الجزء الثالث- فتاوى الإيلاء - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  الجزء الثالث- فتاوى الإيلاء
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الإيلاء

تعليق الطلاق على حسن عشرتها للزوج [ҏª�Ē1]

السؤال :
رجل وزوجته جرى بينهما كلام فقال الرجل لزوجته ان لم تسوّي لي مذهباً فأنت طالق وليس بينهما إلا تطليقة واحدة، قلنا له : كيف مرادك ونيتك بالمذهب الذي تريده منها ؟ فقال : ليس لي نية غير أني قلت ذلك على البديهة، تفضل بالجواب .
الجواب :
إذا لم يكن لهذا الحالف قصد في يمينه فيحمل ظاهر لفظه على ما يتعارف به أهل بلده في زمانه، فإذا كان المذهب عندهم يطلق على حسن السيرة وجميل العشرة فإن صنعت معه ذلك فهي امرأته وان لم تصنع معه ذلك امتنع عن وطئها وانتظر حالها فإذا سوت له مذهباً قبل تمام اربعة اشهر منذ حلف فهي زوجته وان لم تسوِّ له مذهبا حتى مضت اربعة اشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء، وان جامعها في الاربعة قبل أن تسوِّيَ له مذهباً حَرُمتْ عليه . والله أعلم .

الحلف على عدم دخول بلدة فيها زوجته [ҏ®�Ē2]

السؤال :
من حلف يميناً بالله أني لا أدخل بلد كذا وكذا وفي تلك البلد زوجة له ولم يقصد بحلفه شيئاً فهل يلحق زوجته شيء أم لا ؟
الجواب :
إذا دخل تلك البلد قبل مضى اربعة أشهر منذ حلف فعليه كفارة يمين مرسلة ولا شيء عليه من قِبَل زوجته، وان لم يدخلها حتى مضت اربعة اشهر وزوجته في البلدة فعن أبي عبد الله أنها تبين منه بالإيلاء وعن أبي معاوية أنه إن لم يكن عليه في تلك البلدة شرط سكنى فلا يدخل عليه الإيلاء .
وأقول : إنه لا إيلاء عليه مطلقا لأنه لم يحلف عن زوجته وانما حلف عن دخول البلدة ويمكنه الاجتماع بزوجته في غير تلك البلدة حتى لو كان لها عليه شرط سكنى إذ لها أن تترك شرطها وظاهر قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر }(1) يدل على ان الإيلاء عن النساء لا عن البلدان، فلا إيلاء إلا على من حلف عن زوجته والله
أعلم .


الحلف بالطلاق الثلاث إن لم ينتصف له من ظالمه [ҏ¢�Ē3]

السؤال :
من جرت بينه وبين غيره مخاصمة حتى افضت الى ضرب بينهم وحلف المضروب، إن لم ينصف لي من هذا، بالطلاق الثلاث لا أسكن هذه البلدة ثم مكث مدة حتى أنصف له منه قُيِّد الضارب ورضي المضروب بذلك وكان يعاشر زوجته في تلك المدة قبل الانصاف
الجواب :
إن كان أراد بقوله هذا أنه إن لم ينصف له بذلك الفاعل فزوجته طالق ثلاثا فهذا مؤلٍ من زوجته، وعليه أن يمتنع من وطئها، وحكى بعضهم اجماع أصحابنا على منع الوطء في مثل ذلك، فإن وطئها قبل أن ينصف له فسدت عليه بلا خلاف نعلمه .
وليس الانصاف ما يرضى به هذا الحالف بل الانصاف هو ما وافق الشرع فإن أُعطي حقه منه على وفق الشرع فقد أنصف وإلا فلا انصاف والله أعلم .
العدة والفيئة بعد الإيلاء [ҏ³�Ē4]

السؤال :
معنى أن المظاهر والمؤلى عن زوجته إذا مضت أربعة أشهر ولم تقع منه افاءة لزوجته فإنها تبين منه وتحل للأزواج من يومها، ولم يجعلوا لذلك عدة، والطلاق أو الفسخ لا يكون إلا بعد المدد التي ذكرها الله في كتابه فكيف لم يجعلوا لذلك عدة، فلا عرفنا تلك العبارة ولا فهمنا تأصيل هذه المسألة لغلبة الجهل علينا وقلة الدراية فينا فالله المستعان .
الجواب :
عدة التي ظاهر عنها زوجها وعدة التي آلى منها إنما هي المدة التي حددها الله في القرآن العظيم ألا وهي الأربعة الأشهر التي جعل الله سبحانه وتعالى الافاءة لنا فيها فإذا ظاهر الرجل امتنع عليه وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار فالافاءة في الأربعة الأشهر إنما هي بمنزلة المراجعة في العدة فإن ترك المظاهر أو المؤلى زوجته حتى انقضت الأربعة الأشهر خرجت منه فكأن فسخ النكاح واقع يوم ظاهر أو يوم آلى، وهذا الحكم مخصوص به الظهار والايلاء كما خصت المميتة بالأربعة الأشهر والعشر وكما خصت المطلقات الحوائض بالثلاثة الاقراء وكما خصت الحوامل بوضع الحمل فتحديد العدد إنما هو توقيفي لا يعلم إلا من جهة الشارع فليس للقياس فيه مدخل والله أعلم .
الحلف بالطلاق لفعل محرم طلاق أو ايلاء [ҏ°�Ē5]

السؤال :
من قال لزوجته إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق فأراد المخرج كيف يفعل .
الجواب :
عندي أن زوجته تطلق من حين ما حلف لأن الشرع حجر عليه شرب الخمر وإذا قلنا له شربت الخمر دون الأربعة الأشهر فزوجتك لك كان ذلك منا اغراء بمعصيته الله تعالى والعياذ بالله .
ثم إني راجعت الأثر في مسألتك فرأيت ما يدل عليه اجمالا مما نصه قال : معي أنه قد يوجد في بعض الآثار أنه إذا حلف بطلاق إمرأته إن لم يفعل شيئاً من المعاصي المحجورة عليه فعلها أنها تطلق من حينها قال وعندي أن أكثر القول أنه مُؤلٍ، فإن فعل ذلك الذي حلف عليه أثم في يمينه وإن لم يفعل إلى أربعة أشهر بانت منه بالايلاء قلت فما يعجبك من هذا ؟ قال : عندي أن الايلاء أشبه في هذا المعنى انتهى والله أعلم فانظر فيه ولا تأخذ إلا بعدله والسلام من الفقير عبد الله بن حميد السالمي .
تعليق الطلاق على ترك المعاشرة [ҏŸ�Ē6]

السؤال :
من قال لامرأته إن لم أطأك، أو إن لم أجامعك فأنت طالق فلم يطأها حتى مضت أربعة أشهر هل تبين بالايلاء ؟
الجواب :
إذا قال ذلك ثم لم يجامعها حتى مضى عليه وقت يمكنه فيه جماعها طلقت منه ولعله في قول آخر إنها لا تطلق حتى ينوى ترك جماعها، فإن لم ينو ولم يجامع حتى مضت أربعة بانت بالايلاء ولا أرى وجها للايلاء ها هنا إلا دخوله تحت لفظ الايلاء من قوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم }([1]) فإن هذا مؤل أيضا إذ لم يقيد الايلاء في الآية باليمين المانعة من الجماع قلنا قد يقيد ذلك بقوله { من نسائهم } فإن معناه الحلف على الامتناع منها وهذا حلف على اتيانها وما قدمته لك أظهر، وهو وجه لم أحفظه عن أحد من أصحابنا، لكن القواعد تقتضيه فلا معنى لاطراحه . والله أعلم .

هل الحلف على عدم القربان شهرين إيلاء إن بلغ أربعة[ҏ±�Ē7]

السؤال :
عمن حلف لا يقرب امرأته إلى شهر أو شهرين فمضت عليه أربعة أشهر ولم يقربها فيهن ما الذي يعجبك البينونة أم عدمها ؟
الجواب :
في ذلك اختلاف، ويعجبني أن لا تبين، إذ لا يلزمه إلا ما ألزمه نفسه، والخلاف فيما إذا تركها لأجل تلك اليمين .



الحلف بعدم تزويج اخته إلا لفلان إيلاء[ҏ¥�Ē8]

السؤال :
رجل حلف لزوجاته بأربعين طلاقا أن أخته لا يأخذها إلا فلان، فأبى أبوها أن يزوج الرجل الذي أراده ابنه، فإن زوجها آخر ولم يزوجها فما على هذا الحالف بهذا الطلاق وهل له مدة أم لا ؟
الجواب :
هذا ايلاء يمهل فيه أربعة أشهر لا يقرب فيها زوجته، فإن أخذ ذلك الفلان أخته قبل أربعة أشهر منذ حلف فلا طلاق عليه وإن مضت الأربعة خرجت زوجته بالايلاء وصارت في حكم الأجنبية وإن وطئها قبل الأربعة وقبل أن يأخذ ذلك الفلان أخته حرمت عليه زوجته . والله أعلم .

وقوعه بعد الطلاق[䉁d̡߇Ē9]

السؤال :
من طلق زوجته ثم آلى منها وحرمها على نفسه ثم انقضت العدة قبل وقوع الإيلاء ثم أراد تزويجها ثانية بعد ما نكحت غيره أو لم تنكح هل يضره الإيلاء الأول ؟


الجواب :
إذا وقع الإيلاء [ بعد الطلاق لم يلزمه شيء ] بذلك وإنما يلزمه لو وقع وهى امرأته وإن وقع الإيلاء وهى في عدة رجعية لحقها التحريم قيل منزلة الطلاق وقيل أشد وقيل دونه والله أعلم .
المراد بالإيلاء[䉁d̡߇Ē10]

السؤال :
الزوج إذا حلف عن وطء زوجته بغير الله، مثلاً برأس أبيه، هل لها حكم اليمين بالله من الأيلاء إذا أتت على الحالف مدته ؟ وكذلك إذا حلف بطلاقها أو بطلاق غيرها عن وطئها ؟
الجواب :
الإيلاء كل يمين تمنع من الوطء كانت حقا في نفسها أو باطلا فإذا امتنع لأجلها عن الوطء خرجت امرأته بالإيلاء، وناهيك أن الظهار قول زور وباطل من القول وتثبت به أحكام الظهار والله أعلم .
مقتضى الإيلاء الكف عن المعاشرة[䉁d̡߇Ē11]

السؤال :
رجل قال لزوجته إذا لم افعل الشيء الفلاني يوم القبض فأنت طالق مني تطلق ؟ وهل يلزمه الإمساك عن جماعها في مثل هذه التعلقات ؟
الجواب :
هذا منه إيلاء يلزمه الكف عنها حتى يفعل، فإن فعل قبل انقضاء أربعة أشهر فهي زوجته فليأتها، وإن انقضت أربعة أشهر منذ حلف ولم يفعل فإنها تبين منه بالإيلاء، وهذا حكمها وإن انقضت الأربعة قبل القبض فقوله يوم القبض لا يدفع عنه حكم الإيلاء لأنه يكون مؤليا منذ حلف لا منذ حنث والله أعلم .

ما يترتب على تحريم معاشرة زوجته[䉁d̡߇Ē12]

السؤال :
من قال لزوجته والله العظيم يلزمني الحج حافيا إن جامعتك، أو قال أو بغيت منك بشيء، ما يلزمه في ذلك ؟
الجواب :
هذا إيلاء فإن رجع لزوجته وجامعها لزمه الحنث فيكفر عن يمينه كفارة مرسلة، وأما الحج فقيل يلزمه إن حنث وقيل فيه غير ذلك وإن لم يجامع امرأته ولم يرد منها شيئا حتى مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء وصار خاطبا من الخطاب . والله أعلم .

(1 ) سورة البقرة، الآية 226

([1]) سورة البقرة، الآية 226

hg[.x hgehge- tjh,n hgYdghx hgehge hgehkd hg[.x hgYdghx tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث , الثاني , الجزء , الإيلاء , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر عابر الفيافي المنتدى الطلابي 16 06-16-2012 09:09 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 06:30 AM.