الجزء الرابع-فتاوى المرافق - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى المرافق
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الجوار والمرافق المشتركة

حريم مجرى الماء في أرض الغير

السؤال :
من له أرض ولآخر مجرى مائه لأرضه أسفل منها وأراد صاحب الأرض أن يفسل([1]) أرضه قرب تلك الساقية كم يفسح عن هذه إن أنكر عليه مُجري الماء ؟ عرفني بذلك فالساقية بستانية ليست عاضدية .
الجواب :
يفسح عن مجرى ماء الرجل مقدار ما لا يضر لمجرى مائه والنظر في ذلك راجع إلى أهل المعرفة بالأموال فما رواه مضرا لصاحب المجرى صرف وما ليس كذلك فالرجل أولى بأرضه .
ولا أحفظ في الفسح حدا محدودا واعتبار صرف الضرر عندي هو الطريق المسلوك في هذا الباب وفي الأثر عن مسعود بن هاشم ومن عليه في ماله ساقية لقوم فلا يجوز له هبها ولا زرعها ولا شيء يضر بها ولا بدل عينها مصروفة إلا برضاهم إذا كانوا معلومين . والله أعلم.



تقييد التصرف في الفلج بعدم الاضرار بالغير

السؤال :
الرقعة في الفلج أرادوا أهله أن يخدموه هل يجوز ذلك ؟ أرأيت إذا كانت تلك الخدمة تضر بالعواضد وفرض الورد أو تنزل درجة أو درجتين وما قولك إن كانت خدمته تضر بشيء من الآبار الموجودة ؟ وهل يصح زيادة البود لخدمته فيباع منهن ؟
الجواب :
أما العواضد فلا تمنع خدمة الفلج غير أنها إن تعطلت ضمنت قيمتها ويكون ذلك أهل الفلج كل على حسب حصته حتى اليتيم والموقوف إذا ظهر في ذلك صلاح .
وأما فرض الورد فلا يعتبر صلاحها ولا تعطيلها وإنما يعتبر صلاح الفلج فما اصطلح من الفرض صلح وما فسد فسد ولا بأس على أهل الفلج إلا أن يكون بعض الفرض مملوكة وباعها لهم أرباب الفلج أو نحو ذلك من التمليك فإنها إن تعطلت ضمنت كالعاضد ولا عبرة بنزول درجة أو درجتين وإنما العبرة بتحويل الفلج من ذلك الموضع .
وأما الآبار الموجودة فلا يصح اضرارها فإن ظهر نزول مائها بسبب خدمة الفلج وعلم ذلك منعت الخدمة وإن لم يظهر فلا بأس ولا تمنع الخدمة في الحال حتى يعلم الضرر .
وأما زيادة البود لخدمته فلا بأس بذلك بل يبيعوا ما شاؤا إذا كان الصلاح في ذلك .
وحكم اليتيم والغائب والموقوف وبيت المال حكم غيرهم من الناس والله أعلم .

اصلاح المياه يجمع أموال من أهلها ولو جبراً

السؤال :
فلج يابس أراد الجباه خدمته وليس له دراهم فما الأحسن في بيعه بدراهم من مياه الناس على رضاهم ومصالح فلجهم ؟ وما القول في مال اليتيم والغائب والمسجد ومن لا يملك أمره إذا عزم جباه الفلج على بيعه أم الأحسن بيع الوقف الذي للفلج خاصة ؟ وخدمة الفلج قص عرمة من اليبس إلى منافع مائة وفي النظر أنه صلاح ظاهر .
الجواب :
الأحسن في ذلك جمع الدراهم من أهله كل على قدر نصيبه منه فإن شق عليهم ذلك أو تعذر فالأحسن زيادة بادة أو بادتين أو نحو ذلك على قدر ما تحتاج إليه الخدمة من الدراهم في نظر الجباه منهم واليتيم والغائب والمسجد وجميع من لا يملك أمره حكمهم في ذلك حكم البالغ العاقل قال أبو الحوارى أن اتفق الجباه أن يزيدوا في دور الفلج لحفره كان لهم ذلك فمن أدى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم من الماء إن كان لهم سدس فسدس وإن كان لهم عشر فعشر قيل له وكذلك ان احتاج السيل من الفلج فاحتاج أن يتقرح له ساقية أيكون ذلك على العامة قال إذا لم يقم إلا بذلك إلا أنهم ليس عليهم في هذا أن يقطعوا الصفا قال أبو الحوارى أيضا ليس على اليتامى قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين هكذا حفظت عن نبهان قال يوجد عنه في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين وقد وجدنا عن محمد بن محبوب رحمه الله إن كان الصفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه كان اخراج هذا الصفا على الجميع ويجبرون على ذلك (انتهى) قال : وهذا كله في الفلج الجارى إذا احتيج إلى خدمته لزيادة الماء وأما الفلج اليابس من أصله فقال أبو المؤثر إذا انهدم الفلج انهداماً لا يطاق نبشه لم تترك القرية تهلك وجبر أهل الفلج إذا كان أصلا أو سهماً على قرح فلج في الموضع الذي انهدم إذا كان أهون من صلاح الفلج الأول وسئل بعضهم عن أهل فلج وقع في فلجهم فساد حتى قل الفلج وخيف على البلد الذهاب فقام رجل من أهل البلد وليس هو بثقة فقهر الناس وجبرهم على حفر الفلج حتى رجع أو لم يرجع وقد قهرهم وجبرهم وحضروا بأموالهم وأنفسهم قسراً منه لهم فعليه خلاص ما فعل أم لا ؟ قال : هو مأجور في ذلك إذا قهرهم على مصالحهم بالعدل في ذلك (انتهى) نقلا من آثار المسلمين وبه الشفاء من غليل الصدور والله أعلم .

المنع من الاضرار بها

السؤال :
فلج ضعيف تجمعت عليه البادية بابلها فكانوا يردون منه ابلهم ودوابهم وكان الفلج إذا وردوه انقطع عن أهله لضعفه فأصاب أهل الفلج بذلك ضرر هل لهم أن يسموا الشريعة التى تردها البادية حتى يتفرقوا عنهم ويرتفع بذلك ضررهم أم لا .
الجواب :
نعم لهم ذلك فيما أرى والله أعلم .

الانتفاع من الفلج الخارج عن البلد

السؤال :
عن الانتفاع من الفلج إذا كان لم يبلغ البلد وأهله لم ينتفعوا به هل يحل ذلك أم لا ؟
الجواب :
نعم يحل ذلك إذا كان عدم وصوله إلى البلد من قبل الله لا من قبل الغصب لأن ذلك مال لا يقدر أهله على الانتفاع به فهو بمنزلة المال الضائع من أهله واستثنى من ذلك الانتفاع الذي يخشى منه ثبوت السنة على الفلج فإنه لا يحل لخوف الضرر بأهل الفلج والله أعلم .
خدمة البئر بما لا يضر بالأفلاج

السؤال :
بئر سالفة وكانت قرب نهر وأراد أهلها يخدمونها جيلا لأن الماء الذي بها لا يكفى وأراد أحد أن يعينهم على خدمتها يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
نعم يجوز له ذلك وله الأجر إن شاء الله إلا إذا كان على أهل الفلج ضرر بذلك أو كان قد وقف خدمتها حاكم من حكام المسلمين نظرا منه للصلاح ودفعا للمفاسد فإنه لا يجوز لأحد أن يتعدى توقيف الحاكم الذي له التوقيف والله أعلم .

المنع مما يضر بالجيران في المياه

السؤال :
صوار فلج يجذب الفلج حين يرد فيه الصوار سابق لا حادث فأراد أهل الفلج يصرجوا فلجهم من هناك فقط أيجوز لصاحب الصوار منعهم لأنهم أرادوا أن يصرجوا من صواره وقال لهم لا أرضى إلا من أعلى من صوارى أو من أسفل وأما منه فلا أرضى لأني أخاف الضرر .


الجواب :
على وصفك هذا فله منعهم، وعليهم أن لا يضاروه في صواره فكل ضرر مرفوع وكل حادث مزال ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام والله أعلم .
النزح من البئر بما لا يضر

السؤال :
رجل هل له أن ينزح ماء من النهر لسقي نخلته أو حرمته التى على عامد الفلج افتنا .
الجواب :
إذا كان ذلك النزح يضر بالفلج فلا يجوز من أمياه الناس وإن كان لا يضر بالفلج لكبره فإما أن يجرى تعارف بين أهل ذلك الفلج وإما لا فإن لم يكن تعارف فلا يجوز وإن كان هنالك تعارف ففيه خلاف والله أعلم .
التصرف لإصلاح الفلج ومخالفة البعض

السؤال :
فلج فيه كبس وطياح في فرضه وسلوله وضياع في صاروجة وقاعدته من موضع معلوم من البلد إلا أن خدمته على عامة الفلج فاحتاج الفلج إلى الخدمة وتبين ضياعه ولم تكن لهذا الفلج دراهم تكفي لمصالح فاسدة فاجتمع رأي جبهة الفلج الجميع على كفته لقيام مصالحه فاعترض أحد من أهل البلد بانكار القعد وادعى تسليم ما عليه من الغرم أله اعتراض عليهم ويقبل قوله إذا كان الجبهة الذين لهم النظر في البلد يعلمون أنه ما يتأتى مصالح ذلك الفلج إلا بكفته ؟ أم يكون الأمر موكولا إليهم ؟ أرأيت إن جاز لهم ذلك أيكون قعد ذلك الفلج يصرفوه في مصالحه كلها أو يخص به شيء دون آخر ؟ أرأيت إذا وكلونى أولئك الجبهة في قبض ذلك الفلج فقبلته منهم على أخذ السبع من الحاصل أيسعنى أخذ تلك الأجرة منه على قبضه والقيام بمصالحه أم لا ؟ أرأيت إذا كانت عندى دراهم موصى بها من ضمان لذلك الفلج فأين توضع منه أتكون كسائر قعده أم أخرجها في شيء معين ؟ افتنا .
الجواب :
يوجد عن أبى الحوارى إذا اتفق الجباه أن يزيدوا في درّ الفلج لحفره كان لهم ذلك فمن أدى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم من الماء إن كان لهم سدس فسدس وإن كان لهم عشر فعشر .
وأقول أن نصيب هذا الرجل في مثل مسألتك غير معين لاختلاف الغلاء والرخص في قعد الماء فالذي يظهر لي أن صنيع الجباه في ذلك جائز ولا يعتبر بكراهية من كره ممن لا بصر له في الصلاح بل يقال له إن شئت ماءك فخذه بالقعد كما يأخذ غيرك ولا يلتفت إليه بعد ذلك ويصرف قعد الفلج فيما تعد لأجله من المصالح لا غير ذلك ويسع الوكيل في ذلك العمل أخذ الأجرة من هذا القعد لأن القيام بذلك مما لا بد منه فأجرة الوكيل كخدمة الفلج إذ لا تقوم بدونه .
وأما الدراهم الموصى بها للفلج فإن كان الموصي قد عين في انفاذها شيئا مخصوصاً فلا بد من انفاذ وصيته على الوصف الذي ذكره وإن أطلق الوصية ولم يقيدها بشيء فحكمها حكم مال الفلج قال أبو نبهان رضي الله عنه : يجوز أن يصلح من ماله فيعمر به ما يكون من خرابه وتوسيع ما ضاق من مجاريه وتضييق ما اتسع منها لما لها من مضرة عليه في تركهما وإن يزال ما في بطنه من جبل يمنع الماء أو غيره من شيء أضره والصلاح في زواله لمنفعة حاضرة أو مرجوة أن تكون في ماله قال ولا لوم على من اقتضى ما له من سنة أدرك عليها إلا لمانع من أن تجوز عليه والله أعلم اهـ كلامه وقد انتهى جوابك فخذ بصوابه واطرح ما عدا ذلك والسلام .

جبر الجار على تعلية جداره للستر

السؤال :
عن جدار بين مالين كل مال لرجل آخر فانهدم ذلك الجدار وامتنع أحدهما أن يعاون صاحبه ويسترا ما بينهما والأموال مسكونة وقلة الجدار كاشف للستر بينهما وقال المانع للجدار لا يمكن تجديره ولو تجدره بنفسك أيها الجار فإن الجدار جداري ولا أريد له تجديرا أيكون له ذلك المنع أم يجبر لأجل الستر بينهما ؟
الجواب :
إذا كان كما زعم أن الجدار له خاصة دون جاره جبر على بنائه بنفسه لوجوب الستر بينهما إلا إذا كانا ممن يجوز له المساكنة وليس على جاره أن يحامله في الغرم، بهذا صرح الشيخ أبو نبهان واقتضاه كلام أبي سعيد وغيره من الفقهاء .
وإن كان الجدار شركة بينهما جبرا على بنيانه وعليهما الستر جميعاً كذا قال موسى وعبد المقتدر بن غيلان والله أعلم .

بيع أثر ماء لإصلاح فلج

السؤال :
بيع أثر ماء من جنورة جعلت تقعد لمصالح فلج إذا كانت دراهم القعد لا تكفي للخدمة من قرح تبين صلاحه أو كبس تراب أو ما يحتاج له النهر من جميع المصالح إذا اتفق جباه الفلج على البيع فإن قلت لا يجوز البيع منها هل يجوز للقائم بمصالح النهر أن يقبض الدراهم من جباه النهر إذا باعوا بأنفسهم أم لا يجوز له ذلك ؟

الجواب :
قد جوز شيخنا محمد بن مسعود البوسعيدى - أبقاه الله - للجماعة أهل عزأن يبيعوا زبادة فلجهم بيع خيار لما يرجون من الصلاح في ذلك وقد أخذوا برخصته وعملوا بها وإذا جاز بيع الخيار لنظر الصلاح جاز بيع القطع لذلك أيضاً فلا بأس على القائم بمصالح الفلج أن ينفذ تلك الدراهم في صلاحه الظاهر إن شاء الله تعالى والله أعلم .

مسؤولية تجديد الجدار الساتر بين الجارين

السؤال :
رجل بينه وبين جاره ساقية فلج تمر بين أموالهما لغيرهما إلا أنها داخلة من مال أحدهما دون الآخر والجدار وجد حذاء هذه الساقية خلفاً بعد سلف ثم انهدم ذلك الجدار فانكشف الستر بينهما لأنها أموال مسكونة والضرر بيّن أو أن ذلك الجدار هدماه بأنفسهما ليجدداه فأبى أحدهما أن يجدد ذلك الجدار أله أن يمنع الستر بينهما على هذه الصفة .
الجواب :
قد تقدم منى إليك جواب هذه المسئلة وأنه يلزم المتجاورين أن يجعلا بينهما سترا إذا كانوا ممن لا يجوز لهم المساكنة فإن كان هذا الجدار لأحدهما لزم صاحبه أن يجدده وليس على الثانى أن يغارمه إلا إذا تشارطا عند هدمه على أنهما يشتركان في تجديده وإن كان الجدار لهما معا فالمغرم ثابت عليهما معا ويجبرون على عمارته لوجوب الستر بينهما إلا إذا كانت المساكن متباعدة غير كاشفة للستر لبعد المسافة فحينئذ لا يجبرون والله أعلم .
سكوت المورث على استخدام السطح للمرور وحق الورثة

السؤال :
رجلان متجاوران كل واحد منهما في بيت وبين البيتين جدار حاجز بينهما ثم أحدث أحدهما غرفة وجعل بابها على سطح الآخر وصار ممشاه فوق سطح جاره ولم ينكر عليه ثم مات الجار الذى له السطح فترك أولادا وأرادوا أن ينكروا على الجار في مسعاه فوق سطحهم ليدخل غرفته فأبى أن يمتنع ألهم أن يمنعوه أن لا يمر فوق سطحهم أبدا أم لا ؟
الجواب :
لهم أن ينكروا عليه حدثه الذى أحدثه على بيت أبيهم ولا يثبت ذلك عليهم بنفس موت أبيهم والله أعلم .
دفع المقابل للتأخير عن القعد من الفلج

السؤال :
رجل أراد أن يستقعد من الفلج فقال له المستقعدة أخر عن القعد ونعطيك عشرة قروش والذي تسقيه من قبل نحن نسقيه ونعطيك ثلث غلته هل هذا حلال له ولهم على التراضى أم لا ؟
الجواب :
لا أرى به بأساً لأنه يجوز له التأخير فالأجرة إنما أخذها على وجه جائز وأما سقي ماله فلا بأس به أيضا لأنه نوع من المساقاة وفيه الجهالة والله أعلم .
ما يدفع لرد المظالم عن الناس والمسجد

السؤال :
مسجد له مال كثير وهو في محله ناس وهم يتقون بمالهم عن أنفسهم ومالهم وتلحقهم غرائم للمتقَى وزعموا بأنهم لا يتقون بذلك لحق في أنفسهم ومالهم أيجوز أن يأخذوا من مال المسجد ما ينوبه أم لا ؟
الجواب :
إن كان الخوف على أموال البلد عموما من أوقاف وغيرها فعلى مال المسجد ما ينوبه وإن كان الخوف على أموال العقلاء خاصة أو على أنفسهم فقط فليس على المساجد من ذلك شيء لأن التقية إنما تكون عن المخوف عليه دون غيره والله أعلم .
استحقاق الصدقة المرسلة لبيت فيه شركان

السؤال :
بيت يسكنه رجلان وكل واحد منهم سكن في مسكن من ذلك البيت إلا أن أحدهما مسكنه أقرب إلى باب البيت من صاحبه فوجد أحدهما صرة من الباب الجامع للبيت إلى والج البيت مكتوب عليها هذه صدقة من العبد الفقير فلمن تكون هذه الصدقة للواجد لها أم لأهل البيت أجمع للرجال دون النساء .
الجواب :
أما في الحاكم فالوقوف عنها حتى يعلم أصلها والمراد بها أولى وأحق وأما في الاطمئنانة فأولى بها صاحب المنزل القريب من الباب وإن أخذها من وجدها من أهل البيت فلا تحرم عليه وإن قسمت على أهل البيت جميعا ذكورهم وأناثهم على حد سواء فذلك أحوط وأبعد من الريب وأشد دفعا للشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والله أعلم .

عدم تغيير مجرى الماء علوا وانحدارا

السؤال :
عن نهر ذي ماءين حدرى وعلوى وثمن الحدرى كنصف قيمة العلوى ومرد كله منهما بموضع معلوم مؤسس قرنا بعد قرن وليس لمن له الماء الحدري أن يرده علوى ولا يرضى بذلك ساكنو الدار فضلا عن أهل الأموال لما سبق من التأسيس ولما يلحق الناس من الضرر وخروجهم من منازلهم تابعين للنهر حيث هو لا سيما في أوقات الصلوات وفي غيرها فالمقيمون بالمساجد الحدرية يتركونها لعدم الماد وفيهم صاحب العجز مطلقا ولأن الماء الحدريّ جار في مجراه وهو قريب منهم أو دورهم في أوقاته المعلومة فهل يجوز لمن له الماء الحدرى أن يغصبه على لغتهم ويطلعه علوى أو لا فإن قلت لا فهل على من يرفع الصوار عن النهر حتى يرجع إلى مجراه الحدرى وينتفع به المسلمون في وضوئهم وغسلهم ووردهم على ما اسس ضمان أو تبعة وكان السلف الماضون من المتدرجين إذا طلع هذا الماء الحدرى يكسرون الصورة فوراً حتى يأتى على حمره ومقره أجبنا .
الجواب :
هو على ما أسس ولا يجوز تبديله عن الحال الذي أدرك ما لم يصح باطله ولا ضمان ولا تبعة على من كسر الصوار انكارا على المتعدى بنقل الماء عن مستقره المؤسس والله أعلم .

دفع السيل بما يصرفه إلى غيره

السؤال :
السيل إن انصرف عن جريه السابق إلى مال أحد غير السابق وأراد الثاني يصرف السيل على أصله فمنعه الآخر كيف الحكم ؟
الجواب :
إذا انصرف من غير سبب من أحد من خلق فليس لمن جرى عليه السيل أن يرده إلى مجراه الأول إذا كان في المجرى الأول ضرر على أحد وذلك بلاء من الله يبتلى به من شاء من خلقه وليس الأول أحق به من الآخر والله أعلم .


الاستحقاق في الفلج بما لا يضر، وعدم الزيادة عليه

السؤال :
قوم خدموا فلجاً ثم ساح في بعض السيوح وقسموا ما يكفيهم من الأرض ثم قالوا إن ما حول هذه القسمة نجعله رمّاً نبيعه لإصلاح الفلج ولم يكن الفلج سقاة، ثم بعد ذلك أعطوا رجلاً رمّاً من ذلك الرم بذرع معلوم ولم يعطه إلا جباة الفلج وفي الفلج أيتام وبلغ . هل تثبت عطية الجباة دون غيرهم من أهل الفلج أو يحتاج إلى رضا الكل ؟ وهل يجوز للذي أعطوه زرعاً معلوماً أن يزيد من ذلك الرم لأنه لم يسقه الفلج أو لا ؟
الجواب :
نعم يصح لمن أعطاه الجباة من هذا الرم شيئاً أن يأخذه إذا لم يكن في ذلك ضرر على أحد من الناس الذين لم يرضوا بالعطية أو على أحد من الأيتام، فإن كان هنالك ضرر على أحد ممن ذكرنا فلا يصح لأن القوم أحق بذلك لسبق أيديهم في خدمة الفلج .
وأما أن يزيد على ما أعطاه الجباة فلا ولا قدر شبر لأنهم أحق بمرافق أرضهم وأولى بمنافعها وإنما أجزت أمر الجباة فيها مع عدم الضرر لأنها لم تكن لأحد مخصوص منهم بل ولا ملك لأحد فيها والمنع من تعاطى الغير لها لاستحقاق الأولين . وأولويتهم بمنافعها . الله أعلم .

حفظ حق الأيتام في الفلج غير المقسوم

السؤال :
رجل عمر أرضا في فلج لم يقسم ماؤه لكن كل من أراد أن يسقي أخذ الفلج ولم يمنع قبل قسمة الماء وفيه حصة للأيتام وغيرهم ممن لم يعمر . هل يجوز لذلك الرجل الذي عمر أن يأخذ الفلج وقت ما أراده ولو لم يكن له نصيب من الماء أو لا ؟ والفلج إذ أقعدوه يسوى ثمناً لكنه متروك لقلة العمارة ؟
الجواب :
ما بالهم يتركونه وهو يسوى ثمناً وقد نهينا عن اضاعة المال فإن كان على ما وصفت فليس لمن أراد السقي أن يسقى كل ما أراد بل عليه أن يتحرى قدر نصيب الأيتام فيتجنبه ويسقى من نصيبه ونصيب البالغين إن شاء لأنهم تركوه اختياراً وله أن ينتفع بالمال الذي تركه أهله .
وضمان حق الأيتام على من ضيعه وإن كانوا يأخذون من الفلج قدر نصيبهم فلا ضمان وإن سقى به أحد تخلص إليهم . والله أعلم .



تحميل الغرم على ركاب السفينة بإلقاء متاع بعضهم

السؤال :
من ألقى حملا لسفينة خوف مهب الرياح وتكاثر الأمواج عن الغرق وذلك الملقى مال وأرواح . هل يكون غرم هذا الملقى في البحر على جميع ما حملته السفينة من أموال وأرواح ونفس السفينة أو على الأرواح دون المال ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
إذا كان ذلك لأجل سلامة الجميع فالغرم على الكل من الأرواح والمتاع والسفينة ويجعل على كل واحد حصته على ذلك الكثير بكثرته والقليل بقلته وتقوم الأرواح عند بعضهم بالديات أن كانوا أحراراً والحيوانات بقيمتها وكذلك العبيد المماليك كذا يقتضي قول هذا
البعض .

وأقول أن الثقل والخفة في هذا المقام من أقوى الأسباب على السلامة والعطاب، ومن المعلوم أن الجمل أشد ثقلا للسفينة من الرجل وكذلك الجونية ثم إن الرجال تختلف ومن المعلوم أن دية الصبي الرضيع كدية الحر الكبير وأنت خبير أنهما في الثقل ليسا سواء، فالذي أراه ولم أحفظه عن غيري أن التقويم يكون بحسب الوزن لا بحسب القيم إذ لو كان بحسب القيمة لحصل الحيف على بعضهم دون بعض ومن المعلوم أن من عنده مائة مثقال أكثر قيمة ممن له جونية . أفمن الإنصاف أن يجعل على المثاقيل أكثر من الجعل على الجونية، ولعل القائل بالقيمة نظر إلى نجاة الأموال مع سعتها وضيقها وإن اعتبر الأسباب الموجبة للعطاب وهي أولى بالاعتبار لأن المرمّي إنما رمي لدفعها . والله أعلم .

صرف الأذى عن الطريق

السؤال :
ما يوجد في الأثر أن الذي يقذى في العين يكون مؤذياً للطريق ما معنى هذا الأثر ؟ وهل هو رواية عنه " ؟ ونرى أفاضل عصرنا لا يتحاشون عن مثل هذا ؟
الجواب :
أما أنه حديث عنه " فلا أحفظه وقد راجعت ما أمكنني مراجعته من كتب الحديث فلم أجده في شيء منها، ولم أحفظه أيضا من الأثر وإنما سمعت من يذكره مشافهة ممن عاصرته من الإخوان، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ .
وأما معناه فيما لي أن المراد بذلك المبالغة في صرف الأذى عن الطريق ومن المعلوم أن المبالغة لا تراد حقيقتها ويكون المعنى على هذا أن أذى الطريق حرام ولو كان قليلا .
وسمعت شيخنا رحمه الله يتأوله على ظاهره ويجعل المراد منه التحذير من القاء شيء في الطريق ولو قليلاً لأن ذلك القليل يمكن أن تحمله الريح فتلقيه في عين المار فيكون ايذاء له وهو معنى دقيق يليق بمن كان في أهل درجته من أهل الورع .
ولأفاضل عصرك أن يتمسكوا بالوجه الأول ويكون الحكم فيه عدم الايذاء حتى يصح أنه قد أذى ولكل درجات مما عملوا والله ولي السداد وبيده مفاتيح الغيب وعنده خزائن كل شيء . والله أعلم .

طلب البعض زيادة الفلج ومعارضة الباقين

السؤال :
فلج اتفق رأي الجباة أن يزيدوا في رأسه ثقباً وينزلوه من أسفل لأن فيه جبلاً مانعاً للماء فكره بعض الشركاء أيجبروا على ذلك ؟
الجواب :
إذا اضطر الفلج من ذلك الجبل ورأى الجباة العارفون بأحوال الافلاج أن في زيادات الثقاب حصول الماء ودفع الضرر جبر الممتنع من أهل الفلج على الخدمة حملا لهم على مصالحهم ويثبت ذلك على اليتيم والغائب وغيرهما .
وإن كان الفلج غير مضطر وإنما طلبوا زيادة الماء فقط ففي الأثر عن أبي عبيدة عن نبهان أنه ليس على اليتامى قطع الصفا وإنما عليهم حفر الطين، ويوجد في موضع آخر ليس على اليتامى والأغياب قطع الصفا ولا قطع الجبال وإنما عليهم قطع الطين، وعن ابن محبوب إن كان الصفا يمنع الماء عن جريه ويحبسه كان اخراج ذلك الصفا على الجميع ويجبرون على ذلك .
ومن المعلوم أن زيادة الثقاب لقصد اخراج الماء إذا أمكن ذلك أسهل من قطع الصفا في بعض الأماكن فينبغي أن يجوز فيه ما يجوز في قطع الصفا . والله أعلم .

زيادة الفلج الجديدة

السؤال :
الجماعة إذا تناظروا إلى زيادة في فلج غير متأسسة قبل ذلك أن يخدم بها في مساح سيل أو بغيره أيجوز ذلك مع الضرر على البلدان أم يخدم الفلج أو
لا ؟

الجواب :
يجوز ذلك إن شاء الله . والله أعلم .

خدمة الفلج ببيع بعض متعلقاته

السؤال :
الجماعة إذا اجتمعوا على بيع بعض البادة يخدم بها في الفلج خدمة لا يغيرها سبيل . أيجوز أم لا ؟
الجواب :
يجوز ذلك إن احتاجوا إليه وخافوا الضرر من تركهم الخدمة . والله أعلم .

استمرار المنزف القديم للفلج ولو أضر بفلج آخر

السؤال :
فلج أضر به المحل وله منزف بحذاء فلج آخر وعند نزفهم منه يضر الفلج ومضى على هذا سلف بعد خلف فلما عاد المحل أراد أصحاب الفلج أن ينزفوا أنكر عليهم أصحاب الفلج الثاني ألهم ذلك أم لا ولم يكن انكار ممن كان
قبلهم ؟

الجواب :
إذا لم يعلم أن المنزف حادث بعد الفلج الذي يضره فهو حق لأهل الفلج الآخر ولهم النزف منه وقت المحل على عادتهم السابقة وليس لأحد أن يمنعهم من ذلك . والله أعلم .

خدمة الفلج بما هو أقل ضرراً بالفلج الآخر

السؤال :
أصحاب المنزف إن أرادوا أن ينقلوه عن موضعه وقصدهم رفع الضرر عن جيرانهم هل يصح تسليم غرامة هذا المنزف المنقول من جمعة فلجهم أو لا ؟ فإن كان لا فهل يجوز أن يغرموا جيرانهم ثم نقل المنزف لأجل رفع الضرر عنهم أو لا ؟ وهل يجوز أن يشتروا من جمعتهم آلات النزف كلها أو لا ؟
الجواب :
ليس لمن لهم المنزف أن يخدموا من قعد فلجهم منزفاً في موضع آخر رفقاً بجيرانهم فإن شاؤوا الرفق فليخدموه من أموالهم وإن لم يكن في الفلج أيتام وغياب وأوقاف بل كله لمن يملك أمره ثم تناظروا على ذلك جاز
لهم .

ويجوز لهم أيضاً شراء آلة الزجر من قعد الجمعة وإن كان فيه من لا يملك أمره إذا كان لهم في ذلك نصيب كشركائهم .
وأما أهل الفلج الآخر فلهم أن يدفعوا الضرر عن فلجهم بتسليم شيء من قعد جمعته في خدمة المنزف المذكور إذا كان ذلك أقل ضرراً من ثبوت المنزف عليهم فإن وافقهم جيرانهم على ذلك فقد رفقوا بهم . والله أعلم .

التصرف في الفلج بما يؤدي لانطماسه

السؤال :
فلج مشترك لجملة رجال والبعض منه للمسجد ولهذا الفلج بادة تقعد لمصالحه على دوران معروف، ثم اشترى هذا الفلج رجل من أصحابه كله إلا مال المسجد، أيجوز لهذا الرجل أن يدخل هذه البادة في جملة مائه ويسقى بها أمواله بغير قعادة إذا لم يكن أحد من الناس يريد أن يقتعد منها ويثبت على نفسه كل ما يحتاج هذا الفلج من المصالح أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز له ذلك لأنه يفضي إلى انطماس البادة من أصلها، وانطماسها يفضى إلى اندراس النهر .
وأيضا فهي إنما أخرجت لصلاح النهر لا لأرباب الأموال ومنفعة النهر عامة لكل مسلم مر عليه .
وأيضا فللمسجد فيها حق حيث كان له في الفلج حق لأن صلاح الفلج صلاح له والسبيل أن يأخذها بالقعادة كما كان الحال قبل ذلك حتى لا يقول الورثة من بعده وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتعدون ! والله أعلم .

إصلاح الفلج من البادة

السؤال :
أناس متمردون تمردوا على نهر فدفنوه وهم معدمو المال فمنهم ألزم ومنهم اعتز بدار غيره دار جماعته والفلج احتاج إلى خدمة وأخذ عاسم أن لا يخدم الفلج من بادءة أعني ولا من أموالهم ووقع الضرر في البلد فكيف يكون غرم لصلاح الفلج حيث أراد النائب في البلد صلحه خوفا من المضرة، والمصلح لا يقدر يقيم على الذين أحدثوا الحدث ولا يأمنه البقية في غرم الإصلاح فيسعه أن يأخذ من بادة الفلج لهذا الإصلاح أم لا ؟
الجواب :
ما جعلت البادة إلا لمثل هذا فإنه صلاح الفلج وهي لصلاحه، فإن لم تكن بادة فالواجب خدمته من أموال أهله ولا يسعهم تركه وعلى الدافنين الخلاص لا على المتسببين، وذلك أنه بلغني أن أهل اليحمدي دفنوه حين دفن أهل النصيب فلجهم فالواجب على الدافنين من أهل النصيب الخلاص إلى أهل اليحمدي، وكذلك يلزم الدافنين من أهل اليحمدي الخلاص إلى أهل النصيب والمضارة لا تجوز . والله أعلم .
حكم الضيافة من مال الفلج

السؤال :
عمار الجماعة مقامهم الذي هو مأوى لضيفهم من مال الفلج إن كان قرى الضيف من ماله على ما أدرك .
الجواب :
لا يجوز ذلك إلا إذا أدرك أنه يعمر من الفلج ولم يعلم باطله . والله أعلم .

التعارف على الانتفاع بالفلج

السؤال :
تعارف أهل البلد يدحقون غيزاً لصلاتهم وقضاء حوائجهم كل محلة ارتفع الفلج عنها أخذ أهلها غيزاً، والفلج مشترك لجميع أهل البلد من سافل إلى عالٍ، وأهل السافل لم يصلهم الغيز إلا قليلا وربما يؤخذ غيز من مائهم ولم يأخذوا والله أعلم راضيين بهذا الشأن أم لا إلا العادة الجارية في البلد أترى بأسا على الذي يدحق من هذا الفلج ولم يعلم به في ذلك الحال لبالغ عاقل أو ليتيم أو لغائب أم السلامة من ذلك أسلم ؟
الجواب :
لا شك أن السلامة أسلم، ومن أخذ بالتعارف وسعه ذلك ما لم يظهر له نكير من أحد، فيحرم من ماء ذلك المنكر فقط، وإن أسس الفلج على هذا المعنى فليس لأحد انكاره من بعد بل هو ثابت على الرضا والكره ولا يتجاوزون به حد التأسيس فلا يزيدون في الغيز المعتاد ولا يدحقونه لحارة حادثة بعد الفلج . والله أعلم .


دفع بعض غلة الفلج لدفع البغاة عنه

السؤال :
الحمد لله الذي جعل العلماء نجوما يهتدى بهم إلى الهدى ومنقذة لعباده من الردى، يتبين بهم الرشد من الغى فيسلك بنورهم منهج الاهتدى . وبعد :
فنوجه سؤالا إلى علامة زمانه وفقيه أوانه شيخنا عبد الله بن حميد السالمي في فلج لأهل بلده، يقعد منه خبوره على دور خمسة أيام واد يكون خبوره ونصف، ومدخولها من القعد زايد بكثير عن احتياج مصالح الفلج وتبقى الدراهم في يد الوكلاء ويموت منهم من يموت وتتسرب الدراهم لعدم أمانة الوارث، وربما يتوسع بها الوكلاء قرضا، وما أحد من رؤساء هذه البلده إلا وعليه المائة والمائتان قروش لكثرة ما يحتاجون إليه من القعد وعجزهم عن تسليم ذلك، والوكلاء يؤخرون فرح سلول لهذا الفلج بالمبلغ الكثير ولم يكن من ذلك زيادة فائدة .. والفلج نفسه قد اغتنى عن إصلاح ساقيته المعتادة يصلح بهذه القعادة أرأيت شيخنا إذا اجتمع جباه أهل هذه البلده وأرادوا أن يجعلوا كل ما ينوب البلد من النوازل كالحروب التى تكون من العدو عليهم، ولا سيما أن العدو يبذل لدمام هذا الفلج كما تعرف بأحوال أبناء هذا الزمان وبغيهم، أو مثلا أراد السلطان من أهل هذه البلده مبلغا من المال وهم لا يقدرون على امتناعهم منه أو اقتضى نظر الجباه الامتناع وأن يستجيشوا من قدر الله من المسلمين أن يعينهم ويكون معاشهم من فضل قعد هذا الفلج، وإذا نزل بهم ضعيف كذلك . هل يجوز أن يجعلوه منه لأن أهل البلدة غللهم قد ما تكفى لقيامهم بأنفسهم أو ربما لا تكفى وما يحصل من قعد هذا الماء كثيرا كثرة يذهب تسرقفا في غير تحصيل فائدة ومصلحة للفلج تفضل شيخنا بما تراه في هذه المسألة أثرا أو نظرا.
الجواب :
للأفلاج قواعد، ويلزم أهل الفلج أن يسلكوا تلك القاعدة ما لم تكن باطلا، ولا يجوز تبديلها ولا تضييع العمل بها فإن خفتم أن يهدم العدو الفلج جاز دفعه من المال المجعول لصلاح الفلج .
وأما صرفه في الضيافة أو مداراة الجبابرة فلا يجوز والله وأعلم .

قطع نخلة المسجد المائلة على بيت رجل

السؤال :
نخلة المسجد إذا مالت على بيت رجل ووقع منها خطر على أهل ذلك البيت أيجوز قطعها عنه ؟ وإن كان صاحب البيت لم ينكر تلك على وكيل المسجد ربما عنده أن نخل المسجد لا يجوز قطعه، أعلى الوكيل ضمان في تركها كان صاحب البيت عارفا بذلك أو جاهلا به ؟
الجواب :
في الحديث عن رسول الله " أنه قال " لا ضرر ولا ضرار " وترك هذه النخلة على هذا الحال ضرر على أهل البيت يجب إزالته سواء أنكروا أو سكتوا لأن المنكر يغير، وإن رضى صاحب البيت . والله أعلم .
احاطة أرض بجدار وفيها فلج لا يتضرر

السؤال :
أرض مطابقه لمال رجل كانت تلك الأرض مواتا أو ملكا لصاحب المال وفي باطن ذلك الأرض سل فلج لقوم وأراد صاحب المال أن يحيط على هذه الأرض بجداره مع ماله ولم يرض له أصحاب الفلح، أيجوز له أن يحيط عليها بالجدار على غير رضا منهم ؟ وإن أراد أن يحرث هذه الأرض وينتفع بها بما لا مضرة على الفلج في الحال ولا في الاستقبال أيجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
نعم يجوز ذلك كله ما لم يخش الضرر على سل الفلج، وذلك إذا كان هذا البانى من جملة أرباب البلد، فإنه شريكه في المنافع . وأما الأجنبي فلهم منعه والله أعلم .

شراء مستلزمات النهر الخاص

السؤال :
إذا كانت خبورة تقعد لصالح نهر قوم واحتاج أهل النهر إلى شراء حديدة يجعلونها خشبه يترددون عليها الماء جميعا أم لا يجوز ذلك ؟


الجواب :
يسلك بها سبيلها الأول فإن كان هذا في الزمان الأول يشترى من الخبورة اشتروه منها، وإن كانت القاعدة غير ذلك فهم على قاعدتهم والله أعلم .

اصلاح أرض بما لم يقصد به ضرر جاره

السؤال :
من عنده حديقة فيها نخل يسقيها على أربعة عشر يوما أدين، وعنده جار له أرض أسفل منه وزرعها قت، وأصاب البلد خصب وكثرة المياه والرس وأراد صاحب الحديقة أن يسقيها أكثر من العادة بأن بعدما سقيت الأرض العليا الرس في الأرض السفلى أيمنع ألا على أن يزيد على سقيه الأول وعليه أن ينقص عن الأول لأجل ارتفاع الضرر عن جاره لأن القت يموت بجريان الماء في الأرض .
الجواب :
إذا لم يقصد ضرر جاره فلا بأس عليه بسقى ماله، وإن مات القت فالله يخلف وأبواب الرزق مفتوحة والله أعلم .



عدم احداث ما فيه تضييق على أصحابها

السؤال :
رجل أحدث مسجدا لله تعالى وبحذائه نهر ففتح للوضوء ثقبة من النهر أيجوز له ذلك ؟ وإن أنكر أهل النهر عليه ذلك ألهم أم لا ؟ وإن سكتوا ولم ينكروا عليه تبعة فيما بينه وبين ربه ؟
الجواب :
إذا لم يحصل بذلك ضرر على أهل الفلج فلا بأس عليه إن شاء الله ويجب أن يسـتأذنهم، ولمن منعوه فليمتنع وليس له أن يضيق عليهم في أماكنهم ومرافقهم وكل قوم أولى بحوزتهم .

مقدار المساحة الملحقة بالسواقي

السؤال :
إذا وقع الفسح عن السواقى أيكون القياس من رأس الوجين أم من حيث يبلغ الماء ؟ وكم الفسح عن السواقى لزراعة القت ولفرس الموز أو ما أشبه ؟ وهل قياس النخل والفسح عن السواقى والليمون والنارنج والأمبا والدر والقرط في ذلك سواء ؟


الجواب :
مسألة الفسخ مسألة نظرية اعتبروا فيها رفع الضرر أخذا من قوله " : " لا ضرر ولا ضرار " ولهذا اختلفت أنظارهم في القدر الذي يندفع به الضرر فنشأ عن ذلك الاختلاف الوارد في الباب فقيل يترك وحين الساقية ثم يغسل وقيل يفسح ذراعا عن جرى الماء، وقيل لا بأس ما لم يمنع جرى الماء وهذا في الساقية التى تكون في مال الرجل لغيره .
وأما السواقى الكبار فإنه يحرم عنها حتى لا يدخلها ضرر في نظر أهل المعرفة بذلك وإن أسست سواقيهم على شرط في الفسخ كان لهم شرطهم وربما احتاج بعض الأمكنة إلى الفسح أكثر من بعض لرخاوة الأرض أو صلابتها وربما احتاج بعض الشجر إلى الفسح أكثر من بعض لما فيها من العروق السارية إلى الساقية، ولا يخفى أن الزرع دون الشجر والنخيل فليس عليه فسح في القت ونحو إلا مقدار ما لا يمنع جرى الماء بعروقه ولا بغصونه والتفاوت في الشجر معلوم وضرر الموز من عروقه وأولاده فالفسح في حقه باعتبار دفع المضرة والله أعلم .
أنواع الطريق ومقاديرها

السؤال :
الطريق التى في وسط أموال البلد التى تخرج من الطريق الجائزة وتدخل في جائزة أخرى أهى طريق جائزة ولها أحكام الجوائز أم هي طريق مال وتكون أربعة أذرع إذا أراد أحد يحدث في ماله جنبها إذا وجدت أقل من أربعة أذرع .
الجواب :
هذه طريق جائزة لأن طريق المال هي التى تذهب في المال كما أن طريق البيوت هى التى تذهب في البيوت وهنالك تنقطع وإن جازت فهى جائزة لكن إذا وجدت في مال قد حفت بها العمارة من الجانبين فليس لها إلا ما وجد من سابق تم الذرع أم نقص ولا تزاد من أموال الناس وإنما يكمل ذرعها من الخراب والله أعلم .

قطع الأشجار في الفلوات وأحكامه

السؤال :
قص الأشجار من غاف وسدر ومن جميع الأشجار الذي لا له رب وهو في الفلوات والسيوح الخالية يريد خشبا ينتفع منه لأمور حوائج الناس التى لا بد منها مثل آلة الزجر وغيرها من جميع الحاجات للناس فإن كان هذا حراما محجورا على من قص من السيوح مشددا بالضمان عليه لا فيه رخصة أم حلال جائز لا فيه شيء من الذنب أم له أن يشترى من الشجر المربوب بما يستوى هو وأصحابه ويقص منها، أم يكره ؟ قال تعالى في كتابه { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }(1) وهل النهي يعم قص الأشجار القريبة والبعيدة ؟


الجواب :
جاء النهى عن قطع السدر خاصة وقاس عليه بعض العلماء كل ما يقتات به الناس من الأشجار وذلك للشفقة على الناس فإن في بقائه منفعة عامة، وإذا قطع كان النفع للقاطع فقط، وحاجة الناس إلى الخشب تحصل من الأشجار التى يؤكل ثمرها كالقرظ والطلح والسمر وغيرها ولا بأس بقطع ما يشتريه من ملك الناس من السدر والأنباء ونحوها من كل مملوك فإن نفع المملوك لصاحبه فإن شاء انتفع وإن شاء قطع، وإن كثرت الأشجار في مكانه حتى فضلت عن حاجة الناس فلا بأس بقطع ما زاد عن الحاجة . قلت هذا تخريجا من فهم معنى الخطاب والله أعلم .

غرس النخيل في الروضة المجاورة للطريق

السؤال :
نخلة على الطريق طاحت وأراد صاحبها الفسل مكانها، وأنكر بعض أهل الدار لما رأوا أن الصرمة تضر بالطريق إذا كبرت يمنع زورها من يمر بالطريق وهو وجدها كذلك كبيرة جدا أخذها بالإرث أو بالشراء، هل للمنكرين عليه حجة أم لا ؟


الجواب :
يجوز فسلها، وعليه زوال الزور الذي يؤذى الطريق، وفي هذا الزور يكون الإنكار لمن شاء أن ينكر وأما الفسل فلا إنكار له فيه والله أعلم .
الكوة للدخان من الجار

السؤال :
كوة في جدار بين بيتين لرجلين ويخرج من تلك الكوة دخان إلى بيت الرجل الثاني فيتأذى منها وهى سابقة هل يحكم بصرفها عن الضرر وهى لتعلم يوقد بقربها نار صاحب واحد من البيوت لا كلاهما فما أنت قائل في ذلك ؟
الجواب :
الضرر مزال فإما أن يزيل ناره من هناك وإما أن تسد الكوه والخيار له والله أعلم .
إلا أن يكون الكوة والوقود كلاهما سابق على بيت هذا الرجل فجاره على ما يرى من ذلك، فإنه لا يُزيل الموقد ولا الكوة والله أعلم .
البناء فوق ملك الجار بإذنه

السؤال :
عن مال قربة ند، مرتفع عن المال قدر قامتين أو أقل أو أكثر، المال لرجل والند لرجل آخر، أراد صاحب الدك يبنى فوق جدار صاحب المال هل له ذلك وإن لم يكن له ذلك فكم يفسح عن رأس الجدار لصاحب المال تفضل علينا ببيان ذلك .
الجواب :
ليس له ذلك إلا برضاه ويفسح عنه حتى يكون جداره في أرضه وليس على صاحبه منه ضرر . والله أعلم .

استخدام ماء الفلج لسقي الغراس وللبناء

السؤال :
هل يجوز للذى يغرس صرما على عامر الفلج ويسقيه من الفلج، أعنى يغرف له ماء من الفلج، وكذلك الذي يبني بيتاً أيغرف ماء من الفلج ليجبل به التراب، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
هذا كله راجع إلى عرف البلد فإن كان عادتهم لا يمنعون مثل ذلك ويتراضون به فلا بأس به، وإن كان عادتهم التمانع فلا يحل والناس إلى التعارف محتاجون وإلى الماء، مضطرون، { ما جعل عليكم في الدين من حرج }(1) { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر }(2) والله أعلم .


احداث بكار على الفلج

السؤال :
من اقتعد ماء من فلج إلى أمد معلوم، فأحدث أرباب الفلج بكارا على هذا الفلج فزادوا فيه بادة تقعد من كل أسبوع، فهل للمقتعد أن يرجع على رب الماء في تلك الزيادة أم لا ؟
الجواب :
له ذلك إذا كان إنما اقتعده على دوران معروف، فتخلل ذلك الدوران بزيادة تلك البادة والله أعلم .

وضع الغماء على الساقية بإذنه وبدونه

السؤال :
عمَّا يوجد في الأثر من الترخيص في الغماء على السوافي أيكون هذا الترخيص ولو أنكر عليه أصحاب الساقية أم ان لم ينكروا عليه جاز والا فلا ؟ وكذلك هل يجوز هذا الغماء ولو صرّج أصحاب الساقية ساقيتهم أم ان لم يصرجوها جاز وإلا فلا ؟ لأن وضع الغماء إنما يكون فوق صاروج أصحاب الساقية الطائن في وجينها .


الجواب :
أفتى الشيخ الحسن بن أحمد وغيره بعدم الفرق بين ما إذا رضى أرباب الساقية وبين ما إذا أكل ذلك على رأى من أجاز الغماء على الساقية .
وأقول إن المرخص في ذلك قد أجاز الغماء على الساقية من غير أن يستأذن أربابها وتجويزه هذا يقتضى عدم الفرق بين ما إذا أظهر أرباب الساقية الكراهية وبين ما إذا سكتوا، لأن سكوتهم لا يبيح من أموالهم ما حجره الشرع وإن أثبته لهم الحكم الظاهر فافهمه وعلى هذا الترخيص فلا فرق بين ما إذا صرجت الساقية وبين ما إذا لم تصرج وكلامهم يقتضى الاطلاق فراجعه والله تعالى أعلم .

التصرف في حال التعدي على الفلج

السؤال :
فلج له بادة ادركت تقعد لإصلاحه فتملكها ناس خونة يأخذون قعادتها لأنفسهم جهرة هل للأمين غير القادر على انتزاعها من أيديهم أن يأخذ من قعادتها منهم ما قدر على أخذه ليصلح به الفلج على طريقة الاحتساب ؟ وهل له أن يؤجر نفسه ويأخذ عن عناه أجره وسطه من هذا الذي أخذه منهم أم لا ؟

الجواب :
يجوز لمن قدر على انتزاع شيء من قعد هذه البادة من يد أولئك الخونة الظلمة فيضعه فيما جعل له احتسابا، وله فعل ذلك على قصد الاحتساب من الله الثواب،
وليس له أن يؤجر نفسه وإن كان بأوسط الأجرة لأن الإجارة لا تصح إلا من متعاملين عاقلين بالغين حرين والله تعالى أعلم .

بيع الافلاج المجهولة بعد خدمتها

السؤال :
الأفلاج المجهولة أربابها إذا خدمها بعض الفقراء هل لهم أن يبيعوها على الأغنياء وغيرهم أم لا ؟
الجواب :
إذا خدموها على نية التملك لها عملا بقول من أجازها للفقراء جاز لهم بيعها للأغنياء وغيرهم، لأنها تكون على ذلك القول ملكاً لهم، ولهم التصرف في أملاكهم، وللأغنياء الشراء منهم على هذه الصفة لأنهم إنما يشترون من الفقراء أملاكهم أما إذا خدموها على نية ابقائها على حالها وقصدوا الانتفاع بها دون التملك لها فهي باقية على حكمها الأول ينتفع بها من شاء من الفقراء ولا أقول بحجر بيعها لهم على هذه الصفة أيضا لأنها إن تثبت أنها للفقراء على قول فلمن كان فقيرا أن يتملكها عملا بذلك القول .
نعم إن أخذ الفقير بقول من لا يرى للفقراء الانتفاع بها وإنها باقية كذلك حشرية فلا يحل له التصرف فيها ولا الانتفاع بها على هذا القول والقول الأول عندي أصح وعليه فللفقراء تملكها والانتفاع بها ما لم يجر فيها حكم حاكم انها لبيت المال مثلا، فيكون حكمها حكم بيت المال في جميع أحوالها .
أما القول بأنها للفقراء ينتفعون بها وليس لهم التصرف فيها فلا سبيل إليه ولا وجه له إلا أن يكون مبنيا على القول بأن المجهولات لبيت المال، فإنهم قالوا إن للفقراء الانتفاع ببيت المال عند عدم الإمام وليس لهم التصرف فيه بالبيع مثلاً والله أعلم .

القسمة بين المشتركين في المزاد على فلج

السؤال :
هل يصح للمستقعدة من الفلج إن كان بعضهم من أهل الفلج فقال لهم لا تزابنوا، وسأل كلا منهم كم يحتاج من الماء فقسموه صورة، فلما نادى عليه الدلال لم يزده أحد منهم إلا قليلا اتكالا منهم على تلك القسمة، فهل يسع العريف قعده على تلك الحالة وأهل الفلج بعضهم غائب ؟ وهل يسعهم أيضا ؟ تفضل ببيان ذلك حالا .
الجواب :
نعم يسع العريف قعده على ذلك إذا لم يجد له ثمنا فوق ذلك وأما المستقعدون فإن كانوا هم أرباب الفلج ولم يشذ عنهم من أهله أحد فلا بأس عليهم في صنيعهم ذلك، وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح أن يقسموه صورة ثم يتناهون عن الزبون لأن ذلك يفضى إلى مفسدة ظاهرة وأشبه شيء به التسعير، فللاثنين والثلاثة مثلا أن يتشاركوا في قعد نحو ربع ماء لجواز الشركة في نحو هذا ولكونه لا يفضى إلى تلك المفسدة والله أعلم .
تقديم الحصة سلعة لاصلاح الفلج

السؤال :
عن رجل له مال في فلج والفلج دخله الوادى ثم جعل أهل الفلج الفلج يقعد كله بالحسبة الذي يخدم بها الفلج . هل لهذا الرجل أن يعطى أحداً شيئاً من العروض عن الحسبة الذي له في الفلج من كان له حسبة معدودة أم لا ؟
الجواب :
لا يمكن دفع السلعة عن الدراهم في ذلك إلا إذا اتفق أهل الفلج أن يدفعوا سلعاً مخصوصة بقيمة معلومة حتى يصيب كل واحد منهم من الربح قدر حصته من ذلك . والله أعلم .
غرس الأشجار على ضفة ساقية مشتركة

السؤال :
من له مال فيه ساقية هل أن يغرس على وجين الساقية شيئا من الشجر أم لا ؟ وإن كان لا يجوز بين لنا هذا التحريم من أن يضر بالساقية أم أنه يشرب لماء الغير ؟
الجواب :
إذ كانت الساقية بينه وبين غيره فليس له أن يختص منها بشيء دون شركائه، وكان لشركائه نزعه إذا شاؤوا ذلك من وجوه :
ـ أحدها : الضرر بالساقية
ـ ثانيا : شرب النخل من ماء الغير
ـ ثالثها : اختصاصه بحصته وحصة شريكه وهي أعظم الوجوه .
والله أعلم .

تجاوز الفلج في رمّ الغير

السؤال :
أهل بلدين متجاورين وبينهما وادٍ، وكان لأهل أحد البلدين فلج في وسط الوادي الذي بينهم لا يتجاوزون به عن وسط الوادي لأنهم ممنوعون من ذلك والمانع جيرانهم، فمكثوا ما شاء الله من الزمان ثم ضعف محل مانعي هؤلاء لما أصابه من الجدب فرحلوا عنه وتركوه خاليا وعمروا لهم محلا ولا زالوا يمنعون ما يضر مكانهم المتروك آخرا بعد سالف، حتى قام أهل الفلج متجاوزين بفلجهم خارجا عن الوادي في رم هؤلاء من غير رضاً منهم فأرادوا منعهم لهم أن يمنعوهم أم لا يسع أهل الرم السكوت إذا كانوا أهل قدرة أو ليسوا أهل قدرة ولكنهم لو أنكروا ذلك الحدث لوقف أولئك المتجاوزون عن الحدث، أرأيت سيدي أن لو سكتوا عن تغيير ذلك الحدث واستأصل المتجاوزون رمهم أفما يكونون مضيعين لمالهم والنبي " نهى عن إضاعة المال، وأليسوا بضامنين لمن معهم من الشركاء كالأيتام والأرامل . بين لنا مأجورا .
الجواب :
نعم لهؤلاء منع أولئك ولا يجوز لأهل الفلج تخطيه في رم هؤلاء القوم بغير وجه يبيح لهم ذلك من رضا أو بيع أو نحو ذلك فإن تخطّوه في رمهم بغير إذنهم فهو حدث مزال وعليهم صرفه وعلى الحاكم أن يحكم عليهم بذلك، فإن كان أرباب الرم قادرين على الإنكار وجب عليهم انكاره لأنه منكر، إلا إذا كان ذلك الرم خاصاً بهم دون الأغياب والأيتام إذ يصح للبالغ العاقل التغاضي في ماله لأجل مصلحة يراها ولا يصح له السكوت لغير فائدة دينية ولا دنيوية، إذ الظاهر أن ذلك من إضاعة المال وقد نهى الشارع عنها، فإذا لم ينكروا ذلك فعند الإضاعة يكونون آثمين بالإضاعة وبالسكوت على المنكر إن كانوا قادرين على تغييره، ولا ضمان عليهم لشركائهم الأيتام والأغياب لأن الضمان قد تعلق بذمة المحدثين دون هؤلاء الساكتين . والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله . والله أعلم .

حريم البيت

السؤال :
إذا كان لأحد بيت في مال والمال ليس له، ووراء ذلك البيت رقعة يابسة لا تشرب وأراد صاحب المال أن يقصَّ تلك اليبسة هل عليه أن يترك حريماً للبيت فإن كان عليه فما حدّ الحريم والبيت أرفع من المال ؟ بيّن لنا ذلك ؟
الجواب :
يترك له بقدر ما يحفر، إن حفر ذراعاً ترك ذراعاً أو حفر ذراعين ترك ذراعين وهكذا في الثلاثة والأربعة وأيضا يعتبر سهولة الأرض وخشونتها وذلك كله إلى نظر الحاكم . والله أعلم .

استبقاء الحقوق على حالها في المزارع

السؤال :
مزارع وعليها من جميع جهاتها نخل وجدت فيها قاعدة أن ليس لأصحاب تلك النخل فسل إلا مكان نخيلهم تلك أو ورائها من الجانب الذي هو غير محاذ للمزارع، أراد بعض أهل المزارع أن يفسل وقيفا له وأبى بعضهم وكانت هذه المزارع بعض الأروض لها ماء بالآثار وبعض بالمساقاة أيمنع الكل وتقتفى تلك القاعدة التي لا يدري حقها وباطلها أم ينظر في المضرة فإذا عدمت لم يمنع وتترك تلك القاعدة ؟
الجواب :
على قاعدتها السابقة لا تغير، ولا تبدل والحق فيها محتمل وما احتمل حقه فلا يغير، وخصوصا حيث كان يسقى بعضها بالشرب دعوا الأمور على حالها والله أعلم .

تحويل الطريق في حكم إحداثها

السؤال :
رجل له ساقية لماله تقطع طريقا جائزا، وأراد أن يحولها في الطريق من موضع إلى موضع أيجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
الإحداث في الطريق على ما وجدت لا زيادة، فإن حولها فكأنه أحدثها مرة أخرى والله أعلم .





التصرف في الفلج المشترك

السؤال :
من له اجالة من فلج لماله والاجالة بينه وبين رجل فأراد أن يفتح لماله أجالة غيرها من العامل السلطانى فاشترى اجالة من رجل آخر فسدها بالصاروج وفتح هذه أيجوز له فيما بينه وبين الله ؟ ولو رضي بعض وكره بعض عرفني .
الجواب :
لا يضيق عليه ذلك إن شاء الله والله أعلم .

الاتفاق على غرس بعض أراضي الفلج

السؤال :
فلج له أجالة كبيرة فانعقد رأي جباة الفلج أن يقصروا النصف منها ويغرسوا في النصف الآخر نخلا لصالح الفلج، والآن هذا الفلج اضر به المحل فاتفق جباه أيضا أن يخدموه قرحا رجاء أن يزيد ماؤه وليس له دراهم تكفيه لقضاء هذه الخدمة أيحل لهم بيع النصف الذي غرسوا فيه النخل لصلاحة أعني الجباه أم لا ؟ عرفنا وحق الحق .


الجواب :
لا يمنع ذلك إن كان فيه للفلج صلاح وكان البيع عن نظر الجباه والله أعلم .

الفرق بين النخلة العاضدية والحوضية

السؤال :
إصطلاح أهل الفقه في النخلة العاضدية والحوضية والفرق بينهن في المقايسة لأي شيء فرقوا وما هذه النخلة العاضدية والحوضية في اصطلاحهم .
الجواب :
الحوضية هي التى تسقى وكان الأصل أن يجعل لها حوض تسقى فيه فيبقى الإسم وإن لم يكن حوض، وأما العاضدية فهي التى تفسل حيال النهر فتشرب منه بعروقها، والحوضية لا تعطى من الأرض إلا ثلاثة أذرع وإن كانت حولها نخلة دون سبعة عشر ذراعا وقيل دون ستة عشر ذراعا فسمت بينهما وإن زادت رجعت كل واحدة منها إلى ثلاثة أذرع، والتحديد بذلك اعتبار لما بين النخلتين من مسافة العسل فإن زاد علمنا أن الغسل لم يستوف حقه فرجع إلى أقل ما تعطى وأما العاضدية فإنها تكون على وجهين الفلج فتقايس ما يليها ولو طالت المسافة لأن الوجهين في حكم الخراب وما بين المالين الخراب يقسم بينهما على قول والله أعلم .
حكم الماء المجعول في الحقوق الخاصة

السؤال :
ما في النيل : ولا بما يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها والكلام في الاستنجاء ما معناه .
الجواب :
المراد بذلك أن الماء المجعول في الحقوق المخصوصة لا يستنجى به لأنه لم يجعل لذلك، فجعله في غير ما جعل له باطل إلا إذا كان الماء جعل لصنف من الناس مخصوصة يأخذونه لما شاءوا فهؤلاء يدفع إليهم الماء ويصح لهم به الاستنجاء وهو معنى قوله لمن لا يأخذه أي لا يصح ذلك لمن لا يستحق أخذه والله أعلم .

التعارف على تدوير الفلج للعمائر الجديدة

السؤال :
بلد منذ عمرت جرت بها سنة أنه كل من أراد أن يعمر بها بيتاً أو جداراً أو برجاً يدور الفلج بأسره ولم يسأل أهل الفلج ولم يعلم أنهم برضاهم ذلك أم لا، وإن كان أهل الفلج غير راضين بذلك وخافوا إذا أنكروا ذلك تقوم عليهم أهل البلد باثبات سنتهم، فماذا تقول في الذي يقع في ذلك ويأخذ من هذه السنة ويعمر بيتا ويدور الفلج مرارا كثيرة بغير إذن أهله، والفلج تارة مخصب وتارة مجدب، والفاعل أصله من غير تلك البلد بل آل إليهم فوجد سنتهم هذه فتمسك بها، بعد ذلك شك ولم يعرف أرباب الفلج كلهم بل أنه مشترك فيه من يتيم وأرملة ومقعد وأعمى ومسافر حتى يأخذ منهم البرآن، ولم يوجد ما فات من الماء، فضلاً منك بالانقاذ من ظلمات الشك .
الجواب :
إن كانت هذه السنة ثابتة من أول الأمر وعليها أسس الفلج وعلى ذلك يشترى من يشترى ويبيع من يبيع فلا بأس باستعمالها، لأنها في حكم المستثنى فهى حق في الفلج لمن أراد الميناء، وإن كانت سنة حادثة فلا يصح استعمالها على الكره من أهلها ويصح عند الرضا على من رضي دون من لا رضا له من الأيتام والأوقاف، وإن جهل أصلها فالتعفف عنها أسلم ولأرباب الفلج منعها، ومن أخذ منها في السابق ولم يتبين له حالها فإن كان إنما أخذ على قصد الجواز يرى أن ذلك له جائز فليس عليه ضمان ولو تبين له بعد ذلك منعه، لأنه يكون في حكم المستحل وعليه التوبة فقط وإن فعله منتهكا وهو ممنوع فعليه الضمان والخلاف في الخلاص إذا لم يعرف أهله فقيل يخدم به الفلج وقيل يجعله في فقراء البلد والله أعلم .







يقتصر على المغروس قديما

السؤال :
العامد السلطانى على عواضده شجر الامبا مغروساً على حافته بغير احرام منه القديم الذي لا يحفظ غرسه ومنه الجديد، وفيما تناهى إلينا ما سمعنا أحداً ولا أخبرنا عن أحد أنكر ذلك أيجوز لمن أراد أن يغرس من الشجر الانبا على تلك الصورة على الفسل المعتاد السابق في ذلك الفلج إذا لم ينكره أحد أم لا وكيف يكون أرخص الحريم للشجر على مثل هذا الفلج والحالة هذه ؟ تفضّل بالبيان .
الجواب :
أما تجديد الفسل على هذا الحال فلا يجوز وأما الفسل القديم فيجوز تعويضه إذا سقط والله أعلم .

منع الفسل في قارعة الطريق

السؤال :
من فسل في قارعة الطريق برضا ولا يعتبر رضاه، هل يجوز لأحد أن يبتاعها ؟
الجواب :
هذا منكر فعلى القادر زواله وبيعه حرام والله أعلم .
ضوابط فتح كوة أو باب في جدار مشترك له

السؤال :
ما يوجد على أثر مسائل للصبحى وكم شرط وكم شرط جواز الفتح ليكون من أعلى وأسفل من أجالة وكذلك الأبواب في طرق المنازل قال قول بعد إجالة، وقول بعد ثلاث وقول بعد أربع وكذلك الطريق اذا كان فيها أربعة أبواب فصاعدا فهى جائز وجائز فتح الأبواب لأصحاب بيوتها حيث لا تقابل باب جاره ولا تضره والله أعلم، ما معنى هذه المسألة ؟ وما الذي تقوى على استعماله منها ؟ والذي لا تقوى عليه ؟ أوضح لنا .
الجواب :
أما فتح الأجائل على ساقيه الجائز فلا أقول به إلا برضا جباه البلد لأن الساقية حق لعامة أهل البلد ليس لأحد أن يحدث فيها حدثا لا عن رضا جباههم الناظرين في مصالحهم . وأيضا فإن فتح الأجائل ضرب بأهل الماء يحملهم مؤونه السد وربما يكون سببا لذهاب مائهم وأيضا فإن جواز ذلك يفضى إلى مفسدة عظيمة وهو يلزم منه جواز الفتح لمن شاء بعد الإجالة الأولى أو الثالثة فكل من تعاطى الفتح فتح من غير أن ينتهى إلى حد محدود فيفضى إلى ضرر عظيم والله أعلم، وأما فتح الأبواب على الطريق الجائز فجائز إذا لم يضر بأحد والله أعلم .



الغرس في حريم نخيل الجار

السؤال :
عن حريم العوابى عن بعضهن بعضا إذا أراد أحدا أن يفسل قرب جاره كم يكون قدر الحريم .
الجواب :
إذا كان الموضع قد جعل للزراعة وعلى ذلك أسس ومضى عليه الزمان وهو كذلك فليس لأحد أن يفسل فيه خوف الضرر بجاره، إلا إذا اتفقوا جميعا على الفسل فحينئذ جائز والله أعلم .

الغرس خارج حريم الجار

السؤال :
هل فرق في الفسل قرب العامد بين النخيل والأمبا وسائر الاشجار إذا تجنب صاحبه حيث الساقية إذا لم يضر بأحد من جيرانه أعنى في الحريم، وإذا كان بينه وبين جاره الرقية لكن يخشى على طول الزمن الضرر على الجار . هل يجوز الفسل من غير إحرام ؟
الجواب :
الحريم حق الجار ولذا سمى حريما فعليه إذا شاء الفسل أن يحرم على الحد المحدود خوف الضرر المنتظر . والله أعلم .
نقل الشرب أو بيعه

السؤال :
من باع ماله يبسا والمال المباع له شرب من ماء رجل آخر وأراد البائع ينقل الشرب إلى ماله الآخر ولم يرض صاحب الماء بنقله إلى ماله الآخر ومنعه عنه وقال له : إذا أردت الشرب ارجع مالك عن البيع واسقيه لكل إياه على عادة كما كان فلم يسترجع ماله وبقى الشرب في جملة الماء ما يلزم القابض لهذا الماء في دينه ؟ أيبقى عليه شيء من الضمان للبائع إذا لم يستأنف ولم يسترجعه ؟ بين لنا :
الجواب :
ليس له تنقيل هذا الشرب لكن له أن يبيعه لمشترى المال وله أن يبيعه لمن عليه الشرب، وإن استرجع ماله الأول سقاه به على ما كان، وله أن يعطيه أحد الرجلين مشرى المال أو من عليه الشرب وإن أبى من هذا أكله فقد أضاع ماله بنفسه ولا ضمان على مانعه من تنقله والله أعلم .

لا تغيير لمرفق مقرّ قبل الشراء

السؤال :
مالين متحاذيين لرجلين وفسل أحدهما من بجاره دون الحريم الشرعي ولم ينكر عليه جاره ثم باع الذي لم ينكر على جاره لرجل ثانٍ ثم المشترى الثانى أنكر على الفاسل والمفسول لم يثمر ولا مات محدثه أهل ترى للمشترى الثاني انكاراً ؟
الجواب :
ليس للثاني إنكار لأنه إنما اشترى المال على تلك الصفة الحاصلة قبل الشراء والله أعلم .
ما يلتصق بالجدار ملك لصاحب الجدار

السؤال :
جدار بين رجلين وعلى قبيل أحدهما في الجدار روازن فادعياه لمن يحكم به منهما ؟
الجواب :
الروازن علامة على ملك الجدار فلو لم يكن له الجدار ما كان له فيه روازن والله أعلم .
خلط ما يخص مرفقين من موارد

السؤال :
رجل قبض دراهم لفلج، وكانت قاعدة الفلج بادة لإصلاحه ولما ينوب أهل البلد من ضيافة وغيرها، وبادة أحدثت لخدمة الجبل والدراهم مختلطة لا يدرى الذي من هذه البادة ولا الذي من تلك، أناب الطائفة قتل رجل فجعلوه على البلدان كل بلد عليها كذا كذا، فهل يسعك أن تقبض من ذلك المسـتأمن من هذه الدراهم من بادتى الفلج المحدوثة والقديمة ؟ وكذلك المسـتأمن هل يصح له ذلك ؟ أرأيت إذا كان المستأمن لا يدرى أولاً شأن هذه البادة الثانية وفي نفسه أنهما لأمر الفلج، فخلط الدراهم حتى لا يعرف ماله والفلج يحتاج إلى خدمة بالصارخ إذا خدم في الفلج بتلك الدراهم، أترى ذلك له خلاص إذا كان خدمة الجبل اليوم متعذرة ويعتقد أنه لتلك الدراهم ضامن وأنه يتخلص بهذا من تلك التباعة ؟ تفضّل بالجواب .
الجواب :
قد اختلط المالان، فإن أمكن التمييز جعل كل واحد فيما جعل له وإن تعذر ضمن الخالط إذا كان الخلط غير جائز وصار المالان في حكم المجهول، غير أنه مجهول خاص فلا ينفذ إلا في صلاح ذلك الفلج، وللجباه النظر فيه فإن شاؤوا حرجوا به وإن شاء واجعلوه في غيره من الصلاح العام ثم إن حدث البادة لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون بحق أو بباطل، فإن أحدث بحق وجب وضعه في محله، وللجباه النظر إذا اتفقوا على جعله فيما يرونه الأصلح في الحال لأنه للصلاح إخراج وإن كان بباطل وجب اسقاطه ورد الماء إلى أهله والله أعلم .






تحويل الشراج والسيول إلى أموال غيره

السؤال :
في الشراج إذا نحيت إلى أموال الناس وكذا الأودية إذا حملت أموال الناس، هل يصح أن ترجع إلى المعتاد ؟ وإذا صحّ أن أحدا حولها بسبب ضررها إلى مال أحد هل يصح تحويلها ؟ وقد أشكل علينا ما في الأثر أنه لا يصح تحويلها وكذا في جوهر النظام ولا ندرى أهذا على ظاهره أم هو من مجمل
الأثر ؟ أفتنا.

الجواب :
الأثر على ظاهره وذلك في الأودية والشراج التى في القرى والبلدان، وهى التى إذا ردت إلى أصلها السابق أضرت بأناس كانت تضرهم قبل أن تنتحى فإن هذه الأودية تترك على حالها فحيثما جرت فالله قد أجراها، وكما أنها في الأول تضر الأولين كذلك في الآخر تضر الآخرين، وعلى من جاءته أن يصبر ويحتسب . وهذا إذا كان انحرافها من قبل الله تعالى، وأما إذا كان من قبل مخلوق فإن ذلك حدث في الأودية يلزمه صرفه عن أهل الأموال ولا يقاس على الحال بالأول والله أعلم .
اصلاح الفلج برأي الجباة

السؤال :
رجل قربه فلج مسموم وأراد أن يكشف تعبه لمنافعه، والشريعة علوية أي شريعة البلد وحدريها شريعة أخرى لرجل آخر، وهو من بعد ذلك ناظر جباه الفلج مثل ناصر وحميد لا غيرهم وأذنوا عن أنفسهم لا عن غيرهم وهو في نيته أن يصون الفلج عن الضرر من قبله لكن يبقى الفلج مكشوفا وقبله أفتنا .
الجواب :
أمر ذلك إلى الجباه، فإن أذن الجباه جاز له ما وصفت وليس عليه أن يستأذن العامة لأن جباه الفلج هم القوام بأمره وللعامة التصرف في أملاكهم خاصة والله أعلم .


زيادة البادة على المعتاد

السؤال :
أهل بلد أرادوا أن يزيدوا بادة على المعتاد فيه من المياه المعتادة ليقعدوها ويصرفوا ما يحصل من قعد هذه البادة المزادة في اصلاح الفلج من حيث يجمع الكل وما يلزمهم إياه الحاكم من أمر الزكاة وما يحتاجون إليه لدفع خصمهم في أيام الحروب وفي الفلج أيتام وأغياب ومجانين وأوقاف، هل ترى هذا لهم إذا رضي بذلك أغلب من له حق في هذا الفلج ؟ فإن كان واسعا هل يجبر من لم يرض منهم بذلك إذا رضى الجباه وأغلب من له في هذا الفلج أم لا ؟ فضلا منك افتنا في هذا وما تراه الأصلح في نظرك وعليك السلام . أرأيت إذا كان القائم بأمر هذه البلدة يرى ذلك أصلح لهم وإن لم يكن ذلك ربما يؤول أمرهم إلى الضرر .

الجواب :
لا تزاد البادة لمثل هذا وما بعد الحق إلا الضلال، إنما تزاد البادة لخدمة الفلج إذا لم يجدوا سبيلا إلى غيرها وعاينوا الضرر من قلة الماء، ويخرج فيها وجه ترخيص أن تزاد لدفع البغاة إذا خافوا على الفلج منهم ولم يمكن دفعهم إلا بزيادتها ولا تزاد للخوف على البلد أو الأنفس أو الأموال من غير الفلج والله أعلم .

خلط الأموال مع حفظ الحصص

السؤال :
أهل سرور يعطون ماءهم البيادير وإذا أرادوا أخذوا متى شاءوا بقدر مائهم، وفيهم الأيتام والأعياب، والفلج يدور على خمسة عشر يوما ولا يسـألون البيادير وربما يعرفونه وهذه عادتهم وهم مضطرون إليها، هل على من أخذ بأس وهم غير ثقات ؟
الجواب :
إذا أعطوا الأيتام والأوقاف حقوقهم بقدر أموالهم ولم يبخسوا شيئا كان ذلك من فرض الماء وهو الذي يعرف بالموالفه عندكم يحل فعله إن شاء الله، وإن بخس الأيتام والأوقاف أو من لا رضا له امتنع هذا الحال، فعلى المحتاجين إلى هذه الحالة أن يلاحظوا حقوق العاجزين ولا يخلو من ترخيص إذا أخذ قدر مائه من بالغ مكلف لأنه هو المسئول والله أعلم .

المنع من تصريج الساقية

السؤال :
رجل له ساقية في مال رجل آخر ومن قبل لم تكن مبنية بالصاروج والحجارة إذا تبين له ضرر من تركها غير مصرجة هل لصاحب المال أن يمنعه عن ذلك .
الجواب :
في ذلك اختلاف بين العلماء أجاز بعضهم أن يصرج مطلقا ومنعه آخرون إلا برضا أصحاب المال الذي تمر فيه الساقية إذا كانوا ممن يصح منه الرضا كالبالغ العاقل، أما إذا كان المال ليتيم أو موقوف فلا يصح إلا على رأي المرخصين . وفي أبي نبهان لا بأس بتصريجه من حيث لا مضرة لأحد فيه ومختلف في جوازه من حيث يكون الفسل على ساقيته من الشجر والنخل .
وأقول إن كان الفسل على الساقية قديما لا يدرى أصله أو علم أن القسمة أسست عليه فلا يصح التصريج لأنه يؤل إلى ضرر الفسل الثابت بحق وإن كان الفسل حادثا على الساقية فلا بأس بالتصريج والتحويل لأن الفاسل هو الذي أدخل على نفسه الضرر والله أعلم .

الزيادة في الفلج للمصلحة مع كره البعض

السؤال :
أكثر أهل الفلج إذا اتفقوا أن يزيدوا فيه جنورة تقعد أشهراً معلومة لمصالحه لقلة ماله من الدراهم فإن جوزت أيحكم على من أبى عن ذلك ويجبر أم لا ؟ أرأيت إن رضوا في الظاهر وكرهوا في السريرة أم ليس حكم في السريرة ؟ وهل يجوز للقائم بمصالح النهر أن يقبض الدراهم وينفقها فيه سواء ذلك أظهروا الإكراه أم لم يظهروه إذا كانوا مشاهدين لزيادة القعد والنهر فيه من غائب ويتيم وغير ذلك ؟
الجواب :
إذا اتفق الجباه على ذلك لمصلحة يرونها في الفلج جاز لهم عندي ذلك وهو ظاهر كلام الأثر، قال أبو الحوارى إن اتفق الجباه أن يزيدوا في دور الفلج لحفره كان لهم ذلك فمن أدى الذي عليه من الحفر كان له نصيبه من الماء على حساب ما لهم من الماء إن كان لهم سدس فسدس وان كان لهم عشر فعشر انتهى .
والحالة التى وصفتها من أهل الفلج دليل على الرضا ولا تعتبر الكراهية في الباطن ولا في الظاهر إذا كان الكاره لا نظر له في المصالح وإنما المعتبر كراهية أهل النظر لا يقال أن هذا الكاره وإن كان ممن لا نظر له فإن له نصيباً في الفلج فلا يتصرف في نصيبه إلا عن رضا، لأنا نقول : إن رضاه معتبر حيث لا ضرر على غيره فأما إذا كان في سخطه ضرر على غيره من أهل الفلج وكانت المصلحة فيما كرهه هو لسوء نظره حمل على صلاحه وصلاح غيره فلا تعتبر كراهيته والغائب يحتج عليه إن أمكن أو على وكيله .
وتحتج على ولي اليتيم أو وكيله إن كان له وكيل أو وصية إن كان له وصى فإن وافقوا على ذلك فقد وافقوا وإن كرهوه بعد اتفاق الجباه وأكثر أهل البلد لم يلتفت إلى كراهيتهم فهم بمنزلة ولى المرأة في التزويج إذا امتنع سقطت ولايته والله أعلم .
ثم إني بعد أن فرغت من جوابك وجدت عن الشيخ أبي نبهان رضي الله عنه في فلج بين من يملك أمره من حاضر أو غائب أراد الجباه أن يزيدوا فيه جنورة تطنى لتجعل فيما يحتاج إليه من صلاح فرضى بعض من حضره وكره آخرون قال ففي قول الشيخ أبي الحسن أن هذا لا يجوز إلا فيما لا بد منه من مصالحهم ومصالح فلجهم أو زراعتهم ان كانت لا تقوم إلا بذلك وإلا فلا يسع أن يضر بأحد منهم لصلاح غيره إلا أن يدرك على سنته في ذلك فيجوز أن يكون عليها . وفي قول الشيخ أبي الحوارى إن اتفق الجباه على الزيادة في دورة الفلج لحفره كان لهم إلا من أدى ما عليه فإن له نصيبه من تلك الجنورة انتهى كلامه والحمد لله على مواقفه الحق فانظر فيما كتبته لك واعرضه على المسلمين ولا تأخذ إلا بما بان عدله .

عدم التسبب في وقوع الضرر بالجار

السؤال :
هل يجوز قتل الدبا بالضرب وإلجائه إلى السقوط في الأخاديد والمهاوى ؟ وهل يجوز لطارده عن ماله إذا كان بطرده لا بد من دخوله في مال جاره لا على نية الاضرار ؟ وهل يجوز حرقه بالنار أو إلقائه في الرمضاء ؟
الجواب :
نعم يجوز دفع الدبا والجراد عن الأموال بكل وجه من وجوه الدفع حتى بالنار إذا لم يقصد تعذيبه بل يدفع فقط، ويظهر قصد التعذيب لمن أحرقه متشفياً بعد أكله المال .
وأما صرفه عن ماله مع وقوعه في مال جاره فلا يصح لأنه بمنزلة السيل فحيثما وقع وقع . والله أعلم .



استئجار حارس للفلج

السؤال :
هل يجوز لأهل البلد إذا اتفقوا أن يصنعوا حارسا ويؤجروه من مال الفلج إذا وقعت المضرة وربما يعود للفلج نفع في مثل زرع العوابي التى تخصه ويغلى القعد للزرع وتؤمن الدار وهذا إذا وقع من حياة البلد .
الجواب :
ما ذكرته في السؤال عين المصلحة للفلج والبلد وإنما جعل مال الفلج لصلاحه أقدر أمنع مثل هذه المصلحة وإن لم يرد صريح الأثر بالترخيص فيها بعينها والله أعلم .

الترخيص في الغماء منوط بالإذن

السؤال :
ما يوجد في الأثر من الترخيص في الغماء على السواقي أيكون
هذا الترخيص ولو أنكر عليه أصحاب الساقية أم إن لم ينكروا عليه جاز
وإلا فلا ؟ وكذلك هل يجوز هذا الغماء ولو صرج أصحاب الساقية ساقيتهم أم لم يصرجوها جاز وإلا فلا ؟ لأن وضع الغماء إنما يكون فوق صاروج أصحاب الساقية الكائن في وجنيها .


الجواب :
أفتى الشيخ الحسن بن أحمد وغيره بعدم الفرق بين ما إذا رضى أرباب الساقية وبين ما إذا كرهوا كل ذلك على رأي من أجاز الغماء على الساقية .
وأقول أن المرخص في ذلك قد أجاز الغماء على الساقية من غير أن يستأذن أربابها وتجويزه هذا يقتضي عدم الفرق بين ما إذا أظهر أرباب الساقية الكراهية وبين ما إذا سكتوا لأن سكوتهم لا يبيح من أموالهم ما حجره الشرع وأن ابنته لهم لحكم الظاهر، فافهمه وعلى هذا الترخيص فلا فرق بين ما إذا صرجت الساقية وبين ما إذا لم تصرج وكلامهم يقتضي الإطلاق فراجعه والله تعالى أعلم .
([1]) لعل المراد يغرس الفسيل

(1) سورة النحل، الآية 43

(1) سورة الحج، الآية 78

(2) سورة البقرة، الآية 185

hg[.x hgvhfu-tjh,n hglvhtr hg[.x





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المرافق , الجزء , الرابعفتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى الطلاق عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 1 03-10-2011 01:24 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 05:05 AM.