الجزء الخامس-فتاوى الجناية - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الجناية
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الجناية

تحمّل ما ضاع بالتسبب ولو عن طريق الكفالة

السؤال :
من قال له جبار اضمن عني بكذا المثل قعادة من فلج ونوى الضامن أن أعطاه أخذه وأنفذه في مصالح النهر وإن منعه تركه لعجزه عن القيام بالعدل ولكن لم يخاصمه أحد أعني الضامن أتراه ضامناً للنهر أم لا على هذه الصفة ؟
الجواب :
إذا ضاع حق الفلج بسبب ضمان هذا الرجل عن ذلك الجبار فإنه ضامن للفلج ما ضاع بسبب ضمانه وعليه أن يؤديه طولب فيه أم لم يطالب وله أن يرجع به إلى الجبار فيأخذه من ماله قهرا إن قدر على ذلك وسرا إن لم يمكنه الجهر وإن تخلص الجبار إلى الفلج ووضع الحق في موضعه سقط الضمان عن الجميع والله أعلم .

القصاص بين الزوجين

السؤال :
قولهم لا قصاص بين الزوجين ويصح القود والأرش، ولا قطع بينهما من سرق منزلهما . ما وجه تخصيص الزوجين في القصاص والقطع دون القتل .
الجواب :
أما القصاص فقد خصصهُ ما يوجد أن رجلاً أصاب امرأته بشيء فقال النبي " : لتقتصَّ منه فأنزل الله : { الرجال قوامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض }([1])، ومعنى قوَّامون مسلطون فقال النبي
" : أردنا أمراً وأراد الله ما هو خير فلا قصاص بينهما .
ولعل السر في ذلك أن الرجل قد يطلع على أشياء من أمر زوجته فيؤدبها فيؤثر ذلك جرحاً من غير أن يقصد جرحها .
ويمكن أن تكون الحكمة أن القصاص ينافي في أمر الزوجية لأن المقصود من الزوجية الائتلاف والتودد والقصاص بينهما منفر بعضهما عن بعض لأنه أثر باق دائما وكلما رآه أحدهما غلظ قلبه على صاحبه والقود في القتل لا يؤثر هذا التأثير لأن الأول قد مات ويلحقه الآخر .
وأما القطع في السرق فإن قلنا إنه لا قطع بينهما أبداً فلأجل ما مرّ من حصول التأليف والتواد، وإن قلنا إنه لا قطع فيما إذا سرقا من البيت الذي يسكنانه فالعلة في ذلك أن القطع يشترط فيه أن تكون السرقة من حرز ولا حرز بالبيت الذي اشتركا فيه بالسكنى .
واعلم أن الديات ثابتة بينهما على كل حال حتى في المواضع التي لا يجب فيها القصاص إذ يجب فيها الأرش وكذلك غُرم المسروق . والله أعلم .

حالات امتناع القصاص

السؤال :
قولهم لا قصاص في فرج بين رجل وامرأة ولا في منقّلة وهاشمة ولا في جائفة ولا في عضو زائد ولا في سن نبت وشعر وظفر ولا في لطمة وضربة ولا في ذهاب الجماع والكلام والعقل والشم والصمم ولا في صبيّ ومجنون ولا من أب لولد ولا من حُرِّ لعبد . ما وجه التخصيص في هذا كله ؟
الجواب :
الله أعلم بذلك كله .
فأما القصاص في الفرج فقد اختلف فيه فقيل لا قصاص فيهما بين الرجل والمرأة لأنه ليس في الرجل موضع مثل ما في المرأة فتقتصّ منه ولا في المرأة مثل ما في الرجل فيقتص منها وقيل بينهما القصاص من الدُّبر لأنه بمعنى واحد صورة ومنفعة وأما الرجل فيقتص من الرجل من الدبر وغيره لعموم قوله تعالى { والجروح قصاص }(1) ولا يمنع ذلك كونه عورة إذ ضرورة القصاص أباحت كشف ذلك ولا يكشف إلا ما لا بُدَّ منه .
وأما رفع القصاص في الهاشمة والمنقّلة فلأنهما أثر في العظام ولا يمكن التوصل إلى أخذ القصاص منه وأجمعت الأمة أن لا قصاص في العظم ويدل على ذلك قوله تعالى : { والجروح قصاص } لأن الجروح تختص باللحم دون العظم والأثر في العظام يسمى كسراً وثلما أو شقّاً ولا يسمى جرحاً .
وأما الجائفة فلا قصاص فيها لأنها لا يمكن التوصل إلى أخذ القصاص منها كالعظم .
وأما العضو الزائد فلا قصاص فيه لأنه لا يوجد مثله في الفاعل وليس له أن يقتص من غير الزائد لأنه يكون آخذا غير حقه وإن وجد مثل ذلك العضو في الفاعل اقتص منه .
وأما السن إذا نبتت فلا قصاص فيها مخافة ألا تنبت سن الفاعل إذا قُلعت .
وأما الشعر والظفر فلأنهما ليسا من الجروح وكذلك اللطمة والضربة ومع ذلك كله الأرش وكذلك ذهاب الجماع والكلام والعقل والشم والصمم فإن هذه الأشياء ليست من الجروح في شيء والقصاص إنما شرع في الجروح خاصة .
وأما الصبي والمجنون فلا يقتص منهما لأن جراحهما في حكم الخطأ ولأنه لا عقل لهما ولم يخاطبا بالتكليف وكُتب إلى معاوية أنه أتى إليه بمجنون قد قتل رجلاً فكتب إليه معاوية إن أعقله ولا تُقِدْ منه فإنه ليس على مجنون قود وكُتب إليه مرة أخرى في سكران قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن اقتله به .
وأمَّا الأب فلا يقتص منه لولده لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله " يقول لا تقاد الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد، وإذا لم يثبت القصاص في القتل مع أنه أعظم الجنايات فمن الأولى أن لا يثبت في الجروح لأنها أخف جناية ثم إن قوله تعالى : { ولا تقل لهما أُفٍّ }(1) يدل على تحريم الإيذاء للوالدين وهو متناول للقصاص وغيره من أنواع الأذى والسر في ذلك أن الوالد سبب لوجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سببا لعدم الوالد .
وأما الحر فلا يقتص منه العبد لعدم التكافؤ . يدل على ذلك قوله تعالى : { الحُرّ بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى }(2) وعن عليّ أنه قال من السنة أن لا يقتل مسلم بذى عهد ولا حُرٌّ بعبد وعن عليّ أيضاً أن رجلاً قتل عبده فجلده رسول الله " ونفاه سنة ولم يُقِدْه به، وروى أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة من غير نكير وسواء في ذلك العبد لقاتله أو لغيره وإذا ثبت هذا في القتل فهو في الجروح أولى .
وقال أصحاب الرأي من قومنا إن النفس تقتل بالنفس ولو اختلفتا مطلقا فيقتل بالمؤمن بالذمي والحر بالعبد والوالد بالولد واحتجوا بآية المائدة وهو قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس }(1) وزعموا أنها ناسخة لآية البقرة ورد بما تقدم من الأحاديث وبما روى عن أبي حنيفة سألت عليًّا هل عندكم من النبي " شيء سوى القرآن وما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل وفك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر . وأيضاً فنسخ ما في القرآن من التوراة بعيد ولو ذكر في القرآن أيضاً وكما أنه لا تستوي دية أعضاء العبد وأعضاء الحر لا تستوي دية ذاتُهما . وأيضاً آية المائدة في اليهود ولا عبيد فيهم لأن الاسترقاق من الغنائم وهي مخصوصة بهذه الأمة . كذا قيل والمشهور أن لهم عبيداً .
واعلم أن القول بعدم النّسخ في هذه الآية أولى، لأن في ذلك الجمع بين الآيتين وذلك أن يجعل آية البقرة مخصصة لآية المائدة ولو قلنا بالنسخ لوجب إلغاء أحد الدليلين وذلك لا يرتكب إلا مع الصحة بثبوت
النسخ . والله أعلم .

أرش المؤثر غير الجارح

السؤال :
أرش المؤثر غير الجارح ما الأصل فيه وفي تحديده ؟
الجواب :
لا أعرف له أصلاً إلا الرّأي والاجتهاد، من الأئمة الساعين في صلاح العباد، القامعين للفساد { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }(1) فلهم النظر العالي رحمهم الله وجزاهم عن الإسلام خيراً.
ولعلَّ مستند نظرهم ثبوت الديات في النفس وما دونها من الجنايات فلم يمكن إهدار شيء منها، فاجتهدوا في التحديد لما لم يرد فيه تحديد عن الشارع .
ومن ذلك اختلافهم في قطع وصيّة الأقربين . والله أعلم .

توجيه تحديد الأروش

السؤال :
تحديد أرش الجروح وتنزيلها على المنازل دامية وباضعة ومتلاحمة وسمحاقة وموضحة ما دليله، وكذلك أيضا تقديره بالراجبة ما دليله ؟ وأيضا فما الدليل على اختلاف الأروش بين جرح الوجه والرأس وسائر الجسد، وما وجه جعلهم محا الصدر ومناجير الظهر كمقدم الرأس في الأرش ؟
الجواب :
الله أعلم بهذا كله وقد وردت السنة في الموضحة خمساً من الإبل. وكأني بهم قد قسموا الجروح من الجروح إلى العظم إلى خمس مراتب لهذا الحديث في الموضحة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام جعل للموضحة خمساً من الإبل فجعل العلماء ما دون الموضحة خمس مراتب على تقدير الإبل إذ لا يمكن إعطاء الدامية أو الباضعة حكم الموضحة ولا يمكن إعطاء الدامية حكم السمحاقة ولا إعطاء المتلاحمة حكم ما فوقها، فلذلك جعلوا للدرجة الأولى وهي الدامية بعيراً وللدرجة الثانية وهي الباضعة بعيرين وللثالثة وهي الملحمة ثلاثة أبعرة وللرابعة وهي السمحاقة أربعة أبعرة والدرجة الخامسة الموضحة ولها خمسة أبعرة فبهذا الترتيب يستقيم الأمر ويظهر العدل ولله ما أحدَّ نظرَهم وأقوى فكرهم وأغزر علمهم وأزكى فهمهم .
وأما تحديد ذلك بالراجية طولاً وعرضاً فالله أعلم به ولعل الموضحة التي حكم فيها رسول الله " كانت كذلك فأخذوها عنه ولم ينقل لنا صفتها، ولعلهم قسَّموا جسد الإنسان على ديته فوقع لكل راجية منه ذلك القدر في الموضحة وما دونها فقيدوا به إطلاق الحديث .
وأما اختلاف الأروش في المواضع فأحسِب أنه قيل إن الموضحة التي حكم فيها رسول الله " كانت في مقدمة الرأس لأنه أكرم عضو في الإنسان وشينه أشد قبحا من شين سائر الأعضاء، فضاعفوا فيه الأرش ورأوا أن مؤخر الرأس وسائر الجسد دون المقدم فأعطوه نصفه ورأوا أن محار الصدر وفقار الظهر أشد عضواً من سائر الجسد فألحقوها بمقدم الرأس هذا ما يظهر لي في مأخذهم فإن كان ذلك فالحمد لله على الإصابة وإن كان غيره فالله أعلم به، وأسأل الله العفو والغفران عن زلة اللسان وما جناه العمد والخطأ والنسيان والله أعلم .

القتل خطأ بالتسبب

السؤال :
رجل أتى إلى شجرة فعلق فيها تفقاً له ثم جاء رجل آخر فنام تحت الشجرة فطاح التفق من الشجرة فضرب النائم وجاء صاحب التفق من بعد هل بينهما فرق ؟
الجواب :
لا فرق بينهما عندي وفي الكل يكون صاحب التفق في حكم القاتل خطأ والله أعلم .

الشك في كون المقتول حُرًّا أو عبداً

السؤال :
توسط الوالى ابن سويلم في بلد العراقى من الظاهرة والفتنة التى صحت بينه هو والبلوش قتلوا رجلا من خدامه وادعى هو أنه حر وهم يقولون أنه مملوك وتارة ينكرون قتله وهو وجد قتيلا في وسط البلد والعبريون والبلوش شركاء البلد وكذلك عسكرهم في البلد والرجل قتل في ثايبة صايح فيه كل أحد من أهل العراق فما الحكم في ذلك .
الجواب :
لو أن أهل العراقى تثبتوا في أمرهم وامهلوا الوالى حتى يبطش فيهم ويطلبون منه الكف فيمتنع لكان خيرا لهم إذ بذلك يحل لهم دمه ودم أعوانه فأما الآن وقد تعجلوا في أمرهم فالنظر عائد إلى البصراء العارفين بأحوالهم فقد يرى الحاضر ما لا يراه الغائب وقد توجد حالة لا يلزمهم في قتله شيء وفي حالة يلزمهم فالله أعلم على أي حال كان ذلك .
وبالجملة فإذا رجعوا إلى أحكام المسلمين وأذعن كل منهم بذلك فلا بد من إجراء حكم الظاهر على الجميع فإن صح أن المقتول عبد مملوك فعلى قاتله قيمته، وإن لم يعلم قاتله وادعى سيده على أحد بعينه أنه قتل عبده فإن أقر المدعى عليه وإلا كلف المدعى البينة فإن عجز عنها فعلى المنكر اليمين وإن لم يعلم قاتله فلا شيء لسيده لأنه مال ضاع ولا قسامة فيه ولاتسمع دعواه أهل البلد جميعاً والحكم أنه حر حتى يصح بالبينة أنه مملوك وإن كان المقتول حراً فأمره إلى أوليائه وإن كانوا عصبة أو موالى فإن طالبوا فيه وادعوا قتله على أحد بعينه أو جماعة مسمين فإن أقروا وإلا فالبينة على المدعى واليمين على المنكر وإن لم يدعوا على أحد فإن وجد جريحاً ثم مات بعد ذلك فلا قسامة فيه .
وكذلك إن وجد في المسجد الذي يصلى فيه الجماعة أو قتله الزحام فلا قسامة في هذا كله .
وأما إن وجد في البلد فإن كان في البلد عدو للمقتول من غير أهل البلد فلا قسامة أيضاً وإن كان ليس فيها عدو من غير أهلها ولم تصح بينة على قاتله فعلى أهل البلد القسامة يحلف خمسون رجلا أنهم ما قتلوه ولا يعلمون قاتله ثم تقسم بينهم ديته وإن كانوا أقل من ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تبلغ خمسين يمينا .
وإن خرج في قبيلة فقتل فيهم فالقسامة على تلك القبيلة الذين قتل عندهم وإن جرح ثم مات بعد ذلك بطلت القسامة ورجعت إلى الدعاوى .
وإن اتهم أولياء المقتول أحداً بطلت القسامة أيضا وقيل لا تبطل والله أعلم .


معنى المثل في رد العدوان

السؤال :
تأويل هذه الآية في قوله تعالى { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }(1) إلى تمام الآية ما معنى هذا المثل أهو في النفس والمال والكلام من الشتم وغيره أم مقصور إلى شيء مخصوص ؟ تفضل علينا .
الجواب :
أما سبب نزول الآية فخاص ولكن اللفظ عام وعندنا أنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ فيصح أن يدخل جميع ما سألت عنه تحت عموم الآية مع ثبوت الكراهية لبعض أنواعه لأن الله تعالى يقول
{ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلآ من ظلم }
(2) وقد فسر الشيخ أبو سعيد قوله تعالى { إلا من ظلم } بمعنى ومن ظلم فجعل "إلا" بمعنى الواو والمعنى عنده وكذلك من ظلم لا يحب الله منه الجهر بالسوء من القول وأما القطب فقد جعل "إلا" على حقيقتها وفسر الآية بقوله إلا جهر من ظلم فجهر المظلوم بالسوء من القول على تفسير القطب جائز إلا إذا كان الشتم مما لا يحل أن يشتم به وذلك كما إذا قال الشاتم لرجل يا زان أو يا سارق أو يا لص أو يا مشرك أو يا شارب خمرا ونحو ذلك من الأسماء التي لا تصح أن تقال إلا للمتصف بها والقذف بالزنى لا يصح حتى للمتصف به فإن المشتوم بمثل هذه الالفاظ لا يصح له أن يردها إلى الشاتم فإنه إن ردها فقد افترى عليه وبهته وكانا في البهتان على سواء .
وأما إذا قال له يا فاسق أو يا ظالم أو يا عاصي أو نحو ذلك من الألفاظ التي لا تقيد بشيء إلا بنفس المعصية فله أن يشتمه بمثل ذلك إذا كان الشاتم الأول غير محق في شتمه وعلى كل حال فالإعراض عن الجواب والسكوت في مثل هذا المقام أولى وأفضل لقوله تعالى { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
سلاما }
(1) وقوله تعالى { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما }(2) وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه شتمه رجل مرارا وهو ساكت ورسول الله حاضر جالس ثم رد عليه فقام النبي " فقال أبو بكر شتمني وأنت جالس فلما رددت عليه قمت فقال " إن ملكا كان يجيب عنك فلما رددت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أجلس عند مجيء الشيطان والله أعلم .


ضمان المستصرخ لبغي أو ظلم .

السؤال :
عن أهل بلدين تحاربوا وخرجت امرأة من أحد البلدين إلى بلد آخر ليعينوا أهل بلدها ولقيت إنسانا طفلا كان أو بالغا دون البلد الذي تريد منه الإعانة فقالت له كفيني وقل لأهل البلد الفلاني أن أهل بلدنا يريدون منكم الإعانة على أن جيرانهم أتتهم ناس تعينهم والبلد الذي يراد منها الإعانة أميرها ثقة كان أم غير ثقة وهم رأيهم عندهم لا عند الذي استصرخهم هل على المستصرخ ضمان إذا صار المستصرخون يعينون عشيرتهم، أعني إذا قتلوا أحداً من الذين ضاربوهم ؟
الجواب :
إذا لم يستصرخهم لبغي وإنما استصرخهم ليحموا حريم البلد ويدفعوا من أراد ظلمها فلا ضمان على المستصرخ، وإن استصرخهم للقتل ظلما فهو شريكهم في سفك ما سفكوا وضمان ما أتلفوا .
وفيها وجه آخر وهو أنه آثم فقط إذ لا سلطان له عليهم والضمان على فاعله . والله أعلم .


ضمان الدال على فعل الجناية

السؤال :
أناس ضرب منهم مولى لهم وصار بعض من الذين ضرب المولى عليهم يريدون أن يقتصوا من كبير الذين ضربوا المولى وواحد من الذين أرادوا أن يقتصوا خبر رجلا من أقاربه فأجابه أن ابنه أقرب لكن لا عجلة في الضرب أو لم يقل ذلك ثم صحت سكتة في ذلك وصار أناس يسعون في الصلح بينهما وسمع الرجل الذي قال ابنه أقرب أن الابن قد ضرب ولم يعلم إن ضربه من دلالته أم من غيرها أيكون دالا على صفته هذه أم لا وهل على الدال ضمان أم لا ؟
الجواب :
هذا القائل دال قطعا والدال على المضمون ضامن شرعاً فإن كان هذا القتل حراماً فهذا المشير ضامن حتى يعلم أنه قتل بغير دلالته وذلك إذا كان القاتل هو المشار عليه .
وأما إذا كان قاتله غير الذي دله هو عليه فلا ضمان عليه حتى يعلم أنه قتل بدلالته والفرق بين الصورتين ظاهر .
ويخرج فيها وجه أنه لا ضمان حتى يعلم أنه قتل بدلالته وقد صرح الأثر بما يشبهه والمعنى الأول يستفاد بالإشارة من كلام لأبي نبهان رضوان الله عليه، وكل رأى المسلمين صواب . والله أعلم .

جناية المجنون عليه وعلى عاقلته

السؤال :
جناية المجنون هي في ماله خاصة أم على عاقلته وهل لعاقلته العصبة فقط أم المولى والحلفاء ؟
الجواب :
قال ابن محبوب رحمهما الله تعالى في المعتوه أما ما جناه في الأحرار من ضرب أو جراحة أو قتل فذلك على عاقلته لا يلزمه في ماله إلا مثل ما يلزم رجلا منهم وأما ما جناه في أموال الناس أو في عبيدهم فذلك لا يلزم عاقلته ولا يكون في ماله إلا ما أكله بضمه أو غصب امرأة حتى نكحها فذلك يكون في خالص ماله .
ويدخل تحت العاقلة العصبة والموالى فإن مولى القوم منهم يعقل عنهم ويعقلون عنه حتى قيل لو أعتقه اثنان فإنه يعقل عنهما جميعاً وتعقل عنه عاقلتهما جميعاً تعقل عنه كل واحدة نصف العقل فيجعلان كعاقلة واحدة فيكون الاثنان من كل قبيلة بمنزلة واحد إن لو لم يعقل إلا قبيلة واحدة .
واما الحلفاء فلا أعلم أنهم يدخلون تحت العاقلة ولم أجد ذلك في أثراً غير أنهم صرحوا أن العقل إنما يكون بصحة النسب والولاء لحمة منه والحلف لا يغير الحكم الثابت في الأنساب .
ويلزم من عاهد قوماً على شيء مخصوص أن يفي بعهده فإذا حالفهم على أن يعقل معهم فعليه أن يعقل فيما عندي ويلزمه أيضا أن يعقل عن عشيرته ولم أجد هذا مصرحاً غير أن قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }(1) يدل عليه، وكذلك قوله عز من قائل { ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها }(2) والله أعلم .

جناية البهائم على الزرع

السؤال :
ما يلزم رب النعم سائمة كانت أم لا إن أكلت زرع قوم نهاراً أو ليلا كانت لهم عادة في حفظ زرعهم نهاراً وليلا أو لم تكن ؟ أما الغنم فعادتهم حفظها ليلا، أفدنا مأجوراً .
الجواب :
ما أكلته بالليل فعلى أهلها ضمانه لأنهم مأمورون بحفظها ليلا .
وأما ما أكلته بالنهار قبل التقدم على أربابها فقيل لا ضمان فيه، لأن على أهل الحروث حفظها بالنهار، وقيل فيه الضمان .
وأما بعد التقدم فهو ضامن قولا واحدا والله أعلم .

الجناية على الغلط لا على المستفيد

السؤال :
من له مال، غلط أجير لأناس فسقاه من مائهم، والماء بكار لأيتام وبالغين وحاضر وغائب، هل يلزمه غرم الماء على هذه الصفة أم الغرم على البيدار ؟
الجواب :
لا يلزمه غرم ذلك، وإنما الغرم على الأجير والله أعلم .

الجناية على الغالط لا على صاحب الدابة المستفيدة

السؤال :
من له دابة ربطها بأرض له أو لغيره، وربط آخر دابة تلقاء دابته، فأعطى الآخر رجلا طعاما يعطيه دابته فغلط فأعطاه الدابة التي بازائها أيلزمه صاحب الدابة الاكلة للطعام غرم لصاحب الدابة الثانية أم الغرم على الطاعم ؟
الجواب :
هذه كالأولى، والضمان على المُطعم دون صاحب الدابة المطعومة . والله أعلم .


قتل القاتل أو غيره ثأراً

السؤال :
من قتل أخوه في الصلح كالعلوى يقتل الحسنى فمدت بين الفريقين سالفة قبل أن بدأ الحسنى المقتول فقام ولى الحسنى المقتول فأخذ بثأر أخيه بأن قتل علويا ماذا عليه في فعله هذا ؟ وهل يسقط من قتله عن قتل عليه ولا تباعة عليه لأولياء ذلك العلوى المقتول لأنه أخذ بثأر وليه وعليه توبة فيما ضيع فيه من قتله في الأمان ؟ وإن اشتد الأمر بين الفريقتين بسبب قتله لذلك العلوى حتى تقاتلنا شديداً هل عليه بأس فيما جرى بينهما من قتل وأخذ أموال بعضهما بعضاً بغير حق أم ذلك كله على من فعله وهو سالم منه لأنه أخذ بثأر وليه لا زيادة ؟
الجواب :
لا تجوز الخيانة ولا يحل القتل في الأمان فمن فعل ذلك فقد باء بغضب من الله ومن قتل في الأمان فلا أمان له، فإذا كان هذا الأخذ بالثأر قتل نفس القاتل في الأمان فلا أرى عليه شيئاً لأنه قتل في الأمان ومن قتل في الأمان فلا أمان له، وإن كان لم يقتل نفس القاتل فهذا أيضا قاتل في الأمان فهو وقاتل أخيه سيان وعليه وزر ما جنى وشارك من اقتدى به في وزره { وليحملنّ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم }(1) نسأل الله العافية والمعافاة في الدين والدنيا لنا ولإخواننا المؤمنين والله أعلم .
حبس العبيد إن ترتب عليه ترك الصلاة

السؤال :
الزلة التي توجب حبس العبيد وعقابهم، لأن عندنا من حبسهم، ونرى في حبسهم ترك الصلاة والتطهر وكثير من المحبوسين لا يصلون ولا يتطهرون ؟
الجواب :
المملوك كغيره من الناس في ثبوت العقوبة لكن أمر المملوك إلى سيده وأمر سائر الناس إلى الامام وربما يرجع أمر المملوك إلى القائم في بعض الأحوال وتصح عقوبته تأديبا كما إذا تمرد على مولاه وعصى أمره الواجب عليه أو أساء الأدب في شيء من أحواله .
والعقوبة في جميع ذلك على قدر الجناية فإن اقتضت الجناية الحبس حبس وعليه أن يصلي كما أمكنه، فإن لم يجد ماء تيمم، وإن لم يقدر على القيام صلى قاعدا، وإن لم يقدر فمضطجعا .
وليس على حابسه من ذلك شيء إذا كان أصل الحبس جائزا والله أعلم .

التعزير على الجنايات

السؤال :
إن لصوصا قبحهم الله تعالى إذا سرقوا يزعمون لأرباب الأموال أنا نعطيكم الشرع وهم قد عرفوا المسألة أن على المدعى البينة وعلى المنكر اليمين كما قال " حتى صارت عندهم كالتواتر، فهل يصح لأحد أن ينظر المصلحة ويقول أن من ثبت ماله عند فلان بيمين كان عليه أن يسلمه، والجزاء خصوصا إذا كان المسروق ثقة عند المسلمين أو لا يصح ذلك ؟ وعندي أن هذه أقطع للمفاسد في بلادنا .
الجواب :
المفسدة في ترك الشرع أعظم منها في فعل اللصوص، اتدرأ المفاسد بترك الأحكام ؟ كلا والله ما هذا إلا جور آخر فوق الأول ! ألا أدلك على ما يقطع المفاسد من أصلها هو استعمال الشريعة من اهانها كقطع الأيدي والأرجل وقطع الرؤوس وازهاق النفوس، وليس الشرع مقصورا على بينة ويمين بل هذا بعض الشرع، وبقيت أبواب من الشريعة آخر تدرأ المفاسد وتجلب المصالح في الدين واالدنيا لكن عجز أهل زمانك عن فتحها فاقتصروا على اليمين، فظن العوام ومن لا خلاق له من الجهال أن ذلك هو الشرع لا غير، فقبحوا محاسن الشريعة . اللهم انصر الإسلام وأهله . والله أعلم .

ضمان ما أتلفه من دواب الغير

السؤال :
من وضع نقصا وهو الذرة الصغيرة العطشا في مال إنسان بغير إذنه فأكلتها دواب صاحب المال فماتت، هل يضمن الواضع إذا كان لم يضعها على نية الاضرار أم لا ؟
الجواب :
إذا كان ذلك قاتلا في العادة فواضعه في مال غيره بلا إذن ضامن لما أتلف بسببه لأنه متعد بوضعه فهو كمن حفر بئرا في ملك غيره متعديا يضمن كل ما تلف في البئر . والله أعلم .

ابراء الأم عن الدية وهي الوارثة الوحيدة

السؤال :
رجل قتل رجلا على سبيل الخطأ وشبه العمد، والوارث له أم وهو مولى بل أهل الولاء له هلكوا ولا بقى أحد منهم إلا امرأة من أولاد العاتقين له ورحم لأهل الولاء، من يكون أولى بدم هذا المقتول تكون والدته أم غيرها ؟ لأنها هي الوارثة للمقتول وإذا أبرأت أمه هذه هذا القاتل ينحط عنه هذا الدم أم لا ؟

الجواب :
نعم الأم أولى بذلك، فإن أبرأت عن طيب نفس نفذ إبراؤها وسقط الحق عن القاتل والله أعلم .

ضمان جناية البهيمة على سائلها

السؤال :
إنسان يهيس على ثور وفي الهيسة صبيان يدورون فندالا من تلك الهيسة وعند احتراف الثور على رجوعه في الهيس توقف حبسى على وجهه فأخذه الثور على خطفته وفعل فيه قبل وقوع نظر الهياس فيه فكيف يلزمه أيضا . وإن كان الثور لرجل آخر لا للهياس فيكون الضمان على من منهما ؟ على صاحب الثور بقيت ماله والعامل لا متعمد والصبيان معارضين في ذلك على إرادتهم من الفندال .
الجواب :
الضمان في هذا على سائق الثور لا على مالكه، وهو بمنزلة الخطأ في الجروح والله يغفر لمن يشاء والله أعلم .


الابراء من الضمانات اجمالا أو تفصيلا

السؤال :
ما ورد في الأثر أن الضمانات يكفي فيها الحل من صاحبها وإن لم يسم وجه الضمان إلا في الدماء والفروج ففيها خلاف، فما وجه الفرق هنا بين هذه وغيرها ؟ وما الذي يعجبك في ذلك ؟ وما الدليل على وجه الفرق ها هنا ؟ فضلا منك يا شيخنا بالجواب .
الجواب :
وجه ذلك أن للناس في الدماء والفروج حمية وأنفة ليست في سائر الأموال فلا يصح البرآن منها مجملا لأن نفسه لا تطيب بذلك لو علم، ففي الإجمال خديعة ومال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس وتراض . وليس مراد المفرقين أنه يلزمه الإخبار بذلك، وإنما مرادهم أنه يجب عليه أداء الضمان إلى أهله في الدماء والفروج من غير أن يفسر، إذ في التفسير طعن وتشاحن وفساد عظيم، فإذا بلى بالضمان من الدماء أو الفروج فعليه الخلاص ولا يكفيه البرآن إلا إذا كان ذلك معلوما عند من له الحق فأبرأه منه على علم فهو الرضا وطيب النفس والله أعلم .

جناية الصبي، وتحديد ما على العاقلة

السؤال :
ما الذى يعجبك في صبي اعتدى عليه صبي مثله بأمر أخيه البالغ، فاعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه، أيعجبك ها هنا الأخذ بقول من قال بعدم ثبوت الضمان على الصبي المتعدى عليه بالفتح أم لا ؟ ومن أين لنا التحديد بأن أقل ما تعقل العاقلة عشر الدية هل ذلك من السنة أم إجماع الأمة أم نظر العدول ؟ أرأيت لو أحببت الأخذ مثلا بثبوت الضمان على هذا الصبي وغاب عنه صاحبه حيث لا يعلم في أي أرض، أو علمه ولم يقدر على إدراكه، أو قدر هل يسعه المقاصّة عما له عليه من الارش أيضا انتصارا لحق أو على سبيل نية التمسك مما عليه عما له أم لا ؟ فضلا منك بالجواب .
الجواب :
يعجبني في هذا الموضع أنه لا ضمان على المعتدى عليه من وجهين : أحدهما أنه صبي غير مكلف، والثانى أنه دافع عن نفسه وليس على الدافع شيء . وإن كان ضربه على غير وجه الدفع فدفع الضمان عنه بالوجه الأول فقط، وذلك عند من قال : جناية الصبي على عاقلته دون ماله، ويلزمه على قول من جعلها في ماله، وله أن يقاصّ بها في حق وجب له على المجني عليه إن تعذر عليه أخذ الحق وإعطاؤه وليشهد على ذلك .
وأما التحديد للقدر الذي تعقله العاقلة من الجناية فلا أعلم فيه سنة وهي مسألة خلاف وليست إجماع وقد قال أبو عمرو الربيع بن حبيب رضي الله عنه أن الدامية على أدنى الناس إلى الجاني والباضعة ترفع إلى الذين فوقهم يكون فيها جميعا فكلما زاد شيء صار إلى من فوقهم فإذا بلغ دية الجرح ثلث الدية فهو على العشيرة جميعا . وقال أبو عبد الله رحمه الله : لا تعقل العاقلة أقل من نصف عشر الدية للمصاب، وقيل لا تعقل إلا ما زاد على خمس من الإبل، وقيل تعقل الخمس فصاعدا ولا تعقل ما دون ذلك، فهذا الخلاف منهم رحمهم الله تعالى دليل على أن منشأ التحديد النظر والاجتهاد . والله أعلم .

القتل مع جهل الشخص أو جهل الحكم

السؤال :
فيمن قصد شخصا بقتل ظأنا أنه من يحل له دمه بوجه ما فإذا هو من لا يحل له قتله، هل عليه قود أم الدية فقط ؟ وإن لزمته الدية فقط هل تكون عليه في ماله أم تكون على العاقلة كالخطأ ؟ وما ضابطه أي الخطأ ؟ أنعم علي بالجواب .
الجواب :
هناك أمران :
أحدهما - أن يكون عالما بالشخص جاهلا بالحكم فيه يظن أن له قتله فإذا هو ليس كذلك فهذا أمر شديد وحكمه حكم المتعمد لقتله وجهله بالحكم لا يغنى عنه شيئا ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام .
والأمر الثانى - جهله بالشخص يظنه حربيا فإذا هو مسلم أو يظنه قاتل وليه فإذا هو غيره، فهذا حكمه حكم خطأ لقوله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ }(1) الآية وضابط الخطأ أن يقصد إلى شيء يجوز له فيقع في غيره والله أعلم .

وجوب الدية ولو ثأر أولياء المقتول من غير القاتل

السؤال :
رجل قصد قتل طائفة بينها وبينه خصومة فأخطأ في طائفة أخرى فلما علم وصل إلى أهل المقتول أنى أذعن بما على لكم من الغرم وغيره فأبوا ثم قتلوا رجلا من الطائفة التى منها القاتل وفي أنفسهم أنهم أخذوا حقهم بأيديهم أيسلم الأول من الغرم والاثم أم لا ؟ وإذا كان يلزم الغرم أيكون عليه في ماله أم على العاقلة ؟
الجواب :
لا يبرئه ذلك عن الغرم وهو على العاقلة، وأما الإثم فلا إثم عليه
لأنه خطأ محض ولكن عليه الكفارة واذكر قوله تعالى { وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ }
(1) إلى قوله { وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق } الخ الآية وإنما عليه الإثم إن قصر في أداء ما وجب عليه من الكفارة والدية، وعدوى المعتدى في غيره لا تحط عنه ما وجب عليه والله أعلم .

اعتبار الجناية في قتال الفتنة من الخصوم كلهم

السؤال :
إذا وقعت فتنة بين الناس في بلد وحضر جملة أناس، منهم الغاضب لأحدهم ومنهم الحاجز للصلح، فلما سكتت الفتنة إذا بأحد المتقاتلين بعض الجراح ويقول أصابه من خصم ومن نصر خصمه وهم منكرون له أيكون في الحكم أن كل ما أصابه فهو من خصمه وما أصاب خصمه فهو منه على هذا أم لا ؟ أرأيت إذا كان خصم المضروب ثلاثة فأراد من واحد منهم يمينا أنه لم يضربه فحلف له ذلك وبقى اثنان واقفان إذا لزم على الشرع تحليفهم أحلفهم كصاحبهم وإن ألزمهم ما وقع فهو لازم عليهم كان الجميع أو ينحط نصيب الحالف فما تقول في هذه الصورة ؟

الجواب :
إن المتقاتلين إذا كانوا صفين فما وقع في أحد الصفين فالحكم أنه من الصف الآخر أنه من غيرهم وجميع الصف يد واحدة في تأثير ما أثروا وإن ادعى المجروح على واحد بعينه فالذي يظهر لي أن الحق يكون على ذلك الواحد إذا أقر به وقامت به البينة وإلا فاليمين وتنقلب المسألة عما كانت في حكم الصفوف إلى حكم الدعاوى والخصومة ولا له طلابة على الباقين .
هذا ما يظهر لي في الحالات ولا أحفظ المسألة من أثر نصه لكنه فهم من معاني الأحكام فإن صح ذلك فهو من الله وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان وأستغفر الله منه ومن كل خطأ وزلل والعلم عند الله .

المصاحبة للمتقاتلين دون مناصرة

السؤال :
رجل من أولاد حسين مر عليه بنو رواحة يريدون الخضراء ليفعلوا في الشروج وأرادوا منه الصحبة في قصدهم وهو يمتنع عن مثل هذا ولكن هذه النوبة صحت من الشروج خيانة في جيرانهم فصحبهم على هذا التأويل، ووقع قتل في الشروج وهو بصحبتهم هل تراه ضامنا ؟ أرأيت إن كان في مقبض وآخرون في غيره فصح الضرب من الذين ليس هو فيهم ولكن قريبا منهم أو بعيدا لكن يسمع الهيعة وكذلك إذا تقع أولا وهذا يتوسم فيه الخير لكن المزمان السالم فيه قليل زمن فتنه وزلازل .
الجواب :
أما الضمان فلا يلزمه، وأما الإثم فالله أعلم بحال القائمين وإن تاب فأحسن والله أعلم .

التولد ( السراية ) في الجناية

السؤال :
ما معنى قول صاحب المعالم وقد يقول أصحابنا بالتولد في مسائل الفقه هل معناه الاستنباط أم معنى آخر تفضل بالبيان .
الجواب :
المراد بالتولد في الفقه إلزام الجانى ما يتولد من أثر جنايته، كما إذا ضرب إنسانا ضربة شج بها رأسه فإن للمضروب أرش الشجة ولو تولد من هذه الشجه آفة أخرى مثل جنون أو صمم أو عمى أو نحو ذلك كان على الجانى أرش ذلك فهذا هو التولد الذي يقوله فقهاؤنا، وهو خلاف التولد الذي تزعمه المعتزلة القائلون بخلق العبد فعل نفسه فإنهم يضيفون إلى ذلك الفعل ما يتولد منه ويجعلون الكل خلقا للعبد والله
أعلم .


القسامة في المقتول المجهول قاتله

السؤال :
ما تقول في رجل قتل هيميا في بيته، هل يلزم على أهل البلد اليمين أم عليهم الغرم أم لا ؟ ثم أرأيت إذا كان بلد لا عليها خصم من جانب ويعقل المقتول على الخصيم قاتله وجماعته وجيرانه هل عليهم في ذلك ؟ بين لنا بيانا شافيا ولك الأجر .
الجواب :
إن اتهم أحد بقتله أخذ المتهوم به وشدد عليه في العقوبة على نظر القائم بالأمر، وإن لم يتهم به أحد كان قسامة على أهل البلد والله أعلم . وصفة القسامة معلومة .

الفرق بين شبه الخطأ وشبه العمد

السؤال :
ما الفرق بين شبه الخطأ وشبه العمد في التصوير، أمَّا شبه العمد فمعلوم لكن كيف صورة شبه الخطأ ؟ وهل من فرق بينهما في الحكم ؟ وهل ترى القول بالقود في شبه العمد سديداً ؟ فإني بين إقدام واحجام فإن هذا الرَّامي قصد برميه ذلك الشخص بعينه تعمداً لكن لم يقصد قتله وليس ما رماه من شأنه القتل عادة لكن وافق وقوعه عليه حضور الموت، أرجو التحقيق في هذا وعليك السلام .
الجواب :
لا فرق بين المعنيين وإنما هما عبارتان عن معنى واحد ولم أعرف من عَبَّر عنه بشبه الخطأ، والوارد في خطبة النبي " يوم الفتح على باب الكعبة في رواية الربيع من بلاغ أبي عبيدة الخطأ شبه العمد، وكذلك ورد عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عمر وعبَّر عنه أكثرالفقهاء بشبه العمد، والحديث يدل على اثبات واسطة بين العمد والخطأ وهو المُعَبَّر عنه بشبه العمد . وزعم بعضهم أن القتل لا يكون إلا عمداً محضاً أو خطأً محضاً فأمَّا شبه العمد فلا يعرف وهو قول مالك، والأول مذهبنا، وقال محمد بن محبوب رحمه الله ولو رماه ببعرة متعمداً بها له ولا يريد قتله فقتله كان عليه القود بذلك . والله أعلم .

قتل الأم ولدها

السؤال :
امرأة أتت بولد وقتلته، ما الذي يجوز للقوام بذلك الطرف أن يصنعوا فيها ؟ وهل فرق إذا كان له أب أم لا ؟
الجواب :
الله أعلم بما يصنع فيها، وقد ذهب تحت التراب من كان يدفع المفاسد ويقوم بالعقوبات والله المستعان . والله أعلم .

ضمان الجناية في الطواف

السؤال :
من يسدع أحدا من الناس في الحرم خطا سدعا حفيفا قدر ما يتعارفه الناس في المطاف أيضمن الفاعل لذلك وعليه الخلاص فمن سدعه أم مثل ذلك معفو عنه ؟
الجواب :
إذا لم يؤثر فيه حرجا أو أثرا فإن استسمحه فحسن ويأخذ منه الحل، وإن غاب عنه فهو شيء لا يتقوم بقيمة وما لا قيمة له لا ضمان فيه والله أعلم .

ضمان المتلفات بالدلالة عليها

السؤال :
من أرسل معه جمل فصادفه خصم ذلك المرسل فهدد ذلك المرسول معه ولكن لم يخف منه القتل فأخبره أن هذا الجمل لفلان ويعلم أن ذلك خصم قصده الحال والمال أيضمن ذلك أم لا ؟
الجواب :
هو لذلك ضامن، لأنه دال والدالُّ ضامن والله أعلم .

طلب القسامة للحاكم أو للورثة

السؤال :
القسامة للحاكم أو للقائم بالأمر أخذها دون الورثة وعلى نظرهم، وإذا كان الورثة أيتاماً يأخذها حاكم البلد دون رأيهم وقبل بلوغهم أم كيف ذلك ؟ اجبنا يرحمك الله .
الجواب :
هي لأولياء الدم لا للحاكم، وإذا كان الأولياء أيتاماً أجّلت إلى بلوغهم، والحاكم نصف بينهم والله أعلم .

ضمان الجناية من الإفزاع

السؤال :
من دعا صبيا ففزع وركض فعثر فانكسر بعض أعضائه هل يضمن ؟
الجواب :
إذا أراد بذلك افزاعه ضمن، وإن لم يرد افزاعه فلا ضمان عليه إلا إذا أعجله فوق المعتاد فحينئذ يضمن والله أعلم .

شمول القبيلة للقصاص منها إن رفضت تسليم القاتل

السؤال :
الطائفة إذا قتلت طائفة أخرى والقاتلة قتلت ظلما لا لها حق، والقاتلة طائفة كبيرة فيها بطون وأفخاذ ومتفرقة في جملة بلدان وأقاليم وغالب أحوالهم حربهم واحدة وصلحهم واحد كبنى رواحة وآل وهيبة . هل لأولياء المقتول أن يقتلوا من غير الفخذ القاتل ومن غير أهل البلدة التى قتلتهم أو يحتاج لأولياء المقتول أن يسألوا الطائفة إما أن يؤدوا ما عليهم بحكم الشرع أو يكونوا مصرّين وحلال دمهم حينئذ الجميع عرفنا الصواب :
الجواب :
لا بد من إقامة حجة وتثبّت في الأمر وذلك أن يرسلوا إليهم من يثقون به يقول لهم إن فلانا قتل فلانا أو نحو ذلك من الكلام ونحن نريد ما يلزمه بحكم الشرع من قود أو غيره، فإما إن تسلّموه كذلك وإما أن تكونوا قتلةً فإن سلموه للحكم وإلا جاز قتلهم لأنهم يَدٌ واحدة وإلا من تبرأ من فعلهم وظهر عجزه وطلب العافية فإن هذا لا يقتل لأنه لم يكن شريكا لهم في بغيهم والله أعلم .


ضمان من مات في حبس متهم

السؤال :
عن رجل اتهم بسرقة فلزمه أهل البلد ولا حاكم فيها إذا مات في الإلزام بلا سبب إلا الإلزام، هل يلزمهم غرمه أم لا ؟
الجواب :
إذا جاز لهم إلزامه على هذا الحال فقيل : لا ضمان عليهم فيما أصابه من الإلزام إذا لم يتعدوا به حدّ الجائز، وقيل : عليهم ضمانه، وقيل بل ذلك في بيت مال المسلمين . فهذا فيما يكون الإلزام فيه جائزاً، وإن كان غير جائز فهم ضامنون لا محالة والله أعلم .

على أصحاب الحيوانات حفظها ليلا

السؤال :
محلة البلد إذا كان قربها طوى تزجر هل يلزم أن يصونوا دوابهم ليلا ونهارا، والطوى في شوارع البلد وأهل المحلة سق المغاريم ومدة تقع الفتن .
أفتنا .

الجواب :
عليهم حفظ دوابهم بالليل وعلى أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار والله أعلم .

موجب الجروح التي تترك أثراً

السؤال :
كيف أطلق أئمتنا المشارقة القول في المؤثرة عشر بعير سواء كبرت أم صغرت، أتراه سواء لو ضربه بشمراخ أو بجريدة أو عرجون، ولم يفرقوا بين كونها صفراء أو حمراء أو سوداء والقاعدة تقتضي التفرقة كسائر مراتب الجروح، وقد فرق علماء المغرب منا بين السوداء والحمراء والصفراء .
الجواب :
لا أعرف للمشارقة فيها تفرقة بل المؤثرة مؤثرة ما لم تدم، وإنما فرقوا بين كونها في الوجه أو في سائر الجسد وهو اجتهاد منهم ونظر، وما قالته المغاربة من التفريق اجتهاد ونظر والله أعلم .

جناية الدواب

السؤال :
إذا كان على الدابة راكب هل قيل ما أفسدته بموخرها جبار فإنى وجدت عند بعض أهل العصر فتوى بذلك .
الجواب :
كان في نفسي رسوخ القول بأن جرحها بمؤخرها جبار وإنما يضمن ما افسدته بمقدمها فقط، وإلى الآن لا أعرف غيره ووصلني سؤالك بالظاهر وكتب المطالعة في القابل، وسنراجعها إن شاء الله فإن كان عندك فيها علم فعرفني به والله أعلم .

حكم المقتول خطأ

السؤال :
هل يمين على أولياء الدم إذا ادعوا على قوم أنهم قتلوا صاحبهم خطأ وقد أنكروا ذلك ؟ وما صفة لفظ اليمين إن وجبت عليهم لهم لأنه لو صح ذلك القتل خطأ تحول الحق على عاقلة القائلين والقضية أنه حين وصول تيمور بن فيصل بلد العوابى نقع القابضون لبيت العوابي جملة بنادق كأنه فرحا على الهوى فأصابت ضربة امرأة سيابية في فلاة بلد العوابي برصاصة فقتلها فأراد أولياء الدم من أولئك القوم ما لهم عليهم بحكم الشرع .
الجواب :
أما الحال فيدل على أن قتلهم كان خطأ لأن التنقيع للفرح، وأما مسألة القتل إذا ادعى القاتل أنه أخطأ في ذلك فأحسب أنه قيل أن القول قوله في ذلك مع يمينه إلا أن تقوم بينة أنه تعمّد القتل وأحسب أنه قيل أنه لا يقبل قوله في ذلك وعليه هو البينة أنه أخطأ وفي هذه الصورة لا تلزم الدية العاقلة إنما تلزم القائل نفسه إلا أن يطوعوا لأن العاقلة لا تعقل اعترافا أي إقرارا وإنما تعقل الخطأ الثابت بالبينة والله أعلم .

قتل الجني بصورته أو متشبها بحية

السؤال :
من تعرّض له شخص في ليل أو نهار مثلاً وظنه جنيا هل يحلّ له قتله أم
لا ؟ فإن قتله مثلا فماذا عليه ؟ وهل للجن حرمة كحرمة بنى آدم في كل
شيء ؟ أفتنا .

الجواب :
لا يجوز له قتله بذلك، وإن قتله قيد به في زمن العدل، ولا يجوز قتل الجني بنفس المعاينة وهم كبنى آدم في التكليف والولاية والبراءة وسفك الدماء إلا إذا تشبهوا بصورة حية أو نحوها فمن تشبه منهم بغير صورته فقتل فهو هدر، وهذا من حكم القاضى الجني وهو بقية جن نصيبين يرفعه إلى رسول الله " ورفعه عن الجني رجل من الإنس ووقعت عليه قصة طويلة في طريق الحج . والله أعلم .

وجود الولد مقتولا ولا بينة على الأم

السؤال :
رجل طلّق زوجته ووضعت قبل أن يحول عليها الحول منذ طلقها زوجها فقتلت الوضع، ووجد على سور البلد مقتولا ووجده جملة من أهل البلد أتقوم عليها الحجة بهؤلاء، فإذا قامت عليها الحجة فما الذي عليها ؟ وما يلزمها بذلك ؟ ولمن يكون الولد لمطلقها أم لا ؟
الجواب :
إذا أنكرت هذا الفعل القبيح فليس وجوده ميتا حجة عليها ولو وجده أهل الأرض كلهم، ولا يجوز أن تعذب لتقر وأمرها إلى ربها والولد لاحق بالمطلق إذا صح أنه ولدها وله المطالبة فيه والله أعلم .

لا ضمان باسقاط الحمل خطأ بدون قصد

السؤال :
فتوى أم زعرور ومن قال من النساء ولم تدر بحملها لغيرها اطلعى فوق ظهرى فأسقطت أن لا شيء عليها إذا لم يعلما بالحمل، ما معنى هذا ؟ وهل يصح أن يسقط الضمان بالخطأ في مثل هذه الصغيرة ؟
الجواب :
يوجد في بعض الأثار في مسائل اسقاط الضمان عن المخطئ، ولعل ما ذكرته من ذلك الباب وأيضا فالجهل بالحمل سهّل الأمر فيُحتمل ويُحتمل، والله أعلم .


القتل خطأ بدعوى القاتل

السؤال :
يوجد في السيرة في رجل رمى طيراً فقتل رجلا فاختصم هو وأولياء المقتول وأولياء القاتل ، فقال أولياء القاتل بعدما أخذه أبو معروف لم يتعمد فقال اصبروا وإلا دفعته فيقتل وأنتم تنتظرون وقال خصماؤه ادفعه إلينا لأنه قاتل ولينا ظلما فقال اصبروا وإلا تركته ولا تجدون إليه سبيلا فحكم بالدية، وعلل صاحب الكتاب أن في المسألة خلافاً فتحيرت من هذا الاختلاف وما بينهما منه البون البعيد فإنه ما بين افراط أو تفريط، تفضل اشرحه لي وبيّن لى وجه الاختلاف زادك الله علما .
الجواب :
لعلّ وجه الاختلاف في القاتل إذا ادّعى الخطأ هل يصدق في دعواه أم حتى يأتي ببينة تشهد أنه في ذلك مخطئ، والقاضى سكّت أولياء القاتل بارهابهم أن يعلم بالتشديد وسكّت أولياء المقتول بإرهابهم أن يعمل بالتخفيف، وقد عمل به حيث أعطاهم الدية، ثم ظهر لي من قوله ثم لا تجدون إليه سبيلا أنه أراد إرهابهم بمطالبته الحجة على القاتل وهم لا يجدونها في حالهم ذلك، واعتراف أولياء القاتل ليس بحجة عليه ولم يذكر في المسألة أن القاتل قد اعترف والله أعلم .

عدم ضمان من مر على عثرة ولم يزلها

السؤال :
رجل مر على دابة حمار رابضة في الطريق في شدة ظلام الليل ومر عنها ولم ينهضها غفلة منه ثم مر عليها انسان قليل النظر فعثر بها فجحش هل على المار شيء، وإذا تركها ونوى في قلبه عسى يعثر بها أحد فعثر بها هل تجزيه التوبة أم عليه ضمان ؟
الجواب :
غاية ما عليه أن يستغفر ربه ولا ضمان عليه ما لم يهد إليها الأعمى والله أعلم .

الرجوع للعرف فيما يصلح سببا للإتلاف

السؤال :
فيمن اتكأ بعصاه على فراش ثم رأى أن ذلك الفراش منخرق من تحت العصا لا يدرى أنه انخرق من اتكائه عليه أم هو سابق به قبل اتكائه عليه، هل يكون ضامناً لذلك أم لا ؟ لكن في العرف أن مثل تلك العصا لا تخرق مثل ذلك الفراش عرفنا ما عرفك الله إياه .

الجواب :
إذا كان مثل تلك العصا لا يخرق مثل ذلك الفراش عادة فلا ضمان عليه والله أعلم .

الاستعانة بالصبيان، وضمان ذلك

السؤال :
هل يجوز استعمال غير البلغ من الصبيان أم لا ؟ وهل يلزم فيه ضمان ولو بأدنى شيء أم لا ؟
الجواب :
لا أحفظ في ذلك شيئا، والذي أراه جواز استعمالهم فيما يؤول إلى مصالحهم فإنهم لو تركوا وشأنهم فربما اتخذوا البطالة عادة فيؤول الأمر إلى ما يضر بعيشتهم وأخلاقهم، ومراعاة الأصلحية مطلوبة بالكتاب والسنة .
ولا ضمان على من استعملهم على هذا القصد في شيء يتعارف أن مثله لا يستأجر عليه أما إذا استعملهم على قصد المعونة لنفسه إلى نيل غرضه فقط واستعملهم في شيء لا يعمل إلا بأجرة عادة أو في شيء لا يؤول إلى مصالحهم ففى كل ذلك ضمان على حسب مايؤدى إليه النظر الصحيح .
هذا كله لغير والدهم فإنه له أن يستعين بهم إلا فيما يضرهم . هذا ما أدى إليه نظرى فلينظر فيه ولا يعمل إلا بحقه والله أعلم .

ضمان ما أتلفته البهائم

السؤال :
المزارع التي حول القرى إذا أنفشتها غنم البداة الساكنين حولها وأكلت من زرعها نهاراً أعلى أهل الغنم الغرم لما أكلت نهاراً أو لا إلا بالليل ؟
الجواب :
على أهل الحرث حفظ حرثهم بالنهار إلا إذا كانت بهيمة ضارية متعودة للخراب فإنه يتقدم على مالكها فإن حفظها وإلا ضمن ما خربت، لأنها خالفت العادة في أمثالها وخرجت إلى جنس الضوارى من البهائم . والله أعلم .

ضمان الدال على الاتلاف

السؤال :
رجل عرف باللصوصية قد وضع متاعا في مكان، فرآه انسان فقال لرجل آخر انظر إلى المكان الفلاني فإن فلانا قد وضع فيه متاعا فنظر فأخذ ذلك المتاع وقال هذا قد سرقه علي أو على فلان ولم يكن الآخذ ثقة، لكن في نفسي شيء من ذلك أترى الدال ضامنا أو لا ؟
الجواب :
لا ضمان عليه لأنه لم يقصد االدلالة للأخذ وإنما ذكر ذلك للاخبار، ولم يضمن الدال من حيث الاخبار بالدلالة وإنما ضمن من حيث كونه سببا للاتلاف، فإن قصد الدلالة للأخذ صار في حكم المتلف إذ لولاه لم يتلف المال وإن لم يقصد ذلك فلا ضمان عليه، حتى قيل فيمن دل جبارا على بلدة وهو لا يعلم أنه يريد أن يفعل فيها ما لا يجوز أنه لا ضمان عليه ولو قتل الجبار وحرق، وقال بعضهم : لا نحب أن يدل الجبار على شيء لأن من عادته الظلم والجور . والله أعلم .


([1]) سورة النساء، الآية 34

(1) سورة المائدة، الآية 45

(1) سورة الاسراء، الآية 23

(2) سورة البقرة، الآية 178

(1) سورة المائدة، الآية 45

(1) سورة النساء، الآية 59

(1) سورة البقرة، الآية 194

(2) سورة النساء، الآية 148

(1) سورة الفرقان، الآية 63

(2) سورة الفرقان، الآية 72

(1) سورة المائدة، الآية 1

(2) سورة النحل، الآية 91

(1) سورة العنكبوت، الآية 13

(1) سورة النساء، الآية 92

(1) سورة النساء، الآية 92

hg[.x hgohls-tjh,n hg[khdm hgohlstjh,n hg[.x hgp,h]e





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , الحوادث


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 07:56 PM.