقام مقال وإذا تعذرت الزيادة جاز البيع في أي مدة كان وهذا المعنى هو الذي لحظه من أجاز البيع في مثل هذا بالسوم وربما تأخيره سببا للنقصان فعلى الوصى التحرى للعدل والنظر للمصلحة . والله أعلم .

بيع الوصي ـ بواسطة التجار ـ بضاعة الوصية

السؤال :
مال الموصى إذا كان بعضه بضاعة في صور هل يجوز للوصى أن يكتب لأحد من التجار ببيعه إذا رأى أن بيعه هنالك أصح أو أكثر قيمة وأقل خطرا من اتيانه إلى هنا كما تعلم من غلاء الكرى وخوف الطريق، لكن من يأمره بالبيع لا يعلم ثقته ولا خيانته وظن الصلاح مع عدم وجود غيره هل يجوز توكيله في البيع على هذه الصفة أو لا بد من اتيانه إلى هنا وتصريفه اياه بنفسه سواء كان في الورثة أيتام أم لا ؟ عرفنا وجه الصواب مأجوراً .
الجواب :
يجوز ذلك وربما يلزم في بعض المواضع وذلك إذا تعذر الانفاذ إلا ببيعه أو تعذر الأمين الذي يحمله إليه .
والناس على ستر الحال فما لم تعلم الخيانة من أحد ولم يتهم بها فللوصى أن يتوسع في الاستعانة به ويخرج على قول آخر وإن اتهم ما لم تصح عليه الخيانة والله أعلم .

اختلاف صيغتي الوصية

السؤال :
عن الموصى إذا وجد له وصيتان مختلفتان لفظا ومعنى وتاريخا هل يثبتان معاً أم تثبت الأخيرة منهما أم يثبت ما اختلف منهما كله ويبطل واحد من المتفق ؟ عرفنا ما تستحسنه وتراه عدلا .
الجواب :
الخلاف في هذا ثابت .
فإذا نظرنا في أصل الأمر في قواعد الشرع رأينا ثبوت الكل لأن الايصاء بشيء لا يسقط الايصاء بغيره كما أن التعبد بفرض لا يسقط بالفرض الآخر .
وإن نظرنا إلى أحوال الناس واعتبرنا عاداتهم رأينا أنهم لم يوصوا بالوصية الثانية إلا وهم معرضون عن الأولى .
وقد ضعفت عن الترجيح، والنظر إليك .

رجوع الموصى به لورثة الموصي إن تعذر تنفيذ الوصية

السؤال :
من أعطى رجلاً دراهم وقال له هذه الدراهم فرقها على الفقراء الأقربين للهالك فلان بن فلان، والرجل قد منعه بعض الموانع عن سيره إلى تلك البلد التي فيها أقربو فلان بن فلان مثل خوف أو غيره، ثم مضت الأيام والرجل قد ضيع الدراهم ثم أراد بعد ما مضت عليه سنون كثيرة يؤدي تلك الدراهم إلى أهلها فتعذرت عليه معرفة الأقربين والرجل الذي أقبضه قد مات، فأراد الخلاص من ذلك، أيرجعها لورثة الهالك أم ماذا يفعل بها ؟
الجواب :
إذا قال المقبض : هذه الدراهم أوصى بها فلان لأقربيه فإنها ترجع إلى ورثة الموصى إذا عدم الأقربون من أصلهم، وإن كان له أقربون غير أنهم جهلوا فإنها تنفذ في الفقراء .
وإن لم يقل المقبض ذلك وإنما قال انفق هذه الدراهم في أقربي فلان فإنها ترجع إلى ورثة المقبض .
وإن كان التقبيض بمنزلة الوصية فمثل الصورة الأولى إن عدموا من أصلهم أو جهلوا والله أعلم .

الاعتراض على تنفيذ الوصية بدون حق

السؤال :
رجل اعترض وصية رجل من أقاربه ولم يكن فيها شهود وقد ربط انفاذها على ثقات المسلمين ولم يكن هو من الثقات إلا أنه اعترضها على وجه الاحتساب فأنفذ ما أنفذ منها وبقيت في يده دراهم الحجة، والحجة في تلك الأيام ثمانون قرشاً في حال انفاذ الوصية، وفي هذه الأيام بمائتين، أيسعه أن يرجع هذه الدراهم للورثة أو لورثة الورثة إن كان الورثة هالكين ؟ لأن دراهم الحجة لم تكن هي باقية العين في يده وأنه قد أدخلها في جملة ماله وأراد منها الخلاص ما يسعه في ذلك ؟
الجواب :
هذا متعرض على مال الغير داخل فيما لا يعنيه فإذا أتم الثقات من المسلمين انفاذه نجا من الضمان، وإن لم يتموه فعليه أن يسلم جميع ما أنفذ إلى الورثة، وكذلك الثمانون الباقية مرجعها إلى الورثة والوصية على حالها باقية في تركة الهالك والله أعلم .
تنفيذ الوصية بالأفضل بحسب العرف

السؤال :
امرأة هلكت بعد أن أوصت بثلث مالها أن ينفذ عنها فيما هو أفضل لها من أنواع البر، ولم توص بشيء سوى ذلك، لا بكفارات لأقاربها ولا لصيام أبداً، فأين يوضع هذا الثلث ؟ والموصية امرأة بدوية وعندهم في عرفهم أن حفر الآبار للورد أفضل ؟
الجواب :
يؤخذ منه الثلثان للأقارب أقارب المرأة وينفذ الباقي في سقي الماء المعروف عندهم . والله أعلم .
الوصية بالأفضل تنصرف للقرابة

السؤال :
رجل أوصى أن ينفذ عنه بعد موته ثلث ماله وقد عين في وصيته أشياء من حج وصيام وكفارات وغير ذلك ثم قال ما فضل عن وصيتي هذه ينفذ فيما هو أفضل لي فأين يوضع الفضل ؟
الجواب :
ينفذ في أقاربه فهو أفضل له . والله أعلم .

مراعاة الأصلح في تثمير مال الأيتام

السؤال :
رجل هلك وترك أولادا أيتاما وترك لهم مواشي وخداما يعملون في تلك المواشي ولا يخفى عليك ما يعترى مسعى البحر من الأخطار، فما الحيلة في هذه الأموال تباع أو تكرى أو تعمل لهم كما كانت يعمل هالكهم ويكون ما ضاع منها سالما من هى في يده ؟
الجواب :
ينظر في هذا الصلاح للأيتام، فإن كان الصلاح في بقائهم على عملهم فلا بأس ولا ضمان فيما تلف { والله يعلم المفسد من
المصلح } وإن كان الصلاح في صرفهم صرفوا { قل اصلاح لهم
خير }
(1) والله أعلم .

تبديل الوصية إلى فطرة رمضان

السؤال :
مال أوصى به لجماعة المسجد ليأكلوه في وقت الهاجرة رطباً أو تمرا هل يجوز لهم أن ينقلوه فطرة شهر رمضان وذلك بعد ما مات مال المسجد وبقى المسجد متعطلا وكما تدرى بأهل هذا الزمان أكثرهم يأتون لأجل ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز التبديل فما كان للهجور لا يؤكل للفطور والله أعلم .

كيفية تنفيذ الوصية بالقراء

السؤال :
هل يجوز لمن في يده مال لقراءة القرآن أن يؤجر اثنين أو ثلاثة أو أربعة على ختمة واحدة ؟ وهل يجوز للمستأجر أن يجعل صاحبه أو أصحاباً له جملة يساعدونه على اجارته القراءة أم لا ؟ وهل تجوز القراءة في المسجد على الميت والقبر معروف الذي له القراءة أم لا ؟
الجواب :
إذا كانوا كلهم يحسنون القراءة جاز أن يأجرهم على ختمة
واحدة .

وأما المستأجر بنفسه فلا يستعين بغيره إلا إذا رضي المؤجر فإن رضى جاز .
وأما القراءة في المسجد بوصية على القبر فلا إذا كان القبر معروفا لأنه تبديل للوصية . والله أعلم .

تنفيذ الوصية لأقارب ميت مجهولين

السؤال :
رجل تركت عنده دراهم أوصى بها رجلا لأقربيه الذين لم يرثوا من ماله شيئا، وأقارب الموصى في غير البلد الذي هو فيها فتعذر عليه وصولها إلى تلك البلد في الحال لبعض سبب المخاوف، فمضت الأيام فلما أن مضى من بعد إلى تلك البلد تعذر عليه من يخبره بهم لعدم الأمناء، ومنهم قد مات، والرجل الذي قبضه هذه الدراهم وصى الهالك ومات قبل مسير الرجل لانفاذ هذه الدراهم عن محلها بالعرض ولم تبق بعينها ما يكون حال هذه الدراهم عند هذا الرجل على هذه الصفة إذا أراد منها الخروج ؟

الجواب :
إن أمكن الوصول إلى أقارب الهالك ولو بدلالة فاسق أو مشرك أنفذت فيهم تلك الدراهم على سبيل الوصية وذلك إن لم يسترب المخبر بل رجح في النفس صدقه .
وإن استريب ولم يوجد دال لا يستراب وكان للهالك أقارب وإنما تعذرت معرفتهم فقط فإن الموصى به ينفذ في الفقراء للجهالة بأهله فيكون من الحقوق المجهولة أهلها وسواء كانت بعينها أو عوضها .
وأما إذا لم يكن للهالك أقارب أصلا فإن الوصية تبطل وترجع الدراهم إلى الوارث كانت بعينها أو عوضها . والله أعلم .

أخذ الوصي الفقير من الوصية

السؤال :
الوصية إذا كان بها شيء من الدراهم لفقراء المسلمين والوصى الذي كتبت عليه الوصية فقير وتلك الدراهم الموصى بها لم تنقله من الفقر إلى الغنى، أيجوز له أن يأخذها لنفسه وهو غير وارث ؟
الجواب :
اختلف في الموصى هل له أن يأخذ من الوصية فقيل يأخذ إذا استحق كما يأخذ غيره، وقيل لا لأن الانفاذ مشروط وأخذه لنفسه ليس فيه انفاد، وأيضا فهو نائب الموصى وليس للموصى أن يأخذ من وصية نفسه فكذلك نائبه لأنه بمنزلته . وإن ترخص فلا يأخذ الكل لأن الوصية لجماعة الفقراء وهو واحد منهم . والله أعلم .

تنفيذ الوصي الوصية ولو غيّرها الورثة

السؤال :
الوصية إذا كانت بخط من يجوز خطه عند المسلمين ولفظها مستقيم على كل حال، ولا تخرج بأكثر من ثلث مال الموصى، فغيّر الورثة الوصية وقالوا لا نرضى بانفاذها، كيف ترى هذا الوصى دخل في انفاذها أو لم يدخل ؟ وما يعجبك ؟
الجواب :
يدعوهم إلى حكم الله، فإن حكم الحاكم بإنفاذها أنفذها على رغمهم { وأكثرهم للحق كارهون }(1) وإن حكم بابطالها كان الوصى معذوراً، وإن لم ينقادوا لذلك استعان عليهم بمن يرجو منه الإعانة، وإن تقطعت عليه الأسباب عذر بالعجز والله أعلم .



حكمها، وهل على الفقير وصية ؟

السؤال :
الوصية فرض عين من الكتاب فتلزم كل مكلف فقيرا كان أو غنيا أم وجوبها بالسنة أم بإجماع الأمة ؟
الجواب :
ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع .
وذلك قوله تعالى :{ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين }(1) وقوله تعالى : { فمن بدله بعد ما سمعه }([2]) إلى قوله { فمن خاف من موص جنفا أو إثما }([3]) وقوله تعالى { إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم }(4) .
وأما السنة فأحاديثها كثيرة منها حديث ابن عباس قال كان رسول الله " يحثنا على الصدقة وتنجيزها حال الحياة وكان ينهى عن الحيف بها ويقول : " ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه " .
وأما الإجماع فإن الأمة من موافق ومخالف أجمعوا على أن الوصية ثابتة شرعا فما كان منها واجبا فواجب أو نفلا فنفل .
أما الفقير فلا تلزمه وصية الأقربين لأن الله يقول { إن ترك
خيراً }
(1) وهذا لم يترك خيراً ويلزمه الإيصاء بالضمانات والتبعات . والله أعلم .

تأخير الوصية عمن عليه حقوق

السؤال :
من عليه حقوق للناس ولم تكن في دفاتر أو غيرها فمات ونيته الخلاص منها هل يصير هالكا إن لم تف عنه الورثة ؟ وإن وفت عنه الورثة من غير وصية منه أتسقط عنه الحقوق ؟
الجواب :
إن قضى عنه الوارث أو غيره أجزأه، وإن لم يقض ولم يقصر في الوصية فالله أعلم بحاله وأرجو من الله أن يرضى عنه غرماءه يوم القيامة .
وإن قصر في الوصية كما إذا أظن الموت ورأى أسبابه ومع ذلك لم يوص فإنه هالك -والعياذ بالله- ولا ينفعه الأمل في التأخير إذا رأى أسباب الموت. والله أعلم .



تأخير الوصية بالحقوق مع العذر

السؤال :
المديون المعدم إذا لم يجد سبيلا للتخلص فمات ونيته الوفاء فما حكمه ؟ صرح لنا ذلك .
الجواب :
إذا لم يقصر في أداء الحقوق إلى أهلها حسب الإمكان ولم يقصر في الوصية حال وجوبها فأرجو له النجاة والله رؤوف رحيم .

تقديم الصداق على الوصية ولو تعويضا عن الارث

السؤال :
رجل توفى وترك عليه صكوكا بعضها فيه صداق الزوجات وبعضها وصية لبنيه عوضا عما أعطى أخاهم وتركته لا تفي بالجميع، ما الأقدم من
ذلك ؟

الجواب :
الصداق أقدم من الوصية للأولاد، لأنه حق الغير فهو من أصل
المال . والله أعلم .




أثر تأخير قسمة الوصي حتى يولد جديد

السؤال :
وصية الأقربين إذا لم تقسم حتى ولد منهم مولود هل يعطى من الوصية أم لا ؟ فإن كان يعطى فهل ذلك مطلق أم لا إذا جاء لأقل من ستة أشهر بعد موت الموصى ؟
الجواب :
في ذلك اختلاف فمنهم من قال إذا ولد المولود بعد موت الموصى قبل انقضاء ستة أشهر ولم تقسم الوصية فإن المولود يدخل في الوصية وإن ولد بعد انقضاء ستة أشهر فليس له شيء، ومنهم من قال إن للمولود سهمه ولو ولد بعد موت الموصى بسنين كثيرة ولم تقسم الوصية وهذا القول اعجب ابن عبيدان قال الإمام أفلح بن عبد الوهاب رحمهم الله المعمول به عندنا أن الوصية لمن كان من الأقربين يوم يحكم الحاكم بها ولا يلتفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت الميت قال أبو سعيد رحمه الله تعالى إذا قسمت بحكم الحاكم أو الجماعة فلا يدخل المولود فيما قبل عنده ولو لم يقبض الأقرب سهامهم .
وصفة الحكم بذلك أن يأمروا بقسمها من مال الهالك فتقسم على ذلك وإن أمروا بقسمها ولم تقسم ثم ولد المولود أعطى منها سهمه لأن الحكم بها لم ينفذ بعد وأما أن قسمت بغير حكم الحاكم وإنما قسمها الوصى أو الوارث فإن ولد المولود قبل قبض السهام دخل فيها وإن ولد بعد ذلك فلا يدخل وكذلك إن ولد بعد قبض بعض الأقارب سهامهم فإنه لا يدخل .
وهذا كله من معاني كلام أبي سعيد رحمه الله تعالى وهو مبني على القول بادخال المولود بعد موت الموصى وقد قيل إذا قسمت الوصية قبل أن يولد فلا يدخل في الوصية ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر إذا كان ثَمّ أقارب موجودون، وإن عدمت الأقارب فجاءت به لأقل من ستة أشهر ثبتت الوصية له، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر لم تثبت الوصية لأنها وصية لمعدوم والله أعلم .

اشتراك الوصيين في التنفيذ

السؤال :
الشريكان في الوصية إذا اختلفا في الانفاذ كأجرة الحج هذا يريد أجيرا بما فوق المائتين وذا بما دون ذلك والوصية موسعة فأبى الثاني إلا بما دون المائتين والأول من الأجيرين أحسن حالا من الثاني والشريكان كلاهما يعلمان ذلك فأبى الشريك الثاني الأجير الثاني هل هذا الشريك الأول رجوع عن تلك الوصية بعد أن دخل فيها إذا لم يقدر على شريكه أم ليس له رجوع بعد الدخول فيها ويسعه السكوت ؟

الجواب :
ليس له رجوع ويلزمهما أن يتفقا على واحد يعلمان منه الصلاح فإذا لم يوافق أحدهما خاصمه الآخر عند الحاكم ويلزمهما الانقياد لحكمه إن كان أهلا لذلك . والله أعلم .

انفاذ الوصية بخط الموصي

السؤال :
الوصى إذا وجد في بيت الموصي دراهم مكتوب فيها أن هذه لفلان بخط الموصى هل يسعه أن ينفذ ذلك فيمن كتب له أم لا إذا كان وصيا في قضاء الدين أم لا ؟ وهل يسعه أن ينفذ ذلك في دين الموصى أم لا ؟ وكذلك إن لم يكن له مال إلا بيوعات خيار هل له أن يفادى بها لانفاذ الوصية أم يمسك عن الانفاذ حتى يتبين المبيع أنه للمشترى أو للبائع ؟ وهل له أن يحل ذلك البيع أم لا ؟
الجواب :
يخرج في المكتوب عليه بخط الموصى قول أن جواز الانفاذ على وقف الكتابة والمنع من ذلك .
أما الإجازة فعلى قول من جعل خط الإنسان كإقراره .
وأما المنع فعلى قول من فرق بين الخط واللفظ .
وأحب في هذا الموضع أن يعمل بالقول الأول حكما بالأمارة وهي معتبرة في كثير من مواطن الشرع وهذا إذا لم يخاصمه الوارث فإن خاصمه فعلى ما يرى الحاكم الذي يترافعان إليه وهذا الجواز يصح للوصى كان وصيا في قضاء الديون أم لا، لأن ذلك ليس بدين وإنما هو اقرار بنفس الشيء .
وأما بيع الخيار فله أن يحيله لانفاذ الوصية وأما نقض الخيار فليس له وذلك لأن حالة البيع والنقض ليس ببيع وللوصى أن يبيع للوصية وله أن يأخذ الوارث بنقض الخيار إن لم يجد غير ذلك . والله أعلم .
وصية أحد مالكي العبد بعتقه

السؤال :
رجلان اشتركا في عبد وأوصى واحد منهما له بالعتق ثم مات أحدهما قبل صاحبه هل يمضى العتق، فإن كان العتق ماضيا فهل على العبد أن يستسعى في النصف الباقي لسيده الحي لأن السيد له الرجوع في الوصية أم ذلك من رأس مال الشريك الميت أم يمضى العتق ويذهب العبد ولا تباعة لأن كل واحد من الشريكين تعرض لعتق العبد أم كيف الحكم ؟
الجواب :
اختلف في العبد الموصَى بعتقه فقيل ينعتق بنفس موت الموصى لأن الموجب لعتقه ثبوت الوصية وقد ثبتت وقيل لا ينعتق حتى يعتقد الوصى أو القائم بالوصية من أمر الحاكم أو من كان بمعنى ذلك، إذ لا بد للوصية من انفاذ وانفاذ هذه الوصية التلفظ بالعتق لقصد انفاذها بعبارة تدل على ذلك فعلى القول الأول فالعبد حر بموت أحد الشريكين .
وأما نصيب الحي منهما فإن كانا قد اتفقا على الوصية بعتقه وأذن كل واحد منهما للآخر بذلك فلا غرم له وإن لم يأذن كل منهما للآخر وإنما أوصى هذا من جهته وهذا من جهته فإن الحي منهما مخير فإن شاء أخذ غرم نصيبه من مال الهالك فللوارث أن يستسعى العبد في ذلك القدر وذلك على بعض معاني ما يوجد من معاني قولهم وأما على القول بأنه لا ينعتق حتى يعتق فلا أعرف ما يتفرع عليه من هذه المسألة مع أنهم قالوا أن الوصى أو الوارث يجبر على عتقه انفاذا للوصية ولئن قيل أنه يتفرع عليه ما يتفرع على القول الأول فغير بعيد لأن غرم نصيب الشريك من لوازم الوصية ولا يمكن انفاذها إلا بذلك مع أن انفاذها واجب . والله أعلم .

معنى الفقير والمسكين والأرمل والضعيف في الوصية

السؤال :
الفقير والمسكين والأرمل والضعيف هل بين الجميع فرق أم لا ؟ ومن أوصى لأرامل بنى فلان فهل يشمل الإناث أم لا ؟

الجواب :
أما الفقير والمسكين فقد اختلف فيهما فقال قوم الفقير أحسن حالا من المسكين لأنه يقال فقير مسكين ولا عكس والتأكيد إنما يكون بالأقوى ومنه قوله تعالى { أو مسكينا ذا متربة }(1) .
وقال قوم : المسكين أحسن حالا من الفقير لقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر }(2) فقد سماهم مساكين ولهم سفينة .
وقال قوم هما اسمان دلان على معنى واحد .
ثم اختلف القائلون بالفرق بينهما فمنهم من قال الفقير الذي له بلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له . وقيل الفقير من يسأل والمسكين من لا يسأل، وقيل الفقير الزمن المحتاج والمسكين الصحيح المحتاج وهذا كله من باب اللغة .
وأما الضعيف ففي أصل اللغة من ضعف جسمه أو رأيه وهو في عرفنا من ضعف حاله حتى صار شديد الحاجة .
وأما الأرملة فهو الفقير الذي لا يقدر على شيء من رجل أو امرأة وفي شرح القاموس حكى ابن برّي عن ابن قتيـبة قال إذا قال الرجل هذا المال لأرامل بنى فلان فهو للرجال والنساء لأن الأرامل يقع على الذكور والنساء قال وقال ابن الأنباري يدفع للنساء دون الرجال لأن الغالب على الأرامل أنهن للنساء وإن كانوا يقولون رجل أرمل كما أن الغالب على الرجال أنهم الذكور دون الإناث وإن كانوا يقولون رجلة اهـ والله
أعلم .


وجوب انفاذ الوصية

السؤال :
الوصية إذا كانت غير ثابتة بالشرع وأثبتها الوارث على نفسه، أو لم يثبتها وتركها الوصى لقلة ثبوتها شرعا، أله ذلك أم عليه أن يقوم بإنفاذها ؟ وهل تبطل الوصية بضعف الكتابة من الكاتب لقلة علم باسقاط بعض الحروف وبتقديم وتأخير واختلاف معاني الكلام ؟ ونحن لم يكن في أرضنا هذه من يقيم الكلام والكتابة هل لأحد من هؤلاء الغير من الوصية على هذه الصفة وهم أعني الوارث والوصى ؟
الجواب :
إذا أتمها الوارث فليس للوصى تركها بل عليه أن يقوم بانفاذها والله أعلم .






كيفية تنفيذ الوصية، وتغيير بعض الورثة لها

السؤال :
الوصى إذا جعله الموصي جائز الفعل والأمر في انفاذ وصيته والوصية بخط من يجوز خطه في البلد، أيجوز للوصى أن يبيع ما شاء من أصول وغيرها إن لم يجد دراهم نقداً لانفاذ الوصية رضي الورثة بذلك أو كرهوا ؟ وهل عليه أن يناظرهم بمشاورة في البيع ولا يقطع إلا برأيهم وان كان فيهم أيتام أم ليس عليه ذلك وبفعله كفاية كان الوصى ثقة أو لم يعرف حاله ؟ وإذا أبطل الورثة الوصية بتغيير منهم ولم يرضوا بذلك وخاصموه أيسعه الوقوف عن انفاذها قبل الدخول فيها ؟
الجواب :
إذا ثبتت الوصية سال الوارثين وخيرهم بين أن يخلوا بينه وبين المال أو يعاوضوا دونه بنقد لإنفاذ الوصية فأيهما اختاروا فعله فعل، وإن أبوا قصد المال وباع العروض أولاً فإن لم يكتف تناول الأصول ويبدأ بالأقل ضررا على الوارث حتى تكمل الوصية أو يذهب الثلث فحينئذ يقف عن البيع إذ ليس للهالك إلا الثلث .
وهذا إذا حكم بثبوت الوصية سواء كان في الوارث يتيم أو لم يكن وسواء ظهرت ثقة الولى أو لم تظهر .
وإن خاصموه وسعوا في ابطالها فليس له أن يتأخر عنهما ما لم يخش فتنة أو يحكم ببطلانها لأنه قد تكفل للهالك في وصيته وعليه الاجتهاد فإن لم يجتهد كان مقصرا في أداء ما عليه . والله أعلم .
كتابة الوصية بما عليه، أو الدينونة به

السؤال :
من صارت عليه حقوق للعباد ودخل في تسليمها شيئا فشيئا على الترتيب يلزم عليه كتابة الباقى بوصية ثانية أم تجزئه الدينونة مع ابتداء هذا التسليم بغير وصية ؟ وإذا مات على نية ذلك أيكون من الهالكين ؟
الجواب :
ليست الكتابة فرضا وإنما شرعت لضبط الحقوق والشهادات وفي ذلك إرشاد إلى الأصلح . والدينونة كافية، والوصية تلزم عند خوف الموت وإن مات قبل الوصية فجأة وهو يدين بالوصية رجونا له السلامة من الله تعالى والله أعلم .
ربط الوصية بوقت محدد

السؤال :
من أوصى من ماله بعد موته بجراب تمر ليأكله من شاء الله من الناس الراجعين من دفنه بعد رجوعهم، على سنة بلده، وكان الوصى غير حاضر عند موت الموصى، أيلزمه إنفاذه إليهم ولو بعد حين أم تسقط بمضي وقت
الرجوع ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :
إذا كانت سنة البلد أكله بعد الرجوع حالا فإن الوصية تفوت بفوت الوقت المحدد ويرجع إلى الورثة، وإن كان السنة لم تحدد وقتا معينا فإنه يطعمهم والله أعلم .

تبديل الوصية من تعليم علم لغيره

السؤال :
من أوصى بمال يعلّم به القرآن العظيم هل يصح أن يحوّل في تعليم النحو، وقرب المكان الذي به هذا الوصى شيء لمدرسة يعلم فيه القرآن هل جائز لهذا الوصي أن يجوز لهذه المدرسة التى أوصى بها هذا المالك لتعليم القرآن لتعليم النحو ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك لأنه تبديل للوصية، والله تعالى أعلم يقول { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه }(1) والله أعلم .

تنفيذ أحد الوصيين الوصية المنوطة بهما

السؤال :
الموصى إذا أوصى إلى رجلين أحدهما غائب مسير قدر خمسة أيام والوصية غير ثابته في شريعة المسلمين والورثة بُلَّغ، وطالبهم الحاضر في إتمامها فأتموها وأمروة بانفاذها من مال الهالك، أيجوز له انفاذها بغير حضرة الموصى الغائب مخافة التمادى وحوادث الدهر أم لا ؟ يجوز له أن ينفذ النصف ويترك النصف ؟ وإن قلت النصف من أين يبتدىء من أولها إلى قدر نصفها من كل صنف جزء أم حيث أراد وترك ما شاء أم لا ؟
الجواب :
إذا خاف التوانى والتهاون في أمر الوصية فلينفذ الجميع عن رأى الورثة ولا بأس عليه إن شاء الله والله أعلم .
التوبة من كتابة وصية للوارث

السؤال :
الكاتب إن أمره أحد يكتب بعض ماله وصية لوارثه هل يجوز للكاتب يكتب أم لا ؟ وإن كان لا يجوز له وقد كتب ما يفعل ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك وإن فعل فعليه التوبة والله أعلم، ومن توبته تمزيق الورقة إن أمكن، وإن لم يكن فإن الله غفور رحيم والورقة لا تثبت
شرعا .

تنفيذ الوصية دون إذن الوارث، دون الرسالة

السؤال :
رجل صحب رجلا في طريق البحر فمرض فقال لصاحبه هذا قشارى من دراهم وثياب وسلاح وبعض منه أرسل عندى أمانة لأحد من الناس وفيه لهم خطوط، ومات ذلك الرجل قال صاحبه فحفظت قشاره وفتشت الخطوط فبعضها لم يوجد فيها شيء وبعض فيها شيء من الثياب وأصلك يا فلان بيد فلان يعنى الهالك، أيسع هذا الأمين أن يقبض من كتب له في خطه كذا وكذا أم مرجعها للوارث حتى تصح بيّنة غير هذه الخطوط ؟ وهل يبرأ هذا الأمين إن قبض المكتوب له في هذه الخطوط على سبيل الاطمئنان أم لا ؟
الجواب :
إذا أوصى عليه أن يقبض كل واحد ما كتب له في خطه جاز له أن يقبض ذلك من دون علم الوارث، وأما إذا لم يوص عليه بذلك وإنما قال له ما ذكرتَ في السؤال فليس له أن يدفع لأحد شيئا بل يدفعه إلى الوارث في حضرة شاهدي عدل ويخبرهما بما قال مورثهم والله أعلم .

تنفيذ الوصية حسبة من كل مسلم

السؤال :
قد أوصى هذا الهالك عليّ ولم يخبرنى ولا شعرت بها إلا بعد موته وهي واصلة إليك ما أدرى ما يلزمنى منها وقد ترك وارثا يتيما لا غيره، وهل هي ثابته أم لا ؟ وما الأصلح لليتيم فيما تركه والده من دراهم قليلة وخنجر وبعض المصاحف وثلاثة مصالى للصلاة ولهذا اليتيم له ويختارها الولد أيجوز أن تعطى لعوله جميع ما يحتاج إليه أم لا ؟
الجواب :
لا يلزمك في الوصية شىء إلا ما يلزم غيرك من أهل بلدك، وعلى الثقات أن يقوموا بها إن صحت واعرف صحتها أو بطلانها للجهل بالشهود، فينبغى أن يسأل عنها من يعرف الشهود وبيع المصالح والمصاحف من مصالى اليتيم إلا إذا كان يحتاج إلى واحد منها ترك له، وكذلك كونه تركه مع أمه من صلاحه إن لم يكن غيرها أصلح ويجرى له نفقة على نظر الحاكم إن طلبت أمه ذلك، وإن اتفقوا عليه من غير حاكم وسعهم والأول أقطع للخصومة والله أعلم .

الوصية بفطرة رمضان إن مُنعت

السؤال :
وصية أسست وزان تمر في أموال متفرقة كل ما فيه كذا كذا منا ويستخرجها رجل تراضى به أهل البلد ويحضرها في مكان معلوم ليفطر منها صوام شهر رمضان من شاء من العباد وصية قديمة وجدناها من آبائنا عن آبائهم وأراد من يمنع ذلك الوزان من أهل الأموال ألنا أن نجاهد في أخذها أم هي غير ثابتة ؟ ومن أباح لنا ذلك ألنا أن نأخذه منه أم لا ؟
الجواب :
لا يحل منعها بعد ثبوتها خلفا بعد سلف وقد وقعت قسمة الأموال على اشتراطها، فهى حق في ذلك المال أثبته مالك بعد مالك، وأرى أن منعه ظلم فيؤخذ من المال الذي تثبت فيه سواء صار لبالغ أو يتيم وهذا في الوصية القديمة . وأما المستأنفه فيما أقبل فلا يعجبنى الإيصاء بمثل ذلك لما فيه من الضرر بالوارث والله أعلم .

الوصية بالديون أو بالتبرع

السؤال :
رجل أوصى بوصية والوصية استغرقت كثيرا من المال ولم يبق للورثة إلا قليل وزادت عن ثلث المال أيعجبك إتمامها أم إبطالها ؟ أم ينفذ الثلث ويعطى كل ذى حق حقه على تقويم العدل ؟ أفتنا
الجواب :
إذا كانت الوصية من ضمانات وحقوق فهى في أصل المال وليس للوارث إلا الفاضل، وإن كانت تبرعا ثبتت في الثلث خاصة ولا تبطل بل تحاصص بين تلك الأشياء، وقيل يقدم الألزم فالألزم والله أعلم .



مخالفة الوصية بما هو بدعة

السؤال :
من أوصى بطعام وإدام وحلاء يأكله من يحضر من الناس أيام العزاء، وفي الزمن الأول عند تاريخ الوصية أهل بلده يفعلون هكذا، ثم آل نظرهم إلى تركه لصالح رأوها وبالعكس في فعله، فأراد الوصى أن يفعل هذا فقالت الجماعة لا نحضر على إحياء بدعة أماتها أهل البلد بل لا نحضر لطعامك، وقد فعل هكذا من فعل فترك الطعام في الأوانى سخطا منهم هل له التأخير لأجل هذا أم لا ؟ أرأيت إن أخر على هذه الصورة ؟
الجواب :
نِعْمَ ما رآه أهل البلد من ترك هذه البدعة الحادثة بعد عصر الأوائل، ولا أرى لأحد أن يجيبها لهم، ومن أحياها فهو بمنزلة من سنها في أول الأمر، وعلى الوصي أن يترك ذلك والوصية به باطلة والله أعلم .

الرجوع عن الوصية للإلجاء عن الوارث

السؤال :
من أوصى ببيته الذي يسكنه لرجل بعد موته من ضمان لزمه منه وأراد الرجوع عن الوصية وقال ليس له عليّ ضمان وإنما أردت بذلك إلجاءه عن الوارث أله الرجوع إذا كانت الوصية من ضمان ويقبل قوله إن ألجأ عن الوارث أم لا ؟
الجواب :
أما عن البيت فله الرجوع، وأما عن نفس الضمان فإن قاسمه الذي أقر له بذلك ألزمه أن يدفع له مثل قيمة البيت وإن لم يخاصمه فلا يلزمه شيء إن كان صادقا في نفسه وعليه التوبة من اللجاء والله أعلم .

موت الموصى له قبل موت الموصي

السؤال :
أوصى هذا الهالك لأخته بشيء من الدراهم وقد ماتت قبله، أتكون الدراهم لورثتها أم يبطل حقها ولا يبقى لورثتها شيء ؟
الجواب :
إذا كانت الوصية من حق عليه لها فذلك الحق لا يموت بموتها بل يكون لورثتها من بعدها، وإن كانت الوصية نفلا فلا تكون لوارثيها بل تبطل بموتها إن ماتت قبل الموصى والله أعلم .

الدراهم االموصى بها للحج إن لم تكف

السؤال :
رجل قبض من ورثة هالك دراهم لحجة أوصى بها هذا الهالك، ثم في تلك السنة لم يحج بها، ثم زاد ثمن الحجة وبقيت تلك الدراهم في يديه والذي قبضه الدراهم قد مات ما يكون حال تلك الدراهم إذا لم تكف للحجة ؟ قلت وكذلك إن غير هذه الدراهم عن حالها يقبضها ورثة الهالك أم كيف يفعل بها ؟
الجواب :
إذا أخذها على أن يحج عن الهالك فعليه أن يحج غلت الأجره أم رخصت فإن الوارث لم يدفعها إليه ليأكلها ولا ليتاجر فيها وإنما دفعها لشيء عرفوه فيما بينهما وتراضوا به فعليه القيام به، هذه عقوبة توانيه وتماديه باتمام عمله .
وإن كان إنما أخذها أمانة عنده يطلب بها أجيرا أوتركوها معه حتى يرجعوا إليه فهذا أمين وليس عليه إلا أداء أمانته إلى من أمنه، فإن مات دفعها إلى الوارث بعد أن يخبره أنها جعلت لكذا ولا أرى عليه شيئا فوق ذلك، وإن كان للهالك الأول وصى جاز دفعها إليه بعد موت من قبضه لأنها من جملة الوصية والله أعلم .

الوصية لوارث إذا زال سبب إرثه

السؤال :
رجل أوصى لزوجته فلانة بنت فلان بنخلته الفلانية وحدها بجميع حقوقها ولم ينسب المرأة، ثم طلقها ثم مات بعد عشرسنين والمرأة غير زوجته فاتت بالوصية وتاريخها قبل طلاقه المرأة أيثبت لها شيء أم لا ؟
الجواب :
بنيت هذه الوصية على فساد، لأنه أوصى حين أوصى لزوجته وهى من جملة الوارث يومئذ فالفساد بها أولى والله أعلم .
الوصية للوارث بدعوى أنّ له حقا

السؤال :
ما يوجد في الأثر في الموروث إذا أوصى لوارثه بقطعة مال بحق عليه له وميراثه إن رضى الموصى له بذلك عن حقه وميراثه بعد موت الموصى فذلك له، وإن تخير ثبت له النصف بحقه وله سهم في الميراث من النصف الباقى وغيره، وكذلك إن لم يتم الورثة ما وجه هذا ؟
الجواب :
إن قوله عن حقه وميراثه دال على شيئين : أحدهما : أن الوصية عن ضمان لزمه لموروثه وهو حقه، والثاني : عن ميراثه الذي سيستحقه هذا وجهه وأقول الوصية بذلك باطلة والله أعلم .
الوصية بكل ماله بدعوى أنه مستغرق

السؤال :
عمن أوصى بوصايا لازمة التنفيذ وغير لازمة عنه من ماله وأوقف أوقافا منه تقربا، وقال إن ورثته لهم من ميراثه المال الفلانى وبقية ماله تنفذ عنه وصاياه وما يبقى ويفضل عن ذلك فينفذ لفقراء المسلمين، ولما بحث قال إن ذلك المال في حكم المستغرق أو قال إنه مستغرق، فما ترى في حكم ذلك المال الذي يخلفه ؟ وما الأولى أن يفعل فيه ؟
الجواب :
في قوله مستغرق إجمال وإن فهم السامع المعنى المراد وهو أن لا ملك له فيه بل المال لبيت المال أو للفقراء أو من مظالم لا يمكن توزيعها بين أربابها فله أن يعامله بحكم المستغرق ما لم يخاصمه الوارث، فإن خاصمه كان السامع محجوجا وخصوصا إن كتب عليه في ذلك ما يخالف ما ادعاه من الإقرار بالاستغراق فتصير حال الكتابة هادمة لشهادته عليه بالإقرار، وأيضا فهو مدع على الوارث بأن هالكه أقر بذلك خصوصا إذا انتصب له وصيا، وعلى كل حال فحكم الظاهر أن المال للوارث وعلى من اطلع فيه بشيء يخالف ذلك الإمساك كان الدخول فيه بشيء ويجعل نفسه شاهدا لا وصيا ولا مخاصما والله أعلم .

الوصية للاقربين تشمل البعيد مكاناً

السؤال :
وصية الأقربين إذا كان الأقربون كذا وكذا بلداً والأقرب منهم ببلد الهالك بقدر أربع درجات، والوصية تبلغ إلى جميعهم وأراد الوصى أن يعطيها من حضر في بلد الهالك، أيجوز له ذلك أم عليه أن يقسمها على عامة تلك الفقراء كانوا قليلا أو كثيرا ؟
الجواب :
إذا كانت الوصية واسعة فليس له أن يخص بها أحدا دون أحد، لأن الكل أقارب ولا عبرة ببعد الدار إلا إذا قطع بينهم بحر فقيل لا يعطى من وراء البحر، وقيل يعطى والله أعلم .

تنفيذ الوصية التي فيها أيتام

السؤال :
رجل هلك وكاتب حجة ومخلف أولادا أحرارا وأيتاما وأراد الوصى إنفاذ الحجة وتمم الوارثون الوصية الأيتام والأحرار أيوخذ كلام الأيتام وهم راضون باخراج الحجة أيخرج الوصى هذه الحجة أم يؤخرها إلى بلوغ الأيتام أم كيف يفعل ؟
الجواب :
إذا صحت الوصية ثبتت على البالغ واليتيم وعلى الوصى انفاذها رضوا أو كرهوا، وإن لم تثبت شرعا فليس له إنفاذها إلا برضا من جميع الوارثين بعد بلوغ الأيتام، وإن تحملها البالغون أنفذها من مالهم والله
أعلم .


الوصي بالحج عن الميت إن أداه بنفسه

السؤال :
هل للوصي أن يحج عن الميت بنفسه أم يحج بها غيره أفتنا ؟
الجواب :
يحج بها غيره وهو قول الأكثر وأظن فيها ترخيصا إذا أجاز الوارث ذلك والله أعلم .

أخذ الوارث الفقير من كفارات موروثه

السؤال :
الوارث أيجوز له أن يأخذ من كفارات هالكه إذا كان فقيرا لأجل فقره أم يكون الحديث عموم " لا وصية لوارث " كان غنيا أو فقيرا ؟
الجواب :
في أخذ الوارث من كفارة موروثه إذا كان فقيرا خلاف، قيل ليس له الأخذ تمسكا بظاهر الحديث " لا وصية لوارث "، وقيل له أن يأخذ كغيره لأن الوصية لم يقصد بها الوارث وإنما قصد بها جملة الفقراء، والممنوع القصد إليه بذلك خصوصا والله أعلم .

صيام الوصي عن الموصي بأجرة

السؤال :
الوصى إن أوصى الهالك بصيام شيء من أشهر أيجوز له أن يصوم بنفسه على ماجرت به العادة من الأجرة أو أجر غيره ويأخذ مثل هذا المؤتجر من الأجرة ؟ أم لا يجوز له ذلك ؟
الجواب :
هناك مسألتان : إحداهما : أن يوصى بأن يؤتجر من يصوم عنه ففى هذه الصورة ليس للوصى أن يصوم عنه لأنه يحتاج إلى مؤجر ولا يصح يؤجر،
والثانية : أن يوصى بأن يصام عنه أو يوصى لمن صام عنه كذا كذا ففى هذه الصورة يصح للوصى أن يصوم عنه ويأخذ ما عين للصائم والله أعلم .

الرجوع عن الوصية مع بقاء صكها

السؤال :
وهذه المرأة في حياتها رحمها الله كتبت وصية على أخيها عدى بن سعيد وكتبت فيها حجة ولما رآها عدى قال لها لا تكتبي حجة لأنها لا تلزمك لأن مالها غلته قليلة لا يكفيها لمؤونتها فضلا عن الحجة، وقالت لأخيها عدى امح الحجة من الوصية فتساهل عدى ولم يمحها، فمات عدى وماتت هي وكذلك الشهود في الوصية والوصية بخط راشد ابن عزيز، والآن بقيت الوصية في يد أحد من المسلمين أيسع الذي في يده الوصية أن يسكت عن الورثة وكذلك الورثة أيسعهم أن يتركوا الحجة ولم يحضر أمارتها لمحو الحجة إلا نساءً وفيهن امرأتان صالحتان واطمأنت النفوس إلى قولهما وإذا لزمت الحجة أتلزم من رأس المال أم من الثلث ؟ وما الذي يعجبك تراه في ثبوت الوصية بالخطوط إذا كان الشهود قد ماتوا وعرفت خطوطهم ؟ عرفنا ذلك والداعي إلى السؤال قلة المال والله أعلم إذا بيع الأصل هل يكفي للحجة أو يزيد أو ينقص ؟ وأما باقي الوصية والله أعلم قد اتفق الورثة على إنفاذها من غير سؤال، وبالجملة فالرخصة مطلوبة في ترك الحجة لما في ذلك من المشقة الحاصلة في قلة المال تفضل بالجواب هديت الصواب .
الجواب :
تثبت عندي الوصية بالكتابة ولو مات كاتبها إذا كانت بالخطوط المعروفة وشهود ثقات ولو مات الشهود وبقيت الخطوط، ويجوز الرجوع عن شيء من الوصايا، فإن ثبت عند الوارث أنها رجعت عن الحجة جاز تركها ولو لم تمح من الكتابة والأمر بمحوها من دلائل الرجوع .
وقول النساء المذكورات يكفي لبيان الرجوع بل يكفي قول واحدة من الصالحات لأن خبرها مقبول في ثبوت الأحكام الشرعية فكيف في الرجوع عن الوصية وليس المقام مقام إشهاد وإنما هو مقام إخبار وخبر العدل مقبول كان ذكرا أو أنثى والله أعلم .

التزام شرط الموصى مكانا

السؤال :
من أوصى بأن يؤتجر له بعد موته من يقرأ القرآن العظيم على قبره وأوقف نخلا كذلك فهل في القراءة على قبره من بأس ؟ وإن قرأ في مسجد من المساجد ناويا لذلك الموصى أيجزئه ؟ وهل بين القبر والمسجد في الجواز خلاف أم لا ؟ فإنه يك فما الذي تختاره وتأمر به ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب :
آثار المتأخرين تدل صريحا على التزام الشرط الذي شرطه الموصى وذكر شيخنا المحقق سعيد بن خلفان الخليلي رحمة الله عليه كراهة ذلك وكان يرى الشرط غير لازم وكأنه يرى أن زيارة القبور بالتسليم والدعاء هي السنة في ذلك، والمساجد هي موضع العبادة من ذكر وقراءة وإذا سقط الشرط رجعت الوصية إلى الجامع { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه }(1) والله أعلم .
انفاذ الوصية ولا عبرة باحتمال بطلانها

السؤال :
من أوصي بحجة وكتب تلك الوصية في صك وأشهد عليها ثم حج عن نفسه بعد هذه الوصية ولم يصدر منه تبطيل لهذه الوصية ولا زيادة تثبيت، ثم مات الموصى فهل ترى على الوصي أو الورثة انفاذ تلك الحجة الموصى بها أم
لا ؟

الجواب :
على الوصيّ أو الورثة انفاذ تلك الوصية إذا ثبت شرعا، وليس حجة عن نفسه مبطلاتُها لاحتمال أن يكون قد أوصى بحجة نقلا أو احتياطا . والله أعلم فلينظر فيه والله أعلم .

تغيير الوصية بعد موت الموصي أو في حياته

السؤال :
امرأة أوصت بوصايا وأعطت من مالها أشياء عطية بعد موتها وبعض العطية في حياتها لكن بعضها لم يحرزه المعطى وبعضها أحرزها ثم ماتت، وغيرت الورثة كل وصية أوصت بها وكل عطية أعطتها، وكانوا في حياتها غير راضين بعطاياها وينكرون عليها ذلك، هل تثبت هذه الوصايا وهذه العطايا أم لا ؟
الجواب :
إن ما أعطته في حياتها من مالها فأحرزه المعطى في حياتها فهو له إجماعا إن كان ذلك في صحة بدنها وصحة عقلها، وإن كان في مرض بدنها مع صحة عقلها ففيه اختلاف، وإن كان مع تغير عقلها بجنون أو نحوه فعطيتها مردودة إجماعا، وإن أعطت في حياتها وصحة عقلها ثم لم يحرزه المعطى حتى ماتت فالمال للورثة كله ولا ينفعه إحرازه بعد موتها وإن كان إنما أعطته ذلك بعد موتها فهذه العطية لا تثبت لأن المال بعد الموت للورثة لا لها .
وأما ما أوصت به بعد موتها مما لم يتعد ثلث مالها فإن كانت الوصية جائزة شرعا فهى ثابتة قطعا ولا يغيرها تغيير الورثة بعد موتها ولا إنكارهم لها في حياتها كما لا يغير ذلك ما اعطته في حياتها وأحرز منها والله أعلم .

الوصية لوارث لضمان نفقته على الموصي

السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها أحدهما من ماله ثم إنها أوصت له بشيء معلوم من مالها ضماناً عمَّا لزمها وهو يرثها هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت، لأن الضمان في رأس المال مقدم على حق الوارث سواء كان ذلك الضمان لوارث أم لغير وارث إذ لا فرق بينهما في ذلك . أما قوله " " لا وصية لوارث " فالمراد بالوصية في الحديث ما يكون على جهة التبرع والتطوع لا على جهة الضمانات فإنه دين مقدم في المال على سائر الحقوق والله أعلم .
الوصية للوارث بضمان دين

السؤال :
رجلان لهما عمة أب فعالها من ماله ثم إنها أوصت له بشيء من مالها عوضا عن قيامه بها وهو وارثها : هل تثبت هذه الوصية أم لا ؟
الجواب :
نعم تثبت الوصية عندى على هذه الصفة لأن لها أن تكافىء من أحسن إليها من مالها، فهي عندي شبيهة بالوصية من الضمان لها نظائر كثيرة والله أعلم .

الاقرار بوارث إن بطل تحول إلى وصية

السؤال :
رجل له زوجة ولم يكن عنده وارث غيرها وقال بحضره ثقات : يرثني فلان بن فلان هل يكون هذا القول حجة في الإرث بعد موته .
الجواب :
إن قول هذا الرجل ينزل منزلة الوصية لما كان بعيداً في مثل هذا الموضع وذلك أن الزوجة ليس لها إلا قدر محدود بنص الكتاب وهو الربع عند عدم الولد والثمن عند وجوده وأنه لا يرد إليها ما دام يوجد وارث من غيرها، فيؤخذ من هذا أن للميت أن يجعل ما فضل عن نصيبها حيث شاء، فقوله فلان يرثني يستلزم قوله أن الباقي من تركته يكون لهذا المذكور فحيث بطل قوله أن يكون حجة في اثبات الميراث فلا أقل أن يكون في حكم الوصية، ولا أعرف قائلاً بذلك ووددت أني قد عرفت له قائلاً حتى أتابعه في ذلك، وأما الآن فحالي يضعف عن اثباته ابتداءً وأسأل الله الحفظ من الزلل والتوفيق لصالح القول والعمل . والله أعلم .

المراد من الوصية بالشذى

السؤال :
ما الشذى الذي ورد به قول أهل العلم في الأثر قالوا فيمن أوصى للسبيل أو للفقير أو للشذى . بين لنا ما هو ؟
الجواب :
الشذى خشيبات صغار بمنزلة المواشي في زماننا جعلت لمطاردة الكفار فهي آلة للجهاد، وأول من استعملها الإمام غسان بن عبد الله الخروصي خليفة الوارث بن كعب رضي الله عنهما، وسبب ذلك أن كفار الهند غزوا عمان في البوارج وهي خشبات صغار أيضا فأعد لهم غسان هذه الشذى فخشب الكفار يقال له بوارج وخشب المسلمين يقال له شذى، وعظمت المطاردة حتى أعدت من الفريقين المراكب وكان الإمام الصلت رحمه الله قد أعدّ للكفار مائة مركب ومركبا ثم ظهر الإسلام وقويت الشوكة ودخلت الهند في الطاعة وبلغت الدعوة (منصورة) وهي مدينة عظيمة من أرض السند تحتوى على ثلاثمائة ألف قرية ولا زال الأمر في ظهور حتى قضى الله في أهل عمان أمره فرجعوا القهقرى، والله المستعان . والعلم عند الله تعالى والسلام .

تنفيذ الوصيّ ( الوارث ) الوصية غير المعترف بها من بقية الورثة

السؤال :
إذا أوصى أحد بوصية وكان وصيّه بعضا من ورثته ولم يشهد أحدا بها غير وصيّه هذا، فلما أن مات الموصى أخبر الموصَى شركاءه بوصية هالكهم فلم يجيبوه بشيء قسموا مالهم ولم يسلم أحد للوصية المذكورة شيئا، وفي يد الموصى مال للهالك قدر الوصية وليس لشركائه به علم، هل له أن ينفذ الوصية بدون أمر شركائه به أو لا إلا بأمرهم ؟ أرأيت لو فعل ذلك ثم استعلموا بالمال فادعوه به أله أن يجحد به ويحلف لهم بذلك أم لا ؟
الجواب :
هذا الموصى نفسه ضيع وصيته حيث ترك الإشهاد عليها، وهذا الوصي الوارث يلزمه أن يخرج من نصيبه نصيب الوصية لأن علمه بالوصية حجة عليه، وليس له أن ينفذ شيئا من نصيب شركائه إلا بإذنهم وإن علموا في ذلك كعلمه لزمهم الإنفاذ وكان علمهم حجة عليهم، وللموصي أن يحلّفهم أنهم لم يعلموا بذلك والله أعلم .

الوصية بضمان وعلم الموصى له بذلك

السؤال :
من أوصى بكذا كذا قرشا لفلان من ضمان فعلم الموصَى له بذلك فأراد ممن عليه الضمان حقه الموصى له به فلم يرض الموصى . هل لصاحب الضمان أخذ حقه أم ليس له ذلك ؟
الجواب :
قيل له أن يطالبه فيما أقر له به ويحكم له بذلك وقيل ليس له لأنه إقرار مقيد بالوصية والنظر في ذلك إلى الحاكم . فأي القولين حكم به لزم الخصمين الإمتثال والله أعلم .

كيفية تنفيذ الوصية بدراهم لفلج

السؤال :
من أوصى عليه بدراهم لفلج ويريد الوصىّ انفاذ هذه الوصاية ما ترى الأصلح له في انفاذها في قرح هذا الفلج أم في حمل الرجيع إذا كان فيه كبس ؟ ما ترى الأولى والأصلح له ؟ وما الأصلح للمنفذ انفاذها في قرحة أم في حمل رجيعه ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
الأولى والأصلح انفاذها في حمل الرجيع بل قيل إنها لا تنفذ في القرح والله أعلم .

الوصية بحجة وارتفاع تكاليفها

السؤال :
حجة مكتوبة في أيام السيد برغش وفي تلك الأيام أجرة الحج قليلة، والآن زاد فيها أكثر من النصف، أرأيت إذا مات الميت وقد كتب مثلا مائة قرش أو أكثر أو أقل هل وجه في الشرع أن تضاف دراهم حجتين في حجة واحدة أم هى راجعة راجعة إلى الورثة أعنى الدراهم المودوعة لها ؟ وكذلك نجد وصايا فيها حجج وضمانات مكتوبة فيها ولم يشهد على تلك الوصية إلا أن الكاتب ثقة أيجوز لنا الدخول فيها خصوصا إذا كان في الورثة أيتام أم أسلم الترك بين لنا جميع ذلك .
الجواب :
نعم يوجد في الأثر جواز جمع تلك الدراهم في حجة واحدة إن لم تكف حجتين قياسا على الهدي بالبدن، فإن السبعة من الصحابة اشتركوا في بدنة واحدة وأقرهم رسول الله " وأنه أفتاهم بذلك، ويقول الملبى لبيك عن فلان وفلانة . وأما الوصية الخالية عن الشهود فإن كانت بخط الثقة المنصوب للمكاتبة في البلد فقد قيل إنها تثبت على البالغ واليتيم، وبالغ أبو نبهان في إنكار هذا القول محتجا بما يطول ذكره . وأقول : إن صواب القول بثبوتها ظاهر، لأدلة من السنة ذكرتها في غير موضع والعلم عند الله، والسلام، والله أعلم .

الوصية بالمنفعة دون العين

السؤال :
من أوصى بغلة شانبته لناس مخصوصين ولأولادهم وبعد موتهم ترجع لورثته ميراثا وكانت في يد الموصى لهم حسب الوصية ثم إن الحاكم أراد أن يجده طريقا في تلك الشانية واحتاج إلى قطع شيء من شجرها وسلم عن كل شجرة قطعها ثمنا معلوما فوقع التشاجر بين ورثة الموصى والموصى له بالغلة في ذلك الثمن كل يدعى أنه به أولى لمن ذلك الثمن ؟
الجواب :
هذا الثمن تعويض عن الأصل فهو لأرباب الأصل، وليس عوضا عن الغلة فلا يستحقه أهل الوصية والله أعلم .


تبديل التمر الموصى به في مسجد أو نقله لغيره

السؤال :
تمر أوصى به فطرة لصائمى شهر رمضان يفطر به في المسجد الفلانى، فكثر التمر في ذلك المسجد ولم يوجد له من يأكله، فهل يجوز أن يفطر به في مسجد غيره ؟ أو هل يجوز أن يباع ويجعل مكانه أرزا ولحماً ؟ أفتنا .
الجواب :
في الوجهين ترخيص والله أعلم .

الوصية لمسمى مجهول المكان مع وجود متّصف بحاله

السؤال :
من أوصى بضمان لزمه من مال رجل سماه فلان بن فلان وذكر صفة الضمان، وكان الموصى له في غير بلد الموصى فطلب الوصيّ ورثة المُوصَى له بعد موت الموصى من البلد الكائن منها الضمان وأنه يسكنها في وقت القيظ وفي وقت الشتاء يسكن غيرها، فلم يجد خبراً أن رجلا اسمه باسم الذي سماه الموصى ووجدت الصفة وإن اسم صاحبها غير الذي سماه الموصى في وصيته، هل يجوز أن يسلم الضمان لورثة هذا أعني صاحب الصفة التى أوصى بها الموصى واسمه غير الذي سماه به في الوصية أم تبطل الوصية حيث لم يعلم صاحبها ؟

الجواب :
لا تبطل الوصية بهذا، وأما انفاذها إلى أهل الصفة المخصوصة فقيل بجواز انفاذ الوصايا على الاطمئنانة، وإن جمعوا مع الصفات الفقر جاز الانفاذ عليهم من وجهين : ( أحدهما ) من حيث الاطمئنانة في الصفات ( وثانيهما ) من حيث الفقر لأن الموصى به يكون من الأموال المجهول ربها ومحل ذلك الفقراء على قول ومثل هذا لا يرجع على ورثة الهالك الموصى أبدا، والله أعلم .

الإيصاء بحجة بأكثر من ثلث التركة

السؤال :
من أوصى بحجة وغيرها بأكثر من الثلث، هل يجوز أن يؤجر من جدّة أو من مكة وينقص من الباقي على قدر الثلث أم لا ؟
الجواب :
ليس للوصية إلا الثلث فإن زادت ردت إليه وحوصص بينهما، والحجة من جملة ذلك ينقص عنها قدر حصتها، فإن لم تكف لحجة كاملة جاز أن بحج عنه حيث تكفي الأجرة والله أعلم .

عدم تقييد نوع العملة في كتابة الوصية إذا عرفت

السؤال :
كتابة الوصية هل يلزم تكرار لفظه فضة كأن يقول وبعشرة قروش فضة ثم يقول وبخمسة قروش أعنى أنه يذكرها فضة في اللفظ الثاني أم لا ويكفي الأول ؟
الجواب :
لا يلزم ذكر فضة في كل موضع، ولا في موضع واحد من الوصية إذا علم أن القروش عندهم لا تكون إلا فضة والله أعلم .

تعطيل الورثة الوصية ثم توبة أحدهم وما يلزمه

السؤال :
من كتب وصيّة وانتخب لها من العزب وصيا فقضى الله أجل الموصي وبقي الوصي بعده فقام على ورثة الموصى ملتمسا انفاذ الوصية فلم ينقد الورثة إلى ذلك وامتنعوا عن أدائها ومنعوا ما خلف، والوصية متضمنة بحقوق ناس من ضمان وغير ضمان فقام بعض من العرب متعرضا بصلح بين الوصي وورثة الموصى فمد بينهما صلحا بشيء يسير فقبل الوصي الصلحة ورضى بها وأبطل الوصية ومزقها، والوصية لم تجاوز ثلث ما خلفه هذا الهالك ولا خاصمهم خصم بين ولا حاكم حكم مشهود بل غره الطمع بما جعل له من المصلحة، ثم ادّكر أحد الورثة وتاب من ذلك وأراد أن يعلم ما يلزمه من هذه الوصية وما يجب عليه منها، هل تجب عليه كلها جملة أم بقدر نصيبه ؟ بين لى ذلك وإذا كان لم يدرك الوصية إذا طلبها ليعرف ما فيها وهى ذاهبة كيف يفعل هذا ؟ وكيف نجاته ؟ أفتنا .
الجواب :
بئس ما صنع الوصي وبئس ما صنعت الورثة وبئس ما صنع المتوسط، فقد تعاونوا على الإثم والعدوان { فمن بدله بعدما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه }(1)والوصية إن كانت معلومة للورثة فهى ثابتة عليهم بعلمهم بها وإن بطلت في الظاهر، وكذلك إذا شهدت بها البينة العادلة فإنها تلزمهم فليس لهم تعطيلها، وإن خلت من الأمرين جميعا فلا يهلكون بتعطيلها وليس عليهم منها شيء .
وإن كانت من القسم الثابت فإنها تكون في ثلث التركة فإن لم يخرجوها بل قسموا قبل ذلك فعلى كل واحد أن يخرج من ماله قدر نصيبه من الوصية إلا الوارث الساعى في بطلانها المتصدر لذلك فإنه يضمنها كلها لأنه تسبب لتضييعها ولد أن يطالب شركاءه في أسهمهم والله أعلم .





مقدار الوصية للأقربين

السؤال :
وصية الأقربين في زماننا هذا، على كم ترى قطعها ؟
الجواب :
تختلف الأحوال بكثرة الدراهم وقلتها، وما دام أقصاهم ينال عشر بيسات فلا تقطع وتقطع فيما دون ذلك والله أعلم .

تنفيذ الوصية لسكان الحارة

السؤال :
من أوصى بأربعين قرشا لسكان حارة كذا وكذا باسمها المعروف، وأراد الورثة أن ينقدوها عن هالكهم، كيف تكون قسمة هذه الدراهم ؟ الغنى والفقير والعبد والحر والذكر والأنثى والصغير من الذكور والإناث سواء بينهم أم لا ؟ وإن أراد جباه أهل هذه الحارة أن يجعلوها لبنيان سور هذه الحارة أيجوز أم لا ؟
الجواب :
أما العبد فلا شيء له، وأما باقي سكانها فهم فيه على السواء والله أعلم .

الوصية للبر، ولابن الابن المحروم

السؤال :
من أوصى لابن ابنه بمثل ما يرث أبوه أن لوكان أبوه حيا، وأوصى بوصية تبلغ ثلث ماله غير الذي أوصى به لابن ابنه في وصايا البر، أتكون الوصيتان سواء أم لا ؟ افتنا .
الجواب :
ليس للوصية إلا ثلث المال فإن استغرق أولى الوصيتين من الثلث بطلت الثانية وإن بقي من الثلث شيء جعل في الثانية والله أعلم .

عموم الوصية للفقراء للذكور والإناث

السؤال :
من أوصى بجملة قروش لفقراء سكان حجرة معلومة، أهذه القروش تنفذ على الذكر والأنثى سواء والصغير والكبير سواء ؟ وإن نظر جباه أهل ذلك المكان أن يعمروا به سور الحجرة أو شيء يخصهم أيجوز هذا أم لا ؟
الجواب :
الظاهر أن هذا اللفظ يعم الذكر والأنثى والصغير والكبير، ولا أعلم في الحال وجها يخص به أحد دون أحد والظاهر أن الإنفاذ بينهما على سواء ولا يصح أن يعمر به سوى الحجرة إلا إذا قبضوه لأنفسهم ثم لهم أن يضعوه حيث شاؤوا من مصالحهم والله أعلم .

مال الوصية لا يدخل في بيع الورثة

السؤال :
رجل له أموال وبيوت ببلد الرستاق فسافر إلى أرض زنجبار وقد وكل وكيلا في أمواله، ثم إن ذلك الوكيل اشترى ماء ببيع الخيار لمال معلوم وعرف صاحب المال فجاء جوابه أنه راضٍ بذلك وأنه من أمر الصلاح وإن ذلك الماء المشترى يوصى به لمسجد المحلة الذي كان ساكنا فيه، وعرف الوكيل بإرسال الوصية ثم ادركه الموت قبل إرسالها ثم أرسلها وصيه وأولاده الوارثون إلى الوكيل ببلد الرستاق وأرسلوا له وكالة ثانية ولما مضت مدة من الزمان باع الورثة المال والبيوت والماء لهم من أصل وبيع خيار وكأنما كان الذي ورثوه من ذلك الهالك باعوه في زنجبار واشتراه رجل من أهل عمان وعرفوا الوكيل يقبض المشترى الأموال فجاء المشترى فقبض الأموال، تجد أن المشترى ثبتت الأموال في ذمته على حسب ماسبق على سبيل الوكالة ؟ والماء الموصى به في يده قد أوصى به الهالك باشتراء بغلته ارزا وحلا يطبخ للقائمين في شهر رمضان، فمضت مدة على ذلك فجاء صاحب الماء فنقض بيع الخيار عند الوكيل الذي أخذه لذلك الماء الموصى به للمسجد فقبض الوكيل الدراهم صرح لنا مرجع تلك الدراهم للوارثين أو يشترى بهن ماء لذلك المال ثانية ببيع الخيار أو المشترى تلك الأموال لأنه اشترى من عندهم كائن ما كان وإن كان البائعون ما عندهم علم بهذا البيع لأنهم في أرض زنجبار أتثبت للمشترى هذه الدراهم لأجل ما شرطوه في البيع في صك الورقة ؟ بين لنا .
الجواب :
الله أعلم بهذا أو غيره، والوصية إن كانت متضمنة للماء مع المال فهذا المال لا يدخل في بيع الورثة بل يكون للوصية خاصة فإن فدى صارت الدراهم عوضه وهي للوصية يشترى بها للمال ماء وإن كانت الوصية لم تتناول الماء فهو للوارثين وحكمه حكم أموالهم، وبيعهم هذا معلول فإن أتموه على ما فيه فهو للمشترى والله أعلم .

الوصية لولد المحروم ( الحفيد )

السؤال :
من أوصى لأولاد ابنه الهالك فلان بنصيب أبيهم من الميراث منه أن لو مات الموصي قبل ابنه الهالك ولم يذكر هنا بمثل نصيب فانعدم ذلك المشلمر كما نجده في الوصايا من مسائل العويض هل ترى ذلك ثابتا لأولئك الأولاد نصيب أبيهم تماماً بلا نقصان كما جاء في حكم المثل إنه ينقص . وإن مات أحد من أولئك الأولاد قبل موت الموصى أفلا يرجع نصيبه للورثة أم يكون جميعه للباقين من الأولاد وإن رجع للورثة هل تعطى منه الزوجات مع سائر الورثة أم للورثة خاصة دونهن ؟

الجواب :
أحسب أنه قيل ببطلان مثل هذه العبارة وأنها لا تثبت وصية . والذي أراه الآن معاملتهم بمقصودهم فإن الموصى قصد تقدير الوصية بالنصيب فالوصية ثابتة من غير نقص لأنه لم يذكر المثل حتى يزاد فيثبت ذلك كله للأولاد المذكورين وإن مات أحد منهم قبل الموصى فإما أن يكون الموصى قد سماهم بأسمائهم المعينة فلانا وفلانا وفلانا وإما أن يجمل القول، فإن عين الأسماء رجع نصيب من مات منهم قبل الموصى إلى ورثة الموصى وللزوجات نصيبهن من ذلك وغيره وإن أجمل القول في الوصية تقع لجملة الأولاد فهى للباقى من أولاده والله أعلم .

تفريق الوصية على غير من حددت له

السؤال :
رجل أوصى بعشرة قروش لفقراء بنى شهيم فشق على الوصي ذلك فهل له رخصة أن يفرقها للفقراء من أهل سمايل ؟
الجواب :
ليس له ذلك بل عليه أن ينفذه على فقراء القبيلة المخصوصة والله أعلم .

الوصية لكل ولد بمبلغ يثبت لكل فرد منهم

السؤال :
من أوصى فقال في الوصيَّة أوصيت بعشرة قروش فضة لكل ولد يعيش بعدى من أولاد أولادى أيحكم للجميع بعشرة قروش أم لكل واحد ؟ وهل فرق في هذا وقوله أوصيت لكل ولد يعيش بعدى من أولاد أولادى بعشرة قروش ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
لا فرق بين العبارتين ولا يضر تقديم العشرة وتأخيرها، فثبتت العشرة لكل فرد منهم يبقى بعد موته غير وارث والله أعلم .

حكم وصية الميت بإقامة قراء وطعام

السؤال :
رجل مات وخلف أيتاماً وقد أوصى هذا الرجل أن يقام له عزاء بعد موته وأوصى بطعام كل من يواصل فيه وطعام دوابهم، فنظر الوصيّ في ذلك فرأى أن قيام العزاء يحتاج إلى مغرم كبير فأراد أن يؤخر العزاء لمصلحة الأيتام، فهل يجوز له أن يمضى في ذلك برأيه، كان هو ولياًّ للأيتام أو غير وليّ لهم، فهل يحل له هل تأخير ذلك ؟

الجواب :
الوصيَّة بمثل هذه قيل باطلة لأنها على خلاف السنة، وقد بالغ في إنكارها أبو نبهان في مسألة طويلة، وقيل ثابتة لأنه أوصى بنوع من البرّ وهو إطعام الناس وإطعام دوابهم، فإذا أخذ الوصيّ بالقول الأول فقد أصاب وجها من الحق وهو الأرفق للأيتام وأقطع لمادة الفساد والله أعلم .
اعتقاد الوصية بقضاء الدين لمن عجز

السؤال :
من عجز عن تسليم دينه لقلة ما في يده وأوصى بقضائه واعتقد بأنه وإن وجد ما يوفى به سلمه، هل تكفيه هذه النية إذا مات ؟ أفتنا .
الجواب :
إذا عجز عن الوفاء فليس عليه إلا اعتقاد القضاء والوصية به، فإذا اعتقد وأوصى فقد أدى ما وجب عليه في الحال، ونرجو من فضل الله السلامة والله أعلم .
دخول التوابع في الوصية

السؤال :
من أوصى ببيته وبما فيه من أبواب وغيرها، فهل يدخل غير الأبواب كالدعون والجذوع وكل ملقى فيها ؟
الجواب :
نعم في ذلك جميع ما فيه والله أعلم .

بطلان وصية المريض مرض الموت بدون تصريح بالوفاء

السؤال :
معنى ما يوجد في الأثر أن المريض إذا اقتضى شيئا من ماله بحق عليه أن للورثة الخيار في إتمام ذلك ورد قيمته على المقضي ما لم يقل وليس له بوفاء ولا خيار .
الجواب :
إنَّما تخيَّر الورثة لبطلان تصرّف المريض، والقضاء كالبيع، فإذا عين الحق وأوصى عنه بمال فكأنه قد باع ماله بذلك الحق فالبيع باطل لأنه من مريض والإقرار ثابت وللورثة الخيار فإن شاؤوا أدوا ما أقرَّ به وإن شاءوا أتموا قضاءه . وإن قال وليس هو له بوفاء فكأنه أقرّ له بحق فوق الحق الأول لكنه لم يعينه ولعدم التعيين لهذا الحق الأخير نتوقف عن ابطال القضاء والله أعلم .





الوصية بضمان دون تعيين وجهه

السؤال :
إن أقرّ وأوصى لأحد بحق وقال من ضمان ولم يقل من ضمان لزمه له أو من حق عليه له أو قال فهل ثبت ؟ وإن قال ذلك حتى يعينه أنه من قبل أكل أو أرش أو نحو ذلك .
الجواب :
لا يلزمه أن يعين جهة الضمان، بل إذا أقر وأوصي بضمان لزمه من فلان أو بحق عليه لفلان ثبت ذلك بلا خلاف لغير الوارث، وفي الوصية بضمان للوارث خلاف، ولو قال من ضمان لزمه له قيل تثبت، وقيل لا لخوف الإلجاء، ويعجبنى معاملة الناس اليوم بهذا القول لما عرفنا من عادتهم والعادة محكمة،
وإن أقرّ وأوصى بضمان أو حق فلان ولم يقل من ضمان لزمه له أو حق عليه له فهذا كلام مجمل ولا بد له من تفصيل، أما في الإقرار وهو أن يقول عليّ لفلان كذا من ضمان فهذا إقرار صحيح ويثبت عليه ما أقرَّ به، وأما في الوصية وهو أن يقول أوصيت لفلان بكذا من ضمان فإن كان الموصى له وارثا فالأقرب عندى أن لا تثبت، وإن كان غير وارث فهي ثابتة في ثلث المال والله أعلم . هذا ما حضرنى في جوابك من غير مطالعة الأثر فإن وجدت غير ما ذكرت لك فعرّفني والله أعلم .
معنى انتقاض وصية المريض إذا صح

السؤال :
معنى انتقاض وصية المريض إذا صح من مرضه، وكذا المسافر إذا رجع، وهل علته علته ؟
الجواب :
ذلك قول إن وصية المريض تبطل بصحته والمسافر برجوعه إلى وطنه، ووجه ذلك إن الوصية تجب عند خوف الموت، والمرض والسفر مظنة الخوف، فإذا أوصى في وقت الخوف أدى واجبا عليه، فإذا أمن انتقل الأمر إلى الندب والوجوب يسقط عنه بخروج وقته والفرض لا يقوم بالنفل .
وحاصل الجواب أن حكم الخوف غير حكم الأمن فإذا أوصى في أمنه ثم دخل في الخوف أجزأ عنه وصية الأمن إذا أقرها لأنه بمنزلة من أكدها وأوصى بها، وإذا أوصى في الخوف لا تثبت في الأمن إلا إذا أكدها في الأمن . هذا ما يلوح لى من معنى هذا القول وفي المسألة غير ذلك والله أعلم .



المراد بالوصية بقروش

السؤال :
الموصى بقروش ولم يقل من ماله فهل تثبت ؟ وإن قال من ماله فكم تثبت إن ثبتت ؟
الجواب :
إن لم يقل من ماله فلا تثبت فيما نفهمه من كلام أبى سعيد وإن قال من ماله فالذى يبين لى أن يثبت له ثلاثة قروش فقط، وهو أقل الجمع والله أعلم .

كيفية تنفيذ الوصية لمغسّله

السؤال :
من أوصى لحافر قبره أو لمغسله بمعين أتراها وصية تكون للجماعة على سواء من غير تفاضل أو إن كان واحداً فله كلها أم أجرة فيعطى كل بقدره وعلى هذا يكفي اعتبار الوصى وحده أم لا بد من ادخال غيره معه ؟
الجواب :
هي وصية للغاسل والحافر إن كان مفردا أو جمعا، وهو بين الجماعة على سواء والله أعلم .
قال السائل :
إذا تعذّر الماء بوجه مَا فيُمِّمَ الميت، فهل يستحق المُيَمّم بتلك الوصية وأين مرجعها إن لم يستحقها ؟
الجواب :
لا يستحقها الميمم إنما هي للمغسل فإن عدم بطلت الوصية لأنها وصية لعدوم ورجعت للوارث والله أعلم .

الوصية بغلة السنة التي مات فيها

السؤال :
من أوصى بغلة نخلته ثم أكل الموصى بعضها وبقى بعض، فهل للمُوصَى له ذلك البعض الباقى أم أكل الموصى بعضها برجوع منه في الوصية فتبطل ؟
الجواب :
إذا أوصى له لغلة نخلة معلومة في سنة مخصوصة مثل أن يقول أوصيت بغلة نخلتى الفلانية هذه السنة لفلان وأكل من غلتها تلك السنة ثم مات، فهذا رجوع عن الوصية، وإن أوصى بغلة نخلة معلومة في غير سنة مخصوصة فلا يكون أكله من غلتها رجوعا عن الوصية بل يُعْطي غلتُها بعد موته وبموته يستحق الوصية الله أعلم .


توجيه وصايا لم يثبتها بعض العلماء

السؤال :
يوجد أن أبا سعيد عرضت عليه رقعة منها : وأوصى للمسجد المعروف بمسجد البساتين بعشر نخلات إلى آخر ذلك، قال أبوسعيد وهذا عندى ثابت من ثلث المال . وعلى نسق ذلك وأوصى أن عليه حجة الفريضة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة وقد فرضها من ماله على نفسه أربعمائة درهم وعشرين درهما يحجج له بهذه الأربعمائة درهم والعشرين حجة الفريضة ويُزَار عنه قبر النبي "، قال أبو سعيد : هذا ليس بثابت، ما وجه عدم ثبوته ؟ وعلى نسق هذا : وأوصى لإصلاح فلج كذا أو كذا بستة دراهم قال وهذا لا يبين لي ثبوته ما وجهه ؟
الجواب :
أما الوصية لمسجد البساتين فأرى الحكم فيها متعلقا على محذوف لم يذكر في السؤال استغنيت عنه بقولك الخ فلا كلام لى فيه .
وأما قوله : وأوصى أن عليه حجة الفريضة الخ فلم يثبت عند أبى سعيد لأن الوصية لم تقع موقعها حيث لم يوص بإنفاذ ذلك عنه فكأنه قال على حجة الفريضة وفرضت لها من مالى كذا وأوصيت أن عليّ حجة الفريضة، فهذا كلام لا يوجب انفاذها من بعده بنفس الإيصاء .
وأما قوله وأوصى لإصلاح فلج كذا وكذا بستة دراهم فلم يثبته أبوسعيد لعله حيث لم يقل ينفذ ذلك من ماله والله أعلم .

تعليق االوصية على شرط عدم حدوث ولد له

السؤال :
من قال : يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه فلان هو لابنة أخيه فلانة بنت فلان قال إن كان لم يرثه ولد من صلبه فميراثه من أخيه لابنة أخيه هو ثابت في بعض القول ما معنى عدم ثبوته المفهوم من قوله هذا وهكذا ما وجهه لابنة أخيه إن لم يرثه ولد من صلبه .
الجواب :
معنى ذلك أن المال الذي ورثه هو من أخيه فقد أوصى به لابنة أخيه، وذلك إن لم يحدث عليه ولد من صلبه يرثه وهى وصية على شرط لأنه يوصى لها إن لم يحدث له ولد من صلبه يرثه وهذا الشرط ربما يدخل العلة في الوصية، فلقائل أن يقول ببطلانها لهذا الشرط ولعله قد قيل به، وكأنه هو الذي يلوح له بقوله هو ثابت في بعض القول والله أعلم .

كيفية تنفيذ وصية أقرها بعض الورثة

السؤال :
أولاد محمد بن سيف أوصى أبوهم ببعض الحق، قدام بناته وولده على بن محمد لناس وشدد عليهم فيه، ومحمد هذا مخلف أيتام أيجوز لهم أن يؤدوا الحق بشهادة أخيهم وإخوانهم إذا اطمأنت القلوب بقولهم وبقول الحاضرات من النساء، وإذا لم يصدقه الورثة ولم تحكم الشريعة بقولهم ما الذي يلزم من سمع من الوارثين ؟ أيلزمهم الحق كله أم بقدر سهامهم عرفنا وهم لا يحبون عدم التسليم لكن يريدون التوسعة لأداء الحق من غير اثبات حكم وكذلك ما اطلعوا عليه من غير وصية هل يسعهم أن ينفذوه فيما بينهم وبين من خالفهم ؟ أفتنا .
الجواب :
قيل في انفاذ الوصايا بالاطمئنان، وهذا شيء فوق ذلك فإذا انفذوه من جملة المال لم يضيق عليهم، وإذا خوصموا وحيل بينهم وبين جملة المال فلا يلزمهم إلا قدر نصيبهم من الحق على قدر سهامهم، وقيل يلزمهم الكل ويعجبنى الأول والله أعلم .

عدم تغيير صفة الموصى له

السؤال :
إذا قيل في مسألة من أوصوا لمن يغسله فيم إن الوصي يستحق تلك الوصية لأن البدل كالمبدل منه إذا لم يقل الموصى لمن يغسله بالماء فما جوابه ؟
الجواب :
جوابه أن يقال له تلزمك على هذه الأمور منها أن تجوز الوقف المجعول لفطرة صائم رمضان أن يكون لفطرة صائم القضاء إذا بقى منها شيء وقد مضى رمضان وهذا باطل، ومنها أن تجوز انفاذ ما أوصى به لعمرو أن يكون لولد عمرو هذا باطل، وبالجملة فما كان وصية لها صفة لا يَجوز أن يعطى أهل صفة أخرى ولو عدم الأولون والله أعلم .

دخول الماء في الوصية بالنخل

السؤال :
من قال أوصيت بمالى من البلد الفلاني للمسجد الفلاني أيدخل في هذه الوصية النخل والماء أم النخل فقط .
الجواب :
يتجاذب هذه المسألة أصلان عليهما بين الفقهاء :
أحدهما : العرف الخاص بنا معشر أهل عمان فإنا قد خصصنا إطلاق المال على النخيل وهو المتبادر في أفهامنا فهو حقيقة عرفية في
حقنا .

وثانيهما : اعتبار الوضع اللغوى فإن اسم المال يطلق لغة على جميع ما ملك .
فإذا عرفت هذين الأصلين فاعلم أن الفقهاء اختلفوا في ترجيح كل منهما على صاحبه فبعضهم رجح العرف وعول عليه نظراً إلى أن الاحكام الشرعية غير مقصورة على اللغة العربية وإلا لسقط غالب الأحكام عن الأعاجم وبعضهم رجح الاعتبار اللغوى نظراً إلى أن اللغة العربية غير مهجورة بين هؤلاء المتخاطبين فهم يفهمونها في مثل هذا الخطاب وإن الأعاجم يخالفوننا في نحو هذا لأن العربية صارت عندهم مهجورة بل لايفهمونها فبهذا يفارقوننا في هذه الأحكام وقد بنوا على هذين الأصلين عدة فروع من أبواب الفقه فتراهم يختلفون عند وجودهما ومسألتك هذه يخرج فيها هذا الاختلاف والله أعلم .

من الأحق بتسلم صك الوصية

السؤال :
من وضع عندى وصية ثم مات ولم يقل لي أعطها فلانا، ماذا أصنع بها أأعطيها الوصى أم الورثة أم أهل الحقوق ؟ أرأيت إذا كان الورثة بعضهم أيتاماً " تفضل بين لنا ذلك " .
الجواب :
اعطها الوصي وما عليك عندى بعد ذلك بأس، لا من قبيل الورثة ولا من قبيل أهل الحقوق، لأن تلك القرطاسة من توابع الوصية لا حق للورثة فيها، والوصى هو المخاطب بإنفاذ الوصية فمن هنا ارتفع البأس من كلا الجانبين فافهم والله أعلم .


مصير الوصية المردودة

السؤال :
رجل أوصى لأقاربه بوصية ثم أوصى لأحدهم بحق من ضمان فأخذ كل منهم ما أوصى به إلا من أوصى له بحق من ضمان لم يقبل من وصية الأقربين شيئا ولا الذي من الضمان، هل يبقى له حق ؟ وأين مرجع الحق والوصية ؟
الجواب :
من أبى عن قبول حقه فلا حق له، فيرجع ما أوصى من الضمان إلى ورثة الموصى ويرد سهمه من وصية الأقارب في باقي الأقربين والله أعلم .

انفاذ أحد الوصيين الوصية

السؤال :
في الأوصياء إذا قال أحدهم إني أنفذت كذا في الفقراء من وصية الهالك هل للأوصياء الباقين عدم تصديقه والإنكار عليه وتغريمه لما انفذ بغير رأيهم ومحضرهم ؟
الجواب :
نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئا من الوصية إلا برأى باقى الأوصياء، فإن أنفذ شيئا من ذلك كان ضامنا للورثة وتنفذ الوصية كلها من باقى المال والله أعلم فلينظر فيها ولا يؤخذ إلا بعدله .

الوصية بالتعليم لمن يرثه

السؤال :
من كتب مالاً لتعليم القرآن لأولاده وأقاربه الذين هم من عمومته خصوصاً، فهلك الكاتب وتعلم الذين يخصونه جميعاً ولم يبق أحد من بعدهم، فبقيت غلة المال كيف يصنع بها ؟ أترجع إلى الورثة أم يعلم بها بقية الناس من المسلمين ؟ أم تكون للفقراء ؟ أم تترك حتى يحتاج إليها ؟ أم كيف يعجبك ؟
الجواب :
لا أدرى ما معنى قولك كتب مالاً، فإن كنت تريد أنه وقف مالا لما ذكر فالمال على ما وقف عليه فينفذ في تعليم من ذكرت فإذا انقرضوا انتظر بالمال من يأتي من نسلهم حتى ينقطع النسل ثم إذا يكون للفقراء على ما صرح به الإمام أبو اسحاق الحضرمي رضى الله عنه، فينبغى أن يوضع في الفقراء المتعلمين دون من عداهم من المسلمين .
وإن كنت تريد بكتب مالا : أوصى به كما هو مقتضى ظاهر كلامك فلا تثبت عندى الوصية به على ما ذكرت لمن كان منهم وارثا وتثبت لغير الوارث منهم، فإن انقرضوا رجع المال إلى الورثة فيما عندي والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .






توجيه حصر التصرف بالثلث للمريض مرض الموت

السؤال :
قولهم في المـريض أنه لا يتصرف في مـاله إلا للدين والـوصية وأجيز مطلقاً. ما علتهما ؟
الجواب :
أما المنع فلأن المريض قد ظن حضور الأجل فتراه ينفق ها هنا، وها هنا لظنه أن المال قد انتقل إلى وارثه فمنعوه رفقاً بالوارث إلا فيما تقدم من الدين وإلا في الوصية التي أجازها الشارع عند الموت وجعلها من ثلث المال زيادة في أعمالنا .
وأما التجويز مطلقا فلأن المريض بالغ عاقل له أن يتصرف في ماله كيف شاء وعقوده ماضية .
والأول أكثر وهو بالأمة أرفق وأقطع للمفاسد . والله أعلم .

العتق فيه مع المديونية

السؤال :
من أعتق عبده في المرض وعليه دين هل يمضي عتقه أم لا ؟

الجواب :
إذا كان هذا الدين محيطاً بثمن العبد ففي عتقه خلاف وإن كان غير محيط بثمن العبد وله قضاء من غير قيمة العبد فإن عتقه ماض وهو حر والله أعلم .

([1]) سورة النساء، الآية 11 .

(1) سورة البقرة، الآية 181

(2) أي أكثر أجراً .

(1) سورة الفتح، الآية 29

(2) سورة التوبة، الآية 73

(1) سورة النساء، الآية 92

(1) سورة البقرة، الآية 181

(1) سورة البقرة، الآية 180

(1) سورة الفتح، الآية 29

(2) سورة آل عمران، الآية 146

(1) سورة مريم، الآية 10

(2) سورة مريم، الآية 11

(1) سورة النساء، الآية 11

(1) سورة البقرة، الآية 220

(1) سورة المؤمنون، الآية 70

(1) سورة البقرة، الآية 180

([2]) سورة البقرة، الآية 181

([3]) سورة البقرة، الآية 182

(4) سورة المائدة، الآية 106

(1) سورة البقرة، الآية 70

(1) سورة البلد، الآية 16

(2) سورة الكهف، الآية 79

(1) سورة البقرة، الآية 181

(1) سورة النور، الآية 36

(1) سورة البقرة، الآية 181

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , النسخة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الوصاية عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-10-2011 01:41 PM
سؤال أهل الذكر 4 من ذي القعدة 1424 هـ ، 28/12/2003م-- الموضوع : الوقف والوصية عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 04:56 PM


الساعة الآن 01:48 PM.