سؤال أهل الذكر 24 من ربيع الثاني 1425هـ ، 13/6/2004م-- الموضوع : عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Post  سؤال أهل الذكر 24 من ربيع الثاني 1425هـ ، 13/6/2004م-- الموضوع : عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-19-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية جنون
 
::مـشـرفـة::
::نـور الـصـحـة والعناية::


جنون غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : مكان ما
عدد المشاركات : 1,947
عدد النقاط : 154
قوة التقييم : جنون له تميز مدهش وملحوظ جنون له تميز مدهش وملحوظ



سؤال أهل الذكر 24 من ربيع الثاني 1425هـ ،13/6/2004م


الموضوع : عام

السؤال(1)
ما رأي الشرعفي من تسبب في حرمان إنسان من كسب الرزق ؟

الجواب:
بسم اللهالرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدوعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن الله تبارك وتعالى يحب الخير من عبادهويكره الشر منهم . وإن من الشر أن يسعى أحد إلى حرمان أحد من رزق يساق إليه ، فإنالله سبحانه وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه وأنعم عليهم بشتى نعمه ، ويجب على أي أحدأن يسعى إلى توفير هذه الأرزاق بقدر استطاعته لا إلى قطعها وحرمان أحد منها ، فإنذلك من الحسد . والحسد لا ريب أنه لا يضر إلا صاحبه ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَعَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)(النساء: من الآية54) .

والله سبحانهأنزل سورة في كتابه فيها تعليم لنا كيف نستعيذ من شر حاسد إذا حسد . والأحاديثالكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم شددت في الحسد ، وبينت أنه من أكبرالكبائر ، وحذرت هذه الأمة من الوقوع في الحسد .
فهذا الذي يسعى إلى حرمان أحدمن رزق الله تبارك وتعالى إنما هو حاسد ، وحسده لا يضر به إلا نفسه ، فمن كُتب لهرزقه فسيأتيه ، وإنما الله تبارك وتعالى يبتلي من يشاء بما يشاء وبمن يشاء ، فلذلكقد يكون أحد سبباً لابتلاء أحد ، فمن هنا كان على هذا أن يتدارك أمره بالتوبة إلىالله تبارك وتعالى وبطلب المحاللة من صاحبه الذي سعى إلى حرمانه من رزقه ، وفي نفسالوقت عليه أن يجبر كسره ، وأن يحرص على أن يريشه بعد بريه بحيث يحرص على أن يوفرله ما تسبب في حرمانه منه ولو كان ذلك بضمان يتحمله من ماله ، والله تعالى أعلم .

السؤال (2)
امرأة عليها قضاء صلوات تتراوح من خمسإلى ست سنوات ، فهل يجب عليها قضاء السنن المؤكدة ؟

الجواب:
السنةتظل سنة سواءً في القضاء أو في الأداء . ولا ريب أن الإنسان كلما حرص على الخير كانذلك أنفع له .
ونحن نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلّم حرص على قضاء السنن ، ومنذلك ما جاء في صحيح البخاري من قضائه صلى الله عليه وسلّم سنة الظهر بعد صلاة العصروذلك عندما شغله عنها وفد عبد القيس ، فقد جاء في رواية أم سلمة رضي الله تعالىعنها أنها أبصرت النبي صلى الله عليه وسلّم يركع ركعتين بعد صلاة العصر فأرسلت إليهجويرية لتسأله فقال : هما الركعتان اللتان بعد الظهر شغلني عنهما وفد عبد القيس . فهذا مما يدل على أن الحرص على قضاء السنن أيضاً هو مما يثاب عليه وإن لم يكن ذلكواجباً .
وتظل السنة سنة كما ذكرت ، فما كان مؤكداً في الأداء فهو مؤكد فيالقضاء ، وما كان غير مؤكد في الأداء وتلكم هي الرغائب تظل كذلك رغائب في القضاء ،ومثل ذلك بقية الصلوات فالفرائض تكون فرائض وهكذا .


السؤال(3)
النقصان في الصلاة يوجب سجود السهو قبل السلام فمن سجد بعدالسلام هل يجزيه ذلك أم لا ؟

الجواب :
سجود السهو مختلف فيهاختلافاً كثيراً على أكثر من ثمانية أقوال ، ومن سجد قبل السلام أو بعد السلامأجزاه ، وإنما الأفضل أن يسجد الإنسان قبل السلام في ما سجد فيه الرسول صلى اللهعليه وسلّم قبل السلام ، وأن يسجد بعد السلام في ما سجد فيه الرسول صلى الله عليهوسلّم بعد السلام .


السؤال (4)
ما صحة صلاة من يستبقالإمام في الركوع والسجود ؟

الجواب :
صلاة الذي يسابق الإمام فيركوعه وسجوده صلاة باطلة . فإن النبي صلى الله عليه وسلّم شدد في ذلك حتى قال في منيسابق الإمام ( ألا يخشى أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ) ومعنى ذلك أنه ممسوخ ، فهوممسوخ البصيرة وإن لم يكن ممسوخ الصورة .
فالله سبحانه وتعالى جعل الإمام ليؤتمبه ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) ، فالإمام يُتّبع ولا يُتقدم ، لو كان يُتقدم لماكان إماما . إنما الإمامة تعني أنه سابق على غيره وغير مسبوق من غيره ، فهو يسبقالجماعة في ركوعها وسجودها ورفعها وفي جميع أعمال الصلاة إذ لو لم يكن كذلك لما كانهنالك انتظام .
والله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هنالك انتظام في حركات الناسفي هذه الصلاة ليتعلموا النظام من عبادتهم لربهم تبارك وتعالى . فمن سابق الإمامفلا صلاة له .

السؤال(5)

ما حكم صلاة من أدرك صلاة الجماعة فصلىمنفرداً أثناء تأدية هذه الصلاة ؟

الجواب :
ثبت عن الرسول صلواتالله وسلامه عليه أنه قال : إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة . أي المكتوبة التي أقيمت . ولا يجوز أن تصلى صلاة أخرى .
فمن القواعد المعروفةعند علماء العربية وعند علماء الأصوليين أن الكلمة إن أعيدت معرفة فالثانية نفسالأولى . فعندما قال ( إذا أقيمت المكتوبة في جماعة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، يعنيتلك المكتوبة التي أقيمت ، فلا يجوز للإنسان أن يصلي غيرها . ولو صلى غيرها فصلاتهباطلة، ولو صلى بنفسه منفرداً فصلاته باطلة .

هذا مع أنه يُعجب كيف يتهاونالناس بأمر الجماعة حتى يقيم الإنسان الصلاة بنفسه مع أن الجماعة قائمة ، وصلاةالجماعة يجب أن يُسعى لها ، يجب أن يسعى لها الساعون ولو من مكان بعيد ما داموايسمعون النداء ، فإن الله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه العزيز عندما قال عزمن قائل ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)(البقرة: من الآية43) ، وهذا يعني وجوبأن تقام الجماعة مع المصلين وكذلك في قوله سبحانه ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍوَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْسَالِمُونَ ) (القلم:42-43) ، فإن جماعة من التابعين قالوا بأن هذه الآية لم تنزلإلا في المتخلفين عن صلاة الجماعة من هذه الأمة بحيث إن أحدهم يسمع حي على الصلاةحي على الفلاح ثم لا يجيب .

وكذلك نجد أن الله تعالى شرع الجماعة حتى فيأحرج المواقف وأدقها ، في حال مواقفة العدو ، فالله سبحانه وتعالى يقول ( وَإِذَاكُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَوَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْوَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)(النساء: من الآية102) ، في ذلك الموقف الحرج شُرعتهذه الصلاة في الجماعة ، وما ذلك إلا لأن الجماعة واجبة على الأعيان .

علىأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم صرحت بذلك فحديث ابن أم مكتوم الذي شكاإلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم شسوع الدار وما في المدينة من كثرة الهوام وكثرةالسباع مع كونه ضرير البصر ، مع ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلّم أمره أن يستجيبلهذا الداعي ما دام يسمع النداء . عندما أراد أن يُرخّص له أولاً سأله فقال له : هلتسمع النداء ؟ قال : نعم . قال : أجب إذاً فإني لا أجد لك رخصة . فإذا كان هذا معوضعه هذا لا يجد له النبي صلى الله عليه وسلّم رخصة فكيف بغيره .

هذا مع أنهناك روايات أخرى تؤكد هذا ، والروايات في ذلك كثيرة كحديث أبي مالك الذي قال لهصلى الله عليه وسلّم ولأخيه : إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما . دليل على هذا أيضاً ، فإن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة عن الوجوب . فقد أمرالنبي صلى الله عليه وسلّم مسافرَين أن يقيما الصلاة في السفر في جماعة ( فأذناوأقيما وليؤمكما أفضلكما ) .

وكذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلّم همّ أنيُحرّق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة وما كان ليهم بتحريق بيوتهم لو لم يكونواتركوا واجباً عينياً عليهم . وهكذا الأدلة تدل على وجوب المحافظة على الجماعة إلامن عذر .

والحديث الآخر ( من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر .قيل له : وما العذر يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض ) . فمن لم يُجب النداء إلىالصلاة وقد سمع النداء فإنه لا صلاة له ، أي صلاته غير متقبلة إلا من عذر . والسلفالصالح كانوا يبالغون في الحرص على شهود الجماعة كما جاء في رواية ابن مسعود عندالجماعة إلا البخاري والترمذي ( من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاءالصلوات الخمس حيث ينادى بهن – يعني في المساجد – فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدىوإنهن من سنن الهدى . ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنةنبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلومالنفاق ، ولقد رأيت الرجل يَهادى بين الرجلين من المرض حتى يقيماه في الصف . واللهتعالى أعلم .

السؤال(6)
امرأة قد بلغت من الكبر عتيا وقد فقدتشيئاً من عقلها ، فهل يجوز أن يحج عنها شخص آخر أم لا ؟

الجواب :
نعم ، ذلك جائز بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقد جاءت إليه صلواتالله وسلامه عليه امرأة خثعمية وقالت له يا رسول الله : إن فريضة الله على عباده فيالحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه ؟ فقال لهاصلوات الله وسلامه عليه : أرأيت أن لو كان على أبيك دين فقضيته أكان مجزياً ؟ فقالت :نعم : فقال : فذاك ذاك .

فمعنى هذا أن دين الحق سبحانه وتعالى يشرع قضاؤهمن قبلالغير إن قام به كدين الخلق .

فما دام هذا ديناً لله تعالى علىعباده فلا مانع من أن يقوم أحد أولاد المدين بأن يسدده فيما بينه وبين الله ، ويؤكدذلك ما جاء في الروايات الأخرى من قوله صلى الله عليه وسلّم ( فاقضوا فدين الله أحقبالقضاء) في من نذرت أن تحج ولم تحج ، وفي من نذرت أن تصوم فلم تصم عندما جاء أولادهؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أمرهم بالقضاء وقال : ( فاقضوا فدينالله أحق بالقضاء) .


السؤال(7)
أثناء الدراسة كانوايتعاملون مع بقالة وبقي لصاحب البقالة مبلغ من المال وعندما أراد أن يوفوه ذلكالمبلغ تبين أنه قد ذهب فكيف يستطيعون الآن أن يردوا هذا المبلغ؟

الجواب :
الدين يبقى في ذمة المدين ، ولا يسقط بسبب عدم وجودصاحبه ، فإنه لو مات صاحبه ينتقل إلى ورثته من بعده ، ولو تعذر عليه أن يعرفه أو أنيعرف ورثته وما أمكنه الوصول إلى صاحب الحق بأي وجه من الوجوه في هذه الحالة يكونحقاً عاماً لفقراء المسلمين . ففقراء المسلمين أولى به ، فعليه أن يدفعه إليهم وفيذلك خلاصه إن شاء الله تعالى .


السؤال(8)
نحن شباب ذهبنا إلى الدراسة في الهندفهل يجوز لنا جمع الصلوات المفروضة ؟


الجواب:
ما الذي يعني بجمعالصلوات المفروضة ؟ إن كان يعني بذلك أن تجمع الصلوات الخمس جميعاً في وقت واحد فلا .

وإن كان ذلك يعني أن يجمع ما بين الظهرين وما بين العشائين بحيث يصليالظهر والعصر معاً ويصلي المغرب والعشاء معاً أما الفجر فيصليها في وقتها فلا حرجفي ذلك ، فإن الجمع ما بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحدى الصلاتين سائغ لمن كانعلى سفر ، وكذلك هو سائغ أيضاً به لمن كان به حرج مهما كان ففي مسند الإمام الربيعبن حبيبرحمه الله تعالى عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : صلى رسولالله صلى الله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غيرخوف ولا سفر ولا سحاب ولا مطر .

وقد أخرج الحديث الشيخان وغيرهما وفيروايتهم زيادة فيها أنه صلى الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، فسئل ابنعباس ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته . وفي هذا ما يدل على أن مشروعيةذلك إنما هي لنفي الحرج .

فإذا كان هنالك حرج فالحرج مرفوع . إذا كانت مشقةعلى الإنسان بسبب مرض أو بسبب ضيق وقت كأن يكون في دراسة مستمرة ، هذه الدراسة لايمكن أن يجد فرصة فيها للصلاة إلا أن يجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغربوالعشاء فلا حرج في ذلك . على أن طائفة من العلماء قالوا بأنه ينبغي أن يكون ذلك مابين الوقتين ، أو يتعين أن يكون ذلك ما بين الوقتين ، استناداً إلى ما جاء فيالصحيحين من رواية عمرو بن دينار أنه قال للإمام أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو راويهذا الحديث عن ابن عباس : يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجّل العصر . قال : وأظنه . قال ابن سيد الناس : وجابر بن زيد أعلم بمعنى الحديث لأنه راويه فينبغي أن يؤخذبما قال .

ولكن هذا ليس متعيناً في كلام أبي الشعثاء وإنما هو مجرد ظن ،ولما كان مجرد ظن فإنه لا يُقطع بذلك ، ونأخذ بالرخصة وفي ذلك تيسير للناس إن شاءالله .

وفي هذا الحديث حجة لمن قال باشتراك الأوقات .
فينبغي للإنسان أنيحرص على أن يؤدي كل صلاة في وقتها ، مهما كان في سفر أو في حضر ، ولكن إن كانهنالك ضيق وكانت هنالك شدة فإن الشدة تجلب الرخصة ، إذ العسر مجلبة للتيسير ،والشيء كما قالوا إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق .

ففي هذه الحالة لا حرج أنيجمعوا ما بين الصلاتين .
أما أن يجمعوا الصلوات الخمس كلها ، أو أن يؤخرواالعصر إلى ما بعد المغرب مثلاً إلى وقت صلاة المغرب فذلك غير سائغ إذ لم تأت بهرواية عن النبي صلى الله عليه وسلّم .


السؤال(9)
المكان الذي نصلي فيه تقوم بتنظيفه نساء ، فهل تجوز الصلاة فيه؟

الجواب:
أنا أعجب من هذا السؤال ، وكيف يصدر من طالب يدرس فيمرحلة جامعية!! هل المرأة رجس ؟
عجب كيف يقال بأن الصلاة لا تجوز في مكان تنظفهالنساء . ما هو السبب في ذلك ؟
هذه نظرة غير نظرة إسلامية ، هذه نظرة جاهلية ،فالمرأة ليست نجسة ، إنما المرأة طاهرة كالرجل حتى ولو كانت في فترة حيض مثلاً ،حيضتها لا تعني نجاسة جسمها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يدخل معالحائض في لحاف واحد ، وثبت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كان يتعرق اللحم الذيتتعرقه الحائض فيضع فاه حيثما وضعت فاها كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالىعنها .

وعندما طلب منها أن تناوله الخمرة أي الفراش الذي يصلي فيه وقالت لهإني حائض قال لها : ليست حيضتك في يدك . فهذا يدل على أن بدن الحائض طاهر فلا يقالبأن المرأة هي نجسة ، هذا كلام لا يسوغ .

ولو قدرنا أن بدنها نفسه نجس – لوقدرنا ذلك بطريق الفرض لا بطريق التسليم – فإن ذلك لا يعني أن كل ما لاقى هذا البدنيتنجس ، إذ البدن النجس لا يؤثر على الطاهر الذي يلقاه إن كانا جميعاً يابسين .
فكيف يقال بأن المكان الذي تنظفه المرأة لا تجوز الصلاة فيه .

أنا أعجبمن هذا السؤال وأن يصدر من طالب ولعله في المرحلة الجامعية أو ما بعد هذه المرحلةالجامعية .

السؤال(10)
ما حكم مصافحة أزواج الأخوات؟

الجواب:
أزواج الأخوات هم أجانب ، إذ يحل لهم أن يتزوجوها عندماتنفصل عنهم أخواتهم . فإن قيل بأن في حال وجود أختها مع أحد هؤلاء فلا يحل لهالزواج بها ، الجواب هذه الحرمة موقوتة ، والحرمة الموقوتة أيضاً تشمل حتى النساءالمتزوجات ، فكل امرأة متزوجة لا يباح للإنسان أن يتزوج بها ، أي لا يباح لأحد آخرأن يتزوج بها .

لو كانت الحرمة الموقوتة مفضية إلى أن تكون النساء محارملأولئك الذين يحرمن عليهم الحرمة الموقوتة لكانت كل امرأة متزوجة محرماً لجميعالرجال الآخرين ، وليسكذلك . فهكذا إذاً يجب مراعاة هذا الجانب ، فالحرمة التيتبيح المصافحة وتبيح الخلوة هي الحرمة غير الموقوتة بسبب نسب أو رضاع أو صهر ،والله تعالى أعلم .


السؤال (11)
ما هو آخر وقت صلاةالفجر لمن كان نائماً ؟

الجواب :
أما النائم فإن وقت الصلاة عندهعندما يستيقظ ، ذلك من يسر الله تعالى ، فالله سبحانه وتعالى يسر لعباده ولم يعسرعليهم ، وحديث النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلهاإذا تذكرها .

وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلّم فهو بنفسه لأجل التشريعلأمته حكمة الله اقتضت ذلك ، نام هو ولفيف من أصحابه عن صلاة الفجر في سفر وعندمااستيقظوا أمر بلالاً أن يؤذن فأذن وقد كانت الشمس طلعت ثم أمره أن يقيم فأقام وصلواالفجر في ذلك الوقت .


السؤال(12)
امرأة بيتها قريب منالشارع فهل تأثم إذا رفعت صوتها وكان هناك بعض المارة ؟


الجواب :
المرأة على أي حال مأمورة بأن تغض من بصرها ومن صوتها ، فتؤمر بأن لا ترفعالصوت بقدر استطاعتها وإنما ترفعه بقدر الحاجة .

السؤال(13)
امرأة أمها أرضعت ابنة عمها فهل بنوعمها يكونون إخوة لها ؟

الجواب :
لا ، إذ الحرمة لا تسري إلى غيرالطفل الراضع ، أما الطفل الراضع سواءً كان ذكراً أو أنثى فهو حرام على مرضعتهلأنها أمه ، وعلى أخواتها لأنهن خالاته ، وعلى بناتها لأنهن أخواته ، وعلى بناتأبنائها لأنها بنات إخوته ، وعلى بنات بناتها لأنهن بنات أخواته ، وعلى أمها لأنهاجدته ، وعلى عماتها لأنهن عمات أمه ، وعلى خالاتها لأنهن خالات أمه وهكذا .
كلما يحرم عليه من قبل أمه التي ولدته يحرم عليه من قبل أمه التي أرضعته . وكذلكزوجها هو أبوهفيحرم عليه من قبله ما يحرم عليه من قبل أبيه الذي ولده كأمه وأخواتهوبناته ولو من غير تلك المرضعة وهكذا .

أما أخوة الراضع فلا يسري عليهم هذاالحكم ، وإن كانت الراضعة طفلة فكذلك ، فهي حرام على أبناء مرضعتها وعلى إخوةمرضعتها وعلى أب مرضعتها وعلى أبناء أبناء مرضعتها وعلى أبناء بنات مرضعتها ، علىالجميع . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
ولكن لا يسري هذا الحكم إلى إخوتهاوأخواتها ، فهم بمنأى عن هذا الحكم ، فهؤلاء ليسوا إخوة لها من الرضاع ، والله أعلم .


السؤال(14)
إذا أرضعت الأم ولداً ليس ابنها على ابنتهاوكان لهذا الابن أخ وتزوج هذا الأخ من ابنة الأم ولكنها ليست التي رضعت على أخيهفهل في هذه الحالة يجوز زواجهما ؟

الجواب :
العلاقة لا تكون علاقةبين الراضع وبين التي أرضع معها ، وإنما علاقة الراضع بكل بنات مرضعته وبكل أبناءمرضعته .

كل من رضع فتلك أمه وجميع أبنائها هم إخوته ، وجميع بناتها هنأخواته ولو قدرنا بينه وبينهم مائة عام ، هذه الأخوة كأخوة النسب ، أخوة النسب ولوكان ما بين الأخوين مائة عام هما أخوان ، لو أن أحداً كان له أخ يكبره مائة عام أوكانت له أخت تكبره مائة عام فتلك الأخت هي أخته وتحرم عليه ، لا عبرة بكونها أكبرمنه أو كونها أصغر منه ، فكذلك الرضاع لا يلزم أن يكون رضاعهما في وقت واحد وإنماالحرمة تشمل الجميع ، ولكن كما قلنا لا تتعدى إلى إخوة الراضع الأجنبي وأخواته .

فإن كان له إخوة فلهؤلاء الإخوة أن يتزوجوا من بنات مرضعته ، بل لهم أنيتزوجوا حتى من المرضعة نفسها لأنها ليست أمهم ، لا علاقة لهم بها .
وكذلك لوقدرنا أن له أخوات فلأبناء مرضعته أن يتزوجوا من تلك الأخوات .

السؤال(15)
ما حكم تناول الدواء الذي يحتوي علىشيء من الكحول ؟

الجواب :
الكحول مادة محرمة لا يجوز تناولها بأيحال من الأحوال ، ولكن إن كانت في الدواء وكان وجودها في الدواء أمراً ضرورياً ،وكان التداوي بذلك أمراً ضرورياً ، ولم يكن ذلك مؤثراً إسكاراً بحيث كانت هذهالمادة ضعيفة قليلة تلاشت في بقية مواد الدواء حتى لم يعد لها أي أثر ، فعندما تكونهنالك ضرورة داعية إلى استعمال ذلك فذلك مما يباح من أجل الضرورة ، لأن الله تعالىيقول ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْإِلَيْه)(الأنعام: من الآية119) . والاضطرار هنا غير مقيد ، هو عام ، ولا يقيدبالاضطرار في المخمصة لقول الله تعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ)(المائدة: من الآية3) ذلك لأن ذكر المخمصة هنا وارد مورد الأغلب المعتاد ، وما كان وارداًمورد الأغلب المعتاد فلا يعتد به بمفهومه المخالف عند الأصوليين ، والله تعالى أعلم .



السؤال(16)
هل تجوز الصلاة على المنتحر؟

الجواب :
من قتل نفسه ففيه خلاف هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه ،فهناك جمهرة من العلماء قال لا يصلى عليه لأنه ارتكب أمراً خطيراً حيث أقدم على نقضبنيته التي بناها الله تبارك وتعالى ، وتعجل أمراً كانت له فيه فسحة .
وقتلالإنسان نفسه من أكبر الكبائر ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَبِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً) (النساء:29-30) ، وقد جاء في حديثالشيخين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يدهيتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ، ومن رمى نفسه من شاهق فقتل نفسهفهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ، ومن تناول سماً فقتل نفسه فسمه فييده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا .

كل ذلك مما يدل على أنقتل الإنسان نفسه أمر عظيم ، أمر خطير فلذلك قالت طائفة لا يصلى عليه .

وهناك طائفة قالت بأنه يصلى على عموم أهل القبلة ما دام لم يخرج من ملةالإسلام ، لم يقدم على قتل نفسه استحلالاً لقتله نفسه فإنه يصلى عليه كما يصلى علىغيره من أهل الكبائر من غير أن يدخل في ولاية المسلمين ، ولكن هذه الصلاة حق عاملأهل التوحيد وهؤلاء استدل بالحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده منطريق أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليهوسلّم أنه قال : الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر ، وصلوا على كل بر وفاجر .

والحديث الآخر أيضاً هو في مسند الإمام الربيع بن حبيب : الصلاة على موتىأهل القبلة المقرين بالله ورسوله واجبة فمن تركها فقد كفر . أي كفر كفر نعمة . فهذاالحديث يدل على أن الصلاة حق لكل أهل القبلة مهما كانت كبائرهم لأن الصلاة فيهاتمييز ما بين أهل القبلة وغيرهم .

فإذاً بناء على هذه الروايات نحن نقولبأنه يصلى عليه ، ولكن لا ينبغي أن يصلي عليه المنظور إليه ، وإنما يصلي عليه أحدمن عامة الناس ، والله تعالى أعلم .

السؤال( 17)
رجل زنى بامرأة حامل ثم أخبر زوجتهبالحادثة ، فما الحكم ؟

الجواب :
قد كان عليه أن يستتر بستر الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من أصاب شيئاً من هذه القاذورات فليستتربستر الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله . والذي نعول عليه أن اعترافهالصريح بالزنا عند امرأته يجعل المرأة حراماً عليه إن لم يكذّب نفسه ذلك لأن اللهتعالى يقول ( الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُلا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ)(النور:3) ، فقد حرم الله تعالى على المؤمنين أن ينكحوا الزانيات وأن تنكح المؤمناتالزناة ذلك لأن علاقة الزواج إنما هي علاقة طهر ، أما لو كان ذلك في سريرة أحدهمافإن كل واحد منهما يطلب منه أن يستتر بستر الله ، أما وقد أبدى صفحته فالحرمة واقعة .

والدليل على ذلك أيضاً من سورة المائدة قول الله تبارك وتعالى(الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَحِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ )(المائدة: منالآية5) ، فقد أباح الله تعالى المحصنات والمقصود بالمحصنات العفائف ، فالمرأة غيرالعفيفة لا يقال لها محصنة بحسب دلالة هذه الآية الكريمة وإن كان ذلك إحصاناً لهامن حيث إنها تنقلب من حكم الجلد إلى حكم الرجم لو زنت ، وكذلك بالنسبة إلى الرجل .

فإذاً يؤمر الإنسان أن يتحرى في زواجه بحيث لا يتزوج إلا من كان من أهلالعفة ، وبما أن هذا الرجل أبدى صفحته واعترف بذلك فقد حرمت عليه امرأته .


السؤال(18)
رجل أقرض مالاً لرجل ثم توفي فطالب بهالورثة فماطلوه فترة طويلة وإلى الآن لم يؤدوا المبلغ ؟

الجواب :
هم مطالبون بأدائه . إن كانت له بينة فليقدم دعوى عليهم ، وإن لم يكن له بينةفإن له عليهم يمين علم إن كانوا ينكرون ذلك بحيث يحلفون بأنهم لم يعرفوا عن هذاالحق الواجب على موروثهم .


السؤال(19)
رجل له أخ وتوفي وقد كان يعمل فيمؤسسة تجارية وكان مستحقاً لمبالغ من التأمينات الاجتماعية فهل يجوز أن يأخذ هذهالمبالغ ؟

الجواب:
حقيقة الأمر أنا لا أدري كيفية هذا التأمين ،هناك تأمين تجاري وهناك تأمين اجتماعي ، فالتأمين التجاري شُدد فيه لما يترتب عليهمن أمور محظورة شرعا . والتأمين الإجتماعي إن كانت المؤسسة بمثابة صندوق تعاون مابين الناس مع أن التنمية لا تكون إلا بطريقة مشروعة وبطريقة لا تحوم حولها الشبهوالريب فهذا مما سوغ عند العلماء ، فلا بد من التفطن لذلك ، ورد كل شيء إلى أصله .

السؤال (20)
رجل توفي وعنده منزل بحاجة إلى ترميمفمبالغ الترميم هذه هل تستقطع من الميراث رأساً أو من نصيب الأبناء سكان المنزل؟

الجواب :
المنزل لمن هو ؟ أليس للورثة جميعاً ؟ أما إذا كانللأبناء هو خاص بهم وحدهم ، هذا بعد قسمة المواريث ، إذ تركة الميت كلها يشترك فيهامما قل منه أو كثر ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِوَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِوَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7) ، فلكل واحد من الذكور والإناث نصيبه . فإن كان هؤلاء اقتسموا التركة وآل هذا البيتإلى بعضهم فإذاً الترميم إنما هو من نصيب هؤلاء الذين آل إليهم البيت . وإن لم يكنذلك كذلك فالترميم يكون من أصل التركة نفسها لأن اقتسام التركة إنما هو فيما بعد .


السؤال( 21)
ما حكم زيارة القبور والدعاء للموتى؟

الجواب :
زيارة القبور شرعت أو أبيحت لأجل تذكر الآخرة وقد كانالنبي صلى الله عليه وسلّم نهى أولاً عن زيارتها عندما كان الناس جديدي عهدبالجاهلية حتى لا يحملوا معهم أوزاراً من عادات أهل الجاهلية وهم يزورون هذه القبور، فحذر النبي صلى الله عليه وسلّم أولاً من زيارتها ، ثم قال : ألا فزوروها ولاتقولوا هجرا .

ولا حرج في أن يدعو الإنسان لمن زاره من أهل الصلاح والخيركما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم.
أما أن يتخذ ذلك موسماً أو أن يجعل القبرمكان عبادة بحيث يصلي هنالك أو يقرأ القرآن هنالك فذلك غير سائغ ، فإن الصلاة نهىالنبي صلى الله عليه وسلّم عنها عند المقابر .

وكذلك شدد النبي صلى اللهعليه وسلّم في أمر القرآن حيث أمر أن يقرأ القرآن في البيوت وأن لا تتخذ قبوراإشارة إلى أن القبور ليست مكاناً لتلاوة القرآن الكريم ، كما أنه شدد في اتخاذالقبور مساجد ،وقد أجاد الإمام السالمي رحمه الله عندما قال :
أتُعمًرنقبورنا الدوارس



ويترددن إليها الدارس


وهذه المساجد المعدة



نتركها وهيلذاك عدة


والمصطفى قد زارها وما قرا



إلا سلاما ودعا وأدبرا


حسبك أن تتبعالمختارا



وإن يقولوا خالف الآثارا



تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

schg Hig hg`;v 24 lk vfdu hgehkd 1425iJ K 13L6L2004l-- hgl,q,u : uhl 24 H lil lk hgl,q,u hg`;v hgehkd vfdu schg uhl





توقيع :

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1425هـ , 24 , أ , مهم , من , الموضوع , الذكر , الثاني , ربيع , سؤال , عام , ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر عابر الفيافي المنتدى الطلابي 16 06-16-2012 09:09 PM
سؤال أهل الذكر 26 من ربيع الأول 1425هـ ، 16/5/2004م-- الموضوع : عام جنون حلقات سؤال أهل الذكر 4 01-03-2012 12:37 AM
سؤال أهل الذكر 17 من ربيع الثاني 1425هـ ،6/6/2004م-- الموضوع : القرآن الكريم والصيف جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:14 PM
سؤال أهل الذكر 10 من ربيع الثاني 1425هـ ،30/5/2004م-- الموضوع : عام جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:13 PM
سؤال أهل الذكر 3 من ربيع الثاني 1425هـ ، 23/5/2004م-- الموضوع : عام ( التفاؤل وأسئلة جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:12 PM


الساعة الآن 12:41 PM.