سؤال أهل الذكر 16من شعبان 1424هـ ، 12/10/2003م--المــوضوع:عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  سؤال أهل الذكر 16من شعبان 1424هـ ، 12/10/2003م--المــوضوع:عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-18-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


16 من شعبان 1424هـ ، 12/10/2003م

المــوضوع:عام


السؤال (1)
في بعض الأحيان تكون حالة المريض سيئة وإجراء عملية له لا تعد في تقدير الطبيبمضمونة ، ربما نسبتها ثلاثين في المئة أو عشرين في المئة ، فعندما يقوم الطبيببإجراء عملية من هذا النوع هل يعد ذلك من قبل الاعتداء على النفس ؟

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :

فإن للإنسان حقوقاً في الإسلام بسببإنسانيته إذ هي مناط تكريمه ، فالله تبارك وتعالى يقول ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيآدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَالطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الاسراء:70) ، ولذلك أحيط الإنسان بسياج من الأحكام بحيث تصان حياته ويمنع العدوانعليه ، ويمنع انتهاك أيحرمة من حرماته ، ومن المعلوم أن الأمر قد يترجح جانب فيهعلى جانب فيكون لهذا الرجحان أثر في الحكم في الإسلام ، فإذا كان يترجح أن الإقدامعلى العملية قد يؤدي إلى عطب هذا المريض وهلاكه فإن الإقدام في هذه الحالة عليهايعد اعتداء ولا يجوز شرعاً ، لأن ما ترجح في نفس الطبيب أو في نفوس الأطباء هو الذييعوّل عليه ، أما الضمان لا يمكن أن تكون عملية من العمليات مضمونة ، فكل عملية لاتخلو من شيء من المخاطرة ، ولكن بما أنه يترجح في كثير من العمليات أن جانب السلامةأدعى إلى طمأنينة النفس واستقرارها ففي هذه الحالة لا مانع من الإقدام عليها ، ولكنعندما يكون الأمر بخلاف ذلك فإن الإقدام على هذه العملية يعد أمراً فيه من الخطورةما فيه فلذلك يضمن الطبيب هنا ، بل يُعد متعدياً بفعله ذلك ، والله تعالى أعلم .

السؤال(2)
قد تصل نسبة النجاح بحسب تقدير الطبيب إلى خمسين في المائة ، فهل تكفي هذه النسبةللجواز بالقيام العملية ؟

الجواب :
أما إذا كانت خمسين في المائة فلا تكفي هذه النسبة ، ما لم يترجح جانب السلامة علىجانب العطب ، لا بد من ترجح جانب السلامة بحيث تكون النفس أقرب إلى الطمأنينة ورجاءالسلامة للمريض .


السؤال ( 3)
هل موافقة المريض أو موافقة أهله دخل في إجازة هذا الموضوع ؟

الجواب :
المريض لا يملك من الأمر شيئاً إذا كان في حالة مرض شديد فقد يحجر عليه التصرف حتىفي ماله عندما يصل إلى تلكم المرحلة ، فكيف إذاً الإقدام على إباحة شيء في نفسه لايبيحه شرع الله تعالى ، وغير المريض من أوليائه أيضاً ليس لهم أن يخاطروا بحياتهلأنه حياته مصونة في حكم الإسلام ويجب أن يحافظ عليها .

السؤال (4) :
إنهاء حياة الميت دماغياً ، معلوم في الفترة ألأخيرة حسب التشخيصات الطبية أن الميتعندما يموت دماغه فقد تحقق موته ، ربما يظل القلب يعمل بالأجهزة الصناعية لكن بمجردرفع الأجهزة يكون المريض قد فارق الحياة ، فهل يجوز إنهاء حياة الميت دماغيا ؟

الجواب :
حقيقة الأمر هذه القضية مما وقع الأخذ والرد فيه ، وتضاربت الآراء فيه ، وأثيرت فيمجمع الفقه الإسلامي ، والأطباء ذكروا أن المريض في هذه الحالة لا تكون فيه حياةإلا الحياة المكتسبة من وجود الأجهزة التي تُبقي نبضات قلبه وإلا فإن حياته لا ترجىبحال من الأحوال ، فلئن كان المريض بهذه الحالة وكانت هذه الأجهزة لا تكلف الدولةأو لا تكلف المجتمع شيئاً من النفقات - لو كان ذلك كذلك - فعندئذ إبقاء هذه الأجهزةهو الواجب لعدم التكليف ، ولكن بما أن هذه الأجهزة هي مكلفة والحاجة إليها داعية ،وقديحتاج إليها من ترجى حياته وهذا لا ترجى حياته فسحب الأجهزة ليس قتلاً له ،وإنما هو أمر يترتب عليه أن تتوقف نبضات قلبه لأن تلكم النبضات أصبحت صناعية بسببذلك الجهاز ، ما أصبحت نبضات طبيعية ، وإنما هي نبضات صناعية ، والأجهزة تكلف حسبمافهمنا من الأطباء تكلف الدولة مبلغاً هائلاً مع عدم رجاء الحياة لذلك المريض إذ هوفي حكم الميت وإنما نبضات قلبه كما ذكرنا لا تعدو أن تكون صناعية بسبب وجود تلكمالأجهزة ، ففي هذه الحالة توفر فائدة هذه الأجهزة للذين ترجى حياتهم لا للذي هوميئوس من حياته .

السؤال (5):
إذا استمر الميت دماغياً يعمل بالأجهزة الموضوعة فيه وقد تحقق موته وإنما بقيتالأجهزة هي التي تعمل فيه ، ففي هذه الحالة زوجته هل تعتد بمجرد تقرير الأطباء أنهمات وإنما بقي الآن حياً بسبب هذه الأجهزة ؟

الجواب :
ولماذا تبقى هذه الأجهزة فيه ؟ لأنها مثار ريبة ، ما دام معلوماً أن الرجل ميت وأنهذه النبضات ليست هي إلا من فعل الأجهزة ، وليست هي من إفراز الطبيعة فيجب أن تفصلهذه الأجهزة حتى يتحقق موته وعندئذ تترتب أحكام موته من إرث وغير ذلك . لا يحكمعليه بأنه ميت لو أنه مات أحد ممن يتوارث معه في تلك الحالة مادامت هنالك ريبةباقية فإن الأصل حياته حتى يتيقن موته ، فينبغي في هذه الحالة أن تسحب هذه الأجهزةلأجل تيقن موته .

السؤال (6) :
الميت دماغياً هل يجوز أن تؤخذ منه كلية مثلاً لأحد أقاربه ؟

الجواب :
هذه قضية ثانية ، على كل حال قضية فيها أخذ ورد بين علماء الأمة ، على أن التصرف فيجسم الميت أيضاً لا يكون برأي قريب ولا برأي غيره إنما هي قضية كما قلنا بعضالعلماء أباح للإنسان أن يوصي نظراً لأجل المنفعة ، ومنهم من تحفظ نظراً إلى أنالإنسان لا يملك من جسده شيئا ، وعلى كل حال القضية لا ينبغي أن يُتسرع في البتفيها .

السؤال (7) :
البلدة التي نصل إليها من طريقين الطريق الأولى تتعدى مسافة السفر والطريق الثانيةلكنها غير معبدة هو طريق ترابي لا يتعدى مسافة السفر ، عندما نسلك الطريق الذييتعدى مسافة السفر هل يجب القصر ؟

الجواب :
إن كان كلا الطريقين مسلوكة فلا يكون هنالك قصر ، بل يجب الإتمام ، أماإذا كان أحد الطريقين مهجورا فالعبرة بالطريق المسلوك لا بالطريق المهجور .

السؤال (8) :
لكن قد لا يعد طريقاً مهجوراً مطلقاً لكن يمشي فيه سيارة أو سيارتان .

الجواب :
إن كان غير مهجور فلا تقصر فيه الصلاة .

السؤال (9):
من قصر الصلاة في هذه الوضعية ماذا عليه هل يعيد الصلاة ؟

الجواب :
فليعد صلاته .

السؤال (10):
الولد أو البنت عندما يصلان سن البلوغ هل يخضعان لقانون الحضانة ؟

الجواب :
الحضانة تنتهي بانتهاء ميقاتها ، والبالغ ليس هو بحاجة إلى حضانة حتى يقال إنهمحضون ، نعم الأنثى يجب على والدها أن ينفق عليها إلى أن تتزوج بخلاف الذكر فإنهيمكن أن يستقل بنفسه فيمكن أن يعمل .

أما قضية الحضانة فلا تدخل في هذاالباب إذ بالبلوغ ينتهي كل شيء . نعم ينبغي أن ينظر في أي المكانين أحرى أن تكونالبنت ، إذا كانت الأم غير متزوجة فإننا نرى أن في هذه المرحلة أي مرحلة البلوغينبغي أن تكون عند أمها إذ هي أجرأ على تعليمها أحكام الحيض وأحكام الجنابة وغيرهامن الأحكام التي قد يشق على الأب أن يباشر ابنته بتعليمها إياها .

السؤال (11) :
نادى كثير من العلماء وفي مقدمتهم سماحتكم بأهمية الوحدة الإسلامية والتي هي أملكثير من أبناء الأمة الإسلامية ، لكن في الظروف الحالية هل بالإمكان تحقيق هذهالوحدة ، وما هي الأساليب والوسائل التي من الممكن أن تساهم في تحقيقه ؟ وهل ساهمتالمذاهب الإسلامية في شتات وفرقة الأمة خاصة إذا علمنا أن كثيراً من المسلمينيضللون غيرهم من المسلمين إذا خالفوهم في بعض الأمور الاجتهادية .

الجواب :
حقيقة الأمر أولاً قبل كل شيء يجب أن يدرك الجميع الفرق بين الفروع والأصول ، وبينالجزئيات والكليات ، وبين القطعيات والظنيات ، فالقضايا الظنية ليست مجالاً لقطععذر أحد فيها وإنما للناس اجتهاداتهم فيها .

فالمسائل القطعية لها وضع خاص ،والقطعي هو ما ثبت بالدليل الذي هو قطعي متناً ودلالة ، فقطعية المتن أن يكون متنهمتناً متواتراً وذلك بأن يكون آية من كتاب الله تعالى أو حديثاً تواتر عن النبي صلىالله عليه وسلّم ، والتواتر هو أن ينقل الحديث جماعة عن جماعة لا يمكن أن يتواطأمثلهم على الكذب عادة حتى يصل إلى النبي صلى اللهعليه وسلّم ، فالحديث المتواترإنما هو الحديث الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم عدد كبير من الناس لايمكن أن يتواطأ مثلهم على الكذب عادة ، ونقل ذلك عنهم مثلهم أو أكثر منهم تقريباًكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلّم الذي هو ( من كذب عليّ متعمداً فليتبوأمقعده من النار ) ، فإنه قيل بأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلّم نحو ثمانمائةصحابي ، فهذا عدد كاف لئن يعتبر تواترا بل لعله زاد عما يشترط في التواتر ونقلهعنهم أعداد هائلة وانتشر واشتهر ما بين الأمة حتى أصبح من الأمور التي لا يشك فيهافهذا هو المتواتر .

وأما قطعية الدلالة فقطعية الدلالة إنما تكون بكونالدليل نصاً ، لأن الدليل إن كان غير نص وذلك بأن يكون ظاهراً مثلاً فدلالته لاتكون دلالة قطعية حتى ولو كان متنه متناً قطعياً ، فظواهر القرآن الكريم وظواهرالحديث المتواتر ليست قطعية ، فمثلاً بالقرآن الكريم عمومات ، هذه العمومات خُصصتبمخصصات متعددة فلذلك لا تعتبر قطعية لأنها يدخل عليها التخصيص ، والعلماء قالوابأنه ما من عموم إلا وقد خُصص ما عدا عمومات معينة وهي العمومات التي لا يمكن أنيدخلها التخصيص لاستحالة تخصيصها كقول الله تبارك وتعالى ( مَا اتَّخَذَ اللَّهُمِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه)(المؤمنون: من الآية91) ، وقوله سبحانه(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (الاخلاص:3-4)، وقول لا إله إلا الله وأمثال ذلك ، فإن هذه عمومات قطعية لاستحالة تخصيصها بأيمخصص كان .

أما العمومات الشرعية التي هي مصدر الاستدلال الفقهي فإنها لايكاد يسلم عموم منها من تخصيص فلذلك تخصص هذه العمومات بالأحاديث الآحادية ، وتخصصبالقياس ، وتخصص بمفهوم المخالفة ، وتخصص بمخصصات كثيرة مثال ذلك قول الله تباركوتعالى بعدما ذكر ما ذكر من المحارم ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)(النساء: من الآية24) ، فإن هذا عام وقد ورد تخصيصه في السنة النبوية بحيث جاءتالسنة بالمنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فلا تنكح الصغرى علىالكبرى ولا الكبرى على الصغرى ، وكذلك جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى اللهعليه وسلّم إلحاق كل ما يحرم مثله من النسب أي إلحاق العلاقات التي هي من الرضاعبعلاقات النسب في الحرمة مع أن القرآن الكريم ما ذكر إلا الأمهات والأخوات فقط ،ولكن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ألحق بذلك العلاقات التي يحرم مثلها منالنسب إذ قال عليه أفضل الصلاة والسلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة . وقال : إنما الرضاع مثل النسب . فهذا من بابتخصيص عموم قوله تبارك وتعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)(النساء: منالآية24) ، وكذلك قال سبحانه وتعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّوَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة)(النور: من الآية2) ، ومع ذلك جاءت السنةالنبوية لتخصص هذا العموم بحكم الرجم في الزاني المحصن إلى غير ذلك من الأدلةالكثيرة . وهذا مما هو واضح .

فاجتراء أي أحد على تضليل أحد بسبب مخالفتهإياه في الرأي ، ومسائل الرأي غير مسائل الدين ، لأن مسائل الدين ما ثبتت الدلالةعليها بطريقة القطع ، اجتراء الناس على تضليل بعضهم بعضاً في ذلك أمر فيه خطورةكبيرة لأنه تجنٍ على الدين وتجنٍ على الأمة وسعي بالفساد في الأرض لأنه يؤدي إلىالقطيعة ما بين هذه الأمة التي فرض الله تبارك وتعالى عليها أن تكون أمة واحدة .

على أن وحدة الأمة مطلب إسلامي يتمناه كل أحد من المسلمين ، فأولئك الذينيقطعون أوصال الأمة بالتضليل والتفسيق والتبديع في غير ما قامت عليه الأدلة النصيةالقطعية إنما هم يخيّبون أمل هؤلاء الذين يتطلعون إلى وحدة الأمة كما أنهم يمهدونلأعداء الإسلام لأن يحتلوا هذه الأمة ويدوسوا كرامتها وينفذوا إرادتهم فيها . إذعدو الإسلام إنما يجد الفرصة للانقضاض على الأمة الإسلامية بسبب تشتتها واختلافكلمتها ، إذ التشتت يؤدي إلى الضعف والوهن ، الله تبارك وتعالى يقول ( وَلاتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)(الأنفال: من الآية46) ، ونحن نرىأن الله سبحانه وتعالى يدعو في كتابه الكريم إلى توحد الأمة كما يدعوها إلى توحيدهتعالى فهو يقول ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِوَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِجَمِيعاً )(آل عمران: 102-103) ، ثم إنه يحذر الأمة أن تتفرق بها السبل كما تفرقتبالأمم السابقة فيقول ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْبَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (آلعمران:105) ، ويبين سبحانه أن أولئك الذين يتفرقون ويتشتتون ويؤدي الأمر بهم إلىالتنازع ويؤدي الأمر بهم إلى التضليل والتبديع ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلّمفي شيء فهو سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلّم ( إِنَّ الَّذِينَفَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْء)(الأنعام: منالآية159)، وكذلك يبين تعالى أن هذا من شأن المشركين ( وَلا تَكُونُوا مِنَالْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً )(الروم: 30-31) ، فالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات كلها يحذر هذه الأمة من التفرق ،فالواجب إذاً على الأمة أن تفرّق بين القضايا القطعية والقضايا الفرعية أي عليها أنتفرّق بين الأصول وبين الفروع ، وأن تفرق بين الكليات وبين الجزئيات ، وأن تفرّقبين الدين والرأي ، إذ الدين ما كان قطعاً من عند الله أو بنص ثابت بالقطع عن رسولالله صلى الله عليه وسلّم ، أما الرأي فهو ما يكون من قبل العلماء بسبب نظرهم فيالأدلة .

على أن الاختلاف في الرأي أمر أقر من قبل الله ومن قبل رسوله صلىالله عليه وسلّم ، فالله سبحانه وتعالى أقر المسلمين على اختلافهم في رأيهم في نخيلبني النضير عندما أنزل قوله ( مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَاقَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّه)(الحشر: من الآية5) ، وكذلك أقرالنبي صلى الله عليه وسلّم أصحابه رضي الله تعالى عنهم على الاختلاف في فهم معنىقوله لهم عندما قال لهم : لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة . ففهم بعضهم أن الصلاةيجب أن تكون في بني قريظة مهما كان من تأخيرها عن وقتها الموقوت لها حتى ولو كانذلك بعد مضي وقتها بزمن طويل ، ومنهم من فهم أن المراد بهذا المسارعة للذهاب إلىبني قريظة حتى يحرص الكل على أن تكون الصلاة عندهم ، وقد اختلفوا فيما بينهم فمنهممن صلى وذلك قبل ذلك عندما خشي فوات الوقت ، ومنهم من أخر الصلاة إلى أن وصل إلىعند بني قريظة فأقر النبي صلى الله عليه وسلّم هؤلاء وهؤلاء على ما فهموا لأجل أنيكون في ذلك مجال للاجتهاد من قبل هذه الأمة .

فالقضايا الاجتهادية قضايايجب أن يفهمها الناس على أنها ليست مثاراً للجدل ومثاراً للخلاف ومثاراً للتنازعوالتشتت فيما بينهم ، إنما على الكل أن يحرص أن يتمسك بكتاب الله وبالثابت الصحيحمن سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وأن لا يكون غرض أي منهم أن يخالف حكماً من عندالله أو حكماً جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فإن الله تعالى يقول ( وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُفَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) .


ونحن دائماً ننادي بضرورةوحدة الأمة وتضافر جهودها من أجل المحافظة على استقلالها وحريتها وكرامتها واستعادةعزتها واستعادة أمجادها إذ مع التشتت والاختلاف لا يكون أبداً سبيل إلى هذه العزةالتي نصبو إليها والكرامة التي نتمناها والاستقلالية التي يجب علينا أن نحافظ عليها، إنما الأمة تبقى ضائعة مع الاختلاف والتنازع ، وتذهب بذلك ريحها وتصبح مطمعاًلعدوها بحيث يطمع فيها كل واحد من أعدائها ، فنرجو أن يرد الله تبارك وتعالى هذهالأمة إلى صوابها ، والله تعالى ولي التوفيق .

السؤال ( 12) :
سماحة الشيخ أنتم تحضرون الكثير من المؤتمرات والاجتماعات الرامية إلى توحيد الأمةالإسلامية والتقريب بين المذاهب هل ترون أنها كافية في وحدة هذه الأمة ؟

الجواب :
نحن نشكر لذوي النوايا الطيبة حسن نواياهم ونتمنى أن تتحقق هذه الأماني، ونشكر لكل ساع إلى الخير سعيه مهما كانت النتيجة ، فالشاعر يقول :
لأشكرنكمعروفاً هممت به



إن اهتمامك بالمعروف معروف


ولا ألومك إن لم يمضه قدر



فالشيء بالقدر المحتوم مصروف


ويقول الآخر :
على المرء أن يسعى ويبذل جهده



ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا


فالله سبحانه وتعالى يؤجر الناس علىجهودهم وعلى نواياهم الطيبة ، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : إنماالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . وفي حديث آخر عنهصلى الله عليه وسلّم : نية المؤمن خير من عمله . وذلك لأن المؤمن ينوي ما لا يستطيع أن يتوصل إليه منالأعمال الصالحة ، فالنوايا الطيبة التي في نفوس المؤمنين يؤجرون عليها ، فنحن نشكرلأصحاب النوايا الطيبة والمساعي الطيبة نواياهم ومساعيهم ، ونسأل الله أن يحقق ذلك، ولا ريب أن هناك من الجهلة ومن ذوي الإرادات والأضغان والأحقاد من لا يروق له أنيجتمع شمل الأمة ، ويسعى دائماً إلى الصيد في الماء العكر ، هؤلاء مثل الخفافيشالتي تعيش في الظلام وتخشى أن تعيش في الضوء فلذلك لا يروق لها أن تتحد الأمة ،ومهما يكن من أمر فإن الله تبارك وتعالى غالب على أمره .

ونحن نترقب اليومالذي يحقق الله تبارك وتعالى أماني هذه الأمة فيه باستعادة هذه الأمة وحدتها ، ومامتى يترتب على ذلك من استعادة مجدها التليد وعودها إلى أن تكون أمة قائدة رائدةتقود الإنسانية إلى طريق الخير وتسير بها في دروب الرشد والصلاح وما ذلك على اللهبعزيز ، فمع وجود هذه النوايا نأمل أن يتغلب الناس على هوى النفوس ، ونأمل أيضاً أنيحرص الناس على الاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلّم الثابتةالصحيحة ، وأن يدعوا أهواء النفوس ، في هذا إن شاء الله ما يجمع شمل هذه الأمة .

السؤال ( 13) :
نحن نرى أن معظم الذين يثيرون الخلافات بين أبناء الأمة الإسلامية إنما هم التلاميذأو المقلدون الذين لم يبلغوا درجة كبيرة من العلم ويبقى العلماء في اتحاد وفي تعاون، فهل ترون أنه إذا حاول أحد التلاميذ أن يثير زوبعة من هذا النوع ينبغي على العالمأن يسرع إليه ليزجره كما فعل أبو عبيدة عندما لم يجز لتلاميذه كلهم بالفتيا إنماأجاز لبعضهم ومنع البعض ، فماذا تقولون في هذا ؟

الجواب :
كل من يتلاعب بأمر المسلمين ويسعى إلى تشتيت شملهم وتمزيق جمعهم وفلحدهم إنما يجب أن يوقف عند حده ، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

السؤال ( 14) :
هل الرؤيا إشارة وقوع أم إشارة تحذير ؟

الجواب :
أولاً أنا لست خبيراً في أمر الرؤيا ، وأؤمن أن الرؤيا حق ، وأؤمن أنها جزء منالنبوة على اختلاف الروايات ، هل هي جزء من ستة وأربعين جزءاً أو أقل من ذلك أوأكثر كما جاء في الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، أؤمن أنها جزء منالنبوة ، ليست هي النبوة بالمعنى المفهوم إذ لا نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكن أبقاها الله تبارك وتعالى كرامة لهذه الأمة بحيث يرى الإنسان في منامه مايُفتّح له آفاق المستقبل ، ومع هذا إنني أعترف بأنني لست خبيراً في أمر الرؤيا ،وإن كنت أحياناً قد أرى الرؤيا واستبشر بها ويتحقق الخيرالذي استبشر به . فالرؤياعلى أي حال هي تفتح للإنسان آفاقاً بحيث ينفذ منها إلى معرفة المستقبل وإن لم تكنقطعية ، إذ التعبير لا يلزم أن يكون قطعياً ، ولكن مع ذلك كله فإن الإنسان يطمئنإلى الرؤيا الصالحة التي تبشر بمستقبل سعيد .

السؤال (15 ) :
رجل كان يقود سيارة في الجبل الأخضر وتعطلت السيارة مما تسبب في وقوعها وفقد السائقزوجه وأطفاله وأخته وأم زوجته ، فهل تجب الكفارة عليه عن كل شخص مع العلم أن زوجتهكانت حاملاً في شهرها التاسع ؟

الجواب :
الذي نذهب إليه وهو الذي عوّل عليه كثير من العلماء في مجمع الفقه أن الكفارة تجببعدد الأشخاص الذين توفوا بطريق قتل الخطأ كما في هذه الصورة ، إنما عليه أن ينفذهابقدر وسعه فإن استطاع أن ينفذ ذلك في عام فلينفذه في عام وإن لم يستطع إلا أن ينفذكفارة في كل عام فليفعل ذلك ، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها ، والله تعالى أعلم .

السؤال ( 16 ) :
سماحة الشيخ أجبتم في حلقة ماضية عن الحمير التي تعترض طريق المارة الذين يقودونسياراتهم وقلتم بأن الحيوانات هذه سخرت لخدمة الإنسان فإذا أحدثت ضرراً يجوز قتلها، ولكن بعض طرق السلطنة توجد جمال والجمال يستفيد منها الإنسان في الأكل والركوبوغيرها ولكن دائماً ما تعترض طريق الناس فكيف يتصرفون مع هذه ؟

الجواب :
عليهم أن يبلغوا ولي الأمر بذلك ، وولي الأمر يصدر أمره بتحذير أصحابهذه الجمال ، وإلزامهم أن يصونوا جمالهم ويحفظوها حتى لا تكون عرضة للأحداث ولاتكون سبباً لقتل الناس ، فإن أهملوها مع إقامة الحجة عليهم وسببت خطورة على الناسبحيث كانت سبباً لموت الناس ، في هذه الحالة المحافظة على سلامة الناس أولى ،وهؤلاء أهدروا حقوقهم بعدم صون أموالهم ، فيأمر ولي الأمر بقتلها .

السؤال ( 17 ) :
إذاً لا يحق للأفراد أن يمارسوا قتلها إنما هذا لولي الأمر ؟

الجواب :
نعم .

السؤال ( 18 ) :
لقد توفي والدي وترك تركة ، وهذه التركة لم تقسم وكذلك تركة جدي بعضها قُسم بعضهالم يقسم ، وعندما رزقني الله تعالى وتزوجت أقنعني أحد إخوتي بكتابة تنازل عن ميراثأبي بعدما حسبوه وقدروه مقابل قطعة أرض اشتراها إخوتي ليست من ميراث أبي فوافقت علىذلك ووقعت على تنازل من جميع ميراث أبي وجدي ما عدا ميراث الماء الذي لم يعطونينصيبي منه ، وهم يقومون باستغلاله مع العلم أن التركة لم تقسم حتى الآن وإنما أناالوحيد الذي أخرجت من الميراث وعندما تزوجت احترت في أمري ، فهل يلحقني أثم على ذلك، وما نصيحتي لإخوتي وأخواتي وأميالذين وافقوا على هذا العمل ؟

الجواب :
بما أن أنكم اتفقتم على ذلك برضاكم فما على الإنسان إن رضي أن يتنازل عن حقه ولونزل عن حقه جميعا .


السؤال ( 19 ) :
ما حكم من كتب في وصيته مالاً للمعزين أو للقيام بالعزاء ، هل يصح ذلك ؟

الجواب :
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم إذا أوصى الإنسان بمثل هذه الوصية ، والذي نأخذبه هو ما ذهب إليه الإمام أبو نبهان رحمه الله تعالى وعوّل عليه الإمام نور الدينالسالمي رحمه الله وهو أن هذه الوصية وصية باطلة لما فيها من مخالفة سنة النبي صلىالله عليه وسلّم ، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : من عمل عملاً ليس عليهأمرنا فهو رد . وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . فلذلك نرىعدم إقرار هذه الوصية .

السؤال ( 20 ) :
هل يجوز الشراء من المحلات المبنية على أرض كانت مقبرة في الأصل ، وهل للمقبرة مدةمحددة ؟

الجواب :
قبور المسلمين يجب أن لا تنتهك ، وحقوق المسلمين ثابتة لهم في حياتهم وبعد مماتهمفلا يجوز أن تنتهك حرمات المقابر ، ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لئنيقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تفضي إلى جسمه خير له من أن يقعد على قبر . فهذا مجرد القعود فكيف بنبش هذه القبور وإتلاف عظامها والبناء عليها ، كل ذلك حرام، وإقرار مثل ذلك يعد حراما ، والله تعالى أعلم .

السؤال ( 21 ) :
في حالة شق الطرق في المقابر حين لا يجدون بداً من شق طريق فوقها ، فما الحكم فيها؟

الجواب :
يتفادى شق الطريق في المقبرة بقدر المستطاع ، فإن تعذر فليحاولوا أنيصونوا القبور بقدر ما يمكنهم .

السؤال ( 22 ) :
إذا ثبت لدى الإنسان المسلم أن هذا الشارع يمر فوق مقبرة هل يجوز له أن يمر عليه ؟

الجواب :
لا ، إلا إن لم يجد طريقاً آخر للمرور فيه واضطر إلى المرور .


السؤال ( 23 ) :
لي أخ يبلغ من العمر ثلاث وعشرين سنة معوق مصاب بمرض فقر الدم الشديد وشلل نصفيمزمن فهو لا يصلي ولا يصوم في شهر رمضان ، بل لا يعرف ما معنى الصوم ، ماذا علينانحن كأخوة أن نفعل ، هل نؤجر من يصوم عنه بعد انتهاء الشهر الكريم ، أما ماذا نفعل؟

الجواب :
لا ، إن عجز الصيام فليطعم ، وإن عجز عنهما سقط ذلك عنه ، والصلاة لا يصلي أحد عنأحد ، فإن كان عاقلاً فليصلي بقدر استطاعته ، وإن كان لا يعي فالتكليف ساقط عنه.


السؤال ( 24 ) :
المعتمر إذا خرج من مكة دون أن يودع قاصداً الذهاب إلى جدة أو الطائف بقصد التنزهأو التجول هل يُحرم عند عودته إلى مكة ؟

الجواب :
لا يلزمه ذلك .

السؤال ( 25 ) :
هل يجوز استخدام غسول للفم لمعالجة التهاب اللوزتين علماً بأنه يحتوي على نسبة منالكحول ؟

الجواب :
يُتفادى استعمال الكحول لئلا يلج شيء من مادتها إلى الجوف بقدر استطاعته مع وجود أيعلاج آخر يمكن أن يستغنى به ، أما إن تعذر العلاج إلا علاجاً فيه كحول فإن الضرورةتبيح المحظورات ، والضرورة لا تنحصر في المسغبة فقط بل تكون في المسغبة وفي إحياءالنفس أيضا .

السؤال ( 26 ) :
هل يجوز للشخص أن يتزوج من امرأة لا تريدها أمه ، مع العلم أن هذه المرأة يراها هوأنها مناسبة له ؟

الجواب :
طاعة الأم هي أولى ، ولا ينبغي للإنسان أن يخرج عن طاعتها ، إلا إذا كانيرى أن طاعتها تؤدي إلى الضرر به بحيث إنه لو ترك تلك المرأة لتعلقت بها نفسه ولماأدى حق الزوجية لأي امرأة أخرى ، في هذه الحالة ينبغي له أن يقنع الأم بقدراستطاعته ، ولا ينبغي للأم أيضاً أن تقف حجر عثرة في سبيل تحقيق رغبته .


السؤال ( 27 ) :
ما قول سماحة الشيخ في من عليه كفارة وهي صيام شهرين متتابعين وأراد الحج فهل يجوزله أن يؤخر الكفارة إلى ما بعد الحج ؟

الجواب :
ليوص بهذه الكفارة وليحج خشية أن يفوته الحج .


السؤال ( 28 ) :
كان شخص عندما يصلي يقرأ التوجيه في كل ركعة ظناً منه بأن التوجيه يكون في كل ركعةوهو جاهل ، وفعل ذلك خلال أربع سنوات وبعد ذلك اكتشف بأن صلاته فاسدة فماذا عليه أنيفعل ؟

الجواب :
إن تمكن من إعادة صلاته فذلك أولى ، وإلا فإنا نقول بأنه نظراً إلى جهله ولم يتعمدأن يأتي بهذه الكلمات لو اكتفى بالتوبة إلى الله يرجى من الله تعالى أن يقبل عذره .


السؤال ( 29 ) :
في بعض الأحيان في أيام العزاء يقرأون الوهبة ( الختمة ) ويحضرون جملة من الطعامفما حكمة قراءة القرآن ، وما حكم الأكل من الطعام في هذه الوضعية ؟

الجواب :
هذه من الأمور البدعية التي لا ينبغي أن تفعل ، وعلى الناس أن يتجنبوها ، ينبغي فيالعزاء أولاً قبل كل شيء عدم إحضار الطعام ، ما معنى إحضار الطعام في العزاء ؟العزاء ليس هو كالأعراس ونحوها ، ليس محلاً للحفلات وإنما العزاء مكان للتعزيةتعزية الحي في مصابه بالميت ، ولا ينبغي أن تضاف مصيبة إلى مصيبته بحيث يرزأ فيماله كما رأز في عزيزه الذي فقده ، وسنة النبي صلى الله عليه وسلّم أن يحمل الطعامإلى أصحاب المصيبة لا أن يرزأوا في طعامهم ، وبما أن اجتماعهم يؤدي إلى هذه البدعةفنحن ندعو إلى عدم مثل هذا الاجتماع وندعو إلى عدم الأكل منمثل هذا الطعام .

السؤال ( 30 ) :
يقال أن هنالك شجرة تسمى شجرة الأقدار تنفض في الخامس عشر من شعبان فهل لهذا حقيقة؟

الجواب :
أما إذا كانت شجرة محسوسة ترى بالأبصار فأنا لم أبصرها ولم أرها ولم أسمع أحداً أنهرآها ، وإن كانت مما هو في عالم الغيب فعالم الغيب لا ينفذ إليه ولا يتوصل إلىمعرفته إلا بنص من كتاب الله أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، ولميأت بذلك نص في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيجب عدم قبولمثل هذه الأقاويل .

تمت الحلقة بعون الله تعالىوتوفيقه

schg Hig hg`;v 16lk aufhk 1424iJ K 12L10L2003l--hglJJ,q,u:uhl 16 16lk H lhglJJ,q,uuhl lil lk hg`;v aufhk schg





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1424هـ , 16 , 16من , أ , مالمــوضوععام , مهم , من , الذكر , شعبان , سؤال , ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 7 من ربيع الآخر 1424هـ ، 8/6/2003م-الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 01:04 AM
سؤال أهل الذكر 2 من ربيع الأول 1424هـ ، 4/5/2003م-الموضوع عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:59 AM
سؤال أهل الذكر 30 من شعبان 1423هـ ، 6/11/2002 م,,الموضوع : الصيام وفضله وأحكامه عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:10 AM
سؤال أهل الذكر 20 من شعبان 1423هـ ، الموضوع : وسائل الاتصالات والانترنت عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:08 AM
الموسوعة الكبرى في فتاوى الحج والعمرة عابر الفيافي نور الحج والعمرة 2 11-14-2010 12:05 AM


الساعة الآن 09:19 PM.