الجزء الخامس-فتاوى الدعوى - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الدعوى
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الدعوى

طلب يمين المدعى عليه مال

السؤال :
ما يوجد عن الشيخ الزاملي رحمه الله تعالى أيضاً في رجلين ترافعا إلينا فقال أحدهما أن أبي أخبرني أن له علي هذا كذا وأخبره غير أبيه فأنكر المدعى عليه فطلب المدعى يمينه فردها إليه ألَهُ ردُّ اليمين في مثل هذا .
الجواب :
إذا قال المدعي أن الذي أخبره ثقة عنده ففي ذلك اختلاف :
قول لا تكون اليمين في مثل هذا إلا على المدعى عليه .
وقول إذا رد المدعي عليه اليمين إلى المدعى حلف المدعي لقد أخبره أبوه وهو ثقة عنده أن له على فلان هذا كذا وأخبره فلان بن فلان الفلاني وهو ثقة عنده أن لأبيه على فلان هذا كذا وكذا إن كان أبوه قد مات وهو وارثه والله أعلم .
قال السائل :
فما وجه هذا الخلاف الذي ذكره هذا الشيخ في هذا المقام وهل لهذا المدعي أن يحلف على ما ادعاه إذا ردت اليمين عليه والحال أنه لم يعلم ذلك الأمر قول الثقة ثم أنه هل يحكم على هذا المنكر بثبوت الحق المدعى عليه إذا حلف هذا المدعي بأنه أخبره أبوه وهو ثقة عنده إلى آخره فضلاً منك بحل ما أشكل وببيان هذا المجمل .
الجواب :
لا أعرف الخلاف في هذا المقام الموضع من غير هذا الموضع لكن حكاية الثقة مقبولة ولعمري أنه لا يصح أن يحكم على المنكر بثبوت الحق بتلك اليمين التي يحلفها المدعي أنه أخبره أبوه وهو ثقة عنده إلى آخره وهل ترى أباه مع ثقته إلا مدعياً وكذلك أيضاً غير أبيه من الثقات فإذا ظهر لك أنه لا يحكم بنفس هذه اليمين على المنكر بشيء عرفت أن رد اليمين ها هنا لا معنى له أصلا .
ولست أدري ما وجه الخلاف الذي حكاه الشيخ عفا الله عنه اللهم أن يكون أن قول من قال بثبوت الرد مبني على أن خبر الثقة يفيد العلم وعليه فيلزم ذلك القائل أن يجوز اليمين بالقطع على هذا المدعي فيحلف أن له على فلان كذا وكذا غير أنه لا يقول في يمينه أخبرني الثقة الخ إذ لا معنى لذكر الثقة ها هنا نعم لذكره معنى إذا كان الحاكم ممن يرى أن خبر الثقة علم وهذا القول هو أن خبر الثقة يفيد العلم ضعيف جداً لا يصح قبوله فالقول برد اليمين المبني عليه ضعيف مثله والله أعلم .

تحليف الأعمى

السؤال :
قولهم لا يمين على الأعمى إن وقعت ولا له كذلك . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأنه لا يعرف معرفة قاطعة بأن الذى له الحق هو فُلان والذي عليه الحق فُلان، فلو أوجبوا عليه اليمين لأوجبوها عليه مع غير يقين بمن يحلف له ولا بمن يحلفه، فتكون يميناً فاجرةً لأنها مبنية على غيب، وذلك أنه يحتمل أن يكون الذي يطالبه هو غير الذي له الحق وإن ظن أنه هو فلا يُغني الظن عن الحق شيئا وليس المعرفة بالسماع كالمعرفة بالعِيان لما يحصل من اشتباه الأصوات بعضها من بعض وفي المسألة غير ما ذكرنا . والله أعلم .

تحليف الورثة المنكرين للصداق الآجل

السؤال :
امرأة إدعت على زوجها الهالك صداقاً آجلا فأنكرها الورثة وعدمت البينة كيف الحكم بينهم ؟

الجواب :
الحكم بينهم أنه إن عدمت هذه المرأة البينة فعلى الورثة يمين بالله ما يعلمون أن لهذه المرأة على ورثتهم صداقا آجلا . والله أعلم .

القول عند الاختلاف لصاحب اليد

السؤال :
المتبايعان إذا اختلفا قال البائع إنما بعتكه بعشرة دنانير بيع
القطع وقال المشتري بل بـعـتـنـيـه بعشـرة دنانير بيع خيار وقد قبضه هذا المشتري وأحرزه، قولُ أيهما عليه العمل والحجة ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :
عندي أن القول في هذه القضية قول في يده السلعة وهو المشتري ها هنا فالقول قوله بأن البيع بيع خيار فإن جاء البائع بالبينة على القطع ثبت ذلك وإلا فعلى المشتري اليمين أنه ما اشترى تلك السلعة بيع القطع والله أعلم .







رد دعوى الاختصاص بالتركة إلا ببينة

السؤال :
رجل أرسل عند رجل دراهم وقال له بلغ هذه الدراهم فلانا ليفدي بها مالي الفلاني من قرية كذا فبلغ الأمين أمانته لصاحب الدراهم المرسولة إليه وفدى به المال فلما مات صاحب الدراهم قال أحد من أولاده أن أبي أعطاني هذه الدراهم على حضرة الأمين أتكفي شهادة الأمين إذا قال لفلان هذه خاصة أم يرجع إلى الذي أرسلت إليه الدراهم وهو الفادي بهن المال أم كلهم لا يقبل قوله بين لنا ذلك .
الجواب :
قول كل واحد من الأمين والمرسل إليه غير مقبول في هذه القضية وحكم الدراهم لجميع الورثة حتى تقوم بينة عادلة بأنها لأحدهم خاصة والله أعلم .

ردّ الدعوى على غير معيّن

السؤال :
دابة لأهل القابل أصبحت في بلد الدريز مكسورة رجلها ولم يعرف كاسرها أتلزم أهل البلد كافة أم صاحب الأرض الذي أصبحت الدابة مكسورة فيها أم هذه الدعوى غير مسموعة حتى يدعي على رجل معلوم .
الجواب :
هذه دعوى غير مسموعة حتى يدعى على أحد بعينه والله أعلم .

الدعوى على أهل قرية

السؤال :
من ادعى على أهل قرية جميعاً بأنهم أكلوا عليه مالا أو سرقوا عليه دابة أتلزمهم اليمين إن كان لم يعين أحداً بعينه ؟ وإذا وجدت دابة مقتولة أيلزم أهل القرية غرمها ؟
الجواب :
هذه دعوى غير مسموعة حتى يسمى المدعى عليه واحداً أو جماعة مخصوصين فحينئذ تكون البينة على المدعى واليمين على المنكر، وأما غير ذلك فلا يلزم أهل القرية غرم الدابة المقتولة في قريتهم وإنما يلزم قاتلَها فقط إن علم وإلا فهو مال ضاع على صاحبه . ولم يجعل الله في البهائم قسامة والله أعلم .







الفرق بين الاقرار والشهادة

السؤال :
من يكاتب بين الناس فأقر زيد أن عليه حقا لأحد بنية أي بنى الكاتب فكتب عليه له صكاً أيثبت هذا الصك شرعاً ؟ وهل الإقرار كالشهادة هنا أم
لا ؟

الجواب :
ليس الإقرار في هذا كالشهادة فلو أقر المقر لولده بشيء ثبت عليه بخلاف ما إذا شهد له بحق على الغير وذلك أن الإقرار اثبات حق على النفس وأما الشهادة فإثبات حق على الغير ولهذا يكون الإقرار من الوالد على نفسه حجة ولا تكون الحجة في الشهادة بأقل من عدلين والله
أعلم .


تجديد صك الحق إذا تمزق

السؤال :
الأوراق إذا نقلت بخط كاتبها إذا خيف عليها التمزق ويذهب الحق الذي هو مكتوب فيها أيلزمه ضمان في ذلك أم لا ؟
الجواب :
لا ضمان عليه ما لم يزد أو ينقص والله أعلم .

التنازع في قبضة المبيع

السؤال :
دعوى زيد على عمرو أنه ابتاع منه كذا كذا منا تمرا بكذا كذا من الثمن فأقر زيد بأنه اشترى التمر بالثمن المذكور لكنه يريد ثمره ويسلم القيمة ما الحكم ومن المدعى منهما .
الجواب :
أرى هذا المدعى عليه فقيها فليتق الله ولا يأكل مال أخيه بحسن جوابه وبراعة خطابه فإن أبى إلا الحكومة بمقتضى الظاهر فالظاهر أن الدعوى تنتقل إلى القبض لثبوت الاقرار بالبيع فإن ادعى البائع على المشترى القبض فعلى المدعى البينة وعلى المنكر اليمين والله أعلم .

البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

السؤال :
هل يصح على المدعَى عليه البينة واليمين على المدعِى ( بكسر العين ) في آثار المسلمين وسنة نبيه الأمين والكتاب المستبين أم لا ؟ وهل يصح البينة على المدعَى عليه في حال من الأحوال وبالعكس في حال آخر أم لا ؟ تفضل
بالجواب .


الجواب :
الله أعلم، يقول أحقر المسلمين المعروض عليه هذا السؤال : أما أنا فلا أدري وجهاً تكون فيه البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى (بكسر العين) وإنما الذي نحفظه العكس في سنة الشارع صلوات الله وسلامه عليه وفي اجماع المسلمين عن الأحكام .
وأما قضية الشيخ الجبرى وولده واصهارهم أولاد محمد بن سلطان فقد فهمت ما ذكرتموه من حكم الشيخ راشد أن البينة على أولاد محمد بن سلطان أن البيت الذي يطالبهم به الشيخ الجبرى ويحاكمهم فيه عليهم البينة العادلة أنه في أيديهم فيا سبحان الله { وفوق كل ذى علم
عليم }
([1]) لم نعرف وجه الحق فيه من أمرين : ( الأول ) أن الشيخ الجبرى لا يدعى البيت كله وهو مقر لهم بالشركة فيه وأنهم مالكون بعضه ( الوجه الثاني ) إذا لم يكن ذلك البيت في أيديهم وقابضين له فبأي شيء يطالبهم ويريد منهم حقه ولو عدموا البينة فلأي شيء تكون عليه هو اليمين ؟ وليس البيت في يده فانظروا في هذا معشر المسلمين فإنما هو بحث منا لا اعتراض وقولنا قول المسلمين وديننا دينهم عليه نحيا وعليه نموت والله تعالى أعلم وكتبه أحمد بن سعيد الخليلى بيده .
قال الضرير وكذلك أنا لا أعرف وجهاً تكون فيه البينة على المدعى عليه لقوله " " على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين " وأما قضية الشيخ الجبرى الخ فالله أعلم بها فإن كان الشيخ الجبرى مقراً بالشركة لخصمه في البيت وانهم مالكون لبعضه فلا وجه لوجوب البينة العادلة على خصم الشيخ الجبرى لأن البيت في أيديهم بل قال بعض المسلمين لوكان المال في يد أحد من الخصمين فأقر ببعضه لخصمه وادعى خصمه الكل أن البينة على المقر الذي في يده المال ان له فيه الشركة التى ادعاها لأنه باقراره لخصمه بالبعض ينقلب مدعيا للباقى وقيل ليس بمدعٍ في الباقى وإنما يثبت عليه ما اقر به لا غير وان على المدعي للكل البينة فيما لم يقر به خصمه وهو الصحيح عندي فيما إذا كان المال في يد المقر بالبعض فكيف إذا كان في يد خصمه .
وأما قوله إذا لم يكن ذلك البيت في أيديهم الخ فليس من الرد في شيء لأن المطالبة لا تتوقف على كون الشيء في يد الخصم بل يحتمل أن يكون الخصم قد حال بينه وبين ماله فيطالبه أن يخلى عنه وكذا اليمين لا تتوقف على ذى اليد إذ يوجد في بعض صور الأحكام ثبوت الايمان بين الخصمين عند العجز عن البينات في المال الذي ليس في يد أحدهما والله أعلم فلينظر في ذلك كله ولا يؤخذ إلا بعدله .

حكم تحليف ممن بيده الشيء المدعى

السؤال :
قضية حكم نصها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده وبعد فقد تحاكم عندى المشايخ على بن جبر وولده سعود بن على استقلالا عن أنفسهما والمشايخ ناصر بن سيف الندابى وسلطان بن سالم الرحبى بالنيابة عن أولاد محمد بن سلطان المجالبه بحق الوكالة لهم منهم في بيت الصاروخ الذي في خوبار المجالية، وانفصلت الدعوى على أن على أولاد محمد بن سلطان البينة الشرعية يقيمونها هم أو وكلاهم سلطان وناصر تشهد لهم بأنهم وجدوا البيت المذكور في يد والدهم محمد بن سلطان يحوزه ويمنعه حوز المالك لا يعلمون غيره فيه حق ولا دعوى من ورثة سعيد بن سلطان وورثته الى ورثة سلطان بن سعيد وورثته، فإن أقاموها ثبت لهم البيت وإن لم يدركوها فعلى المشايخ على بن جبر وولده سعود بن على وشركائهم البينة الشرعية تشهد أن البيت المذكور خلفه سعيد بن سلطان المجلبى ولم يعلموا أنه جرت فيه قسمة بين ورثته ولا ورثة ورثته إلى ولده سلطان إلى ولد ولده محمد بن سلطان ومن مات من ورثته وبعده إلى اليوم فإن أدركوها فلهم حقهم بالقسمة الشرعية على عدل كتاب الله عز وجل من لدن سعيد بن سلطان إلى اليوم قبل الحكم وإن لم يدركوها فعليهم اليمين بالله العظيم أن هذا البيت خلفه سعيد بن سلطان وورثته وورثة وورثته إلى اليوم وأن محمد بن سلطان ما حازه حوز ملك وتأجل المشايخ سلطان وناصر في احضار البينة إلى تمام ربيع الآخر من سنتنا هذه فإن أحضروها وإلا فعلى ما انفصل عليه الحكم وذلك بتاريخ يوم 7 ربيع الأول سنة 1331 كتبه الفقير الى الله تعالى راشد بن عزيز بن بخيت الخصيبى بيده .
الجواب :
قال الضرير : قد وقفت على رسم هذا الحكم في هذه الورقة فلم أر له في الحق وجها لأن ذلك البيت لا يخلو أما أن يكون في يد الخصمين أو في يد أحدهما أو ليس في يد أحدهما .
فإن كان في يدهما معاً كما إذا كانا ساكنين فيه معا فادعاه هذا لنفسه خاصة وادعاه الآخر فأيهما جاء بالبينة العادلة على صحة دعواه فله البيت وإن جاء كل منهما ببينة فهو بينهما نصفان وقيل يوقف بينهما حتى يصح لأحدهما وقيل يحلفان فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفان وإن نكل أحدهما عن اليمين فهو للذى حلف .
وإن كان في يد أحدهما فإما أن يقر لخصمه بشيء منه وإما أن ينكره فإن أقر له بشيء منه فقيل يكون البيت كله للمقر له الذي يدعى جميعه إلا أن يأتي هذا الذي في يده بينة تشهد له ببعض البيت وقيل لا يثبت للمقر له إلا البعض الذى أقر به وعليه في الباقى البينة فإن عجز عنها فله اليمين وإن لم يقر له بشيء من البيت أصلا كانت البينة على المدعى واليمين على المنكر فإن أحضر المدعى بينة وأحضر المنكر الذي في يده المال بينة فقيل لا تسمع بينه المنكر وإن كان ذا يد لأن الشارع أثبت اليمين عليه مطلقا وهو الصحيح عندي وقيل بينة ذي اليد أولى لأنه جمع بين حجتين اليد واليمين قلت هذا اعتبار لوصف ألغاه الشارع فإن الشارع حكم باليمين على المنكر مع علمه بأنه قد يكون ذا يد .
وإن كان البيت ليس في يد أحدهما وكلاهما يدعيه كله أمرهما الحاكم باحضار البينة العادلة فأيهما احضر البينة كان البيت له وإن احضر كل منهما بينة وتساوت بيناتهم فهو بينهما نصفان وإن تفاوتت البينات كما إذا أرخت أحدهما ولم تؤرخ الأخرى حكم بالبينة المؤرخة وإن عجزا عن البينة فالأيمان بينهما فإن حلفا جميعا فهو بينهما وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكم به للذي حلف عليه دون صاحبه وإن أقر بعضهما للآخر بشيء منه فذلك المقر له أولى بالبيت .

اقامة المدعي البينة بعد طلب يمين خصمه

السؤال :
من رضي يمين غريمه ثم أراد إقامة البينة بعد الحلف أله ذلك أم لا ؟
الجواب :
إن أهدر بينته ورجع إلى اليمين فلا بينة له، ولولا ذلك لتداعت الأحكام وتلاشت القواعد وطالت الخصومات، وإنما جعل الحكم لقطع الخصومة وإذا لم يقطعها ذهبت الحكمة . والله أعلم .

منع سماع الدعوى لعدم المبادرة للإنكار

السؤال :
رجل هلك وترك مالا وعلى حياله أرض ميتة ذات أثارة عمار، ثم أحياه بعض الورثة ولم تبن منه مضرة للمال، فادعى سائر الورثة أن تلك الأرض كسائر باقي المال كيف الحكم في ذلك ؟
الجواب :
إذا وقع التنازع حال العمارة سمعت دعواهم وكان ميراثا بينهم وإن وقع بعد ذلك بزمان وهم حاضرون بالغون لا ينكرون عليه ما عمر فلا تسمع فيه دعواهم على هذه الصفة وإن أدعوا أمراً آخر . والله أعلم ولكل نازلة حكم .

القول للورثة في ردّ دعوى الصداق إلا ببينة

السؤال :
امرأة ادعت على زوجها الهالك بصداق آجل وأتت ببينة لوارث الهالك بأن هالكهم تزوجها على صداقين عاجل وآجل فالعاجل أداه إليها والآجل لا يعلمون أنه قضاها إياه ولا يعلمون أنها أبرأته منه أتكون هذه الشهادة حجة عليهم ؟

الجواب :
إذا فسروا قدر الصداق أنه كذا وكذا فهي حجة وليس عليهم غير ذلك فإن ادعى ورثة الهالك أنه قضاها إياها أو شيئا منه فعليهم البينة فإن عجزوا فلهم عليها اليمين أنه ما قضاها من هذا الحق شيئا . والله أعلم .

اقرار المدعى عليه ببعض المدعى

السؤال :
عما إذا ادعى زيد على عمرو بمائة قرش فضة وأقر عمرو بخمسين منها وأنكر الباقي، القول قول من منهما في الباقي ؟ وهل فرق في هذه القضية بين ما إذا ادعى زيد على عمرو المذكور بأنه اقترضها أو ائتمنها منه وبين ما إذا ادعى أنه كسبه إياها في طريق من الطرق ظلما وعدوانا وفي جميع ذلك عمرو لا ينكر؟
الجواب :
إذا أقر بالخمسين بقيت الدعوى في الخمسين الأخر، فالمدعى هو المدعى والمنكر هو المنكر، ولا فرق في هذا بين القرض والله أعلم .

تعارض الادعاء والاقرار

السؤال :
من أظهر ورقة على آخر مكتوب بها مائة قرش وقال باقى لي من هذا الحق ستين قرشا، وأنكر الذي عليه الحق الورقة وأقر لخصم بعشرين قرشا وتأريخ الورقة منذ وجبت سنتين زمانا وهى بخط من يجوز خطه أو بخط يد الذي عليه الحق، فمن القول قوله منهما ؟ ومن الذي عليه اليمين منهما ؟
الجواب :
إذا ثبت الحق في أول الأمر فالحكم بقاؤه حتى يصح قضاؤه، فالقول ها هنا قول من له الحق حتى يأتى المنكر بصحة أنه قضاه أكثر من ذلك، فإن لم تكن البينة وادعى الوفاء لأكثر من ذلك فعلى من له الحق اليمين أنه ما استوفى الأربعين والله أعلم .

الدعوى على الأعمى وتحليفه

السؤال :
من ادعى بحق على أعمى وأنكر الأعمى ذلك ولم يكن بينة لذلك الرجل المدعى كيف الحكم حينئذ ؟ فإنهم قالوا لا يمين على الأعمى وإذا وجبت له هو اليمين وكل وكيلا في تحليف خصمه .

الجواب :
ما ذكرت أحد أقوال ثلاثة وكأنه أكثر القول عندهم وهو مبنى على منع شراء الأعمى وتصرفه بدون وكيل، فإن الحق لا يتعلق إلا بصحة سببه الذي هو العقد فعلامَ التحليف ؟ وفيه مناقشة وهى أن الحقوق تتعلق من وجوه شتى فيجب قصر هذا الحكم على الدعوى الناشئة عن هذا السبب وهم لم يقصروها على ذلك بل أطلقوا، ويمكن أن يكون مبنيا على تعذر إدراك المدعى وهل هو الذي له الحق أو غيره، وفيه أيضا مناقشة لأنه يفضى إلى تعطيل الحقوق مع وجود أهلها وهى مفسدة عظيمة يأبى الشرع الشريف إقرارها .
والقول الثانى ليس على الأعمى يمين ولا له أيضا، فلا يحلف ولا يحلف له وهذا أبعد من الأول .
والقول الثالث هو الموافق للدليل أن الأعمى كغيره له اليمين وعليه لدخوله تحت قوله " : " البينة على المدعى واليمين على من أنكر " وخروج الأعمى من هذا العموم محتاج إلى مخصص وهيهات المخصص إلا تعليلات أشرنا إلى تضعيفها فهى لا تقاوم الظاهر من العموم والمتمسك بهذا الظاهر لا يخشى سؤالا لأنه أخذ بنص السنة، وأخشى على من تأوله السؤال يغفر الله لنا ولأمتنا ولإخواننا والله أعلم .

دليل عدم الأخذ برد اليمين على المدعي

السؤال :
قول من لا يرى الرد في اليمين على المدعى ما حجته ؟ وما وجهه ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
مذهب الأصحاب الرد لقوله " " من لم يحلف على حقه فلا حق له " فظاهر الحديث أنه إن رد المنكر على المدعي اليمين فأبى أن يحلف سقط حقه في حكم الظاهر فإن شاء حقه حَلف عليه .
وأما عدم الرد فكأنه مأخوذ من قوله " " واليمين على من أنكر " وعليه فالمعنى أن اليمين تلزم المنكر فقط فلو أراد ردها على المدعي لم يكن له ذلك لأن فيه انعكاساً للأمر حيث يكون ما على المنكر على المدعى والله أعلم .

الاختلاف في أثاث البيت بعد موت الزوجة

السؤال :
من اشترى شيئا من الأواني لبيته، مثل الصيني والبلور والصفر، فلما ماتت زوجته خاصمه أولياء زوجته وقالوا إن هذا اشتريته لها فقال اشتريته لنفسى ما خصصت به زوجتى ما تقول في ذلك القول قوله أم قول الأولياء ؟ وهل في ذلك أيمان ؟
الجواب :
إذا أقروا بأنه هو الذي اشتراه فالقول قوله والحكم أنه له حتى يصح بالبينة أنه انتقل إلى غيره .
وإن اتهموه وطلبوا منه اليمين على ذلك بعد العجز عن البينة فعليه اليمين والله أعلم .

البينة واليمين فيها

السؤال :
عن رجل له حق لرجل وعنده خط من يجوز خطه عند أهل بلده، فبقى يماطله زمانا ولم يجد من ينصفه منه، فلما وجد الانصاف قال إن هذا وفيته وما بقى على منه وطالبت في أوراقى ولا أعطانى إياها، أيقبل قوله هذا أم يلزمه عليه الحق حتى يأتى بشاهدى عدل أنه وفاه حقه هذا أم كيف ؟
الجواب :
إذا ثبت الحق فعلى من ادعى الوفاء البينة وإن عجز عنها فعلى المنكر اليمين والله أعلم .

مدة رد دعوى الجهالة

السؤال :
البائع إذا ادعى الجهالة في المبيع إلى متى تسمع دعواه الجهالة ؟ وهل لذلك غاية أم لا ؟ أرأيت إذا مكث مدة خمس سنين ثم ادعى الجهالة هل تسمع دعواه أم لا ؟
الجواب :
قد راجعت الأثر لأجد لهذا حدا فلم أجد بل وجدت ما يدل على إطلاق القول بالنقض وإن طال الزمان، وأقول : لا بد من تقييد بالمدة التى تهدر بمرورها الدعاوى على خلاف تعينها، وذلك أن دعواه الجهالة من جملة الدعاوى وليست هى بأشد من دعوى الحق في الأموال وهذا إنما يكون عند إنكار المشترى جهالة البائع فإن أقر بها فلا سبيل إلى إهدارها والله أعلم .

القول لمن في تناقض الدعوى

السؤال :
مال في يد رجل اعترض عليه فيه رجل آخر وقال المال مالي ألا إني بعته لك ببيع الخيار فقال الذي بيده المال إنما بعتني إياه ببيع القطع، القول قول من منهما ؟ وإن وجبت على أحدهما البينة كيف اللفظ ؟
الجواب :
القول قول من بيده المال لا سيما وقد أقر له المعترض بالبيع فهو مقر بالبيع مدع للخيار، فإن جاء ببينة على دعواه وإلا حلف الآخر له أنه اشتراه منه ببيع القطع وأنه ليس له فيه خيار والله أعلم .

الالزام بكتابة الحقوق في أوراق رسمية مع إيجاب مال عليها

السؤال :
سلطان البلد إن أبدى قراطيس وطبع فيها بالشفة أنه لا تكتب الحقوق إلا في هذه القراطيس، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة فيها حتى تعرض على الوزير الأعظم فيحبسها أي يصححها، وأنه لا تثبت الحقوق المكتوبة في غيرها، ومن أراد من هذه القراطيس ورقة فعليه أن يسلم عنها قدر ما أراد ما يكتب فيها، فإن كان مائة روبية فعليه ربيتان، وإن ألفا فعشرين ربية، وهكذا فهل للكاتب أن يكتب الحقوق ؟ وهل للشاهد أن يشهد فيها ؟ وهل للحاكم أن يحكم بها على هذه الصفة ؟ وهل هم شركاء في هذه القاعدة وأعوان له في استجلاب هذه الأموال مأثومون ضامنون أم البعض آثم دون البعض ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
أما الحكم بمجردها فلا يصح لكن بشهادة الشهود، وأما الكتابة فيها والشهادة عليها على قصد حفظ حقوق الناس عن الذهاب حيث لا يتأتى حفظها إلا بذلك فهو واسع إن شاء الله، وأما على قصد إعانة السلطان ووزيره بالتمويه في إنفاق بدعتهم فلا يصح، وهو حرام، وفاعله شريك السلطان ووزيره ومعين له على ظلمه . والله أعلم .

انكار الحمل ممن تزوجها ثم ادعاؤها له بعد

السؤال :
ما تقول شيخنا فيمن أراد أن يتزوج امرأة مطلقة منذ سنة ونصف وقد رفع عنها أن بها حملا لكن الرافع غير أمين وهى لم تقر بذلك، وتزوجها مع هذا القول وإن أخبرت عنها أمها هل قولها مأخوذ عليها قبل التزويج أو بعده، وإن أقرت هى بعد التزويج هل يلزم الزوج قبول قولها وسواء صدقها أو لم يصدقها؟ وهل لها صداق إن صح الحمل سواء علم الزوج أو لا ؟ وإن قالت لم أعلم أو علمت لكن جهلت عدم الجواز . ما حكم صحة الحمل قبل الوضع إذا لم تقر وهل يقبل غيرها من النساء ؟
الجواب :
ليس قول أمها ولا غيرها حجة عليها في ذلك، فإذا أنكرت الحمل وادعت انقضاء العدة فإنها مصدقة والقول قولها وهى أمينة نفسها، فإن خدعته وأقرت أنها كانت حاملا وظهر صدقها فرق بينهما وسقط صداقها . وإن ادعت الجهل بالحكم إذا أقرت بالحمل فإن الجهل بذلك لا يسع وهى غير معذورة في جهلها، وإن لم يظهر صدقها فليس قولها حجة على الزوج لأنها تدعى فسخ التزويج الذي كان صحيحا في حكم الظاهر ولا يعطي الناس بدعاويهم والله أعلم .

التداعي لدى الحكام الآخذين رسوما على الدعوى

السؤال :
عن النصارى قد جعلوا نواطيس فلا يحكم قاض على أحد ولا ينقاد غريم إلى الحكومة بدونها وقطعه بشيء معلوم على قدر الدعوى في المال، فمن وقع عليه الحكم ألزم ثمن النواطيس فيرجع المدعي على غريمه فيه فيأخذه منه، هل يحل ذلك للمدعى وهل يلزم الغريم فيما بينه وبين الله ؟وهل من فرق بينهما إذا كان الغريم متباطلا لصاحبه لا ينقاد إلا به وبينهما إذا لم يكن ذلك وكذلك إذا كان يقر بالحق أو لا يقر . والحاصل أنه هل يكون متسببا لاتلاف مال صاحبه فيلزمه بسبب تماطله وعدم انقياده مع إقراره بالحق أو لا يلزمه وإن وقع منه التماطل وعدم الانقياد بل ذلك على صاحب الدعوى إن أراد ماله توصل إليه بكل وجه والغرامة للنواطيس من ظلم النصارى والغريم بريء منه إذا أسلم ما وجب عليه شرعا .
الجواب :
مغرم النواطيس من ظلم النصارى فلا يحل للمدعي أخذه من القريم كان مماطلا أم لا فإن أخذه كان ظلما لصاحبه والله أعلم .

تحليف الورثة المنكرين صداق زوجة موروثهم

السؤال :
امرأة ادعت على زوجها الهالك صداقاً آجلاً فأنكرها الورثة وعدمت البينة كيف الحكم بينهم ؟
الجواب :
الحكم بينهم إنه إن عدمت هذه المرأة البينة فعلى الورثة يمين الله ما يعلمون أن لهذه المرأة على موروثهم صداقاً آجلاً والله أعلم .

القول لصاحب اليد حيث لا بينة

السؤال :
المتبايعان إذا اختلفا قال البائع أنا بعتكه بعشرة دنانير بيع القطع، وقال المشتري بعتنيه بعشرة دنانير بيع خيار، وقد قبضه هذا المشترى وأحرزه قول أيهما عليه العمل والحجة ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
عندي أن القول في هذه القضية قول من في يده السلعة وهو المشترى ها هنا، فالقول قوله بأن البيع بيع خيار، فإن جاء البائع بالبينة على القطع ثبت ذلك وإلا فعلى المشترى اليمين أنه ما اشترى تلك السلعة بيع القطع والله أعلم .

من شروطها تحديد المدعى عليه

السؤال :
عن دابة لأهل القابل أصبحت في بلد الدريز مكسورة رجلها ولم يعرف كاسرها، أتلزم أهل البلد كافة أم صاحب الأرض الذي أصبحت الدابة مكسورة فيها ؟ أم هذه الدعوى ليست مسموعة حتى يدعى على رجل
معلوم ؟

الجواب :
هذه دعوى غير مسموعة حتى يدّعى على أحد بعينه والله أعلم .

الحلف من المدعى عليه لرد دعوى كاذبة

السؤال :
من ادّعى لي عندك يا فلان كذا كذا قرشا والمدعى عليه لا يحفظ شيئا من ذلك، والمدّعى غير صادق إذا حلف أنه لا عليه شيء من هذا الحق أيكون حانثا ويؤاخذه الله به أم يكون سالما ؟
الجواب :
إذا ارتاب فليس له أن يحلف وهو بالخيار إن شاء صدق المدعى وإن شاء رد اليمين عليه، وذلك إن لم تكن عنده بينة وإن كان لم يَرْتَبْ عند الانكار ونفسه ساكنة بأن ذلك ليس عليه فحلف على ذلك ثم تبين له من بعد أن الحق عليه فعليه أن يؤدى الحق إلى أهله وعليه أن يكفر عن يمينه على قول وإن مات قبل ينتبه فأرجو أن يعفو الله عنه إذا لم يتعمد إبطال حق والله أعلم .

القول للمرأة في الصداق العاجل إلا ببينة

السؤال :
رجل تزوج امرأة وكلما أراد أن ينقلها في بيته منعه وليها حتى مات الزوج، ولمّا مات طلب وليها من ورثة الهالك صداقها العاجل والآجل، وقال ورثة الهالك أن صداقها العاجل لم يبق منه شيء على الهالك . ما الذي يجب لهذه المرأة من المهر وفي دعواها أنها لم تقبض من مهرها شيئا .
الجواب :
القول قبل الدخول قولها في الصداق العاجل، فإن أتوا ببينة أنه أداه وإلاَّ فعليها اليمين والله أعلم .

ضابط ما لا تردّ فيه اليمين

السؤال :
الإيمان في أي خصلة لا ترد على المدَّعي ؟ بيّن لنا إياها بشرح بين، وبعد العدد ائتنا بضابط يضبط ذلك .
الجواب :
أما عدّ المواضع فلا يحضرني، وأمَّا الضابط فهو كل دعوى فيها على غير التحقيق كدعوى التهمة ودعوى خيانة الأمين فليس فيها رد، والحاصل أن كل يمين إذا حلفها المدعى يكون في ظاهر الأمر حانثا فلا ترد عليه، لأن الشرع قد نهى عن يمين الفجور وحرمها وشدد فيها وقرنها بشهادة الزور فلا يمكن للحاكم أن يحكم بها على أحد . والله أعلم .

البينة على مدعي الشراء

السؤال :
رجل قعد مالا فمات القاعد فأراد الورثة المال فادعى بالشراء، على من تجب البينة على الورثة أم على من ادّعى بالشراء ؟
الجواب :
البَيِّنة على من ادعى الشراء والله أعلم .




لا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة

السؤال :
العبد إذا كان أمه وأبوه مملوكين وولد في زمن المِلك، أعنى ملك الأبوين وادعى الحرية بعد البلوغ، هل تسمع دعواه ؟ وإذا دخلها الخلاف فما الأرجح عندك ؟
الجواب :
إذا علم الأصل فادعاه غيره دعوى تحتاج إلى بينة عادلة والله أعلم .

الإقرار على التركة وفي الورثة أيتام

السؤال :
رجلان بينهما صحبة كثيرة وأحدهما تاجر كبير يسلف ويستطنى، مات هذا فقال صاحبه أنا شريكه فأقرّ له الورثة البالغون أنك شريكه في الذي أخذه بالطنا لك ستون قرشا وهى في الطنا خسارة، فسلم هذا ما عليه من الخسارة ويقول له في السلف نصيبا، أيهما المدعى على صاحبه ؟ والميت ترك أيتاماً وبالغين . تفضّل بالجواب .
الجواب :
لا شك أن المدعى هو مدعى الشركة وإقرار الورثة البالغين إنما يثبت عليهم خاصة فيما أقروا به فقط والله أعلم .

التحليف في الدعوى بالطلاق

السؤال :
هل يجوز للحاكم أن يحلف في الدعوى بالطلاق إن غلب في ظنه أنه متهم بانكاره وأرى قد ظهرت حقوق بذلك، إن دعيناهم للحلف بالله يحلفوا ولو على حنث وإن دعوناهم للحلف بطلاق الزوجة ينكلون وتظهر الحقوق وظهر لنا الصلاح بذلك وكثير ما ظهرت حقوق للناس بهذا الحكم يجوز لنا تجبرهم على ذلك ؟
الجواب :
لا يجوز التحليف بالطلاق وهو من أيمان الفساق، ولست أنت متعبدا باظهار دراهم الناس وإنما تعبدت بفصل الحكم بين الخصمين، فحلف المنكر بالله ودع بينه وبين الله فإن الله لا يفوته هارب ولا يغرّك إمهالهم فإنه إنما يملى لهم ليزدادوا إثما ثم يأخذهم أخذا وبيلا، ولئن خيل لك أن الصلاح في التحليف بالطلاق فقد خيل لي أن الفساد فيه، لأنه ربما يتجاسر متجاسر أن يحلف بذلك وهو حانث فيكون قد أقام على حرام وأنت فيه السبب، ألا لا تفعل والله أعلم .

الدقة في تحديد المدعي والمدعى عليه

السؤال :
الخصمان إذا أدليا ببينة وأحدهما مدعٍ والآخر مُدَّعى عليه، كيف الحكم بينهما ؟ وإذا كان كلاهما في مقام الدعوى أو كلاهما في مقام المدعى عليه ؟
الجواب :
البينة على المدعى واليمين على من أنكر، والمدَّعي هو الذي إذا تُرك تَرك والمدعى عليه هو المطالب، ولا يمكن أن يكون الخصمان كلاهما مدعيا أو كلاهما مدعى عليه في جهة واحدة، ولكل قضية حكم ولكل مقال جواب وقد يكون مدعياً في أول الأمر فينقلب عليه الحال ثانياً والقضية الثانية غير الأولى . والقضاء يحتاج الى نباهة وعلم ما كل عالم يصلح للقضاء ولا كل بينة يصلح له إنما يصلح له العالم النبيه زاكى الخصال كامل الشمائل والله أعلم .

عدم توقف القضاء على اهدار البينة

السؤال :
الخصمان إذا تحاكما وحلف المدعى عليه، ثم أتى المدعي ببينة جهلها أو علمها هل تسمع ؟ وإذا قال له الحاكم أهدر كل بينة علمتها أو لم تعلمها فاهدرها وأتى ببينة جهلها فكذلك .
الجواب :
إذا انفصلت الخصومة بوجه حكم فلا ترجع القهقرى فإذا أخذ يمينه فلا تسمع بعدها بينة وقيل تسمع ما لم يهدرها، وهؤلاء يقولون إن القاضى لا يحلفه إلا بعد أن يهدر بينته وأظنه الأكثر في قولهم والذي أراه أن الدعوى للإنفاذ والبينة بعد اليمين لا تسمع، والنبى " جعل اليمين عوض البينة من غير أن يذكر الأهدار " شاهداك أو يمينه " وبهذا تنحسم الدعاوى وتفسد الخصومات وإنما اشترطوا الإهدار حزما واحتياطا لأن اليمين عندهم عوض عن البينة إن عدمت فإذا وجدها فهى لم تنعدم فيظهر من ذاك أن اليمين لم تقع موقعها هذا أوجه المشترطين للإهدار والله أعلم .

([1]) سورة يوسف، الآية 76

hg[.x hgohls-tjh,n hg]u,n hgohlstjh,n hg[.x hg]u,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , الدعوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 03:31 PM.