الجزء الرابع-فتاوى الوديعة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الوديعة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الوديعة

عدم غرم الوديعة المسروقة من الحرز

السؤال :
رجل وضع متاعه ودراهمه وأمانة لغيره في بخاره في السوق فوقع عليه اللصوص فأخذوه سرقة الذي هو له والذي هو أمانة عنده أعليه غرم هذه الأمانة
على هذه الصفة أم لا ؟
الجواب :
إذا لم يضيع هذه الأمانة بشيء من وجوه التضييع فليس عليه غرمها، ووضعها في الدكان مع جملة ماله ليس بتضييع لها والله أعلم .

التوكيل في تسليم الوديعة

السؤال :
رجل في بلدان السواحل وله بعمان قش عند أحد من الناس وكتب الذي معه القش بعمان لذلك الرجل بأنه يريد الخلاص منه وكتب الذي له القش بعمان بأنك أقبضه فلاناً هل له أن يقبضه فلاناً من غير وكالة من الذي له المال للذي يريد معه القش ويشهد عليه بأنه قبضه فلاناً ويبرأ أم لا .
الجواب :
نعم له ذلك إذا عرف خط صاحبه واطمأن إليه قلبه وسكنت له نفسه والله أعلم .

تسليم الوديعة لورثة المودع

السؤال :
امرأة رفعت بعض الآنية عند امرأة تسوى قدر بريات وغابت المرأة الرافعة في بلدان الباطنة وماتت ويقولون أنها مخلفة بنت أخت ولا تعرفها باقية أم لا ولا تعرف صدق هذا القول أم لا وتريد المرأة التي عندها الرفيعة الخلاص منها ما الحيلة فيها وما تفعل بذي الرفيعة ؟ أفتنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
الحيلة في ذلك أن تكثر السؤال عن ورثة المرأة وتكتب إلى ثقات البلد التي كانت فيها أن يعرفوها بورثتها فإن لم يكن في تلك البلد ثقات فلتكتب إلى أكابرها وتستعين بمن يعرفهم في ذلك فإذا عرفوها بالورثة وسكن قلبها إلى صدق ذلك جاز لها أن تنفذ ما في يديها إليهم على حسب القسمة الشرعية وتعتقد الخلاص إذا ظهر غير ذلك . والله أعلم .

ضياع الوديعة دون تسيب

السؤال :
رجل أعطى رجلاً أمانة وتركها في خرجه الذي هو راكب عليه فوق دابته ثم طيحته الدابة وانطلقت منه وذهبت عنه ثم وجدها مقبوضة أو غير مقبوضة فالتمس الأمانة من الخرج فلم يجدها ماذا له وعليه في الأحكام وفيما بينه وبين الله ؟
الجواب :
إذا لم يقصر في حفظ أمانته وفي ضبط دابته فلا يحكم عليه بغرم ولا يكون لها ضامناً ولا إثم عليه والله أعلم .
قال السائل :
فما حد حفظ الأمانة وضبط الدابة في هذا المعنى ؟
الجواب :
حد حفظ الأمانة أن يكون واضعاً لها في محل يوضع فيه مثلها وملاحظاً لها عن الاختلاس ومراعياً لها عن الذهاب .
وحد ضبط الدابة أن يكون محتفظاً عليها إذا كانت في يده ورابطاً لها بما يربط به مثلها عادة وإذا نزل عنها .
فإذا كان في مثل هذه الحالة من الحفظ والضبط فهو غير ضامن والأمور تعرف بأحوالها عند الناس والله أعلم .

مصير مال الامام بعد وفاته

السؤال :
من ورث ميتاً وأخذ من إرثه اثر ماء وزعموا أنه بيت مال من غير الصوافي وهو الذي مخلف الوالي عبد الله بن محمد السعيدي، هل لمن استورثه له ان يبيعه ويرهنه لأنه متى مات الامام أخذ كل ماله وبقي هذا المال يباع ويرهن بيد من له بيعه ورهنه بأدنى ثمن عن المياه هل يجوز لمن استورثه بيعه ورهنه ولا شيء عليه أم له قبضه الى أن يعجِّل الله بظهور الامام ؟ عرفنا
الجواب :
لا يجوز أن يباع بيت مال المسلمين ولا يحل رهنه، وهو أمانة في يد من هو في يده حتى يظهر الله المسلمين فيؤديه إلى أهله والله أعلم .

التنازع في ضياع الوديعة

السؤال :
من وضع عند رجل أمانة فادعى الأمين أنها سرقت منه هل يقبل قوله إذا لم تكن سرقة بينة شاهرة ؟ وماذا عليه ؟ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
الأمين أمين على ما وضع معه، والقول قوله في بقائه وتلفه، فإن اتهم فيه بتضييع أو غير ذلك مما يلزمه فيه الضمان فلصاحب الأمانة عليه يمين يحلف بالله أنه ما ضيع أمانته أو نحو ذلك من أيمان القطع، خلافاً لمن زعم أن اليمين عن التهم يمين علم لأن يمين العلم إنما تكون على فعل الغير وهذا إنما يتهمه على فعل نفسه والأمين ينفي عن نفسه ذلك التضييع، فافهم ذلك فإنه من الواضح البين . والله أعلم .

دفع الوديعة للمودع أو للمقر له بملكها

السؤال :
اختلافهم فيمن أودع إنساناً شيئا وأقرَّ أن الوديعة لفلان فقيل يدفعها إلى المقر له وقيل للمودع أو يجمعهما . ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول الأول فهو حكم بالإقرار لأنه متى أقَرّ أنها لفلان لم يكن له فيها ملك ولا تصرف فلا معنى لردها إليه بل ترد إلى مالكها وهو الذي أقر له بها .
وأما القول الثاني فلأنه قبضها من يد هذا المودع وليس للمستودع أن يحكم عليه بإقراره معه بل غاية ما فيه أنه شاهد عليه في الإقرار فهو مخير إن شاء رده إلى المودع بنفسه وإن شاء جمع بينهما ليكون المقر له على بصيرة من أمره إن شاء أن يطالب في حقه أو يترك المطالبة .
وفيها قول آخر وهو أنه مخير أن يردها إلى أيهما شاء ما داما حيَّيْن فإن ماتا أو مات المقر منهما رده إلى المقر له أو إلى ورثته دون ورثة المقر لعلمه أنه ليس لهم فيه حق . والله أعلم .
المودع لديه أمين إن حفظ

السؤال :
رجل مرفوع عنده أمانة لناس وسرقت من بيته فلزموه أهلها وهو قد جعل عليها قفلين وكسرا ودُخل بيته ما الذي عليها فيها ؟ وليس هو من أهل الخيانة صرح لنا ذلك .
الجواب :
لا ضمان على هذا الأمين على صفتك هذه، لأنه قد بالغ في حفظ أمانته، وليس عليه أن يرد المقادير، والضمان على من ضيع والله أعلم .
ضمان الوديعة بتبديلها

السؤال :
رجل أعطى دراهم يريدون بها مثلا متاعاً من الهند ليرسل لهم بها ولم يسموا له أجلا معلوما ثم بعد ذلك تصرف هذا الرجل في دراهمه وأوفاها عنه بغير علمهم ولا إذنهم ثم بدل محلها دراهم من عنده فأرسل لهم بها عند أحد من السفرية فتلف مال المرسول معه أعلى الراسل غرم الدراهم لأصحابها أم
لا ؟

الجواب :
نعم عليه ذلك على هذا الوصف والله أعلم .

ضمان الوديعة بالتقصير في حفظها

السؤال :
رجل أتى بشيء من الدراهم إلى رجل فقال له هذه الدراهم قبضها فلان وتركها في ثوبه ولم يصرها، ولما ثار من مقعده حمل ثوبه وطاحت منه الدراهم ولم ينتبه لها إلا بعد ساعة ولما رجع لم يجدها، أعليه غرم هذه الدراهم لصاحبها إن طلبها منه ويكون مضيعا للأمانة أم لا عليه غرم ؟
الجواب :
هذه مقصرة في حق أمانته حيث لم يربطها بالثوب كربط مثلها مع أنه يعلم أن النسيان من طبع الانسان فهو ضامن لما ذهب . والله أعلم .





اعطاؤها للمأمور به من المودع عن طريق رسول

السؤال :
أمانة قبضتها على أن أقبضها زيدا يبلغها بكراً فلم أجد زيدا بل وجدت عمرا فقبضته إياها يبلغها بكرا فجئت بعد ذلك إلى من ائتمنني فرضي بصنيعي ذلك ثم تلفت الأمانة من يد أمينى عمرو هل أضمنها بعد رضاء من ائتمنني ؟
الجواب :
إن أجاز صاحبها ذلك وأتمه لك قبل التلاف لم تضمن، وإن تلف قبل الاتمام فإن كنت قد وضعتها عند أمين فلا ضمان أيضا إلا أن يكون حجر عليك أن تؤمنها أحدا، وإن كان عند خائن أو متهم أو مجهول الحال ضمنت والله أعلم .

تنظيم حفظ الدواب الشاردة، بمقابل

السؤال :
من تكلم ما بين عمال السلطان وأهل البلد على نظر الصلاح، مثل الدواب إذا خربت زروع الناس ليلا أو نهارا فمسكوها أهل الزرع وحبسوها في حصن بيت المال وصارت عليهم سنة بتسلم ضمان الخراب بغير توقيف منهم عليه، على أن خراب كل دابة بكذا وكذا بيسه صفر والذي يعتنى بهن من أهل الحصن له من الأجرة كذا وكذا على نظر الصلاح ولإطفاء الفتن مع تعذر العدل والإنصاف في هذا الزمان، وأراد هذا المبتلى الاحتراز بما يسعه الدخول فيه كيف الحيلة له في ذلك إذا كان ممن يتقيهم ويخاف على نفسه منهم بشيء من سطواتهم ؟ فضلا منكم بتصريح ما هنا حرفا حرفا حتى لا يشكل عليه من ذلك شيء .
الجواب :
على القائم بأمور المسلمين أن يجتهد في صلاحهم وإصلاحهم فإن كان من أهل الاجتهاد في ذلك ورأى أن الأصلح في حقهم أن يجعل لدوابهم من يصونها عن الخراب شاورهم في ذلك ثم أمر مناديا في الناس أن يصونوا دوابهم عن حروث الناس وأن كل دابة وصلت المكان الفلانى من البلد فقد أجزنا على قبضها وصونها وحفظها لأهلها بكذا وكذا بيسه فإن فعل ذلك متحريا العدل طالبا للحق ملتمسا للصلاح فلا أرى عليه بأسا إن شاء الله .

موت المودع لصالحه قبل تسلمه الوديعة

السؤال :
رجل أودع رجلا دراهم لرجل آخر فلما وصل إلى داره ليؤدي الأمانة قيل أن فلانا صاحب الدراهم مات، فرجع ليرجع الدراهم إلى صاحبه الأول فوجده قد مات، فطلب ورثة الهالك الأول ما لهم وطلب ورثة الهالك المرسول له الأمانة، فبقي الأمين متحيرا فتفضل بين لنا هذا الأمين أين ينصب هذا المال ؟ ومن أولى به ؟ مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
إن كان قد أقر بها للمرسول له فهي لورثته من بعده ولا ترد إلى ورثة المقبض، وإن لم يكن إقرار ولا يعلم المرسول معه أنها لأحدهما خاصة فهي لورثة المقبض في حكم الظاهر والله أعلم .
حكم تسليم الوديعة لخائن

السؤال :
عن الحديث كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا لخائن أو أمينة خائن .
الجواب :
من كان أمينا لخائن في خيانته فهو خائن مثله لأنه شاركه في خيانته ومن أمن في أمانته خائنا فقد سلط عليها من يخونها، وكفى بذلك خيانة . هذا وجه الحديث لا ما تظنونه من معاملة الناس في أموالهم ولو شاء الله لأعنتكم والله أعلم .
حبس الوديعة لتحصيل الأجرة

السؤال :
رجل أرسلت معه أمانة من زنجبار لرجل من عمان، فأراد عناءه وخسره من المرسل إليه فامتنع من ذلك، فهل له منع الأمانة عنه وإرجاعها إلى المرسل ؟ وعلى من عناؤه وخسره .
الجواب :
لا يحل له منع الأمانة عمن أرسلت له مع وجوده وليس عليه عناء ولا خسر وإنما عناؤه وخسره على من أرسل معه الأمانة والله أعلم .

الاقتراض من الوديعة للحج بدون إذن صاحبها

السؤال :
من ترك عند أحد من المسلمين مائتي قرش أمانة وقال له هذه الدراهم إلى مدة سنتين لا أحتاج لهن والرجل المؤتمن فقير فحج بتلك الدراهم ثم أيسر بعد . هل هذه الحجة كافية عن الفرض أم عليه الحج ثانياً ؟ بيّن لنا ذلك .
الجواب :
ليس على المسلم في عمره إلاَّ حجة واحدة فإن حج وهو فقير فقد أدى ما عليه .
ولا يرجع الوجوب بحدوث الغنى فإن الحج على من استطاع والفقير إذا انتهى إلى ذلك الموضع فقد استطاع الحج فهو مؤدٍّ لواجبه لا متنفل .
والقرض من الأمانة بغير إذن ربها حرام وهي خيانة لأمانته وسبب لإتلاف الأمانة وتضييع لها، وقد اندفع الناس في ذلك فظهرت منه المفاسد وأفقروا الأيتام والمساجد .
لو علم المرخصون في القرض من الأمانة ماذا حدث من المفاسد في ذلك لقالوا جميعاً ما أجزناه على هذا الوجه .
وأنا أعلم أنهم ما أرادوا هذا الإطلاق وإنما أجازوه للغني الوفيّ بشرط التوثيق حتى يدخل في الضمانة ويأمن من حدوث الآفات، وضمانة الناس اليوم هي عين الإتلاف .
وعلى العاقل أن ينظر لنفسه ويتبصر في أمره فليس كل إطلاق على إطلاقه وباب السلامة مفتوح والله أعلم .

لا ضمان على الوديع بلا تقصير

السؤال :
رجل قال الآخر اقبض لى صمعتى إلى أن ارجع عليك وهما حينئذ يسقون أموالا بالليل فقبضها الرجل ونسيها بذلك المكان وذهبت، فما ترى على هذا القابض حكمه أمين أم لا ؟
الجواب :
حكمه حكم الأمين، إذا لم يقصر في الحفظ فليس عليه ضمان والنسيان طبع الإنسان والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hg,]dum hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الوديعة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. جنون نور التصاميم والإبداع العام 0 05-24-2010 12:54 PM


الساعة الآن 06:49 PM.