الحج واجب في العمر مرة واحدة على كلمسلم ومسلمة يقدران عليه، وما زاد عن المرة الواحدة فهو تطوع. ? للحج أركانوواجبات، والفرق بينهما أن الحج لا يتم إلا بالأركان، فمن ترك ركنا من أركان الحجلم يتم نسكه إلا به ولا يجزي عنه فدية وعليه الحج مرة أخرى، أما من ترك واجباًفعليه أن يجبره بدم . فأركان الحج ثلاثة: الإحرام للحج(نية الدخول في النسك مع لبسثوبي الإحرام والتلبية)، والوقوف بعرفة،وزيارة البيت(الطواف والسعي) وقيل:إن السعيليس بركن. أما واجبات الحج فهي: الإحرام من الميقات المكاني والمبيت بمنى ليلةالتاسع، والمبيت بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر، ونحر الهدي،والحلق أو التقصير، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار الثلاث أيامالتشريق بعد الزوال، وطواف الوداع. من لا يلزمه الحج الحج واجب على المسلم، البالغ،الصحيح الجسم والبدن، القادر على نفقات السفر والحج، مع أمن الطريق. لذلك فالحج لايجب على من لم تتوفر فيه شروط الاستطاعة (الصحة والنفقة والأمن)، فلا يلزم المريضوالفقير الحج حتى يقدران عليه. التأجير والإنابة في الحج والعمرة: يجوز التأجيروالإنابة في الحج والعمرة عن الميت وعن الحي العاجز والمريض مرضاً مزمناً لا يقدرمعه على الحج وعن المتطوع وذهب البعض إلى كراهية الإنابة بحج التطوع عن الحي القادرعلى أداء النسك بنفسه. الإحرام للحج الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج، ومن لميحرم فلا حج له. ولا بد من الإحرام من الميقات، فمن جاوزه بلا إحرام فعليه أن يعودإلى الميقات ويحرم منه، فإن لم يرجع و أحرم من حيث هو فعليه أن يجبر ذلك الواجببدم. ويجوز للمحرم لبس الحزام إن اضطر لحفظ النقود ،والاستظلال بالسيارة والبيتوالمظلة الواقية من الشمس،و تبديل ثوبي الإحرام،واستخدام الصابون والدهن غيرالمطيبين، كما يباح له الغسل حالة إحرامه ولو لغير موجب. المبيت بمنى (ليلة التاسعمن ذي الحجة): وهي من السنن الواجبة، فمن بات في غيرها من غير عذر لزمه دم . الوقوفبعرفة (يوم 9 ذي الحجة): هذا هو الركن الثاني من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به،وهو ركن الحج الأعظم ويجب الوقوف من بعد الزوال إلى أن تغرب شمس يوم التاسع من ذيالحجة،ولا يجوز له الخروج قبل غروب الشمس، فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس فعليه أنيجبره بدم، وقيل يبطل حجه، ويتم الحج لمن تأخر في الوصول إلى عرفات لسبب ما فأدركالوقوف قبل غروب الشمس أو في الليل قبل الفجر ولو بمقدار ما يأتي بذكر الله ثم أدركصلاة الفجر بمزدلفة مع الإتيان بسائر المناسك. المبيت بمزدلفة (ليلة 10 ذي الحجة): وهي من واجبات الحج،ورخص الخروج للضعفاء والنساء ليلاً من مزدلفة إلى منى بعد غيابالقمر أما من ترك المبيت بمزدلفة لغير عذر فيلزمه دم. رمي جمرة العقبة (10 ذيالحجة): من واجبات الحج رمى جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة، وجوزبعضهم الرمي قبل طلوع الشمس للنساء والضعفاء والأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوعالشمس والأصل أن يرمي الإنسان بنفسه ذكرا أو انثى إلا إن عجز عن ذلك فله أن ينيبغيره. الذبح والنحر (10 ذي الحجة): يجوز النحر في جميع الحرم ولا يشترط النحر فيمنى، وتجوز الإنابة في الذبح، ويندب للحاج الأكل من الذبيحة، كما يمكن لسبعة حجاجالاشتراك مع بعضهم في ذبح ناقة أو بقرة بلغتا السن. الحلق أو التقصير (10 ذيالحجة): الحلق أفضل من التقصير، ولابد من ترتيب أعمال اليوم العاشر إلا لعذر كنسيانأو جهل أو ذهول. 12 من ذي الحجة): يجوز للحجاج التعجل في يومين، وذلك بالخروج منمنى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ولا يجوز لأحد أن يبيت ليالي منى فيغيرهامن غيرعذر ، فإن فعل ذلك فعليه دم لكل ليلة. رمي الجمار الثلاث في أيامالتشريق: من لم يستطع الرمي نهارا لمرض أوضعف فله أن يرمى ليلاً. زيارة البيت (طوافالإفاضة): وهذا هو الركن الأخير من أركان الحج، ولا يتم الحج إلا به، ولا مانع منتأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد يوم النحر ولو عشرة أيام، وزيارة البيت تشمل : طوافالإفاضة : فلا بد من الطواف سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، ويجوز الطواف راكبا، (وحالياً فوق عربة أو محمولاً) للعاجز، ويصح الطواف بحذاء طاهر، وكذا الطواف فيالطابق الثاني حالة الازدحام وتعذره في الطابق الأرضي. السعي بين الصفا والمروة : لا بد من السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة ولا تشترط الطهارة في السعي،ويجوزالسعي فوق مركوب ( وحالياً فوق عربة)، ويجوز للعاجز السعى بالطابق الثانى بالحرم فيحالة الازدحام، وتعذره في الطابق الأرضي، وتقوم المرأة في أصل الصفا والمروة ولاتهرول بين العلمين. طواف الوداع : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائضوالنفساء في ترك طواف الوداع ويجوز للعاجز تأخير طواف الإفاضة إلى وقت خروجه فيطوفللإفاضة ويسعى ثم يخرج مباشرة، ومن لم يطف طواف الوداع فعليه دم. الفرق بين الحجوالعمرة : أركان العمرة ثلاثة وهي الإحرام، والطواف، والسعي وقيل إن السعي ليس بركنأما واجباتها فثلاثة أيضاً وهي: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع،فمن ترك ركناً لم تتم عمرته، ومن ترك واجباً فعليه أن يجبره بدم.