تنبيه هام |
الإهداءات |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
تعليق رجعة المطلقة على الظهار [ҏ¶�Ē1] السؤال : من قيل له رد زوجتك وكان قد طلقها فقال : إن رددتها كأني رادّ أمي ما حكم هذا اللفظ ؟ وهل إذا ردها يلزمه ظهار ؟ وهل فرق بين ما إذا كانت قد خرجت من العدة أو لم تخرج ؟ الجواب : إذا ردها وهي في العدة لزمه الظهار على قول، وإن تزوجها بعد مضي العدة فلا ظهار عليه والله أعلم . تعليق الرجعة على وقوع الطلاق [ҏ±�Ē2] السؤال : ما يوجد في " منهج الطالبين " مما نصه : " واختلف أن لا يجوز ومن قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق وإن فعلت فاشهدوا أني قد رددتها فقال محمد بن محبوب إن فعل فقد ردها، ثم رجع عن هذا القول، ورجعة العلماء من رأى إلى رأي يكون الرأي قولا والآخر قولا ولا يكون الآخر ناسخاً للأول وقال الوضاح بن عقبة لا يردها حتى يقع الطلاق " قال السائل : ما معنى هذا الكلام ؟ وما وجهه ؟ الجواب : معنى ذلك أنهم قد اختلفوا في ثبوت الرد بالتعليق فإنه متى ما قال اشهدوا أنها إن فعلت فقد رددتها فكأنه قال اشهدوا أنها إن طلقت مني فقد رددتها فالرد إنما يكون معلقا بوقوع الطلاق : فمنهم من رأى متى ما وقع الطلاق ثبت الرد لأنه عنده أن الرد بمنزلة التزويج فكما ثبت التزويج المعلق بالشرط كما إذا قال إن رضيت فقد زوجتكها أو إن رضيها فقد زوجتكها فكذلك يقع الرد المعلق، وإذا ثبت التزويج المعلق فالرد عند هذا القائل أولى بالثبوت لأنه فرع على التزويج أصل له وما ثبت في الأصل فهو ثابت في الفرع بطريق الأولى . ومنهم من رأى أن هذا الرد غير ثابت لأن الرد إنما هو مراجعة الزوجة بعد طلاقها فلا ينفع تعليقه بوقوع الطلاق لأن من علقه بذلك فكأنه راجع زوجته قبل طلاقها فتلك المراجعة عند هذا القائل وإن كانت معلقة بوقوع الطلاق فهي ملفوظ بها قبل وقوعه والمشروع فيها التلفظ بها بعد وقوع الطلاق وحاصل المقام أن هذا القائل لم ير الرد المعلق شيئاً. ثم إن ما في هذا الأثر من نسبة القول بثبوت الرد المعلق إلى محمد بن محبوب يخالفه ما يوجد في الجزء الأول من بيان الشرع عن أبي الحوارى قال حدثنا نبهان بن عثمان عن رجل كان قد آلى من امرأته بالطلاق يفعل كذا وكذا ثم إن الرجل أشهد على رجعتها من قبل أن يفعل ذلك ثم وطئها فأفتاه نبهان بتحريمها فخرج الرجل إلى محمد بن علي فكتب له بإحلالها فوصل نبهان بالكتاب إلى محمد بن محبوب فأنكروا ذلك ثم كتبوا بذلك فيما أحسب إلى عمر بن محمد وكان هو الكاتب لمحمد بن علي فرجع محمد بن علي عن قوله ذلك وقال إنما أفتاه برأيه فهذا الأثر صريح في أن القائل بذلك هو محمد بن علي وأن محمد بن محبوب أنكر عليه . ولعل وجه الجمع بين الأثرين أن يقال أن محمد بن محبوب إنما أنكر هذه المقالة بعد رجوعه عنها فيما تقدم فيكون كل واحد من الشيخين قد قال في المسئلة برأيه ثم رجع عنه والله أعلم . الوطء بعد الرجعة وقبل اعلام الشهود الزوجة [ҏ¢�Ē3] السؤال : رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا أيحرم عليه النظر إلى الفرج أو اللمس أم لا ؟ أرأيت إذا راجعها بحضرة شاهدين وأخبرها بنفسه قبل الشهود واطمأن قلبها بتصديقه فوطئها ثم أخبرها الشهود من بعد أترى شيئاً عليهما أم لا . الجواب : أما النظر إلى فرج المرأة فلا أحبه وإن كان الطلاق رجعيا وكان ذلك الحال في العدة، وظاهر كلام ابن النظر جواز ذلك في قوله : وإذا طلقــــــها واحــدة فرأى أو مس منها موضعا ولو الفرج فلا بأس وقد عابه قوم عليه ودعــــــــا وإن جامعها بعد المراجعة وقبل أن يعلمها الشهود بذلك فإن أتاها بشهود الرجعة وهي بعد في مدة العدة فهي امرأته إن صح أن الوطء بعد المراجعة وإن لم يصح ذلك فسدت عليه وإن لم يأتها بهما حتى تنقضي عدتها لم يدركها ولو صح أن الرجعة كانت في العدة . وفي قول ثان أنه إن أتاها بهما فصح من شهادتهما أن الرد في العدة والوطء بعده فهي امرأته . وفي قول ثالث أنه إذا أخبرها هو أو أحد الشاهدين بالرد وهي في العدة فصدقته وعلى ذلك وطئها فإن هو أتاها من بعد بالشاهدين وإلا فالإساءة منهما في تقصيرهما بلا فساد يلحقهما إذا لم تشك في صدقه . وفي قول رابع أنه لا يجوز لها أن تصدقه [إلا إذا كان] ثقة يطمئن القلب منها إلى صدق حديثه اهـ أخذا من كلام أبي نبهان رضوان الله عليه والله أعلم . رد المطلقة ليس تزويجاً ثانيا[ᒷ�̡߇Ē4] السؤال : عن الرد للمرأة المطلقة هل هو تزويج ثان فلا يصح إلا بشاهدين ؟ قالوا فإن أخبراها وقد انقضت العدة فهي بالخيار . والله أعلم . الجواب : ليس الرد تزويجاً ثانيا وإلا لاحتجاج إلى الوليّ والمهر وعقد التزويج وهذا كله غير موجود فيه وإنما هو أمر تابع للتزويج الأول غير أنه يشترط فيه شاهدان لقوله تعالى : { وأشهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم }(1) . ولعل الحكمة في اشتراط الشهود دون سائر الشروط دفع ما يخشى من المفسدة من غالب العوام فإن الواحد منهم لو لم يشترط عليه ذلك جاء إلى مطلقته فيزعم مراجعتها وهو لم يفعل فيفضى إلى الفساد وأجاز بعضهم شاهداً واحداً وليس بشيء لمخالفته نصَّ الكتاب . وأما القول بأنها تخيَّر إن أخبرها بالرد بعد العدة فمعناه أنه لا سبيل له عليها بعد العدة فإن شاءت صدّقَتْه في الرد وقبلت حجته على ذلك إذا أقام البينة أنه راجعها في العدة وإن شاءت ألغت قوله واطرحت حجته بخلاف ما لو أخبرها في العدة إذ له عليها يومئذ سبيل . والله أعلم . رد المطلقة الرجعية بغير علمها[ᒷ�̡߇Ē5] السؤال : قولهم إن كان طلقها بغير علمها جار الرد بغير علمها وبالعكس وقالوا إن طلقها بعلمها وردَّها ولم يخبرها الشاهدان فأتاها فأخبرها بالرد وصدقه فوطئ فلا فساد وقيل إن وطئِها فقد ردَّها قال السائل ما الوجه في هذا كله ؟ الجواب : أما الرد بغير علمها فوجهه أنها لم تعلم بالطلاق حتى تكون مكلفة فيه بشيء وهو المكلف بذلك والمسئول عنه وهي على حكم السلامة لتمسكها بالزوجية حتى لو وطئها قبل الرد ولم تعلم الطلاق لكانت سالمة وكان الإثم عليه . وأما اشتراط علمها بالطلاق فإنها مكلفة بالامتناع عن وطئه حتى تعلم الرد فليس له أن يعرضها على مهلكة . وأما القول بأنها لا تفسد عليه إذا وطئها بعد أن أخبرها بالرد فصدقته ولو لم يخبرها الشاهدان فذلك أمر مبني على الاطمئنان وسكون النفس منها إلى قوله وهو مناف لظاهر الحكم فإن مقتضى الحكم أن تمنعه من ذلك حتى يحضر شاهديه . وأما القول بأن ردها وطؤها فلا نعرفه من قول أصحابنا وإنما يوجد ذلك عن قومنا وأما في مذهب أصحابنا فلا يكون عندهم إلا باللسان لقوله تعالى : { وأشهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم }(1) فلا تقع الشهادة إلا على القول باللسان، ومن قال إن الرجعة بغير كلام فعليه إقامة الدليل إذ لا يكون نكاحٌ ولا طلاق إلا بكلام وكذلك الرجعة لا تكون إلا بكلام . والله أعلم . رد المطلقة بالتنازل عن المهر[ᒷ�̡߇Ē6] السؤال : من طلق امرأته فأرادت مراجعته فأبى إلا بصداقها فرضيت قالوا يجوز ذلك ولا يجوز بأكثر من صداقها فما الفرق بين جوازه بالصداق ومنعه بما زاد ؟ الجواب : لا أرى فرقا بين الحالين وإذا جاز أن يأخذ صداقها على الرد جاز له أن يأخذ الزيادة إن رضيت بذلك . ومن المعلوم أن مراجعته إياها غير لازمة وإنما هي مباح وأخذ الأجرة على المباح جائز من غير أن تحصر على قدر مخصوص . ولعلَّ المفرق رأى أن أخذ الزيادة حَيْف عليها ولا حيف في أخذ ما ساق إليها . والله أعلم . الاشهاد في الرجعة [ҏ§�Ē7] السؤال : يروى عن مسعدة بن تميم في اجازته رد المطلقة الرجعية بالواحد، والله تعالى يقول { واشهدوا ذَوَيْ عدل منكم }([1]) وما هذا الاشهاد عندك مندوب إليه في الفرقة والرجعة كالاشهاد في البيع أم واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة أم واجب فيهما معا ؟ الجواب : هو واجب في الرجعة ندب في الطلاق، ومعنى وجوبه في الرجعة أنها لا تصح بدونه، ومعنى ندبيته في الطلاق أن الطلاق يقع بدونه لكن السنة فيه الاشهاد وإنما قلنا بوجوبه في الرجعة كالنكاح وذلك أن كل واحد منهما عقد يبيح الوطء وفائدة الاشهاد عدم التجاحد وأن لا يتهم في امساكها وثبوت الارث . وأما قول مسعدة فلم يوافقه عليه أحد لكنه جعل رأيا ولعل معناه : أن نفس الرجعة تصح بالعقد، وأن الغرض من الاشهاد الاطلاع على حصول العقد منه، وأن الواحد في ذلك مجزٍ . فإن كان هذا معناه وإلا فالله أعلم بمراده . وعلى كل حال فظاهر الكتاب وهو قوله تعالى { واشهدوا ذَوَيْ عدل منكم }(1) يدل على خلاف قوله . وله أن يحمل الأمر على الندب كما فعل أبو حنيفة والله أعلم . المعاشرة قبل اخبار الشهود الزوجة بالرجعة [ҏ³�Ē8] السؤال : من رد امرأته بحضرة شاهدي عدل فوطئها قبل أن يخبرها الشهود لظنها أن قوله كاف لمكان صدقه عندها . هل من قول بثبوت الزوجية بينهما إذا لم يخبرها الشهود إلا بعد مضى العدة ؟ الجواب : نعم يوجد قول بذلك، وهو مخالف لظاهر الحكم، ولكنه سائغ في معنى الاطمئنان والتصديق والله أعلم . أثر رجعة المطلقة قبل الدخول بدون تجديد عقد[䉁d̡߇Ē9] السؤال : صبية زوجها أبوها برجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم ردها بغير إذن أبيها، أتثبت له تلك الردة أم يحتاج إلى عقد جديد ؟ وهل هنا بقية للطلاق ؟ وإن دخل بها ما لها عليه ؟ الجواب : ليس له الرد حيث لم يدخل بها لأنها لا عدة عليها فإذا شاءها جدد التزويج، وإن لم يجدد بل ردها دون ولي ودخل بها فسدت عليه ولزمه لها الصداق كاملا عن الدخول ونصف الصداق عن التزويج الذي طلقها بعده إذا كان قد سمى لها صداق وإن لم يسم فالمتعة ولا بد من الصداق الكامل عن الدخول والله أعلم . ارجاع زوجاته بدون تسميتهن[䉁d̡߇Ē10] السؤال : عمّن عنده ثلاث زوجات ووقع عليهن الطلاق من أجل حلفة حلفها، فاشهد على رجعتهن وقال اشهدوا أني قد رددت زوجاتى إلى آخر اللفظ . ولم يذكرهن بأسمائهن أيصح هذا ؟ وهل من رخصة في الغائب ؟ الجواب : لا تحرم عليه زوجاته بترك الاسم في الرجعة إذ المعنى مفهوم، وخصوصا عند من يعرف زوجاته إذا كانت الشهود تعرفهن وأدت إليهن الشهادة على الرد فما في ذلك من بأس والله أعلم . بقاء حق الرجعة إلى اغتسالها من الحيضة الثالثة[䉁d̡߇Ē11] السؤال : من طلق زوجته طلاقاً رجعِيًّا فلما حاضت ثلاث حيض ولم تغتسل عن الثالثة إلا أنها طهّرت موضع النجاسة ولم تطهر بدنها ولا رأسها وردها زوجها قبل طهورها من رأسها وبدنها إلا موضع النجاسة، أيثبت رده لها ورجعته لها أم لا ؟ الجواب : له أن يراجعها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة والله أعلم . بقاء الرجعة إلى أن يخرج جميع الولد[䉁d̡߇Ē12] السؤال : رجل طلق امرأته طلاقاً رجْعِياً وبها حَمْل، فلما خرج من ولدها نصفه أو أقل من نصفه راجعها زوجها قبل أن تضع حملها أيثبت له الردّ أم لا ؟ الجواب : له أن يراجعها ما لم تضع جميع ما في بطنها والله أعلم . (1) سورة الطلاق، الآية 2 (1) سورة الطلاق، الاية 2 ([1]) سورة الطلاق، الآية 2 (1) سورة الطلاق، الآية 2 hg[.x hgehge- tjh,n hgv[um hgehge hg[.x hgv[um tjh,n
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الثالث , الجزء , الرجعة , فتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي | عابر الفيافي | نور الحج والعمرة | 3 | 06-08-2011 03:08 PM |