الجزء الثاني- فتاوى الآنية - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  الجزء الثاني- فتاوى الآنية
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الآنية

استعمال آنية الذهب والفضة [ҏ«�Ē1]

السؤال :
هل يجوز التأنّي بآنية الذهب والفضة أم لا وما روى عن النبي " أنه
قال : " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم " هل فيه دلالة على تحريم التأني بهما مطلقا أم يقصر على الشرب فيكون مخصوصاً من جملة ما أبيح لهم لقوله تعالى : { كلوا واشربوا }
([1]) ووجدت أصحابنا يمتنعون من ذلك فما علتهم فيه ؟
فإن كانت العلة لأجل التكبر والخيلاء فقد أجمع الناس على جواز التأني بآنية الجواهر وهي أعظم ثمنا من الفضة وكذلك وقد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه الف درهم والعلة موجودة فما لهم منعوا من التأني بالفضة وهي أقل ثمنا من ذلك أم قاسوا بقية التأني بهما على الشرب فيهما فيكون كل ما أطلقه الشارع وخص شيئاً منه يقاس عليه ما كان مثله فيطرد القياس فيصح حينئذ أن يقاس عليهما ما كان مثلهما من المعادن وإن كان في المسألة اختلاف بين لي الأعدل من الأقوال مأجوراً إن شاء الله .


الجواب :
ورد النهي عن الأكل والشرب في اناء الذهب والفضة عن الشارع ومن طرق مختلفة فمنها عن أم سلمة أن النبي " قال : " إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " قال ابن حجر زاد الطبراني إلا أن يتوب ومنها عن أنس نهى عن الأكل والشرب في اناء الذهب والفضة ومنها عن أم سلمة أيضا قالت : قال رسول الله " : " من يشرب في اناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ولم يذكر في واحد منها علة تحريم الأكل والشرب فيهما فعلة التحريم مستنبطة قال ابن حجر هي العين والخيلاء أراد بذلك أن العلة مركبة من جزأين أحدهما عين الفضة والذهب والثاني الخيلاء فاناء الياقوت والبلور ونحوهما ليس فيه أحد جزئي العلة وهي العين وكذلك الخيلاء ربما تختفي في الياقوت ونحوه إذ ليس كل أحد يعرف أن لذلك الاناء قيمة غالية بل لا يعرف ذلك إلا الأغنياء والحكمة في تحريم التأنّي بهما هي خوف انكسار نفوس الفقراء عند مشاهدة تأنّي الأغنياء بالذهب والفضة والفقراء لا يعرفون قدر تلك المعادن فلا توجد معها تلك الحكمة فلذا حل التاني بما عدا النقدين هذا كله على مذهب من منع التأنّي بهما مطلقاً وفي المسألة خلاف وإن ادعى الشعراني الاجماع عليها فقد نقل غيره الخلاف في ذلك ولا ترجيح عندي الآن والله أعلم فلينظر في ذلك كله ولا يؤخذ إلا بعدله .

استعمال آنية الذهب والفضة[䉁d̡߇Ē2]

السؤال :
متخذ آنية من ذهب أو فضة ويصب فيها زيتاً يتادم به منها أو يدهن من ذلك الزيت أيحل له التأدم والادهان أم لا ؟ وهل الفضة على حد الذهب في هذا أم لا ؟ وكذلك من جعل ماء ورد في مرش من فضة يرش به نفسه وما ترى فيمن اتخذ ساعة من ذهب أو فضة وبها سلسلة ذهباً أيجوز له حملها في جبته أو خنجره ويعلقها بتلك السلسلة حفظا لها وقصداً للزينة ؟ وهل الحمل هنا حكمه حكم اللباس ؟ فإن فرضنا الجواز فالحمدلله على تواتر وإن عكسه فرضينا وأقر السائل بارتكاب ذلك قبل سؤاله فما يلزمه حينئذ لاسيما في الساعة لأن أمرها أعظم لكونه كان يصلي بها فعلى تقدير التحريم فما تكون صلاته وما يلزمه ؟ افتنا ؟
الجواب :
في استعمال نية الذهب والفضة لغير الشرب اختلاف والصحيح عندى تحريم ذلك اذا لم يحرم الشرب فيهما لنفس الشرب وانما حرم لكون الآنية من النقدين يورث استعمالها الخيلاء وقد ذكر الشيخ اسماعيل في قناطره من المنكرات البخور في مجمرة فضة أو ذهب وحكى في المكحلة الصغيرة خلافا، والمرش كالمجمرة لا فرق بينهما والله أعلم .
وأما الساعة الفضة فلا بأس بحملها سواء قصد الحفظ أوالزينة وأما ساعة الذهب فإن قصد في حملها الزينة فذلك تزين بالذهب وهو حرام على الرجال في الأثر أن من حمل في خنجره ذهباً فجائز أن يصلي به وإن كان متحلياً بذلك حلية وزينة فلا يجوز عند أصحابنا وفي كلام أرجو أنه عن الشيخ أبي سعيد أن من تحلى بالمدية المحلاة بالذهب فلا تجوز صلاته وإن لبسها أو حفظها ولم يمكنه إلا ذلك فأرجو أن يجوز له أن يصلي بها وفي الأثر قلت له هل يلحق الذهب اختلاف في قول أصحابنا قال : لايبين لى ذلك .
وحاصل ما في المقام أن التزين بالذهب على الرجال حرام سواء كان ذلك من لباسهم أو لا وأن الصلاة به فاسدة إذا حمل للزينة، وأما من حمل لغير الزينة بل على قصد الحفظ للمال إذ لم يمكن حفظه إلا كذلك فلا بأس بحمله ولا بالصلاة به وأنا أعلم قطعا أن حامل الذهب في سيفه أو مديته أو ساعته لم يحمله لأجل حفظه فقط لأنه لو شاء الحفظ لجعله في بيته حيث يأمن عليه فأما الآن وقد جعله في سلاحه أو آلته فما هو إلا متزين به فليتق الله عبد حرم الله عليه الزينة بالذهب ثم يراها عليه والله أعلم .
الأكل من آنية الذهب والفضة[䉁d̡߇Ē3]

السؤال :
من أفرغ من إناء ذهب أو فضة طعاما أو شرابا فأكله أو شربه هل يلحقه هنا الحرج والوعيد أم لا ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
لا يلحقه ذلك وإنما يلحق المتأنّي بالذهب والفضة ومن أكل أو شرب فيهما، فاشرب القهوة في فنجان صينى صب فيه من مدلاة فضة والإثم على المستعمل، والشراب لا يحرم بمروره في ذلك الإناء . والله أعلم .

اتخاذ الأدوات من الذهب أو الفضة[䉁d̡߇Ē4]

السؤال :
ماذا ترى في اتخاذ المكحلة والميل من الذهب أو الفضة هل هما من التأنّى ويلحقه الوعيد أم لا ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
في مثل هذا خلاف وأميل إلى التشديد لوجود المعنى الذي لأجله حرم التأنّي بذلك وهو عين النقدين مع انكسار نفوس الفقراء بمشاهدة ذلك يطلب أحدهم الدرهم بالكد لسد جوعته وهؤلاء يجعلون النقدين آنية فاقتضى هذا المعنى التحريم .
ولله ما أبلغ حكمة الشرع وما أحسن مراشده والعجب كل العجب ممن يؤثر هواه على حكم وحكمة أوحاها الله إلى صفوته من خلقه، عفوك اللهم وغفرانك وما التوفيق إلا بالله والعلم عند الله .
ما يحل من آنية وأدوات الذهب والفضة[䉁d̡߇Ē5]

السؤال :
مكحلة الفضّة هل تجوز ؟ وهل المرود مثلها ؟ وهل يجوز للصانع خدمة الأواني المذهبة ويحل له أجرة عنائه ؟ فإن قلت مثلا لا يجوز هل عليه ردّ الأجرة السابقة إذا أراد التوبة ؟
الجواب :
في جواز ذلك قولان والمنع أحبّ إليّ، وليس على الصانع ردّ أجرة ما مضى لأنه متمسك بقول فلا أقل من المستحل ولو استمر الآن أخذاً بقول لما صح لأحد تفسيقه بذلك، إلا إذا حكم الإمام العادل بالمنع فحينئذ يحرم إجماعا وذلك لوجوب طاعة الامام إجماعا، وأين الأئمة ؟! هم والله تحت التراب، قد استراحوا من نكد الدنيا ومجاورة أهلها رضي الله عنهم وأرضاهم والله أعلم .

استعمال ما هو أغلى من الذهب والفضة[䉁d̡߇Ē6]

السؤال :
هل تظهر علة استعمال أوانى الذهب والفضة ؟ فإن كان الاسراف فإن هناك ما هو أعلى وأغلى ولم يرد نهى في ذلك مثل استعمال أواني الزمرد والياقوت والألماس مثلا، أم لا تظهر هنا علة . تفضل بالبيان .
الجواب :
قيل : النهي للتعبد فلا يعقل معناه، وقيل بل هي نهي عنه لأجل الكبر والخيلاء باستعمال هذين العينين اللتين الناس يطلبونها للصرف في معيشتهم بخلاف الزمرد والياقوت فإن عامة الفقراء لا يعرفون لها قدرا وهم يعرفون قدر الذهب والفضة فتنكسر خواطرهم حين يرون ذلك ويتعاظم المتكبرون فلهذا نهى عنه حكمة بالغة والله أعلم .


([1]) سورة الأعراف، الآية 31

hg[.x hgehkd- tjh,n hgNkdm hgl,]m hgehkd hg[.x tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المودة , الثاني , الجزء , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر عابر الفيافي المنتدى الطلابي 16 06-16-2012 09:09 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
ستايل المودة 2011 الإصدار الأول للفي بي 4.1.0 وأحدث عابر الفيافي نور استايلات الـ [vb] 0 01-27-2011 12:48 AM


الساعة الآن 05:21 PM.