فتاوى منوعة لسماحة الشيخ أحمد الخليلي (النشوز.. الصيرفة...) - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية

نور الفتاوى الإسلامية [فتاوى إسلامية] [إعرف الحلال والحرام] [فتاوى معاصرة] [فتاوى منوعة]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  فتاوى منوعة لسماحة الشيخ أحمد الخليلي (النشوز.. الصيرفة...)
كُتبَ بتاريخ: [ 01-14-2013 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


فتاوى سماحة الشيخ عن الحياه الزوجيه والعمل في البنوك الربويه،،
سائل يقول : طلقت زوجتي وهى حامل فراجعتها قبل أن تضع حملها غير أنها رفضت الرجوع إلى البيت وبقيت في بيت أهلها مدة تسعة أشهر، وضعت خلالها ولدا وقد منعتني هي وأهلها عن رؤية أولادي منذ وقوع الطلاق، وكلما حاولت أن أتفاهم معهم عن طريق بعض الأهل لم أجد إلا الرفض بل أصبحوا يساوموننى الطلاق مقابل رؤية الأولاد، علما أن هذه الزوجة تعمل في إحدى الوزارات فهل يحق لي شرعا أن أمنعها عن العمل، وهل تعتبر مراجعتي لها شرعية فيترتب عليها القيام بالحقوق الزوجية ؟

بما أنك راجعتها بطريقة شرعية قبل أن تضع حملها وأبلغتها بالمراجعة قبل الوضع فهي زوجتك وعليها أن تتبعك ولا يحل لها النشوز عنك، ولك أن تربي أولادك وأن ترعاهم بنفسك كما أنك تملك شرعا منعها من العمل، وإن أردت مالك من حق في ذلك فارفع قضيتك إلى القضاء الشرعي وكفى به فاصلا.

امرأة أصيب زوجها بمرض معد فخافت على نفسها فخرجت بأولادها إلى بيت أهلها بغير استئذان منه فهل يجوز لها ذلك ؟ وهل تعذر عن القيام بشؤون زوجها وهل يلزم نفقتها إن بقيت في بيت أهلها ؟
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن كانت المضرة متيقنة إن أقامت عند زوجها فلا حرج عليها إن توقفت المضرة بخروجها، وإن اَثرت الخروج عنه فليس عليه نفقتها وإنما عليه نفقة أولاده والله أعلم.

هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته ؟
ليس له أن يضربها بغير حق والله أعلم.

كيف كان هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أزواجه ؟
يعاملهن بالحسنى ويلين لهن الجانب والله أعلم.

رجل متزوج ولكنه يسهر مع أصدقائه حتى منتصف الليل للعب الورق، علما بأنه قد يوجد بينهم بعض المدخنين، ما رأي سماحتكم ؟

بئس الزوج ذلك الذي يدع زوجته وأولاده في قلق ووحشة، ويركن إلى قرناء السوء يقضي معهم ليله ويضيع وقته الثمين، فهو مرتكب لأكثر من منكر، وكفى بإضاعة وقته الثمين في حديث اللغو بين المدخنين، مع أن كل أحد مسئول عن وقته، فإنه جوهرة ثمينة لا يعوضها شيء، وكل لحظة منه إنما هي على حساب العمر، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مما يسأل عنه العبد يوم القيامة عمره فيم أفناه وشبابه فيم أبلاه، ومن ناحية أخرى يجب عليه تجاه زوجته وأولاده أن يوفر لهم الأرض الأمن ويؤنسهم بنفسه، فضلا عما عليه لزوجته من حق المعاشرة، فالتقصير في هذه الحقوق من المنكرات التي لا يقر عليها المرء والله أعلم.


ما حكم العمل في المصارف الربوية؟ وهل هناك فرق بين ما اذا كان العمل له صلة مباشرة بالمعاملة الربوية وبين ما اذا كان العمل ليس له صلة مباشرة كأن يكون في قسم تحويل النقود من بلد لاَخر او يكون حارسا او ما شابه ذلك؟ وقد سمعنا بعض المفكرين المعاصرين يقول ان العمل في هذه المصارف لا بأس به على ان يكون بنية اكتساب الخبرة فيما اذا أراد المسلمون إقامة المصارف الإسلامية مارأيكم في ذلك ؟

قال الله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فالعمل في مؤسسة قائمة على الربا ونحوه حرام لهذا النهي الصريح وهو الذى يقتضيه قول النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله الربا واَكله وكاتبه وشاهديه) على العمل إن كان لمصلحة في غير مشاركة في الحرام كالعمل في تحويل العملات النقدية من دولة الى دولة اخرى بطريقة شرعية لا مانع منه وأما اكتساب الخبرة بطريقة العمل فلا يباح فان الغاية لا تبرر الوسيلة والله اعلم .

السؤال :
رجل غطى ثوبه الجوزة فهل هذا من الإسبال ؟

الجواب :
النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : إزرة المؤمن إلى نصف الساقين لا حرج فيما بين ذلك وبين الكعبين وما كان أسفل الكعبين فهو في النار .
في هذا الحديث سكت عن الكعب وإنما بيّن أن إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين ولا حرج في ما بين أنصاف الساقين وما بين الكعبين ، إلا أن هناك رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلّم تقول : لا حظ للكعبين في الإزار . ومعنى ذلك أنه لا بد من إظهار الكعبين .


السؤال
من يهدي ختمة القرآن للميت ؟

الجواب :
قضية إهداء قراءة القرآن إلى الميت ، أو إهداء عمل من الأعمال إلى الميت أمر ازدحمت فيه أقوال العلماء وتضاربت .
فمن العلماء من يرى بأن الميت لا ينتفع بما يُقدم إليه اللهم إلا ما دل النص الشرعي عليه ، وهؤلاء يستدلون بأدلة منها قول الله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى) (النجم:39-41) ، الإنسان مجزي بسعيه ، وليس هو مجزياً بسعي غيره ، على أن العمل يفتقر إلى نية فلا من إخلاصه لوجه الله ، فمن الذي يخلص هل يخلص الميت ، الميت لا نية له في عمل غيره ، فكيف يُجزى به مع أن المخلص هو الذي يجزى بعمله الذي عمله ( وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )(البينة: من الآية5) .
ومنهم من رأى بأنه يقبل نحو هذا العمل قراءة القرآن وغير ذلك بناء على حمل مثل هذه الأعمال محمل الأعمال المنصوص عليها كالحج والصدقة فإنه مما دل الدليل الشرعي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم بأن من تصدق عن ميته فإن الله تعالى يقبل تلك الصدقة ويجزي بها الميت بها خيرا ، بحيث يكون ثوابها للميت ولا يُحرم المتصدق نفسه من الثواب وكذلك إن حج عنه وكذلك العمرة حكمها حكم الحج .

والذي نذهب إليه بأن هذا أمر يتوقف على الدليل الشرعي ، ولا يكفي في ذلك القياس لأنه من الأمور المغيبة ، ولما كان من الأمور المغيبة فلا يمكن أن نقيس ما لم يُنص عليه على ما نص عليه ، إنما نقتصر على ما نص عليه ، دل الدليل الشرعي على أن الميت ينتفع بالحج الذي يُحج عنه وينتفع بالصدقة التي يُتصدق بها عنها فإذاً نقتصر على ذلك ، وفيما عدا نبقى عند عموم قول الله سبحانه وتعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) (النجم:39) .
وإنما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه إن مات أحد وعليه صيام فوليه يصوم عنه وهذا دليل تقبله منه ، ونقتصر على موارد النص ولا نتجاوزها إلى غيرها.

السؤال
قراءة سورة الفاتحة على قبر الميت ؟

الجواب :
هذه أيضا من الأمور التي اختلف فيها . ونحن نرى بأن زيارة القبور ليست هي للعبادة ، وإنما هي للاتعاظ والذكرى .
فالإنسان يُشرع له أن يزور القبر بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلّم ينهى عن زيارة القبور في أول عهد هذه الدعوة لقرب الناس بعهد الجاهلية ، ولكن بعد ذلك أباح لهم أن يزوروا القبور من غير أن يقولوا هجرا . وهذه الزيارة إنما هي لأجل الاتعاظ ، وقد دلت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلّم على النهي عن اتخاذ القبور مساجد ، وقال ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) ، هذا معناه أنه لا يجوز أن يتخذ القبر مسجداً أي مكاناً للصلاة أو العبادة.
وقد نهى صلى الله عليه وسلّم عن الصلاة في المقبرة وهذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي بالعبادات في المقابر .
وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه أمر أن يقرأ القرآن في البيوت وقال ( لا تجعلوا بيوتكم قبورا ) ، معنى ذلك أن القبور ليست مكاناً لقراءة القرآن . فالقرآن إنما يقرأ في المساجد ، ويقرأ في البيوت ، ويقرأ في سائر الأماكن دون القبور ، أما المقابر فليست مكاناً لقراءة القرآن.
لذلك نرى أن الزيارة إنما تكون للدعاء للميت ، وبالاتعاظ من قبل هذا الحي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلّم ، وهذا ما قاله الإمام السالمي رحمه الله إذ قال :
أتعمرن قبورنا الدوارس *** ويترددن إليها الدارس
وهذه المساجد المعدة *** نتركها وهي لذاك عدة
والمصطفى قد زراها وما قرا *** إلا سلاماً ودعا وأدبرا
حسبك أن تتبع المختارا *** وإن يقولوا خالف الآثارا
فنحن نأخذ بهذا ، والله تعالى أعلم .

tjh,n lk,um gslhpm hgado Hpl] hgogdgd (hgka,.>> hgwdvtm>>>) lpl] gslhpm lk,um hgogdgd hgado hgwdvtm hgkw,w tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محمد , لسماحة , منوعة , الخليلي , الشيخ , الصيرفة , النصوص , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الشيخ محسن بن زهران بن محمد العبري رحمه الله عابر الفيافي علماء وأئمة الإباضية 6 11-23-2012 01:16 PM
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله , رجل في أمة عابر الفيافي علماء وأئمة الإباضية 0 05-03-2012 03:25 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الشيخ محمد بن شامس البطاشي (رحمه الله) جنون علماء وأئمة الإباضية 4 12-19-2010 06:42 AM
الشيخ أبو مسلم البهلاني في سطور ذهبية بلسم الحياة علماء وأئمة الإباضية 3 11-30-2010 06:30 PM


الساعة الآن 12:22 PM.