الجزء الخامس-فتاوى الردّة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى الردّة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الردّة

ذرية المرتد

السؤال :
قولهم في ذرية المرتد : " إنهم لا يُسبون وإن حارب " ما وجهه ؟ أليس هو بمشرك يجوز فيه ما يجوز في المشركين ؟
الجواب :
نعم، هو مشرك بإجماع، غير أن المشركين على أنواع، منهم الوثنيون ومنهم أهل الكتاب، ومنهم المجوس، ومنهم المرتد، ولكل صنف حكم لا يمكن جريه في الآخرين .
فحكم المرتد جبره على الإسلام الذي خرج منه أو يقتل بالسيف إن أبى، لقوله عليه الصلاة والسلام : " من بدّل دينه فاقتلوه " وإذا ثبت هذا الحكم فيه فمن المعلوم ثبوته في ذريته، لأنهم لاحقون به، وهم له تَبَع له، ويُجبرون على الإسلام ومن يُجْبَرعلى الإسلام فلا يُسْبَى .
وأقول : إن هذا الحكم في ذريته الذين كانوا في حكم الإسلام بسبب إسلامه، وأما ذريته التي ولدت له بعد الارتداد واللحوق بدار الحرب فعندي أن حكمَهم حكمُ ذراري المشركين . والله أعلم.

عدم تجديد النكاح بالتوبة من الردة

السؤال :
إذا ارتد أحد الزوجين عن الاسلام فأي القولين أصح عندكم إذا تاب ورجع إلى الاسلام أنهما يجددان النكاح أم بنفس الرجوع إلى الإسلام يرجع إلى زوجه والسلام .
الجواب :
الصحيح عندي أنه لا يجب تجديد النكاح وإنما تصير زوجته بنفس الرجوع إلى الإسلام لكن بشرطين :
أحدهما : أن يكون ذلك الارتداد الواقع من أحدهما بعد أن صح الدخول بها لأنه إذا ارتد أحدهما بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح كذا قال الإمام أبو اسحاق رضي الله عنه في نكاح المشركين إذا أسلم أحدهما أولا ثم أسلم الآخر وهو نظير مسألتنا فالدخول معتبر هنا كما اعتبر في العدة وغيرها .
وثانيهما : أن يكون إسلام المرتد منهما قبل أن ينتقل الآخر إلى حال لا يحل اجتماعهما معه مثال ذلك فيما إذا كانت المرأة هي المرتدة فأسلمت وقد تزوج هو أختها أو قد تزوج غيرها أربعاً ونحو ذلك ومثاله إذا كان الرجل هو المرتد فأسلم وقد تزوجت بغيره فلا يدركها بشيء والله أعلم .

hg[.x hgohls-tjh,n hgv]~m hgohlstjh,n hg[.x hgv]~m





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , الردّة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 08:18 PM.