18 من رمضان 1423هـ ، 24 /11/2002 م,,,الموضوع : عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  18 من رمضان 1423هـ ، 24 /11/2002 م,,,الموضوع : عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-18-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




18 من رمضان 1423هـ ، 24 /11/2002 م
الموضوع : عام

السؤال :
كنتم أمس تتحدثون بالأمس عن بيع السلم ، ولأن الوقت كان قصيراً لم تكملوا الإجابة ،فنريدكم أن تفيضوا في الموضوع .
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرفالمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فقد سأل السائلبالأمس عن بيع السلم ، وعن كيفية الجمع بين إباحته وتحريم بيع الإنسان ما لم يملك ،وهل هذا يعني أنه لا بد من أن يكون واجداً لما عامل فيه بطريقة السلم أي بما أُسلمفيه أو غير واجد ؟
السلم كما ذكرنا بالأمس إنما هو بيع غائب بحاضر ، ومعنىهذا أن المسلَم فيه لا يلزم أن يكون موجوداً ، وإنما يلزم أن يكون للإنسان الذيأسلم أن يحضره في الوقت المتفق عليه .
وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلّمإلى المدينة المنورة فوجد الأنصار رضي الله عنهم يسلمون في الحبوب ، فاشترط النبيصلى الله عليه وسلّم أن يكون ذلك بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم.
ومعنى ذلك أنه لا بد من أن يكون المقدار محدداً أي المقدار الذي أسلم فيه كأن يكونمثلاً عشرين صاعاً أو أربعين صاعاً أو ثمانين صاعاً أو مائة صاع ، أو أن يكونبالوزن بأن يكون عشرين رطلاً أو أربعين رطلاً أو أقل من ذلك أو أكثر بحسب المعاييرالمتداولة وبحسب المكاييل المتفق عليها والتي هي معروفة مضبوطة مقدرة تقديراً معكون الأجل أيضاً معلوماً ، وذلك بأن يكون السلم إلى عام أو إلى نصف عام أو إلى أيوقت يمكن أن يجد المسلَم تلكم البضاعة التي أخذ فيها ثمنها قبل حضورها في وقت وقوعالصفقة بينه وبين المسلم .

وإنما كان ذلك من الرسول صلوات الله وسلامه عليهمن أجل مراعاة حاجة الناس ، فإن الفقراء الذين يكدحون في المزارع يكونون محتاجينإلى نفقات ينفقونها على أنفسهم ، ويكونون أيضاً أحياناً محتاجين إلى نفقات ينفقونهافي زراعتهم ، فهم بسبب هذه الحاجة وسّع النبي صلى الله عليه وسلّم في هذه المعاملةلهم حتى لا يضيّق عليهم لأن المشقة تجلب التيسير .

والعلماء اختلفوا هل يكونالسلم خاصاً بما ورد فيه الترخيص من الرسول صلى الله عليه وسلّم أي لما كانمتعاملاً به عند الناس في ذلك الوقت وهو أن يكون السلم في الحبوب وحدها أي الحبوبالتي يقتات بها دون غيرها من أنواع الأشياء التي يحتاج إليها الناس كاللباسوالحيوانات وغيرها .

فمنهم من قال بأن الرخصة لا تتعدى مكانها ، وهذا هوالأصل في الرخصة لأن الرخصة تكون خارجة عن الأصل ، وتكون خارجة عن القياس ، ولذلكقالوا بأن كل ما كان على خلاف القياس فلا يقاس غيره عليه .

ومنهم من ترخص فيهذا نظراً إلى مقصد الشارع لأن مقصد الشارع إنما هو التيسير وإذا كانت الحاجة داعيةفلا ينبغي أن يفرّق بين ما دعت إليه الحاجة من التوسع فيه من أنواع ما يسلم فيهوبين شيء آخر ، بل ينبغي أن يراعى الضبط وتراعى الدقة ، فإذا كانت الدقة متوفرةوكان الضبط متيسراً فإذاّ لا بد من أن يقال بالإباحة عندما تكون الحاجة طارئة .

ونحن نرى في وقتنا هذا أن الضرورة داعية إلى التوسع في كثير من الأشياءبطريقة السلم . هنالك ضرورات مختلفة ، ضرورات متباينة بعضها يرجع إلى حاجات الناسالشخصية ، وبعضها يرجع إلى حاجات الحكومات والمؤسسات .

فمن أمثلة ذلك أنالحكومات تحتاج كثيراً إلى استيراد أسلحة أحياناً كاستيراد مدافع أو استيراد رشاشاتأو بنادق غير آلية أو أي شيء من هذا القبيل أي استيراد الآلآت العسكرية أو استيرادالطائرات أو استيراد الدبابات أو استيراد أي شيء من هذا القبيل ، ولا يمكن ذلك إلابدفع الثمن أولاً فإما أن يكون هذا بطريقة بيع ما هو غير حاضر وهذا غير جائز ، وإماأن يُكيف بطريقة السلم وذلك بأن تتفق الشركة التي تُصنّع هذه الأسلحة أو تُصنّع هذهالطائرات أو تُصنّع هذه الآلآت على اختلاف أنواعها مع الحكومة التي تريد أن تستوردمنها وذلك بأن يضبط نوع الأسلحة التي تحتاج إليها الحكومة ومقاديرها وقوتها كما هومعروف الآن فإن هنالك ضبطاً دقيقاً لكل نوع من أنواع الأسلحة ، وضبطاً دقيقاً أيضاًلكل نوع من أنواع الآلآت التي يحتاج إليها مع تقدير الزمن أي بأن يكون إحضار ذلك فيمدة معينة وذلك بأن يكون بعد عام أو بعد عامين أو بعد نصف عام أو نحو ذلك ففي هذاتوسع ولا ينبغي أن يضيق على الناس ما دام الناس محتاجين إلى هذه المعاملة .

وقد كان الترخص في عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم من أجل هذه الحاجة .على أن هذه في وقتنا هذا لعلها أشد وأعظم من حاجة الناس في ذلك الوقت لأن الناسالآن إما أن يتوسعوا في بهذه الطريقة وإما أن يقعوا في المعاملات المحرمة ذلك بأنيكون بطريق المؤسسات المالية التي تدفع الأموال بطريقة القرض الربوي المحرم ، وهذابطبيعة الحال غير جائز ، فلئن كان المؤسسات المستوردة أو الحكومة المستوردة تقدمالثمن مع الاتفاق مع الجهة التي أًُسلم إليها بأن يكون التسليم في وقت معين لتلكمالبضاعة المطلوبة أو تلكم السلعة المطلوبة فإن هذا هو الذي تحل بالمشكلة والحمد لله .
فينبغي الأخذ بهذا نظراً إلى حاجة الناس إلى ذلك .

على أن نهي النبيصلى الله عليه وسلّم عن بيع الإنسان ما ليس عنده أي ما لا يملك هو نهي عام وترخيصهفي السلم هو خاص والخصوص مقدم على العموم ، فإذا ورد الخاص على العام فإنه يؤخذبالخصوص ذلك لأجل قوة الدليل الخاص ولأجل ضعف الدليل العام ، حتى أن العلماء أيعلماء الأصول قالوا بأن العام وإن كان قطعي المتن فهو ظني الدلالة ولذلك تخصصالعمومات بالمخصصات التي هي قد تبدو ضعيفة فيمكن أن تخصص آية من القرآن الكريمبحديث آحادي ، ويمكن أن يخصص حكم أيضاً في القرآن بقياس ويمكن أن يخصص أيضاً حتىبمفهوم المخالفة فضلا ًعن تخصيص القرآن بالقرآن ، أو تخصيص القرآن بالسنة المتواترة، أو تخصيص السنة بالسنة ، فإن ذلك أمر مما لا يختلف فيه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
أنتم ذكرتم مثالاً فقط في مسألة الأسلحة والمواد العسكرية ، هل هذا خاص أم في كلالمعاملات ؟
الجواب :
المعاملات بأسرها لأن الآن الشركات التجارية هي بحاجة مثلاً إلى استيراد السيارات ،وللسيارات كما يقال موديل معروف بلغة العصر من خلال ذلك يمكن أن يضبط نوع هذهالسيارات وقوتها وأحجامها ومقاديرها.

ونحن نرى أن العلماء توسعوا في السلمبسبب الحاجة فرخصوا السلم حتى في الحيوان وذلك عندما يكون هذا الحيوان مضبوطاًبضوابط بحيث يكون طوله بمقدار وعرضه بمقدار ووزنه بمقدار فإن ذلك كله مما يدخل فيضبط هذه المعاملة وينبغي الأخذ بذلك في حالات الضرورة ولا سيما ما ذكرناه .

السؤال :
سألت بعض المتخصصين في علم الفلك فأوضح لي بأن الشفق الأحمر يختلف طول وقته باختلافالقرب والبعد عن خط الاستواء وحسب اختلاف الفصول كذلك . وفي منطقتنا نحن يغيب الشفقالأحمر في الشتاء بعد ساعة ونصف تقريبا بعد غروب الشمس ، ويغيب في الصيف بعد ساعةوخمسين دقيقة من الغروب ، والمشكلة أننا في منطقتنا نصلي العشاء وعلى مدار السنةساعة بعد المغرب إلا في شهر رمضان فما الحكم في هذا ، وإذا كان هذا التوقيت غيرشرعي فما حكم الصلوات الماضية ؟ وما العمل إذا كان تصحيح ذلك شبه مستحيل ؟ وهليعتبر كل ذلك الوقت ما بين المغرب والعشاء وقتاً لصلاة المغرب ؟
الجواب :
هذه المسألة تحتاج إلى نظر من علماء المنطقة أنفسهم ، لأن الشفق الأحمر هو المعتبرفي خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء ، وكما قيل بأن الشفق الأحمر كلما كانت البلادأبعد عن خط الاستواء كان استمراره لعله أطول لأن الشفق الأبيض أيضاً يستمر حتى أنهفي بعض البلدان التي هي بعيدة عن خط الاستواء لا يكاد يغيب الشفق الأبيض طوال الليللا يكاد يغيب حتى يظهر الفجر هكذا سمعت ، وهذا واضح لأن الشمس تكون قريبة منهمفلذلك يكون شيء من الشعاع ممتداً في الأفق فيتولد منه الشفق الأبيض .

فعلماء المنطقة ينبغي أن يدرسوا هذه القضية وأن يحلوا هذه المشكلة . ولاينبغي التسرع في صلاة العشاء قبل وقتها . ولا ينبغي التعجيل في وقت العشاء إلا بعددخول الوقت . والنبي صلى الله عليه وسلّم كان من سنته أن يؤخر صلاة العشاء ، وقاللولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بأن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف . هكذاكان الرسول صلى الله عليه وسلّم يحرص على تأخير وقت العشاء . وقد فعل ذلك حيث أخّرليلة من الليالي صلاة العشاء فخرج إلى أصحابه بعد مضي ثلث الليل وقال لهم مثل هذاالكلام بعدما نعس الناس وكادوا ينامون .

فينبغي أن تراعى هذه المشكلة . علىأن هناك بعض البلدان التي لا يغيب فيها الشفق والتي يقع الناس فيها في إشكال كثيرمن هذه الناحية أجبناهم بأن لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء لأجل مراعاة هذاالجانب ، لأن الجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر في وقت الحاجة يجوز ولوكان ذلك في الحضر ولم يكن في السفر فقد أخرج الإمام الربيع رحمه الله في مسنده عنأبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : صلى رسول الله صلى اللهعليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولا سفر ولاسحاب ولا مطر . وروى هذا الحديث الشيخان وغيرها من طريق عمرو بن دينار عن الإمامأبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وجاء في هذه الرواية صلى رسول الله صلىالله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء معاً من غير خوف ولا سفر . وفيرواية من غير خوف ولا مطر . وجاء أن ابن عباس سئل ماذا أراد بذلك ؟ فقال : أراد ألايحرج أمته . وجاء في هذا الحديث كما قلنا أن ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل ماأراد بذلك ، أي ما أراد النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك ؟ قال ؟ أراد ألا يحرج أمته .ومعنى هذا أن أوقات الحرج هي جديرة بأن يراعى فيها هذا الترخيص وأن يباح للناسالجمع فيها .

فعندما يكون الشفق لا يغيب في بعض المناطق ويقع الناس في حرجويكون الليل قصيراً جداً كبعض المناطق الشمالية النائية البعيدة عن خط الاستواءكذلك الجنوبية النائية البعيدة عن خط الاستواء في هذه الحالة لا يمنع الناس أنيجمعوا ما بين الصلاتين لأجل مراعاة هذه الحاجة ومراعاة العسر إن لم يجمعوا .

وفي الصلوات السابقة التي صلوها من غير مراعاة الدقة في دخول وقت العشاءهم معذورون ، لكن ينبغي لهم أن يرفعوا أمرهم إلى العلماء ، علماء أقطارهم ليجتمعواويتدارسوا القضية وينظروا في أمر الشفق حتى لا يصلوا الصلاة قبل وقتها لأن اللهتبارك وتعالى يقول ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباًمَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) فهي موقوتة بأوقات محددة لا يجوز تقديمها علىوقتها كما لا يجوز تأخيرها عن الوقت ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل الجمع المقصود به هنا الجمع الحقيقي دون قصر ؟
الجواب :
نعم هو جمع الظهر والعصر مع الإتمام والجمع بين المغرب والعشاء مع عدم قصر العشاء أي تصلى أربعا .
السؤال :
رجل ابتلاه الله تعالى بمرض داء عضال فيطلب منكم نصيحة له ولأهله .
الجواب :
نصيحتي له أن يصبر فإن وراء الصبر الفرج بمشيئة الله ، وأن يدعو الله تبارك وتعالىأن يشفيه من علته ، وأن يتعالج بالعلاج الطبيعي بواسطة الأطباء ذوي الخبرة فإنالنبي صلى الله عليه وسلّم حث على العلاج قال : تداووا عباد الله . وبين أن كل داءله دواء إلا الهرم فإنه لا دواء له .

والتداوي اتباع لسنة الحياة التي سنهاالله تبارك وتعالى فلا ينبغي للإنسان أن يعدل عنه هذا مع الدعاء لأن الله تباركوتعالى يشفي بإرادته وبقدرته فنبي الله تعالى وخليله إبراهيم عليه السلام يقول )وَإِذَا مَرِضْتُفَهُوَ يَشْفِينِ) (الشعراء:80(.

فالدواء لا يشفي ،والطبيب لا يشفي ، إنما الدواء سبب والطبيب متسبب ، والشافي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك الأخذ بالأسباب سنة من سنن الحياة وينبغي للإنسان أن يهتم بذلك .

ونصيحتي لأهله بأن يعينوه وأن لا يئيسوه من الشفاء وأن يكونوا معهمتعاونين في جميع الأحوال ، وأن يصبروا على ما يلقونه من التعب في علاجه وفيالعناية بشئونه والقيام بمصالحه فإن ذلك مما يؤجرون عليه كما كان ذلك من امرأة أيوبعليه السلام عندما اعتنت بزوجها بعدما هجره الناس جميعا وقد ابتلاه الله بما ابتلاهبه فكانت عاقبة ذلك أن منّ الله عليه بالعافية وأن وهبه سبحانه وتعالى أهله ومثلهممعهم رحمة من عنده ، ورفع منزلة تلك المرأة .
فينبغي هكذا أن يعتنى كثيراًبالمرضى وأن لا يلقوا من قبل أهليهم شيئا من القنوط أو اليأس أو شيئاً من الضيقوالحرج فإن ذلك مما يتنافي مع ما سنه الله تبارك وتعالى من الأخلاق العالية التييتعامل بها الأهلون .

وأسأل الله تبارك وتعالى لهذا المبتلى الشفاء من كلداء والعافية من كل بلاء والصحة من كل سقم والراحة من كل تعب إنه تبارك وتعالى علىكل شيء قدير وهو بالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير .

السؤال :
رجل اعتمر لأول مرة وعندما ذهب ليعتمر للمرة الثانية تبين له أنه طاف من غير المكانالذي طاف منه للعمرة الثانية وهو بداية الحجر الأسود وأن الطواف الثاني كان صحيحاًفماذا عليه ؟
الجواب :
إن كان بدأ طوافه قبل الحجر فإن الحجر يكون داخلاً في الطواف ولا عليه من ذلك حرج ،وأما إن كان بدأ الطواف بعد الحجر ففي هذه الحالة يكون الطواف قاصرا وتكون العمرةغير صحيحة ومعنى ذلك عليه أن يعيد العمرة مع كونه يلزمه دم لتحلله قبل أن يؤديمناسكه .

السؤال :
امرأة أخرجت زكاة ذهبها من أموال طفلها التي حصلت عليها عند ولادته ، هل عليهاإعادة تلك المبالغ ؟
الجواب :
أولاً اختلف في حق الوالد من مال الولد ، منهم من قال بأن الولد وماله لأبيه ومعنىأن ذلك الأب له أن يتصرف في مال الولد بالانتفاع فالنبي صلى الله عليه وسلّم قاللرجل : أنت ومالك لأبيك . وهذا اختلف فيه الناس هل هو توسع مطلق ؟ أو مع الحاجة ؟

لأن الإنسان لا يملك رقبة الابن ، وإنما يملك الانتفاع بابنه أما رقبته فلايملكها فليس له أن يبيع ابنه فكذلك ليس له أن يبيع مال ولده هكذا قال طائفة منالعلماء ، ومنهم من توسع في ذلك .

واختلف في الأم هل لها ما للأب من الحق فيذلك ، منهم منقال بأن لها ما للأب وهذا القول هو أرجح لأن حق الأم أعظم بدلالة قولالله تبارك وتعالى ( وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناًحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَشَهْراً )(الاحقاف: من الآية15) ، فبعد أن ذكر الوالدين جميعا أشار إلى التضحياتالتي قدمتها الأم ، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلّم صريحاً بذلك عندما قالعليه أفضل الصلاة والسلام لسائله الذي سأله أي الناس أحق مني بحسن الصحبة ؟ فقال له :أمك . قال له : ثم من ؟ قال له : أمك . قال له : ثم من ؟ قال له : أمك . قال له :ثم من ؟ قال له : أبوك ثم الأقرب فالأقرب . فذكر حق الأم ثلاث مرات وعطف عليه حقالأب بذكره مرة واحدة معطوفاً بثم التي تقتضي المهلة والترتيب فهذا دليل على عظم حقالأم ، ولئن كان حق الأم بهذا القدر من العظم فإن لها أن تنتفع من مال ولدها ، كماأن الأب له أن ينتفع ، وإذا كانت هي قائمة بحاجات الولد وشؤونه بحيث تسد حاجتهعندما يكون محتاجاًً أو يعينها أبو الولد على سد حاجته فلا مانع من الانتفاع بماكان من مال يملكه ذلك الولد ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
امرأة استخدمت العطر وهي صائمة فأحست منه شيء في حلقها ، فماذا عليها ؟
الجواب :
إن كانت لم تقصد ذلك وإنما وصل إلى حلقها خطأ ، وحاولت أن تبصق وأن تتنحنح وأن تبصقبعد ذلك لإخراج آثار ذلك العطر الذي وصل إلى حلقها فأرجو أن لا يكون عليها حرج إنشاء الله .
السؤال :
أسكن في حارة فيها ثلاثة مساجد وجميعها يقنتون في صلاة الفجر ، فهل أصلي معهم؟
الجواب :
هذه المسألة كما هو معلوم مسألة تتعلق بقضية جزئية وليست هي من قضايا الأصول ولاينبغي أن تعظّم هذه القضايا ، ونحن وإن كنا نقول بأن القنوت منسوخ لكننا لا نخطّأأولئك الذين اعتمدوا على الرأي القائل ببقاء حكم القنوت ، وإنما نأخذ بما دلت عليهالأحاديث الكثيرة من كون الكلام نسخ في الصلاة إلا ما كان قراءة - أي قراءة للقرآنالكريم - وما كان تسبيحا وتحميداً وما عدا ذلك فهو منسوخ ، ولا ينبغي للإنسان أنيترك صلاة الجماعة على أي حال من الأحوال .

السؤال :
رجل مقيم في قطر ولكنه من بلد آخر فهل يرسل زكاة فطره إلى ذلك أصحاب بلده؟
الجواب :
إن أنفقها في مكان إقامته فذلك خير ، وإن وكّل من ينفقها عنه وعن عياله في بلدهفذلك أيضاً خير وهو جائز و لا حرج في ذلك ، وإن أنفق زكاة نفسه في البلد الذي يقيمفيه وأرسل إلى عياله النفقة لينفقوا الزكاة التي تتعلق بهم هنالك في البلد الذي هممقيمون فيه فذلك أيضاً خير ولعل هذا أفضل لأن هذه الزكاة طهرة للصائم وهو موجود فيبلد غير بلده ، وفي كل من ذلك خير إن شاء الله .
السؤال :
رجل ملتزم ويصلي ويحافظ على الواجبات كلها إلا أنه يدخن الشيشة فما الحكم ؟
الجواب :
نعوذ بالله من عادات السوء ، هذه الشيشة هي من البلايا العظيمة ، وهي أخت التدخين ،والتدخين ثبت ضرره .

مضار التدخين مضار كثيرة وهي مضار مهلكات منها ما يؤديإلى الهلكة بسبب أنواع من السرطان ، ومنها ما يؤدي إلى الهلكة بسبب أنواع منالجلطات ، ومنها إلى الهلكة بسبب أمراض الشرايين ، ومنها ما يؤدي إلى الهلكة بسببأمراض الكبد ، هناك أكثر من علة من العلل الخطيرة تنشا عن التدخين فالتدخين ضررهبالغ ، والشيشة لا ريب أنها هي أخت التدخين والله تبارك وتعالى حرم على الإنسان أنيقدم على قتل نفسه قال تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَبِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِنَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا) (النساء:29-30(.

وجاء فيالحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أن من قتل نفسه بسم فسمه في يدهيتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ، وكذلك جاء في القرآن الكريم ما يدلعلى أن تبديل النعمة مؤد إلى سخط الله فالله تبارك وتعالى يقول ( وَمَنْ يُبَدِّلْنِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُالْعِقَابِ)(البقرة: من الآية211( .

على أن الصحة هي نعمة ، نعمة عظيمة ،والمال هي نعمة ، والأخلاق هي نعمة وكل من ذلك يُتلف بالتدخين ، فالصحة يتلفهاالإنسان بالتدخين بسبب تعريضه نفسه لأنواع من الأمراض الفتاكة القاتلة من خلال هذهالآفة الخطيرة جداً ، وبالنسبة إلى المال يُتلف هذا المال ولو كان يرى الإنسان ماينفقه شيئاً يسيراً ، لنقدر أن هذا المدخن لا ينفق في كل يوم إلا مائة بيسة فإنه فيالشهر ينفق ثلاثة ريالات في السنة ستة ثلاثين ريالاً فهب أحداً لا يدخن ولكنه علىرأس كل سنة يأخذ من ماله ستة وثلاثين ريالاً ويلقيها في النار ألا يقال بأنه مبذروأنه جدير بأن يقبض على يده ويمنع من التصرف في ماله لأنه ملحق بالسفهاء ، فكيفبهذا الذي ينفق هذه النفقات وهو بسببها يقتل نفسه ، يعرض نفسه للقتل .

علىأن عائد هذا التدخين إلى من يعود ؟ إنما يعود على أعداء الإسلام ، فشركة واحدة منشركات التدخين تعود بالدخل على المؤسسة الصهيونية العالمية التي تحارب الإسلاموتقتل المسلمين وتفعل الأفعال بالمسلمين ، تعود عليها بالدخل في كل سنة باثني عشرمليار دولار ، ومعنى ذلك أنه لو امتنع عن الناس التدخين فهذه الشركة الواحدة تخسراثني عشر مليار دولار وذلك مما يؤدي إلى ضعف الكيان الصهيوني الذي يعادي المسلمينويقتل المسلمين ويحارب المسلمين ، فضلاً عن الشركات الأخرى الكثيرة التي تعودبالدخل عليهم وعلى أمثالهم .

فلو انقطع الناس عن التدخين جميعاً لأدى ذلكإلى خسارة تطيح باقتصاد أولئك . أليس ذلك واجباً على المسلمين وهم يتعرضون الآنلهذه الحروب حروب الإبادة من قبل أعداء الإسلام وعلى رأسهم الصهيونية العالمية ؟فضلاً عن كونهم يقتّلون أنفسهم فأولئك يستنزفون أموال المسلمين من خلال هذا التصديرتصدير الموت الزؤام الموت من خلال هذه السموم التي يبثونها فيما بينهم ، وهذا كلهمن نعمة المال وهو نعمة من نعم الله فكيف يتلفه الإنسان .

كذلك الأخلاق فإنالمدخن يضر بغيره ، المدخن ينفث الدخان أمام غيره وذلك يتنافى مع الأخلاق ، وهو يضربغيره ضرراً بالغاً فإن التدخين غير المباشر قد يكون أشد ضرراً من التدخين المباشرأي الذي يشتمّه غير المدخن من روائح الدخان من خلال ما يخرج من الدخان من أفواهالمدخنين هو أشد ضرراً عليهم من ضرر أولئك الذين يدخنون مع أن الذين يموتون منالتدخين في كل سنة نحو أربعة ملايين في هذا الوقت ، والعدد يتزايد باستمرار ، ويمكنأن يصل بعد فترة إلى عشرة ملايين في كل سنة . هؤلاء يموتون بسبب التدخين فكيف يُقرالمسلمون في أوساطهم هذه العلة الفتاكة .

وأنا أعجب من محاربة الناسللمخدرات مع إقرارهم التدخين . التدخين لا يقل ضرراً عن المخدرات بل الذين يموتونبسبب التدخين في كل عام أضعاف أضعاف أضعاف الذين يموتون بطريق المخدرات ، حتى قيلبأنه أكثر من مائة ضعف الذين يموتون بالتدخين أكثر من مائة ضعف من الذين يموتونبالمخدرات ، وهم عشرة أضعاف الذين يموتون بسبب مرض نقص المناعة المكتسب . ومع هذالا يبالي الناس بهذه الآفة الفتاكة التي سرت في أوساطهم هذا السريان العجيب .

فالتدخين لا يضر الشخص المدخن وحده بل يضر بأولاده لأنهم يقتدون بهويتبعون خطواته ، ولربما كان أيضاً تدخين الأب سبباً لسريان مرض التدخين وآفته إلىالأولاد الذين يتكونون منه ، وتدخين الأم معلوم بالضرورة أنه يسري في أولادها ، يضربأولادها عندما تحمل وتلد وترضعهم فإن حملها لهم وولادتها إياهم وإرضاعها لهم كل منذلك مما ينقل إليهم عدوى هذه الآفة الفتاكة . فيجب التنبه لذلك وإغلاق هذا البابنهائياً . وعلى جميع المؤسسات الإعلامية والثقافية والدينية وغيرها أن تقف في وجههذه الآفة الفتاكة ، والله تعالى الموفق .
السؤال :
البعض سماحة الشيخ يقول بأنه لم يأت نص في القرآن الكريم يحرم أو الأحاديث النبويةالشريفة يحرم التدخين ولذلك فما دام لم يرد نص في تحريمه فلذلك هو مكروه فحسب ، هلهذا الكلام صحيح ؟.
الجواب :
طيب ، كذلك أيضاً الهيروين وغيره من هذه الآفات المنتشرة لم ينص على شيء منه فيالقرآن الكريم . أنا أتحدى أولئك الذين يطالبون بالنص على تحريم التدخين أن يأتوابنص أيضاً على تحريم هذه الأشياء فإما أن يقولوا بإباحتها ، وإما أن يقولوابتحريمها وتحريم التدخين معها .

وكذلك هنالك أشياء كثيرة من الضرر ، السم لميأت نص صريح بأنه لا يجوز تناول السم ، ولكن نُهي عن قتل الإنسان نفسه ( وَلاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) ( النساء : منالآية 29) ، على أن النبي صلى الله عليه وسلّم جاء وصفه في التوراة والإنجيلوالقرآن بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث ، ومن الذي يقول بأن التدخين من الطيبات ،رائحته خبيثة وطعمه خبيث وأثره خبيث كل ما فيه خبيث ، هو ضرر لا نفع فيه قط ، فكيفمع ذلك يقال بإباحته ؟

وجدت بعض الناس أيضاً الذين ابتلوا بهذه الآفةالخطيرة يحاول أن يدافع عن ذلك ويقول أيضاً الشحوم تضر بالجسم فلماذا لا يقال بحرمةالشحوم ؟
الجواب الشحوم قد يحتاج إليها الجسم لا بد من نسبة من الشحوم فيالجسم ، وعدم وجود نسبة قط عدم تغذي الجسم بشيء من الشحوم يؤدي ذلك إلى الضرر فيالجسم بخلاف التدخين ، فإن التدخين لا يحتاجه الجسم أبداً بل ما يلج إلى الجسم منالدخان إنما هو سم زعاف قاتل فكيف يقاس التدخين على الشحوم أو يحمل عليها ، الشحومشيء آخر .

نعم المبالغة في كل شيء حتى الطعام الطيب الذي هو في الأصل لا ضررفيه ، حتى التمر لو أكثر الإنسان منه إلى حد الإسراف فإن ذلك يعد حراما لأن اللهتعالى يقول ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا )(الأعراف: من الآية31) ، فإنكان يؤدي إلى التخمة وهو يعلم ذلك ويأكل إلى يتخم نفسه عمداً فإنه بهذه الحالة يكونقد أضر بنفسه ، ويكون بتجاوزه حدود الاعتدال قد وقع في الحرام .
وكذلك الماءالذي هو سبب في الحياة عندما يكثر الإنسان منه إلى أن يضر بنفسه وهو متعمد لذلك ،يحمل نفسه على شرب الماء من غير أن تكون نفسه بحاجة إلى هذا الماء ، من غير أن يكونجسمه بحاجة إلى هذا الماء ، وإنما يكره نفسه على نفس الماء إلى أن يؤدي ذلك إلىالضرر به فذلك أيضاً حرام ، كما دلت الآية الكريمة ( ولا تسرفوا ) بعد إباحة الأكلوالشرب ( وكلوا واشربوا ) فإن كل شيء مقدر بمقدار الاعتدال ، وكذلك تناول الشحومإنما هو مقدر بمقدار الاعتدال بقدر ما ينفع ولا يضر ، ولا يقال بحرمة الشحوم علىالإطلاق كيف وفيها نفع للجسم بل الجسم بحاجة إليها ولا يقوم بدونها ، وإنما هذه منباب مغالطة الحقائق ، والله تعالى المستعان .

تمت الحلقة بعون اللهوتوفيقه







18 lk vlqhk 1423iJ K 24 L11L2002 l<<




توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1423هـ , 18 , 24 , أ , من , الموضوع , رمضان , عام , ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 30 08-26-2013 02:24 PM
أول حلقة من سؤال أهل الذكر لغرة رمضان 1422 هـ عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:30 PM
تفسير سورة البقرة ص 27(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 01-05-2011 11:45 AM
أول حلقة من سؤال أهل الذكر لغرة رمضان 1422 هـ عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 12-05-2010 06:34 PM
الفتاوى كتاب الصوم ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 0 10-08-2010 10:40 AM


الساعة الآن 12:27 PM.