الجزء الخامس-فتاوى العتق - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى العتق
كُتبَ بتاريخ: [ 03-23-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


العتق

عتق الآبق أو ولد الزنى عن الواجب

السؤال :
قولهم لا يجزئ عتق ولد الزنى ولا الآبق عن الواجب . ما وجهه؟
الجواب :
أما الآبق فلأنه غير مقدور عليه ولايصح بيعه لتعذر تسليمه، فكذلك عتقه عن الواجب لأنه اعتق شيئا قد أيس منه، أما عتقه تبرعاً فيصح .
وأما ابن الزنا فلكونه غير كامل والمطلوب في العتق عن الواجب الرقبة الكاملة .
وأقول إن النقصان في النسب لا يورث النقصان في الرقبة مع أن الغرض المقصود من عتق الرقبة تخليصها عن الرق وهو حاصل في الزنى وغيره، ولم يعتبر الشرع الشريف أنساب الرقيق وإنما اعتبر رقابهم . والله أعلم .


تعليق العتق على مشيئة السيد

السؤال :
قولهم في العبد إذا علَّق سيدُه عتقَه على مشيئته إنه ينعتق ولو لم يشأ
ذلك . ما وجهه ؟

الجواب :
ذلك لأن العبد يلزمه أن يختار الحرية فإذا علق عتقه على مشيئته وكان الواجب عليه مشيئة ذلك وقع العتق شاء أو لم يشأ، أو لأن مشيئة ذلك العبد غيب لأنها أمر باطن لا يعلمه إلا الله، وتعليق العتق على المشيئة تعليق على غائب فيلغى التعليق ويثبت العتق .
بيانه أن العبد لو كان عالماً بمشيئة نفسه غير أنه يحتمل أن يظهر على لسانه ما شاء ويحتمل أن ينكره فلو قال شئت ذلك لأمكن للسيد أن يقول لم تشأ لكنك ألغيت ذلك فيؤل إلى تهاتر فمِنْ ثَمّ أُلغي .
وأقول إن هذه العلل لا توجب إلغاءه، وإنه لا ينعتق إلا إذا شاء العتق ولسانه هو المترجم عن ضميره وهو مصدق في قوله فلا يمين عليه لأن الأمور الخفية كالرضا والسخط وإنما اعتبر أماراتها الظاهرة كالإقرار والإنكار ولا عبرة بالمخفي وإن خالف النطق .
وأما وجوب اختيار الحرية فلا يفيد عتقاً لأنه علقه على شرط لم يوجد وهو المشيئة سلمنا أن عليه أن يشاء فليس التعليق على وجوب ذلك التعليق وإنما التعليق على وقوعه مثاله إن قال له إن صليت الظهر فأنتَ حُرّ فلم يُصَلِّ العبد فإنه لا ينعتق بوجوب الصلاة عليه وإنما ينعتق إن لو فعلها فكذلك المشيئة للحرية . والله أعلم .

ضابط ألفاظ العتق الصريحة والكنائية

السؤال :
ضابط العتق هل الإتيان بألفاظ العتق أم بها وبغيرها مع النية للعتق أم أي شيء ؟
الجواب :
يحصل العتق بألفاظه الموضوعة لغة أو شرعاً أو عرفا فيقع في لغة الأعاجم باللفظ الموضوع له عندهم كما يقع في العربية بلفظ أنت حر أو أعتقتك أو نحو ذلك .
وأما الألفاظ التي لم توضع للعتق غير أنها تستلزم الحرية فإنها إنما ينعتق معها إذا نوى ذلك لأنها مجاز ومن شرط المجاز النية وذلك كما إذا قال لعبده أنت ابني أو أبي أو يا ابني أو قال لأمته أنت طالق أو بائن أو أمرك إليك أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على معان تستلزم الحرية بوجه من الوجوه .
وقد يحصل العتق بالأفعال والأحوال .
فأما الأول فكما إذا مثل به كما لو قطع يده أو رجله أو أنفه أو قلع عينه أو قطع محارمه أو نحو ذلك فإنه ينعتق من نفس هذا الفعل .
وأما العتق بالأحوال فكما لو ورث أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو رحمه الذي يحرم عليه تزويجه أو اشتراهم فإنهم يعتقون بنفس هذه الحال إذ لا يصح له أن يملك أحداً منهم فبانتقالهم إلى ملكه يصيرون أحراراً فهذه وجوه العتق لا أعلم أن شيئاً من أنواعه يخرج عن هذا . والله
أعلم .


طلاق الأمة المتسراة

السؤال :
اختلافهم فيمن طلق سريته فقيل تنعتق وقيل لا إلا أن أراد عتقها وقيل يستخدمها ولا يطأ فإن مات عتقت وقيل يطأ ويستخدم وتنعتق من بعده صح ما وجهها ؟
الجواب :
الله أعلم أنا لا أعرف لهذه الأقوال وجوها ولا شكَّ أنَّ أربابها أعلى درجة وأرسخ قدماً وأكثر علماً وأقوى فهما فأنى لي بالوصول إلى مدرك فهمهم ؟ ومن لي بالوقوف على مبلغ علمهم ؟ ولعلّي أن أعلل بعضها على حسب ما يقع في ذهني .
فأما القول الأول فإن صاحبه جعل الطلاق للأمة بمنزلة العتق لها فقوله لها : أنت طالق كقوله لها أنت حرة لأن كل واحد من اللفظين يدل على الخروج من أمر كانت فيه فالطلاق يدل على خروج المرأة من ملك الزوج كما أن التحرير يدل على خروجها من ملك السيد فجعلها بمعنى واحد وهو كما لا يخفى على ذي فطنة مجاز والمجاز لا يقع إلا مع القصد إليه .
وهذا الوجه هو مراد صاحب القول الثاني فالصواب أنها لا تعتق إلا إن أراد ذلك كما هو صريح القول الثاني .
وأما القول باستخدامها وعدم وطئِها فلتشبهها بالزوجة الحرة فإن لفظ الطلاق يمنع وَطْأَها، فكذلك هذا اللفظ إن جاء به في سريته وإنما يبقى الاستخدام لبقاء الملك في الأصل .
حاصله إن لفظ الطلاق لم يمنع الملك وإنما منع الوطء كالزوجة فإن مات السيد عتقت كالزوجة تبين بموت زوجها ولا يخفى ما في هذا التعليل من الوهن فإن الطلاق إنما يمنع الوطء المترتب على التزويج دون الوطء المترتب على التسرّى فإنه إنما حلَّ بملك اليمين لا غير وما دام الملك باقيا فهو على حكمه وفي تشبيه عنقها بعد موته ببينونة الزوجة بالموت خفاء جداً، فإنها ليست بزوجة ولا تشابهها بوجه من الوجوه وإنما هي مال ينتقل من وارث إلى وارث .
وأما صاحب القول الرابع فكأنه نزل لفظ الطلاق لها منزلة التدبير فما دام حياَّ فهي ملكه يستمتع ويستخدم فإن مات عتقت وأنت خبير أنه لا مشابهة بين لفظ الطلاق والتدبير فكيف تحمل على ذلك مع عدم الجامع .
هذا ما ظهر لي في بيان هذه الأقوال مع اعترافي بالتقصير والقصور وأنا أعلم أنهم لم يقولوا بها عن هوى فإن ظفر أحد بأكثر مما ذكرت فليعذرني . والله أعلم .

اعتاق عبد الغير

السؤال :
قولهم فيمن قال لعبد غيره أنت حُرٌّ من مالي أنه يلزمه شراؤه أو شراء مثله إن تعذر وجوده فيعتقه . قالوا : فإن حضر القائلَ الموتُ فعليه الإيصاء بشرائه فيعتق أو مثله إن تعذر . ماوجههما ؟
الجواب :
هذا القائل قد ألزم نفسه أمراً فألزموه إياه، فإن قوله لعبد غيره : أنت حر من مالي أي أنت حر تخرج قيمتك من مالي فألزموه أن يشتريه فيعتقه ليَصْدُقَ في عتقه الذي أمره الله بالوفاء به في قوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }([1]) وهذا عقد يجب الوفاء به كسائر العقود .
فإن تعذر شراؤه ألزموه الوصية فرعا على الإلزام الأول .
فإن تعذر وجود العبد كما لو مات أو غاب غيبة يحكم فيها بموته ألزموه عتق المثل لأنه عوض عنه وهذا كله مراعاة للعقد كما مرَّ ولم يثبتوا العتق بالحال إذ ليس العبد ملكاً له ولا عتق فيما لا يملك هذا وجه قولهم . والله أعلم .

الاعتاق في الصحة وفي مرض الموت

السؤال :
قولهم إذا أعتق عبده في الصحة فهو من رأس المال وإن كان في المرض فهو من الثلث . ما وجههما . هل هذا ثابت في اللازم وغيره؟
الجواب :
هذا مبني على قول من جعل عطية المريض في ثلث ماله كالوصية فإنه إن أعتق في حال المرض مضى العتق كما لو أوصى به غير أنه يثبت في ثلث ماله وهذا في العتق الغير اللازم .
وأما العتق اللازم كالذي يكون من كفارة القتل والظهار أو غيرهما من الكفارات فهو في أصل المال على قول وفي الثلث على قول آخر .
وهذا إذا كان من قبل نفسه وأما إن كان من قبل وصية تحملها عن الغير وأوصى بها هو في ماله فإنه يكون في أصل ماله كالدين قولاً
واحداً . والله أعلم .


عتق الكافر بالاعتاق

السؤال :
العبد اليهودي أو النصرانيّ أنه لا ينعتق إذا أعتق . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن الرق جعله الله جزاءً عليهم حين اختاروا الشرك على الإيمان وكتب الله عليهم الذلة والمسكنة فإذا أعتقهم المسلم صار مخالفا لما كتب الله عليهم فألغى قوله لأنه كلما أعتقه جاز لغيره أن يسبيه وله أيضا أن يسبيه وذلك إذا حارب فقد ظهر لك أن الرق باق في عنقه أعتقه أو لم يعتقه .
وأقول أنه ينعتق إذا أعتقه لأن الإعتاق إخراج من الملك فإذا أخرجه من ملكه صار حُرَّا كحاله في بلاده فإذا حارب مرة أخرى صار في حكم المحاربين فإن سبي مرة أخرى صار غنيمة للجيش الغازي فقد علمت أن الرق الثاني غير الأول وأنه لا يرجع إلى المالك الأول إلا بالسبي الثاني إن صار في سهمه أو اشتراه وإلا فهو واحد من المسلمين والعبد واحد من السبايا . والله أعلم .

اعتاق المستغرق بالديون

السؤال :
قولهم فيمن أعتق عبده وعليه دين يحيط بماله أنه لا ينعتق هل هذا في اللازم والندب أو في الندب فقط ؟
الجواب :
هذا فيهما معا لا يلزمه عتق مع الدين المستغرَق للمال لأن العتق إنما يلزم الغني دون الفقير المعدم فإذا أعتق ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقا ولو عن لازم في زعمه فقد صار معتقا عتقا غير لازم وإنما لم يثبتوا عتقه لكون الغرماء أحق بالمال وهذا إذا نزل في منزلة من يحكم عليه بتحجير ماله للغرماء إذ عليه أن يحكم على نفسه بما يحكم عليه به
الحاكم .

وتخرج على قول آخر أن العتق ثابت ما لم يترافعوا إلى الحاكم .
وعلى قول ثالث ما لم يحكم الحاكم بالتحجير وبيان ذلك إن تصرفه نافذ في ماله ما لم يحجر عليه لأن الديون في ذمته لا في المال . والله أعلم.
اشتراط العقل في المعتَق

السؤال :
المعتق هل يشترط في صحة عتقه أن يكون كامل العقل أو لا؟
الجواب :
نعم يشترط ذلك فلا يمضي عتق الصبيّ ولا المجنون ولا المعتوه في حال عتهه ولا السكران بالدواء المباح في الأصل إذا سكر من غير تعرُّض للسكر .
وأماَّ المتعرِّض له كشارب الخمر فإنه يمضي عتقه كطلاقه لأنه تعرض لزوال عقله فكأنه تعرَّض لطلاقه وعتقه حيث تعرَّض للسكر وهو يعلم أن السكر يهذى وتمضى منه أمور لا يعقلها فكأنه بتعمد السكر تعمد لذلك وأثبته ولو لم يقصده بالذات .
وقد اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في تضعيف حدَّ الشارب الخمر وقد كان أربعين جلدة فجعلوه ثمانين جلدة كحد القاذف لأنه إذا سكر هذى وإذا هذى قذف فكان ذلك أصلاً لإعطاء حكم المنتهي والله أعلم .


هل يُحمَل الحلف بالعتق على الحنث قبل الوفاة

السؤال :
ما يوجد في الأثر فيمن قال لعبده إن لم أخرج إلى مكة فأنت حُرّ وكذا إن لم أعطك دراهمك إلى شهر كذا إنه ينعتق بعد موته إن مات قبل الخروج والإعطاء . ما وجهه مع أن المتكلم لم يُرِدْ بذلك بعد الموت بل أراد في الحياة ؟
الجواب :
ذلك لأن العبد مملوك في حياة سيده وأوقف عتقه على شيء يمكن وجوده وهو خروجه إلى مكة ودخول الشهر المذكور وإن لم يعلم دخوله، فانتظر به ذلك الوقت الذي حدَّه على نفسه فإن فعل فيه ما ذكر وإلا انعتق العبد فلماَّ مات قبل الفعل ظهر أنه لم يفعل فانعتق العبد لأن تعليق عتقه كان على عدم الفعل وقد حصل بتعذره بالموت فحصل العتق .
وهذا ظاهر في الصورة الثانية التي قال فيها إن لم أعطك دراهمك إلى شهر كذا خفي في الصورة الأولى وهي قوله إن لم أخرج إلى مكة بيانه أن الخروج غير محدد بوقت فإذا أتى عليه زمان يمكنه فيه الخروج ولم يخرج فقد انتفى الخروج عنه وثبت منه العتق فلا حاجة إلى تقييد ذلك بالموت بأنْ يجعل العمر كله وقتا للخروج لأنه لم يعلقه على العمر كله وإنما علقه على العدم فقط اللّهم إلا أن تكون له نِيَّة تقييد إطلاق لفظه ومع ذلك لو اقتضاه فإنه يحكم عليه بما يقتضيه لفظه . والله أعلم .
بطلان الشروط المخالفة للشرع

السؤال :
قولهم ببطلان الشرط في قول من قال لأمته أنت حرة على أن أتزوجك ومن أوصى بغلامه لفلانة ما لم تتزوج ومن أوصت إن عبيدها أحرار إن تزوج زوجُها بعد موتها ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه أن هذه الشروط مخالفة في ظاهرها لحكم الشرع .
أما الشرط الأول فوجه مخالفته ان الشرع أثبت التزويج على التراضي ولو ثبت هذا الشرط لثبت عليها تزوجه بها ولو سخطت .
وأما مخالفة الثاني والثالث فوجهه إن الشرع أباح التزويج وحث عليه وهذا الشرط يحث على خلافه وكل شيء ليس عليه أمر الشرع فهو مردود فظهر لك بطلانُ هذه الشروط وإذا بطلت هذه الشروط ثبت العتق بغير شرط . والله أعلم .

الاعتاق مع الإبهام

السؤال :
قولهم فيمن مرَّ على عبيد وفيهم عبده فقال لهم : أحدكم حرّ انعتق عبده ما وجهه مع أنه لم يعرف أنه فيهم ولم يقصده ؟
الجواب :
ذلك لأنه لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك فإذا قال للعبيد أحدكم حُرٌّ انصرف هذا الكلام إلى عبده الذي هو فيهم لأنه محل العتق من هذا المتكلم حيث إنه لو اعتق سائر العبيد لم ينعتقوا لأنهم عبيد غيره لا مِلكَ له فيهم فهذا وجه انصراف العتق إلى عبده .
وأما القصد فإنه يكفي في الجملة ولو لم يقصد إلى العبد بعينه فإذا قال ذلك لجملة المعلومين فقد قصد أحدهم فوقع العتق على عبده . والله أعلم .

مفهوم الولد في الاعتاق

السؤال :
قول بعضهم فيمن قال لأمته إذا ولدت أو إن ولدت ولداً فهو حُرّ فولدت ولدين في حالٍ واحدٍ من بطن واحد إنهما ينعتقان ولا سعاية فيهما ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه العمل بمقتضى المطلق وهو قوله ولداً فإن لفظ الولد شائع في جميع الأولاد فيصدق على كل واحدٍ منهم أنه ولد على سبيل البدل فانعتقا لصحة هذا الإطلاق . والله أعلم .
أثر استحالة الفعل في الحلف

السؤال :
قولهم فيمن قال لعبده إن لم تخرج إلى نزوى فأنت حُرّ فلم يقدر العبد على الخروج أو خربت الدار إنه ينعتق ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه أن عجز العبد عن الخروج وخراب الدار يحيلان الخروج إليها وإذا استحال الخروج ثبت العتق الذي علق على عدمه إذ يتحقق عدم الخروج بتعذره .
وأقول إن لم تكن له نية ينعتق العبد بما إذا أتى على العبد وقت يمكنه فيه الخروج فلم يخرج وخراب الدار لا يحيل الخروج إليها لإمكانه أن يخرج إلى بقعتها فإن تلك البقعة هي محل الدار وهي المسماة بذلك الاسم وإن كان المقصود منافعها المنعدمة، بخرابها لكن الاسم يصدق على بقعتها فإذا خرج العبد إليها بعد خرابها لا ينعتق عندي إن لم يتأخَّر خروجه عن وقت إمكانه . والله أعلم .


ولد المملوكة من زوج حر

السؤال :
رجل تزوج مملوكة لرجل والرجل حر عربي والمملوكة أتت بولد ذكر وأراد والد الولد أن يأخذه وقال سيد الأمة الولد لي وهو ولد أمتي وهو حر وأراد والده أن يأخذه فأبى سيد الأمة له ذلك أم لا والزوج يريد ولده فما الحكم بينهم .
الجواب :
ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حراً فإن أعتقه سيده كان أبوه الحر أولى به وليس لمعتقه قبض فيه والله أعلم .

ضرب العبد المبرح ووسمه سبب للعتق

السؤال :
المملوك إذا ضربه سيده حتى خرج الدم منه أو أمر أحدا يوسمه بالنار ينعتق المملوك بهذا أم لا .
الجواب :
إذا ضربه ضربا مؤدبا غير ممثل ولم يبلغ به الحد فلا ينعتق وإن بلغ به الحد فقال بعضهم لا أراه يعتق ويروى عن عبد الله بن عمر أنه ضرب غلاما فبلغ به حدا ثم دعا به فقال أوجعتك فقال نعم قال والله فاذهب فأنت حر فقال جلساؤه لقد أتيت إليه معروفا فقال ليتني انقلب لا لى ولا على ثم قال إن النبي " قال من بلغ بعبده حدا فكفارته عتقه .
وأما الوسم بالنار فإن كان لقصد فقد قالوا أنه ينعتق وان كان لأجل الدواء من علة فإن فعله باذن المملوك وكان بالغا عاقلا فقال بعضهم أرجو أن في بعض القول أنه يعتق وفي بعض القول أنه لا يعتق وان وسمه بغير إذنه فأرجو أنه قيل أنه يعتق على كل حال والله أعلم .

بيع المعتَق واعتاق بدلٍ عنه

السؤال :
رجل أعتق غلاما صبيا أو بالغا وبعد ذلك كره منه اباقا أو سرقة أو شيئاً من الأعمال الردية، أله بيعه ويأخذ بثمنه عبدا آخر ويعتقه، ولو فضل من ثمنه شيء فيم يجعله إذا جاز له ذلك ؟
الجواب :
هذا لا يجوز اجمالاً لأنه حر، ولا يجوز بيع الأحرار وإن سرقوا وهربوا، وللسارق عقوبة مخصوصة، وإن كان هذا الغلام مدبرا وهو الذي أوصى بعتقه بعد موته فهذا له حكم آخر، لأنه مملوك ما دام سيده حيا والأكثر على منع بيعه أيضا . والله أعلم .


جر الولاء في العتق

السؤال :
الموجود في الأثر أن السيد إذا أعتق مملوكا له وكان أبو المملوك حيا وهو حر ولاءه لغير المعتق أن الولد يكون تبعا لأبيه فيكون لغير المعتق أليس هذا مخالفا لحديث " الولاء لمن أعتق " أم في هذه المسألة خصوصية ؟
الجواب :
ليس الموجود في الأثر كذلك بل الموجود أن العبد إذا أعتق وله أولاد من حرة فقد اختلفوا في ولائهم فقال بعضهم أن آباءهم يجرون ولاءهم فيكونون جميعا موالى لمن أعتق أباهم وقال آخرون لا يجرهم وهو قول شريح والربيع، وعلى هذا فلا اشكال في المسئلة لأن الأولاد لم يعتقوا وإنما كانوا أحرارا لحرية أمهم فلا يخالف الحديث وإن كان ما ذكرته موجوداً في الأثر فعرفني بمكانه فإني معترف بقلة الاطلاع وقصور الباع وفتور الهمة .
نعم راجعت الأثر فوجدت في شرح ابن وصاف القول الذي ذكرته ونص عبارته : وإذا أعتق رجل عبدا وله ولد عبد قوم ولولده ولدان مملوكان عبدا قوم آخرين فأعتقوا كلهم فإن ولاء كل واحد لمن أعتقه وقيل أن الأب الكبير يجر ولاءهم قال وفيه نظر .
قلت وهو مخالف لظاهر الحديث الولاء لمن أعتق ولعل القائل به خصص الحديث بالقياس حيث قاس الحرية الحادثة بالحرية الأصلية فإن أولاد الأحرار لآبائهم والله أعلم .

بيع المدبّر

السؤال :
المدبّر هل يصح بيعه إن لم يستقم لمولاه في ما عليه من الخدمة أم لا يصح بعد أن دبره إلا ما قالوا من جواز بيعه في الدين على رأى وفي غير ذلك لا ؟ وعدم استقامته يبيح بيعه ويستحمل السيد زلته ويقبل معذرته إن رجع متعذرا وإلا أدبه الأدب الذي لا يجاوز فيه الحد بقدر ما يردعه عن نخرته الزنجية . وأما بيعه فلا لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }(1) { وأوفوا
بعهدي }
(
[2]) { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون }([3]) وإن سرق أو بطش بكعاجز عن نفسه كالضعيف والمسكين وخاف مولاه جر البلايا بسببه، القول فيه كالقول في الأولى أم ترى جواز بيعه في هذا الموضع على هذا الوصف الذي ذكرته لك، بناء على القول بجواز بيعه مطلقا ولو كان القول بجواز بيعه موجوداً لكن لدفع هذه المفسدة ودفع المفسدة لَمعتبر ؟

الجواب :
هذه الأقوال كلها لا ترجح القول بجواز بيعه، لأن المانع إنما يمنع التصرف فيه بعد ثبوت التدبير على أى حال كان، وإن إحداثه ليست بأشد من إحداث الحر، وغاية ما يلزم فيه الأدب والعقوبة فكذلك هذا .
وأقول : إن ظهرت المفاسد ساغ الترخيص دفعا للمفسدة وهو عذر له عند ربه { ما على المحسنين من سبيل }(1) والله أعلم .

معنى تخيير الأمة المتزوجة بالعتق وأين إقامتها ؟

السؤال :
معنى تخيير الأمة دون المملوك إذا اعتقت كيف يكون هذا التخيير وهي خارجة عن الملكية يكون التخيير بالإقامة عنده أم كيف ذلك ؟
الجواب :
لا أعرف ما معنى سؤالك، وإن كان مرادك الأمة تخير بعد العتق في زوجها الذي زوجت به في الملك فمعنى التخيير في ذلك تخيير بين الإقامة معه والخروج عنه، فإن اختارت الخروج عنه خرجت بلا طلاق لأن اختيارها الخروج في حكم التغيير للتزويج وعدم الرضا به . والله أعلم .

المدبرة وحكم وطء السيد لها

السؤال :
قول ابن وصاف في شرحه على الدعائم في شرح هذا البيت :

وإذا دبره في صحة

فهو في الجملة من رأس الورق


ومن دبر أمته فلا بأس عليه في وطئها وأما إذا كان عليه دين فباعها فقيل ليس للذي اشتراها أن يطأها وقال بعض له وطؤها، والقول الأول أكثر قال السائل كيف لا يصح له أن يطأها وهي أمة وقد أباح الله ملك ذوات اليمين ولا تعدو هذه المدبرة من حالين أما أن تكون حرة كما هو مروى عن ابن عمر أن النبي " قال إن المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث فهذه المدبرة لا يصح بيعها فلا يترتب على هذا وطء ولعل القول بعدم جواز بيع المدبرة في الايضاح مبنى على رواية ابن عمر هذه وأما أن تكون غير حرة فيجوز بيعها فيترتب عليه صحة جواز وطئها لمشتريها بنص الكتاب فأين المانع من جواز الوطء فإن قيل أن عدم جواز الوطء للمدبرة مبنى على القول بأن جواز بيع المدبرة متوقف على شرط وهو جواز بيعه لمن يشتريه للعتق وعلى هذا بيت الشيخ ابن النظر حيث قال :

أو يكن بيع لمن يعتقه


ــ ـ ـ ـ ـ ـ الخ


قال السائل ما أحسن ما قاله العلامة ابن يوسف في تعقبه على هذا القول حيث قال وقيل يجوز إن عتقه مشتريه قال كأنه بيع موقوف كتوقف بيع الفضول على الإجازة عند القائل به، قال فإن أعتقه مشتريه تبين أن البيع صحيح، وقال وفيه أن صحة عتقه متوقفة على صحة بيعه قال وإذا كان بيعه يصح فعتقه ففيه الدور وأيضا إذا كان بيعه لا يصح إلا بعتقه فقد خالف لا عتق فيما لا يملك قال وأما يقال البيع مخصوص بالذي فيه الحديث فلا لأن الأصل عدم الخصوص اهـ نقلا من ذهبه فانظر فيما نقلته ؟
الجواب :
ليس المدبر حرا من حين التدبير وإنما هو حر بعد موت المدبر وهو مراد الحديث بدليل قوله حر من الثلث فإنه جعله من جملة الوصية وعلى هذا بنى أكثر أصحابنا حيث منعوا بيع المدبر .
وأما بيعه في الدين المستغرق فلدليل آخر ثم أن المشترى له مع هذا الحال إنما يشترى عندهم منفعته دون رقبته فهو عنده كالأجير ولهذا منعوا وطء الأمة وأجازوا استخدامها وأما المجوزون لوطئها فقد جعلوا البيع للرقبة وهو أشبه بقول من أجاز الرجوع في التدبير وهو شاذ من قولهم . والله أعلم .


عتق ما أعطيه المعتق في حالة الغضب

السؤال :
عمن أعطى أحدا عبدا بغضب منه فأعتقه المعطى والموجود في آثار أصحابنا أن عطية الغضب لا تجوز ولو أحرزها المعطى، فهل يكون عتق المعطى على هذه الصفة واقعا على غير ملكه فيبطل ما لم يزل غضب المعطى ويتمم العطية بطيبة نفسه ورضا منه وإلا كان له أخذ عبده ؟ أفدنا بالجواب .
الجواب :
الموجود في الأثر أن عطية الغضب لا تثبت، حتى قال بعضهم لا أعلم في ذلك اختلافا وهو مأخوذ من قوله تعالى : { فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا }(1) وقوله تعالى { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }(2) فالآية الأولى شرطت طيب النفس، والآية الثانية شرطت التراضي، والغضب مخالف للحالين فالمعطي على الغضب لا يقال إنه طابت نفسه بكذا، وكذلك لا يقال إنه رضى به، فعطية الغضب مردودة لذلك .
وإذا لم تثبت العطية لم يثبت العتق من المعطي لأنه بمنزلة من أعتق قبل الملك وقد جاء في الحديث لا عتاق إلا بعد ملك رواه الربيع بسنده من طريق ابن عباس والله أعلم .
اجزاء العتق بغير رضا عن الكفارة

السؤال :
هل يجزئ عتق المملوك العاصى في كفارة عتق وإن أعتق جاز من غير رضا السيد ؟ هل يجزئ مولاه عن هذه الكفارة إذا أعتقه المولى أيضا ؟ وإن اغتصب منه هل يجزئه عتقه ؟ أفتنى .
الجواب :
إذا كانت الكفارة من قتل فلا يجزى فيها عتق غير المؤمن وإن كانت من ظهار جاز عتق المشرك أيضا ولا يشترط في الأيمان الولاء بل نفس التوحيد فإن كان العبد موحدا أجزأ، وأما الذي أعتقه الجبار فإن كان العبد خرج عنه بذلك ولا يقدر على ملكه فحكمه حكم الآبق ولا يجزئه عتقه وكذا القول في المغصوب وإن كان لم يخرج عن أمره فعتق الجبار لا يمضى فيه وهو مملوكه يتصرف فيه كيف شاء والله أعلم .

الرجوع عن تدبير عبده

السؤال :
عمن كتب بوصية وبكل مملوك له يبقى له ملكا فهو بعد موته حر لوجه الله، فهل فرق في جواز رجوعه إذا رجع عن عبد معين في حياته أو إن عينه في تدبيره باسمه ورجع عنه فقال وبمملوكه فلان إلى تمام اللفظ ؟ وأيضا على رأي من أجاز له الرجوع فهل ينفعه الاستثناء بعد موته إذا شهد في وصيته فكتب إلا عبده فلان فإن رجع عن تدبيره وأوصى بأن يباع لينفذ ثمنه في انفاذ وصيته ؟ وأيضا إذا أشهد على ذلك الرجوع وترك العبد في ملكه لم يتصرف فيه بإخراجه بل بقى في ملكة إلى أن مات الموصى ولفظ التدبير بكل مملوك يبقى له ملكا، فهل يكفيه ذلك الإشهاد بالرجوع ولو لم يخرجه من ملكه ؟ تفضل صرح لنا .
الجواب :
الرجوع عن تدبير عبد يسمى بعد أن دبر جملة المماليك الباقين بعد موته أرخص من الرجوع عن تدبير عبد عين بالتدبير، وذلك لأن في الصورة الأول يكون في حكم المستثنى من جملة المدبرين فالتدبير إنما يقع على غيره لا عليه، بخلافه في الصورة الثانية فإن التدبير فيها وقع عليه بعينه ثم رجع عنه، وفي هذا تشديد لا يخفى على مثلك والترخيص شاذ والرجوع بالإشهاد عند المرخصين كاف، وإن أخرجه من ملكه في حياته كان ذلك عندهم أشد من الاشهاد والله أعلم .

استخدام المسترقين غصبا من الأحرار

السؤال :
النصارى إذا أتوا بالسودان من البر لفتاكة القرنفل وهم غتم لا يعرفون كلام العرب ولا أهل السواحل غالبا فيستأجرونهم من النصارى كل شهر بكذا كذا ربية مع طعامهم على أن يفتكوا كل شهر كذا وكذا كيلة كيلا معروفا وأجرة هذا الكيل المعلوم تدفع للنصارى وما زاد على المحدود فلهم بدفع فهل يصح استئجارهم ودفع أجرتهم للنصارى على هذه الصفة وهم غتم لا يجيدون جوابا إلا بترجمان وفيما يظهر من أمرهم أنهم مقهورون ولو أرادوا أخذ أجرتهم بأنفسهم لم يحل رخصة ولو أرادوا الخروج ما وجدوه بين لنا ذلك .
الجواب :
لا يخلو هؤلاء المذكورون من أحد أمرين : إما أن يكونوا مماليك لهم أي للنصارى، وإما أن يكونوا مغصوبين مجبورين فإن كانوا مماليك لهم فالرأي في ذلك إلى مالكهم يأخذ ما شاء من الأجرة ويدفع إلى عبده ما شاء ولا بأس على من استعملهم بإذن مالكهم وإن كانوا مغصوبين مقهورين، فليس لأحد استعمالهم، فمن استعملهم كان شريكا لغاصبهم نسأل الله العافية لنا وللمسلمين والحمد لله رب العالمين والله أعلم .

تبعية ولد الأمة إن اشتراها الزوج

السؤال :
الموجود في أثر المغرب أن المتزوج للأمة من سيدها ومكث عندها ما شاء الله ثم اشتراها من سيدها فقالوا إن كان بها حمل لم تضعه فهو مملوك لسيدها ولو وضعته في ملك الزوج من بعد ما اشتراها، لأنه استوى في بطنها وهي في ملك سيدها، لا ملك زوجها ولو وضعته في ملك الزوج بعد الشراء، فما الحجة لهم في هذا ؟ أو تراه يحسن أن يكون حرا ولدا للزوج لأنه وضع في ملكه ويقاس على من باع الأمة لغير الزوج وهى حامل أن حملها تبع للمشترى إذا وضعته بعد الشراء ؟ وهل فرق بين أن يكون المشترى الزوج أو غيره بين لنا ذلك ثم إنهم قالوا كذلك إذا دبر المدبر أمة وبها حمل أن حملها مدبر ومثلها ولو وضعته قبل سيدها، هكذا فيما أحسب حفظى أما تراه أن يكون غير مدبر لأنه لا قصده بالتدبير وما الحجة لهم في ذلك لأنا إن قلنا أنه غير مدبر لأنها حكمها في حياته مملوكة وتتحرر بعد الموت وهذا وضعته قبل موت المدبر، تفضل أوضح لنا ذلك جزاك الله خيرا .
الجواب :
أما الحجة لهم فلا أعلم أن لهم حجة في ذلك غير ما ذكر من التعليل، ولا فرق بين الزوج وغيره في الشراء فما قيل به في المشترى إذا لم يكن زوجا فإنه يخرج في المشترى إذا كان زوجا سواء بسواء في هذا المعنى والتفرقة صعبة جدا .
وأما ولد المدبرة إذا أتت به في حالة الملك فإنه يكون مملوكا لسيدها ولا يدخل في التدبير ولو دخل هذا في التدبير لوجب أن تدخل غلة المال الموصى به في الوصية ولو غل قبل موت الوصى وهذا لم نعلم أن أحدا قال به فغلة المال في حياة صاحبه لصاحبه وكذلك ولد المدبرة ولا أعلم للقول الذي ذكرته حجة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء والله أعلم .

لا رجعة لمطلق الأمة مرتين ولو عتقت في العدة

السؤال :
من طلق أمةً طلاقا بائنا بمرتين بناء على القول المشهور وأعتقت وهي بعد في العدة هل يدرك المطلق رجعتها أم لا ؟
الجواب :
لا يدرك ذلك لأنها بانت منه حين بانت وهي أمة فلا يكون له عليها سبيل إن حررت بعد ذلك، وتوضيحه أن موجب البت قد وقع فلا يزول حتى تنكح زوجا غيره . والله أعلم .

ولد الحرّ من أمة

السؤال :
رجل تزوج مملوكة لرجل ، والرجل حرّ عربيّ والمملوكة أتت بولد ذكر، وأراد والد الولد أن يأخذه، وقال سيد الأمة الولد لي وهو ولد أمتى وهو حر، وأراد والده أن يأخذه فأبى سيد الأمة أله ذلك أم لا ؟ والزوج يريد ولده فما الحكم بينهم ؟
الجواب :
ولد المملوكة مملوك مثلها وإن كان أبوه حُرّاً، فإن أعتقه سيده كان أبوه الحُرّ أولى به، وليس لمعتقه قبض فيه والله أعلم .

التصرف في حالات عتق الرقيق جبراً مجاناً

السؤال :
النصارى اعتقوا جميع المماليك في زنجبار فلم يبق للأسياد تكليف عليهم، فهم إن يشاؤوا خدموا لهم وإن لم يشاؤوا فلا له كلفة عليهم، هل لنا أن نستخدم مماليك غيرنا إذا اتفقنا وإياهم بدون إذن أسيادهم أولا ؟ وأما أن تزوجوا بأنفسهم بدون إذن أسيادهم يصح تزويجهم أم لا ؟
الجواب :
هذه بلية عمت الزنجباريين عقوبة لما صنعوا من الجور في المماليك
{ وجزاء سيئة سيئة مثلها }
(1) فإن كان النصارى قد فعلوا ذلك غصبا وظلما في دينهم فالمغصوب لا يعامل وغصب الغاصب لا يبيح التّصرُّف في المغصوب، وقد عرفت التشديد في أمر الغصب والتحريج في المغصوب حتى قيل بفساد من صلى في الأرض المغصوبة أو بالثوب المغصوب، وإن كانوا إنما فعلوا ذلك استحلالاً حيث كان اعتقادهم منع ملك الآدميين وهم يدينون بذلك يرون التحرير طاعة في اعتقادهم فالأمر أسهل، فإن أبا يعقوب رحمه الله تعالى ذكر قولاً بجواز معاملة الكفار فيما استحلوا أخذه من المسلمين، والورع التعفف حتى على هذا الوجه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه إلا وإن حمى الله محارمه . والله أعلم .


التدبير في حكم الوصية

السؤال :
المدبر يخرج من رأس المال أم من الثلث ؟ وما دبر في المرض هل يكون مؤخراً عن المدبر في الصحة ؟ وهل يخرج مخرج المدبر في الصحة، وكذلك من عليه من الزكاة والحج على قول من يجعلها من الثلث هل يكون مقدما على سائر الوصايا والمدبر إذا كان في يده مال قيل عز دبره لمن يكون وإذا ركب المدبر دين على قول من أجاز بيعه . هل هو بيع لما بقى من عمر المدبر أم يجوز أن يباع ويكون مملوكا بعد موت سيده .
الجواب :
التدبير في حكم الوصية، فهو في الثلث كان في الصحة أو المرض ولا فرق بينهما، وكذلك لا فرق بين حقوق الله وسائر الوصايا اذا الجميع في الثلث الأعلى قول من يراعى الالزام فالإلزام وذلك حيث لم يسع الثلث الوصايا، ومال المدبر لسيده فهو ميراث لورثته إلا أن يوصي له به، وبِيعَ المدبر في دين المدبر ويكون بيعا لرقبته لأن الدين قد أبطل التدبير وذلك للنهى عن تضييع حقوق الناس والله أعلم .


الاستبراء والنسب في المتسراة إذا تركها السيد

السؤال :
الاستبراء والنسب في المتسراة إذا تركها السيد .
الجواب :
في المتسراة إذا أشهد سيدها على تركها ويستبرئها بحيضتين، وقيل تجزئ حيضة فله أن يبيعها إن شاء أو يزوجها بمن شاء، فإن لم يفعل وجاءت بولد فقيل يلحقه ولدها ما لم يملك غيره فرجها، وهى في هذا كالحرة والذي أقوله استخراجاً من معاني الأثر وصرح به قولا في شرح النيل في الحرة إذا انقضت عدتها : إن ولدها من ذلك لا يلحق مطلقها وعليه فيكون للحوق إلى السنتين أو الأربع إنما هو في امرأة لم تخرج من عدة مطلقها، والمتسراة كالحرة وخلوصها بالاستبراء، وإنما أرى هذا لأن الشرع قد أباح تزوجها لغيره بانقضاء العدة والتسرى فيظهر من هذا أنه لم يبق لها بالأول تعلق إذ لو كان بها تعلق للأول لما حل فرجها للثاني، والقائلون باللحوق مطلقا يراعون حصول الشبهة في ذلك الحيض لاحتمال أن يكون من فيض الأرحام فيمكن أن يجتمع مع الحمل ونحن نقول إن هذا الأمر ألغاه الشرع، وذلك إن الشارع قد جعله عدة لخلوصها ولم يعتبر هذا الأمر وهو إمكان أن يكون من فيض الأرحام هذا ما يظهر لي في هذا الحال فإن رأيتم صوابه فخذوه وإن رأيتم غير ذلك فالجواب مطلوب والحق هو المقصود والحكمة ضالتنا المنشودة والسلام والله أعلم .

بيع العبيد ما تعورف بيعهم له

السؤال :
رجل اشترى شيئا من عند عبد مملوك أيتم بيعه أم عليه أن يسترضي له مولاه أم لا ؟
الجواب :
إن كان الشيء حقيراً تعورف للعبيد بيعه ولم ينكر عليهم كالحطب والحشيش فإن سادتهم يكتفون بهم في ذلك فلا شيء عليه بمثل هذا، وإن كان غير هذا فلا يصح بيع العبد إلا بإذن من سيده ويكفي الإذن العام وذلك إذا أذن له أن يبيع ويشترى والله أعلم .

اعتبار المكاتب حرًّا منذ المكاتبة

السؤال :
ما الدليل على أن المكاتب حر من حين ما كاتب وهذه المكاتبة واجبة لمن علم منه خير أم مندوب إليها وكذا قوله تعالى { وآتوهم من مال الله الذي آتاكم }(1) الأمة منه ومن قوله " : أعينوا أخاكم سلمان للوجوب أم للندب أم أمر الله هنا للوجوب وأمر رسوله للندب ؟ وما هذا الخير على الأصح عندكم من قوله تعالى { إن علمتم فيهم خيرا } ؟
الجواب :
الدليل على ذلك جواز إعطائه من الزكاة كقوله تعالى { وفى الرقاب }(2) وقوله { وآتوهم من مال الله الذى آتاكم } وأيضا فإن المكاتبة لا يصح وطؤها بملك اليمين فعلمنا أنها حرة أيضا وأيضا فقد أبيح للمكاتب التصرف فيما عنده مثل ما أبيح للحر فهو يبيع ويشترى ويحترف ويكتسب ولو كان عند المنع من هذا كله فعلمنا بذلك أنه حر من حيث ما كوتب وقال غيرنا أنه عبد ما بقي عليه درهم . وصيغة الكتابة عندهم مثلا كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف فإذا أديتها فأنت حر فيقول قبلت . وصيغتها عندنا أن يقول مثلا بعت لك نفسك بألفي درهم تؤديها في شهرين فيقول العبد قبلت ويتكاتبان على ذلك وينعتق العبد من حينه ويبقى عليه الثمن .
واختلاف الصيغتين يقضى بأن الخلاف لفظى لأنه يكون في الصيغة الأولى عبدا قد علق عتقه على شرط الأداء في الوقت المخصوص فإن لم يؤد فلا يقع العتق لأن المشروط ينتفى بانتفاء شرطه، وهو على الصيغة الثانية قد اشترى نفسه من حينه عن اذن سيده ورضائه فثبت البيع وصار مالكا لنفسه واستحق الحرية وإذا ظهر لك هذا المعنى هان عليك الخطْب وسهل الأمر وارتفع النزاع .
والكتابة عندنا ندب وكذا عند المالكية وهو مذهب الحسن والعامة لأنه كسائر العقود ولا يجب على أحد إخراج ملكه بالبيع إلا لضرورة يتعين دفعها عليه وقيل فرض إن علم فيهم خيرا وابتغوا الكتاب على القيمة أو أكثر وإن ابتغوه على الأقل لم يجب وكذا قوله تعالى { وآتوهم من مال الله }(1) الأمر فيه للندب وقيل للوجوب ( والخير ) المذكور في الآية الأمانة والقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة وهو قول ابن عباس وقيل الصلاح في أمر الدين وهو قول أبى عبيدة السلماني وصدر به القطب ونسبه إلينا والله أعلم .

التدبير في الصحة من التركة أو ثلثها

السؤال :
التدبير في الصحة على الأصح من رأس المال أم من الثلث .

الجواب :
عندى أنه من الثلث، لأنه يقع بعد الموت، وأنه عقد في الصحة والمعتبر عندى حالة الوقوع دون العقد والله أعلم .

الفرق بين التدبير والوصية به

السؤال :
الذي أوصى بتدبير ما بقى من مماليكه حيا إلى حين موته فيكون بموت الموصى كل من يبقى بملكه من عبيده حراً لوجه الله تعالى، ثم راجعه بعد مدة أحد من ورثته ليستثنى واحدا معينا من تدبير فيباع لينفذ ثمنه في إنفاذ وصيته من بعده، فقام الموصى فأشهد برجوعه وكتب الاستثناء والرجوع في وصيته عن تدبير ذلك العدد وبقى العبد في ملكه إلى أن توفى فباعه ورثته لإنفاذ وصيته، فهل ترى رجوع هذا الموصى جائزا وثابتا والحالة هذه وللورثة بيع ذلك العبد أم لا رجوع له ويتحرر بموته ؟ والسيد مهنا بن خلفان كان يرى جواز الرجوع لأن النذر وقع على مجهول محتجا بحجج صرحها في جوابه، والشيخ القطب بن يوسف رجح وصحح عدم جواز الرجوع ولو لم يكن التدبير لمعيّن في شرح النيل، وصاحب المتن قرر عدم الرجوع إطلاقا بقوله { ولا يصح رجوع في تدبير } قال الشيخ الشارح وذلك على الصحيح عندنا ومفهوم كلام أحمد لا رجوع في المعين خاصة، فما تقول أنت أيها الشيخ ؟ والمسألة واقع من الشمجة بنت سعيد بن مهنا المنورية، والخادم المستثنى بيع لأحد من الورثة، ومحبك لما اطلعت بمسألة السيد مهنا بجواز الرجوع من كتاب القاموس وكتاب اللباب ما عارضتهم، وأنا صرت وصيا فأريد منك الجواب مصرحا مفصلا بما تراه لأعرض على الورثة، وأعنى على هذه القضية لئلا أدخل في محجور .
الجواب :
وعلى شيخنا سلام الله ورحمته يغشيانه ما اختلف الملوان .
أما بعد فقد نظرت في بحثك المرسوم وفي جواب السيد مهنا أيضا، وأكثر المذهب الذي عليه الفتوى أنه لا يصح الرجوع في التدبير، وقيل بجواز الرجوع أيضا، وهذا في نفس التدبير لا في الوصية بالتدبير وهما شيئان .
أما الوصية بالتدبير فمثل أن يقول : أوصيت بتدبير فلان أو مماليكى فعلى الورثة أن يدبروا المماليك على حسب ما أوصى وقيمة نقصان أثمانهم في ثلث المال، وهذا الوجه هو الذي سئل عنه السيد مهنا رحمة الله عليه ويصح فيه الرجوع على الأكثر . وقيل لا، وهو الخلاف الموجود في الرجوع عن الوصية بأنواع البر .
وأما نفس التدبير فهو أن يقول : فلان بعد موتي حر ونحو ذلك، ومنه صورة السؤال، وإذا أخذ الموصي بقولٍ فللوصيّ السكوت عنه، فقد أصبت الحق في سكوتك إن شاء الله .

موت السيد عن أم ولده، وله أولاد من غيرها

السؤال :
الأمة إذا مات عنها سيدها ولها من الأولاد ولم يخلف مالا سواها وخلف أولادا من غيرها وبعض الورثة كيف الحكم فيها ؟
الجواب :
تصير الأمة حرة بورث أولادها لبعضها، وليس على الأولاد غرم إذ لم يكن لهم سبب في عتقها وإنما السبب في ذلك أمر إلهي، ولا على الأمة استسعاء إذ لا سبيل عليها بعد الحرية، فحكم هذا الميت حكم من لم يترك شيئا والله أعلم .

([1]) سورة المائدة، الآية 1

(1) سورة المائدة، الآية 1

([2]) سورة البقرة، الآية 40

([3]) سورة الصف، الآية 2

(1) سورة التوبة، الآية 91

(1) سورة النساء، الآية 4

(2) سورة النساء، الآية 29

(1) سورة الشورى، الآية 40

(1) سورة النور، الآية 33

(2) سورة التوبة، الآية 60

(1) سورة النور، الآية 33

hg[.x hgohls-tjh,n hgujr hgohlstjh,n hg[.x hgujr





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , العتق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثاني- فتاوى الكفارات عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-10-2011 12:57 PM


الساعة الآن 01:44 AM.