فتاوى عن اللقيط..لسماحة الشيخ أحمد الخليلي - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية

نور الفتاوى الإسلامية [فتاوى إسلامية] [إعرف الحلال والحرام] [فتاوى معاصرة] [فتاوى منوعة]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  فتاوى عن اللقيط..لسماحة الشيخ أحمد الخليلي
كُتبَ بتاريخ: [ 02-15-2014 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


��فتاوى حديثة تتعلق باللقيط��
سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي



��السؤال/
ما حكم كفالة اللقيط في الشارع؟

��الجواب/
كفالة اللقيط من جملة القيام بسد حاجة المحتاجين، ﻷن اللقيط بحاجة إلى من يقوم بكفالته ويرعاه ويرعى شؤونه، فمن قام بهذا فقد قام بواجب كفائي، يسقط به الواجب عن اﻵخرين، وإن تركه المجتمع بأسره حتى ضاع كان المجتمع بأسره هالكا بسبب هذا اﻹهمال والله تعالى أعلم.

��������������
��السؤال/
هل تعتبر كفالة اللقيط في اﻷجر ككفالة اليتيم؟ أو أن اﻷمر مختلف؟ وما وجه الاختلاف إن وجد؟

��الجواب/
كفالة اليتيم نص عليها الشرع الحكيم، أما كفالة اللقيط فهي تأخذ حكم اليتيم قياسا عليه، وذلك أن كلاهما يحتاجان إلى الرعاية والقيام بالمسؤوليات، وهذا أمر يتوقف على وجود الكفيل الذي يقوم به، فمن قام به فهو ولا ريب له من اﻷجر - حسب ما نرجو - كأجر من قام بكفالة اليتيم والله أعلم.

��������������
��السؤال/
هل تصح نسبته إلى اﻷب الكافل؟ وإذا كان لا يصح فكيف يكون نسبه؟

��الجواب/
أبطل الله سبحانه وتعالى التبني في اﻹسلام، حيث قال: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ() (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)
فنسبته إلى الكافل لا تجوز، وإنما تكون بينه وبين اللاقط الذي كفله العلاقة الحسنة كما يكون بين المولى ومولاه، وهذا هو المشروع في اﻹسلام، أما النسب فينسب إلى أب مجهول كأن يقال ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن أو ابن عبد العزيز أو أمثال هذه اﻷسماء التي تضاف فيها العبودية إلى اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإن الكل عباد الله وعباد الرحمن وعباد الملك، وبهذا يمكن أن تحسم المشكلة والله أعلم.
��������������
��السؤال/
هل ينسب اللقيط إلى أبيه إذا ثبت ذلك بالفحص والتحاليل؟

��الجواب/
أبطل الشرع الشريف النسب الذي لا يكون من زواج شرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ومعنى ذلك أن العاهر له الخيبة من أن بلصق به الولد وينسب إليه وتكون بينه وبينه علاقة والله أعلم.
��������������

��السؤال/
هل يجب إخباره بحقيقة أمره أو أن اﻷفضل تمويه اﻷمر عليه وعدم إخباره الحقيقة؟

��الجواب/
إخباره الحقيقية خير من تمويه اﻷمر عليه وإنما يبين له بأنه لا يحمل وزرا من أوزار من تسبب له في ذلك فإن كل واحد إنما يبوء بوزره بنفسه "ولا تزر وازرة وزر أخرى" فما عليه من المسؤولية شيء، فهو إن اتقى الله وأصلح ما بينه وبين ربه كان من أهل الخير وكان رفيع الشأن والله أعلم.
��������������
��السؤال/
ما حكم المصافحة بينه وبين المرأة التي قامت بتربيته وبين بناتها سواء أرضعته المرأة أو لم ترضعه؟
إن أرضعته فهي أمه من الرضاعة وبناتها أخواته من الرضاعة وبنات زوجها - ولو من غيرها- هن أيضا أخواته من الرضاعة وكذلك بالنسبة إلى أخوات المرأة المرضعة هن خالاته وأمها جدته وخالاتها خالات أمه وعماتها عمات أمه وزوجة أبيه من الرضاع هي زوجة أبيه وأخوات الزوج هن عماته من الرضاعة وخالاته هن خالات أبيه من الرضاعة وعماته هن عمات أبيه من الرضاهة إذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أما إن لم ترضعه فإن ذلك لا ينسحب حكمه عليها وعلى بناتها والله أعلم
��������������
��السؤال/
في حال كفالة طفل رضيع هل يصح للمرأة الكافلة أن ترضعه؟
��الجواب/
عليها أن تستأذن زوجها في ذلك، والله أعلم.
��������������
��السؤال/
وفي حال أن المرأة الكافلة لا يوجد لديها طفل أو ليست مرضع فهل يصح لها إيكال أمر الارضاع إلى إحدى قريباتها؟ أو اﻷفضل استعمال أدوية مدرة للحليب؟

��الجواب/
ماء الثيب كلبنها في حكم الرضاع فإن أرضعته ماء كانت أمه من الرضاعة، وإن سلمته إلى إحدى قريباتها لترضعه فذلك خير كأن ترضعه أختها ليكون محرما لها أو ترضعه زوجة أخيها ليكون محرما لها والله أعلم.
��������������
��السؤال/
هل للقيط حكم غيره في كل شيء أو له أحكام خاصة في الحقوق والواجبات؟

��الجواب/
هو كغيره من حيث حقوق الإنسانية وحقوق اﻹسلام وحقوق الجوار فله من الحقوق ما لغيره، وكذلك عليه من الواجبات ما على غيره، والله أعلم.
��������������
��السؤال/
ما الحقوق الواجبة من المجتمع واﻷفراد تجاه اللقيط؟

��الجواب/
عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أمره وأن يعاملوه معاملة حسنة وأن يحرصوا أن يشعر بينهم بأنه كأحدهم وينسجم بانسجام مشاعرهم معه والله أعلم.
��������������
��السؤال/
هل عدم كفاءته النسبية أو عدم معرفة أصله يمنع من تزويجه في حال كونه متصفا بصفات الدين والخلق؟

��الجواب/
لا يمنع من تزويجه، فتزويجه جائز والله أعلم.
��������������
?

��السؤال/
اللقطاء فئة تعاني من فقدان الهوية، وأسألة الفضوليين عن انتمائهم العائلي تجرح مشاعرهم، فما حكم إطلاق أي نوع من الكلمات التي تشير إلى عدم معرفة أصله؟ وهل يعد ذلك من التعبير الممنوع؟

��الجواب/
كل شيء يؤدي إلى جرح مشاعرهم لا يجوز إطلاقه عليهم، بل يعاملون معاملة غيرهم من غير أن يحسسوا بأي شيء مما يجعلهم ينفرون من التعامل مع اﻵخرين والله أعلم.
��������������
��السؤال/
لوحظ أن اﻷطفال الذين تتم كفالتهم عن طريق اﻷسر تتحسن سلوكياتهم بخلاف من تتم رعايته في دور الحضانة، فهل لكم من كلمة في دمج هذه الشريحة في المجتمع حفاظاً على كرامتهم وسلامة المجتمع؟

��الجواب/
يحرص على سلامتهم وعلى سلامة المجتمع من آثارهم السيئة السلبية عندما يتربون تربية سلبية، فلذلك ندعو المجتمع إلى أن يتقبل هؤلاء ليتقبلوا هم المجتمع ويندمجوا فيه ولا يحسوا بأن بينهم وبين المجتمع جفوة أو فجوة والله أعلم.
��������������
��السؤال/
يلجأ بعض اللقطاء إلى الجريمة كالسرقة أو تعاطي المخدرات وغيرها من الممنوعات إضافة إلى الانحرافات الاخلاقية للانتقام من الذات أو من المجتمع إذا لم يجدوا من أفراده التكافل الاجتماعي السليم والوقوف بجانبهم ماديا ومعنويا، فهل يعتبر المجتمع مشاركا في هذه السلوكيات؟

��الجواب/
نعم إن تسبب لها فهو مشارك، إذ على المجتمع أن يسد الثغرات لئلا ينفذ هؤلاء منها إلى الجريمة والله أعلم.
��������������
��السؤال/
ما حكم إمامته للمصلين؟

��الجواب/
لا حرج عليه إن أمهم ولا حرج على المصلين إن صلوا خلفه فإن العبرة باستقامته وليست العبرة بنسبه والله أعلم.
��������������
��السوال/
ما حكم إمامته للمسلمين بأن يكون حاكما لهم؟ وما العلةفي ذلك؟

��الجواب/
لا ريب أن اﻹمام ينتقى من أكمل الناس مت جميع الوجوه فإن وجد أي سبب من اﻷسباب للطعن فيه أو لاحتقاره أو لعدم الاكتراث به، فإن ذلك يخل بما يجب أن يكون عليه هذا المنصي من الهيبة والوقار فلذلك لا ينبغي أن يقدم إما للمسلمين، وإن كان لا يمنع ذلك والله أعلم.
��������������
��السؤال/
كيف يكون حكم اللقيط فس الميراث؟ هل يرث من الرجل الذي جاء منه إن ثبت طبيا؟ وهل يرث من أمه وإخوته من أمه؟

��الجواب/
أما بالنسبة إلى الرجل الذي تكون منه فإنه - كما قلنا- لا يجوز أن يلحق به نسبا وعليه فلا يثبت بينه وبينه ميراث، وأما بالنسبة إلى أمه التي ولدته - إن عرفت- وأولادها وجميع خواصها فهم يعتبرون ورثة له ويعتبر وارثا له، بينه وبينهم من العلاقة ما هو مشروع في أمثال هذه العلاقات التي تكون بين الناس العاديين والله أعلم.
��������������
��السؤال/
هل يرث من كافله؟

��الجواب/
ليس بينه وبينهم إرث لأنه ليس بينه وبينهم نسب، والله أعلم.
��������������
��السؤال/
وحتى إذا رضعته الكافلة؟

��الجواب/
لا يثبت إرث من رضاع وإنما تثبت علاقة الحرمة والله أعلم.

��������

نقلها لكم/
زكريا بن خميس العامري

tjh,n uk hggrd'>>gslhpm hgado Hpl] hgogdgd lpl] hggrd'gslhpm hgogdgd hgado uk tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
محمد , اللقيطلسماحة , الخليلي , الشيخ , عن , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب الاستبداد مظاهره ومواجهته للشيخ أحمد الخليلي pdf عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 0 12-30-2013 11:33 PM
الشيخ محسن بن زهران بن محمد العبري رحمه الله عابر الفيافي علماء وأئمة الإباضية 6 11-23-2012 01:16 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الشيخ محمد بن شامس البطاشي (رحمه الله) جنون علماء وأئمة الإباضية 4 12-19-2010 06:42 AM
الشيخ أبو مسلم البهلاني في سطور ذهبية بلسم الحياة علماء وأئمة الإباضية 3 11-30-2010 06:30 PM


الساعة الآن 03:48 AM.