سؤال أهل الذكر29 رجب 1423 هـ ، الموافق 6 أكتوبر 2002 م,الموضوع : عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  سؤال أهل الذكر29 رجب 1423 هـ ، الموافق 6 أكتوبر 2002 م,الموضوع : عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سؤال أهل الذكر29 رجب 1423 هـ ، الموافق 6 أكتوبر 2002 م
الموضوع : عام

السؤال :
ما قول سماحتكم في رجل عقد قرانه على امرأة ولم يدخل بها بعد ، وأراد الذهاب إلىالعمرة ، فهل يجوز له أن يأخذها معه ، لأنه سمع من بعض الأشخاص أنه ليس محرماً لهالكونه لم يدخل عليها بعد ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على سيدناونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فهو ليس بمحرم لها ، لأنهالو كانت محرماً له لما جاز له أن يتزوج منها ، ولما جاز له أن يستمتع بها ، وإنماهي حليلته وهو أقرب الناس إليها وهي أقرب الناس إليه ، فلذلك كانا زوجين ، ومعنىكونهما زوجين أنهما حقيقة واحدة كل واحد منهما يمثل شطراً من هذه الحقيقة ، فهو زوجلها وهي زوج له ، والذي أحلها له هو العقد الشرعي ، فبما أنه عقد زواجه بها فهيحليلته ولذلك أبيح له الاستمتاع بها ، ومادام مباحاً له الاستمتاع بها فكيف لا يباحله أن يأخذها عنده ويباح لها أن تسافر عنده ، إن ذلك مباح ولا يمنع من ذلك مانع فإنالذي يحللها له هو العقد الشرعي بعد استيفائه جميع شروطه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
متى يبدأ وقت صلاة قيام الليل ، ومتى يبدأ الثلث الأخير من الليل بالنسبة للصيفوللشتاء ؟
الجواب :
قبل كل شيء صلاة الليل ليست مرهونة بوقت معين من الليل ، فإن الله تبارك وتعالىيقول ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَرَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً) (الاسراء:79) ، فمتى قام الإنسان في أي وقت من الليلكان له فضل عظيم في ذلك ، وإنما يتفاوت الفضل بتفاوت الوقت فكلما كان أقرب إلىالسحر كان ذلك أبلغ في الفضل ، فعندما يقوم الإنسان في الثلث الأخير من الليل يكونقد قام في أفضل جزء من الليل يقام فيه ، والثلث الأخير من الليل يقاس بتقسيم الليلإلى ثلاثة أثلاث بحيث تكون هذه الأثلاث متساوية الثلث الأول منذ غروب الشمس إلىانقضاء الجزء الأول من الثلاثة الأجزاء ، ثم الثلث الوسط الذي هو بذلك المقدار ، ثمالثلث الأخير الذي هو إلى مطلع الفجر ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
ما حكم من حلف بالله عدة مرات وهو كاذب ؟
الجواب :
عليه أن يتقي الله ، وأن يتوب إليه توبة نصوحا ، وأن يرجع إليه سبحانه فإن اليمينالكاذبة هي اليمين الغموس ، ومعنى كونها غموساً أنها تغمس صاحبها في النار والعياذبالله إن لم يتب منها ، وبجانب هذه التوبة فإن عليه عندنا أن يكفّر كفارة يمين ،وكفارة اليمن هي ما نص عليه القرآن الكريم حيث قال عز من قائل ( فَكَفَّارَتُهُإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِأَيَّامٍ )(المائدة: من الآية89) ، ومعنى ذلك أنه مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يطعمعشرة مساكين من أوسط ما يطعم به أهله ، أو أن يكسوهم كسوة متوسطة ، أو أن يعتق رقبة، فإن عجز عن ذلك كله فهنالك ينتقل إلى الصيام بحيث يصوم ثلاثة أيام ، هذه الكفارةالمنصوص عليها في كتاب الله والمنصوص عليها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّمعندما يقع الإنسان في يمين يحنث فيها ، هذه كفارة الحنث ، وإنما شدّد بعض العلماءعندما رأوا التشديدات من قبل الناس في الأيمان فجعلوااليمين عندما يشدّد الإنسانعلى نفسه فيها حكمها كحكم كفارة الظهار من حيث نوع التكفير بحيث يكون التكفير إماعتقاً للرقبة وإما صياماً لشهرين متتابعين وإما إطعاماً لستين مسكينا وذلك مما لميقم عليه دليل ، ولذلك جنح كثير من علمائنا إلى أن كفارة اليمين لا تختلف ولا تتنوعبين مغلظة ومرسلة كما ينوعها بعض أهل العلم ، وإنما هي كفارات مرسلة بحسب ما نُصعليه في القرآن ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
نحن نعيش في بلدة لا تحترم أوقات الصلاة التي تبث من وزارة الشؤون الدينية ويحدثهذا خاصة في صلاة العشاء بحيث أن الوزارة تجعل الوقت بين المغرب والعشاء ساعة وربعأو أكثر بقليل بحسب اختلاف الفصل ، لكن في البلدة وفي جميع المساجد تكون الصلاةفيها بعد ساعة وهذا على طول السنة والأسئلة كالآتي :
ما وقت صلاة المغرب ومتىينتهي ؟
الجواب :
صلاة المغرب إنما يبدأ وقتها باستكمال غروب الشمس ويستمر إلى غيبوبة الشفق الأحمر ،وقيل إلى غيبوبة الشفق الأبيض ، وعندما ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء ، فإن كانالشفق قد غاب فوقت العشاء يكون قد دخل على الاختلاف بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض، والشفق الأحمر هو أكثر في الاعتبار ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل وقت صلاة العشاء يبدأ بانتهاء وقت صلاة المغرب ، وما الفاصل بين الصلاتين؟
الجواب :
نعم يبدأ وقت العشاء بانتهاء وقت صلاة المغرب ، وليس هنالك فاصل ، بل ينتهي وقت هذهالصلاة ليدخل وقت الصلاة الأخرى ، ولذلك سُوّغ للإنسان أن يجمع بين صلاتي المغربوالعشاء عندما يكون هنالك داع إلى الجمع بحيث يكون في حالة سفر أو يكون في حالة مرضأو يكون في حالة غيم أو مطر أو نحو ذلك من الأعذار التي تسوغ للناس أن يجمعوا بينالصلاتين ، وقد وقع ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وسلّم حتى في حالة كونه مقيماًغير مسافر فقد روى الإمام الربيع بين حبيب رحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضيالله عنهما قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغربوالعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر .

وقد روى الحديثالإمامان البخاري ومسلم ونص روايتهما : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمدينةمن غير خوف ولا سفر ، وفي رواية من غير خوف ولا مطر . قيل لابن عباس : ما أراد بذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته .

ومعنى ذلك أن فعل الرسول عليه أفضل الصلاةوالسلام هذا إنما لأجل رفع الحرج عن الأمة . وجاء في رواية الشيخين تعليق على هذهالرواية ، هذا التعليق يتمثل في سؤال سأله عمرو بن دينار سأله أبا الشعثاء الإمامجابر بن زيد وهو الذي روى الحديث ثم أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء فيه أنهقال - أي عمرو بن دينار - قلت لجابر : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجّل العصر . قال : وأظنه . ومعنى ذلك أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجلّ العصر في أول وقتهابحيث يكون صلى الظهر في الجزء الأخير من وقتها ، وصلى العصر في الجزء الأول منوقتها ، فيكون بذلك جمع بين الصلاتين مع أنه أدى كل واحدة من الصلاتين في وقتها . قال الإمام أبو الشعثاء : وأظنه . أي أظن أنه فعل كذلك . وأخذ بعض العلماء بهذاالذي ظنه الإمام أبو الشعثاء ومن بين هؤلاء ابن سيد الناس وهو من علماء الشافعيةقال : جابر بن زيد أدرى بمعنى الحديث لأنه راويه .
ولكننا نرى أن الإمام أباالشعثاء لم يقطع بهذا وهو لو لم يقل بأن النبي صلى الله عليه وسلّم أخّر الظهر إلىآخر وقتها وعجّل العصر في أول وقتها قطعاً ، وإنما ذلك مجرد ظن منه ، ولما كان ذلكمجرد ظن فإننا ينبغي لنا أن لا نضيّق ما وسعته هذه الرواية ، وإنما يحمل ذلك علىساعات الحرج على أوقات الحرج ، ومن أجل هذا قال لفيف من العلماء باشتراك الوقتين أيوقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء ، وهذا أمر يسوغ الأخذ به ولكن بشرط أنيتقيد من أخذ بذلك في حال الاضطرار لا في حال الاختيار أو في حالات الشدة والحاجةالملحة التي تدعو إلى ذلك بحيث لا يعتاد الإنسان استمراره في جمع الظهر والعصر معا، والله تعالى أعلم .
السؤال :
رجل ترك الصلاة زمناً طويلاً تكاسلاً منه لا إنكاراً لها ، والآن رجع إلى الله فماهي أفضل الطرق لاستدراك ما فرّط فيه ، نرجو الإفادة ؟
الجواب :
عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ، وذهب كثير من العلماء إلى أنه عليه مع ذلك أنيقضي هذه الصلوات التي فاتته وعليه أن يُكفّر ، أما القضاء فقد أخذه العلماء منقضاء النبي صلى الله عليه وسلّم للصلوات التي فاتته اضطرارا ، فالنبي عليه أفضلالصلاة والسلام قضى يوم الخندق صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب في وقت العشاءبسبب أن المشركين شغلوه عن هذه الصلوات فقام بقضائها في وقت العشاء حيث أمر بلالاًأن يؤذن فأذّن ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا الظهر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلواالعصر ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا المغرب ، ثم أمره أن يقيم فأقام وصلوا العشاء، ولئن كان ساغ أن يقضي الإنسان بل وجب عليه أن يقضي ما تركه اضطرار فأحرى أن يكونواجباً عليه أن يقضي ما تركه اختيارا ، فلذلك حمل العلماء حكم من ترك الصلاةاضطراراً تهاوناً بها على حكم من تركها وهو غير مضطر .
وأما الكفارة فقدقيست على كفارة الصيام ، إذ لم يرد نص قط بوجوب الكفارة في الصلاة ، ولكنهم قاسواذلك على كفارة الصيام نظراً إلى أن كل واحدة من العبادتين عبادة موقوتة بوقت وتفوتبفوات ذلك الوقت ،والصلاة ليست بأقل من الصيام من حيث التشدد فيها ، بل هي أولى أنيتشدد فيها لأنه الركن الثاني من أركان الإسلام ، والركن الأول من أركانه العملية ،فلذلك كانت حرية بهذا التشدد .
وهناك من العلماء من قال بأنه نظراً إلى أنهلم يأت نص عن النبي صلى الله عليه وسلّم يفيد وجوب قضاء الصلاة على من تركهااختياراً قالوا بأن ذلك لا يحمل على ما إذا تركها اضطرارا لأنه في حال تركهااضطراراً معذور وفي حال تركها اختياراً غير معذور فكأنما يوصد الباب أمامه بحيثيغلق عليه الباب فلا يمكنه أن يتدارك تلك الصلاة ، وبناء على هذا قالوا بأنه أيضاًالكفارة في هذا لم تثبت ولا يؤخذ بحكم الكفارة فيما لم تثبت فيه الكفارة لأنالكفارة من الأمور التوقيفية التي لا تقاس نظراً إلى أنها شبيهة بالحدود .

والذي نأخذ نحن به أن القضاء لا بد منه ولكن الكفارة لا تلزم إلا إن أرادهااحتياطا ، إن أراد أن يحتاط لنفسه فيكفّر ففي ذلك خير كثير بمشيئة الله ، ولكن لانقول بوجوب هذه الكفارة عليه ، ومع هذا أيضاً لا نقول بسقوط القضاء عنه لأنه يجب أنيتشدد في حق من ترك الصلاة تهاوناً أكثر مما يتشدد في حق من تركها اضطرارا لأن ذلكله عذر وهذا ليس له عذر فأولى بهذا أن يشدّد عليه ويلزم أن يتدارك ما فاته من هذهالصلاة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
لو ترك الصلاة وكان مسافراً للدارسة لمدة أربع أو خمس سنوات لم يصل في تلك البلدالتي سافر إليها وعندما عاد إلى بلاده تاب إلى الله ، فكيف يقضي الصلوات ؟
الجواب :
يقضي الصلاة على حسب الحالة التي كان عليها فإن كان عندما ترك هذه الصلاة في حالةالسفر فهو يقضيها سفرية وإن كان في الحضر ، وإن كان في حالة قيام أي كان مقيماً فيالحضر فهو يصلي صلاة المقيم ولو كان في السفر أي يقضيها صلاة مقيم ولو كان في السفر .
السؤال :
رجل استدرك مع الإمام وبعدما سلّم الإمام لم يقم هو لاستكمال الصلاة ناسياً ، وتذكربعد أن سلّم ولكنه لم يقم من مكانه ، فماذا عليه أن يفعل ؟
الجواب :
أما إن تهاون بعد أن انتبه وجلس بقدر ما يتمكن من عمل من أعمال الصلاة يأتي به ففيهذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة من جديد ، أما إن قام فوراً بعدما تذكر فليس عليهإلا أن يسجد لسهوه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
رجل نسي قراءة الفاتحة وتذكرها بعد أن سلّم فماذا عليه ؟
الجواب :
يقوم ويأتي بهذه الفاتحة ولا شيء عليه إلا ذلك ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
ماذا يلزمنا إن وجدنا اسماً من أسماء الله الحسنى مكتوباً في ورقة أو آية من آياتالقرآن الكريم ، هل يجوز لنا حرقها أو قص كل حرف منها ؟
الجواب :
هي ولو قطعت حروفاً صغيرة فإن ذلك لا يقضي على حرمتها ، حرمتها تكون باقية ، ولذلكينبغي في مثل هذه الحالة أن تؤخذ أسماء الله تعالى وما كان من الآيات القرآنية التيلا تمكن المحافظة عليها وما كان من كل ما هو مقدس أي بما فيه أسماء لله تعالى يجبأن يؤخذ ذلك ويتلف بطريقة إما أن يُرمى في بئر مهجورة بحيث تكون هناك طمأنينة بأنهلن يصل أحد إلى هتك حرمتها ، وإما أن تدفن في أماكن بعيدة بعد وضعها في الأكياس ،وإما أن تلقى في البحر ، وإن تعذر ذلك كله فلا مانع من الإحراق ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
هل يجب قضاء الوتر ، وهل يجوز أن تصلى الوتر ركعة واحدة في حال الحضر ؟
الجواب :
أما القضاء فالوتر حكمه في القضاء حكمه في الأداء ، فمن رآه واجباً قال بوجوب قضائه، ومن رآه سنة مؤكدة قال كذلك حكم قضائه ، ومن رأى أن الوتر نافلة - وهو قول لبعضأهل العلم - فكذلك قضاؤه ، ونحن نأخذ بقول من قال بأن الوتر سنة مؤكدة ، هذا ولامانع من الإيتار بركعة واحدة أي الاقتصار على ركعة واحدة وهذا وتر العاجز كما رويعن الإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله تعالى ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
اشترك خمسة عشر شخصاً في جمعية بأسهم معينة كل منهم على حسب قدرته المالية فبعضهميستلم خلال السنة الأولى من بدء الجمعية وبعضهم يستلم بعد ذلك ويدفعون مائة ريال ،هل تجب الزكاة على هؤلاء ؟
الجواب :
ما كان من نحو هذا فإنه ينظر هل هذه المبالغ التي تُجمع تبقى في صندوق الجمعية إلىمُضي عام عليها وقد بلغت مقدر النصاب أو لا ، فإن تبقى في صندوق الجمعية بمقدار عامكامل وقد بلغت النصاب ففي هذه الحالة تُزكى من أسهم الجميع بحيث ينوب كل واحد منالمشاركين مقدار ما يجب عليه قدر حصته من الزكاة ، وإن كان لا ، بحيث يُسلّم هذاالمبلغ إلى أحد الناس من المشاركين في هذه الجمعية فإنه تنتقل زكاة ذلك الذي سُلّمإليه إلى ذلك الشخص نفسه بحيث يطالب هو بأن يزكيه بعد أن يمضي الحول عليه وقد بلغالنصاب ، فإن بقي معه نقداً وقد مضى الحول عليه وقد بلغ النصاب ففي هذه عليه أنيزكيه وإلا فلا ، إن كان استهلكه قبل مضي الحول أو كان دون النصاب وبقي في يده حتىولو مضى عليه الحول ففي هذه الحالة لا زكاة عليه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
ما هو تفسير الحديث ( لعن الله النامصة والمتنمصة ) ؟
الجواب :
النمص هو ترقيق الحواجب ، فأية امرأة رققت حواجبها فهي داخلة في هذه اللعنة ، وأيامرأة كان ذلك عملها بحيث ترقق الحواجب للنساء الأخريات فهي أيضاً تبوء بهذه اللعنةوالعياذ بالله ، إنما اللعن على من فعل ذلك ومن فُعل به كما جاء في الحديث ، واللهتعالى أعلم .

السؤال :
البعض يقلن بأنهن يرققن حواجبهن للأزواج ، فهل يجوز ذلك ؟
الجواب :
لا يتزين للزوج بما حرم الله ، إنما يتزين له بما أباحه الله .

السؤال :
ما حكم صبغ الشعر بمختلف الألوان بالنسبة للمرأة ؟
الجواب :
أما صبغ الشعر من السواد إلى اللون الآخر فذلك من تبديل خلق الله ، وأما إن كانتابيضّ شعرها فلها أن تصبغه بالحناء وأجيز لها أن تصبغه بالسواد لأجل التزين لزوجهامن غير تدليس عليه .

السؤال :
هل من حلف يميناً ثم حنث به فكفّر فهل تكون تلك اليمين ماضية أم عليه أن يقسم ثانية؟ وإن كانت لا تزال ماضية فهل عليه أن حنث بها ثانية أن يؤدي كفارة أخرى ؟

الجواب :
ما معنى أن يقسم ثانية ؟ هو لا يطالب بأن يقسم ، الناس لا يطالبون بأن يحلفوا ، ومنالعلماء من فسّر قول الله تعالى ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ )(البقرة: من الآية224) ، أي ألا تكثروا الحلف بالله ولو كان هذا الحالف صادقاً فييمينه فهو لا يطالب بأن يحلف وإنما عليه أن يتجنب الحلف بقدر المستطاع ولو كانصادقا ، فإن حلف وحنث وكفّر سقط عنه حكم اليمين ولا عليه بعد ذلك أن يستمر في فعلما يقتضي الحنث بما أنه فعله ثم كفّر ، والله تعالى أعلم .


السؤال :
رجل تزوج امرأة وأنجب منها أولاداً ومضى على زواجها ثلاث سنوات وأن الرجل زنىبامرأة أخرى وأنجب منها ولداً وبعدما تزوجها بعد الولادة أخبر زوجته الأولى بما حدث، وبعد ذلك أمره أهل الزوجة الأولى بأن زوجته الأولى محرمة عليه لأنه زنى بتلكالمرأة وأخبرها بذلك ، وأمره أهل تلك الزوجة أن يطلق زوجته فطلقها طلقة واحدة رغماًعنه كما تقول ، وهي لا تريد الطلاق ولا هي تريد أن يطلق زوجته أم أولاده وبعدها طلقزوجته الثانية وهي الآن حامل بعد طلاقها ، فهل تكون الزوجة الأولى محرمة عليه للأبد؟ وهل تكون محرمة بعدما يتزوجها رجل آخر ثم يطلقها ويتزوجها هو مرة أخرى ؟
الجواب :
هو وقع في ورطة كبيرة عندما اعترف عندها بأنه زنا لأنه ليس له أن يكشف عندها مساوئهوإنما يطالب بأن يستتر بستر الله تعالى ، وكذا لو وقعت المرأة في مثل ذلك ، وهذاراجع إلى أن كل واحد من الزوجين لا يكون كفؤاً للزوج العفيف عندما يكون متلبساًبجريمة الزنا ، فالله تبارك وتعالى يقول ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةًأَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور:3) .
فقوله ( وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ) إشارة إلى أن الزنا يتنافى مع الإيمان . فمن تلبس بالزنا فقد خلعثوب الإيمان من نفسه ، ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضلالصلاة والسلام ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهومؤمن ) ، وتأكد هذا الحكم فيما أنزله الله تبارك وتعالى في سورة المائدة ، وسورةالمائدة من أواخر القرآن نزولاً فالله تعالى يقول فيها ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُالطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْحِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(المائدة: من الآية5)، فأباح اللهتعالى المحصنات من المؤمنات والمقصود بالمحصنات هنا العفائف ، فإن العفائف هنالمباحات ، وكذلك المحصنات من الذين أوتوا الكتاب حتى ولو كن كتابيات لا بد منكونهن محصنات أي عفيفات ، فإن تزوج الرجل المسلم بالكتابية مشروط بأن تكون هي محصنةأي عفيفة ، فإن كانت غير ذلك لا يجوز له أن يتزوجها .

وعلى هذا فإن اعترافهبالزنا أمامها يسقط صفة الإحصان عنه ، وبما أنه تسقط عنه صفة الإحصان يكون في هذهالحالة تحرم عليه تلك المرأة عندنا ، وقيل تحرم عليه إن صدقته ، وقيل إن تدارك هووكذّب نفسه قبل أن يواقعها لم تحرم عليه ، أما إن لم يكذّب نفسه فإنها تكون محرمةعليه ، وبناء على ذلك فإن هذه الحرمة ليست حرمة وقتية وإنما هي حرمة أبدية ولايحلها أن يتزوجها من بعده زوج آخر ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
علماً بأن الزوج أمر زوجته بإرضاع الولد وأرضعته أيضاً زوجة أخيه فما حكم هذهالرضاعة ؟

الجواب :
هو من حيث الحكم لا يكون ولداً له بحيث لا يرثه إن لم يكن ولد على فراشه ، أما إنولد على فراشه ولو كان نكاحه نكاح شبهة فهو لاحق به ، وإن كان لم يولد على فراشهفالولد للفراش وللعاهر الحجر ، وكونه أرضعته زوجته يجعله ابناً له من حيث حرمةالنكاح ولكن لا يكون ابناً له من حيث النسب والإرث ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل يجوز الجمع في حال قدوم ضيوف وخشي الرجل أن يتركهم وحدهم في بيته ؟

الجواب :
في هذه الحالة ينبغي له أن يتجنب الجمع إلا إن دعته إلى ذلك الضرورة بحيث كان هنالكحرج كبير في ترك الضيوف فلا مانع أن يجمع ولكن على ألا يتخذ ذلك عادة .


السؤال :
من نذر بصيام ولو يوف بنذره ما حكمه ، وما يجب عليه ؟

الجواب :
هل هو نذر موقوت أو لا ؟ ، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيللا ، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء ، والقول الثانيمبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء ، واختلف إن فاته هل عليهكفارة يمين أو لا تلزمه كفارة ، والله تعالى أعلم .


السؤال :
هل يمكن للإمام أن يصلي في صف واحد مع المأمومين لأن المكان لا يكفي لتقدم الإمامعلى المأمومين علماً بأن الجماعة تتكون من ثلاثة أشخاص فقط فإذا صلى اثنان معاً فيصف واحد فالثالث سيبقى بدون جماعة ؟

الجواب :
إن تعذر ذلك فلا حرج في مثل هذه الحالة ، والعلماء اختلفوا كثيراً في جواز أن يكونالإمام في نفس الصف قيل إن كان اثنين لزم أن يكونا خلفه وهذا الأرجح ولكن ذلك يقيدبحالة الاختيار لأن النبي صلى الله عليه وسلّم دفع الاثنين إلى خلفه عندما اصطفابجنبه ، وقيل حتى يكونوا ثلاثة وقيل حتى أربعة وقيل خمسة وقيل أحد عشر في ذلك خلاف، ولكن مع ذلك كله فإنه يباح في حالة الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار .

السؤال :
ما قولكم في قيادة المرأة العاملة للسيارة من أجل الذهاب إلى العمل والذي قد يكونفي نفس الولاية ويستغرق عشر أو خمس عشرة دقيقة للوصول ؟

الجواب :
ليست القضية قضية قيادة السيارة ، وإنما القضية قضية ما يترتب على هذه القيادة ،فهذه المرأة قد تتعطل سيارتها وتحتاج إلى إصلاح ويكون إصلاحها بكيفية لا تليق معحشمة المرأة المسلمة ووقارها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى قد تقع في مخالفاتمرورية وذلك مما يؤدي إلى جرها من قبل شرطة المرور إلى مخافر الشرطة وهذا مما يجبأن تتنزه عنه المرأة المسلمة ، فلذلك نرى أنه من الأسلم ترك القيادة إلا إن دعتالضرورة إلى ذلك فالضرورة تقدر إذن بقدرها .

السؤال:
امرأة طلبت من زوجها طلاقها وذلك بسبب تشاجر حدث بينهما وبين أم الزوج ولعدم توفرالمال عند الزوج في الوقت الحالي لبناء منزل مستقل ومع أنه وعدها بعد خمسة أشهر أنهسيحصل على مبلغ يؤهله لشراء منزل مستقل إلا أن الزوجة أصرت على الطلاق ويوجد لديهمطفل عمره سبعة أشهر فكيف يمكن أن يصلح بينهما ؟

الجواب :
الصلح خير ، ولما كان الصلح خيراً فينبغي التوسط ، ومن الممكن أن يحل المشكلة بأنيستأجر مكاناً موقوتاً يسكن فيه امرأته حتى لا يقع صدام بينها وبين أمه فإن تركالصدام هو الواجب وذلك إلى أن يتمكن من بناء منزل مستقل لها .

سؤال ( تابع ):
ما هو وضع الطفل مستقبلاً إذا حدث الطلاق ؟

الجواب :
نعوذ بالله من الطلاق ، ولا ينبغي أن يصار إلى الطلاق إلا مع تعذر الوفاق ، أما إنأمكن الوفاق فإنه يؤمر بتفادي الطلاق ، ولذلك نحن نرى حل المشكلات في القرآن مقدماًعلى الطلاق فالله تعالى يقول ( وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّوَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاتَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)(النساء: من الآية34) ، ومعنى هذا أن الزوج يعالجمشكلة نشوز امرأته وعدم طاعتها بنفسه فيبدأ أولاً بالموعظة الحسنة إذ الموعظة يكونلها أثر في نفس من سلمت فطرته ، فإن تعذر تأثير هذه الموعظة عليها هنالك ينتقل إلىحل آخر وهو هجرانها في المضجع ، فإن تعذر تأثير هذا الدواء فيها فإنه يعدل إلى علاجآخر وهو الضرب الذي هو غير مبرح ولا مؤثر ، ومع هذا فإن استمر النشوز واستمر الخلافبين الزوجين هنا تتدخل الأسرتان ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواحَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِاللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء:35) .

والأصل في الأم أن تكون هي أولى بحضانة ولدها إن افترقت مع أبيه أي إنخرجت عن عصمة أبيه تكون الأم هي أولى بالحضانة ما لم تتزوج لقول النبي صلى اللهعليه وسلّم للمرأة التي شكت إليه أن أبا ولدها يريد أن ينزعه عنها لقوله لها ( أنتأحق به ما لم تنكحي ) أي ما لم تتزوجي ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
رجل يجد عناداً عنيفاً من زوجته إذا ما دعاها إلى حقه الشرعي وعلى الرغم من أنه يلحعليها كثيراً ويذكرها بالآيات والأحاديث إلا أنها لا تكثرت بذلك أبدا حتى اضطره ذلكالوضع إلى أن يمارس العادة السرية من أجل عناد الزوجة ويريد منكم سماحة الشيخ نصيحةلها حتى تستجيب لطلبه ؟

الجواب :
أولاً قبل كل شيء على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تطيع زوجها وتستجيب لمطلبهالفطري ، وأن لا تترد في ذلك فإنها بقدر تبعلها له أي بقدر ما تحسن عرضها نفسها علىالزوج وتقدم نفسها له من أجل قضاء حاجته منها وقضاء حاجتها هي منه لأن هذه حاجةمشتركة بقدر ذلك تكون مأجورة عند الله بل لها في هذا ثواب المجاهدين في سبيل الله ،وإن أبت ذلك فإنها تلعنها الملائكة والعياذ بالله حتى تصبح وتكون بعيدة عن رضوانالله وتعالى ، عليها أن تتقي الله في هذا الأمر وأن لا تعرض زوجها لسخط الله سبحانهإذ لا يحل لامرأة أن تمنع نفسها وزوجها يدعوها إلى الفراش ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل من الجائز أن يقوم رجل طبيب مسلم أو غير مسلم بعمليات جراحية للنساء إذا تعذروجود طبيبات يقمن بهذه العملية ؟

الجواب :
نعم يباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار ، فإن أمكن أن يتفادى ذلكبحيث يكون العلاج بغير العملية عندما تكون العملية غير ضرورية فإنه يجب أن يقتصرعلى العلاج الآخر إن لم توجد الطبيبة التي تقوم بهذا العلاج ، وإن كانت العمليةضرورية وأمكن امرأة أن تقوم بها ففي هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تتطبب عند رجلبحيث يقوم هو بإجراء العملية لها ، وإن كان الأمر خلاف ذلك بحيث كانت العمليةضرورية ولم توجد امرأة تقوم بها ففي هذه الحالة يباح أن يجري هذه العملية رجل لهذهالمرأة ، وفي هذه الحالة يؤمر أن يكون معها ذو محرم اللهم إلا إن تعذر ذلك فإنالأمور ينظر فيها بقدر ظروفها وملابساتها ويباح في حال الاضطرار ما لا يباح في حالالاختيار ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
امرأة تزوجت رجلاً كانت لا تعلم أنه لا يصلي إلا بعد الزواج والمعاشرة فما حكمالزواج ، علماً بأن لديها أولاد منه ؟

الجواب :
إن كان تاركاً للصلاة تهاوناً من غير أن يجحدها فهي لا تحرم عليه ولكن لا خير فيمقامها معه مادام لا يصلي لأنه أشبه بثعابين جهنم ، وكيف ترضى المرأة المسلمة أنتضاجع ثعباناً من ثعابين جهنم والعياذ بالله ، وإن كان يجحد هذه الصلاة ففي هذهالحالة يكون مرتداً عن الإسلام ولا علاقة له بالإسلام قط ، وفي هذه الحالة تكونحراماً عليه ويكون حراماً عليها ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
نحن في بلاد الغرب عندما نذهب إلى المسجد نلاقي في الطريق من المتبرجات اللواتيكشفن عوراتهن وقد ينظر أحدنا إليهن خطأ ثم يكف بصره غير عامداً ولكن هل يلزمه فيهذه الحالة إعادة الوضوء ؟

الجواب :
لا ، لأنه لم ينظر إليها بشهوة متعمدا .

السؤال :
ما حكم من تزوج بامرأة كانت بينه وبينها علاقة محرمة دون الزنا ؟

الجواب :
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ( العينان تزنيان واليدان تزنيانوالرجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج ) ، ومعنى ذلك إن لم تكن مواقعة بالفرج فلاتترتب الأحكام التي تترتب على الزنا من هذه الأحكام حرمة هذه المرأة عليه ولكن معذلك التنزه هو أولى وأفضل ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
امرأة وهي في عدة الوفاة بعد موت زوجها وقبل أن تنقضي العدة بعشرة أيام قامت جهلاًمنها وتعطرت ولبست ثياباً جديدة ومارست حياتها وكأنها أنهت العدة ، ثم تقدم شخصلخطبتها بعد عشرين يوماً من ذلك التاريخ أي بعد عشرة أيام من اكتمال عدتها التيانقضت منها عشرة أيام ، ماذا عليها ؟ وهل يلحق الشخص المتقدم لخطبتها إثم ؟

الجواب :
إن كان خطبها بعد انقضاء العدة فلا عبرة بما فعلته في عدتها من تقصير ومخالفةللأحكام الشرعية ، ذلك لا يؤثر عليها إنما تكون الخطبة في هذه الحالة خطبة صحيحة .
وما معنى العدة ؟ العدة التربص بحيث لا تتزوج هذه هي العدة ، أما امتناعهاعن الطيب والزينة فذلك مما تؤمر به في أثناء العدة وليس ذلك هو عين العدة .

السؤال :
إذا دخل رجل مسافر مسجداً ووجد جماعة تصلي وهم في بداية التشهد الأخير وهو على علمبأن جماعة أخرى ستأتي وتصلي فهل له أن ينتظر أو يدخل مع الجماعة الأولى ؟

الجواب :
جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال ( إذا جئت والناس يصلون فصلمعهم ) ، وإن كانت تلك الجماعة الثانية جماعة غير متخلفة بالعمد عن هذه الجماعةالأولى بحيث لم ترد من تلقاء نفسها أن تقيم جماعة مستقلة عن الجماعة الأولى وإنماكانت مضطرة بحيث منعها مانع من الحضور من أول الأمر فلا حرج إذا انتظر لأن ذلك ليسفيه شقا للعصا وليس فيه تفريق للجماعة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
أنا فتاة في التاسعة عشر من عمري لي عادة وهي أنني أتشوق لحضور الصلوات المفروضةولكن حين أؤديها أحس بأن شيطاناً يوسوس لي غالباً ما يخرج ذهني من الصلاة وعندماأستعيذ وأحاول الخشوع ولكن الشيطان يغلب علي ، أفيدوني أفادكم الله ؟

الجواب :
عليها أن تتقي الله ، وأن تستشعر عظمة المقام الذي وقفته بحيث تحرص دائماً على أنيكون معنى ما تقوله في صلاتها أسبق إلى ذهنها من لفظه إلى لسانها ، هذا هو الذيعليها ولكن مع ذلك إن غلبها الذهول والنسيان فذلك من طبع الإنسان ولا تكلف ما لاتطيقه فأن الله تبارك وتعالى يقول ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاوُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) ، ويقول ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَاآتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) ، ويقول سبحانه وتعالى فيما يحكيه عن عباده المؤمنين ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)(البقرة: من الآية286) ،والله تعالى أعلم .


السؤال :
في حالة تأدية الصلاة أين ينظر المصلي هل تجاه القبلة أم ماذا ؟ وفي حالة الركوع هلينظر للقدمين أم للقبلة ؟

الجواب :
المصلي عندما يكون قائماً يكون نظره محصوراً بين قدميه وموضع سجوده ، وعندما يكونساجداً ينظر إلى أنفه لأن ذلك هو النظر الطبيعي ، وعندما يكون راكعاً ينظر إلى مابين إبهاميه ، وعندما يكون قاعداً ينظر إلى ما بين ركبتيه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
قام رجل يصلي فريضة العشاء الآخرة منفرداً وبعد أن أتم ركعتين دخل رجلان آخرانالمسجد وأقاما يصليان العشاء جمعا فزحف الرجل الأول إليهما ودخل معهما في الجماعة ،ثم ارتبك ماذا يعمل هل يسلم بعد أن يصلي ركعتين لأنه أكمل أربع ركعات أم يواصلمعهما ففضل المواصلة فصلى ست ركعات فماذا عليه ؟

الجواب :
عليه أن يعيد الصلاة ، قد كان عليه أن يقطع صلاته ، قيل تبطل صلاته بقول المقيم قدقامت الصلاة ، وقيل تبطل صلاته بتكبيرة الإحرام من قبل الإمام وذلك لقول النبي صلىالله عليه وسلّم : إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة ، واللهتعالى أعلم .

السؤال :
لدي طفل وفي أحياناً كثيرة عندما أصلي يأتي طفلي فوق السجادة وبالطبع يكون مرتدياًالحفاظ وفي بعض الأحيان يكون الحفاظ نجساً فما حكم صلاتي في هذه الحالة؟

الجواب :
هذه حالات الضرورة التي يتسامح فيها مع المرأة أكثر مما يتسامح فيها مع غيرها ، أييتسامح فيها مع الأم أكثر مما يتسامح فيها مع غيرها ، فما عليها من حرج من ذلك ،وإنما عندما يمكن أن يمسك هذا الطفل شخص آخر أو عندما يمكن أن تتفادى مجيئه إليهاففي هذه الحالة لا بد من الاحتراز ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل يمكن أن أعطي زكاة ذهبي كعيدية في العيدين للأطفال ؟

الجواب :
الأطفال فيهم الغني وفيهم الفقير ، والزكاة تُعطى لمن ينفقها على نفسه وعلى عيالهمن الفقراء ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
نرجو من سماحتكم التحدث عن صلاة المريض بشيء من التفصيل من حيث مراحلها والهيئةالتي يكون عليها الإنسان ، وأين يضع يديه أثناء الصلاة جالساً ؟

الجواب :
المريض حاله إنما ينظر فيه إلى مراحل هذا المرض أو حالات هذا المرض ، فمن كانقادراً على أن يتكلف القيام ويصلي قائماً فإنه يؤمر أن يصلي قائماً إلا إن شق عليهذلك ، أما إن شق عليه القيام وقدر على القعود ففي هذه الحالة يصلي قاعداً ويضع يديهعلى الأرض ، وقيل يجلس كما يجلس في حال التشهد ، قيل تكون هيئته كهيئته في حالالتشهد ، وقيل بل يضع يديه على الأرض إلا إن كان في حال القعود للتشهد ، وإن تعذرعليه ذلك بحيث لم يكن قادراً على القعود فإنه يصلي مضطجعاً على الجانب الأيمن ووجههإلى القبلة ، فإنه تعذر عليه ذلك صلى كيفما أمكنه ، فإنه تعذر عليه أن يأتي بالصلاةفإنه يكبر لكل صلاة خمس تكبيرات ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
دخل رجل المسجد ليصلي صلاة الظهر فوجد جماعة قائمة للصلاة إلا أنهم مسافرون أييصلون قصراً فدخل الرجل معهم وقد فاته قراءة الفاتحة من الركعة الأولى ، وبعد أنسلّم الإمام قام المستدرك بدون تكبيرة وبدأ أولاً بصلاة الركعتين لتكملة الأربعوقرأ التحيات إلى عبده ورسوله ، ثم قام للاستدراك ولكنه أيضاً قام بدون تكبيرة فبقيمرتبكاًً ماذا يفعل لأنه قام مرتين بدون تكبيرة الأولى لتكملة الصلاة الرباعيةوالثانية للاستدراك فماذا عليه ؟

الجواب :
أما في الأولى فقد كان عليه أن يقوم بتكبيرة ، وقيامه بدون تكبيرة خطأ ، ولذلك عليهأن يسجد لسهوه ، وأما في المرة الثانية فهو على صواب ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
أودع والدي عندي مبلغاً ولكني استخدمته فهل عليه زكاته أم عليّ ؟

الجواب :
أما إن كان الولد وفياً ملياً وكان قاصداً أن يعيده إلى أبيه والأب متمكن مناسترداده متى أراد ذلك من أجل أن ولده مليّ وهو وفيّ في نفس الوقت ففي هذه الحالةالزكاة على الوالد ، وإلا على الولد إن كان عنده مال ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
فيمن دخل على الإمام المسافر الذي يجمع الصلاتين وكان يظن أن الإمام في صلاة الظهرولكن تبين له بعد التسليم أنه في صلاة العصر فكيف يصنع ؟

الجواب :
هنا الأحوط والأسلم أن يعيد الصلاة ، وإن أخذ برأي من يجيز الصلاة خلف من يصليفريضة أخرى فلا مانع من ذلك لا سيما وقد دخل هو ولم يكن دارياً بهذا الأمر ، واللهتعالى أعلم .

السؤال :
ما رأيكم في فئة معينة من الناس اتخذت من الباب الذي يدخل منه إمام وخطيب صلاةالجمعة اتخذت منه مدخلاً لها أيضاً وذلك ليكونوا في الصف الأول وخلف الإمام مباشرةحتى ولو كانوا متأخرين ، مع العلم بأن هؤلاء من الناس الذين منّ الله عليهم بالعلموليس بهم أي عاهة تمنعهم من المشي وغالباً ما يخصصون الصلاة خلف الإمام مباشرة أييخصصون الصف الأول لهم ؟

الجواب :
ما كان ينبغي ذلك أي التميز بهذا ، ومثل هؤلاء ينبغي أن يبادروا ويعجلوا الرواح إلىالجمعة فإن من توضأ وراح في الساعة الأولى كان كمن أهدى بدنة ، ومن راح في الساعةالثانية كان كمن أهدى بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة كمن أهدى كبشاً أقرن ، ومنراح في الساعة الرابعة كمن أهدى دجاجة ، ومن راح في الساعة السادسة فكمن أهدى بيضة، فلا ينبغي لهؤلاء أن يفوتوا الفرصة وأن يدخلوا من ذلك الباب لأجل أن يكونوا فيالصف الأول وهم يأتون متأخرين .

السؤال :
ما نصيحتكم لمن وفقه الله للذهاب إلى العمرة والحج وبعدها رجع إلى سالف عهده منارتكاب المحرمات ؟

الجواب :
نقول له ولغيره الواجب عليهم أن يتقوا الله وليس التقوى بسبب الحج والعمرة فحسبوإنما التقوى فريضة على الإنسان من أول مراحل حياته ، فإن تقوى الله تعالى ضمانللإنسان في الدنيا والآخرة وحسب امرئ من دنياه أن يعمل بطاعة ربه وأن يقف حدوده ،والله تعالى أعلم .


تمت الحلقة بعون الله وتوفيقه











schg Hig hg`;v29 v[f 1423 iJ K hgl,htr 6 H;j,fv 2002 l




توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1423 , 2002 , 6 , أ , مهم , أكتوبر , الموافق , الموضوع , الذكر29 , رحت , سؤال , عام , هـ , ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 22 رجب 1423 هـ - 29/9/2002 م,,,الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:52 PM
سؤال أهل الذكر 23 جمادى الثانية 1423 هـ ، الموافق 1/9/2002 م,موضوع الحلقة : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:45 PM


الساعة الآن 08:19 PM.