19 رمضان 1423 هـ ، 25/11/2002م,,الموضوع : عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  19 رمضان 1423 هـ ، 25/11/2002م,,الموضوع : عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-18-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




19 رمضان 1423 هـ ، 25/11/2002م
الموضوع : عام


السؤال :
هناك من يسند إلى السلف من أهل المغاربة أنهم رأوا فرض الكفاية في صلاة الجماعة ،فهل هذا صحيح ؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام وعلى سيدناونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :


فما من ريب أن جمهور العلماءيقولون بأن صلاة الجماعة هي واجبة على الكفاية سواء أصحابنا مشارقتهم ومغاربتهم أوغيرهم من علماء المذاهب الأخرى ، وهذا الرأي هناك من يخالفه من أصحابنا كما أنهنالك من يخالفه من علماء المذاهب الأخرى .

وعند الخلاف يجب الرجوع إلىالدليل ونحن تعلمنا من علمائنا أنفسهم أنه مع الاختلاف يجب أن يكون الدليل هوالفيصل وهو المرجع ، ولا يلتفت إلى غيره مع قيام حجته ، فقد حكى الإمام أبو نبهانرحمه الله عن الإمام أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني رحمه الله تعالى أنهعندما أكرمه الله سبحانه وتعالى بحج بيته المحرم وتشرف بزيارة النبي الأكرم عليهوعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام قال مشيراً إلى القبر الشريف : لا تقليد إلالصاحب هذا القبر ، وأما الصحابة فهم أولى بالاتباع لعهدهم برسول الله صلى الله عليهوسلّم ، وأما التابعون فهم رجال ونحن رجال . ولئن كان التابعون هم رجالاً ونحن كذلكرجال في مقابلهم فإنه يجب أن يصار إلى الدليل .

كذلك الإمام أبو نبهان رحمهالله نفسه إذ يقول فيما يقول في هذا ( إياك أن تلتف إلى من قال بل إلى ما قال ) ،ومعنى ذلك أن الأقوال لا تنظر من خلال قائليها بحيث يؤخذ القول باعتبار مكانة قائله، وإنما يلتفت إلى القول نفسه ومقدار قوته أو ضعفه بسبب عرضه على الدليل ، فمن خلالالنظر في القول يُعرف القول الصحيح والقول الضعيف ، ويعرف الراجح والمرجوح .

وكذلك نجد أن الإمام السالمي رحمه الله تعالى يقول :

فنحن حيث ماأمر القرآن *** لا حيث ما قال لنا فلان

ويقول أيضا :

حسبك أن تتبعالمختارا *** وإن يقولوا خالف الآثارا

ويقول أيضا :

لأنني أقفو الدليلفاعلما *** لم أعتمد على مقال العلماء
فالعلماء استخرجوا ما استخرجوا *** منالدليل وعليه عرجوا
فهم رجال وسواهم رجل *** والحق ممن جاء حتماًيقبل

فالحجة هي الفيصل ونحن نرى الأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسولهصلى الله عليه وسلّم دالة على أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان فما لنا والانصرافعن هذا الدليل أو عن هذه الأدلة إلى قول يخالفها .

وحسبنا من كتاب الله أنالله تبارك وتعالى شرع صلاة الجماعة في وقت حرج جداً هو أحرج المواقف وأدقها . موقفيقف فيه صفان ، صف المؤمنين وصف من الكافرين متواجهين ، وكل واحد من الجانبين ينتظرالفرصة للانقضاض على الجانب الآخر . في هذا الموقف الحرج أُمر المؤمنون أن يصلواجماعة وأن ينقسموا إلى طائفتين فالله تبارك وتعالى يقول ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْفَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِطَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْوَأَسْلِحَتَهُمْ)(النساء: من الآية102) ، مع أنه يقول ( وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوالَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْمَيْلَةً وَاحِدَةً)(النساء: من الآية102) ، ولكن مع هذا أُمر المؤمنون في هذاالموقف الحرج وفي هذا الموقف الصامد وفي هذا الموقف الحساس أن يقيموا الصلاة فيالجماعة وما ذلك إلا لأجل وجوبها على الأعيان وإلا فقد كان بإمكان كل واحد أن يصليبنفسه أو أن تصلي طائفة وتنتظر الطائفة الأخرى تكون هي المواجهة للعدو من غير أنتكون داخلة في الصلاة مع الجماعة ، ولكن نظراً لما في صلاة الجماعة من جمع الشملواجتماع الكلمة أُمر أن يجتمع الفريقان على إمام واحد .

ثم إننا نجد أن اللهتبارك وتعالى يقول ( وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)(البقرة: من الآية43) وقد فسرذلك كثير من العلماء بأن تُصلى الصلاة مع الجماعة .

وكذلك يقول الحق تباركوتعالى ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَايَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوايُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ) ( القلم : 42-43) ، وقد قال غيرواحد من التابعين بأن الآية ما نزلت إلا في المتخلفين عن صلاة الجماعة من هذه الأمةيسمعون نداء الحق حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيبون .

ولئن كانتالآيات جاءت مشيرة إلى هذا الحكم غير ناصة عليه فإن الأحاديث الصحيحة عن رسول اللهصلى الله عليه وسلّم جاءت ناصة وصريحة دالة على هذا الحكم فقد جاء في الحديث الذيأخرجه الإمام الربيع وأخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنالنبي صلى الله عليه وسلّم قال : لقد هممت بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فينادى لها ثمآمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهمبالنار .

وما كان صلى الله عليه وسلّم ليهم بتحريق بيوت المتخلفين عن صلاةالجماعة بالنار إلا لأنهم تركوا واجباً عينياً ، ولو كان هذا الواجب واجباً كفائياًلكانت الكفاية حاصلة به صلى الله عليه وسلّم وبالمؤمنين الذين يقيمونها معه .

ولو كانت هذه سنة مرغباً فيها لم تنتقل إلى درجة الواجب لما هم النبي صلىالله عليه وسلّم أن ينزل بمن تركها هذا العقاب الأليم الصارم الشديد .

وماكان تركه صلى الله عليه وسلّم تنفيذ ما هم به إلا لما في البيوت من النساء والأطفالمع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وهذا شيء معلوم ومتبادر ، مع أنه جاءت رواية بذلك كمافي رواية أحمد من طريق أبي هريرة وإن كان إسنادها مضعفاً إلا أن مغزاها واضح ، وذلكمما يتبادر إلى الذهن من أول الأمر .

ولا يقال بأن النبي صلى الله عليهوسلّم بتركه إياها وانصرافه إلى الذين يتخلفون عنها يكون بذلك تاركاً بنفسه لهذاالواجب لأن الواجب يترك لما هو أوجب منه ، على أن النبي صلى الله عليه وسلّمبإمكانه أن يستدرك ذلك بأن يصلي بأولئك الذين ينطلقون معه إلى أولئك القوم جماعة .

وبالجملة فإن دلالة الحديث على وجوب الصلاة على الأعيان أي صلاة الجماعةدلالة واضحة لا غبار عليها ، ويؤكد ذلك ما جاء في الروايات الأخرى من بين هذهالروايات حديث ابن أم مكتوم الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقال له : يارسول الله إني ضرير البصر شاسع الدار وإن المدينة كثيرة الهوام كثيرة السباع أفتجدلي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلّم نعم وهمبالانصراف ناداه صلى الله عليه وسلّم قال له : أتسمع النداء ؟ قال : نعم أجب إذن . وفي رواية أجب إذن فإني لا أجد لك رخصة . والحديث جاء من رواية ابن أم مكتوم نفسه ،وجاء من رواية أبي هريرة .

كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلّم لمن جاءمودعاً له لأجل السفر مع أخيه : إذا كنتما في سفر فأذنا وأقيما وليؤمكما أفضلكما . وفي رواية فليؤمكما أكبركما . والحديث في الصحيحين وهو دليل على أن صلاة الجماعةيؤمر بها حتى في المواقف الحرجة فالسفر مظنة المشقة ولذلك شرع فيه القصر لأجل مافيه من المشقة . والسفر مظنة الخوف ولا سيما في الأوقات التي يتربص فيها المشركونبالمؤمنين الدوائر ويريدون الانقاض عليهم ، ولكن مع هذا أُمر الرجلان أن يصلياجماعة في سفرهما . والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة ، وليست هنالك قرينة صارفة عنهذه الدلالة بل القرائن مؤكدة لها .

على أننا إن اعتبرنا أن قول الصحابةرضوان الله عليهم أولى بالاتباع من قول غيرهم لأنهم أقرب عهداً إلى رسول الله صلىالله عليه سلّم ، وأدرى بالأحكام التي صدرت عنه عليه أفضل الصلاة والسلام ، فإننانجد فيما يقوله الصحابة ما يؤكد هذا الرأي إذ لم أجد قط عن أحد من الصحابة قولاًيخالف القول بأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان .

ما رأيت عن أحد منالصحابة رضوان الله عليهم قولاً يدل على أن صلاة الجماعة واجبة على الكفاية ، أوأنها سنة مرغب فيها . بل كل أقوالهم تدل على أنهم يرون وجوبها وجوباً عينياً يلزمكل واحد بعينه .

ومن الدلائل التي تدل على ذلك ما أخرجه الجماعة إلاالبخاري والترمذي من رواية ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال : من سره أن يلقىالله غداً مسلماً فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن يعني في المساجد فإنالله شرع لنبيكم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو صليتم في بيوتكم كما يصليهذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتناوما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين منالمرض حتى يقيماه في الصف .

ومعنى ذلك أنه قد انتشر في أواسط الصحابة رضوانالله عليهم أن من تخلف عن صلاة الجماعة فهو منافق ، كانوا يعدون المتخلف عنهامنافقاً معلوم النفاق ، وبلغ بهم الحال أن أحدهم وهو مريض يتوكأ على رجلين يسيرانبه إلى المسجد حتى يقيماه في الصف وهو يميل ذات اليمين وذات الشمال .

ولئنكان المريض من الصحابة رضوان الله عليهم ما يتخلف عن صلاة الجماعة بل يحرص علىحضورها ويرى أن هذا التخلف سمة النفاق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلّم لم يعذرابن أم مكتوم مع كونه شكا ما شكا ، شكا أنه ضرير البصر وأنه شاسع الدار وأن المدينةكثيرة الهوام كثيرة السباع ، فكيف بمن كان بخلاف ذلك . كيف بالمبصرين ؟ وكيف بمنكانوا أقرب إلى المساجد وهم يسمعون النداء ، وبإمكانهم التردد إلى المساجد في وضحالنهار أو تحت أشعة الكهرباء في الليل ، كيف يعذر هؤلاء عن حضور صلاة الجماعة ؟

لا ريب أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لأجل هذه الدلائل ولأجل دلائلغيرها أيضاً تؤكد هذا المعنى .

فلا ينبغي للإنسان بل لا يجوز له مع قيامهذه الحجة عليه أن يتشبث بأقوال الرجل بدلاً من أن يتعلق بالدليل ، فإن التعلقبأقوال الرجال مع قيام الأدلة على خلاف ما ذهبوا يعتبر أمراً مخالفاً لنهج السلفالصالح .

وأولئك العلماء أنفسهم علمونا بأن نتشبث بالأدلة وأن نستمسك بهاوأن تعرض أقوالهم على الأدلة فنحن لم نخالفهم بل وافقناهم ، وبهذا علينا أن نتبع مادل عليه الدليل، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل صلاة الجماعة المقصود منها تحقيقها بأي حال وعلى أي صورة ، أم لا بد من أن تكونفي مسجد الجماعة لأن البعض قد يصلي الجماعة بأولاده في البيت ، فهل يصح له ذلك ؟
الجواب :
أولاً قبل كل شيء علينا أن ندرك المغزى من مشروعية صلاة الجماعة ، ما هو المغزى ؟إن دين الإسلام هو دين الفطرة ، دين يدعو إلى الاجتماع والوحدة والتئام الكلمةونظافة القلوب وحسن العلاقة وتمكين الصلة بين الناس ، والناس بطبيعة الحال خلقواأسوياء الفطرة ولذلك خلق كل أحد محتاجاً إلى الآخر ، ولا يمكن لأحد أن يستغني عنالآخر ، وهذه العلاقات التي بين الناس يجب أن تقوم على أساس العقيدة والصلة باللهسبحانه وتعالى ، فلذلك شرع في دين الله ما شرع من أسباب الاجتماع ووحدة الصفواجتماع الكلمة ورأب الصدع ونظافة النفوس وطهارة القلوب ، فقد شرع الله سبحانهوتعالى العبادة بطريقة جماعية ويشير إلى ذلك ما نردده في سورة الفاتحة وهو قولهسبحانه ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة:5) ، فإن الله سبحانهعلمنا هنا أن نوجه العبادة إلى الله التي هي صلة بين العابد وبين ربه سبحانه وتعالى، علمنا أن نوجهها إليه بطريقة جماعية لا بطريقة فردية إذ لم يعلمنا أن نقول إياكأعبد وإياك أستعين ، وما ذلك إلا لأجل تذكير الناس بأن الدين يدعو إلى الوحدةوالاجتماع وللقضاء على أسباب الفرقة والشقاق .

ولذلك كان هذا الذي يريدهالله تبارك وتعالى منا منعكساً فيما أمر به من إقامة صلاة الجماعة فنجد أن صلاةالجماعة داعية إلى الوحدة والتآلف واستلال السخائم والقضاء على الأحقاد حيث يجتمعأهل الحي في المسجد الواحد ، يجتمع القوي والضعيف والغني والفقير والرئيس والمرؤوسوالصغير والكبير والأبيض والأسود ليصطفوا بين يدي الله تعالى على قدم المساواةمنتظمة حركاتهم ، يرددون ما يردده الإمام من كلمة الله أكبر والثناء على اللهسبحانه وتعالى ، ويتحركون وراءه متساوية أقدامهم ، يقف هذا بجنب هذا لا فرق بين هذاوذاك ، وفي هذا من تعليم النظام وتعليم أسباب الألفة والوحدة ما لا يخفى على اللبيب .

فلا ينبغي للمسلم أن يفرّط في هذا ، بل لا يجوز له أن يفرط في ذلك لأنالتفريط في ذلك إنما هو تفريط في الدين ، وتفريط في أسباب قوة الأمة ووحدتها ، وفيأسباب تآلفها واقتراب بعضها من بعض .

وما أحرى الإنسان أن يخرج بأولاده إلىالمسجد ليعودهم الصلاة في المسجد وهم صغار حتى ينشأوا على ذلك عندما يكبرون ، وذلكمما ينعكس أثره على الأولاد أن يروا كيف انتظام حركات المصلين وهم يركعون معاً وراءالإمام ، ويرفعون معاً ، ويخرون للسجود معاً ، ويرفعون منه معاً ، ويدخلون فيالصلاة في وقت واحد عندما يكونون جميعاً وراء الإمام ، ويخرجون منها جميعاً أيضاً ،في هذا ما يدعو إلى تآلف القلوب ووحدة الصف .

فما للإنسان والإعراض عن ذلكبدعوى أنه يقيم الجماعة . نعم إن كان الإنسان في حالة عذر فله أن يصلي الجماعة بمنيجده من أهل بيته من أولاده حتى امرأته إن لم يتمكن من الذهاب إلى المسجد بسبب منالأسباب فإن ذلك مما يشرع ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلّم ببعض الناس فيالبيوت كما وقع ذلك في حديث أنس وجدته التي صفت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلّمووراء أنس وفي هذا ما يدل على أن صلاة الجماعة قد تشرع في البيوت عندما يكونمتعذراً على الإنسان أن يذهب إلى المسد ، فلا مانع عندما تفوت صلاة الجماعة فيالمسجد أن يصلي بمن يجده في بيته ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
جماعة من التجار يتناوبون في أداء صلاة الجماعة حتى أنهم يصلون اثنين اثنين وثلاثةثلاثة وذلك حتى لا تقفل محلاتهم فيأتي الرجل من ذلك المحل ليصلي مع آخر من هذاالمحل وهكذا دواليك ويقوم التناوب على هذا الأساس ، ومنهم من يصلي منفرداً حيث أنهميصلون قصرا دون جمع . والمكان واحد المسجد ليس ببعيد ، فما قول سماحتكم ؟
الجواب :
يُؤمرون أن يذهبوا إلى المسجد ما داموا يسمعون النداء ، ولا عذر لهم اللهم إلا إنكانت ضرورة لا محيص عنها . أما من أجل التجارة فالتجارة لا تستمر في جميع الأوقات ،وينبغي في أوقات الصلوات أن تعطل التجارة من أجل الصلاة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
امرأة مسنة تعاني من أمراض - شفاها الله تعالى منها - مثل القرحة الحادة في المعدةوأمراض الكبد والطحال منذ رمن بعيد وإذا صامت أكثر من ثلاثة أيام تأثر كثيراًوتتدهور صحتها ولا تقوى على الصيام وتضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى . فهل يجب عليهاالصيام وهي على هذه الحالة ؟ وإذا كان لا يجب عليها الصيام فماذا يجب عليها إذا كانالإطعام يجزيها أن تطعم مسكيناً واحداً لكل يوم الأيام التي أفطرتها وما هو المقدارالذي يجب عليها إذا كان الإطعام نقوداً أو طعاما ؟
الجواب :
إن كانت عاجزة عن الصيام بسبب أن الصيام يزيد في مرضها أو أنه يؤخر برئها أو أنهاتصاب بإعياء شديد من جرائه بحيث لا تطيقه ففي هذه الأحوال جميعاً لها أن تأكل وتطعمعن كل يوم مسكيناً إن كانت هذه العلة مزمنة فيها . والإطعام على القول الراجح هونصف صاع لأن حديث كعب بن عجرة دل على أن المسكين يُطعم نصف صاع ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
إذا لم يجب عليها الصيام فهل تصلي التراويح وصلاة السحر ؟
الجواب :
ما المانع من ذلك ، إنما هذا لأجل الشهر وليس هو لأجل الصيام .

السؤال :
ماذا على الإمام إذا صلى ثلاث ركعات اعتقاداً منه أنه صلى أربعا في صلاة العشاء ولمينبهه المأمومون إلا بعد أن سلّم ؟ وماذا عليه لو نبهه بعد أن جلس للتشهد؟
الجواب :
إن نبهوه بعد الجلوس للتشهد فعليه أن يتم الرابعة ، وكذلك إن انتبه قبل السلامفعليه أن يتم الرابعة بل لو تنبه بعد السلام وقبل أن يأتي بما ينقض الصلاة فعليه أنيتم الرابعة وعليه أن يسجد لسهوه ولا حرج عليه في ذلك . أما إن أتى بما ينقض الصلاةفي حال انصرافه من الصلاة ففي هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة من جديد وذلك عندمايكون متيقناً بأن ما قيل له صحيح ، أما إن كان بخلاف ذلك فلا يلتفت إلى الشك بعداليقين ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
رجل مصاب بشلل كامل ومتأثر من ذلك نفسياً ومعنوياً وأشيع عنه أنه طلق زوجته وصدقتالزوجة ولم تعتد عليه ولكن لم تحضر ذلك الطلاق ولم يخبرها أي أحد شهد الطلاق ، فهليحرمها ذلك من حق الميراث ؟؟
الجواب :
الأصل أنها زوجته حتى تقوم البينة العادلة على أنها طلقت ، وإن كانت طلقت طلاقاًرجعياً وماتت في أثناء العدة عدة الطلاق فإنها في هذه الحالة ترث أيضاً وتلزمها عدةالوفاة أي تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
طالبة تدرس في كلية تبعد عن بيتها أكثر من أربعين كيلومتر فهل لها أن تقصر الصلاة ؟
الجواب :
بل عليها أن تقصر لأن هذه هي السنة الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلّم ، فالنبيعليه أفضل الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر في ذي الحليفةركعتين لما بين ذي الحليفة والمدينة من مسافة القصر ، فعليها أن تقصر الصلاة بل يجبعليها ذلك ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
في من يصوم في دولة تقدمت عنا بيوم ثم جاء إلى هنا وفي حال أننا صمنا ثلاثين يوماسيصوم هو واحد وثلاثين يوما ؟
الجواب :
هذه المسألة اختلف فيها من العلماء من قال بأنه إن انتقل إلى دولة فعليه أن يصومبصيام تلك الدولة أو انتقل إلى بلد فعليه أن يصوم بصيام ذلك البلد ولو زاد الصيامعلى ثلاثين يوما ، وحجة هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلّم : الصوم يوم تصومونوالفطر يوم تفطرون .

ومنهم من قال بأن الصيام لا يزيد على ثلاثين يوماً ،وعلى هذا فإن تيقن دخول الشهر بحيث قامت الحجة الشرعية بدخول الشهر في البلد الذيكان فيه وانتقل إلى بلد آخر وزاد صيام ذلك البلد عن ثلاثين يوماً باعتبار صيامه هوالذي بدأه في البلد الآخر فعليه أن يفطر بعد مجاوزة الثلاثين ، وكلا القولين له وجهمن النظر ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل يصح للحائض أن تقرأ القرآن الكريم عن ظهر قلب ؟
الجواب :
منعت الحائض من القراءة قراءة القرآن إن كانت تنطق به ، أما أن تكيفه في قلبها فغيرممنوع ، أي لا يمنع تكييف القرآن بالقلب وإنما يمنع النطق به كما يمنع مس المصحفبالنسبة إليها .
السؤال :
إذا كانت الأم تزكي عنها وعن بناتها زكاة الذهب منذ أن كن صغاراً والبنات الآن كبرنوصارت كل واحدة منهن تتقاضى راتباً معيناً لكن الأم لا تزال تدفع زكاة الذهب عنهن ،فما الحكم هل تُلزم البنات بالزكاة عن ذهبهن ؟
الجواب :
إن كانت الأم تدفع الزكاة بموافقة البنات ورضاهن واتفاقهن على ذلك فذلك يسقط الزكاةعنهن وإلا فلا .

السؤال :
إذا اقترض إنسان من آخر مبلغاً من المال وقدره ألفين وسبعمائة ريال ولم يحدد دفعةمعينة لاسترجاع هذا المبلغ وذلك الشخص أخذ يجمع المبلغ شيئا فشيئاً لمدة ثلاث سنواتحتى اكتمل فهل كان عليه أن يدفع الزكاة عن ذلك المال خلال تلك المدة ، أم أن الزكاةتجب على صاحب المال الحقيقي ؟
الجواب :
زكاة المدين الذي دينه غير محدد بأجل يسقط عنه مقدار ذلك الدين من الزكاة أي تسقطالزكاة بمقدار ذلك الدين إن كان الدين غير مؤجل أو كان مؤجلاً وحضرا أجله . وأمابالنسبة إلى الدائن فعليه أن يزكي الدين الحاضر أي الدين الذي لم يحدد بوقت أو الذيحدد وقته وحضر فهو عليه أن يزكيه إلا إن كانت الزكاة على غير وفي أو كانت الزكاةعلى غير ملي ، ومعنى ذلك إن كان الدين على معسر أو كان الدين على مماطل فليس عليهأن يزكيه حتى يقبضه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
ما حكم مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان ، وما نصيحتكم لمن يصرف وقته في مشاهدتها ؟
الجواب :
نحن قبل كل شيء ندعو إخواننا المسلمين جميعاً إلى أن يحرصوا على الوقت فإن الوقتثمين ، الوقت فرصة الإنسان الذهبية التي إن فوّتها فاته الخير الكثير ، وهو ممايسئل عنه يوم القيامة ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لا تزول قدما ابنآدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيماأبلاه وعن ماله ما أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وماذا عمل فيما علم .

يسأل عنعمره فيما أفناه لأن العمر هو الموهبة الكبرى التي تترتب عليها المواهب الأخرى فكلنعمة من نعم الله سبحانه ينعمها على عبده تترتب على نعمة الحياة ، لأن الحياة هيوعاء هذه النعم جميعا ، فلذلك كانت المحافظة على هذه الحياة وجميع أجزائها جميعأوقاتها من واجب هذا الإنسان بحيث يصرف هذا الوقت فيما يرضي الله تبارك وتعالى منأنواع الطاعات وأنواع القربات ومنافع الإنسان في دينه ودنياه ، يصرف الإنسان وقتهفي طلب العلم أو في مدارسة القرآن الكريم ، أو في الأمر بالمعروف ، أو في النهي عنالمنكر ، أو في الاستفادة مما ينفع من كسب حلال أو علم يرتقي به إلى الخير ولو كانعلماً دنيوياً ولكن ينتفع به ، لا أن يميت الوقت فيما لا يعود عليه بالمنفعة فإنذلك مما يضر بالإنسان .

ولئن كان العمر كله نعمة كبرى من الله سبحانه وهووعاء النعم الأخرى كما ذكرنا فإن الشباب في عمر الإنسان هو المرحلة الذهبية لمايتميز به من الفتوة والقوة والطموح ، فلذلك كان حرياً بالإنسان وهو في شبابه أنيستغل فرصة الشباب لأنه يقوى فيه على ما لا يقوى عليه في غيره ، يقوى في شبابه علىإتيان كثير من الطاعات وفعل كثير من الخير مما لا يقوى عليه بعد فوات مرحلة الشباب، فلذلك كان يسئل عن شبابه سؤالاً خاصاً بجانب كونه يسئل عن عمره كله سؤالاً عاما ،فلذلك كان حرياً بهذا الإنسان أن يستغل هذه الفرص ، هذا من ناحية الوقت .

أما من ناحية الحكم فإن العبرة بما في هذه المسلسلات هل هذه المسلسلاتفيها ما لا يحمد كرؤية المناظر الشائنة القبيحة وذلك بأن يرى النساء المتبرجاتالكاسيات العاريات ، أو يرى شيئاً مما لا يجوز النظر إليه ، أو يسمع شيئاً مما لايجوز له الإصغاء إليه فإن كان كذلك فإن ذلك مما يتنافى كل التنافي مع ما يطلب منهفي رمضان وفي غيره .

على أن الصيام داعية التقوى فإن الله تبارك وتعالى يقول(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَىالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة:183) ، ويقول في آخرآيات الصيام ( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْيَتَّقُونَ)(البقرة: من الآية187) ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه . وفي حديثآخر : ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله .

ومعنى ذلك أنه لا بد من أن ينضبطالصائم في جميع تصرفاته وأعماله حتى تكون وفق شريعة الله سبحانه وتعالى فلا يستعملالعين إلا فيما يجوز النظر إليه ، ولا يستعمل الأذن إلا فيما يجوز الإصغاء إليه ،ولا يستعمل اليد إلا فيما يجوز تناوله أو دفعه أو البطش به ، وكذلك لا يستعمل الرجلإلا في المشي الحلال ، ولا يستعمل أي جارحة إلا فيما أباحه الله . أما أن يقضيسحابة نهاره وهو في ممارسة المحرمات فذلك مما يتنافى كل التنافي مع الصيام ومعحكمته ومع الغاية من مشروعيته ، والله تعالى أعلم .
السؤال :
أعطى رجل مالاً لشركة من أجل المضاربة على من تجب الزكاة إذا كان على صاحب المالوهو قد قدم ذلك المال في رجب وهو يزكي في رمضان والشركة لا يمكن أن تخبره بالربح أوالخسارة إلا في ذي الحجة فكيف يزكي ذلك المال ؟
الجواب :
من المفروض أن تكون هذه الشركة قائمة من أول الأمر على الأحكام الشرعية ومن بين هذهالأحكام تزكية هذا المال ، من المفروض هكذا لأن المال المشترك فيه كالمال الواحدفهذا يدفع من عنده وذلك يدفع من عنده وباشتراك المجموعة في التجارة يكون حكمأموالهم كالمال الواحد ، أما عندما تكون الشركة غير متقيدة بهذا ففي هذه الحالة علىصاحب كل سهم أن يدفع الزكاة عن نصيبه عن حصته عندما يحين موعد زكاته ، والله تعالىأعلم ، وعليه في هذه الحالة أن يتحرى الربح بقدر مستطاعه .
السؤال :
كان المصلون في جماعة ولكن الإمام سها فسبح له عدد غير قليل حتى الصبيان مما دفعذلك بعض كبار السن أن يناديهم فيقول لا ينبغي أن يتكلم كلكم ، فهل تجب إعادة الصلاةعلى ذلك الرجل فقط أم على الصف بأكمله ؟
الجواب :
ذلك الذي تكلم بما هو خارج مما يقال في الصلاة وخارج عن مصلحة الصلاة هو الذي عليهأن يعيد الصلاة أما غيره فلا ينطبق عليه هذا الحكم .

تمت الحلقة بعون اللهوتوفيقه









19 vlqhk 1423 iJ K 25L11L2002l<




توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1423 , 19 , أ , الموضوع , رمضان , عام , هـ , ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
17 من رمضان 1423 هـ ، 23/11/2002 م,,,الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:12 AM
أول حلقة من سؤال أهل الذكر لغرة رمضان 1422 هـ عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:30 PM
تفسير سورة البقرة ص 27(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 01-05-2011 11:45 AM
أول حلقة من سؤال أهل الذكر لغرة رمضان 1422 هـ عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 12-05-2010 06:34 PM
الفتاوى كتاب الصوم ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 0 10-08-2010 10:40 AM


الساعة الآن 03:28 PM.