فتاوي وأحكام (متجدد) - الصفحة 2 - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



أرشيف 1432هـ جو إيماني,, فيه ندرج ما يختص بشهر رمضان المبارك {فتاوى,مقالات رمضانية,خطب,محاضرات,أخبار,تواقيع}


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
كُتبَ بتاريخ : [ 08-11-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 11 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




* هل يجوز للمرأة أن تستأجر صياما عن رجل أجنبي هالك؟
** يجوز ذلك عند من أباح للأجنبي أن يصوم عن الميت بأجرة، والله أعلم.
* إذا لم يستطع الرجل أن يصوم عن نفسه في حياته، فهل له أن يستأجر من يصوم عنه؟
* ** إن لم يستطع الصوم فليطعم عن كل يوم نوى صومه مسكينا واحدا، ولا يستأجر غيره للصيام عنه لعدم مشروعيته، والله أعلم.
* هل لي أن أدفع لمن يصوم عن والدي، علما أنه ليس عليه قضاء أو كفارة، وإنما وددت ذلك من قبيل التطوع والثواب؟
* * ليس ذلك واجبا عليك، والصدقة عنه أولى، والله أعلم.
* امرأة عليها قضاء شهرين متتابعين، صامت الأول فهل لها أن تؤجر من يصوم عنها الشهر الثاني، لأنها متعبة ولا تتحمل الصوم؟
* * لا يجوز لها ذلك، فإن عجزت عن الصيام عدلت إلى اطعام المساكين. وهم ستون مسكينا. والله أعلم.

ـ هناك من يقول بأن الأذان في وقت الفجر ولو ارتفع فإن للصائم أن يستمر في الأكل لمدة خمس دقائق على اعتبار أن الظلمة باقية وأنه لم يتبين الخيط البيض من الخيط الأسود من الفجر ؟

هذا باطل مردود على أهله ، فإن المقصود بالخيط الأبيض هو ظهور شعاع الفجر ، من أول ما يظهر شعاع الفجر ويعتبر أن الفجر ظهر الكل يمتنع ، فلا يجوز لأحد أن يأكل بعد أن يظهر شعاع الفجر ، ولا عبرة بالأذان . هب أن هذا الإنسان أخر الأذان إلى ما بعد الفجر بوقت أو قدّمه قبل الفجر بوقت ، إنما العبرة بطلوع شعاع الفجر لأن الحكم نيط بذلك لقول الله سبحانه وتعالى ( حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ )(البقرة: من الآية187) ، والخيط الأبيض المراد به شعاع الفجر الصادق .

ـ في المدن الحديثة قد تكون الأضواء والأنوار تحول بين الناس وبين معرفة شعاع الفجر فهل عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت ؟
ـ نعم في هذه الحالة عليهم أن يتقيدوا بالتوقيت الصحيح السليم .
ـ امرأة دخل عليها شهر رمضان المبارك وهي نفساء فتوفيت فيه ، فهل على ورثتها شيء ؟
لا يلزم ورثتها شيء ، لأنها لم يأت الوقت الذي تطالب فيه بالقضاء ، فلا يلزم الورثة شيء . نعم هناك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ذلك إنما هو فيما إذا تمكن ولم يقضه .
ـ رجل كان مريضاً ودخل عليه شهر رمضان الكريم فاستمر في هذا الشهر أحد عشر يوماً مريضاً ثم توفي ، هل يصومون عنه الأيام التي لم يصمها ؟
لا يلزم ذلك إلا إن شاءوا احتياطاً .



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-12-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 12 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




هل ينتقض صوم من ابتلع نخامة وهو صائم؟
** ان كان ابتلعها بغير قصد فلا حرج عليه وان كان ذلك عمدا فليعد يومه والله اعلم.
* هل القيء ينقض الصوم وخاصة اذا خرج طعام من المعدة ؟
** القيء لا ينقض الصيام الا اذا رد المتقيء الى جوفه شيئا مما خرج بعد استطاعته على ابانته هذا بالنسبة الى من ذرعه القيء اما من تعمد القيء ففي انتقاض صومه خلاف والله أعلم.
* رجل اصابته شوكة في عينه وامره الطبيب بقطور العين على مدار الساعتين وهو صائم فما عليه ؟
** العين موصلة الى الجوف ان كان القاطر فيها سائلا وعليه فأرى ان يبدل صيام تلك الايام بعد عافيته ان شاء الله والله أعلم.
* هل قطر العين ناقض للصيام ؟ وماذا يصنع العاجز عن الصيام ؟
** قناة العين تؤدي الى الحلق قطعا فان كان أحس بطعم القطور في حلقه فعليه قضاء الايام التي قطر فيها في عينيه فان عجز عن الصيام لمرض لا يرجى برؤه او لكبر فعليه اطعام مسكين عن كل يوم والله أعلم.
* هل يجوز استعمال الادوية غير المغذية في حالة الصوم علما بأنه يشعر بها في الحلق ؟
** ان كان استعمال هذه الادوية اكلا او شربا او بطريقة مشبهة لهما كالتقطير في المسالك الموصلة الى الجوف او الحلق فهو ناقض وان كان طلاء في الجسم او حقنة تحت الجلد فلا والله أعلم.
ـ من كان صائماً في دولة متأخرة وذهب إلى دولة أخرى كان إفطارها متقدماً فبالتالي يصوم ثمانية وعشرين يوماً ، فماذا عليه في هذه الحالة ؟

عليه أن يفطر إذا أعلن عن رؤية الهلال عندهم ، إذا ثبتت رؤية الهلال في تلك الدولة التي انتقل إليها يلزمه الإفطار ، ولا يجوز له أن يمسك ، ثم عليه أن يقضي يوماً مكان يوم ، والله تعالى يتقبل منه .

ـ المخدر الذي يستخدم في خلع الأسنان هل له أثر على الصيام ؟

المخدر لا أثر له ، ولكن على هذا الذي يقلع سناً وهو صائم أن يحتاط لئلا يلج شيئاً من الدم في جوفه .
ـ ولو دخل شيء هل عليه أن يفطر ؟

لا يجوز له الإفطار مع احتياطه . أي غلبه الدم ودخل بدون إرادته فهو معذور إن كان مضطراً إلى خلع السن وهو صائم .


ـ قلتم في فتاواكم سماحة الشيخ أنه من أصبح جنباً أصبح مفطراً وتدرأ عنه الكفارة ، فإذا أصبح جنباً فهل يفطر في ذلك اليوم ؟

الجواب :
لا ، لا يفطر . والله تعالى اعلم



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]


التعديل الأخير تم بواسطة الامير المجهول ; 08-18-2011 الساعة 05:50 PM

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-13-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 13 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




ـ مسافر خرج في شهر رمضان من بيته إلى مسقط، وعند العودة أفطر من شدة الحر، وعند وصوله إلى البيت أمسك عن الطعام حتى الإفطار، فماذا عليه؟
عليه قضاء يومه فقط، والله أعلم.
ـ ذهبت امرأتان مشيا من قرية إلى أخرى، وكانت المسافة بين القريتين أربعة كيلو مترات تقريبا، وبعد أن رجعتا عطشت إحداهن فشربت من الماء بحجة أنها عاجزة عن الصوم في ذلك اليوم لما عانته من تعب ونصب، فما الحكم في ذلك؟
إن خافت الهلاك على نفسها فعليها قضاء يوم، وإن كان عطشا عاديا ولم تخش الهلاك فعليها مع القضاء التوبة والكفارة، وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.
رجل كان صائما قضاء فأفطر لسبب ما، واَخر صام في رمضان ثم أفطر بسبب مرض ألم به ثم بعد شفائه اكتفى بالإطعام، فما قولكم في ذلك؟
أما الأول: فإن كان إفطاره لضرورة فما عليه إلا أن يقضي يومه، وأما الثاني: فلا بد من القضاء إن كان قادرا، لقوله تعالى: (فعدة من أيام أخر)، والله أعلم.

* امرأة طاعنة في السن، أراد أولادها أن يصوموا عنها أو يؤجروا من يصوم عنها، فأيهما الأفضل ؟
** إما أن يصوموا عنها بأنفسهم، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، والله أعلم.
* ما قولك في فطرة شهر رمضان إذا لم يوجد لها من يفطر بها في المسجد، فهل يعمر بها المسجد أو تفرق على فقراء المسلمين ؟
** يجب تفطير الصائمين من وقف فطرة رمضان حسبما يقتضيه الوقف، ما دام يوجد من يطعمها من الصائمين، أما إذا تعذر وجود من يحضر في المسجد للإفطار منهم فالأولى توزيعها على فقراء الصائمين ولو في بيوتهم، والله أعلم.
وفي جواب اَخر لسماحته: إن لم يوجد من يفطر من الفطرة الموقوفة، واتفق جماعة المسجد الموقوف له على عمارته بغلتها فلا مانع من ذلك. والله أعلم.
هل من مانع في ابدال الصيام بالاطعام في الوصية لتنفيذها ؟
** لا مانع من الإطعام بدلا من الصيام، وهو إطعام مسكين عن كل يوم أوصى بصيامه، والله أعلم.
* ما قولكم في استئجار الصيام عن الميت للمرأة والرجل؟
** لم أجد دليلا في السنة على جواز أخذ الأجرة على النيابة في الصيام عن الميت. وإنما ترخص في ذلك أصحابنا من أهل المشرق، ولا أقوى على الأخذ بهذه الرخصة لعدم الدليل عليها، فلذلك لا أرى إباحة ذلك لرجل ولا لامرأة، والله أعلم.



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-14-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 14 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




هل يجوز للصائم ان يبلع ريقه في رمضان؟
** لا مانع من بلع الصائم ريقه ان كان خالصا غير مختلط بدم ولا بأي شيء اَخر والله أعلم.
* هل يجوز للصائم ان يبل ثوبا ويضعه على جسده في شهر رمضان وذلك من شدة الحر؟
** ليس على الصائم حرج في بل ثيابه لاجل الراحة فالرسول صلى الله عليه وسلم صب على رأسه الماء من شدة الحر وهو صائم والله اعلم
ما حكم صوم المرأة التي ترى الدم وهي في سن الستين؟
** القول المعتمد ان المرأة اذا بلغت الستين من عمرها فهي اَيس وليست في حكم من يأتيها الحيض فإن رأت الدم حمل ذلك على انه دم استحاضة فعليها ان تصوم في هذه الحالة. والله اعلم
* امرأة عجوز لا تستطيع الصوم، فأرادت أن تؤجر صوم شهرين تطوعا عنها، فما قولكم؟
* ** لا تؤجر، ولكن تتصدق بما ارادت التأجير عنه، فذلك خير لها والله اعلم.


رجل أجرى عملية في عينه في شهر رمضان وأمره الطبيب المسلم أن يستخدم القطرة باستمرار نظراً لوجود الجفاف في العين وكان طوال النهار يستخدم هذه القطرة ، فما الحكم ؟

ـ قطرة العين فيها خلاف ، هذا مع عدم الاختلاف في أن العين مفضية إلى الحلق ، فإذا كان وصل إلى الحلق ووصل إلى الجوف شيء فذلك بطبيعة الحال مفطر ، فلئن كانت هذه القطرات متوالية فذلك لا ريب أنه موصل إلى الجوف ، في هذه الحالة يكون عليه أن يعيد الصيام . أما إذا كانت قطرة تتلاشى ولا يبقى لها أثر بحيث لا يصل إلى الجوف منها شيء ففي هذه الحالة يتسامح في مثلها .



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-16-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 15 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




هل ينقض الرعاف الصيام ؟
لا ينقض الرعاف الصيام والله أعلم.
هل يمكن تذوق الطعام عند اعداد وجبة الافطار وهل النوم الكثير في نهار رمضان يفسد الصوم؟
لا مانع من التذوق مع عدم اساغته في نهار الصوم والنوم في نهار رمضان لا يبطل الصوم والله اعلم.
هل يجوز ان يفطر الصائم على التمر الممزوج بالسمن والمسخن على النار ؟
** لا مانع من ذلك وانما يسن الافطار بما لم تمسه النار لاجل منفعة طبية والله اعلم.
* هل يجوز شم الازهار والورود الطبيعية والتعطر بالروائح النفاذة وذلك في نهار رمضان؟
** لا مانع من ذلك والله اعلم.
هل يجوز استعمال الكحل والعطر للمرأة في شهر رمضان ؟
** لا مانع من ذلك ان كانت تبقى في البيت ولا تخرج بطيبها وزينتها امام الرجال الاجانب والله أعلم.
ما حكم من ينفخ البخور وهو صائم ؟ وما حكم من يضع اللبان في دورات المياه اذ يقول البعض : بعدم الجواز لانه بخور الانبياء ؟
** ان لم يدخل في حلقه من البخور في حال صومه شيء فلا حرج عليه ولا مانع من تبخير دورات المياه باللبان ودعوى انه بخور الانبياء لا دليل عليها وهب ذلك صحيحا فان الماء ايضا شراب الانبياء فهل يحرم ادخاله دورات المياه والتطهر به والله اعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-16-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 16 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




ـ ماهي الطريقة المتبعة في معرفة النصاب ؟ ضع لي في هذه المسائل اساسا ابني عليه؟
لابد من بلوغ النصاب ثم يبدأ حساب الحول من بعد البلوغ فإن نقص في اثناء الحول عن النصاب اعاد الحساب بعد بلوغه مرة اخرى الا ماسبق له ان زكاه من قبل فانه يبني فيه على الحول الاول وان نقص من بعد ثم زاد فاكتمل النصاب مرة اخرى والله اعلم.
ما قولكم فيمن يخرج زكاة امواله مقسطة شهريا على امام جماعة يصلي بالناس فأيهما الاولى التقسيط لكل شهر ام سنويا؟
** ان كان الرجل فقيرا مستحقا للزكاة فليعطه في كل حول من زكاته ، وذلك اولى من ان يقسط له في كل شهر والله اعلم .
بما ان المعتبر في الزكاة هي السنة القمرية فكيف يمكن الانتقال من السنة الشمسية الى القمرية وكيف الانتقال من الشهر القمري الى الشهر القمري الاخر كمن المحرم الى رمضان المبارك؟
** الاحكام الدينية ترتبط بالاشهر القمرية لقوله تعالى (يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فلا وجه للاعتماد على السنة الشمسية ولا ارى وجها لتأخير الزكاة عن شهر وجبت فيه الى شهر اخر يوقت لها فإنها كسائر العبادات تؤدى في مواقيتها والله اعلم .
هل تجب الزكاة في السلاح ؟
يلزم الزكاة في السلاح ان كان محلى بذهب او فضة بقدر النصاب والله اعلم .
اقرضت صديقي مبلغا من المال وبعد مضي سنة احتجت لذلك المبلغ فلم يستطع اعادته بسبب الاعسار فإذا اعتبرت ذلك القرض هو زكاة من مالي عند وجوب الزكاة هل يصح ذلك واذا كان يصح اعتبار القرض زكاة له يجب ابلاغه ام اكتفي بالسكوت ؟
اعطه الزكاة في يده ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به والله اعلم .
هل للرجل ان يمنع زوجته اداء الزكاة ؟
ليس للزوج ان يمنع زوجته من اداء الزكاة وليس للمرأة ان تطيع زوجها في ذلك فإن الزكاة فريضة واجبة لاتصح اضاعتها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله اعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-17-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 17 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




ـ إطعام فدية الصيام هل يعطيها مسكين واحد أو يوزعها على عدة مسكين ؟

بالنسبة إلى الفدية كل يوم الواجب يكون من الإطعام مستقلاً عن بقية الأيام ، ولما كان كذلك فبإمكانه أن يعطي نفس المسكين سواءً أعطاه في كل يوم يوماً بعد يوم أو جمع له في آخر الأيام .

وبالنسبة إلى الكفارة بخلاف ذلك ، فإن الكفارة حُدد لها عدد معين من المساكين وهي فريضة واحدة فلا يمكن إلا أن تعطى لذلك العدد المحدد بحسب النص .

ـ من أفطر بسبب المرض حتى أدركه رمضان القادم ولم يقض ما أفطر من أيام رمضان السابق ، فماذا عليه ؟

إن كان ذلك لعذر فهو معذور ، وإن لم يكن له عذر فإنه يصوم رمضان الحاضر وليكفّر عن رمضان الماضي بحيث يطعم عن كل يوم مسكيناً عملاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء موقوفاً عند البخاري ومرفوعاً عند الدارقطني ، والأخذ بهذا الحديث فيه احتياط سواءً باعتبار وقفه أو باعتبار رفعه ، فإن كان مرفوعاً فالحجة فيه ظاهرة لأنه مما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم . وإن موقوفاً فهو رأي صحابي ، ورأي الصحابي حجة إن لم يخالفه آخر من الصحابة . فبكلا الاعتبارين نرى الأخذ بهذا الحديث الشريف وهو أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كفارة لتهاونه ثم بعد ما ينتهي رمضان الحاضر ليقض ما عليه مما أفطره سابقاً ، والله تعالى يتقبل .

* ما قولكم فيمن نذر صوم يومين عن كل شهر، وصوم يومين في كل شهر، فما الفرق بين النذرين، وهل يجوز له أن يجمع صيام تلك الأيام في شهر واحد مثلا ؟
** أما من نذر أن يصوم يومين في كل شهر فعليه أن يصوم يومين في كل شهر لذلك، ومن نذر أن يصوم يومين عن كل شهر فله أن يجمع الصيام ولو في شهر واحد، بحيث يصوم عن العام أربعة وعشرين يوما، لأنه يخص لكل شهر يومين، ولا مانع من جمعهما، والله أعلم o
ـ ما قولكم في استعمال معجون الاسنان صباح يوم الصوم؟
لا ينبغي استعمال المعجون في الصوم سواء في الصباح او المساء والله أعلم.
ـ ما قولكم في استعمال السقاية والابرة في نهار رمضان؟
أما السقاية فهي مفطرة وكذلك الابرة المغذية واما ابرة العلاج من غير تغذية فلا تفطر والله أعلم
ما قولكم في استعمال القطور للعين في الصيام والسواك والقئ ؟
أما قطور العين فناقض وما عداه غير ناقض الا ان تعمد التقيؤ والله أعلم

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-18-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 18 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً




من يعتقد مضاعفة الذنب في نهار رمضان دون ليله، هل يؤثر مثل هذا الاعتقاد على صحة صيامه ؟
هذا خطأ لا يؤدي إلى انتقاض صومه، ولكن على أي حال يجب عليه أن يحتاط لنفسه، وأن يمتنع من الوقوع في معاصي الله في ليله وفي نهاره، لأن لرمضان حرمات سواء في الليل أو في النهار، وبقدر ما تكون حرمة الزمن وبقدر ما تكون أيضاً حرمة المكان يضاعف الثواب ويضاعف العقاب، فمن أصاب سيئة في حرم الله الآمن مثلاً ضوعف وزره ، ومن أتى بحسنة هنالك ضوعف أجره ، وكذلك بالنسبة إلى الزمان لأن لرمزية الزمان تأثيراً في مضاعفة الأجور وفي مضاعفة الأوزار .
فهذا الاعتقاد خطأ ، ولكن لا يؤاخذ به بحيث يقال بأن صومه باطل .

ـ هل تصفيد الشياطين مقصور على البررة دون الفجار من الناس ؟
تصفيد الشياطين في خلال شهر رمضان الكريم لا يبعد أن يكون كناية عن حرمانهم من الوسوسة للصالحين الذين يستمسكون بتعاليم الحق ويصومون رمضان صياماً حقاً ينهاهم عن معاصي الله سبحانه وتعالى .
الذي يبدو أن تصفيد الشياطين وغلّ الشياطين في شهر رمضان الكريم إنما يراد به الحيلولة بين هؤلاء الشياطين وتأثيرهم على المؤمنين الصالحين من خلال الوسوسة في شهر رمضان المبارك ، وإلا فإن المعاصي تنتشر في رمضان وفي غيره ، فهذا الجم الغفير والكم الهائل من الكفرة الفجرة الذين يعصون الله ولا يبالون بما يفعلونه من الكفر بالله تبارك وتعالى والتكذيب بآياته وتكذيب رسله ، والإعراض عن الحق ومكابرة الحق، ومقاتلة أهل الحق وسفك الدماء، ونهب الأموال إلى غير ذلك مما يفعلونه من الجرائم العظيمة، أليس ذلك من تأثير الشياطين ، فلو كانوا جميعاً حيل بينهم وبين الشياطين لما كان ذلك، ولكن تأثير الشياطين إنما هو في شهر رمضان يكون بعيداً عن نفوس المؤمنين، وإن كنا نحن نعتقد أيضاً أولئك الذين أسلسوا القياد للشيطان من شياطين الإنس انقلبوا هم بأنفسهم شياطين فلا يحتاجون إلى شياطين يضلونهم وإنما يضلون بأنفسهم لأنهم أخذوا نصيباً من خبث الشياطين .
وجاء في بعض الروايات ( وتسلسل مردة الشياطين ) ، فمعنى ذلك أن هذا المنع إنما هو للمردة دون عامة الشياطين .


ـ امرأة أخبرت بدخول شهر رمضان بعد طلوع الشمس وكانت ترضع أحد أبنائها، وكانت عطشى فخافت من شدة العطش فشربت ثم أمسكت، ماذا عليها في هذه الحالة، علما بأنه لم تكن هناك هذه الاتصالات الموجودة اليوم؟

بما أنها أفطرت من أجل العطش، ولعلها خافت على نفسها أو على ولدها وهي لم تصبح على نية صيام فعليها قضاء يومها، والله أعلم. *
ـ رجل طلب من زوجته تهيئة وإحضار الطعام له في نهار رمضان وهي صائمة وقد أبت عن تلبية طلبه، غير أنه أصر عليها وهددها بالطلاق إذا لم تستجب لطلبه، ما قولكم في ذلك، هل تلزمها طاعته في هذا الأمر، علما بأنه مسلم وغير عاجز لكن لا يصوم؟
لا طاعة لأحد في معصية الله، (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون). والله أعلم. o



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-19-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 19 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



رجل لم يصم مدة عشر سنوات بدون سبب، فماذا عليه ؟
عليه قضاء العشرة الأشهر التي لم يصمها، وعليه الكفارة، قيل: لكل يوم كفارة، وقيل: لكل شهر، وقيل: تجزي كفارة واحدة، وهذا أوسع الأقوال، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.
ـ ما قولكم فيمن أكل يوم الشك متعمدا بعد صحة الخبر ؟
من أكل في اليوم الذي يشك فيه بعد ثبوت هلال رمضان فقد باء بوزره، وعليه ما على من تعمد الأكل من رمضان من القضاء والكفارة، وهي إما عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، هذا إن أكل عامدا مع ثبوت هلال رمضان عنده، أما إذا لم يتعمد الأكل في نهار الصوم، وإنما أكل لعدم قيام الحجة عنده بهلال الشهر فعليه القضاء دون الكفارة. والله أعلم.

ـ رجل في سن الخمسين أفطر يوما من رمضان في أيام شبابه، فماذا عليه ؟
عليه قضاء ما أفطر مع الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والله أعلم.


ـ امرأة تأتيها العادة وتزيد عن الأيام المعتادة لها وفي بعض الأحيان تصل إلى عشرة أيام وقد تتجاوز إلى أربعة عشر يوما ومع ذلك تأخذ العلاج لمكافحة هذه الزيادة ، فما حكم صيامها ؟

أولا قبل كل شيء يجب على المرأة بقدر استطاعتها أن تعرف ميقات حيضها وطهرها، فإن ضبط الضابط واجبه عليها، وبمقدار هذا الضبط تستطيع أن تؤدي العبادات لو ما عرض لها عارض من استحاضة، فإنها بضبطها أوقات حيضها المعتادة وضبطها أوقات طهرها المعتادة تتمكن من رد كل شيء إلى أصله.
ومن ناحية أخرى أيضا تؤمر المرأة أن تفرق بين الدماء الثلاثة بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة ، وكذلك المرأة عليها أن تعرف أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض ، فأقل مدة الحيض على ما دل عليه الحديث حديث أنس عند الإمام الربيع هو ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام ، وإن كانت هناك أقوال أخرى منهم من قال أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر ، ومنهم من قال أقله دفعة ، ومنهم من قال أقله يومان ، ومنهم من قال أكثره سبعة عشر ، ولكن هذا الذي دل عليه الحديث .
أما أصحاب الأقوال الأخرى فإنهم جعلوا الحديث دال على الحالة الغالبة في طبائع النساء من غير حصر ، ولكن مع هذا كله نحن نسمع من الأطباء وهم ذو خبرة في هذا المجال أن الحيض لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد عن عشرة أيام كما جاء الحديث ، هذا ما سمعته من أكثر من طبيب ومن هؤلاء الأطباء الدكتور محمد على البار الذي هو من كبار الأطباء في المملكة العربية السعودية وله بيان وتفصيل فيما يتعلق بهذا الجانب فيما سمعته منه .

فلذلك ما دامت الأيام لم تتجاوز العشرة الأيام وهي لم تكن لها عادة مستقرة سابقاً عليها في خلال العشر أن تجعل الدم جميعاً دم حيض، وهذا إن كان هذا الدم بدأ بالسواد بحيث تكون فيه صفات دم الحيض والله تعالى أعلم .



يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 08-20-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 20 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



هل الكفارة المغلظة هي الإطعام؟

الكفارة المغلظة قد تكون عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وقد تكون أيضا إطعام ستين مسكينا، وقد يكون الانتقال فيها من العتق إلى الصيام ثم إلى الإطعام تخييرا وقد يكون تدريجيا، وتكون الكفارة المغلظة بسبب قتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب بالظهار قبل المس بنص القراَن، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وتجب لفطر المتعمد من غير عذر في نهار رمضان، وهي أيضا بالترتيب المذكور اَنفا. والله أعلم.
ما قولكم فيمن زاد على كمية الإطعام، فأعطى كل فقير صاعا كاملا، فهل عليه حرج؟
لكل مسكين نصف صاع، ويقدر بكيلو جرام وعشرين جراما، ومن ضاعف ضاعف الله له. والله أعلم.
ما قولكم في دفع القيمة بدل الطعام، لا سيما لمن يملك الطعام ويحتاج إلى القيمة؟
الأصل إخراج الطعام فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول الطعام من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض ، ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد، لأنها تعلو وتنخفض بحسب غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. والله أعلم.
ـ قضيت حقبة ليست باليسيرة في الدول الأوروبية. كانت نتيجتها ترك الصوم في شهر رمضان لمدة ثلاثة عشر عاما، فهل لي العدول عن القضاء إلى الإطعام أو الكسوة؟
ما دمت قادرا على الصوم فلا عذر لك في تركه والعدول عنه إلى الاطعام، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)، وإنما الفدية على من عجز عن الصوم، وعليه فاقض ولو في في عام شهرا واحدا، والله يعينك على الخير. والله أعلم.


يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

توقيع :

إنا لأهل العدل والتقدم ::: إنا لأصحاب الصراط القيم
الدين ما دنّا بلا توهم ::: الحق فينا الحق غير أطسم
يا جاهلا بأمرنا لا تغشم ::: توسمن أو سل أولي التوسم


]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
متجدد , فتاوى , وأحكام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
الموسوعة الكبرى في فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي أرشيف 1432هـ 4 07-30-2011 11:48 PM
» فتاوى النكاح « كوسوفي نور الفتاوى الإسلامية 1 04-01-2011 04:36 PM
الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة عابر الفيافي نور الحج والعمرة 2 11-14-2010 12:05 AM
فتاوى النساء عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 05-11-2010 10:20 PM


الساعة الآن 06:00 PM.