الجزء الثالث- فتاوى الولاية - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى الولاية
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الولاية

تسليم دين الوالد إلى ولده بعد الانكار[ᒷ�̡߇Ē1]

السؤال :
قولهم فيمن أنكر رجلاً حقّا عليه له، فلا يُجزئه تسليمه إلى ولده. ما وجهه ؟
الجواب :
إن كان المراد تسليمه إلى الولد في حياة الوالد فظاهر لأنه لم يكن قضاء للوالد، وإن كان المراد تسليمه إليه بعد موته، فإن كان للولد شركاء في الميراث فظاهر أيضاً لأن الخلاص إلى بعض الورثة دون بعض لا يجزئ، وإن كان لا شريك في الميراث فالظاهر أنه خلاص وأنه عاص بإنكاره . ولا أدرى ما وجه هذا الأثر . والله أعلم .

ولاية المرأة في التزويج[ᒷ�̡߇Ē2]

السؤال :
قول بعضهم أنه يجوز للمرأة تزويج ابنتها وكذلك أمتها فهل تكون ولية فتدخل في عموم قوله " : لا نكاح إلا بوليِّ فإن كان لا فما وجهه ؟

الجواب :
لا تدخل تحت الحديث وليس هي بأهل لولاية النكاح ولا أعرف وجه القول بذلك ولا أعرفه من قول أصحابنا ويمكن أن يكون من قول قومنا والمسألة من باب الإجتهاد .
ولعل القائل به يحتج بفعل عائشة رضي الله عنها في تزويجها ابنة أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه جعلها وصية على بناته وإن عمر بن الخطاب خطب إليها فذكرت لعبد الرحمن بن عوف أنها تريد لها من يصب عليها الدنيا صبًّا فأشار عبد الرحمن إلى عمر بالتأخير فزوجتها
بغيره .

وأقول يحتمل أنها لم تكن وصية في التزويج وإنما خطبوها منها لكونها عمتها وأخص الناس بها وأماَّ أمر العقد فيليه الولي وبهذا الاحتمال يطابق فعل عائشة معنى الحديث الذى روته عنه " أنه قال : " لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَيْ عدل، وأيُّما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن لم يكن لها وليٌّ فالسلطان وليُّ من لا وليَّ له " وفي حديث آخر عن رسول الله " : " لا تزوج المرأةُ المرأةَ ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التى تزوج نفسها " وكان ابن عمر يقول : لا تزوج امرأة جاريتها ولكن لتأمر وليها فليزوجها . والله أعلم .


الولاية على الصبيّ للأب دون الأم [ᒷ�̡߇Ē3]

السؤال :
قول بعضهم إن الوالدة لا تستعمل ولدها إلاَّ بإذن أبيه وله أن يستعمله بغير إذن منها . ما وجهه ؟
الجواب :
لعل هذا في الصَّبي، ولعل وجهه أن الأم لا تكون ولية لأحد فأمر الولاء إلى الأب، لأن الأمَّ تُوَلَى لا تَلي، وأمر الاستعمال فرع عن الولاء، وربما تستعمله في غير ما يصلحه تظن أنه صلاح . بخلاف الأب فإنه أهل للتمييز بين الصلاح والفساد، فلذا صح لها استعماله بإذنه . فإن كان الأب عاسفاً غاشماً سفيها منع تصرفه إلا التصرف الموافق الحق، إذ بذلك الحال يخرج عن كونه أهلاً للتصرف .
وبالجملة فمن يحتاج إلى أن يُصَرَّف لا يُصرِّف غيره، وأمر الاستعمال على هذا الحال وإنما قصرت ذلك على الصبي دون البالغ إذ يلزم البالغَ حقوقٌ لكل واحد منهما ولكل واحد أن يأخذ حقه منه ولو لم يأذن الآخر . والله أعلم .


بُرْآن الولد من ضمان لولده[ᒷ�̡߇Ē4]

السؤال :
يلزم القائلين بأن مال الولد للوالد القول بصحة البُرْآنِ إن أبرأ نفسه من ضمان لزمه له من جرح أو غيره، لأنهم قالوا إن أبرأ من فعلٍ فعلَه غيرُه في الولد جاز فإن كان لا يلزمهم فما الفرق ؟
الجواب :
يلزمهم ذلك وصرح به في بعض الآثار، ونص عبارته : " أن الولد إن كان صبياًّ ففي ذلك اختلاف وأكثر القول لا يجوز له أن يبرى نفسه من أرشٍ لزمه لولده من قِبَل نفسه . وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه مما لزمه له من الأرش ولا يعدم من خلاف إن أبرأ نفسه من حق ولده البالغ " انتهى .
وأنت خبير بأنه لا فرق بين الولد الصبي والبالغ لأن الدليل الذى استندوا إليه وعَوَّلوا عليه وهو " أنت ومالك لأبيك " ورد في ولدٍ ثبتت له الخصومة عند الحاكم ولا تنصب الخصومة إلا لبالغ .
ولا أدرى ما معنى قول الأكثر بمنع ذلك عن نفسه مع قولهم بالإجازة لغيره وإنه إن ثبت هذا فالوالد أحق به، ولعلهم أرادوا أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد فإنه متى ما علم أن بُرْآنَه لنفسه ماضٍ فعل ما شاء إذا لم يمنعه دينه . والله أعلم .
تعليم القرآن لليتيم[ᒷ�̡߇Ē5]

السؤال :
قولهم يجب تعليم القرآن لليتيم هل هذا فيما يخص الصلاة أو كل
القرآن ؟

الجواب :
الظاهر من الإطلاق أنه تعليم القرآن كله وإذا رجعت إلى معنى الأحكام رأيت أنه لا يلزم تعليمه من القرآن إلا ما يخص الصلاة لأن تعلم الباقي فرض على الكفاية فإذا قام به البعض سقط عن الباقين وإن أمعنت النظر في اللوازم رأيت أن الصبي في نفسه لا يلزمه شيء إلى أن يبلغ غير أن وليه هو المخاطب بذلك كما في الحديث : مروهم بالصلاة لسبع وإذا ظهر لك أن اللزوم متوجه على الولي قرب منك معنى الإطلاق في لزوم تعليم القرآن كله لأنه هو المخاطب في تأديبه وحثه على الخيرات وردعه عن المفاسد ولا خير مثل تعلم القرآن فيدخل في جملة الواجبات التي هي من حقوق اليتيم على وليه .
وأقول قد ثبت أن كثيراً من الصحابة كانوا لا يحفظون القرآن كله بل كان عند بعضهم بعضه وعند الآخر بعضه وفيهم من جمعه كله ولم يثبت تعنيف منهم بعضِهم لبعض ولا ثبت عن رسول الله " إلزامهم كلهم أن يتعلموه كله مع علمهم بأنه لم يحفظوه كلهم وإنما حفظه بعضهم وإذا ثبت هذا في حق البالغين المكلفين في خاصة أنفسهم فما ظنك في التكليف بخاصة غيرهم ؟ وهل يلزم الرجل أن يعلم الولد شيئا لم يلزمه بنفسه تعلمه ؟ فإن قيل إن اللوازم مختلفة باختلاف الأشخاص وإنه يحتمل أن يلزم الرجل في حق ولده ويتيمه ما لا يلزمه في خاصة نفسه مثاله الرجل يلزمه لزوجته من أموال النفقة ما لا يلزمه لنفسه وكذلك غير الزوجة فقد ظهر إن كان اللزوم الذي أنكرته قلنا أمر النفقات مخالف لأمر العبادات فإن النفقات إنما بنيت على العادات، والعبادات إنما بنيت على خطاب الشارع ومن المعلوم أن الصبي لم يخاطب في خاصة نفسه وإنما خوطب الولي بمصالحه ولا يلزمه أن يصلح الصبي أكثر من إصلاحه لنفسه . والله أعلم .

استخدام اليتيم[ᒷ�̡߇Ē6]

السؤال :
من يستعمل اليتيم لمصالحه إنه يضمن وبعض لم يجز استعمال اليتيم
مطلقاً : ما وجهه ؟

الجواب :
أما القول بالمنع فلأنه استخدام لليتيم وهو ممنوع لغير الوالد إلا بإذن الوالد وماله لأبيه فإذنه يبيح استخدامه وقد استخدم رسول الله " أنس بن مالك وكان ابن عشر سنين وذلك بإذن والدته وأما اليتيم فلا والد له يأذن له في استعماله والأصل المنع فبقى على حاله عند هذا القائل وقيل بجواز ذلك لمصالحه لكن يضمن هذا المستعمل عناء اليتيم إذا استعمله في شيء يخصه أو يخص غيره من الناس لأن له العناء كغيره من العمال وأما إن استخدمه في ماله أعني مال اليتيم فلا عناء عليه لأن منفعة الاستعمال عائدة إليه وصلاح اليتيم في استعماله في مال الغير تمرينه على الاستعمال حتى يحسنه ويتقنه وزجره عن البطالة وردعه عن التقاعس وايقاظه عن التناعس ولرب لطمة لليتيم خير له من لقمة خبيص .
وإذا نظرت إلى مقاصد الكتاب والسنة علمت أن المقصود من القيام لهم بالقسط القيام لهم في أحوالهم وأموالهم إذ ليت المحافظة على الحلال من الحال أولى بذلك والإصلاح لهم مطلوب بنص الكتاب والحال أولى به من المال .
وأقول إن الاستعمال في بعض المواضع يندب للقائم من وصيّ وولى وغيرهما وذلك كأن يستعمله في الأمور التي هي من شيم الرجال كالرمى وركوب الخيل وأمور الحرب وأمور الدنيا التي لا بد فيها وإن كانت أنثى فعلى ضد ذلك فإنها تستعمل في الخياطة والطباخة إن كانت ممن يعمل بنفسه لأن ذلك عائد إلى مصالحهم . والله أعلم .

تزويج الولي الأبعد عند غياب الأقرب[䉁d̡߇Ē7]

السؤال :
عن الجد هل له أن يزوج ابنة ابنه إذا كان أبوها حيا إلا أنه في السواحل، والتزويج بعمان، صبية كانت أو بالغة ؟ وإن كان فيها اختلاف فما تحب إن كانت المسألة أتفرق أم لا ؟
الجواب :
يوجد في الأثر عن موسى بن على أنه إن كان الأب خارجا من عمان فيجوز للولى من بعده أن يزوج وإن كان بعمان وزوج غيره بلا رأيه فالنكاح منتقض ولو جاز الزواج والله أعلم .

الأولى بالتزويج ممن لها جد وولد وأخ[䉁d̡߇Ē8]

السؤال :
عن المرأة إذا كان لها جد وولد وأخ، مَن الأولى منهم بتزويجها إذا كانوا حاضرين ؟ وإن كانوا متفرقين أيقوم كل واحد منهم مقام صاحبه أم لا ؟
الجواب :
إن الجد أولى من الولد ومن الأخ لأنه بمنزلة الأب فهو أقدم عندي من الباقين سواء حضروا أم غابوا وإن عدم الجد وبقى الولد والأخ فقال هاشم الولد أولى والأخ أكرم وكذلك عن بشير وقال أبو عثمان إن الأخ أولى والله أعلم .

[䉁d̡߇Ē9] ترجيح الولي بالنسب على الولي بالعتق

السؤال :
جواب أجاب به شيخنا الكندي أيضا عن سؤال صورته ما تقول شيخنا في امرأة لها عم أخ أبيها وهي أمة حرة ولما طلبها بسبيل الولاء ولت نفسها من أعتقها دون عمها مخيرة في ذلك أم ترجع الولاية للعم قال شيخنا الكندي : أما ولاية التزويج فقيل أن معتق الأمة هو يلي تزويجها بمن شاءت من الرجال برضاها لأن الولاء لمن أعتق وإن زوجها عمها العصبة جاز تزويجه لها برضاها والله أعلم . ما تقول في هذا الجواب أيضا ؟
الجواب :
لا علم لي بهذا ولكن شيخنا الكندي ثقة ورفيعة الثقة مقبولة .
والذي عندي أن العم بل العصبة أولى بأمر التزويج من المولى المعتِق، بإشارة قوله " : " الولاء لحمة كلحمة النسب " وأنت خبير بأن المشبَّه به أقوى من المشبَّه، فالنسب أقوى من الولاء فإذا تزاحما رجح الأقوى على غيره والله أعلم .

شراء شريك الصبي ماله من والده[䉁d̡߇Ē10]

السؤال :
شراء مال الصبي من والده كان الوالد فقيرا أو غنيا ثقة أو العكس إذا كان شريك الصبى مضطر إلى الشراء من والده من دخول غيره عليه تفضل بكشف ذلك .
الجواب :
أما الشراء من الثقة فجائز وأما غير الثقة فالله أعلم بذلك وفي الآثار ما يثبت الخلاف في ذلك وعليه فعلى قول من يجيز ذلك فلا فرق بين الغنى والفقير فيه وبين حاجة المشترى وعدمها وكذلك أيضا على قول من يمنع .
والذي يظهر لي أنه إن ظهر من هذا الأب القيام في مال ولده والسعى له بالصلاح فالشراء منه جائز وإن كان غير ثقة إذا كان من أهل النظر في التدبير وأما إن كان يبيع مال ولده ليأكله خضما وقضما فلا يجوز الشراء منه والله أعلم .
ولي المرأة الصغير وتزويجه لها[዇�პ�11]

السؤال :
ولي المرأة إذا كان صغيراً سنه سبع سنين ويعرف يمينه من شماله والمغرب من المشرق، هل يجوز أن يزوج بأمر أم يشترط في الولي البلوغ ؟ وما وجه قول من أجاز أمره بالتزويج مع أنه ممن لا يملك أمره في سائر تصرفاته وبنفسه يحتاج إلى ولي في أموره ؟ فكيف يلي أمر غيره مع أن النساء ناقصات عقل وإنما جعل أوليائهن قواما في مصالحهن لأجل ذلك ويكون الصغير وليا يختل المقصود من الولاية أم يكتفي في أمر التزويج بحضور نفس اسم الولي وان غير مميز ما جعل وليا فيه ؟ وهل تكفى معرفة يمينه من شماله في كونه مميزاً للمقصود من الولي ؟ عرفنا وجه الصواب في ذلك .
الجواب :
قد لاح هذا المعنى لبعض من تقدم فمنع تزويج الصبي حتى يبلغ وعليه الشافعية من قومنا، وأجازه أكثر أصحابنا نظراً إلى أن المقصود من ذلك حصول الكرامة للولي لا انفاذ التصرف، كما يدل عليه كلام أبي عبيدة رحمه الله وقد سئل عن امرأة مسلمة تزوج بإذن وليها وهو مشرك قال ليس هو لها بولي ولا كرامة له ولكن يجعل وليها رجل من المسلمين فيزوجها، وقول هاشم وبشير رحمهما الله أن الولد أولى والأخ أكرم، وقال أبو عثمان رحمه الله الأخ أولى .
فتراهم ذكروا الكرامة في موضع الولاية فنفهم من ذلك أن الكرامة علة لاشتراط الولاية في صحة النكاح فإنه بذلك يفارق السفاح مفارقة تامة .
وإذا ظهر أن العلة في هذا اكرام الولي لا نفوذ التصرف عرفت أن الصبي المميز لمعنى الكرامة عن الاهانة والرفعة عن الاختفار كاف إذ أنه في ذلك .
وأقول أن هذا الاعتبار إنما يصح إذا كانت المرأة بالغة، وأما الصبية ومن لا يملك أمره من النساء فلا يصح تزويجها إلا بإذن الولي البالغ العاقل والفرق أن البالغة أحق بنفسها من وليها فهي تلحق بهواها بنص الأحاديث على ذلك فلو زوجها الولي بدون رضاها لم يصح تزويجه، ولو طلبت التزويج بالكفء وسخط هو لم يجز له الامتناع وأما الصبية ومن لا يملك أمره فإن أمرها إلى وليها، وإذا كان الولي لا يملك أمره مع القوام فهي وهو على حد سواء فالمطلوب ها هنا الكرامة فقط والله أعلم .

تحكم الولي في مال المولي بدون حق[ҏ«�Ē12]

السؤال :
رجل له نسيب متظاهر بالفسق والاسراف في ماله فمنعه من البيع والشراء وهو ذو سلطان عليه، ومنع جميع الناس أن يشتروا منه شيئا وصار يدنيه بنفسه، واشترى منه ماله إلى أن استأصل جميع ما يملكه، والأجانب ممتنعون عنه لما سبق من وليه المشترى من المنع، والأملاك تراد بأضعاف ما يشتريها الولي بل لا حيلة للبائع، أيحل له ما اشتراه ؟ وما حكم هذا المبيع إن حكمت بالمنع والبطلان ؟ أعني ما المخرج وقد استغل الاملاك وتصرف تصرف صحيح
الملك ؟

الجواب :
هذا غاصب لنسيبه، غاشم عامة ماله، فجميع ما أخذه منه في حكم المغصوب، وعليه أن يرده إلى أصوله وغلته ولا يثبت فيه تصرفه لأن تصرفه في المغصوب، وله ما سلم من الدراهم ولا عرق له فيما أنفق لصلاح المال بعد الغصب . والله أعلم .
ولاية ابن الزنى لولي أمه[䉁d̡߇Ē13]

السؤال :
من الأحق والأولى بتزويج الزنيم ؟ تفضل عرفنا به ولك الأجر من الله والثواب يوم يقوم الحساب .
الجواب :
عصبة الزنيم عصبة أمه فوليه ولي أمه والله أعلم .
أولياء المعتقين من امرأة[䉁d̡߇Ē14]

السؤال :
امرأة ماتت وتركت عتقاء وهى خلفت ولدا وأولاد أخ لها، فمن لهم من الأولياء ؟
الجواب :
ظاهر كلام ابن النظر في دعائمه إن أولياء هؤلاء الأعتقاء هم قوم المرأة كأبيها وأخوتها وعشيرتها . والله أعلم .

ولي العتقاء بعد موت المعتقة[ҏµ�Ē15]

السؤال :
امرأة ماتت وتركت عتقاء وهي خلفت ولدا وأولاد أخ لها فمن لهم من الأولياء .
الجواب :
ظاهر كلام ابن النظر في دعائمه أن أولياء هؤلاء العُتقاء هم قوم المرأة كأبيها وأخوتها وعشيرتها والله أعلم .

تزويج الأخ للمرأة مع وجود الابن[䉁d̡߇Ē16]

السؤال :
امرأة عربية عندها أخ خالص وولد وهما بالغان، فأرادت أن تتزوج ببيسر فأبى الولد أن يزوجها لأنه ليس من أكفائها فزوجها الأخ دون رأي الولد ما تقول أيقبل التزويج بعد ما دخل بها أم لا ؟
الجواب :
الله أعلم بما أنعم عليه في ذلك البر، بلغنى أن النساء عندكن يملكن أنفسهن ويتبعن أهواءهن بزعم الحرية من النصارى، فإن كان الأمر على هذا الحال فالأولى السكوت . والتمسك بالزوجية خير من السفاح . ولو كانوا تحت يد المسلمين لكانت الحجة للولد لأن البيسر ليس بكفء للعربية، وللعشيرة أن ترد التزويج بغير الكفء، لأنه وصمة عليهم والله أعلم .

hg[.x hgehge- tjh,n hg,ghdm hgehge hg[.x hg,gh]m hg,rt tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث , الجزء , الولادة , الوقف , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الدليل والبرهان الجزء الثالث الامير المجهول المكتبة الإسلامية الشاملة 9 01-13-2011 02:17 PM


الساعة الآن 10:30 PM.