الجزء الخامس-فتاوى الديات - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الديات
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الديات

موت القاتل المطالب بها في السجن

السؤال :
رجل قتل رجلاً والقاتل قبض ولزم ومات في القبض وخلف زوجة وأولاداً وبعضاً من المال قدر مائة قرش، لمن يصير ماله ؟ لأولاده وزوجته أم لورثة المقتول ؟ وأولاده وزوجته فقراء لا عندهم شيء إذا لم يؤد الجماعة الدية لورثة المقتول وإن أدى الجماعة الدية أيصير المال لهم أم للأولاد ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب :
إذا مات في سجن غير أولياء المقتول فالدية في مال القاتل وليس على العشيرة من ذلك شيء إلا إذا كان القتل خطأ، فإن كان القتل خطأ فالدية على عاقلة القاتل لورثته وإن سلمت العشيرة تبرعاً عن القاتل فالمال لورثته دونهم وإن سلموها على أن يأخذوها من ماله فلهم أخذها منه والله أعلم .


الدية في قتل الصبي غيره

السؤال :
صبيّان تضاربا وأودى واحد منهما بضرب أصابه من الآخر وهما يتيمان فقيران، فما يكون على الضارب وما يكون على عاقلته وأقاربه ؟ تفضل بين لنا ما تراه مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
على عاقلة هذا الصبي القاتل دية هذا الصبي المقتول يسلمونها دية خطأ، لأن جناية الصبي عندهم بمنزلة الخطأ والله أعلم .

دية العين

السؤال :
اختلافهم في دية العين الواحدة بعد ذهاب الأولى فقيل فيها الدية كاملة وقيل نصفها وقيل إن كان زوال الأولى من قبل العباد فنصفها وإلا فتامة . ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول بأن لها الدية تامة فلنزولها في المنفعة منزلة العينين كليهما ولعدم الاعتداد بالعين الذاهبة فكان نازعها قد نزع عينيه جميعاً وأما القول بأن لها نصف الدية فلجعلها مثل سائر الأعضاء من يد رجل وأُذن ونحو ذلك فإن القاعدة في دية الجوارح إذا كان في الإنسان منها عضو واحد كاللسان والأنف والذكر ففيه الدية تامة وإن كان فيه عضوان كالعين والأذن والرجل ففيه نصف الدية وفي العضو الآخر نصفها فإن قطعها معاً لزمت الدية تامة، وأما القول بأنه كان ذهاب الأولى من قبل العباد فنصف الدية فوجهه أن النصف الأول قد يعلق بذمة الجاني وليس فيها إلا دية واحدة فنصفها على الأول ونصفها على الثاني . والله أعلم .

أرش الجناية المؤدية لحرمان النوم

السؤال :
اختلافهم في ارتفاع النوم من المضروب، هل فيه الدية أو النظر . قولان وكذا الرعاف ما وجههما ؟
الجواب :
أماَّ القول بثبوت الدية فمقيس على الجوارح التي لا يوجد في الإنسان منها إلا جارحة وكذلك النوم فإنه لا عوض عنه كما أن الجارحة الواحدة لا عوض عنها إذا ذهبت وكذلك الرعاف إذا استرسل ولم ينقطع وأما رد ذلك إلى النظر فلعدم التحديد فيه عن الشارع عليه مع خفاء العلة في القياس . والله أعلم .

دية الجناية على السنّ

السؤال :
معنى كلام النيل إن سن الطفل كضرسه إن قلع فنبت أختير فيه بعير وقيل ثلث دية سن الرجل وإن لم ينبت فتامة وإن قلع ضرس رجل فنبت أورده في حينه فرجع فثلثها وإن تصدعت وثبتت غير مريجة ولا خارجة ولا منثلمة فالنظر وإن كسرت من فوق اللحم فتامة وإن نزع سنا ثم ردّ ثم نزع فالنظر ولا شيء في سن الغير إن رده مكان سنة ونزع إلا إن جعل فيه الدية .
قال السائل :
ما معنى هذا الكلام وما وجه هذه الأقوال ؟
الجواب :
معناه ظاهر إلا قوله في آخره ولا شيء في سن الغير إن ردّه مكان سنه ونزع إلا أن جعل فيه الدية فإني لا أعرف معناه ولعله أراد إن أخذ رجل سن غيره فوضعه مكان سنه المقلوع ثم انتزع إنه لا يلزم هذا الجاعل شيئا إلا إذا سلم له الدية فإن يردها إلى صاحب السن الأول فإن كان مراده ما ذكرناه فوجهه إن الدية لنفس العظيم فإن أخذ عنه دية ردّها إلى صاحبها الأول وإن لم يجعل له دية فلا شيء عليه لأنه عظم الغير فانتفع هو به ويحتمل أن يكون المراد بقوله إلا أن جعل فيه الدية إلا أن سلم هو الدية لصاحبه حال أخذ منه فإن كان أخذه منه بوجه تلزم فيه الدية فوضعه مكان سنه فنزع لزمت الدية نازعه لأنه صار إليه بالدية الأولى، وأما قوله إن سن الطفل كضرسه فمعناه إن حكم السن والضرس واحد وأراد بالأضراس الارجاء وهذا التخصيص من العرف وأما في أصل اللغة فالسن والضرس مترادفان وديه سن الرجل خمسٌ من الإبل فإن قلع سن الطفل فنبت قيل له ثلث دية السن جبراً لتلك المفسدة التي وقعت وقيل بعير وهي خمس دية السن والتحديد بهذا الموضعين اجتهادي لم يستند على دليل نعرفه إلا على محض الرأي والنظر وكذلك فيما بعده وأما قوله فإن لم ينبت فتامّة فمعناه إن سن الطفل إذا لم ينبت فله دية السن تامة وهي خمس من الإبل .
وأما قوله فإن قلع ضرس رجل الخ فمعناه أن سن الرجل إذا قلع ورده على حاله فله ثلث دية السن جبراً لتلك المفسدة وأما قوله وإن تصدعت إلى آخره فمعناه إن تصدعت الضرس واستقرَّت في مكانها ولم يحدث فيها أثر ريح ولا نتوء عن موضعها ولا انثلام فيها وإنما رجعت على حالها فإنه يلزم فيه نظر العدول إذ ليس له شيء محدود ولا يمكن انضباطه لتخلف الصدع .
وأما قوله وإن كسرت من فوق اللحم فتامة أي فلها الدية التامة وهي خمس من الإبل وذلك لفوَات منفعتها وإذا فاتت منفعة العضو فهو في حكم العدم وأما قوله وإن نزع سن ثم رد ثم نزع فالنظر فمعناه أنه يلزم في النزع الثاني نظر العدول وإنما لم يجعل له حكم النزع الأول لكونه قد أخذ عنه بعض الدية أولا وهل يعتبر الإيلام مع ذهاب العضو أم لا يعتبر إلا العضو وما يقع فيه راجع فيه النظر وطالع الأثر وأقول لاَ بُدَّ من مراعاة الجميع لتحريم الإيلام بالباطل كما يحرم التأشير بالباطل فلا بُدَّ أن يجتهد العدول نظرهم في هذا وهذا . والله أعلم .

الأرش في الجناية على شعر اللحية

السؤال :
قولهم يوزن شعر اللحية بذهب إن لم ينبت غيره كشعر رأس المرأة ما الذي اعتبروه ؟
الجواب :
الله أعلم وعندي إن في ذلك نظر العدول وهو على المختار عندي غير محدود بشيء دون شيء ولعل صاحب هذا القول اجتهد فرأى أن شعر اللحية في الرجل أغلى شعوره وكذلك رأس المرأة ورأى أغلى النقود الذهب فقابل العالي بالعالي حيث وازن بينهما فإن كان هذا أراد فذلك وإن أراد غيره . فالله أعلم .

الأرش في الجناية على حلمتي الرجل

السؤال :
قولهم في حلمتي الرجل إن قطعتا فلهما عشرة أبعرة كواحدة من امرأة . ما وجهه ؟ وما معناه ؟
الجواب :
إن حلمة الثدي من المرأة لها عشرة أبعرة إن لم تذهب منفعتها وهي الرضاع وإن ذهبت منفعتها فلها نصف دية المرأة لأن للحلمتين إذا ذهبت منفعتهما دية المرأة التامة فإن لم تذهب المنفعة فلكل واحدة عشر الدية قياساً على ذهاب الأصبع وذلك إن الأصبع تشين إذا ذهبت والحلمة تشين الثدي إذا ذهبت ولم تذهب المنفعة من الجانبين .
وإنما أعطى حلمة الرجل نصف دية حلمة المرأة لأن حلمة الرجل ليست في المنفعة كحلمة المرأة، وذلك إن حلمة المرأة زينة لها وهي طريق اللبن وحلمة الرجل زينة له فقط فلذلك أعطى نصف ديتها إذا لم يذهب اللبن لأن حلمة الرجل أشبه شيء بحلمة المرأة مع قطع النظر عن طريق اللبن . والله أعلم.

الأرش في الجناية المؤدية للإغماء

السؤال :
قولهم في دية الإغماء إنها بعيران قام سالما إن ذهبت صلوات يومين فثلث الدية تامة وقيل خمسة أبعرة . ما وجهه ؟
الجواب :
الله أعلم وأنا لا أعرف مستندهم في هذا وقد وجدت في الأثر أن من أغمي عليه سنة فله الدية تامة وكأنهم قاسوا الإغماء على زوال العقل من أصله لأن كلا منهما لا ينتفع صاحبه ولا خطاب عليه بشيء من الفرائض عند هذا القائل وكان ابن عمر يقول قضى عمر في رجل ضرب رجلاً فأذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات وكأنهم قسَّمُوا الدية باعتبار الأوقات التي فيها الإغماء ومن المعلوم إن أقل مراتب الدية بعير فجعل ذلك لأقل الإغماء فإن ذهبت عليه خمس صلوات جعلوا له ثلث الدية الكبرى تحرياَّ وقيل لكل صلاة بعير وهو معنى القول الأخير وذلك في الذكر وأما الأنثى فلها نصف بعير كذا قيل وقيل عليه نبعير ما لم يجاوز الصلاوات كلهن فإذا جاوزهن كان له ثلث الدية ولعمري إني لا أدري ما وجه هذه الأقوال مع أني أعترف بالجهل والعجز عن الوصول إلى حيث وصلوا فأنا متيع وبهداهم أهتدي . والله أعلم .

دية العبد

السؤال :
قولهم لا تزيد دية العبد على دية الحُرّ . ما وجهه ؟
الجواب :
وجهه إن العبد إنسان وإن أعلى دية الإنسان دية الحر الذكر فلا تزيد عليها دية وقيل إن له القيمة بلغ ما بلغ لأنه مال مضمون يباع ويشتري ويعطي وحكمه حكم سائر الأموال وكثير من الأموال تجاوز دية الحُرّ . والله أعلم .

دية الهاشمة من الجراحات

السؤال :
قولهم إن للهاشمية عشرة أبعرة وللمنقلة خمسة عشر وللمأمومة ثلث
الدية . ما دليله ؟

الجواب :
دليله الحديث عن رسول الله " إنه قال : " من اعتبط مؤمنا قتيلاً عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في نفس الدية مائة مائة من الإبل وإن في الأنف إذا أوعب قطعه الدية، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية وفي الرِّجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وفي كل اصبع من أصابع اليد والرِّجْل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار " فهذا الحديث جامع لأصول الديات ومنه أخذت العلماء أصول الدماء . والله أعلم .

دية الهاشمة والمنقلة من الجراحات

السؤال :
اختلافهم في الهاشمة والمنقلة هل يقاسان بالراجية أو لا قولان ما
وجههما ؟

الجواب :
الله أعلم بذلك والذي يظهر لي إن القول بأتهما لا يقاسان مأخوذ من ظاهر الحديث المتقدم وهو قوله " : " وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل " فإنه ذكر المنقلة مع أحكام الجنايات التي لا تقاس، والهاشمية مثلها لأنها أثر في العظم وبالله العجب كيف يمكن قياس المنقلة والهاشمية، وهما أثر في العظم اللهم إني لا أدري للقول بثبوت القياس فيهما وجها إلا أن يكون القياس في اللحم من أعلامها وإلا فكيف يمكن القياس في شغ العظم عن موضعه هذا لا يتصور أصلاً وإن قلنا إن القياس في اللحم من أعلاها أفضى ذلك إلى الضرر وتدافع الأحكام إذ قد يكون الحرج من أعلاه ضيقا وله في العظم تأثير عظيم وقد يكون من أعلاه واسعاً وتأثيره في العظم سهل جدا فلينظر في ذلك المبصر إذ لا بصر لأعمى وإذا اختفى ضوء الصباح على الضرير هو السبب . والله أعلم .

دية الجرح النافذ

السؤال :
قولهم لا يجب ثلث الدية في النافذة في اليد والرجل والأصابع والشفة والأذن وورقة الأنف والثدي ومشفر الفرج والخصوة .
ما الذي خصصه من عموم الحديث في النافذة ؟
الجواب :
خصصه القياس وذلك أن لكل واحدة من الرجل واليد والشفة والأذن نصف الدية فلا يساوي بين نافذها وبين النافذ في سائر الجسد الذي له الدية كلها وإنما يعطي ثلث نصف الدية فإذا نفذت في اليد أعطيت ثلث ديتها وديتها نصف الدية الكبرى وكذلك البواقي وأما الأصبع فلها عشر الدية فتعطي النافذة فيها ثلث العشر ومشفر الفرج كالشفة وأعلم بالباقي . والله أعلم .

دية الزوجة المجني على نفسها بالوطء

السؤال :
قولهم فيمن وطئ امرأته فماتت من ذلك إن عليه الدية صغيرة أو كبيرة، ما وجه ذلك مع أراد منها الحلال .
الجواب :
وجهه أنهم جعلوا ذلك منزلة الخطأ في النفس مضمون وعلى هذا فتكون الدية على عاقلة الرجل صبية كانت أم بالغاً وعلى هذا القول بصحة تزويج الصبيان وقيل إن كانت بالغاً فعلى عاقلته وإن كانت صبية ففي ماله بنفسه وهذا على القول بوقوف تزويج الصبيان إلى بلوغهم فإنه أدخل بها قبل ذلك كان دخولاً في غير حِلّه، وقيل إن كانت بالغاً فلا شيء عليه لأنه محكوم عليه بالمعاشرة فهي في منزلة من قتلها حكم الله كمقطوع اليد بالسرقة، والمجلود على الخمر ونحو ذلك قلنا ولا سواء فإن المحكوم عليها بالمعاشرة ما لم تفض إلى ضرر عليها فإن أفضت إلى ضرر ارتفع الحكم وأما السارق والشارب ونحوهما فمحكوم عليهما بذلك عقوبة ونكالاً غاية الأمر الإيلام في هؤلاء مقصود بالذات وأمَّا في المعاشرة فلم تقصد رأساً وإنما قصد حصول اللذات وقضاء الشهوات وبقاء النوع الإنساني بتتابع النسل . والله أعلم .

تحمل النصيب من الدية ولو لم تدفعها العاقلة

السؤال :
رجل قتل ابن عمه رجلاً خطأ وصح معه القتل ولم يتيسر من القاتل وعائلته ان يؤدوا ديته كما لزمتهم شرعاً هل يلزم هذا الرجل الذي هو ابن عم القاتل ان يسلم ما ينوبه من الدية وكيف يعلم ما ينوبه ارايت اذا لم تكن مطالبة من ورثة القتيل او من القاتل على رأى من راى جمع الدية من العاقلة عليه هل على هذا الخائف من ربه ان يحسب هذه الدية ويسلم ما ينوبه ومن اين يصح به معرفة ذلك ويموت من العاقلة من يموت ويولد من يولد وتسليمها لا يدرى في أي وقت وهل ان حضره الموت تلزمه الوصية بمنابه فيها ام لا يلزمه وهذا حق لا يلزم إلا من حضر المطالبة من العاقلة تفضل بالبيان .
الجواب :
في الاثر مانصه انه ليس يلزم من علم بجناية من يلزمه العقل عنه شيء الا ان يطلب المجنى عليه إلى الجانى ويطلب الجانى إلى هذا وقال ابو المؤثر اذا تمت الجناية على العاقلة ثبت عليهم كالدين فان ماتوا فهى في اموالهم كالدين من رأس المال فإن ماتوا قبل ان تقسم الجناية ولم يعرف كل واحد ما يلزمه منها فلا ارى على من مات منهم شيئا وهى على الاحياء دون الاموات قال لانى لا ارى على الاموات حكما يحكم عليهم من بعد موتهم هذا نص ما في الاثر وارجو انه جواب لسؤالك ومثلك لا يحتاج إلى أن ينبه على النكت والدقائق .
ولعل السر في هذه ان المعاونة والمساعدة للجانى هى الواجبة على العاقلة فاذا طلب المعونة منهم وجب عليهم ان يعينوه فاذا امتنعوا حكم عليهم بذلك وقسمت بينهم على الحد المشروع وبهذا يتبين لك انه لا يجب الايصاء بشيء من ذلك قبل المطالبة وقبل القسمة من الحاكم ولا يجب على من غاب أن يستثنى من ذلك ما لم يطالبه الجانى وتصح معه الجناية وصفتها والله أعلم .

تحمل العشيرة دية المعتق، بالولاء

السؤال :
ثلاثة أو أقل أو أكثر عتقاء لامرأة ثم ماتت المرأة وورثها ثلاثة رجال من عصبتها واثنان من الوارثين حالفوا غير عشيرتهم وخرجوا عنه ثم إن بعض العتقاء قَتل قتيلا خطأً، ما تكون هذه الدية ؟ وهل يلزم المحالفة الذين خرجوا عن عشيرتهم شيء من الدية أم لا ؟ وهل تلزم الوارثين خاصة أم تلزم العاقلة كلهم ؟

الجواب :
تلزم الدية العاقلة كلهم الوارثين وغير الوارثين والمحالفين وغير المحالفين والقاتل كرجل من العشيرة إلا أن عليه الكفارة .
هذا إذا كان القتل خطأ وأما إذا كان القتل عمدا فهو في عنق القاتل ولا يلزم عاقلته منه شيء والله أعلم .

قسمة دية الخطأ بين الورثة

السؤال :
رجل قتل امرأة خطأ وخلفت زوجها واخوتها وأمها وتخاصموا في ديتها الزوج والعصبة في الدية وأهل الديون ولا لها مال غير الدية ؟
الجواب :
قال في الهميان في ذكر دية الخطأ يقسمها الورثة على قدر إرثهم وللوصية قبلهم ثلثها وللغرماء استيفاء ديونهم منها قبل الوصية وقبل الإرث، وعن شريك : لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية، وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها، قال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلى رسول الله " يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عَقل زوجها . قال سعيد المسيب جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب تطلب ميراثها من دية زوجها، فقال عمر : أيكم سمع من رسول الله " في هذا شيئاً ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال أشهد أني كتب إليَّ رسول الله " أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فورثها عمر قال هذا في قتل الخطأ . وأما في قتل العمد فإنما هو إلى العصبة فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل الميراث إلى أن قال وترث من دية العمد وهو الصحيح عندهم كما ترث من الخطأ (اهـ) ما أردنا نقله منه .
وحاصله أن دية الخطأ ميراث بين أهل المقتول وأن في دية العمد الخلاف هل للعصبة خاصة أم للوارث وأن الدين يقضى من دية الخطأ وأما دية العمد فعلى الصحيح وقول ربيعة أن الغرة لأم الجنين وحدها أراد بالغرة العبد أو الأمة الذي يدفع في دية الحمل فإن الحامل إذا أسقطت بسبب أحد وجب عليه عبد أو أمة وهو الغرة . والله أعلم .

تصدق المجني عليه بدياته

السؤال :
من تصدق بدية جرحه على الذي جرحه لما حضره الموت، قيل : فإن كان عمدا جاز له، وإن كان خطأ فليس له ذلك إلا أن يكون أعطاه دية جرحه وهو صحيح يجيء ويذهب، كيف جاز في العمد ولم يجز في الخطأ ؟ وما معنى النائرة والحنة ؟

الجواب :
إنما جاز البرآن في دية العمد لأنها للمجروح، وأما الخطأ فهو لأهل المجروح كما قال تعالى { فدية مسلمة إلى أهله }([1]) وذلك في الخطأ فإن سلمها إليه في صحته كان قد أخذ دية جرحه وهي ماله فإن شاء أمسك وإن شاء أعطى فإن مات من جرحه ذلك وجبت دية الخطأ ولا يبرأ منها بتسليم دية الجرح وإنما يبرأ من دية الجرح إذا صح المجروح .
وأما النائرة فهي عداوة الحرب .
وأما الحنة فهي الضغن . والله أعلم .

دية من مات بعد التأديب، مع جهل السبب

السؤال :
رجل اتهم بسرقه أو بسرقات فأنكر ذلك بعد ما لزمه أهل الدولة هذا الزمان فضربوه ضرب الأدب وكبلوه بالقيود لعله يقر بالسرقة فلم يقر، فلما خافوا عليه التلف فكوه من القيد فبقي مدة يسيرة فهلك، فلم يعرف هلاكه بسبب هذا الأدب أم حدثت علة أخرى فأهلكته، ماذا يكون الحكم في ذلك ؟ خصوصا إذا أمر بأدبه ولى الأمر أو لم يأمر فكله سواء أم بين ذلك فرق أم يكون سكوته عن ذلك رضا منه فيصير حجة عليه في ذلك ؟ تفضلوا أفتونا .
الجواب :
مرجع هذا إلى حكم العادة، فإن كان ذلك الضرب في العادة قاتلا وهو لم يبرح معتّل فعلى الفاعل الدية، وإن كان غير قاتل عادة أو كان قاتلا لكنه تعافى منه ثم مات بعد العافية فلا دية له .
وأما الآمر فإن كان له سلطان على المأمور فهو ضامن، وإن كان لا سلطان له فلا ضمان عليه . وسكوته رضا وهو دون الأمر والله أعلم .

استحقاق الزوجة من الدية

السؤال :
رجل مقتول أولياؤه أبرؤوا القاتل وله زوجة لم ترض بالبرآن ألها سهمها من الدية أم لا ؟
الجواب :
إذا أبرأه ولي الدم فليس للزوجة شيء، وإنما لها نصيب من الدية لو أخذو الدية والله أعلم .


إرث الوالد إرثه ولده الذي جنى هو عليه

السؤال :
رجل ضرب ولده بعصا على نية الردع له عما ينهاه عنه ولم يزدجر، فأصاب إصبعا منه فكسره، فجبر ذلك الإصبع على شين، ثم إن هذا الرجل أراد الخلاص ولم يتداركه إلى أن مات الولد المضروب، فكيف ترى خلاصه ؟ فإذا كان ذلك الضمان ميراثا يصير لإخوة الولد وأمه إن كانوا هم الوارثون والأب الضارب لاحق من ذلك الإرث إرثا أم يكون له الميراث ويعطي منه أم الولد حقها وإخوة الولد لا يرثون أم كيف ترى فيما سمعته فحفظته من أثر ؟ وما يعجبك في غالب الرأي والنظر ؟ لأن أبا الولد يضيق عليه تسليم ذلك الضمان إلا بكلفة يضطر بها كفه لما به من عسر . قلت وإذا جاز عندك في بعض الرأى أنه يكون هو الوارث لهذا الأرش فكيف يكون لفظه إذا أراد أن يبرىء نفسه من ضمان لزمه مما أصابه به ولده ؟ وهذه المسألة تقاس على ما جاء في تحريم الأرش للقاتل أم عندكم يتسع فيها الرأي ؟ تفضل على الحقير بتصريح ما عندك ولك الأجر .
الجواب :
ذكر ابن عبيد أن في هذه بعينها خلافا، قيل أنه يرث من أرش جراحته، وقيل لا يرث . والمانع قاس أرش الجراح على الدية والمرخص قصر النص على مورده .
ومنشأ الخلاف اختلافهم في قياس الأسباب فمن قال أن الأسباب تقاس جعل الجراحة كالقتل، ومن قال لا تقاس ألحق الإرش بسائر الضمانات .
وبالجملة فالميراث متيقن والمانع مظنون فإن ترخص هذا المبتلى وأعطى أم الولد ميراثها سقط عنه الباقي ولا يحتاج إلى لفظ برآن والله أعلم .

تسليم الدية وفي أولياء الدم أيتام

السؤال :
عن قومٍ قتلوا رجلا وكان لأحد من طائفة القاتلين مال في بلد المقتولين قبضوا المال إلى أن يسلموا الدية، فكلم ذلك الرجل جماعته في شأن قبض ماله فأرسلوا دراهم وهى دية إلى رجل وكيل في المال أولا حتى يفتكّ مالهم، هل له أن يعطيه أكابر تلك الطائفة المقتولة ليفكوا المال أم لا يصح إلا لورثة المقتول ؟ وورثة المقتول فيهم أيتام وربما في النفس أن ذلك الرجل يسعى في فكاك ماله لا في دية المقتول والذي يسلم من الجماعة يسلم لكفاف الفتنة، تفضّل بالجواب .
الجواب :
ما دفع لكفاف الفتنة غير ما دفع للدية فللوكيل أن يدفع ذلك إلى الأكابر القابضين للمال الذين تندفع الفتنة بإعطائهم والله أعلم .

دية الجنابة على ما دون النفس

السؤال :
رجل ضرب في مقدم رأسه ومؤخرة وسائر بدنه ووجهه وذلك كله لم يدمى بل حبارير، ما الذي للوجه ولمقدم الرأس ولمؤخره ولسائر الجنب ؟ عرفنا جميع ذلك .
الجواب :
للمؤثرة في جسد الرجل ورأسه عشرة دراهم، وهى عن قرش وفي الوجه ضعف ذلك فلها قرشان، والنسوة كنصف الرجل والله أعلم .


([1]) سورة النساء، الآية 92

hg[.x hgohls-tjh,n hg]dhj hgohlstjh,n hg[]hj hg[.x hg]u,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجدات , الجزء , الدعوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الشعر كوسوفي نور همس القوافي 3 06-09-2011 07:44 AM


الساعة الآن 09:35 PM.