الجزء الثاني- فتاوى الكفارات - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  الجزء الثاني- فتاوى الكفارات
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الكفارات

كفارة إحرامه المصحف [ҏ¸�Ē1]

السؤال :
ما يوجد في كتاب الأشياخ عن رجل له مصحف فقام اليه فحرقه بالنار أن عليه صيام مائة شهر وأربعة عشر شهراً وعتق عشر رقبات مؤمنات وإطعام ثلاثمائة مسكين غداهم وعشاهم إن نجا بذلك وحرمة القرآن العظيم أعظم والله أعلم قال السائل : وما وجه هذا الأثر ؟ وما المعنى الذي اعتبر فيه هذا القدر في التحديد ؟ وهل له دليل من الكتاب أو السنة والاجماع ؟ فضلا منك ببيان
ذلك .

الجواب :
أما وجه هذا الأثر فالله أعلم به ولعله اعتبر عدد السور فجعل كفارة كل سورة صيام شهر، ثم اعتبر عدد الأجزاء فجعل لكل (3) أجزاء عتق رقبة، ثم اعتبر أجزاء القرآن من جهة أخرى فجعل لكل خمس منه اطعام ستين مسكيناً .
ولا أعرف لهذا القول دليلا يدل عليه من كتاب الله ولا سنة ولا اجماع حكم شرعي لا يثبت ولا اجاب إلا بدليل شرعي ومقادير الكفارات المقدرة اختص به الشارع فليس لغيره تقديرها وإن كانت حرمة القرآن عظيمة فليس عظمة حرمته موجبة لهذا الشيء ولا دليل على تقديره .
وبالجملة فليس عظمة حرمته موجبة لهذا الشيء ولا دليل على تقديره وبالجملة فليس انتهاك حرمة القرآن أشد من الشرك بالله تعالى والإسلام جَبٌّ لما قبله وكذا التوبة فالتوبة النصوح كافية لمن وقع في مثل هذه الورطة العظيمة والهلكة الجسيمة { قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً }(1) { وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى }(2) والله أعلم .

تنفيذ كفارة الاطعام دون تكرار المسكين [ҏ´�Ē2]

السؤال :
من أراد أن ينفذ كفافير لزمته وهي عشرون كفارة فصار يعطي المساكين واحداً بعد واحد حتى كملت تلك الكفافير وحسبها فوجدها كاملة كل كفارة منها اطعام ستين مسكيناً غير أنه صار يعطي هذا من ثلاث وهذا من عشر وذاك من سبع وهذا دابة حتى جملها جميعاً فوجدها عشرين كفارة كل كفارة اطعام ستين مسكيناً ماذا ترى في صنيعه أنه أصاب المفصل أم عميت عليه الجادة الواضحة قلت وإذا لزمته كفارة مغلظة فأطعمها واحداً أو اثنين في كل يوم متتابعة إن كان الإطعام كيلاً أو غداء وعشاء أو أطعم مثلا مائة مسكين أو ضعفها مرة واحدة ولو كل واحد لم يأكل ما يكفيه ليومه .
الجواب :
عن السؤال الأول إذا تيقن ذلك المنفذ أنه لم يعط مسكيناً واحداً من كفارة واحدة مرتين كان ذلك الانفاذ مجزياً له وقد سلك فيه جادة الصواب وأما إذا كان أعطى مسكيناً واحداً من كفارة مرتين مثلا كان عليه أن يعطي مسكيناً آخر نصيبه من كفارة حتى يتم له عدد المساكين في كل كفارة لأن العدد معتبر عندنا معشر الأباضية ووافقنا على ذلك الشافعية .
الجواب عن السؤال الآخر أن ذلك الأطعام لا يجزي على مذهبنا لأن عدد المساكين معتبر عندنا كما عرفت خلافاً للحنيفية القائلين بأن المفروض اطعام الطعام وأن عدد المساكين جعل مقداراً لإنفاذ ذلك الطعام فقط فإذا جمع طعام ستين مسكينا فأعطاه مسكيناً واحداً أو مائة مسكين مثلا كان مجزياً عندهم عن الكفارة .
قال البدر الشماخي رضوان الله تعالى عليه وهو تأويل متعذر لا يقبل لكن في بعض مؤلفات أصحابنا من أهل المغرب إشارة إليه راجع النيل إن شئت الاطلاع عليه هذا ما ظهر لي فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

التخيير في أنواع الكفارات [ҏ¬�Ē3]

السؤال :
من لزمته كفارة العشور وأراد أن يطعم أو ينفق لستين مسكيناً هل له التخيير بين الاطعام والصوم والانفاق بين لنا ذلك .
الجواب :
إذا كانت الكفارة التي ذكرتها لم تكن من قتل ولا ظهار ولا يمين فله التخيير بين العتق والاطعام والصيام، والاطعام والانفاق شيء واحد .
وإن كانت من قتل فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام والخلاف في الاطعام .
وإن كانت من ظهار فيجب العتق فإن لم يجد فالصيام فإن لم يستطع فالاطعام .
وإن كانت من حنث يمين فهو مخير بين العتق وإطعام المساكين العشرة وكسوتهم فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والله أعلم .

مقدار الكفارة من أنواع الحبوب [ҏž�Ē4]

السؤال :
مقدار ما يخرج في الكفارات من الحبوب والتمر والأرز .
الجواب :
صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع برا وثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيراً واختلف في الدخن والتمر فقيل أنه يخرج من الدخن صاع تام وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمرا إن شاء ذلك فإن قاوم صاعاً أخرج صاعاً أو غير ذلك فهو على حسابه وحكم العلس الصافي حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر فإن كان يبقى بعد ازالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل ازالته لكل مسكين صاع تام وهكذا وأما الارز فقيل أن الصاع منه يجزئ لثلاثة مساكين وقيل أنه يعتبر في اخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل يجوز اخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم عمل بذلك والله أعلم .

اعطاء الكفارة للمخالفين في المذهب

السؤال :
من يفرق شيئا من الكفارات يجوز له أن يعطى فقراء أهل الخلاف أم لا .
الجواب :
يجوز له ذلك وحرمانهم مع وجود أهل الدعوة أحب إلينا والله أعلم .

[䉁d�ዎ�5] تنفيذ الوصية بكفارة مجهول سببها

السؤال :
من أوصى بكفارتين ولم يعينهما لصلاة ولا لأيمان ولا لغيرها مما يلزم فيه الكفارة ما يلزم أوصياءه من هذه الوصية ؟
الجواب :
في ذلك أقوال والذي اختاره أن ينفذ عنه كفارتان مرسلتان لأنهما أقل ما يطلق عليه اسم الكفارتين فلا سبيل إلى الزام ما فوق ذلك، ولا معنى لإسقاط الوصية لجهالتهما إذ لا نسلم أنهما مجهولتان وإن اشترك اسم الكفارة بين المرسلة والمغلظة فإنه يتعين إخراج أقل ما يصدق عليه الاسم والله أعلم .
ما يعطى في كفارة الصلوات[䉁d̡߇Ē6]

السؤال :
من يفرق كفارة صلوات هل يجوز له أن يعطى كل مسكين أقل من نصف صاع ؟ وإن أعطى أقل فما عليه ؟
الجواب :
أما البر فلا يجزئ أقل من نصف صاع فإن أعطى المسكين أقل من ذلك زاده حتى يكون معه نصف صاع وذلك خلاصه، وأما الأزر فيكفى للمسكين ثلث صاع والله أعلم .
إخراج الكفارة بالقيمة[䉁d̡߇Ē7]

السؤال :
هل يجزئ تفريق الكفارة بالقيمة، فإن كان يكفى فأى نوع يقوّم لينقد ثمنه ؟ الحب أم الأرز أم التمر ؟
الجواب :
لا يكفى إلا الإطعام أو العتق أو الصيام، وليس تفريق الدراهم واحداً من هذه والله أعلم .

مقدار ما يخرج في الكفارات[䉁d̡߇Ē8]

السؤال :
ما مقدار ما يخرج في الكفارات من الحبوب والتمر والأرز ؟
الجواب :
صرح العلماء بأن لكل مسكين من الكفارات نصف صاع بر أو ثلاثة أرباع الصاع إن أخرج ذرة أو شعيرا، واختلف في الدخن والتمر فقيل يخرجان وعلى القول بالاجتزاء منهما فقيل إنه يخرج صاع تام وأما التمر فإنه يعتبر فيه قيمة نصف صاع البر فيخرج بقدره تمرا إن شاء الله ذلك فإن قوم صاعا أخرج صاعا أو غير ذلك فهن على حسابه، وحكم العلس الصافى حكم البر وإن كان ذا قشر فيعتبر فيه الزيادة بحسب زيادة القشر فإن كان يبقى بعد إزالة القشر نصف كيله فيخرج منه قبل إزالته لكل مسكين صاع تام وهكذا وأما الأرز فقيل إن الصاع منه يجزى لثلاثة مساكين وقيل إنه يعتبر في إخراج ما عدا البر من الحبوب قيمة البر وقيل بجواز إخراج القيمة نفسها لكن قال في بعض الآثار ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم عمل بذلك والله أعلم .

التسوية بين المساكين في الكفارة[ҏª�Ē9]

السؤال :
المفاضلة بين المساكين في إنفاذ الكفارات هل يجوز ذلك أم كلهم سواء .
الجواب :
لا يجوز المفاضلة في إنفاذ الكفارة الواحدة بل تجب المساواة فيها بين المساكين فلا يجوز أن تعطى هذا نصف صاع وهذا صاعاً وهذا ربع صاع بل يجب اعطاء كل واحد منهم نصف صاع من البر أو ثلث صاع من الأرز إلى غير ذلك .
أما إذا كان الانفاذ لكفارتين فأكثر جاز أن تعطي هذا من كفارة وهذا من كفارتين وهذا من ثلاث والله أعلم .

كفارة الحلف بالكفر على ترك شيء [ҏ°�Ē10]

السؤال :
رجل متعرف في فلج وموكل فيه وتركه وأراد أهل الفلج يردوه في العرافة مرة فأبى عنه وقال أكون كافراً إن عدت عليه مرة ومن بعد كاثروه على قبضه وقبضه مثل العادة فما ترى عليه .
الجواب :
الله أعلم بما عليه وفي كلام بعض الأشياخ أن عليه في مثل هذه اليمين كفارة مغلظة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً يخير في أيها شاء والله أعلم .

كفارة اليمين الخارجة مخرج الشرط[ᒷ�̡߇Ē11]

السؤال :
قولهم في كفارة اليمين الخارجة مخرج الشرط والإلزام أنه يلزم الوفاء
بها . ما دليله ؟

الجواب :
أما دليل منصوص عن رسول الله " فلا أعرفه .
والذي عندي أنهم قاسوا هذه اليمين على الأيمان التي ورد فيها النص لأن كلا منهما إلزام . ويحتمل دخولها تحت عموم قولـه تعالى :
{ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين }
(1) "الآية" وقوله تعالى : { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم }(2) وكذلك قوله تعالى :{ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }(3) "الآية" فإن عبارة الأيمان في هذه الآيات متناولة لكل يمين وإن ورد بعضها في سبب خاص فإنه لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ . والله أعلم .

تغليظ الأيمان بلفظ العمد[ᒷ�̡߇Ē12]

السؤال :
قولهم إن اليمين تغلظ بلفظ العمد وكذا إن حلف بشيء من ملل الشرك كما إذا قال : هو يهودي إن كان كذا أو نحو ذلك . ما وجهه؟
الجواب :
نظر القائل بذلك إلى أن الكفارة عقوبة، ولا يخفى أن العقوبات تكون على حسب الجنايات تشديداً وتخفيفاً .
ومن المسلمين مَنْ رأى الأيمان كلها مرسلة وقوفاً عند النص إذ لم يذكر القرآن يميناً مُغَلَّظة . والله أعلم .

تداخل الكفارات[ᒷ�̡߇Ē13]

السؤال :
قول بعضهم فيمن حلف بخمسين عهداً إن عليه كفارة واحدة ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك القول فيما إذا لم يكفر عن اليمين الأولى حتى حلف الثانية والثالثة وهكذا، فإن كفر عن شيء منها ثم حلف لزمته كفارة أخرى لما أقبل .
ووجهه أنه جعل تكرر الأيمان مثل تكرر الأحداث الموجبة للاغتسال فكما أن الغسل الواحد يجزئ عن عشرين جنابة مثلا كذلك الكفارة الواحدة وبيانه أن الحنث سبب لوجوب الكفارة كما أن الحدث سبب لوجوب الوضوء والاغتسال وإذا تكررت الأسباب لم يلزم تكرار مسبباتها مثل المطر إذا تكرر على الأرض الواحدة لا يلزم منه تكرار الإنبات .
وفي المسألة قول آخر وهو أنه يلزم عن كل يمين حنثها كفارة على حدة وكذلك يلزم بكل موجب للاغتسال أن يغتسل فمن اجنبت ثم حاضت ثم طهرت قيل عليها اغتسالان وقيل واحد وهذا كله اعتبار لتكرر الموجِب . والله أعلم .

صفة الكفارة في الحلف بتحريم الحلال[ᒷ�̡߇Ē14]

السؤال :
اختلافهم فيمن حرم حلالاً أو حلَّلَ حراماً فقيل عليه مغلظة وقيل مرسلة وقيل لا شيء . ما وجهه ؟
الجواب :
أما التغليظ فباعتبار الحال الذي قدم عليه الحالف فإنه قدم إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وذلك أمر لو أراد حقيقته أشرك لكنه لم يرد الحقيقة وإنما أراد المبالغة في اليمين فألزموه أشد الكفارات في الأيمان .
وأما التخفيف وهو أن الكفارة مرسلة فوجهه أنها يمين من سائر الأيمان ودليله قوله تعالى :{ يا أيها النبي لِمَ تُحَرِّم ما أحل الله لك } إلى قوله تعالى :{ قد فرض الله لكم تَحِلَّةَ أيمانكم }(1) ففي الآية الإشارة إلى الكــفارة المفـروضة في الأيمان في آية الـمائـدة وهي قـوله تـعالى :
{ فكفارته إطعامُ عَشَرةِ مساكينَ }
(2) إلى آخرها .
وأما القائل أنه لا كفارة عليه فقد نظر إلى أن التحريم والتحليل أمر خارج عن الأيمان وإنما هو من جملة اللغو .
وأقول إنه داخل فيها لقوله تعالى :{ لِمَ تُحرِّم ما أحل الله
لك } إلى قوله { قد فرض الله لكم تَحِلّةَ أيمانكم } فسمى تحريم الحلال يمينا . والله أعلم .


هدم الاستثناء لليمين[ᒷ�̡߇Ē15]

السؤال :
قولهم في اليمين إن الاستثناء يهدمها إلاّ في الطلاق والعتاق . ما وجهه ؟
الجواب :
أما الاستثناء في غير الطلاق والعتاق فإنه نافع لقوله " : من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث وفي رواية من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه فهذا يدل على أن الاستثناء بالقول نافع وأما في النية فإنه ينفعه في خاصة نفسه لأن لفظه محمول على قصده وهو أمين في دينه وربه أعلم بحاله فالألفاظ في حق المتكلم مقيدة بالمقاصد .
والمختار اشتراط التلفُّظ .
وأما الطلاق والعتاق فلا ينفع فيهما الاستثناء لأنه في حقهما كالمؤكد .
والمراد بالاستثناء قول القائل إن شاء الله وبيان ذلك أنه إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله، ولعبده : أنت حر إن شاء الله فإن الطلاق والعتاق يمضيان لأن الله قد شاءهما حين وقعا منه فلو لم يشأهما لم يقعا فهذا معنى قولهم إن الاستثناء في الطلاق والعتاق لا ينفع وكذلك الظهار والنكاح . والله أعلم .

الحلف على ظن عدم الحنث[ᒷ�̡߇Ē16]

السؤال :
اختلافهم فيمن حلف على معدوم يظن بقاءه ولم يجده، أو حلف لَيُوفّينَّ غريمه في شهر كذا فمات قبل ذلك الشهر قيل : أنه يحنث وقيل لا . ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بالحنث فلأنه لم يفعل ما حلف عليه كما إذا حلف ليشربنَّ الماء الذي في الكوز فلم يجده أو حلف ليفعلن كذا فمات قبل ذلك فإن الفعل لم يتأت له فهو حانث عند هذا القائل في الموضعين وعليه أن يوصي بالكفارة إذا ظن الموت قبل الوقت المحدود على قياد هذا
القول .

وأما مَنْ عذره فقد عذره لعزمه على البر لو أمكنه، ولم يؤخر عن الفعل اختياراً لكن حيل بينه وبينه و{ لا يكلف الله نفسا إلا
وسعها }
(1)
وكأن هذا القائل يرى الكفارة عقوبة التعمد وهو لم يتعمد لذلك. والله أعلم .

التكفير قبل الحنث[ᒷ�̡߇Ē17]

السؤال :
من كفر قبل الحنث هل يجزيه أم لا ؟ قولان . ما وجهها ؟
الجواب :
نشأ هذا الاختلاف من اختلاف الروايات عن رسول الله "، ففي رواية عن عبد الرحمن بن سمرة قال : كان رسول الله " يقول : إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير فائتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية أخرى أنه " كان يقول : لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير .
ففي الرواية الأولى والثانية تقديم الحنث على الكفارة وفي الثالثة تقديم الكفارة على الحنث والقياس يقتضي أن التكفير لا يجزي لأن الموجب له الحنث وفعله قبل حصول الموجب في حكم التطوع وللمرخصين أن يقولوا هو مقيس على تقديم الزكاة قبل وجوبها وقد وردت السنة بجواز ذلك .
قلنا ذلك رخصة والرخص لا يقاس عليها بيانه أن القاعدة في الأشياء الدينية لا يجزى تقديمها قبل وقت وجوبها كالصلاة والحج والصيام وأشباههما ثم خرجت الزكاة والوضوء فجاز تقديمها بدليل خاص في كل واحد منهما ولا يقاس غيرهما عليهما . والله أعلم .

صفة الكفارة في الحلف بالمصحف[ᒷ�̡߇Ē18]

السؤال :
اختلافهم فيمن حلف بمصحف فحنث هل تلزمه بكل حرف مُغلَّظةٌ، أو بكل آية أو بسورة أو عشرة، أو واحدةٌ ؟ أقوال ما وجهها؟


الجواب :
لا أعرف لهذه الأقوال كلها وجها إلا القول الأخير فإن وجهه جعل اليمين بالمصحف يمينا مغلظة فأثبت فيها كفارة المغلظة .
وأما سائر الأقوال فقد اعتبروا فيها أشياء خفية جدا فمنهم من اعتبر الحرف الواحد من المصحف يمينا مغلظة فأثبت لها كفارة مغلظة، ومنهم من اعتبر الآية الواحدة، ومنهم من اعتبر السورة الواحدة وهكذا .
وأنت خبير أن هذه الاعتبارات لا دليل عليها وأن من الكفارات ما لا يُدرَك بالقياس غالباً فالأولى فيه الوقوف على ما ورد فيه النص إلا فيما ظهرت عليه واتجه معناه . والله أعلم .
موجَب الحلف بثلاثين حجة [ᒷ�̡߇Ē19]

السؤال :
اختلافهم فيمن حلف بثلاثين حجة هل تلزمه كلها فإن لم يقدر فعن كل واحدة صيام شهرين أو يلزمه الحج لا غيره ولا شيء عليه إن لم يقدر ؟
أقوال . ما عللها ؟

الجواب :
من ألزم نفسه أشياء من الجائزات لزمه فهذا قد ألزم نفسه ثلاثين حجة فعليه ما ألزمه نفسه إن استطاع ذلك فإن لم يستطع فالأقوال
الثلاثة .

أما القائل بالصيام فقد جعل صيام الشهرين بدلا من حجة اعتباراً لنيابة بعض العبادات عن بعض وذلك أن الصيام ينوب عن الهدى في المتمتع إن لم يقدر على الهدى وينوب عن العتق والإطعام والكسوة في خصال الكفارة لمن لم يقدر عليها وينوب عن الجزاء في الصيد ونحو ذلك فاعتبره هذا القائل وجعله نائباً عن الحج عند العجز عنه لمن ألزمه نفسه .
ويناقش بأن نيابته أمر توفيقي لا يطلع على علتها ولا يمكن القياس إلا مع ظهور العلة، وأيضاً فالتحديد بالشهرين لا سبيل إليه إلا من جهة الشارع ولا نصّ .
ويمكن أن يجاب بأن هذا من باب الاستدلال لا من باب القياس وهو أنه الحق بعض الأفراد بحكم أغلبها والتحديد بالشهر المقابل للمبدل منه، فإنه بدل عن الحج، والشهران أقصى وقت اعتبره الشارع في الصيام، والحج أمر عظيم وشاق على النفس ولا يكون بدل العظيم إلا عظيما .
وأما القول بلزوم الحج لا غيره، فإن قائله ألغى هذا الاعتبار كله، فكأنه قال : عليه الحج لا غير إن قَدَرَ أدّاه وإن لم يقدر أوصى به كما هو شأن الحقوق المتيقنة .
وأما القول بعذره فلأنه عاجز عن أداء ما حلف عليه و{ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها }(1) .
وإذا كانت الفرائض التي أوجبها الله على عباده تنحط عن العباد بالعجز عنها فمن الأولى أن تنحط عنهم الأشياء التي ألزموها أنفسهم . والله أعلم .

كفارة الحنث المتكرر[ᒷ�̡߇Ē20]

السؤال :
قول بعضهم فيمن حلف وهو بمكة كلما عطش رجع فشرب من عُمان أنه يلزمه بدنة، ما وجهه ؟
الجواب :
لا أعرف له وجها إلا أن يكون قد اعتبر أن في رجوع هذا الحالف إلى عُمان هلاكَ نفسه فألزمه أن يفدى نفسه ببدنة نظراً إلى قصة الذبيح عليه السلام، فإن كان قد اعتبر ذلك فهو وجه .
وفيه مناقشة :
أما أولا فإن أمر الذبيح مخصوص به لا يتعداه إلى غيره .
وأما ثانيا فإن ذلك شرع قد مضى وقد كلفنا بشريعة مبتدأة ولم يكن فيها شيء من ذكر الفداء مشروعاً .
وأما ثالثا فإن الذبيح قد فدى بكبش لا ببدنة فلو صح القياس لفسد من هذا الباب على أنا لا نسلم صحته لما تقدم .
فإن قيل : فما يلزم هذا الحالف حينئذ ؟ قلنا أقصى ما يلزمه كفارة يمين مغلظة عند من أثبتها ومرسلة عند من نفاها لأنه قد حلف على شيء فحنث .
فإن قيل إن حنث هذا يتكرر بتكرر عطشه فيجب أن يكون لكل حنث كفارة قلنا نعم إن اعتبرنا تكرار المسببات بتكرر الأسباب وهو قول من أوجب لكل يمين كفارة واحدة وأماَّ عند من لم يعتبر التكرر فإنه يجزيه

كفارة واحدة عن جميع ذلك وينبغي أن تكون بعد آخر حنث حَنِثَه لأنه لو كفّر ثم حنث ثم حلف من بعد ألزمته أخرى على الحنث الثاني . والله أعلم .



(1) سورة الزمر، الآية 53

(2) سورة طه، الآية 82

(1) سورة المائدة، الآية 89

(2) سورة التحريم، الآية 2

(3) سورة البقرة، الآية 226

(1) سورة التحريم، الآيتان 1 و 2

(2) سورة االمائدة، الآية 89

(1) سورة البقرة، الآية 286

(1) سورة البقرة، الآية 286

hg[.x hgehkd- tjh,n hg;thvhj hgehkd hg[.x hg;thvhj tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثاني , الجزء , الكفارات , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر عابر الفيافي المنتدى الطلابي 16 06-16-2012 09:09 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 07:19 AM.