الجزء الثاني- فتاوى النذور - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  الجزء الثاني- فتاوى النذور
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


النذور

الوفاء بالنذر والكفارة[ᓟ�ዶ�1]

السؤال :
قولهم إن النذر لازم فمن لم يفِ لزمته الكفارة ثم اختلفوا في صفة الكفارة فقيل صوم عشرة أيام، وقيل إطعام عشرة مساكين، وقيل صوم ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين وقيل ككفارة اليمين وقيل مغلظة، ما الدليل على وجوب الوفاء بالنذر وعلى وجوب الكفارة إن لم يَفِ ؟ ثم ما وجه الاختلاف المذكور في الكفارة ؟
الجواب :
أما دليل الوجوب فقوله تعالى :{ يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيرا }(1) وقوله تعالى :{ أوفوا بالعقود }(2)، وأمره " بالوفاء به في غير المعصية .
وأما الكفارة فلا أحفظ لها دليلاً إلا ما قيل من قياس النذر على اليمين لأن في كل واحد منهما إلزاماً للنفس بشيء لم يكن لازماً لها من قبل فأثبتوا فيه الكفارة كاليمين وهل القياس يقتضي أن تكون كفارة النذر ككفارة اليمين المرسلة المغلظة عند من أثبت المغلظة .
وسائر الأقوال لا تناسب القياس ولا أدري ما مستندها والذي خيل لي أنها أقوال غير متنافية لاحتمال أن يقول قائل لبعض الناس في كفارة النذر : صم ثلاثة أيام أو اطعم عشرة مساكين، ويقول الآخر لآخر : أطعم عشرة مساكين ويقول الآخر كفر كفارة اليمين المرسلة ويقول الآخر كفر كفارة اليمين المغلظة فيظن الواقف عليها أنها أقوال متغايرة في نفسها متفقة لكن نظر المفتي يختلف باختلاف أحوال السائلين .
نعم ينافيها القول الأول وهوالقول بصيام عشرة أيام، ولعل قائله قاسه على إطعام عشرة مساكين فجعل بدل كل مسكين صوم يوم . والله أعلم .
تغليظ النذر بقوله : ( لله عليّ )[ᒷ�̡߇Ē2]

السؤال :
قولهم فيمن قال على ولم يقل لِلّه أن عليه صومَ يوم أو يومين أو إطعامَ مثلِهما إن حنث . ما وجهه ؟
الجواب :
الله أعلم بذلك، ولعلهم نظروا فرأوا الكفارة تغلظ وتخفف بحسب التأكيد والتخفيف في الأيمان فقاسوا عليه النذور ولا شك أن من سمَّى الله في نذره أشد تأكيداً ممن لم يسمه .
هذا وجه التخفيف في الكفارة وانظر ما وجه التخيير بين اليوم واليومين أم هما قولان مختلفان والله أعلم بذلك .
ثم لا سبيل إلى التحديد في الكفارات بهذه التقديرات إلا من جهة الشارع ولا نعرف فيه نصَّا والله أعلم بمستندهم في ذلك . والله أعلم .

العجز عن كفارة النذر [ᒷ�̡߇Ē3]

السؤال :
اختلافهم فيمن عجز عن إيفاء نذره هل تلزمه الكفارة أو لا ما وجهه ؟
الجواب :
أما القول بلزوم الكفارة فلأن الإخلال بالنذر سبب للزوم الكفارة والأسباب لا يراعى فيها العمد والخطأ .
ومن لم يلزمها رأى أنها عقوبة والعقوبات لاتكون إلا بالتعمد .
وبالجملة فاختلافهم ها هنا نظير اختلافهم فيمن حنث ناسيا فقيل عليه الكفارة وقيل لا . والله أعلم .





وصل صيام الشهر المنذور [ҏ§�Ē4]

السؤال :
من نذرت أن تصوم شهراً فابتدأت الصيام من أول الشهر هل عليها أن توصل بدل ما افطرته لعذر لصيامها الأول حتى تتم عدة الشهر أم هي مخيرة في وصله وفصله ؟ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
عليها الوصل وتدارك البدل حالاً سواء بدأت بأول شهر أو اعترضت الأيام لأنها إن فرقت صيامها باختيار لا تكون صائمة شهراً فلا تكون موفية بنذرها والله أعلم .
قلت له : فإن فعلت ذلك جاهلة ما القول فيها .
قال : سواء في ذلك العلم والجهل فإن فرقت بين صومها باختيارها جاهلة بعدم جواز التفريق وجب عليها شهر آخر وفاء بنذرها والله أعلم.
قلت له : فما تقول فيها إذا نوت أن تصبح مفطرة ثم علمت بعد أن طلع الفجر أنه لا يحل لها الافطار فما تصنع .
قال : تمسك بقية يومها وتقضيها متصلة بشهرها ولا شيء عليها غير ذلك والله أعلم .

نذر تحريم الأم مال ابنها عليها، وعكسه [ҏ´�Ē5]

السؤال :
امرأة قالت لابنها هديت إرثي عليك للكعبة وقال لها هو أنا مهدي
لك مالك في الحياة قبل الممات للكعبة هل يجوز له أن يأكل من مالها .

الجواب :
يجوز له أن يأكل من مال أمه وعليه كفارة يمين مرسلة وعلى كل واحد منهما أن يستغفر ربه وأن يندم على ما وقع منه ويرجع عنه والله أعلم .

أكل الناذر الفقير مما نذره[䉁d̡߇Ē6]

السؤال :
امرأة أهدت العيش من عند أبيها هديا بالغ الكعبة وهي امرأة كبيرة ثم ندمت في نفسها هل لها رخصة أن تأكل عقب هذا الهدي .
الجواب :
نعم لها أن تأكل من بيت أبيها وعليها كفارة يمين مرسلة والله
أعلم .



نذر الشخص ملك غيره[䉁d̡߇Ē7]

السؤال :
امرأة قالت أهديت جائز بيت فلان هدياً بالغ الكعبة وتقول معناها بجائز بيت فلان ما يوكل منه تسأل ماذا يلزمها ؟ وهل يلزمها الهدى كلما أكلت أم لا ؟
الجواب :
إن كانت قصدت بهذا اللفظ التحريم كما هو المعلوم من عرف عامتنا فهي يمين مرسلة وإن كانت لم تقصد شيئا إلا ما يقتضيه ظاهر اللفظ فلا أرى عليها شيئا لأنها قد أهدت مال غيرها خلافا لمن أوجب عليها أن تهدى مثل ما أكلت .
والحجة لما قلناه حديث المرأة التى أسرها المشركون فنجت على
ناقة وأظنها العضباء فنذرت لئن نجاها الله عليها لتنحرنها فلم يثبت رسول الله
" تذرها إذ لم تكن الناقة ملكا لها والهدي والنذر في هذا المعنى سواء والله أعلم .
نذر صوم شهر مع إبهامه أو تعيينه[ҏ²�Ē8]

السؤال :
من نذر لله أن يصوم شهر رجب ولم ينو من سنة معينة، فلما استهل رجب لم يطق صومه لعذر نزل به، أعليه بدله متى أطاق الصوم أم عليه صيامه بعينه في أي سنة وقت ما تيسر له بمنزلة الدين ؟ أرأيت أن عين شهراً معلوماً ما القول فيه ؟ وما ترى على هذا وإن تركه بغير عذر ما يلزمه ؟ وإن لم يعلم بدخول رجب حتى مضى منه يوم ؟ وكذا المستأجر إن مضى من الشهر يوم أتبطل أجرته أم عليه بدل يومه ؟ وإن قلت عليه بدل يومه أتكون متصلة بالشهر أم لا ؟ وكذا إن نقص يوم من آخر الشهر يحسب أنها من شعبان فإذا هي من رجب ماذا عليه ؟
الجواب :
إن لم يعينه من سنة مخصوصة فهو في سعة إن شاء قدم وإن شاء أخر، وفي المسارعة الحزم والفضل . وإن عينه وجب عليه صوم ما عيّن، فإن لم يطق وجب القضاء عندهم كصوم رمضان إن لم يطقه قضاه، ولا يلزم أن يكون القضاء في رجب المقبل بل يصح في شعبان وشوال وغيرهما .
وكذا القول فيما إذا فاته يوم من أول رجب أو آخره ولا بد في قضاء هذا من الاتصال .
والمستأجر عندهم كغير المستأجر وأقول بينهما فرق . والله أعلم .
نذر الصلاة في يوم واحد في سبعين مسجدا[ҏ©�Ē9]

السؤال :
من نذر إن عافاه الله من مرضه أن يصلي في يوم في سبعين مسجدا فعافاه الله، وما حد الصلاة إن لزمه ما نذر ؟
الجواب :
يلزمه أن يصلي في سبعين مسجداً يوما واحداً كما نذر، وأقل ذلك أن يصلي في كل مسجد ركعتين لأنهما أقل النفل عند الجمهور وقيل أقله ركعة وعلى هذا فيجزئه في كل مسجد ركعة بتحياتها وتسليمها وأحب له العمل بالأول ليخرج من نذره بيقين . والله أعلم .

من تزوج بناذرة الصوم شهوراً كل سنة[ҏ³�Ē10]

السؤال :
من تزوج امرأة وبعد الدخول بها أخبرته أنها ألزمت نفسها نذراً أن تصوم في السنة خمسة أشهر غير رمضان، فكره الزوج ذلك وقال : هذا شيء لا أرضاه، ألها ترك رضا زوجها ؟ وإن أبت أله الغِيَر منها، وله رد ما أخذت ؟
الجواب :
لا يغير هذا، وليس لها تركه إذا ألزمته نفسها قبل التزويج، وليس له هو أن يجامعها في صومها النذر، لأنه واجب عليها ولا يحل له أن يضيع واجبها، لأن الله تعالى قد أمر بالتعاون على البر والتقوى، وتضييع الواجب مخالف للتعاون، وعليه أن يصبر على بلاه فإنه قد ابتلى والبلية لا تبيح تضييع الواجبات . والله أعلم .


ما يجزئ في النذر من الإطعام[ҏª�Ē11]

السؤال :
رجل نذر أن يصوم شهرا غير معين فعجز عن الصيام أو لم يعجز إلا أنه أخذ بقول من يقول أن الاطعام يجزئ عنه إذا أطعموا كل يوم مسكينا، أقول هل يجزئ في اطعام هذا المسكين تمر وحلا وتارة أرز وادام أم لا يجزى إلا أرز إذا كانت معيشة هذا الناذر تارة تمر أوحلاوة ومرة أرز وادام، أفلا يجزئ المسكين المطعوم ما ذكرت ؟ وهل يجزئ لهذا المسكين في اليوم غداء واحد أم لا يجزئ إلا غداء وعشاء ؟ وإذا كان لا يجزئ إلا غداء وعشاء هل يجوز أن يغدي هذا الناذر مسكينا ويعشي آخر غيره ؟ وهل يجزئ إذا أعطاه قدر ما يكفيه في يومه غير مطبوخ ؟ وكم يكون مقدار ما يعطيه ؟ وإذا أراد أن يعطيه غير معمول ؟ وهل يجزى إذا أطعم غير البالغ ؟ وإذا كان في حجره ربيب ولد من زوجته إلا أنه وهابي المذهب لكنه غير بالغ أيجزئ إذا أطعمه وهو مسكين ؟ بين لنا ذلك ؟
الجواب :
لا أعلم أن أحدا قال أنه يجزئ الاطعام عن الصيام في حال الاختيار إنما قيل بذلك عند العجز عن الصيام لا غير، ويكفي أن يطعم مسكينا مثل ما يأكل بل يكفي على أغلب أكله، ولا بد من غداء وعشاء ولا يجزى أن يغدى مسكينا ويعشي آخر لأنه لم يطعم مسكينا يوما، ويجوز أن يعطيه طعاما غير معمول وقدروا ذلك بنصف الصاع من البر وبقدر قيمته من سائر الحبوب، وقدر بعض المتأخرين في الأرز ثلث صاع وذلك لغداء وعشاء، ويجزئ أن يطعم المسكين إذا كان غير بالغ إذا كان يأكل جازته من الطعام، وأحق بها المساكين من أهل الاستقامة . والله أعلم .

الاجتزاء عن الصيام في النذر بالإطعام[ҏ¸�Ē12]

السؤال :
عما يوجد في الأثر أن بعض المسلمين قال سألت موسى وقد نذرت أن أصوم شهرين وأنا يومئذ شاب فضعفت عن الصوم فهل لي أن أطعم عن كل يوم مسكينا ؟ فقال نعم، وسألته أطعم وإن لم أضعف عن الصيام ؟ فقال : نعم إن شئت، فقلت فهل لي أن أطعم مسكينا واحدا أو أعشيه شهرين ؟ قال إن شئت فعلت ذلك . قال السائل فهذا المأثور يدل على ثبوت الاجتزاء بالإطعام عن صيام النذر، ولا أدري لعل فهمي قصر عن ادراك ذلك فإن كان كما فهمته فما وجه القول به ؟
الجواب :
قد نظرت في هذا المنقول فرأيته كما تقول، ولعمري أني لا أعرف وجه القول بالاجتزاء عن الصيام في النذر بالإطعام في الاختيار وإني لأراه مخالفا لنذره غير موف بعقده، كيف ينذر بشيء ويفعل غيره اختيارا ؟ أيعد ذلك وفاء والله تعالى يقول { يوفون بالنذر }(1) ويقول { أوفوا بالعقود }(2 ) ؟! ولعل القائلين يقيسون الصيام في النذر على الصيام في الكفارة حيث كان مخيرا فيها بين الصيام والإطعام وغيرهما وأنت خبير أن القياس فاسد :
أما أولا فلأنه مخالف لظاهر الكتاب والسنة في الوفاء بالنذر .
وأما ثانيا فإن الجامع بينهما مفقود ولا يصح القياس إلا بعلة جامعة بين الأصل والفرع . والله أعلم .

العجز عن اتمام نذر الصيام[䉁d̡߇Ē13]

السؤال :
الناذر إن نذر بشهور عدة يصومها وصام البعض منها وتكاسل عن بعض وأراد الإطعام عنها وكيف صفة الإطعام عنها يكون لكل يوم إطعام أم دفعة واحدة عن جميع الأشهر التي تكاسل عن صومها ؟ أفتنا مأجوراً .
الجواب :
إذا نذر أن يصوم فلا يجزئه أن يطعم لأنه خلاف ما به نذر، إلا إذا عجز عن الصيام اضطرارا فإنه يطعم عن كل يوم مسكين اقتباسا من قوله تعالى { أو عدل ذلك صياماً }(1 ) ولا يلزم أن يؤديه دفعة واحدة بل يجزئه إن فرقه والله أعلم .

الكفارة في نذر المعصية[䉁d̡߇Ē14]

السؤال :
من نذر في معصية وترك الوفاء امتثالا لقوله " " لا وفاء لنذر في معصية الله" هل عليه كفارة ؟ فإن كانت فما هي ؟ فضلا بين لنا .
الجواب :
اتفق العلماء على تحريم النذر بالمعصية وعلى تحريم الوفاء بذلك، وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله " يقول : " من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " .
واختلفوا في وجوب الكفارة فقيل لا تجب عليه بذلك كفارة ونسب هذا القول إلى الجمهور وسئل ابن عمر عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو أفطر أو تشريق فقال ابن عمر أمر رسول الله " بوفاء النذر ونهى عن صوم هذه الأيام ولم يزده على ذلك .
وقال آخرون بوجوب الكفارة ونسب إلى أحمد والثورى وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية وهو قول ابن عباس والخلاف في المذهب أيضا وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن امرأة نذرت أن تنحر ابنها فقال ابن عباس لا تنحرى ابنك وكفرى عن يمينك فقال شيخ كان جالسا عند ابن عباس كيف يكون في هذا كفارة قال ابن عباس إن الله تعالى قال :
{ والذين يظاهرون من نسائهم }
(1) ثم جعل فيه من الكفارة ما رأيت وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنظير للمسألة بالمسألة ليزول الشك عن السامع وليس بقياس في السبب فإن الموجبين للكفارة احتجوا بحديث عائشة أن النبي " قال " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " وروى عن ابن عباس أن النبى " قال " من نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين " وجاء في بعض روايات ثابت بن الضحاك في الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة أن النبي " قال له في آخر الحديث " أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية وكفارته كفارة يمين " وأجيب بأن ذلك لا ينهض بالاحتجاج لأن في إسناده مقالا والله أعلم .
نذر صوم رجب مدى الحياة[䉁d̡߇Ē15]

السؤال :
امرأة عندها ولد عظيل ونذرت إذا تهاون ولدها من العظل تصوم شهر رجب ما دامت حية، ثم تهاون ولدها، أيلزمها الصوم على هذه الصفة في طول عمرها وإذا فرقت وأطعمت ستين مسكينا أيجزئها عن الصوم وكذلك إذا أبرأها ولدها عن الصوم كفاها أم لا ؟
الجواب :
يلزمها ما دامت حية ولا يجزئها غير ذلك، ألزمته نفسها فلا لوم على أحد، وهو حق لله فليس لولدها فيه برآن والله أعلم .
ابطال نذر المعصية[䉁d̡߇Ē16]

السؤال :
نريد منك إذا كان له وجه ابطال كالنذر يكون قرب القبور والمساجد وغيرها من الأماكن المخوفة بأظهر عبارة .
الجواب :
قد أبطلنا ذلك بحمد الله وأبطله رسول الله " في قوله " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه " و" لا نذر في معصية الله " والنذر للقبور معصية للرب فيجب تركه والله أعلم .
نذر الزوجة الصيام بدون اذن زوجها[䉁d̡߇Ē17]

السؤال :
ما تقول في امرأة عندها ولد عظيل ونذرت أن تهاون ولدها تصوم شهر رجب ما دامت حية ثم تهاون فقال لها زوجها وولدها لا نرضى بهذا النذر وهى يومئذ جاهلة لا تعلم بلوازم النذر يلزم عليها النذر على هذه الصفة أم لا؟ أفتنا .
الجواب :
ليس على ولدها ولا زوجها في هذا رضا بعد وقوعه، وليتها لم توقعه إلا بعد مشورة زوجها فلو منعها قبل النذر لوجب عليها الامتناع لأنه لا يصح لها خلافه، وحين نذرت اشتد الأمر وصار الواسع ضيقا والوفاء بالنذر لازم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم .

نذر جزء من ماله للكعبة[䉁d̡߇Ē18]

السؤال :
من قال إنى لا أفعل كذا وكذا وإن فعلت تكون الجلبة الفلانية من مالى هدياً بالغ الكعبة ثم فعل ذلك، هل يلزمه ذلك أم لا ؟ ولم يزد في كلامه سوى ما ذكرت لك .
الجواب :
يلزمه ما ألزم نفسه ولا يلعب بدين الله فالجلبة تكون هديا للكعبة على رغم أنف هذا اللاعب والعلم عند الله والله أعلم .

المرجع فيه للعرف[䉁d̡߇Ē19]

السؤال :
من نذر أن يذبح بقرة، ما حدّ سنها ؟ أرأيت إن ذبح عجلة أو ثوراً ؟
الجواب :
ذلك إلى عرف الناذر والله أعلم .

أكل الناذر من نذره[䉁d̡߇Ē20]

السؤال :
هل للناذر أن يأكل مما نذر ويطعم أهله ؟
الجواب :
ليس له أن يأكل من نذره، وليس له أن يطعم منه من يلزمه عوله، لأنه واجب الانفاذ فهو في ذلك كالزكاة وكالهدي الواجب والله أعلم .


نذر نافلة لا يجعلها فرضا مع وجوب الوفاء[䉁d̡߇Ē21]

السؤال :
من نذر أن يُصَلي لله الضحى كل يوم مثلا، هل تكون عليه فرضاً ؟ أرأيت إن تركها نسياناً ما عليه ؟
الجواب :
أما الضحى نفسها فلا تكون فرضا وعليه الوفاء بنذره، فالفرض هو الوفاء بالنذر فليس له أن يعتقد الضحى فرضا فإن نسى صلاتها يوما فعلى قياد قولهم فيمن نذر ويصوم الاثنين فوافق عيداً إن عليه أن يبدل مكانه يوما، فكذلك يكون على هذا البدل وأصله مبنى على قول من قال إن القضاء يجب بالأمر الأول ولا بد في المسألة من خلاف والله
أعلم .


وصل شهر الصوم المنذور [䉁d̡߇Ē22]

السؤال :
من نذرت أن تصوم شهرا فابتدأت الصيام من أول الشهر هل عليها أن توصل بدل ما أفطرته لعذر بصيامها الأول حتى تتم عدة الشهر أم هى مخيرة في وصله وفصله ؟ تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
عليها الوصل وتدارك البدل حالا سواء بدأت بأول شهر أو اعترضت الأيام، لأنها إن فرقت صيامها باختيار لا تكون صائمة شهراً فلا تكون موفية بنذرها والله أعلم .
قلت له فإن فعلت ذلك جاهلة ما القول فيها ؟ قال سواء في ذلك العلم والجهل فإن فرقت بين صومها باختيارها جاهلة بعدم جواز التفريق وجب عليها شهر آخر وفاء بنذرها والله أعلم .
قلت له فما تقول فيها إذا نوت أن تصبح مفطرة ثم علمت بعد أن طلع الفجر أنه لا يحل لها الإفطار فما تصنع قال تمسك بقية يومها وتقضيها متصلة بشهرها ولا شيء عليها غير ذلك والله أعلم .



(1) سورة الإنسان، الآية 7

(2) سورة المائدة، الآية 1

(1) سورة الإنسان، الآية 7

(2) سورة المائدة، الآية 1

(1) سوورة المائدة، الآية 95

(1) سورة المجادلة، الآية 3

hg[.x hgehkd- tjh,n hgk`,v hgehkd hg[.x hgk`,v tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني , الجزء , النذور , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر عابر الفيافي المنتدى الطلابي 16 06-16-2012 09:09 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 05:08 AM.