الجزء الرابع-فتاوى البيع - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى البيع
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


البيع

عشور السلعة المبيعة

السؤال :
رجل اشترى بسراً من عند رجل وكان وقت الشراء عليه عشور من الحاكم سوى القليل ثم زاد الحاكم العشور على البسر فطلب المشتري سماحة تلك الزيادة من العشور من عند البائع أيلزم البائع ذلك ؟ أرأيت إذا كان وقت البيع عشور ثم سامحه الحاكم أيلزم المشتري رد تلك السماحة للبائع إذا طلبها من المشتري ؟ افتنا في الوجهين جميعا إذا كان البسر وزنوه وقطعوا ثمنه وباقي الثمن في يد المشتري .
الجواب :
لا يلزم البائع المسامحة لذلك ولا يلزم المشتري رد ذلك لأن زيادة العشور ظلم من الجبار وظلم الجبار لا يتوجه إلا على من ظلمه وترك العشور ترك للظلم فلا يلزم المشتري رده للبائع .
وما أشبه هذا الحال بحالة الغلاء والرخص في الأسعار . والله أعلم .
تحمل تبعة العشور بين البائع والمشتري

السؤال :
بلد كان في السابق قد عذرت من العشور والبائع يعلم أنه ليس فيه عشور والمشتري كذلك يشتريه على عدم العشور زيد عليها عشور والبسر والثمن في يد المشتري ما تقول يلزم البائع رد العشور وهل للمشتري أخذه من البائع وإن أخذ المشتري أعني العشور بحكم الله تعالى، عليه شيء بينه وبين الله تعالى ؟
الجواب :
لا يلزم البائع ذلك ويلزم الجبار الذي أخذه غصباً فإن أعطى البائع المشتري من ماله شيئاً عن طيبة نفس جاز له أخذ ذلك ولا بأس على المشتري إن شاء الله تعالى وعند المحاكمة لا يلزم البائع شيء . والله
أعلم .


عدم شراء ما علم أنه من المال العام

السؤال :
فلج ميت داثر من سنين ولم يدّعه أحد فإن أتونا منه بليحان لا ندري بهن انهن من سماماته أم من حذاه وحواليه أيجوز لنا أن نقبلهن ممن أتاهن إلينا إن كان فقيراً أو غنيا على وجه الشراء منهم ؟ أو أننا قلنا لهم أن يسمّوا ثقبته فلهم كذا ثم سموا ثقابهم أيجوز لنا السكوت عنهم وقلت البحث لهم أم لا ؟
الجواب :
أما في الحكم فيصح لكم ذلك كله ما لم تعلموا أنه من الفلج القديم فإن علمتم أنه منه فلا يجوز لكم ذلك لأن أخذ سقوفه زيادة في خرابه ولا يصح للأغنياء ولا للفقراء خرابه وإن كان مجهولا فإنه إنما يجوز للفقراء الانتفاع بالمجهول لا تخريبه أو تضييعه اللهم إلا أن يكون هذا الفلج القديم مما لا يرجى عماره لتعذر خدمته فلا بأس حينئذ أن ينتفع الفقراء بحجارته والغني أن يشتريها منهم قلت ذلك نظراً وتخريجا على بعض معاني الأثر والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .
حمل الوكالة بالبيع على الحالّ

السؤال :
رجل أعطى رجلاً سلعة يبيعها في سوق من أسواق المسلمين فباعها ورجع إلى صاحب السلعة وأراد منه ثمن السلعة فقال له : إني بعتها نسيئة ولم يقع بينهما شرط بيع حاضر ولا نسيئة أيلزم البائع أداء الثمن لصاحب السلعة أم
لا ؟

الجواب :
يلزمه ذلك إذ ليس له أن يبيعها نسيئة إلا بإذنه والله أعلم .
انهدام البيت لا يسقط الخيار

السؤال :
من اشترى بيتا ببيع الخيار فانهدم البيت فأراد المشتري نقض البيع مع انهدامه أيكون البيع منهدماً منه مع انهدام البيت أم لا ؟
الجواب :
لا ينهدم بيع الخيار بانهدام البيت لكن ينهدم بنقض أحد المتبايعين له سواء كان البيت قائماً أو منهدماً والله أعلم .

بيع ما له غلة نشأت قبل البيع

السؤال :
قرين نخلة بيعت بالخيار، لمن تكون غلته لبائعه أم لمبتاعه ؟ وهل فرق ان نشأ قبل البيع أو بعده، صلح للقلع قبل البيع أو بعده ؟ صرح لنا ذلك .
الجواب :
إذا نشأ هذا القرين قبل البيع فهو للبائع ما لم يشترطه المشترى، وان نشأ بعد البيع فهو للمشترى وغلته تبع له ومرادى بنشوئه نفس وجوده ، والله أعلم .

بيع مال فيه فطرة للمسجد

السؤال :
رجل باع مالا إلى رجل بالخيار، والمال فيه فطرة للمسجد فطالع وكيل المسجد الفطرة من المشترى فقال المشترى للوكيل ما شرط عليّ البائع هذه الفطرة ولا تحصل من عندي، أفتنا ما على البائع وما على المشترى وما
للوكيل ؟ مأجوراً .

الجواب :
مال الفطرة لا يصح بيعه فمن باعه في جملة ماله فهو معتد وعليه أن يسعى في فكه وخلاصه .
وأما المشترى فإن كان يعلم بذلك فلا يحل له القدوم إلى شرائه وإن كان لا يعلم بشيء من ذلك فلا بأس عليه ما لم تقم عليه الحجة بذلك .
وأما الوكيل فعليه أن يسعى في تخليص مال الفطرة إن قدر على ذلك ويقيم الحجة على المشترى ويخاصمه عند الحاكم وكذلك يخاصم البائع حتى يتخلص مال الفطرة وإن لم يقدر على شيء من ذلك فهو معذور وليس عليه من فعل غيره شيء والله أعلم .

تلف المبيع قبل التسليم

السؤال :
من اشترى حباً بدراهم من فقير معين ونظرته عينه وسلم تلك الدراهم، غير أنه لم يَكِلْه وضاع ذلك الحب، أله رجوع درهمه من هذا البائع أم لا ؟
أفتنا .


الجواب :
إذا لم يقبض هذا المشترى ذلك الحب بعد الشراء فضاع ذلك الحب قبل القبض فضياعه على البائع ولهذا المشترى دراهمه والله أعلم .

اشتراط السقي على بائع النخل

السؤال :
من اشترى نخلا وستة آثار ماء وشرط المشترى سقى النخل على البائع، وغلة المال والنخل للمشترى وهذا الماء معتاد لسقى هذا النخل المبيع بالخيار أيجوز هذا الشرط أم لا ؟
الجواب :
الله أعلم بمراد هذا السائل بهذا الشرط الذي يذكره فإنه قد ذكر أن البيع واقع على نخيل وست آثار ماء فالنخل والماء لهذا المشترى يبيع الخيار ولا يحتاج إلى شرط في سقيتهن وإن كان أراد بشرط السقي السقي لهذه النخيل من غير هذا الماء المبيع فيكون له النخل والماء فوق شرط السقي فهذا عندي بيع فاسد والله أعلم .





ارث حق الخيار في البيع

السؤال :
مال مبيع بالخيار ثم توفي البائع والمشترى ولم يذكر الخيار لورثتهم من بعدهم وأراد المشترى أن يقطع الخيار أله ذلك بالحكم أم لا ؟ وإن كان أهل البلد سنتهم يتوارثون أتثبت هذه السنة أم هي باطلة ؟ أفتنا مأجوراً إن شاء .
الجواب :
إذا لم يحدد بأن الخيار للمتبايعين دون ورثتهما فالقول الصحيح عندي أن لورثتهما ما لهما من الخيار في مدة الخيار لأن الخيار في البيع حق موروث فلا يبطل بموت المتبايعين بل لا بد من ادراكه للوارث حتى تنقضى مدته والله أعلم .

القول لمن في الاختلاف في الثمن

السؤال :
رجلان تبايعا مالاً بالخيار فهلك البائع وذهبت الأوراق من المشتري فأراد ورثة البايع أن يفكوا مالهم من الخيار فتجادلا في الثمن فالقول قول من منهما ؟ وعلى من البينة أو اليمين ؟ عرفني طريق الهدى .


الجواب :
أما في مسألتك هذه فالظاهر فيها أن القول في الثمن قول المشترى وعلى ورثة البائع البينة إن ادعوا خلاف ما قال فإن عجزوا البينة فعلى المشترى اليمين .
وأما في مطلق الدعاوى بين البائع والمشترى ففي ذلك أقوال ثلاثة : أحدها : أن القول قول البائع، وثانيها : أن القول قول المشترى، وثالثها : أن القول قول من في يده السلعة . وهذه الأقوال كلها إنما هي في الدعوى بين المتبايعين ومسألتك إنما هي من باب الدعوى بين المشترى وورثة البائع لا البائع نفسه فلذا قلت لك أن الظاهر فيها القول قول المشترى والله أعلم .

منع نقل السلع عند حاجة البلد

السؤال :
قولهم في صاحب السلعة إنه يمنع أن يحملها إلى بلد آخر إذا كان أهل بلده محتاجين لها، ما وجه المنع مع أنه متصرف بماله ؟
الجواب :
حاجة أهل بلده أولى من حاجة غيرهم، وعليه لهم حقوق ليست للغير وأيضا فحاجة هذه البلد متعينة حاضرة، وحاجة غيره مجهولة غائبة، ودفع الضرر المعلوم الحاضر ألزم من دفع الضرر المجهول الغائب، لأن الضرر المجهول الغائب يمكن ارتفاعه بوجه لا نعلمه فنحن جاهلون ببقائه إلى الآن وهذا الحاضر مشهود بقاؤه، ولأن دفع الضرر الحاضر ألزم من دفع الضرر الغائب ولو تيقن بقاؤه فهذه علل تمنع نقل السلعة من بلد إلى بلد إذا احتاج إليها أهل البلد الأول، كان صاحب السلعة من أهل البلد أو لم يكن .
ولا يعارض هذا كونه متصرفاً في ماله فإنه لم يمنع من التصرف في ماله وإنما منع من إدخال الضرر على غيره { وفي أموالهم حق للسائل والمحروم }(1) . والله أعلم .

المقاصّة في الحقوق والمحالّة في الربا

السؤال :
القول بصحة المقاصّة في الحقوق، والقول بصحة المُحَالّةِ من الربا ما وجههما ؟
الجواب :
أما صحة المقاصّة فمبنية على التراضي في الأمور حيث لم يمنع الشرع التراضي فيها وهو مأخوذ من قوله تعالى :{ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }(1) ففي الآية إيماء إلى صحة التراضي في الأموال إلا إن كان باطلاً . وأيضاً فإن المقاصّة إنما هي حطّ شيء عن ذمة الغير لأجل حطه شيئاً عن ذمته والحَطُّ من الجانبين جائز، ومن منع المقاصّة رآها من بيع الدين بالدين وهو ممنوع شرعاً، قلنا ليس منه وإنما ذلك في دين لك على زيد فتبيعه إلى عمرو .
وأما المحالّة في الربا إذا تابا فلأن الحق يصير لمن له الباقي فإن شاء أخذ وإن شاء أحَلّ منه صاحبه رفقاً به إذا رأى منه إخلاصاً، ويدل على ذلك قوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأنْ تَصدَّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون }(2) فإن في أولها الأمر بالانظار له وإن أعسر، وفي آخرها حثُّ على التصدق عليه بذلك ففيها ما يشبه الصريح بجواز المحالّة من الربا، ومن منع تعلق بقوله تعالى : { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمُون ولا تُظْلَمون }(3) قلنا : لهم رؤوس أموالهم إن لم يَصَّدَّقوا بها فإن تصدَّقوا بها فهو خير لهم إن كنتم تعلمون. والله أعلم .
بيع مال الميت لدين غيّاب

السؤال :
قولهم في مال الميت أنه لا يباع لدين غُيَّابٍ حتى يحضروا ما وجهه؟
الجواب :
ذلك لأنه لا يدري ما عند الغائب فلعله سمح من حقه، أو يوافق الورثة في الوفاء شيئا بعد شيء، أو يسمح البعض ويأخذ البعض، أو يكون الميت قد وفاه فيما بينه وبينه أو أحله أو نحو ذلك من الاحتمالات، ومع شيء من هذا الاحتمال لا يصح التهجم على المال إلا بالمطالبة إمّا مع حضور الغائب أو وكيله . والله أعلم .

بيع الأعمى وشراؤه وتصرفاته

السؤال :
قولهم لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا هبته إلا إن عرف ذلك، فهل البصر مشروط في هذه الثلاثة ؟ وقيل : يحرم بيع الأعمى، وقيل : ينتقض بالجهالة . ما وجه هذا كله ؟
الجواب :
نعم يشترط إدراك البصر في صحة التصرف في المبصرات، كما يشترط ذلك في صحة الشهادة فإن شهادته فيما لا يدرك إلا بالأبصار مردودة، بخلاف الأشياء التي ليس لها تعلق بالبصر كالعلم بالأنساب والشهادة عن الشهرة فيما تقبل فيه من المواضع فإن شهادته بذلك مقبولة، إذ لا تعلق لها بالبصر البتة فالأعمى والبصير فيها على سواء . وكذلك تصرفه في الأشياء التي لا تعلق بالبصر فيها كالنكاح والطلاق، والعتاق والخلع وأشباه ذلك فإن البصير والأعمى في هذه الأشياء سواء.
وإنما الكلام في تصرفه في الأشياء التي لا تدرك إلا بالأبصار فقيل: تصرفه فيها من بيع أو هبة وغيرهما لا يجوز، ومعنى ذلك لا يثبت . وفسره بعضهم بأنه حرام، وليس كذلك، بل المراد به رفع الصحة في نفسه، ومعناه أن البيع غير صحيح، فإن سكت عليه فكأنه أعطاه ذلك وقَبِلَ العوضَ الذي أخذ من غير صحة البيع . ومن المعلوم أن رضاه معتبر كرضا البصير فلا وجه للقول بتحريمه ولا بتحريم عطيته :
حاصل المقام أن الأثر قد ورد متكرراً بقولهم لا يجوز بيع الأعمى ثم اختلف في تفسير هذه العبارة : فمنهم من حملها على النقض الذي هو انتفاء الصحة، ومنهم من حملها على التحريم، وسبب ذلك تعارض معنى الجواز فإنه في اللغة بمعنى الثبوت وفي الشرع بمعنى رفع الحرج، وعبارة الأثر بالمعنى الأول فقولهم لا يجوز أي لا يثبت خلافا لمن قال بمعنى التحريم . والله أعلم .

بيع نصيب من الفلج

السؤال :
هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا ؟
الجواب :
إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفلج االمصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بين ما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفلج المذكور وبين ما إذا باع نصيبه من نحو بئر ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين، لأن ذلك التقدير بيان لمقدار المبيع والله أعلم .

نقض بيع الموات قبل التحجير أو السقي

السؤال :
قوم خدموا فلجاً فجاؤوا به إلى أرض فقسموا وتركوا من آخرها وقالوا هذه تباع لمصالح الفلج فباعوها قبل أن يسقوها بالماء ولا احاطوا عليها حائطاً هل هذا بيع ثابت على المستوى جائز للبايع أخذ الثمن عنه ؟ وما الحجة في ذلك ؟
الجواب :
هذا البيع غير ثابت وأخذ الثمن عنه غير جائز، لأن ذلك الموات غير مختص به أحد بملك ولا يكون البيع الصحيح إلا في المملوكات والله أعلم .



البيع بالاستجرار (أخذ المبيع بسعر السوق ثم المحاسبة بالثمن)

السؤال :
التاجر يرسل الناس إليه أن يرسل إلينا من البضاعة كذا وكذا ثم يعرفونه أنك عرفنا بالذي علينا لك من قبل تلك البضاعة فيعرفهم أن عليكم كذا وكذا على حسب ما يبيع تلك البضاعة في البلد ولم يجر بينهم كلام في القيمة فيرسلون إليه الثمن هل يحل له ذلك أم لا .
الجواب :
قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }(1) فالتراضي في هذه الآية مشروط لحل المعاملة، فإذا حصل التراضي حصل الحل إذا كان المتعاملان ممن يجوز تراضيهما ولم يكن المتعامل فيه مما حرم الشرع كالربى والله أعلم .

شراء حق الشرب، وأثر الاخلال بمدته

السؤال :
من اقتعد ماء من فلج إلى أمد معلوم فاحدث أرباب الفلج بكارا على هذا الفلج فزادوا فيه بادة تقعد من كل أسبوع فهل للمقتعد أن يرجع إلى رب الماء في تلك الزيادة أم لا .
الجواب :
له ذلك إذا كان إنما اقتعده على دوران معروف فتخلل ذلك الدوران بزيادة تلك البادة والله أعلم .

بيع الأفلاج بعد خدمتها على سبيل التملك

السؤال :
الأفلاج المجهولة أربابها إذا خدمها بعض الفقراء هل لهم أن يبيعوها على الأغنياء وغيرهم أم لا .
الجواب :
إذا خدموها على نية التملك لها عملاً بقول من أجازها للفقراء جاز لهم بيعها للأغنياء وغيرهم لأنها تكون على ذلك القول ملكاً لهم ولهم التصرف في أملاكهم وللأغنياء الشراء منهم على هذه الصفة لأنهم إنما يشترون من الفقراء أملاكهم .
أما إذا خدموها على نية إبقائها على حالها الأول وقصدوا الانتفاع بها دون التملك لها فهي باقية على حكمها الأول ينتفع بها من يشاء الله من الفقراء ولا أقول يحجر بيعها لهم على هذه الصفة أيضا لأنها إن ثبتت أنها للفقراء على قول فلمن كان فقيرا أن يتملكها عملا بذلك القول نعم إن أخذ الفقير بقول من لا يرى للفقراء الإنتفاع بها وأنها باقية كذلك حشرية فلا يحل له التصرف فيها ولا الانتفاع بها على هذا القول .
والقول الأول عندي أصح وعليه فللفقراء تملكها والإنتفاع بها ما لم يجر فيها حكم حاكم أنها لبيت المال مثلا فيكون حكمها حكم بيت المال في جميع أحوالها أما القول بأنها للفقراء ينتفعون بها وليس لهم التصرف فيها فلا سبيل إليه ولا وجه له إلا أن يكون مبنياً على القول بأن المجهولات لبيت المال فإنهم قالوا أن للفقراء الانتفاع ببيت المال عند عدم الإمام وليس لهم التصرف فيه بالبيع مثلا والله أعلم .
سقوط خيار الرؤية بحضور المبيع

السؤال :
إذا قال رجل أني أبايعك هذا الشيء ولم أدر ما هو وما اسمه ومن أي المعادن فقال المشتري أنا أعرفه أنه لؤلؤ فاشتراه منه بثمن معلوم فتبين بعد ذلك أنه ليس بلؤلؤ وإنما هو خرز وقال العارفون باللؤلؤ أنه خرز وصح ذلك أنه كذلك وأراد المشتري الغِيَر أله ذلك أم لا ؟
الجواب :
قد وقع مثل هذه القضية في زمن شيخنا صالح رحمه الله فلم ير فيها الغير ورأى أن البيع تام إذا كان ذلك الشيء حاضراً يراه البائع والمشتري والله أعلم .

بيع ما ليس عند الانسان

السؤال :
رجل باع على رجل عشرة أبهر بسر وعنده في بيته خمسة أبهرة وفي نيته أن يشتري خمسة أبهرة والبيع على اثنين واربعين قرشاً وهو في نيته أن يأخذها البهار على أربعين قرشاً ويأخذ الفائدة قرشين وهو لا يملك إلا خمسة أبهرة أيجوز لهذا البايع هذه الفائدة أم لا ؟ والبسر وزنه واشتراه وبلغه المشتري وتمم له البيع وإن كان فيه كراهية لمن ترجع هذه الفائدة للبايع أم للمشتري ؟
الجواب :
هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التي يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع وأما الباقي فهو من بيع ما ليس معه وعليه التوبة من فعله والفائدة التي أخذها للمشتري وليس له هو منها شيء والله أعلم .

بيع الخيار بلا عقد بالمسالمة ( المعاطاة )

السؤال :
هل يتعقد البيع بغير صفقة من المتبايعين خياراً كان أو قطعاً ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشتري ما له من الماء فإن وقع ذلك وكان فما حكمه أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتاممة أو هو فاسد من أصله ولمن غلته على هذه الصفة .
الجواب :
أما بيع الخيار فلا يصح بلا عقد أصلاً وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متاممة وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم ببيع المسالمة والله أعلم .

منع المال المشترك من المزايدة

السؤال :
هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا وسأل كلا منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد إلا قليلا اتكالاً منهم على تلك القسمة فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب ؟ وهل يسعهم أيضاً ؟ تفضل ببيان ذلك حالا .
الجواب :
نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمناً فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يقضي إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير .
نعم يصح للاثنين والثلاثة مثلاً أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشركة في نحو هذا ولكونه لا يفضي إلى تلك المفسدة والله أعلم .

البيع بالخيار المجهول

السؤال :
من اشترى مالا بالخيار ولم يحرره ولم يعلم حده وحدوده وقد اشتملت الجهالة عموم شروطه فجعل يأخذ غلة المال مُقدرة أنها بكذا وكذا في حال الغيب وعدم الاحراز فهل تحل هذه الغلة وهل يحكم بردها على من هي له ؟
الجواب :
الخيار على هذه الصفة قيل بتمامه إذا كان بعقد صحيح ولا بأس بالجهالة فيه ما لم ينقض البيع بسببها واختلف في وجوب الاحراز في الأصول والله أعلم .

بيع المال الغائب المجهول

السؤال :
بيع مال وقع في حال الغيب مجهول الحدود والشرب أي لم يره المشتري وقد علق بالاقالة وجعل المشتري غلة من البائع كل سنة مما يتفقان عليه مدة سنوات ثم انقضت المدة المؤجلة بالاقالة فهل يصير أصلا أم هذا البيع فاسد ويلزم فيه رجوع ما أخذه مقداراً عن غلة أم كيف يكون ؟
الجواب :
يصير هذا المال بتمام ترك المدة أصلاً والله أعلم .
قال السائل :
فإن فك البايع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة المشتري لمن تكون على هذه الصورة ؟
الجواب :
الغلة للمشتري إذا صح البيع الأول لأنه أخذها بسبب فلا يحرمها عليه أخذ البايع المال بسبب تلك الاقالة والله أعلم .
قال السائل :
إن هذا البيع لم يقف عليه المشتري ولم يعلم أن لهذا البائع مالا إلا بقوله أتكون هذه المسألة عين الأولى أم غيرها ؟ وهل تكون الجهالة بأصل المال مفسدة للبيع أم لا ؟
الجواب :
ليس هذه المسألة هي الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا كان لهذا البائع مال علم به هذا المشتري لكنه لم يحط علماً بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعي فيكون البيع هنالك صحيحاً وإن كان للمشتري النقض بالجهالة وعلى صحة البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور .
ما إذا لم يعلم هذا المشتري أن لهذا البايع مالا وهو الذي يريد أن يبيعه له فأرى أن البيع ها هنا معلول والله أعلم .

اخبار صاحب الحق الجاهل بحقه

السؤال :
إن كان الذي عنده الحق جاهلا أنه لا يلزمه إلا ثمن ذلك المبيع فهل يلزمني أن أخبره أنه لا يلزمك إلا أداء ثمن ذلك المبيع في هذا الموضع لأن الأثر فيما أحسب أنه جاء في الشيء الذي لا يختلف في بطلان بيعه أنه يلزم البائع أن يخبر المشتري بذلك هل يكون ذاك وهذا سواء ؟ أفدنا جزاك الله خيراً .
الجواب :
لا يلزمك أن تخبره بذلك وإن كان جاهلا به لكن يستحب لك أن تخبره على طريق التنزه لا غير .
وليست هذه المسألة مشابهة لمسألة البيع الفاسد لأن البيع إذا كان فاسداً فالسلعة إنما هي للبائع فلا يحل أخذها إلا عن رضى منه ورضاه بالبيع الفاسد لا يعتبر في أخذ السلعة منه لأنه إنما رضي بالبيع لا بإعطاء السلعة والبيع فاسد فلا رضى ومسألتك ليست كذلك لأنه إذا أعطاك شيئا حكمنا بالرضى في ذلك المعطى سواء اعتقد لزومه عليه أو لم يعتقد واعتقاده أن ذلك لازم وهو غير لازم لا يحرم عليك أخذه والله أعلم .

التوسط في البيع ثم ظهور عدم خلوص الملك للبائع

السؤال :
رجل توسط في بيع أمة في يد رجل آخر يظنها له ثم تدين منه ثمنها وبعد ذلك انكشف الأمر أن الأمة إنما هي شركة بين أيتام وبلغ واغياب وحاضرين ماذا ترى على هذا المتوسط في بيع هذه الأمة ؟ وهل له أن يرد الدراهم التي أدانها إلى ذلك الرجل الذي أخذها من يده ؟
الجواب :
لا أرى على هذا المتوسط في ذلك البيع بأساً من قبل الإثم ولا الضمان وله أن يرد الدراهم التي أدانها إلى الرجل الذي أخذها من يده والله أعلم .
نعم إن كان هو البائع لهذه الأمة أو الشاري لها ثم صح بالبينة العادلة أنها لمن ذكر فحينئذ يكون بيعه لها من باب الخطأ في الأموال وكذا شراؤه لها وإذا لم يصح بالبينة فلا عبرة بقول قائل حتى يكون في حد الشهرة الصحيحة والله أعلم .

حق التغيير في طنا النخيل

السؤال :
وهل يقع الغِيَر حكما في طنا النخيل إذا كانت نوعاً غير مجهولة من الطاني والمطني ؟
الجواب :
لا أعرف للغِيَر وجهاً مع ذلك والله أعلم .

بيع المملوك وهو أخ من الرضاع

السؤال :
امرأة ولدت ابنة والمرأة عندها ابنة مملوكة حاملة فرضّعت الامة ابنة سيدتها في وقت حملها ومن بعد ولدت المملوكة بولد ذكر واوصت سيدة المملوكة على ابنتها بعدما ماتت ان تبيع ولد مملوكتها بعدما عتقت الامة بنفسها ايبطل بيع هذا المملوك من ابنة الهالكة ؟ وان بطل ايصح ان تبيع الخادم اخت الهالكة ام لا ؟

الجواب :
عندي أن هذا رضاع بلا شبهة واختلفوا في بيع الأخ من الرضاع اذا ملك ومشهور المذهب انه يستخدم ولا يباع وقيل انه يعتق عليه من حين ما يملكه فلا يصح عند هذا القائل استخدامه، وقيل يستخدم ويباع لأنه ليس من الارحام بل هو كغيره من سائر المماليك .
واختلف القائلون بأن يستخدمه ولا يبيعه فمنهم من قال ان باعه رد البيع ومنهم من قال ان باعه صح البيع ولا يرد فالوصية المذكورة باطلة على مشهور المذهب لانه اوصى ببيع مالا يصح بيعه للوارث وعلى القول بأن بيعه جائز فالوصية ثابتة فان انفذها الوصى ما كان عليه بأس ان شاء الله ولو كان غير وارث على ذلك القول، واما على القول بأنه لا يباع فلا فرق بين ان باعه الوارث اوسلط عليه غيره والله أعلم .

بيع الماء بالخيار

السؤال :

لك الحمد يامولاي مافاه ناطق


وصل على المختار ما انهلت السما

وسلم على من قام بالسيف داعيا


مع الآل والأصحاب طرًّا ومن سما



وبعد فما قول الفقيه الذي غدا


يفتش انوار العلوم الذي انتمى


هو السالمى المجد قد حازه ومن


يكون مثل السالمي فقد سما


له همة عليا إذا اضطرم الوغى


وسلّ سلاحا يقطع الهام اينما

فوفقه يا ربي لخيرك واسقه


بفضلك كأسا في النعيم مختما

لمن باع ماء بالخيار وقد أتى


المبيع إلى الشارى ليقتعدن ما

وبعد فهذا المشترى لم يرده


ليسقى به نخلا وأشجاره وما

هما اشترطا في العقد أن الدراهما


تكون مع الاولى وصار متمما

أهذا صحيح أم ربا هو بعينه ؟


أفدنى جوابا للشفاء من الظما


وسلم على شيخى الولى ابن شيخنا


وعزبى وإخواني سلاما لهم عما

الجواب :

فهاك جوابا من ضعيف تجهما


ولم يخط للعلياء شبراً ولا سما


أتمدحني والحال يشهد أنني


عن المجد حيث العجز أضحى وختما

ولا عجب أن غر مثلك بارق


تألق في صيف ورعد تهمهما


فأما مبيع بالخيار شريته


ففي قعده من قبل أن تتسلما

يسوغ اختلاف من رأى القبض لازما


يحرم والباقون ليس يحرما

ولا ضير في تأخير قيمة ما اشترى


إذا ما رضى ذو الحق يوما وأنعما


وقد تم ما قد رمت منى جوابه


وحمداً لربي حيث كان متمما



سداد الثمن بالعملة المشترى بها ولو تغير الصرف

السؤال :
عن التاجر إذا كان يبيع أشياء شتى يحسب بيعه على أن قرش صرفه عشر محمديات فماطله المشترى فبلغ القرش عشرين محمدية، للبائع أن يحسب القرش على الصرف الذي فيه وقت الشراء أم لا ؟
الجواب :
إذا كان الشارى إنما اشترى بمحمديات فعليه أن يسلم محمديات وليس عليه أن يسلم قروشاً سواء غلا الصرف أم رخص وإن كان إنما اشترى بقروش فعليه قروش والله أعلم .


ترك الزرع المبيع حتى ينمو

السؤال :
بيع الزرع طناء إذا تركه المشترى فنما فازداد .
الجواب :
إذا لم يشترط المشترى بقاء الزرع في الأرض فلا أرى عليهم بأساً والله أعلم .

انتقاض خيار البائع بالبيع للغير

السؤال :
من باع ماله بالخيار والخيار له وأراد بيع أصله فقال للمشترى لهذا المال إني أريد أن أبايعك مالي هذا، فقال لا أريده فبعه على من تريد، فباعه على أجنبي ومات المشتري بالخيار وترك ورثته ومات المشترى أصل المال، فجاء رب المال الأول فباعه على ورثة الميت المشترى بالخيار فجاء المشترى بالأصل أعني ورثته وقالوا لمَ بعت هذا المال ووالدنا قد اشترى أصله من عندك وأنت بعته ثانية ؟ فقال بيعي له بجهالة مني والمال أصله لكم وتمسك المشترى بالخيار بالبيع الثاني أعني بيع الأصل، أيثبت بيع الأجنبي مع بيع المشتري بالخيار ؟ أم بيع أحدهما ثابت والآخر فاسد ؟ ومن منهما شراؤه ثابت ومن منهما شراؤه
فاسد ؟ اجبنا .


الجواب :
إذا باع حقه الذي في ذلك المال فالبيع صحيح وللمشترى له أن يبيعه لغيره فإن باعه لغيره كان البيع الثانى باطلا وإذا باع نفس ذلك المال المباع بالخيار فباعه هو بيع القطع ففي ثبوت الثاني خلاف : قيل إن بيع القطع ثابت وذلك أنه لما باعه فكأنه اختار نقض بيع الخيار، وقيل أنه باطل لأنه باع مال غيره قبل أن ينقض الخيار وعلى القول بثبوت البيع فذلك المشتري الأجنبي أولى بالمال لأن بيعه هو البيع الأول والله أعلم .

بيع التلجئة والشهادة عليه وحكم الميراث معه

السؤال :
من ألجأ ماله لزوجته بصورة بيع بأقل من ثمنه بربع ثمنه أو أقل وكتب لها فيه خطا بخط أبيها وأبوها قاض من طرف الحاكم وهو ممن يجوز خطه عند المسلمين وأشهد فيه شهودا بالبيع في ظاهر أمره أيثبت لها هذا البيع بخط أبيها أم الشهود يقومون مقام الكاتب ونقل الخط عامل الحاكم في دفتر الشركاء ؟ وأغنى أخذ نظيرة الخط على قاعدتهم عن المناكرة والزوج أخذ الورقة التي كتبها لها وسافر لعمان ولم يُقبضها المال ولا الخط، ومكثت هي في بيته وماله مثل ما كانت وبعد استدانت من رجل آخر وكتبت له المال المذكور والمستكتب والكاتب عندهما خبر أن المال ليس لها بل مُلجأ إليها وسافرت لاحقة زوجها وادركتها الوفاة قبل وصولها إليه ومتى علم غريمها بوفاتها شكا عند الحاكم يريد حقه المكتوب له في المال بتلك النظيرة التى نقلها الشركاء من ورقة البيع ما تقول في هذا البيع ؟ والمشتري يحل له هذا المال وصار البيع من دون نظر أهله أم باطل بيعه ؟ وأيضا متى علم الزوج ببيع المال عارض المال وأنكر البيع قال : لا بعت لها مالي، هذه المرأة هي كانت زوجتى ساكنة في بيتى ومالى فحجّوه بنظيرة الورقة قال نعم كتبت هذا وأشهدت بل من بعد ما اتفقنا نحن وإياها وهذه ورقتي، هل يسمع قوله في الحكم على هذه الصفة ؟
الجواب :
إذا علم الكاتب أو الشهود أن ذلك البيع الجاء عن الوارث أو الغرماء فلا يصح لهم أن يكتبوه ولا يجوز لهم أن يشهدوا عليه وإن لم يعلموا الإلجاء فلهم أن يشهدوا على الاقرار وتثبت شهادة العدول غير الأب ولا يضر كتابة الأب إذا كان الشهود غيره ويحكم عليه بثبوت البيع إذا شهد بذلك الشهود ولا ينفعه ادعاؤه ان البيع إلجاء وللغرماء أن يأخذوا حقوقهم من هذا المال إلا إذا علموا أن الزوج ألجأه إليها فإن علموا ذلك فلا يحل لهم .
وليس للحاكم أن يبيع مال الزوجة من قبل أن يحتج على ورثتها لعلهم يخرجون للدين دراهم قد تركتها موروثتهم أو عروضا أو نحو ذلك ولعلهم أن يعارضوا بدراهم من عندهم دون المال إذ ليس للغرماء إلا قضاء حقهم فإن قضاه الورثة كان لهم بطريق الورث والله أعلم .

المنع من التصرف فيما جهل الوارث سبب ملكه

السؤال :
رجل غرس شجرة في أرض مجهول ربها وبعد ذلك توفى غارس الشجرة وخلف ذكرا وارثا له أله أن يتصرف في الشجرة بالبيع وغيره ؟ أرأيت إن أراد أن يشتريها منه غني أو فقير أيصح لمن يشتريها من الأنام أم لا ؟
الجواب :
إذا علم هذا الوارث أن أباه غرس الشجرة في الأرض المجهول ربها فلا يتصرف فيها إلا إذا كان فقيرا فله أن يأخذ من غلتها كغيره من الفقراء وأما غير ذلك فلا ولا تشترى من عنده بل تبقى على حالها حتى يظهر رب الأرض أو يحكم فيها حاكم عدل بوجه من الوجوه والله
أعلم .


البيع بالخيار واشتراط السقي على البائع

السؤال :
من اشترى مالا بالخيار واشترط على البائع أن يكون السقي عليه دونه وكذا السماد وما يحتاج إليه لعمار ذلك المال مرجعه إلى البيع، كأن فرضنا الشراء بمائة و بلغ سقيه وسماده مائة فيتعلق المال المبيع بمائتين فيؤول الأمر إلى تسليم مائتين أيثبت هذا ويكون في جملة الخيار أم يقوم الخيار بالمائة وهذه المائة تكون عليه في غير المبيع ؟ أم لا يصح ذلك ؟ وعلى تقدير بطلانه أتلزم المائة الأخرى البائع للمشترى لصدور الأمر منه أم لا يلزمه أصلا في الخيار ودونه ؟ أجبنا .
الجواب :
لا أدري ما أقول في هذا الشرط أما ثبوت ذلك المغرم في نفس المبيع فلا يثبت قطعاً فيما عندي لأن البيع إنما ثبت من العقد على الثمن المحدود وهو المائة الأولى مثلا . وأما ما أنفقه في المغرم فإن قلنا بثبوته فهو في ذمة البائع وللبائع الرجوع عن هذا الشرط لجهالته ومع ذلك فيلزمه من المغرم ما يحكم به عليه إن لو لم يكن هنالك شرط أصلا والله أعلم . هذا ما ظهر لي في حال اشتغال وضيق عن المطالعة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا
بعدله .


لا عبرة بادعاء الوقف فيما باعه ثقة .

السؤال :
رجل اشترى مالا مكتوبا لفقراء المسلمين بواسطة ثقة من ثقات المسلمين والشيخ المرحوم حمد بن سعيد الطيوانى وباعه رجل غيره بمكتوب منه وبقى المال من ذلك العصر إلى وقتنا هذا وأراد المشترى الغِيَر في ذلك المال وغيَّر فيه بسبب أن البائع غير ثقة يجب الغير في هذا المال على هذه الصفة إذا كان البائع غير ثقة ولا بوكالة من المسلمين إلا بورقة البيع من حمد هذا فريدا بنفسه والمشترى جاهل بحدود ماله وبدورانه ؟ وإن ثبت الغير فيه فما الذي يجبُ على المشترى في الغلة ؟ وكيف يكون حكمها ؟
الجواب :
إذا اشترى هذا المال من عند رجل اشتراه من بعض ثقات المسلمين فلا غير لهذا المشترى بهذا السبب وكذلك لا غير له بالجهالة أيضاً إذا كان قد استغله وحده والله أعلم .

بيع الخيار بصفقة واحدة لا يتجزأ

السؤال :
المال المباع بالخيار صفقة واحدة وأراد البائع يفدى نصف هذا المال أيتجزا البيع أم ينتقض كله إذا نقض بعضه أرأيت إن رضى المشترى بنقض البعض اكله سواء أم لا ؟
الجواب :
إن بيع الخيار الذي دفع بصفقة واحدة لا يتجزأ، بل إذا نقض بعضه انتقض جميعه سواء رضى المشترى بذلك أو لم يرض ولهم إذا انتقض البيع كله أن يجددوا بيعاً آخر في نصف المال مثلا والله أعلم .



بيع نخل بالخيار واقرار المشترى به لغيره

السؤال :
رجل باع نخلا خيارا على رجل فلما أراد البائع أن يكتب صكا للمشترى فقال المشترى اكتب الصك لفلان بن فلان فكتبه فلما مضى برهة من الزمان وجد البائع المكتوبَ له الصك فقصده يريد منه برآناً فربما أخذ البائع شيئا من السعف والعرجين من المال المباع فلما طلبه البرآن قال المكتوب له الصك : ليس لي نخل أخذته بالخيار وإنما هذه الدراهم أعطيتهن المشترى ليتوسع فيهن وهذا المشترى يستغل هذا النخل إلى الآن أرأيت إذا أراد البائع أن ينقض الخيار على من يجرى لفظ النقض على المشترى أم على المكتوب له الصك ومن يتسلم الدراهم بعد رفع الخيار من ماله افتنا .
الجواب :
أما على وصفك هذا فإن المال يكون للمشترى لأن قوله اكتب الصك لفلان ليس إقرارا بالحق ولا بالمال المشترى فالنقض إنما يكون عند المشترى وتسليم الدراهم إليه لا إلى غيره من الناس وإليه يكون الخلاص من الضمانات التى لزمت البائع وغيره من ذلك المال المباع .
وأما إذا كان قد أقر هذا المشترى بذلك المال المشترى إقرارا بأنه لفلان مثلا فعلى هذا يكون المال لذلك الرجل المقر له وقوله ليس لي نخل أخذته بالخيار وإنما هذه الدراهم أعطيتهن المشترى ليتوسع فيهن لا يبطل الإقرار الثابت له عند هذا البائع لأنه يمكن أن يكون قد أقر له بذلك إقرارا بملكه به أو أن ذلك المال له من حيث لا يعلم وعلى هذا فيكون النقض عند المقر له أو المقر أيهما شاء البائع على معنى ما ذكره الشيخ أبوسعيد رضوان الله عليه في رجل عليه لآخر حق فقال الذي له الحق الذي عليك أي لفلان قال فالذى عليه الحق معنا بالخيار إن شاء سلم إلى هذا الذي كان له أصلا الحق وإن شاء سلم إلى الذي أقر بالحق قال فإن لم يسلمه إلى المقر الأول حتى يموت المقر الأول كان للمقر له به وليس له أن يسلمه إلى ورثته إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم انتهى والله أعلم .

البيع المقترن بشرط

السؤال :
أهل بلد باعوا عاضراً على ساقية فلجهم وشرطوا على كل من اشترى من هذا العاضر ألا يكون لكم قرين تحته وشاع الشرط في البلد واشتهر وتبايعوا وتشاوروا في ذلك على هذا الشرط أيثبت هذا الشرط عليهم أم لا ؟ وربما تبين منه ضرر تكاثر النخل على الطريق والساقية فإن نكث أحد من المشترين هل لنا أن نزيله بعد طلبنا منه بالإزالة التي امتنع منها وهو مضر بالساقية والطريق ؟ أرأيت إن خرج بعض هذا العاضروقفا لمسجد أو لفلج أيكون الحكم في البائع واليتيم والغائب والوقف سواء أم لا ؟ تفضل بالجواب .


الجواب :
نعم لهم ماتشارطوا عليه ولايصح نكث الشرط ولأهل البلد أن يقوموا على من ترك الشرط ويحتجوا عليه في ذلك ويطلبوا منه إزالة الحادث فإن لم يفعل جاز لهم إزالته بعد الاحتجاج عليه وسواء في ذلك الحاضر والغائب واليتيم والبالغ وسائر الأوقاف لأن التوقيف إنما يكون على الوجه الذي وقع عليه البيع لكن يحتج في مال الوقف على وكيله وكذلك الغائب ويحتج في مال اليتيم على وصيه أو وليه إن لم يكن وصى، أو وكيله إن كان له وكيل ثابت الوكالة والله أعلم فلينظر في هذا كله ولا يؤخذ إلا بعدله والسلام .

من استحقاق الغلة في حال البيع بالخيار ؟

السؤال :
عن المال المبيع بالخيار فإنهم قالوا أن الغلة إذا اختار المال بائعه بعد الادراك للمشترى وقبله للبائع فما الدليل على ذلك ؟ وهل ينساغ أن تكون الغلة تابعة للمبيع قبل الادراك وبعده قبل النقض وبعده وإنما تكون للمشترى إذا أحرزها بالقبض وما لم يحرزه منها فهو للبائع اذ ليس الادراك قبضا ولا جواز النقض يختص بوقت في المدة المحدودة له ولا الادراك فاصلا للغلة ولا احرازاً لها ولا مخرجا لها عن حكمها الأول في الملكية والجزئية وإن قيل أن الثمرة غير المبيع فينبغى أن يكون حكمها غير حكم المبيع مذ ظهرت وأبرّها المشترى إذ بذلك يكون متصرفا فيها وقابضا لها لا بالادراك فضلا منك شيخنا أن تبين لنا حقيقة هذه المسألة ببحوثها وهل هذا البحث ينساغ فيها وهل هو ارجح من غيره فيها وتوضح لنا أدلة البحثين والسلام .
الجواب :
الدليل على ذلك ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال نهى النبي " عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل يا رسول الله وما نزهو قال تحمر وفي حديث عن أبي سعيد قال نهى رسول الله " عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبيان ذلك أن النهي عن بيعها قبل ذلك الحد يدل على عدم استقلالها بنفسها بل هى تابعة لأصولها قبل الدراك ومستقلة بنفسها بعده وذلك أن الغرض من الثمار الانتفاع بها فإذا لم يبد صلاحها فلا ينتفع بها في المعيشة فهى قبل الدراك لا نفع لها من حيث ذاتها بل من حيث التبعية لامهاتها فكانت تابعة لها كالجنين في بطن أمه فإذا أدركت صارت كالجنين إذا انفصل من أمه .
وأما قولك وهل ينساغ أن تكون الغلة تابعة للمبيع الخ فنعم ينساغ ذلك وهو قول حكاه أبو ستة نقلا من الايضاح من جملة أقوال ثلاثة وعلته أن ثمرة الشجرة من الشجرة فهى عند هؤلاء بمنزلة الجنين في بطن أمه ما لم تقطع ونسب هذا القول إلى الربيع فإنه يروى عنه أنه كان يقول ثمرة النخل وكان ابن عبد العزيز يقول الثمرة للبائع إلا أن يشترط ذلك للمشترى وذكر في موضع آخر عن الربيع وابن عبد العزيز فيمن باع نخلا مثمرا ان ثمرته للبائع إلا أن يستثينها المشترى ودليله ما روى أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدرى قال قال رسول الله " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المتباع .
وأما أن يكون هذا القول أرجح مما قبله فالله أعلم غير أن أبا ستة قال في حواشي المسند ما نصه وسمعت عن بعض مشايخنا أن الذي يحكمون به في الجزيرة فيما أدركناه إنما هو قول الأوسط وهو أن الثمرة للمشتري ما لم تطب قال وانظر ما حجتهم في ذلك فإنه منابذ لظاهر الحديث والله أعلم قال والذي يظهر لي والله أعلم الحكم بقول ابن عبد العزيز في النخل لأجل الحديث وبقول الربيع في غيرها لأجل التعليل (انتهى) وأقول أن حجتهم في ذلك هو ما قدمت ذكره في صدر الجواب من حديثي أنس وأبي سعيد ولا منابذة بين ذلك الحكم وبين حديث البيع لأن قوله " فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع محمول عندنا على حال الثمرة قبل الدراك كما يدل عليه اقترانه بالتأبير وما تقدم من حديثي أنس وأبي سعيد فهما في الثمرة بعد الدراك وأما حمله قول عبد العزيز على النخل لأجل الحديث وقول الربيع على غيرها لأجل التعليل فليس بشيء لأن العلة الموجودة في ثمرة الأشجار ذوات البطن الواحد موجودة في ثمرة النخل فالفرق غير ظاهر .
وأما قولك وإن قيل إن الثمرة غير المبيع فينبغي أن يكون حكمها غير حكم المبيع مذ ظهرت وأبرها للمشترى إذ بذلك يكون متصرفا فيها وقابضاً لها لا بالادراك فجوابه أن القائل بذلك يلتزم كون الثمرة للبائع منذ أبرها .
والحاصل أن في المقام ثلاثة أقوال .
أحدها أن الغلة للبائع ما لم تذكر لقوله عليه السلام " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشترى " وهو القول الذي بحثت عنه في آخر السؤال .
وثانيها أنها للمشترى ما لم تَطِب وهو القول الذي عليه العمل .
وثالثها أنها للمشترى ولو طابت لأن ثمرة الشجرة من الشجرة وهو القول الذي أردت تسويغه في السؤال .
وبقي قول رابع استظهره أبو ستة ولم يوجد عن غيره وهو ما قدمت نقله عنه في حمل قولَي الربيع وابن عبد العزيز وقد تقدم ما فيه والله أعلم .

بيع الخيار بقصد الغلة

السؤال :
عمن أراد أن يبيع شيئا من ماله لآخر خيارا فقال المشترى أشتريه منك خيارا بكذا أو كذا على أن تعتقده منى بكذا وكذا إلى مدة كذا وكذا وإن أبى البائع من ذلك لم يشتر المشترى إلا إن وافقه على هذا أترى ذلك جائزاً لهما على هذا العقد أم فاسدا أم منتقضا ؟ وهل يجوز للكاتب أن يكتب لهذا المشترى إذا عرف منه أن أكثر شرائه على هذا العقد إذا لم يكن حاضرا حين البيع أم حتى يكون حاضرا أم لا بأس عليه حضر أو لم يحضر ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
هذا باطل لأن من قواعدهم أن البيوع على ما عقدت في الأحكام وعلى ما أسست في الحلال والحرام وأيضا فقد جعل هذا المشترى نفس هذا البيع ذريعة إلى أخذ الغلة ومن جوز بيع الخيار فإنما جوزوه على نية إرادة الأصل لا على قصد إرادة الغلة قال أبو نبهان في بيع الخيار إن كان مراده به الغلة فالحرام أولى بها وإن أراد به الأصل فالاختلاف في تحليلها وتحريمها وأيضا ففعله هذا مشابه لفعل الرجل الذي تزوج امرأة لقصد تحليلها لمطلقها وأظهر ما يصح به التزويج عند الناس ومشابه لفعل من باع مكوكا بمكوكين في السريرة وأظهر في الظاهر أنه بدراهم .
وإذا فسد البيع من أصله فلا يجوز لأحد كتابته ولا الشهادة عليه إذا علم بذلك، وأما إذا لم يعلم فإن ارتاب قلبه للمشترى فالسلامة البعد عن الريبة وإن لم يرتب فلا بأس عليه إذا أظهروا له وجه حق ويكون فساد ذلك على أنفسهم، وإن تعوده أحد حتى صار معروفا بذلك فلا يكتب له حملا على عادته التى تعودها حتى يعلم صلاحه والله أعلم .

منع وكيل المسجد واليتيم من المزايدة في أموالهما

السؤال :
رجل وكيل في مال يتيم أو مسجد أيجوز أن يزايد الناس على نظر الصلاح لليتيم والمسجد ويريد هو فائدة في أطنائه ؟
الجواب :
إن وكيل المسجد واليتيم لا يجوز له أن يزايد الناس في أموالهما لأنه بمنزلة من يزيد لنفسه وربما كان ذلك سببا لتنفير الناس عن الزبون مراعاة للوكيل وربما كان سببا لتساهل الدلال في النداء لأنه إذا وجب غير الوكيل احتاج إلى استيفاء الدراهم وإذا أوجب الوكيل خفت عنه هذه المؤنة وفيه غير ذلك من الأمور التي لا تليق . والله أعلم .

بيع الشركاء مالهم بالخيار ونقض بعضهم

السؤال :
مال بين شركاء اجتمع رأيهم على أن يبيعوا هذا المال بالخيار فباعوه وأحرز كل سهمه فأراد بعضهم نقض البيع بعد أن عرف حصته أله الغِيَر والمال مدركه غلته أرأيت إن مكث بعد المقاسمة عشر أيام أو أقل أو أكثر أله النقض أم لا ؟

الجواب :
نعم له نقض الخيار ما دامت المدة باقية وإذا نقض أحد الشركاء انتقض البيع كله لأنه كان في صفقة واحدة والله أعلم .

الاستبراء من بعض الثمن بالحياء

السؤال :
رجل اشترى من أحد شيئا وتقاطعا في الثمن وسلم المشترى بعض الثمن وبقى البعض فلما أراد أن يفيه ما بقى من الثمن طلب منه سماحة فتعلل البائع قليلا ثم بعد سامحه أتحل أم لا ؟
الجواب :
هذا سؤال مال الغير وهو حرام من غير ضرورة وليس هو كالمماكسة قبل البيع ويعجبني أن يرد عليه ما أخذ منه والله أعلم .

منع بيع المسروق وعدم الاحتجاج بقول الدلال

السؤال :
الدلال إذا باع دابة كغنم في السوق لانسان ثم بعد مدة جاء آخر لمن في يده الشاة وقال له هذه الشاة لي سرقت أو ضلت منى، فقال إني اشتريتها من الدلال فأقام بينة أنها له ثم جاء الدلال وقال لهم أعطانى إياها انسان لا أعرفه فبعتها فهل قوله هذا لا تقوم به حجة وهل فرق بين الضالة والمسروقة ؟
الجواب :
لا فرق بين الضالة والمسروقة في هذا المعنى بل الجميع يرجع إلى الدلال إذا صحت .
وقول الدلال بأنه أعطاه تلك الدابة انسان لا يعرفه ليس بمسموع فعليه أن يتحرج لدينه وأن يتحرز في أمره والله أعلم .

بيع الخيار والتصرف فيه لآخر

السؤال :
رجل باع ماله بالخيار وباعه المشترى إلى آخر بنقص عما شراه واشترط الثانى أن الزيادة للمشترى الآخر أيصح هذا أم لا .
الجواب :
لا يصح للمشترى أن يبيع المبيع بالخيار إذ فيه شرط الخيار للبائع الأول فما دامت مدة الخيار لم تنقض فلا يصح البيع فيه لكن له أن يحيله إلى غيره بالبيع الأول فيكون عن الثانى على الشروط التى اشترى بها الأول سواء كان الثمن كالثمن أو دونه فإن أحاله بدون الثمن الأول ثم نقض البائع الخيار ردت الزيادة إلى المشترى الأول وليس للثانى إلا ما سلم واشتراطه الزائد له باطلا والله أعلم .

بطلان عادة الزيادة في قدر المبيع

السؤال :
من ابتاع من رجل بهارا يسرا فوزن له مائتين منا وقبضها المشترى وأراد زيادة عشرين منا، فقال له البائع : ابتعت منى بهارا وفي عرفنا كذا كذا منا، فزعم المشترى بأن سنة عمان أن يزاد لكل من ربعتين بسراً، فأجابه بأني لم أبع لك على سنة عمان وإنما بعت لك بهارا مائتين مناً وقد وزنته فمنعه الثمن فما الحكم ؟
الجواب :
هذه سنة باطلة إلا إذا كان اسم البهار فى عرفهم واقعاً على ذلك القدر مع الزيادة المذكورة فلا بد من اعتبار العرف ها هنا، وأما إذا كان ذلك الزائد خارجاً عن اسم البهار فلا يثبت عليه البيع إلا إذا اشترطه والله أعلم .





تمديد مدة الخيار بالمواطأة دون عقد

السؤال :
من اشترى مالا بالخيار فلما قارب انقضاء مدته جاءه البائع وقال زدنى مدة في الخيار هل هذا يصح إذا رضى المشترى وزاده أم الأحسن أن ينقض البيع ولو بلا احضار الدراهم ويتبايعا بيعاً جديداً ويزيدا في المدة ما أراد أم لا ؟
الجواب :
لا تثبت الزيادة إلا في عقد البيع لأنها من الشروط التى تجمعها العقدة ولولا ذلك لثبت بيع الخيار بالمواطأة دون عقد وهو باطل فمن هنا يظهر لك أنه لا بد من نقض وتجديد إذا شاء ذلك والله أعلم .

البيع بالخيار وتحديد مدته لاحقا

السؤال :
البائع بالخيار إذا جاء إلى الكاتب وقال له اكتب على ورقة أن على كذا وكذا لفلان وأني بعت له كذا بيع خيار إلى مضى عشر سنين هل يجوز للكاتب أن يكتب إلى تلك المدة ثم يستفهمه ويستقره على ما يكتبه من ذلك وكذلك إذا أقر البائع أنه لم يتفق هو والمشترى على مدة معينة للخيار فقال له لا بد من تعيين المدة فعينها للكاتب وكتب عليه على ذلك وقرا عليه لفظ البيع بعد كتابته وأخبره أن يسترضى المشترى لذلك فإن رضى تبايعا على تلك المدة والا فلا يثبت البيع، فهل هذا يجوز للكاتب أن يكتبه أم لا .
الجواب :
ليس له أن يكتب حتى يقر بمدة معينة معروفة على الوجه المشروع ومع إقراره بذلك ففى النفس ما فيها من الحرج لسوء معاملتهم وكثرة تساهلهم في أمر البيوع وخصوصاً في بيع الخيار فالله يهدينا ويهديهم إلى صراط مستقيم والله أعلم .

بطلان الشرطين في البيع

السؤال :
المتبايعان مالا بالخيار وأدخلا هذا اللفظ في بيعهما وهو أنه إذا جاء البائع بنصف ما سلمه المشترى يفاديه في ذلك المبيع بالخيار فقبل المشترى ذلك واشترط المشترى على نفسه من دون شرط هل هذا البيع والشرط هاهنا ثابتان أم هما باطلان أم البيع ثابت والشرط باطل ؟
الجواب :
إذا أدخلا ذلك في العقد بطل البيع لأنه شرطان في بيع، وهما الخيار والاشتراط المذكور، والله أعلم .






متى يورث الخيار في المبيع

السؤال :
هل يورث الخيار إذا لم يكن مكتوباً في الصك أن الخيار له ولورثته من بعده أعني المشتري فإن كان يورث فهل لورثة ذلك المشتري المشترط عليه أن يحيلوا هذا المبيع الذي ورثوه بالخيار بما فيه من الشرط ؟
الجواب :
في ذلك خلاف فقيل يفوت الخيار بموت من له الخيار لأنه صفة خاصة بذلك الرجل فلا ينتقل إلى غيره، وقيل لا يفوت بل يكون لوارثه مثل ما كان له ما لم تنقض المدة لأن ذلك حق في المال والحقوق موروثة، فالخلاف المذكور إنما نشأ عن الاعتبارين . والله أعلم .

بطلان بيع المعاومة ( بيع الثمار أعواماً )

السؤال :
إذا تعاقد البيعان بالخيار عقداً صحيحاً ثم اتفقا بعد ذلك على أن يدفع البائع للمشترى قدراً معلوماً في كل سنة عن غلة ذلك المال المبيع بالخيار فقبل المشترى ذلك هل هذا البيع فاسد أم صحيح إذا كان ذلك منهما بقطع النظر إلى الحيلة في هذا البيع وإنما بدا لهما بعد صفقة المجلس البيع في ذلك المجلس الذي تبايعا فيه أو بعد مهلة في غيره من الأمكنة، أرأيت أنه لو سمع المشترى أن فلانا يريد بيع ماله بالخيار ويزعم أنه لو وجد مشتريا يدفع له قدرا معلوما في كل سنة لباع له فقال في ملأ من الناس أنا لذلك، فبلغ صاحب المال مقالة هذا المشترى فتلاقيا بعد مدة من الزمان بقدر ما يحتمل أن ينسيا أو لا يحتمل إلا أنهما تبايعا بيعا صحيحاً من غير امارة تدل عليهما أو على أحدهما أنهما سيتفقان بعد البيع على قدر معلوم من البائع للمشترى هل في هذا من بأس ؟
الجواب :
هذا بيع المعاومة وهو باطل لثبوت النهي عنه المنقول عن رسول الله " وإن حصلت المواطأة أو المقاولة كان أشد . والله أعلم .

تعجيل القضا، قبل الأجل

السؤال :
رجلان حضرا عندي وزعم أحدهما أن له على صاحبه خمسين قرشا مؤجلة وأنه خائف على ذهاب قروشه لسوء تصريف صاحبه وأراد من صاحبه أن يبيع له ماله الفلاني بيع خيار إلى مدة معلومة هل البيع منهما على هذه الصفة ثابت فيصح لي أن أكتب بينهما ؟ لأنه يحتمل أن صاحب القروش المؤجلة أراد الأصلُ أم هو غير ثابت فلا يصح لي أن أكتب ؟ لأن قوله هذا يحتمل إلا أنه يريد حرز قروشه في مال صاحبه إلى تمام مدة أجل القروش فيؤل الأمر بينهما كأنه اثبات لا بيع خيار، وعلى هذا أتحرم الغلة عليه إن أرادها أي المشترى أم كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب :
لا يضرك أن تكتب بينهما إن صح العقد، وهم المتعبدون بحسن القصد، ولا يضر تأجيل الحق إذ بالبيع يجب عليه قضاء الثمن والبائع أن يمهله وإن قدرنا أن البيع وقع على المؤجل خصوصا فيصح أيضا لأن تعجيل القضاء قبل الأجل جائز وخصوصاً إن وضع من ذلك قدر ما بقي من المدة . والله أعلم .

تحريم اتخاذ البيع بالخيار حيلة للربا

السؤال :
تعارف القوم في بيع خيارهم على أن كل ذي مال باع ماله بيع خيار ثم بدا له نقض الخيار من ماله والثمرة بعد غير مدركة أنها للمشترى، هل هذا التعارف ثابت فيحل أخذ له الثمرة للمشترى أم غير ثابت فيحرم ؟
الجواب :
لعلهم جعلوا ذلك في مقابلة المدة التي مضت على دراهمه حتى لا تذهب سبهللا فيصدق فيهم نظر المانعين لبيع الخيار، حيث قالوا إن المشترى لم يرد إلا نفس الغلة " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله " وما أرى عرفهم نافعاً لهم ولا يغنيهم عن الحق شيئا، أتعارف فيما حرم الله أم تعامل بالربا بعد أن حرم في جميع الملل، وإن أقل باب منه كالذي يأتي أمه . والله أعلم .

اسقاط بيع الخيار باحضار الدراهم كلها أو بعضها

السؤال :
الخيار هل ينفسخ إذا نقضه البائع وأحضر بعض الدراهم أم لا ينفسخ إلا باحضار جميعها ؟
الجواب :
رأى الفقهاء المجوزين للخيار ولا يثبتون النقض إلا باحضار جملة الدراهم، وأجاز ذلك العلامة الصبحي لأنه حل للعقد الذي عقدوه عند البيع وذلك لا يتوقف على احضار الدراهم كلها أو بعضها، أرأيت من طلق زوجته هل يشترط في وقوع طلاقها احضار صداقها كلا بل يقع الطلاق اجماعا وهذه مثلها، وليت شعري عَلامَ عول المشترطون لاحضار الدراهم ؟ فإني لا أعرف لهم حجة، ونظرهم الأطول ورأيهم الأصوب وطريقهم الأقوم . والله أعلم .





اسقاط خيار العيب في الباطن ثم المطالبة به

السؤال :
عمن اشترى دابة بقر ووجد بها عيبا يوجب النقض منها شرعاً فقبلها بعد ما علم بالعيب في نفسه فلزمته في الباطن، فعزم بعد ذلك أن يحاكم البائع بظاهر الشريعة أيجوز له ذلك أم لا ؟ أرأيت إن أخر عن محاكمته وطلب من البائع مسامحة من بعض الثمن فسامحه أتكون هذه السماحة مثل من طلب الناس شيئا من أموالهم من غير ضرورة أم لا ؟
الجواب :
لا تختلف السريرة والعلانية عند مؤمن، لأن اختلافهما نفاق والعياذ بالله، فإن لزمته في الباطن حرمت عليه الخصومة في الظاهر .
وطلب السماحة في هذا الحال أشد من طلب الناس أموالهم في الظاهر يطلب حقا له والحال على خلاف ذلك ولأن البائع في حد التقية إذ يخشى أن تكون الحجة عليه فما أخذه بهذا الوجه فحرام قطعا وعليه رده إلا إذا بين له أن الشيء قد لزمه وأنه لا يحاكمه ثم طابت نفس البائع بعد ذلك بشيء فله أخذه على هذا الحال، واستفت نفسك ودع ما يريبك والحلال بيّن والحرام بيّن . والله أعلم .



بيع العرايا مستثنى من حكم الربا

السؤال :
من عنده نخلة واحدة في بستان رجل فلما أدركت تأذى صاحب البستان بدخوله، هل له أن يشترى رطب تلك بكذا وكذا مَنّاً من تمر نسيئة لكثرة الحاجة قياساً على بيع العرايا أم تلك قاعدة لا يقاس عليها إلا في عارية مثلها ؟
الجواب :
تلك قضية لا يقاس عليها، لأنها مستثناة من حكم الربا فهي خارجة عن سنن القياس . والله أعلم .

ذكر الخيار في البيع دون تحديد صاحبه

السؤال :
بيع الخيار هل يحتاج أن يذكر الخيار للبائع والمشترى في الكتابة إذا أراد أحدهما النقض أرأيت إن لم يذكر الخيار لأحدهما وأراد أحدهما النقض فقال المشترى الخيار لي وقال البائع لي القول قول من ؟
الجواب :
إذا كان الخيار لواحد منهما وعلى ذلك تبايعا فعلى الكاتب أن يبينه، وإن لم يشترط لواحد منهما فهو للكل فأيهما نقضه انتقض والله أعلم .
النهي عن بيع الماء، وثبوت الملك فيه

السؤال :
الذي يوجد في الأثر أنه لا يصح بيع الماء مطلقا ودليله : " لا تبيعوا
الماء "، وحديث نهي النبي
" عن بيع الماء، فعلى هذا القول هل يلزم القائل به أن يبيح الماء لكل أحد وأن لا يملك، إذ من لوازم الملك التصرف، فيتفرع عليه ذلك أن كل من أراد الأخذ أخذ ؟

الجواب :
لا يتفرع عليه ذلك ولا يلزم القائل أن يبيح الماء مطلقا ولو أباحه لم يسمع لثبوت السقى بالانهار والعيون في زمن النبي " بدليل ما ورد في الزكاة من التفصيل بين المسقى بالعيون والأنهار وبين ما سقى بالنضح والسانية ويوجد أنه " لما افتتح خيبر وكانت ذات أنهار قسمها على الجيش وما ظنك بصنيعه في صنيعه بالماء حتى قيل أن فيها عينا لها ساقيتان يذهب في إحداهما ثلث الماء وفي الأخرى ثلثاه فأبقيت على قسمتها على ذلك .
ثم إن الإجماع واقع من المسلمين على ثبوت الملك في الأنهار حتى أنهم ضمنوا الساقى إذا أخطأ فسقى بماء غيره .
لا يقال أن هذا مبنى على قول من يثبت الملك للماء دون القول الآخر لأنا نقول أنه لم يرد في المسألة خلاف فيما علمناه .
ولعل المانع من بيع الماء إنما يمنع بيعه للشرب والوضوء والاغتسال فإن للناس في الأنهار حقوقا يأخذونها بلا استئذان من أصحاب الماء وهي ما ذكرنا من الجوائح .
ويمكن أن يريد المانع منع البيع للماء لخفائه وعدم حصوله لأن اجارى منه غير ما سيأتي ومع ذلك فهو يعترف بأن الساقية ملك لأرباب النهر وأنهم يقتسمون الماء الحاصل فيها على حسب أسهمهم من الساقية فالماء الحاصل فيها مملوك اتفاقاً والمنع للبيع من جهة أخرى فيكون البيع عند هذا المانع الساقية نفسها أو جزء منها .
وأما إطلاق النهي عن بيعه فمقيد بما ذكرت من الأحوال إن قلنا بجواز البيع وباق على اطلاقه إن أطلقنا المنع، ومع ذلك كله فلا يرتفع الملك عن الماء .
حاصل المقام أن النهي عن الشيء لا يستلزم نفي ملكه وناهيك بالنهي عن بيع الثمرة قبل إدراكها، وعن بيع العبد حال إباقه، وعن بيع الحيوان حال غيبته، وعن بيع الخضروات قبل إدراكها، وعن بيع ما في بطون الأنعام، وعن بيع اللبن في الضرع وما أشبه ذلك فما أنت قائل في النهي عن بيع هذه الأشياء أهو مناف لملكها أم لا ولا قائل بالأول ولا يصح أن يقال معه أن النهي عن الشيء يستلزم نفي الملك عنه . والله أعلم .
غلة النخل المبيع للبائع

السؤال :
من اشترى نخلاً زمن القيظ، وصاحب الأصل قد طناه قبل السيمة، واشترط الشارى أن يشتريه بغلته وأنه قد أتم الطنا الأول فرضى البائع، فهل هذا الشرط ثابت أيتم البيع إن أتموه أم منتقض ؟
الجواب :
إن اشترط أن تكون الغلة في جملة المبيع فالبيع والشرط باطلان، وإن وقع البيع على الأصل واشترط البائع بقاء الطناء على أصله فالبيع تام والشرط لازم بل الطناء ثابت وإن لم يشترط البائع تمامه . والله أعلم .

التسعير لمبيع في مالكيه أيتام

السؤال :
المستقعدون من الفلج إذا سعروا الربوع البادة ثمنا اتفقوا عليه، ثم أمروا الدلال ينادي ولا يزيده على ذلك الثمن، أو لم يأمروه بالنداء واكتفوا بنفس ذلك التثمين، وفي الفلج اغياب وأوقاف وأيتام، هل يجوز لمن أخذ من ذلك على هذه الصفة ؟ وما مخرجه إن أخذ ؟ فضلا منك ببيان ذلك شافيا .


الجواب :
إن ذلك التسعير حرام، ولا يصح الأخذ منه فإنه أكل مال الغير بالباطل وفيه التعاون على الإثم والعدوان والظلم، والكل حرام بنص الكتاب، والله أعلم بالصواب .
بيع الخيار المختلط بغيره

السؤال :
من باع أربع نخلات وأربعة أجرب وشيئا من الحلى بيع خيار في صفقة واحدة بدراهم معلومة إلى أجل معلوم أيجوز ذلك إذا لم يعين كل شيء وحده ؟
الجواب :
يجوز هذا بشرطين : ( أحدهما ) حضور القيمة والمبيع في حالة واحدة ( والشرط الثاني ) تقصير المدة حتى تكون مدة لا يضيع التمر فيها في العادة فإن زاد عن ذلك فسد البيع وكذلك إذا لم يحضروا القيمة والمبيع من الحلى والله أعلم .
ثمر النخيل المبيع للبائع إلا بشرط

السؤال :
من باع نخلا وبه غلة داركة ولم يصح فيها بينه وبين المشترى شرط لأنهما جاهلان بما جاء به الأثر أتصح للمشترى على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
هي للبائع ولا تحل للمشترى لأنه أخذها عن غير طيبة نفس وإنما تركها البائع لظنه أنها ليست له فلو علم أنها له ما تركها . والله أعلم .

استرداد المبيع بالخيار بعد الغرس

السؤال :
زيد إذا اشترى مالا بالخيار من عمرو وقطع جانبا من الأرض لرجل يفسلها له بالربع أو بالثلث وجعلا لذلك حداً معلوما من السنين، ثم إن عمرا البائع بالخيار استولى على ماله والصرم بعد لم تنقض مدته، هل هذه المفاسلة ثابتة بعد ذلك بين الرجل وزيد إلى وقتها المحدود فيقوم الصرم بعد تمام المدة ويعطي زيد صاحبه الفاسل حصته منه قروشا أم هي منتقضة ويعطيه قيمة صرمه وعناءه أم غير ذلك ؟
الجواب :
لا أحفظ فيها شيئا، والذي يظهر لي أن أمر المفاسلة موقوف إلى البائع فإن شاء أتم بعد نقض الخيار وإن شاء لم يتم، وللفاسل عناؤه وهو أجرة مثله وقيمة صرمه والله أعلم .



أخذ الأرض بالقعد وحكم ثمر الشجر

السؤال :
عن رجل أخذ أرضا بالقعد وفي تلك الأرض أشجار كسدره أو نخل أتدخل ثمرة هذه الشجرة تحت ذا القعد ويحل أخذها لمن أخذ الأرض بالقعد أم لا ؟ وكذلك إذا غرس هذا المقتعد في الأرض المذكورة نخلا أو شجرا ونبت الشجر بنفسه فيها هل يحل لمن استقعدها أن يقلع ما غرسه فيها ويغرسه في ماله وهو إنما استقعدها ليزرعها .
الجواب :
ليس لمقتعد الأرض أن يأخذ غلة الشجر الكبار فإن ذلك لا يدخل تحت القعد فإن أراده أخذه بالطنا، وما نبت من الأشجار في مدة القعارة فهو للمستقعد إن شاء أخذه في تلك المدة وليس له أن يرجع إليه بعد انقضاء المدة إذا تركه في أول الأمر مع القدرة على أخذه لأنه يصير في حكم المعرض عن ماله إذا تركه لغيره وأيضا فتجويز أخذه بعد المدة يفضي إلى ضرر بصاحب الأرض والضرر مزال والنظر في تقدير الإزالة إلى الحاكم .
وإن استقعد ليزرع فليس له أن يغرس وليس له أن يخالف صفة القعد لأن أصل الأرض لغيره وهو إنما اشترى منفعتها المخصوصة في الزمان المخصوص . والله أعلم .


المبيع بالخيار لا يباع ثانية في المدة

السؤال :
زيد باع لعمرو ضيعة خيارا إلى عشرين سنة، ثم بعد سنة أو أقل بدا لزيد أن يبيع ضيعته المبيعة ويسلم لعمرو حقه وفيها ضعف ما اشترى به عمرو من القيمة، فأمر دلالا أن ينادي عليها فمنعه عمرو، أله المنع أم لا ؟ والبائع لا يثبت البيع إلا بعد وفاء عمرو عرفنا .
الجواب :
نعم للمشتري أن يمنعه من ذلك، لأنه قد صار له بالبيع الصحيح، وإن ثبت فيه شرط الخيار إلى مدة فذلك لا يفيد الملك وإنما يفيد استرجاع المال متى ما اختاره في تلك المدة . والله أعلم .

اشتراط عدم امضاء بيع الخيار إلا بعد الغلة

السؤال :
قوم يبيع أحدهم لآخر خيارا شارطا عليه أن لا يوفيه هذه السنة طالبا للغلة وإن أتاه بدراهمه أباها زاعما أنه لم يستغل بعد، فهل ينعقد بيعهم على هذه االصفة وبلا مصافقة ؟ إنما قاعدتهم أريد منك عشرة قروش فقال المشترى اكتب نخلة من أحسن نخلك وعند حضور الغلة يختار من مال البائع أي نخلة شاءها أو باع له نخلة معلومة تكون على ما وصفنا ؟
الجواب :
هذا البيع باطل من وجوه :
أحدها أن المرخصين في بيع الخيار إنما رخصوا على قصد الأصل دون الغلة فإن قصد المشترى الغلة فقد اتفقوا على فساد البيع فكيف إذا اشترطها بلسانه ؟
وثانيها أن اشتراط عدم الوفاء في سنته زيادة شرط في البيع وقد كان فيه شرط الخيار فهما شرطان في بيع واحد والبيع بشرطين باطل .
وثالثها عدم التعيين للمبيع فإنهم تبايعوا نخلة غير معلومة للبائع ولا للمشترى، وذلك باطل لأن النخيل مختلفة والتعيين في هذا الموضع
مطلوب .

ورابعها وهو أدهى وأمر حيث كان البيع بلا ايجاب، وقد اتفقوا على فساد بيع الخيار إن لم يكن بايجاب ولفظ ينعقد به البيع وتثبت به الشروط وما هو إلا كالتزويج يفسد بدون العقد الصحيح وليس هو كبيع القطع إذ لا محذور في الربا لأن المستغل إنما أخذ غلة دراهمه . والله
أعلم .






دليل جواز بيع الخيار

السؤال :
الدليل على قول مجيز بيع الخيار وفي اشتراط أن يكون المبيع معلوما محدودا في مدة اشترطت عند البيع معلومة محدودة قال القطب وشرط ذكر الساعة والوقت الذي وقع فيه البيع ودخلت في الأيام لياليها ولا يفوت بمضي ذلك الوقت وبشرط احضار الدراهم فما الدليل على ذلك كله ؟
الجواب :
الدليل على جواز بيع الخيار ما نقل عن رسول الله " أنه أمر في بعض الأحوال لئلا يغبن الشاري .
وأما الدليل على ثبوت المدة فما نقل عنه " أنه أمر البائع أن يجعل الخيار للمشتري في بعض المواطن إلى ثلاثة أيام وليس الثلاث حدا لا يزداد عليه وإنما هو موافقة حال فإنه إن أجاز إلى ثلاثة جاز إلى أربع وكذا إلى سنة وإلى سنتين إلى غير والحكمة في التوقيت الرفق بالبائع والمشتري وذلك في ثبوت الخيار قبل انقضاء المدة رفقا بهما وفي انقضاء المدة رفق بالشاري إذ لا يتم له التصرف المطلق إلا بعد انقضائهما ولذلك اشترط تعيين الوقت والساعة لأن فيها انتقال الأملاك فوجب ضبطها بالتعيين وأما تعيين المبيع فلكون البيع لا يقع على غير معلوم ولا سيما بيع الخيار فإنه أشد وأما حضور الدراهم فلا نعلم أنه شرط لصحة البيع وإنما اشترطه بعضهم في صحة النقض وعندي ليس بشرط مطلقا لأن النقض كالطلاق فكما لا يشترط في صحة الطلاق حضور الصداق كذلك لا يشترط في صحة النقض حضور الدراهم والله أعلم .

البيع قبل القبض في المبيع بالخيار

السؤال :
قعد ماء ودكان وبيوت اشتريت بالخيار هل يصح قبل التصرف فيه بنوع تصرف ؟
الجواب :
ثبت الخلاف في اشتراط القبض لصحة التصرف في بيع الأصول،
فمنهم من قال : لا يتصرف فيها بعد البيع حتى تُقبض لأن رسول الله " نهى عن بيع ما لم يقبض، ولحديث آخر وهو من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه وينقله قال ابن عباس رضي الله عنهما : ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
ومنهم من أجاز ذلك وخص النهي بالعروض .
هذا في بيع الأصول بالقطع ولعل بيعها بالخيار مثله لأنه مقيس عليه عند من قال بصحته . والله أعلم .


معنى النهي عن بيع الماء

السؤال :
قول من قال لا يصح بيع الماء مطلقا فهل يخرج عليه أنه يصح أن ينزح منه وأن يسقى منه ويكون مجريه وغيره سواء ؟ قال بعض الإخوان وهو ضعيف جداً إذ لم يقل به أحد ويلزم القائل ذلك التخريج وعليه فالضرر واقع .
الجواب :
هذا تخريج باطل وإلزام عاطل، لأن القائلين بمنع البيع لا يريدون أن الماء لا يملك وإنما منعوه لحديث جاء بالنهي عن بيع فضلة الماء ولما في الماء من الجهالة ولكون المبيع غير معلوم لأنه في عالم الغيب .
وأما الجارى منه في الساقية فلا خلاف فيه أنه ملك لأربابها وذلك كالماء الحاصل في الإناء أيشك عاقل أو يقول قائل بأن الماء الحاصل في قربة المسافر ليس ملكا له ؟ فكذا الحاصل في ساقية القوم . والله أعلم .

المقاصة اسقاط لا بيع

السؤال :
رجل لي عليه ربابي وهو له علي قروش أتجوز المقاصة أو لا ؟

الجواب :
في ذلك اختلاف، وعندي أنه يجوز لأن المقاصة ليست بمنزلة البيع وإنما هي اسقاط حقوق في الذمة . والله أعلم .

بيع الخيار المشترط فيه شرط

السؤال :
من اشترى بالخيار مالا مشتركا بصفقة واحدة، واشترط على نفسه أنه يفادى من أراد الفداء من البالغين لأن سهامهم متعينة، هل هذا جائز في البيع فيثبت الفداء لمن أراد ؟
الجواب :
إذا زيد في بيع الخيار شرط فسد، لأنه يكون بيعاً وشرطين : شرط الخيار والشرط الزائد . والله أعلم .

اتخاذ بيع الخيار لدوام الحصول على القلة

السؤال :
المشتري نخلة أو نخلات بالخيار وقصده الغلة لأن صاحب الأصل لا يتمنى بيع القطع ما ترى لهذا الشاري أولى الترك أم التشبث ببيع الخيار ؟ وهل تنفعه نية طلب الأصل إذا كان عالما بصاحب الأصل لا يبيع ؟
الجواب :
الخير كله في ترك بيع الخيار ولم تجزه العلماء رحمهم الله على هذا الأمر الذي فعله عوامنا وإنما أجازوه مع صحة النية وقصد الخير فأنت تعلم أن هؤلاء لا يطلبون إلا نفس الغلة حتى إنهم لو ترك لهم الأصل ما قبلوه وحتى أن أحدهم يقول لا أفرط على فلان، ألا فالبعاد البعاد والفرار الفرار فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgfdu hgf]u hg[.x hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 03-17-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



المراد بالعهدة في خيار العيب

السؤال :
قول الايضاح وفي الأثر إن أخذ الرجل دارا بالشفعة من المشترى ونقده الثمن فإن ابن عبد العزيز يقول العهدة على المشترى الذي أخذ المال وكذلك قول الربيع، وكان ابن عبادة يقول العهدة على البائع لأن الصفقة وقعت يوم اشترى المشترى للشفيع فقد اتفقوا جميعا على جواز العهدة أعني الربيع وابن عبد العزيز وابن عبادة ورأيت في بعض الكتب ومعنى العهدة أن كل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع وهي عند القائلين بها عهدتان عهدة الثلاثة الأيام وذلك من جميع العيوب الحادثة عند المشترى وعهدة السنة وهي من العيوب الثلاثة الجنون والجذام والبرص فما حدث في السنة من هذه الثلاثة بالمبيع فهو من البائع وما حدث من غيرها من العيوب كان من ضمان المشترى على الأصل وعهدة الثلاثة عند القائلين بها بالجملة بمنزلة الخيار وأيام الاستبراء فالنفقة فيها والضمان من البائع وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان على المشترى الآخر أولاد الثلاثة وهذا مذكور في بعض كتب أهل الخلاف وأن مالكا انفرد بالقول بالعهدة دون فقهاء الأمصار وأما فقهاء سائر الأمصار فلم يصح عندهم في العهدة أثر ورأوا أنها مخالفة للأصول وذلك لأن المسلمين مجتمعون على أن كل مصيبة تنزل على المبيع بعد قبضه فهي من المشتري والتخصيص لمثل هذا الأصل إنما يكون بسماع ثابت وهذا القول فيما يوجبه النظر عندي أصح والله أعلم قال السائل ما معنى هذا الفصل ؟
الجواب :
هذا الفصل واضح مبين لنفسه فما الحاجة إلى البيان ؟ وذلك أنه ذكر العهدة وأن الربيع وابن عبد العزيز اتفقا عليها فيما يوجد من كلامهما في الشفعة وهي في كتب قومنا مخصوصة بقول مالك دون غيره من الفقهاء فيكون قول الشيخين موافقا في العهدة قول مالك .
ثم صحح صاحب الايضاح عدمها لمخالفتها الأصول وقد فسر العهدة بأنها عبارة عن المدة التي يحكم فيها بأن العيب قديم وأنه حادث عند البائع .
ثم قسمها إلى قسمين عهدة الثلاثة الايام وهي للأمراض الحادثة وعهدة السنة وهي للجنون والبرص والجذام ولعل السر في ذلك أن المرض لا يظهر في أقل من ثلاث فإذا ظهر بعد البيع في أقل من ثلاثة أيام حكموا بحدوثه قبل الثلاث وهو يومئذ عند البائع وأما الجنون والبرص والجذام فإنه يظهر بعد حدوثه إلى سنة وهذا الأمر لا يعلمه إلا الأطباء الحكماء دون المتطببين .
وإنما ذكرت لك ما ذكرت توضيحا لما أفهمه من كلام القائلين بالعهدة لا عن علم بالطب ولا عن معرفة بالتشريح فإن كان مرادهم ما ذكر فذاك وإلا فالله أعلم بمرادهم .

بيع المكيل أو الموزون كل مقدار بكذا

السؤال :
رجلان اتفقا على بيع ما يكال أو يوزن بثمن معلوم ثم بدا لأحدهما أن يرجع بعد الشروع في الكيل أو الوزن هل يدرك ذلك من أراد منهما أو لا؟
الجواب :
قال محمد بن المسبح في مثل ذلك أن البيع ثابت إذا رأى المشترى الحب في الصبّة ولم يخرج أسفله مخالفا لأعلاه وذلك إذا قدر على أن كل مكوك بكذا .
وقال أبو المؤثر الذي سمعنا أنه إذا اكتال المشتري منه شيئا . وقبضه ثم اختلفا فيما بقي يثبت بيع ما قبض وبطل بيع ما بقي .
وإن قال له قد اشتريت منك هذه الصبة فاختلف في ذلك الازهر ابن علي وموسى بن علي فقال أحدهما يثبت عليه وقال الآخر لا يثبت إلا ما كال له منها أو اتزنه من دراهمه فيكيل له به ونسب هذا القول الأخير إلى الازهر فيكون الأول لموسى . والله أعلم .
البيع للمضطر بغبن

السؤال :
الفقير إذا لم يجد قوتا له ولعياله أيجوز له أن يتدين جونية أرز أو جراب تمر نسيئة بزيادة نصف القيمة أو بثلث القيمة ولم يعلم أنه يقدر أن يوفى أم لا عند حضور الأجل أيجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا علم البائع بحاله فلا بأس عليه في الشراء انتظارا للفرج وإن جهل البائع حاله فليس له ذلك إلا أن أخبره بذلك بحاله وكشف له الغاية لئلا يأكل مال الغير بالباطل .
النهي عن بيعتين في بيعة ولو لضمان الحق

السؤال :
من اشترى شيئا نسيئة إلى أجل معلوم وقال البائع اكتب لي نخلة ببيع خيار إلى ذلك الوقت ولك الإقالة، فإن سلمت الدراهم في ذلك الوقت فالنخلة لك وإن لم تسلم الدراهم اقبض النخلة ببيع الخيار، لأني ليس آمناً على مالى إلا بذلك . أيجوز هذا للبائع والمشترى أم لا ؟
الجواب :
نهى النبي " عن بيعتين في بيعة، فلا يصح ما ذكرت من وجوه كثيرة والله أعلم .
النهي عن بيعتين في بيعة ولو مع الأعسار

السؤال :
رجل اشترى شيئا متاعا نسيئة إلى أجل معلوم، وقال البائع اكتب لى النخلة الفلانية بهذه الدراهم بيعا قطعا ولك الإقالة إلى حضور هذا الأجل فإن سلمت لى الدراهم فالنخلة لك وإن لم تسلم لي فالنخلة لي ببيع القطع، والمشترى عند حضور الأجل معسر أيجوز هذا أم لا ؟
الجواب :
الجواب لا يجوز ذلك والله أعلم .
الحط من الثمن المؤجل بتعجيله

السؤال :
من أخذ سلعة معلومة إلى أجل معلوم بقيمة معلومة مثلا أخذ السلعة بعشرين قرشا إلى سنة فبعد ذلك أراد الآخذ أن يسلم قبل تمام الحول أيجوز أن يسامح في القيمة على قدر نقصان المدة ؟ وأيضا إذا لم يرد الآخذ المسامحة مثلا أيصح للمدين أن يأخذ القيمة تامة قبل تمام الأجل أم لا ؟
الجواب :
في ذلك خلاف، والمختار عندى جواز الوفاء بالحط وبدون إذا رضا من عليه الحق والحط في مقابلة الباقى من المدة من مكارم الأخلاق والله أعلم .

العبرة في تأريخ التصرف للعقد لا لكتابة الوثيقة

السؤال :
عن مشترى نخلا ببيع الخيار إلى مدة معلومة وسلم المشترى الثمن وتغافلا عن كتابة الصك ومضت أيام وأشهر كيف يكتب التأريخ ؟ تنقص من المدة التى مضت أم تكتب تامة على ما اشترطا عليها ويكون انعقاد البيع عند الوجبة أم عند الكتابة أم لا ؟
الجواب :
التأريخ للعقد لا للورقة، فيكتب : وكان البيع يوم كذا، والله
أعلم .




تسمية بيع الخيار رهناً

السؤال :
بيع الخيار يسمونه رهنا وإن قلت لهم لعله بيع خيار قالوا لك نعم رهن بيع خيار، هل يسع الحاكم أو العامل أن يحكم له وعليه في ذلك المال بحكم الخيار والعامل أن يعامله فيه على أنه خيار أم يأخذه على أنه فلتات لسانه أو
لا ؟

الجواب :
لا يؤخذ في مثل هذا بفلتات لسانه وإنما يعامل فيه بمقتضى العرف والعادة، ولا خير في التسمية، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا اتحد المقصود ومن قواعد الفقه الشهيرة أن الأمور بمقاصدها، وفي الحديث " وإنما لكل امرئ ما نوى " والله أعلم .

نقض بيع الخيار على أول واضع يده عليه

السؤال :
رجل اشترى شيئا من الأصول بيع الخيار بقدر مائة قرش فباع المشترى الخيار بستين قرشا وبقيت له الأربعون في المال، ثم إن صاحب الأصل باعه باقى أصله وخرج من بائع إلى بائع فجاء صاحب الخيار الأول يطلب نقض البيع ليأخذ ماله من الفضل فوجد المال زال من يد الأول وقال له إن المال زال من يدى وجاء إلى من بيده المال فقال له ليس بينى وبينك شيء، ما ترى حجة البائع الأول على من باع ؟ ويحكم عليه أن يأخذ الستين ويفك له ماله أم على من بيده المال ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
النقض يكون على من يوجد في يده المال لأننا إذا جوزنا الإحالة فالمشترى الثانى يقوم مقام الأول والله أعلم .

المقايضة في مال المسجد

السؤال :
في مال أصله لمسجد فقايض به وكيل المسجد رجلا مالا غيره والوكيل من أهل الزمان، فأراد الرجل بيع هذا المال الذي أصله كان للمسجد . ما تقول شيخنا ! أيلحق ضمان الذي يشتريه أم الوقوف أسلم له ؟
الجواب :
الوقوف أسلم والمقايضة بمال المسجد لا تثبت ولا تصح إلا بنظر أهل الحل والعقد من جماعة المسلمين وهم الذين لهم نظر في المصالح وهم خلفاء أئمة العدل في أرض الله، وأما غيرهم فلا يثبت لهم تصرف في الأوقاف ونحوها والله أعلم .



بيع الخيار إذا نقض

السؤال :
الرجلان تبايعا مالا بيع قطع اتفقا على ثمن معلوم نسيئة إلى أجل معلوم والمال فيه بيع خيار ولم يشترطه البائع على المشترى أيثبت هذا البيع الثانى أم فاسد ؟ وهذا يكون حجة للمشترى فله شرط البائع للبيع المتقدم واذا ثبت البيع القطع متى يستحق دراهم المشترى بالخيار حالا أم مع غاية الأجل الذى صح عليه البيع، وقد جاء في آثار المسلمين أن بيع الخيار ينقضه بيع القطع، ما الذي يجب علي البائع ؟ وما الذي يجب على المشترى ؟
الجواب :
هذا عيب في المال على قول من لا يرى نقض الخيار ببيع القطع، وللمشترى الخيار بين إتمام البيع ورده فإن أتمه صار بمنزلة البائع يتملك الأصل ويبقى الخيار إلى أجله ما لم ينقض قبل ذلك .
وأما على قول من يرى أن الخيار ينقض ببيع القطع فإن دراهم الخيار تجب في الحال وهى على البائع دون المشترى لأنه هو الذي أخذها وهو الذي نقض الخيار حيث باع بالقطع وعلى هذا فلا غِيَر للمشترى لأن المال صار إليه خالصا والله أعلم .





حكم الانتفاع من الناقة الموطوءة من آدمي

السؤال :
فيمن عنده ناقة فنكحها بذكره بجهل منه يظن أنه حلال فبقيت تلك الناقة عنده زمنا وولدت أولادا فباعها أعنى أولادها ثم أعلم أن ذلك حرام فطلب التوبة، فما الذي عليه في قيمة أولاد الناقة المذكورة اللاتي باعهن ؟ وما حكم الناقة إن كانت باقية عنده أو باعها لآخر ؟ صرح لنا ذلك .
الجواب :
ذكر جابر أن النبي " قال ملعون من أتى بهيمة، وملعون من أطال الوقوف على البهيمة يتوسدها وقال بعض أهل العلم إن واطئها يمنع الانتفاع بها وأنها تحرم عليه، وكذلك قيل في أولادها بعد الوطء أخذاً بقوله " " اقتلوا البهيمة وناكحها " .
وطعن بعض في صحة هذا الحديث.
وقيل أنها لا تحرم عليه وأن حده على ذلك حد الزنى ولا تقتل، ولعل هذا القول أكثر أقوال أصحابنا، قيل ولا معنى يوجب القتل على البهيمة .
وقيل يجوز الانتفاع بها من غير أكل لحمها وشرب لبنها .
فهذه أقوال ثلاثة كلها لأصحابنا ويعجبنى التوسعة للتائب وعليه أن يندم على ذنبه وينبغى له أن يأسف على ذلك كلما رأى هذه الناقة لأن هذا حال التائب صدقاً والله أعلم .
الاحالة بثمن المبيع بالخيار

السؤال :
من اشترى مالا بالخيار بمائة قرش فضة، فاحتاج فحتاج فأحاله لآخر بثمانين قرشا فضة أو أقل فأراد البائع الأول أن يفدى ماله لمن تكون العشرين القرش ويفديه بالمائة أم بالثمانين وحلال للمحال له المال أخذ المائة تماما إذا كان سلم الثمانين ؟ صرح لنا .
الجواب :
في ذلك خلاف بين المتأخرين، ولا أدرى ما أقول فيه لسوء معاملة الناس في الخيار فالتوقف أسلم والله أعلم .

ما يدخل في المبيع تبعا

السؤال :
رجل باع ماله أصلا أو خيارا، وفي المال أشجار وآبار وبيوت، هل تدخله هذه الأشياء في المبيع إن لم تستثن حال صفقه البيع ؟ وكذا إن مات البائع وأظهر المشتري صك البيع ولم يكن مكتوب فيه وجميع ما استحقه وهو ما اشتمل عليه ؟ وهل العرف قاض عندكم بإدخال ذلك إن كان في العادة مثلُ ذلك يدخل في المبيع إلا إذا استثناه البائع ؟

الجواب :
نعم يرجع بمثل هذا إلى العرف، فإن العرف مبنى على التعامل ما لم يقع على محرم شرعا، وإلا فالأخذ به متعين والضرورة إليه داعيه ولولا ذلك لحصل الحرج في الدين { وما جعل عليكم في الدين من حرج }([1]) والله أعلم .

اتخاذ بيع الخيار صورة للربا

السؤال :
هل يصح شراء الخيار لمن يعلم من أهل بلده أن معاملتهم فيه عدم التفريط، ويعلم يقينا أن الأصل لا يحصل له إذ كثير من الأموال المباعة بالخيار رجعت إلى بائعها بعد انقضاء مدة الخيار بسنين عديدة وهل يجب أيضا كتابته والإشهاد عليه على هذه الصفة ؟ وإذا كان فيه رأي بالرخصة فالفضل بابدائها لا للعمل بها ولكن لبقاء فاعل ذلك على وجه تسع لنا معاشرته لما نعلم من الضرورة إلى ذلك .
الجواب :
أما المعاشرة فلضيعة الزمان دعت الحاجة إلى التوسع فيها بمن هو شر من ذلك، وأما معاملته في نفس ما اشتراه بهذه الصفة فحرام لأنه ليس بالبيع قطعا، كيف يكون بيعا وهم في يقين أنهم لا يملكونه، إنما هو الربا في صورة الشراء سواء بسواء فالله المستعان والله أعلم .

تحريم بيع العينة

السؤال :
عن الذى يشترى سلعة بخمسين قرشا نسيئة وقبضها وقال من يشترى هذه بأربعين قرشا حاضرة قال البائع أنا أشتريها وأقبضه القيمة ثم قبض السلعة، ثم قال له ثانية بايعنى إياها نسيئة إلى وقت معلوم فبايعه نسيئة ثم قال للبائع بعد القبض من يشترى هذه بأربعين قرشا حاضرة ثم اشتراها البائع بالأربعين قرشا وأقبضه الأربعين قرشا وهذا كله من غير شرط ولا عقد نية أتجوز هذه البيوعات وهذا كله في ساعة واحدة أو في يوم واحد .
الجواب :
حرم علينا الربا بنص الكتاب والسنة، وكل ما يؤدى إلى الربا فهو في حكمه، وما ذكرت من اليبع يسمى عندهم بيع الذرائع وقد اختلفوا فيه والصحيح عندى منعه لأن المحرم هو معنى الربا لا لفظه ومعناه أن يأخذ مائة نقدا بمائة وعشرة نسيئة فإن أدخلوا بينهما سلعة اختلف اللفظ وبقى المعنى بعينه وما يقصدون إلا ذلك، فليتقوا الله في أنفسهم وليعلموا أن الحق لا يدفع بالحيل وقد هلك أهل السبت من قبلكم حين احتالوا على الاصطياد يوم السبت وضعوا الشباك يوم الجمعة ورفعوها ليلة الأحد وقالوا ما اصطدنا يوم السبت فجعلهم الله قردة وخنازير { ويضرب الله الأمثال للناس }(1) والله أعلم .

بيع الخيار المتخذ حيلة

السؤال :
فيمن قبض من رجل دراهم مثلا مائة قرش أصلها في بيع خيار من ماله، هذه الدراهم المائة قرش أوصى بها فلان بن فلان للحج بها عنه عند صاحب البيع متى ما يفك ماله وبقيت في المال ما شاء الله من السنين ثم قبضت رجلا ليرابح بها أو يشترى بها بيع خيار ثانى ولينظر الغلة إلى أن تكفين للحجة فأخذها لنفسه وجعلها في ماله مشورة من الورثه وقال اجعلها في المال الفلانى من مالى وانتظر الغلة التى تصير من مالى لهذه الدراهم إلى أن تكفى للحجة جهلا منه، ما ترى حال هذا البيع يثبت على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
هذا بيع فاسد بل ليس هذه ببيع أصلا وعلى الرجل دفع المئة إلى أهلها من وصى أو وارث .
واعلم أنهم اتفقوا على تحريم الخيار على قصد الغلة وإنما أجازه من أجازه عند إرادة الأصل وقد تساهل الناس في زماننا فجعلوه ذريعة إلى الربا والعياذ بالله تعالى فلو ارتفع للمجوزين رأس وشاهدوا ما عليه الناس اليوم لصاحوا عن لسان واحد ما هذا الذي أجزنا فإنا لله وإنا إليه راجعون انطمس العلم وظهر الجهل وذهبت الغيره وقلت الحمية الإسلامية وكاد الناس أن يرجعوا إلى جاهليتهم الأولى، فمن الله نستمد التوفيق والإعانة لما فيه رضاه والحمد لله والعلم عند الله والله أعلم .

تحريم بيع العينة

السؤال :
من له دين على رجل إلى مدة فانقضت المدة فأراد صاحب الحق حقه فادعى الغريم أنه معسر وأراد من صاحب الحق أن يبيعه متاعا نسيئة ويبايعه إياه لكى يوفيه حقه السابق .
الجواب :
هي الحيلة إلى الربا، والله تعالى يقول { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىميسرة }(1) وهؤلاء يقولون : إن كان ذو عسرة فسلعة نقلبها حتى لنا الزيادة، وهيهات لم يحرم الله شيئا ثم يحله بالحيلة ولا تخفى على الله خافية والله أعلم .



ندم البائع لقلة الثمن المتفق عليه

السؤال :
الذي اشترى مالا بالقطع والأصل بألف قرش وقيمة المال بقدر ألفى قرش والبائع محتاج وأخذ من المدة كذا وكذا سنة وجرت المدة في هذا المال وندم على البائع أيحل للمشترى على هذه الصفة أم هذه حيلة على أن يتلف هذا المال وحرام عليه أم حلال ؟
الجواب :
إذا كان البيع صحيحا فلا بأس بذلك، والأموال تغلو وترخص وقد يوجد الشارى وقد لا يوجد، والله يرزق الناس بعضهم من بعض والله أعلم .
الحوالة في بيع الخيار

السؤال :
رجل اشترى مالا بالخيار بمائة قرش ثم أحاله بخمسين قرشا لآخر ومضت مدة الخيار ما تقول في الخمسين قرشاً أترجع لأحد أم لا ؟
الجواب :
إذا انقضت المدة عند المحتال كان المال له كان المال له بتلك الخمسين فقط، وهذا على قول من يثبت الاحالة في الخيار وإما على قول من يمنعها فإن المال يكون للمشترى بالمائة والله أعلم .
بيع الخيار بقصد الحصول على الغلة

السؤال :
الذي يفعله أهل هذا الزمان في بيع الخيار فيصل البائع يريد كتابة ورقة عليه لفلان كذا وقد باع له بحقه هذا ماله الفلانى، ونسأله عن المدة فيقول أنا راض على ما تكتب عليّ من المدة والمشترى غير حاضر، وإذا سألنا قال مثل صاحبه لا يكتب له من المدة، وأصل ذلك ناشئ عن جهلهم بما يؤول إليه بيع الخيار بعد انقضاء مدته إذ لا قصد لغالبهم إلا أخذ الغلة فقط، أرأيت إذا كتبت عليه ورقة بتعيين مدة معينة وقلت له عرضها على صاحبك فإن رضى بهذه المدة فذلك وإلا فاستويا أنت وصاحبك على تعيين مدة ثم أتوا نكتب بينكم، هل ترى هذا جائزا أم يمتنع عن الكتابة حتى يقر بمدة معينة ؟ هل هو مصدق في تعيينها أم حتى يقر هو والمشترى في الحضرة بمدة معينة ؟ وما رأيك في ذلك ؟ فإنه لا يخفى عليك صنيعهم .
الجواب :
هذا لا يصح أن يكتب، وليس هو بيع، فمن كتبه بيعا فقد كذب . وأقول نصحا وإرشادا إياك أن تكتب بيع الخيار فإن الناس قد عملوا فيه بغير الحق وجعلوه ذريعة إلى الربا فإن كتبت تحب سلامة دينك فاكسر القلم عن كتابته، والعلم عند الله .



بيع بيوت المسلمين للنصارى إن أدى لقوتهم

السؤال :
هل يجوز قعد بيوت المسلمين على النصارى والحالة هذه أم لا ؟
الجواب :
إن كان يحصل بذلك للنصاري قوة على البلاد فوق المعتاد فلا يجوز القعد، لأنه تقوية لهم وتقويتهم حرام، وإن كان لا يزيدهم قوة ولا تمكنا فلا بأس به، وقد كان القعد في أول الأمر عند دخول النصارى زنجبار أشد حرمة لأنه معونة لهم على تمكنهم في البلاد، وقد ظهر ذلك عيانا لكن أين الناظرون ؟! والله أعلم .
النهي عن بيع الحاضر للبادي

السؤال :
هل يمتنع بيع الحاضر للبادي لقوله " : " لا يبيعن حاضر لبادٍ " أم هو جائز ؟ ويعارض الحديث بدليل آخر، وإنما سألت عن هذا لجريان المذاكرة في ذلك لأنه نقل لي بعض أنكم تجيزون ذلك للضرورة .
الجواب :
لا يجوز بيع حاضر لبادى، لنهيه " عن ذلك ولا معارض لهذا النهى، ولا يصح لمسلم أن يخالف نهيه " فكيف لى أن أجيز ما نهى عنه " ، هذا لا يصح ولا أرضاه لنفسي ولا لغيري والله أعلم .
السوم على سوم أخيه

السؤال :
رجل باع نخلة من ماله على رجل بيع خيار، وبقيت عنده مدة ثم جاء لأحد أقاربه فقال له يا فلان عندى لك قرضا كذا وكذا قرشا تفك بهن النخلة الفلانية من فلان إن يسر الله عليك شيئا من الدراهم أعطنى دراهم وإن أحببت بيعها مرة أخرى آخذها منك بالخيار أو بالقطع أيجوز ذلك ؟
الجواب :
إذا أقرضه ليشتريها منه فلا يجوز لأنه قرض يجر منفعة دنيوية وذلك حرام، لأن القرض شرع لثواب الآخرة، وأيضا ففيه السوم على سوم أخيه فإن كان ولا بد فليشتر منه الأصل الباقي له في ذلك المال والله
أعلم .


بيع مال اليتيم بالمزاد

السؤال :
الحاكم قالوا لا يبيع مال اليتيم لنفقته إلا بالنداء إلا الحيوان بخلاف الوصى ؟ وهل الولى مثل الحاكم أو الوصى ؟ وما الفرق بين الحيوان وغير إذا تعينت المصلحة ؟

الجواب :
المصلحة في البيع والشراء تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، والمفتى إنما يفتى الناس بما يقتضيه الحال في زمانه، والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، ورب قضية أفتى فيها الأول بجواب لا يصح غيره في ذلك الوقت ليس لنا الآن الإفتاء بذلك .

حكم بيع الأعمى

السؤال :
هل يجوز بيع الأعمى مع إحاطته بالمبيع وعدم الجهالة ؟ فإن كان لا فما العلة في عدم الجواز ؟ تفضل صرح لنا .
الجواب :
بيع الأعمى لا ينفك من الجهالة غالبا، فلو قدرنا أنه عرف الشيء قبل أن يعمى لقلنا لا يلزم بقاء تلك المعرفة لإمكان التغير بعد العمى، فمن هذا الوجه شدد من شدد في بيعه والترخيص في صورة السؤال موجود، وكذلك فيما يكون هو والبصير في معرفته على سواء كبيع الماء من الأنهار الصغيرة والله أعلم .



تلف النخلة المبيعة بالخيار

السؤال :
النخلة المبيعة بالخيار إذا طاحت ما حكم الخيار باق أم لا ؟ وما حكم الجذر لمن هو ؟ صرح لنا بالجواب .
الجواب :
البيع باق ما لم ينقض وذلك إذا وقع البيع على النخلة وما تستحقه من الأرض، والجذر لصاحب الأصل يباع وينفذ في فسلها والله أعلم .

بيع الخيار مع الجهالة للمدة

السؤال :
رجل اشترى مالا بالقطع ثم باعه بالخيار على البائع الأول ثم بعد مدة جاء مغيرا أمر البيع الأول إن اشتريت ذلك المال وأنا جاهل بما به أيكون مقبول القول أم لا .
الجواب :
هذا المشترى قد أتلف المبيع ببيع الخيار، وعندهم أن النقد بالجهالة مشروط بعدم الإتلاف والله وأعلم .



غلة المبيع للمشتري إلى حصول الإقالة

السؤال :
الذي اشترى مالا بالإقاله وما اشترط الغلة، أتحل للمشترى غلة المال أم
لا ؟ وإذا أراد صاحب المال ينازعه في الغلة الماضية أتثبت له الغلة الماضية بحكم الشريعة أم لا ؟

الجواب :
غلة المبيع للمشترى حتى ينتقل إلى غيره بالاقالة أو بغيرها والله أعلم .

بقاء حق الفسخ للجهالة إلا بالتصرف بالمبيع

السؤال :
رجل جاهل بماله فباعه لآخر وهو عارف به، ثم نقض البائع البيع بسبب الجهالة، ثم أتمه، ثم نقضه مرة أخرى، هل يصح له النقض في المرة الأخيرة وهو بعد لم يقف على المال ؟ وإلى متى يصح النقض ؟ أرأيت لو أن المشترى باع المال لآخر ثم نقض البائع الأول البيع بما ذكرناه من جهله بمعرفة المال أو أوقفه أو أقر به أيصح له مع هذا كله النقض أم لا ؟


الجواب :
ليس الإتمام الثانى إلا فرع البيع الأول، فما دامت الجهالة قائمة فالنقض بها حاصل، وإن تعددت العقود قيل مطلقا وقيل ما لم يتلقه المشتري أو يتلف بعضه ببيع أو عطية أو وقف أو شيء من أوجه التصرف ولو خشي نخلة واحدة، فإن فعل شيئا من ذلك ارتفع النقض عن البائع وهو أكثر القول وعليه الفتوى لما فيه من رفع الشقاق وقمع الخصومة فإن تطويل مدة النقض يفضى إلى مفاسد عظيمة والله أعلم .

تحريم بيع المتنجسات

السؤال :
المتنجس من الطاهرات كالسمن والعسل والدهن هل يصح بيعه وذلك المنجس شيء لا خلاف في نجاسته لأنا وجدنا في بيان الشرع خلافا في بيعه من كتاب الاشراف وكذلك وجدنا تخريج أبي سعيد رضي الله عنه يذكر الخلاف من أصحابنا . قال ومعي أن كل ما لم يخرج في الاعتبار أنه لا ينتفع به للأكل وأنه ينفع لحال . واعلم البائع بالغيب فلا يثبت معي حجره لأنه في الأصل من الطاهرات . فكيف جعله يصلح للأكل ويصلح لمعنى والموجود عن النبى " أن رجلا أتاه فقال يارسول الله أرأيت في شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال " هو حرام قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وأن الله إذ حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه " هذا الذي وجدته في كشف الغمة فما الذي عولوا عليه وما رأيك أنت فيه ؟
الجواب :
شحم الميتة فاسد من أصله، ولا كذلك السمن المتنجس فإنه طاهر الأصل صح الانتفاع به في غير الأكل والعبادة المشروطة بالطهارة ومن أجاز بيعه أجاز بهذه الصنعة، والمنع أظهر للحديث الذي في السؤال فإن ظاهره العموم وكأنهم حملوه على فاسد الأصل ولو سئل المرخصون عن جوازه في هذا الزمان النكد كان الظن بهم أن يمنعوا لظهور الغش في البر والبحر والله أعلم .
توثيق بيع الفلج بيع خيار

السؤال :
الفلج إذا كبسه السيل واحتاج إلى خدمة فجاء الجباه ليبيعوا ربع ماء من الخابورة بيع خيار لاصلاحه وهم غير ثقات أو بعضهم ثقة وامتنع بعض أرباب الفلج ولكن لا يقدروا أن يضادوا الجباه أيجوز لى أن أكاتب بينهم على هذا أم لا .
الجواب :
جباه الفلج أولى بمصالحه فإن لم يتهموا فيه بفساد فلا بأس بالمكاتبة بينهم . والله أعلم .
نقض البيع الواقع بخلاف الشرع

السؤال :
رجل من أهل وزنجبار عنده مال ببلد نزوى وأراد بيعه فوكل وكيلا في بيعه فباعه الوكيل بالنداء على حد الاجتهاد فاشتراه رجل وبقي يماطل في الدراهم فعجز عن الوفاء بجميع ثمنه ثم أن الوكيل استرجع المال من عند المشترى ولم يجد له بذلك الثمن فأخذه لنفسه بالسعر المتقدم فعرف صاحب المال في ذلك وأتم له البيع فبقي المال في يد المشترى أعني الوكيل ثم جاء البائع فأخبره بالثمن فرضي بالبيع وأخذ أكثر الثمن ومضى ما شاء الله من الزمان ثم أراد البائع النقض على المشترى والمشترى لم يطاوعه في نقض بيع ذلك المال ماذا ترى عليه وله وهل يدرك المال البائع على هذه الصفة بعد ما مضت عليه السنون في يد المشترى عرفنا وجه الحق .
الجواب :
ليس هذا في الأصل بيعا وإنما هو مسالمة وتراضٍ فلو مضوا عليه إلى الممات لما كان لغيرهم فيه رجوع، فأما الآن وقد غير بعضهم وطلب نقضه فإنه يحكم له بذلك لأنه قد وقع على غير وجهه، ومن ترك حرفا من الشرع أحاجه الله إليه، والغلة للمشترى لأنه ليس بغاصب وإنما هو متوسع من أمر جائز عند التراضى . والله أعلم .



بيع ايصالات الرسوم بأكثر منها .

السؤال :
السلطان إذا وضع دفاتر تباع كل دفتر فيه قدر مائة شتى أو أكثر يباع بربية، وكل من أراد أن يحمل من شانبته إلى البندر نارجيلا أو قرنفلا ولم يكن معه شيء فالعسكر يأخذونه للسركال، وصار الناس يشترون كل دفتر بربية ويتجرون به كل شتى عن أربع بيسات فقط، ويحصلون فائدة عما اشتروه، هل يجوز بيع هذه الشتاتى وشراؤها ؟ وهل يكون بهذا معينا له لأنه كلما اشتراه المشترون ازداد نفاقه وكان بيع التاجر له فوق ما يبيعه السركار كما ترى فاستدعى إلى طبعة ثانية وهكذا فيزداد مكسبهم ؟ تفضل بين لنا ذلك الجواب .
الجواب :
أما أخذ الفائدة فيه فحرام، وفاعل ذلك أخذ نصيبه من الظلم وفيه إعانة للظلم، وأما بيعه بقيمته التى اشترى بها على قصد إعانة الضعفاء الذين لا يقدرون على شراء الكثير فلا بأس عليه وله ثواب قصده لأنه دفع عنهم بعض الظلم بذلك . والله أعلم .

بيع الثمر قبل بدوّ صلاحه

السؤال :
جواز المكاتبة على ثمرة القرنفل بثمن معلوم إلى أجل معلوم وثمرته غير مدركة ولا مفتوكة على صورة البيع، هل يجوز ذلك ؟ وهل تجوز فيه المتاممة بعد دِراك الثمرة ووزنها على المكاتبة المتقدمة بغير إخبار بأن هذا منتقض أو فاسد أم لا ؟ وهل هذا ممن بيع ما ليس معك ؟ فضلا منك بالجواب .
الجواب :
هذا بيع فاسد من جهتين إحداهما أنه بيع ما ليس معك والثانية أنه بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، ولا تصح المتاممة فيه والله أعلم .

مقايضة تمرين في معانين

السؤال :
رجل عنده تمر في بلد سمائل، وآخر له تمر في بلد سرور وكذاك إن كان التمر في وادى عندام والتمر الآخر في بلد سرور أيجوز بينهما القياض إن كان المتقايضين رأيا التمر وعرفاه سواء كان بزيادة في التمر أو لا وكذلك إن كان التمر في بلد واحد لكن في محلتين معرفتين . عرفنا ذلك مأجورا إن شاء الله تعالى .
الجواب :
فيه الخلاف الموجود في الحوالة، وذلك إذا كان مثلا بمثل سواء بسواء، وإن كان تمر كل واحد منهما في قبضة الآخر فهذا جائز إن شاء الله لأنه يد بيد إذ ليس المراد باليد الجارحة وإنما المراد بها القبضة والله أعلم .
بيع الخيار، والغبن الفاحش

السؤال :
من باع مالا بالخيار وانقضت مدة البيع ثم إن البائع غير من ذلك البيع بالغبن الفاحش قلت وما حد الغبن الفاحش الذي يجب به الغير عرفنا جميع أقواله ورخصه لأنه الحاجة إليه ماسة .
الجواب :
أما بيع الخيار المتعامل به في هذا الزمان فإنه حرام وهو باب من السحت، لسببه انتزعت البركات، ونضبت الخيرات، وله نظائر من سوء المعاملات،
وأما الغبن الفاحش فإن الناس قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا فمنهم من قال إذا باع عن علم بقيمة الشيء وهو راض غير مكره ثبت عليه ذلك ولا غبن له لأن البيوعات بالتراضى، ومنهم من أثبت له الغبن .
ثم اختلفوا في قدره فمنهم من قال لا يحد بقدر معلوم إلا ما يتغابن الناس في مثله ومنهم من قال إن كان في العروض فالربع وقيل الثلث وإن كان في الأصول فالعشر وقيل الخمس وقيل ان غبن 1/9 كان له الغبن ويثبت عليه ما فوق ذلك .
ثم اختلف القائلون في الغبن فمنهم من قال البيع معه فاسد من أصله ومنهم من قال ثابت وله الغير وهذه جملة أقاويلهم في الغبن وتحقيق المسألة يحتاج لها بسط طويل وبيع الخيار حرام والله أعلم .

ادعاء الغش في البيع على النموذج

السؤال :
فيمن يبيع عشرين جرابا فينظرها المشترى في الحانوت فأخذ واحدا منها ونظر تمره وكبره وصغره وقال البائع الباقى كذلك فقبلها المشترى بعد ما رضى البائع ثم بعد مدة قال للبائع قد غيرت من ذلك البيع لأننا لم نقلبها حتى نميزها من صغر وكبر وحسن تمر ورداءته أله الغِيَر أم لا .
الجواب :
لعل علة الغبن غلاء التمر، فليتق الله وليحاسب نفسه والسلام .

بيع الاستجرار

السؤال :
التاجر يرسل الناس إليه إن أرسل الينا من البضاعة كذا وكذا ثم يعرفونه أنك عرفنا بالذي علينا لك من قبل البضاعة فيعرفهم أن عليكم كذا وكذا على حسب ما يبيع تلك البضاعة في البلد ولم يجر بينهم كلام في القيمة فيرسلون إليه الثمن هل يحلّ له ذلك أم لا ؟
الجواب :
قال الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }(1) فالتراضي في هذه المسألة مشروط لحل المعاملة، فإذا حصل التراضي حصل الحل إذا كان المتعاملان ممن يجوز تراضيهما ولم يكن المتعامل فيه مما حرمه الشرع كالربا والله أعلم .

العبرة برؤية المبيع لا بتسميته بغير اسمه

السؤال :
إذا قال رجل إني أبايعك هذا الشيء ولم أدر ما هو وما اسمه ومن أي المعادن ؟ فقال المشترى أنا أعرفه إنه لؤلؤ، فاشتراه منه بثمن معلوم فتبين بعد ذلك أنه ليس بلؤلؤ وإنما هو خرز وقال العارفون باللؤلؤ إنه خرز وصح ذلك أنه كذلك وأراد المشترى الغير أله ذلك أم لا ؟


الجواب :
قد وقع مثل هذه القضية في زمن شيخنا صالح رحمه الله فلم ير فيها الغِيَر، ورأى أن البيع تام إذا كان ذلك الشيء حاضرا يراه البائع والمشترى والله أعلم .

بيع ما ليس عنده فاسد

السؤال :
رجل باع على رجل عشرة أبهرة بسراً وعنده في بينه خمسة أبهرة وفي نيته أن يشترى خمسة أبهرة والبيع على اثنين وأربعين قرشا وهو في نيته أنه يأخذها على أربعين قرشا ويأخذ الفائدة إليها قرشين وهو لا يملك إلا خمسة أبهرة أيجوز لهذا البائع هذه الفائدة أم لا ؟ والبسر وزنه واشتراه وبلغه المشترى وتمم له البيع وإن كان فيه كراهية لمن ترجع هذه الفائدة للبائع أم للمشترى ؟
الجواب :
هذا البيع فاسد إلا بيعه للخمسة الأبهرة التى يملكها فإنه صحيح إذا أفردها بالبيع، وأما الباقى فهو من بيع ما ليس معه وعليه التوبة من فعله، والفائدة التى أخذها للمشترى وليس له هو منها شيء والله أعلم .



أثر الصيغة في البيع

السؤال :
هل ينعقد البيع بغير صيغة المتبايعين خيارا كان أو قطعا ؟ ولا سيما بغير وقوف على حدوده ولم يعلم المشترى ما له من الماء فإن وقع ذلك وكان فما حكمه ؟ أهو بيع مجهول وتجوز فيه المتامّة أو هو فاسد من أصله ؟ ولمن غلته على هذه الصفة ؟
الجواب :
أمّا بيع الخيار فلا يصح بلا عقد أصلاً، وبيعه بلا عقد فاسد وغلته لصاحبه الأول ولا تصح فيه متامة .
وأما بيع القطع فقد قيل بجوازه بلا عقد وهو البيع المسمى عندهم بيع المسالمة والله أعلم .


ما يترتب على بيع المجهول

السؤال :
من له مال وأراد أن يشترك عليه في زراعته أيكون بجزء من غلته أم بثمن معين أم بكيل كذلك معين ؟ أم ترى منع الكراء مطلقا غير ملتفت إلى ما فيه من قول، وإن كان المال مشاعا وأراد أن يكرى حصته ما يصنع وإن أراد بيع سهمه ما القول فيه لأنه إن باع الكل بطل البيع على قول وإن باع حصته من غير مقاسمة باع مجهولا ؟ عرفني ما الأعدل عندك .
الجواب :
أرى أن كراء الأرض جائز بكل وجه من الوجوه التى ذكرتها، ولا أرى في شيء من ذلك نوع كراهية أصلا، وكراؤها بجزء معلوم من غلتها أحب إلي لأنه " أقر أهل خيبر على أن يعملوا فيها بجزء من غلتها بعد أن صارت للمسلمين، فأين وجه المنع بعد ورود هذا الخبر وصحته ؟ ومن أراد أن يبيع نصيبه من مشاع فليسمه أنه ربع المال أو ثلثه أو نصفه مثلا وحينئذ يتم البيع ويكون المبيع غير مجهول إذا علم المال على أن الجهالة في المبيع لا تفسد بيعه وإنما غاية ما فيها صحة الغِيَر فلا يحرم بيع المجهول والله أعلم .
بيع الخيار قبل القبض

السؤال :
من اشترى مالا بالخيار ولم يحرزه ولم يعلم حده وحدوده وقد شملت الجهالة عموم شروطه، فجعل يأخذ غلة المال مقدرة أنها بكذا وكذا في حال الغيب وعدم الإحراز، فهل تحل هذه الغلة ؟ وهل يحكم بردها على من هي له ؟
الجواب :
بيع الخيار على هذه الصفة قيل بتمامه إذا كان بعقد صحيح ولا بأس بالجهالة فيه ما لم ينقض البيع بسببها واختلف في وجوب الإحراز في الأصول والله أعلم .
تعليق البيع بالاقالة وحكم الغلة قبلها

السؤال :
بيع مال وقع في حال الغيب مجهول الحدود والشرب، أي لم يره المشترى وقد علق بالإقالة وجعل المشترى يأخذ غلة من البائع كل سنة بما يتفقان عليه مدة سنوات ثم انقضت المدة المؤجلة بالإقالة فهل يصير أصلا أم هذا البيع
فاسد ؟ ويلزم فيه رجوع ما أخذه مقدرا عن غلة أم كيف يكون ؟

الجواب :
يصير هذا المال بتمام تلك المدة أصلا والله أعلم .
قال السائل :
فإن فك البائع ماله قبل تمام المدة وأراد الغلة للمشترى لمن تكون هذه الصورة ؟
الجواب :
الغلة من المشترى إذا صح البيع الأول لأن أخذها بسبب فلا يحرمها عليه أخذ البائع المال بسبب تلك الإقالة والله أعلم .
قال السائل :
إن هذا البيع لم يقف عليه المشترى ولم يعلم أن لهذا البائع مالا إلا بقوله أتكون هذه المسألة عين الأولى أم غيرها ؟ وهل تكون الجهالة بأصل المال مفسدة للبيع أم لا ؟
الجواب :
ليست هذه المسألة هي الأولى لأن الجواب الأول مترتب على ما إذا كان لهذا البائع مال علم به هذا المشترى لكنه لم يُحط علما بصفته وحدوده فإن الجهالة لا تفسد البيع إذا وقع على الوجه الشرعيّ فيكون البيع هنالك صحيحا وإن كان للمشترى النقض بالجهالة وعلى صحة البيع يترتب حل أخذ الغلة وإن كان صنيعهم المذكور غير محمود لما فيه من أمور تحيك بالصدور أما إذا لم يعلم هذا المشترى أن لهذا البائع مالا وهو الذي يريد أن يبيعه له فأرى أن البيع ها هنا معلول والله أعلم .
بيع النخيل مع شربه المجهول

السؤال :
رجل باع مالاً معلوماً بحده وشربه وليس له شرب معلوم مثل ربوع وآثار إلا أنه يشرب من مائه الذي يسقى به ماله الباقي، وبعد ذلك مات الشارى بعد عشر سنين وبقى ولده بعده قدر عشر سنين وذلك المال يشرب بشربه المعتاد، ثم مات الولد وورثته أمه وأرادت تعزل سقي المال وتجعل له بيداراً ثانياً غير البيدار القبلى وقال البائع أنا لا آكل بيداري أله ذلك أم لا ؟
الجواب :
ليس لهذا الشاري ماء معلوم حتى ينزعه وإنما له الشرب المعتاد، فينبغي أن يتفقا على بيدار يعرف الشرب المعتاد أو يتفقا على إخراج نصيب من الماء يكون عوضاً عن ذلك الشرب على نظر الصلاح للفريقين والله أعلم .

لا يجب رد غلة بيع الخيار

السؤال :
من أخذ مالاً بالخيار وبقي يستعمله ما شاء الله من السنين إلى أن توفاه الله أعني المشتري، وأراد وارثه الغِيَر من هذا المال يلزمه ردّ الغلّة التي استغلها هذا الهالك أم عليه ردّ الذي استغله بنفسه ؟ تفضلا أفدنا جواباً شافياً .
الجواب :
ليس عليه رد ما استغل الهالك . والله أعلم .

الماء تابع للنخل المبيع

السؤال :
من اشترى مالاً بالقطع وقال لصاحب المال أريده يبسا بلا ماء لكونه أنزل قيمة وهو عنده ماء فأخذه منه يبساً وفيه نخلة بمسجد أيلزم المشترى شرب هذه النخلة على دور الماء الذي كانت تشرب منه هذه النخلة أم يبقى لزوم شربها على البائع ؟

الجواب :
شرب النخلة في ذلك الماء الذي تركه الشاري ولا يمكن أن تترك بلا شرب . والله أعلم .

بيع مال الغير

السؤال :
من باع مالاً بالقطع وفيه بيع خيار متقدم ولم يفكه قبل واجبة البيع، هل ينتقض البيع القطعي إذا تناقضاه ؟ وكذلك إذا باع مالاً وباع فضلة ماء باعها في جملة المال والفضلة ليس له فيها إلا خمسين وقصده أن يرضى شركاءه وإذا لم يرضوا يرجع له دراهم معلومة اتفقا عليها، هل ترى هذا البيع ثابتاً أو منتقضاً إذا نقض أحدهما . عرفني رأيك .
الجواب :
أمَّا البيع الأخير فباطل لأنه باع نصيبه ونصيب غيره وذلك لا يصح إلا عن رضا الشركاء، وأمَّا بيع القطع بعد الخيار فقيل ثابت وقيل باطل . والله أعلم .








الرد بالعيب لظهور خيار في المبيع

السؤال :
رجل باع مالاً على رجل والمشتري وجد في المال نخل بيع بالخيار، وكلاهما أعني البائع والمشتري لا يعلمان بذلك البيع لأن المال أصله ليس للبائع بل أنه أعطى إياه .
تفضّل بيّن لنا على من يصير الفداء على البائع أو على المشتري . ولك الأجر .
الجواب :
هذا عيبٌ في البيع ولهم نقضه بهذا العيب وإن تتامماه . والله أعلم .

بيع الأوراق النقدية بأكثر من مضمونها نسيئة

السؤال :
من باع نوطاً بأكثر من مضمونه نسيئة أيكون سالماً من البيوع المنهيّ عنها أم لا ؟
الجواب :
قد رأيت جواب القطب في هذه المسألة، وقد بالغ عفا الله عنه في الترخيص ولا أقول بذلك لأنهما في منزلة ما تضمنته من النقود فهو بمنزلة من باع ورقة تتضمن مائة قرش بمائة وعشرة . أترى المشترى يشترى تلك القرطاسة بهذه القيمة، كلا بل ما أراد إلا ما تضمنته من النقد، والقطب عفا الله عنه فرّق بين الصورتين لأنه يرى أن النوط صرف مستقل بنفسه وأنه خلاف الورقة المضمونة وأطال في بيان ذلك فراجعه من كلامه المطبوع والله أعلم .

كيفية التوبة من بيع الخيار بالنسبة للغلة

السؤال :
من استغل غلة مبيع بالخيار وكان ذلك البيع فاسداً باختلال بعض شروط صحة البيع وأراد المشتري المتاب إلى الله تعالى، وهل من رخصة له في عدم ردّ الغلة لأربابها خصوصاً إذا كان أربابها لم يعرفهم بقدم الزمان ولم يعرف كمية الغلة المأخوذة، فإن وجدت له رخصة في عدم الرد فنعمّا للبلية التي هو بها .
الجواب :
يدخل تحت حكم المستحل إذا تاب، وأكثر القول في المستحل إن لا غرم عليه فيما أتلفه باستحلاله وهو الصحيح عندي وبه أفتيت الناس في غلة الخيار حين ظهر لنا فساد التعامل به، وغير هذا صعب شاق والدين ميسر . والله أعلم .



الشراء بالاستجرار مع تعجيل مبلغ من المال

السؤال :
من أتى لتاجر وقال له أعطني كذا كذا بيسة واترك هذا القرش عندك فصار يمتار صرفه حتى فرغ، والتاجر لم يقبض ذلك القرش على أنه رهن بل جعله من جملة دراهمه لأن صاحبه يأخذه شيئا فشيئاً هل هذا الصنيع جائز أو لا بل سبيله سبيل الرهن المقبوض ؟
الجواب :
ينبغي أن يكسر القرش بالبيس ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء، وجائز أن يأخذ بعض ذلك لاختلاف النوعين فضة ونحاساً .
أما صورة السؤال فمشكلة ينبغي التورع عنها وتقرب من قرض جر منفعة . والله أعلم والسلام .

فك جزء من المبيع بالخيار

السؤال :
المال المبيع بالخيار إذا مات البائع وأراد بعض أولاده أن يفدى نصيبه فأبى المشتري وقال لا أرضى إلا أن يفدى كله جملة أله حجة في ذلك أم لا ؟ وهل يحكم على باقي الورثة أن يفدوا نصيبهم لأجل أخيهم أم لا ؟

الجواب :
إذا شاوره كان له ذلك لأن ضرره عليه، وإن لم يشاوره بل نقض البيع واختار نصيبه فإنه ينتقض كله وعلى شركائه من الوارث تسليم حصصهم والله أعلم .

بيع الخيار ثم بيعه ثانية أو بيع أصله

السؤال :
المال المبيع بالخيار إذا بيع أصلاً أيرجع صاحب الخيار لدراهمه وتصير حالَّة على المشتري قطعا أم يكون على بيعه السابق يذهب لمشتريه خياراً بانقضاء المدة وأي القولين أرجح في النظر ؟ أم هذا بيع فاسد ؟ وما ترى في ذلك ؟
الجواب :
هنالك شيئان : بيع نفس الخيار الذي بقى للبائع في تلك المدة وهو أن يجعل المشترى قائما مقامه في ذلك وهو معنى كالطلاق والخلع، والثاني : بيع المال الذي بيع بالخيار .
فإن وقع البيع على الصفة الأولى نزل المشترى منزلة البائع وبقي الخيار الذي فى المال على حاله إلى أجله .
وإن وقع على الصورة الثانية ففيه خلاف قيل يفسد البيع الثانى لأن المال مشغول ببيع الخيار وقيل ينتقض الخيار وتجب الدراهم على بائع الأصل لأنه بمنزلة من اختار ماله ولا أعلم أنها تكون على المشتري، وقد طالما كسرنا القلم عن الإفتاء في الخيار لسوء معاملة الناس فيه ولولا أنك طالب علم ما أجبتك فيه بحرف فلا تكتب بين الناس بيع الخيار بئس ما كانوا يصنعون والله أعلم .

بيع سلعة غيره نسيئة ودفعه الثمن حالاًّ

السؤال :
من باع سلعة نسيئة وهو لم يؤمر ثم قال له البائع أعطيك دراهم بيع الحاضر والدين يكون لي فرضي صاحب السلعة وقال لا يكون ربا وعلله بالضمان، ما قولك في هذا ؟ وهل يكون كل ضمان يصح لصاحبه التصرف ؟
الجواب :
هذا ضامن حقا ولكن ضمانه لا يجب له [ به ] زيادة على ما دفع لصاحبه، فالزيادة على المدفوع لا تحل له .
وليس كل ضامن يحل له الربح، فهذا الغاصب ضامن قطعا أيكون ربح المغصوب له حلالاً، وقصد الربح في الضمان لا يستلزم أن يكون الضامن رابحا، بل المعنى أنه لا ربح في ما لم تضمن، وقد تضمن الشيء ولا يكون لك ربحه فافهم ذلك .
وقد استثنى أبو اسحاق خصالا من قاعدة الربح بالضمان فراجعها من كتابه والله أعلم .

بيع دابة واقعها صاحبها

السؤال :
عن رجل أولج ذكره في فرج دابته ثم باعها واشترى بثمنها مالا، هل عليه ردّ الدراهم ؟ وإلى من يردها ؟ وهل فرق في الشاة والحمارة ؟ وما الذي يلزمه في المال الذي اشتراه ؟ وكذلك إن بادل بها .
الجواب :
هذا رجل قد غش المشترى مشترى الحمارة، وعليه أن يرد له ما أخذه منه ويستغفر ربه ويستر على نفسه، والمال الذي اشتراه فهو له والله أعلم .

هل خلط نوعين من التمر غش

السؤال :
هل يجوز خلط بسر المدلوكى أو غيره في بسر المبسلي سواء كان يشبه بسر المبسلى أو يخالفه ؟ وهل فرق بين أن يخلطه في المرجل أو البخار وهل المرجوع في هذا إلى قصده للغش وعدم قصده مع أنا نرى أناسا يمكنهم عزل كل شيء وحده ويخلطونه ويقولون ما قصدنا الغش والمشترى ينظر بعينيه وربما بعْناه في البلد وأخبرنا المشترى بذلك . تفضل بالجواب .
الجواب :
ينظر الحال في هذا البسر المخلوط إن كان أحسن من المسلم فليس بغش وإن كان أضعف فهو غش، وبسر المركوكي في وادى بنى خالد قيمته تزيد على المسلى فإن كان عندكم كذلك فليس هو بغش وهو قول الخالط لا أقصد الغش مع إنه غش لا ينفعه . والله أعلم والسلام .

بيع غلة المساجد بالمزاد

السؤال :
من ابتلي بقبض شيء من أموال المساجد وكما تعلم أن الجهال يقوّمون النخلة على هوى أنفسهم ولم يكن لهم أحد يردعهم، هل على الوكيل بأس في أخذ ما تيسّر ونيته أن قبض البعض خير من ذهاب الكل ؟ وهل فرق إذا صوروا دلالا على قاعدتهم والأمر على ما وصفت لك ؟
الجواب :
لا بأس على المبتلى بما ذكرت إذا لم يرض به غير أنه لم يجد سبيلا إلى غيره، وما لا يدرك كله فلا يترك كله، والنداء عذر للقابض من المساومة فلا ينبغى له الإقتصار عليها بل ينادى فمن شاء زاد ومن شاء أمسك والله أعلم .

البيع مع هبة بقصد الحيلة

السؤال :
من اقتعد أرضا وماء نصف الأرض فيها زراعة قت والنصف منها بيضاء لا زرع فيها وقد اقتعدها المقتعد بعد جزاز القت ووهبة العروق أعنى صاحب الأرض، هل يوجد ترخيص في ذلك وقد دعت الحاجة ؟ وهل فرق إذا كان قد خسر على ذلك القت عمارا من سماد وغيره، وكذلك إن كان زرع في الأرض الخالية ؟
الجواب :
هي الحيلة بعينها ومن أجاز الاحتيال في تصحيح الفاسد من المعاملات يلزمه أن يكون مثل هذا وليس ذلك من رأينا، وللمبتلى أن يترخّص فيما مضى لأن الرخصة تبذل للواقع فيها وتمنع عن طالبها للعمل والله أعلم .








لا يحق الفسخ في عيب منظور

السؤال :
من اشترى بذر عطلم وزرعه ولم ينبت أبدا أو زرع منه في جملة أروض ولم ينبت وهو بذر لا يصلح لمأكول ولا لغيره سوى الزراعة يوجب فيه الغِيَر لجهله به على هذه الصفة ؟ افتنا .
الجواب :
إذا كان فى نظر العين أنه بذر صحيح ليس بمعتل فلا نقض فيه، والإنبات وعدمه شيء بإرادة الله والله أعلم .

حكم بيع الخيار

السؤال :
رجل باع مالا له بيع خيار ثم مات البائع وأراد أحد الورثة أن يفك نصيبه من المال، أله ذلك على قول مجيز بيع الخيار أو يلزمه ؟ أما أن يجتمعوا على فكه وإلا فهو بيعه السابق .
الجواب :
إن قلنا بمذهب السلف في بيع الخيار وهو القول بتوقيف غلته إلى تمام المدة منعنا من فك بعضه وكذلك تمتع من فكه بلا إحضار الدراهم كلها لأنهم ينزلون بيع الخيار قبل انقضاء المدة منزلة الرّهن، وإن قلنا في بيع الخيار بمقالة المتأخرين من ثبوت عقده بالخلل وفيه النقض لمن شاء لزمنا أن نقول إنه ينتقض بنقض أحد الشركاء ويجبر الباقون على دفع نصيبهم، وكذلك ينتقض إذا نقض من غير إحضار الدراهم لأنه عقد ينحَل إذا حلّ كعقد التزويج للملوك الذي بين شركاء فإنه ينحل بطلاق واحد منهم . والله أعلم .

شراء ما يجهل بعض محتواه

السؤال :
من استطنى مالا ينادى عليه ثم تبين له أنه غالٍ وارد أن يتركه والمال فيه يتيم، هل يصح لمحتسب اليتيم أن يعذره ؟ أرأيت إن لم يعذره فجذه والآن يدعى أنه لا يريده وأنه جاهل بعدد نخله وشق على محتسب اليتيم ذلك ويجب أن يسقط عنه شيئا إذا كان له رخصة ودعواه الجهالة، هل تقبل وهو قد وقف على المال عند النداء ثم جذه لما أراد من المحتسب أن يحمله فلم يحمله بين لنا .
الجواب :
ليس الغلاء علة توجب النقض في البيع، ودعوى الجهالة بعد الجذاذ لا تقبل، وكذلك لا تقبل بعد الوقوف على المال وإمعان النظر فيه، وقوله لا أدرى كم نخلة هو ليس بشيء فإن عدد النخيل قد يفوت صاحب المال بنفسه ولا يعد ذلك من الجهالة المضرة والله أعلم .
بيع الحيوان بالأجل

السؤال :
بيع الحيوان إلى أمد معلوم أعنى نسيئة، وفي إثباتها إلى مدة معلومة جائز أم لا ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
يجوز ذلك كله والله أعلم .

جهالة الأجل في البيع أو السلم

السؤال :
ما يوجد في " المنهاج " : ومن سلف أو باع إلى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أيام ولم يعين وقتا بالأسماء فهو فاسد إلا أن يقول من يومنا هذا أو شهرنا هذا، اشرح لنا معناه .
الجواب :
هو على ظاهره وحكم بفساده لأنه لم يذكر المبتدأ من متى يكون فهي ثلاثٌ مجهولاتُ الانقضاء، ولو قال قائل إن المبتدأ معلوم وهو حال التكلم فلا يفسد لكان صوابا من القول والله أعلم .



فساد بيع الفضولي، وفسخه

السؤال :
من اشترى مالا من عند أحد وبان لغيره، والبائع عليه دين يستغرق ماله ما حال دراهم المشترى تكون محاصة أم مقدمة ؟ وهل فرق إذا كانت باقية أم لا سواء، هو حيّ أم لا ؟
الجواب :
إذا باع مال غيره بغير إذنه ورضاه فسد البيع ولزمه الثمن، فإن أتلفه فهو دين عليه ويحاص الغرماء في ماله ولا يقدم عليهم والله أعلم .

عدم شمول النخل المبيع لماء مشترى

السؤال :
رجل اشترى مالاً وله ماء رآه ما لا يكفيه فاشترى له ماءً من آخر، وهو شرب على آد قدر ما يكفي هذا المال لا أثار مُعَيّنَة، ثم باع ذلك المال بمائه المعتاد لسقيه، أترى هذا الماء الذي اشتراه داخلاً في الماء المعتاد لسقيه سيما والماء اشتراه ببيع الخيار، تفضل بالجواب وإن كان لا يدخل ذلك الماء هل يصح له نقله لمال آخر ؟


الجواب :
لا يدخل في ذلك ما اشتراه ثانياً من الماء ببيع الخيار، وإنما يدخل فيه الماء الأصل المعتاد في سقيه . والله وأعلم .

شراء المال بالإقالة

السؤال :
مشترى المال بالإقالة له أن يعزل عن البيدار وينزع المال من البائع قبل انقضاء مدة الإقالة أم لا ؟
الجواب :
له ذلك لأنه مشترٍ، ولم يبق للبائع إلا الإقالة إذا شاءها في وقتها والله أعلم .

مبادلة الدواب مع الحلف بالطلاق ممن غيّر

السؤال :
هؤلاء الذين يتبادلون بالحمير والإبل وفي مبادلتهم يقول الذي يتوسط بينهم : الذي يغير حلاله حرام أو ماله وعياله هدى بالغ الكعبة ويتفقون على ذلك ويغير أحدهم أيقع شيء من الطلاق بينهم وزوجاتهم أم لا ؟
الجواب :
هذا المتوسط نائب إبليس فينبغى أن ينهى فإن لم ينته عوقب، ولا يقع الطلاق ولا الهدى بهذا اللفظ وعليهم التوبة والله أعلم .

لا يحق الفسخ لتغير السعر بعد العقد

السؤال :
من استقعد ربع ماء من جنورة من فلج معرف بثمن معلوم وأخذ ربعا ثانيا على ثمن الربع الأول يرضى أرباب الفلج، فعاقره حول سنة وبعد مدة قليلة قعدوا ربعاً فجاء ثمنه أكثر عن القعد الأول فغيروا على هذا الرحل المقتعد الأول في الربع الثاني لهم غِيَر في ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا أوجبوه إياه بثمن معلوم فقبله تم القعد والأسعار تختلف، ولا غِيَر لهم بغلاء السعر ورخصه والله أعلم .

أولوية الدائنين بالمملوك الثابت والمملوك بالخيار

السؤال :
فيمن عليه حقوق جعلها خالص ماله وبعضها في اثبات نخل معين من ماله، ثم باع ماله وذلك ما كان مثبتا، وما كان مبيعا بالخيار باعه بالخيار لرجل، ثم جاء أهل الحقوق المتقدمة يقولون إن حقنا قد جعله في خالص ماله فنحن أولى بماله والمشترى بالخيار، ما القول الفاصل بينهم ؟ وما الفرق بين الاثبات في شيء معين وبين جعل الحق على خالص المال ؟ أليس ذلك أولى من البيع بالخيار إذا تقدم على البيع بالخيار ؟ وأهل الحقوق المجعولة في خالص المال أولى وسائر الغرماء الذين لا إثبات لهم ولا بيع خيار لكونه نقل الحق من ذمته إلى ماله أم
لا ؟ قال السائل والحقير يعجبه أن يكون الحق المجعول في خالص المال أو من الحقوق التى في الذمة ومن الاثبات المعين إذا تأخر ومن البيع الخيار إذا تأخّر، فهل ترى ذلك موافقا ويصح الحكم به أم ترى أن الإثبات المعين وبيع الخيار أولى من الحق المجعول في خالص المال ولو تقدم ؟ فضلا بما يعجبك وتحكم به في ذلك .

الجواب :
أما أنهم أولى بنفس المال فلا، ولكن حقهم ثابت في المال فلا ينعقد فيه بيع ولا يثبت في أصله تصرف حتى يقبضوا حقوقهم، فإن عسر بيع المال وقدموا على غيرهم وهذا يوافق ما أعجبك من الرأي وإنما المخالفة في الأولوية بالمال، فإن المال لمالكه الأول ولهؤلاء حقوقهم فيه بمعنى أنه إن عسرت ذمته قضوا منه والله أعلم .
البيع مع استثناء المجهول

السؤال :
من باع شاة واستثنى بعضها أو رأسها أو شيئاً من لحمها وقال في بيعه بعت هذه الشاة إلا رأسها أو كذا من لحمها .
الجواب :
لا يصح هذا الاستثناء والله أعلم .

الفسخ بالعيب القديم، وحكم ما استغله قبله

السؤال :
رجل قد اشترى دابة فمكثت عنده تلك الدابة قدر ثلاثة أيام فصاعِداً، ثم بان بجسد الدابة ألمٌ مثل جرب أو غيره مما يحدث في أجسام الدواب فهل للمشترى الغِيَر على هذه الصفة أم لا ؟ أرأيت إن كان قد استغل منها من كراء أولبن عليه ضمانه أم لا ؟
الجواب :
إذا حدثت العلة عند المشترى فلا غِيَر له، وإن كانت العلة قبل الشراء ولم يعلمها المشترى فله الغير إذا علم ولا ضمان عليه فيما استغل قبل الغير والله أعلم .

الالزام بالبيع لمعيّن

السؤال :
رجل اشترى أرضا وحرزها بعض السنين ثم بعد ذلك ملك البلد جبابرة ومات المشترى لتلك الأرض وخلف أيتاما وأحرارا وأخذ مالك تلك البلدة الأرض المذكورة بالغصب لا من وكيل ولا من محتسب قمرة يعطى أصحاب الأرض قعد قليلا وتارة لا تعطيهم شيئا، ثم بعد ذلك أراد أصحاب الأرض بيع أرضهم ومنعهم مالك البلد قابض الأرض عن بيعهم إلا إذا اردتم بيع أرضكم خاصة لفلان وهم فقراء لا يمكنهم إلا البيع ليأخذوا بعض الثمن لينتفعوا به وباع الأحرار على هذه الصفة والأيتام ذكور ضمنت عنهم والدتهم، وبنت ضمن عنها زوجها واحتاز الشارى المشار إليه الأرض على هذه الصفة .
الجواب :
الظاهر أن هذا البيع إنما كان عن غصب، وأيضا ففيه من لا يملك أمره فهو فاسد من وجهين . والله أعلم .

احتكار ما لا يوجد عند غيره

السؤال :
من احتكر الطعام أو السمن أو غير ذلك يريد منه ربحاً من النزول إلى الطلوع، هل يباح لفاعله أو محجور كله أو بعضه ؟
الجواب :
إذا كان لا يوجد هذا عند غيره فهو حرام، والمحتكر ينتظر اللعنة . وإن كان يوجد عند غيره في البلد فليس هذا يحكره إلا إذا اتفقوا جميعا على منع البيع والله أعلم .

طلب البائعالفسخ لجهالته بالمبيع

السؤال :
المشترى والبائع إذا أراد المشترى أن يغير على البائع وذلك إن البائع أقر بجهالة المبيع وأتم البيع هل للمشترى الغِيَر ؟ وإن كان فيه خلاف فما الأرجح عندك ؟
الجواب :
ليس الاتمام بأشد من البيع، وله النقض بالجهالة ما لم ينتقل المبيع عن المشترى بوجه من وجوه الملك أو بغيره بإتلاف ولو في بعضه، وإن ادّعى المشترى علم البائع وأنكر الجهالة فبينهما الحكم والله أعلم .
مشكلات بيع الخيار

السؤال :
رجل باع ماله بيع خيار وزاده زيادات، ثم باعه على آخر وزاده زيادات، ثم باع أصله على رجل آخر، لمن يكون المال ؟ وإذا كان صاحب المال عليه ديون أكثر من أصل ماله، هل يكون أصحاب البيوع والزيادات أولى من غيرهم من بقية أهل الحقوق ؟
الجواب :
هذا هو اللعب بعينه، ولا يثمر تعاملهم ببيع الخيار إلا مثل هذه الأحوال، وحسبى ما مضى فيه من الكلام والسلام والله أعلم .
ترويج السلعة بالطلسمات

السؤال :
هل يجوز ترويج السلعة بكوضع طلسم فيها مثلاً على ما يذكر، هل ذلك الفن أم هذا نوع من سحر الأعين ؟
الجواب :
لا يعجبنى مثل هذا أو لا أعرف ما هو، إلا أنى أقول إن جاز ذلك الطلسم وكان قد وضعه لنفاق جنس مخصوص مع كل أحد كمثل أن يروج به بيع البسر المبلى عنده وعند غيره أو نحو ذلك من الأجناس فهذا أشبه بالجواز لأنه لا يزيده على التفات الأنظار إليه وجلب الرغبة له، وإن روج به سلعة دكانه خصوصا أو روج به جنسا رديا فيشبه أن يكون هذا نوعاً من السحر والله أعلم .

ورود البيع بالقطع على البيع بالخيار

السؤال :
من باع لرجل مالاً بالخيار ثم باعه لآخر بالقطع ولم يفك المال ثم جاء المشترى بالقطع والبائع يريدون فك المال من يد المشترى بالخيار فتعذر لهم أن المال قد انقضت مدة الخيار منه وهو مالى فاحتجوه باتيان الصك فإذا هو ذاهب فأخبرهم بذهابه فلم يكفهم ذلك وأرادوا منه حينئذ زيادة في مدة البيع فأعطاهم على أن كل صك له في ذلك المال فهو باطل وأنه عنده إلى مضي ست سنين من يوم كذا وكذا ثم بعد ذلك بسنتين أرادوا أن يفكوا مالهم فأبى صاحب بيع الخيار إلاّ بالشريعة يدعى أنه وجد الصك الأول وإن المدة ماضية ماذا ترى في أمرهم ؟ كان ذلك الصك الأخير مكتوبا وقد انقضت المدة أم لم تمض وكثيراً ما يستعمل في هذه الديار إذا رأوا أن المدة قارب مضيها زادوا مدة برضا الكل . فماذا ترى في هذا بلا أن يفكوا البيع السابق ويعقدوا بيعا ثانياً .
الجواب :
إذا وقع بيعان الأول بالخيار والثاني بالقطع يبطل الخيار وبيعه كاختياره وعليه دراهم الأول وقيل البيع الثاني باطل لأنه وافق مبيعا لغيره فلم يقع العقد في محله، وعلى القولين تفريعات والفاهم الذكي تكفيه الإشارة عن العبارة، وزيادة المدة من غير فك للبيع الأول شبه اللعب غير أنها لا تخرج من دائرة الرأي، وقد اجتمعت القاذورات في مثل هذا البيع والله المعافى والعلم عند الله .

خلط غلة بيع الخيار بأصل ماله

السؤال :
رجل اشترى مالا ببيع الخيار وخلط التمر الذي حصده منه فوق تمره الحلال، فعلم من بعد بتحريم بيع الخيار من بعد ما باع التمر جميعا وصار عنده دراهم فأراد أن يخلص الدراهم ويصفيها من الحرام، فهل تخلص إذا ردّ على صاحب المال تمراً بمثل التمر الذي أخذه ؟
الجواب :
إذا وقع بيع الخيار على الوجه الذي أجازه بعض المسلمين بوجه جائز وذلك أن يقع البيع بعقد صحيح إلى مدة معلومة ويقصد الشارى فيها أصل المال لا غلته فقط، فإن وقع على هذا الوصف فلا ردّ على المشترى فيما أخذ من غلته، وإن وقع على غير ذلك من الوجه الباطل فعليه ردّ ما أخذ ويبرأ برد المثل . وفيه وجه أن يكون لا رد عليه إذا كان إنما أخذه على وجه الحلال في اعتقاده ويكون كالمستحل إذا تاب لا غرم عليه والله أعلم .

كيفية التخلص من غلة بيع الخيار

السؤال :
من أعطى تمراً من بيع الخيار فعلم من بعد أنه حرام فأراد أن يرده، فأين مرجع هذا التمر ؟ وأين موضع رده ؟ أيرده على صاحبه الذي اعطاه إياه أعني صاحب الخيار أم يرده على صاحب الأصل ؟ أفتنا .


الجواب :
لا ردّ على هذا فيما أخذه إذا كان أخذه وهو لا يدرى من حلال أو حرام، وله حكم الظاهر والدين يسر { ما جعل عليكم في الدين من حرج }(1) والله أعلم .

عدم غرم ما تنجس عند البيع بدون قصد

السؤال :
رجل اشترى من آخر سمنا في قربة ثم صبه البائع من القربة وصبه المشترى في خرس فيه سمن ثم وزن من القربة مرة أخرى ثم خرج فار ميت من غير علم من البائع، هل على البائع غرم ما أتلفه المشترى الذي كان في خرسه .
الجواب :
لا ضمان عليه بذلك إذا لم يعلم به والله أعلم .
ضمان المشترى ما أخذه

السؤال :
يوجد عن أبي الحوارى عن رجل باع عبداً بثلاثة أبعرة والعبد غير آبق إلا أنه في الحال غير حاضر فأخذ بعيراً من عند المشترى، ثم قبل البائع وأخذ البعير، قال : ورثة البائع بالخيار إن شاؤوا أعطوا المشترى بعيره وإن شاؤوا أعطوه العبد وأخذوا بقية حقهم . فأقول إذا كان البيع منعقدا فكيف يكون لهم الخيار ؟ وإذا كان البيع منتقضا فكيف يلزمهم البعير لأنه صار في يد موروثهم أمانة ومن عادة البيوع المجهولة تثبت بموت البائع ؟
الجواب :
البيع على قوله غير صحيح، وضمان البعير لكونه أخذه على وجه التملك لا على وجه الأمانة فمن هنالك صار مضمونا والله أعلم .
اشتمال الثمن على حلال وحرام

السؤال :
من باع جرابا بقرش وغرشة خمر، هل يثبت هذا البيع وهل له زيادة عن القرش إذا كان الجراب فيه زيادة ؟
الجواب :
لا يثبت هذا البيع، لأنه أدخل الحرام في الحلال فحرمه، كالبول يقع في الماء القليل فينجسه والله أعلم .
بيع الآبق المقدور عليه

السؤال :
ما يوجد لا يجوز بيع الوكيل في العبد الآبق ولا تجوز الوكالة فيه،
فتقول : إذا قدر عليه ما يمنعه من بيعه ؟

الجواب :
إذا قدر عليه فليس بآبق، إنما الآبق من لم يقدر عليه والله أعلم .
أجرة الدلال

السؤال :
الدلال الذي يقبض السلعة من صاحبها الذي أراد بيعها، ويشرط الدلال لصاحب السلعة أنه إذا ابتاعت فعليك قعد لصاحب السوق وهو نائب من ولى البلد، ولا يشرط الدلالة وبما يعطيه صاحب السلعة يقبله منه، أترى هذا الدلال عليه شيء من الضمان من قبل الله أم سالما . افتني .
الجواب :
إذا رضى صاحب السلعة بذلك وأمره أن يدفع لصاحب السوق القعد فلا ضمان على الدلال، ويجوز للدلال أن يشرط دلالته لأنها أجرة له والله أعلم .
تحريم بيع المعدوم واستثناء السلم

السؤال :
بيع المعدوم الذي فيه العادة على ترتيب ايجاده كبيع غلة النخل تأتى في كل عام مرة، فهل يجوز بيعها بسعر منقطع قبل وجودها وظهورها أو قبل زهوها ونضوجها ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك وهو شيء نهى عنه رسول الله " والله أعلم . ويجوز السلف وهو شيء غير ما ذكرت والسلف مستثنى من بيع ما ليس معك، أحلّه لنا رسول الله " .
بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع

السؤال :
هل يجوز بيع الماء من الفلج قبل أن يشرع أم لا ؟
الجواب :
إذا كان البائع إنما باع نصيبه من ذلك الفلج المصنوع فلا بأس وذلك جائز إذ لا فرق بين ما إذا باع نصيبه من مثل هذا الفلج المذكور وبين ما إذا باع نصيبه من نحو بئر، ولا يضر تقدير نصيبه بنحو أثر أو أثرين لأن ذلك التقدير بيان بمقدار المبيع والله أعلم .
الشراء بالخيار وعلاقته بالربا

السؤال :
من اشترى ماء خيارا وقال للبائع بعد الشراء كن مطمئن النفس من قبلى لا استلقط عليك ماءك ولو مضت المدة على حسب لغة العوام أتحرم عليه الغلة على هذه الصفة بهذه اللقطة وتلحق المعاملة الربوية بسببها لأن المفهوم من مقاله أنه لا يريد الأصل وكأنه طالب للربح لا زيادة لأنه لو طلب الأصل لما قال للبائع لا استلقط عليك ماءك إن مضت مدة الخيار وإن أحال الخيار لآخر بعد قوله وفرضنا النقض إن أراد الخلاص فما حال المحيل والمحال له الخيار فضلا بالجواب .
الجواب :
أما اللفظ المذكور فلا يفسد البيع ولايلحق به الربا لأنه وإن فهم منه أن قصد المشترى الغلة دون الأصل فلا يلزم هذا المفهوم بل يحتمل أن يكون قصده صحيحاً وقال ذلك الكلام تطييباً لخاطر البائع مع أن الأصل يتأتى له بوجوه آخر وذلك كما إذا أعسر البائع ولم يجد مايفك به الخيار أو مات أو نحو ذلك من الوجوه وعلى هذا فتكون الحوالة تابعة لأصلها والله أعلم .

(1) سورة الذاريات، الآية 19

(1) سورة النساء، الآية 29

(2) سورة البقرة، الآية 280

(3)سورة البقرة، الآية 279

(1) سورة النساء، الآية 29

([1]) سورة الحج، الآية 78

(1) سورة ابراهيم، الآية 25

(1) سورة البقرة، الآية 280

(1) سورة النساء، الآية 29

(1) سورة الحج، الآية 78

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
البدع , الجزء , الرابعفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الوقف عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:52 PM
بيع الإقالة.. لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 11-21-2010 04:18 PM


الساعة الآن 02:54 AM.