الجزء الخامس-فتاوى الآداب - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الخامس-فتاوى الآداب
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الآداب

الدعاء بما سمع من هاتف

السؤال :
الهاتف الذي رآه الرائي يقول له اللهم إني أسألك العفو والعافية وايماناً دائماً وديناً قيماً والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته .
الجواب :
الظاهران هذا الهاتف هاتف حق وقد أمر بخير وكأن هذا الرائي قد خص بهذه الفضيلة فينبغي له أن يقبلها ولا يترك الدعاء بها وكذا ينبغي لغيره من الناس أيضا والله أعلم .

المفاضلة بين العفو عن الغيب وعدمه

السؤال :
وجدت في كتاب الإحياء عن ابن الجلاء أن بعض اخوانه اغتابه فأرسل إليه يستحله فقال : لا أفعل ليس في صحيفتي حسنة أفضل منها فكيف أمحوها، وقال غيره : ذنوب اخواني من حسناتي أريد أن أزين بها صحيفتي فكيف تبقى عليه بعد المتاعب أم تبقى لهذا حسنة ولا تبقى لذاك سيئة ؟ ومن باب الأفضل قال الله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير
لكم }
(
[1]) وقال : { أن تعفوا أقرب للتقوى }([2]) وقال { فمن عفا وأصلح فأجره على الله }([3]) أليس الصفح والعفو والسماحة والحل مطلقا أفضل من التقصى والانقباض والامتناع ؟ وما قيل أن حسنات هذا يخفف بها عن سيئاته هل يصح هذا على مذهبنا ؟ وهل تبقى على التائب سيئة لقول رسول الله
" : " التائب من الذنب كمن لا ذنب له " وأحسب أني وقفت في كتاب النونية على ما يشبه هذا تفضل ببيان ذلك بيانا شافياً .

الجواب :
نعم العفو أقرب للتقوى، والصفح عن الزلة مع التوبة منها خير لصاحبه، لكن هذا القائل إنما قال ذلك عن اجتهاد منه ومنشأ اجتهاده أنه لما كانت غيبة المغتاب له زيادة حسنة له رأى أن العفو عن الغيبة نقصان لتلك الحسنة ولم ينظر إلى عظيم درجة العفو وعلو منزلة الصفح، فقوله ذلك مع قطع النظر عن هذه الرتبة وهو معارض بما ذكرت من الآيات، وكذلك قول الآخر ذنوب اخواني من حسناتي أريد أزين بها صحيفتي ومعناه أن ذنوب اخوانه التي أذنبوها في جنابه تكون من حسناته .
والحاصل أن كل واحد منهما نظر إلى انتفاعه دون انتفاع أخيه ورأى أن منفعة نفسه في بقاء تلك الحسنات التي كتبت له من قبل خطيئة صاحبه مع قطع النظر عن فضل العفو ولا شك أنه أفضل من ذلك .
ثم أن قول كل واحد منهما مبني على رأي من لا يوجب الاستحلال في الغيبة بل يكتفي فيها بمجرد التوبة فإن هذا التائب من الغيبة تكفيه توبته دون استحلال صاحبه على ما يظهر من مذهبهما فإنه لو تعلقت صحة توبته عندهما باستحلالهما لكان الظاهر أن لا يمتنعوا من ذلك .
أما كون حسنات هذا تعطى لغيره بسبب من الأسباب فهو على خلاف المذهب العماني لكن أشياخنا من أهل المغرب رحمهم الله تعالى رأوا صحة ذلك ذكره شارح النونية في شرحها وصاحب " العدل والانصاف " في كتاب " الدليل والبرهان " وعزاه هنالك إلى ضمام وكفى به قدوة والمسئلة اجتهادية استندوا فيها إلى ظاهر أحاديث فلا بأس باثبات ما أثبتوا .
أما أصحابنا من أهل عمان فإنهم إنما منعوا من ذلك لقوله تعالى : { ولا تزر وازرة وزر أخرى }(1) فحاصل احتجاجهم أنه كما لا يحمل أحد وزر أحد كذلك لا يعطى حسناته والآية ليس على ظاهر عمومها فقد قال تعالى : { وليحملنّ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم }(2) والمعنى أنهم يحملون أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم فالآية الأولى إنما تكون فيمن ليس له سبب في شيء من الأوزار أي لا يحمل أحد وزر غيره إلا بسبب صدر منه فالمبتدع يحمل أوزار من تبعه في بدعته وكذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة .
وبالجملة فإن الأسباب معتبرة والمغتاب لصاحبه إن أخذ من حسناته فهو سبب صدر منه فلا يلومن إلا نفسه { إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون }(1) والله أعلم فلينظر في جميع ما كتبته ولا يؤخذ إلا بعدله .

الدعاء مجتمعين أو من واحد مع التأمين

السؤال :
الأفضل والأحسن في الدعاء للاستغاثة والاستسقاء يدعون جميعاً أم واحد يدعو والباقي يؤمنون إذا كانوا جماعة ؟ وما أسرع للإجابة ؟ بين لنا ذلك مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
أما الذي عليه العمل في عهده " وعهد الصحابة فهو أن يكون الداعي أحد القوم وسائر الجماعة يؤمنون وأرجو أن التأسي بذلك أسرع للإجابة .
وعندي أن مخالفة ذلك بدعة وإن كان غير حرام لكن يصح انفراد كل واحد من الحاضرين بالدعاء بحيث لا يسمع أحدهم دعاء الآخر لأنه أمر مشوش للقلوب ومشغل للبال ومناف للخشوع وهذه تناسب بُعْدَ الإجابة والله أعلم .

الأكل من بيت المال بلا إذن

السؤال :
من أكل من بيت المال سراً والذي أكل منه مفرق على العساكر أيكون العساكر القائمون لهم حق فيه أكثر من غيرهم أم يكونون هم وغيرهم سواء .
الجواب :
إذا كان القائم بأمر البلد الذي فيه بيت المال محقاً وكان قد جعل الأشياء في مواضعها على نهج العدل فليس لأحد من الناس أن يأخذ شيئاً من بيت مال تلك البلد إلا عن رأي هذا القائم وإذنه سواء في ذلك كان المال مفرقاً على عساكر أو لم يكن .
وإن كان القائم مبطلاً فلا يكون له تسلط على مال الله ولغيره ممن يستحق الأخذ من بيت المال أن يأخذ من ذلك بقدر استحقاقه منه كان مفرقاً على عساكر أو لم يكن والله أعلم .

الفرار من الطاعون

السؤال :
الفارِّ من الطاعون تجوز منه البراءة إن لم يتب وإن تاب ماذا عليه ؟ افتنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
لا تجوز منه البراءة وإن صرح القطب بأن ذلك كبيرة لكن يقال بأنه فعل محجوراً فإن تاب لم يكن عليه شيء . والله أعلم .

عيادة المطعونين والقيام عليهم

السؤال :
أهل القابل وأهل الدريز أجاركم الله فيها هذا الطاعون أيجوز لأهل القابل أن يطالعوهم ويعودوا مرضاهم وهم مطعونون ؟ وإن عادوهم ومات أحد من العائدين أيكون هالكاً أم لا ؟
الجواب :
يجوز لهم ذلك عندي لأن النهي عن القدوم على البلد الذي فيه الطاعون لا للتحريم وإنما هو لمعنى غير ذلك صرح به بعض العلماء فإن مات أحد من العائدين فلا يكون هالكاً بذلك .
وأقول أنه إذا كان مرضاهم محتاجين للقيام بهم ولم يكن في ذلك المكان من يقوم عليهم فعلى هؤلاء أن يسيروا إليهم ويقيموا بهم وإن تركوهم حتى ضاعوا هلكوا إن كانوا قادرين على ذلك والله أعلم .

حراسة البلد في الطاعون ونفقة الحراسة

السؤال :
أهل قرية اتفق رأيهم على أن يحرسوا بلدهم عن الداخلين من أجل هذا الطاعون وحدثوا بادة في فلجهم وقعدوها للحراس ما ترى فعلهم هذا جائز أم لا ؟ وإن استقعد أحد من هذه البادة هل عليه ضمان أم لا ؟ وإن كان عليه ضمان أين يضعه ؟ عرفني عن ذلك.
الجواب :
إن فعلهم هذا غير جائز، إذ لا يجوز قطع السبل للفرار من الطاعون فالأجرة على ذلك حرام وزيادة البادة ظلم وعلى من اقتعد منها الخلاص إلى أرباب الفلج يعطى كل واحد منهم كل حصته من الفلج والله أعلم .







عورة الحرة مع مملوكها

السؤال :
الحادّة ما تصنع عند المملوك الذي تملك منه شقصاً أتضع الخمار عنها أم يكون مثل غيره من الناس ويجوز تمشي بلا كوش ولا زربول على الأرض أم
لا ؟

الجواب :
يجوز لها أن تمشي على الأرض حافية ولا يلزمها أن تتزربل والحادة وغيرها في وضع الخمار سواء .
وأحسب أن في إبداء زينتها عند المملوك الذي تملك منه شقصاً خلافا والصحيح عندي أن ذلك جائز لأنه لا يصح لها أن تتزوج به ولأن الله تعالى قد أباح لهن وضع الزينة عند من ملكت أيمانهن والله أعلم .

حكم الاستغفار باللسان دون القلب

السؤال :
من يستغفر وهو متوضي هل ينقض استغفاره وضوءه أم لا يكون ناقضاً في بعض الأحوال دون بعض .

الجواب :
إن الاستغفار لا ينقض الوضوء مطلقاً لأنه فعل طاعة وعبادة ولا يصح أن ينقض الوضوء ما هو عبادة، خلافاً لمن زعم أنه ينقضه إذا كان المستغفر إنما يستغفر بلسانه دون قلبه، وعلل ذلك بأنه كذب والكذب ناقض للوضوء .
قلنا لا نسلم أنه كذب لأن الكذب إنما هو وصف للأخبار غير المطابقة للواقع، والاستغفار من الانشاآت وهي التي لا توصف بصدق ولا كذب فإن طابق ما في الضمير ما يلفظ به اللسان من الطلب فذلك هو حضور القلب للدعاء ولا يوصف ذلك الاستغفار والطلب بالصدق، وإن لم يحضر القلب عند الدعاء فهي الغفلة والتقصير ولا يوصف بأنه كذب والله أعلم .

اللفظ الأولى في الاستغفار

السؤال :
ما الأولى أن يقال في الاستغفار ؟ الأولى أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه بالجملة الفعلية أم أنا أستغفر الله وتائب إليه بالجملة الاسمية ؟ وهل تراعى النكت التي صرح بها البيانيون في الجملتين حيث قالوا إن الجملة الفعلية التي فعلها مضارع تفيد التجدد والحدوث والجملة الاسمية تفيد الدوام والثبوت ؟
الجواب :
جميع ذلك حسن ولا تراعى ها هنا النكت البيانية لأن الاستغفار وسائر الانشاآت إيقاع فعل لا اخبار عن وقوعه، فقول القائل أستغفر الله وأنا أستغفر الله إنما هو فعل الاستغفار لا إخبار عن فعله، وفعل الشيء لا يتجدد إلا إذا فعل مرة أخرى والإخبار بالمضارع هو الذي يفيد التجدد والحدوث والاخبار بالجملة الإسمية يفيد الدوام والثبوت، والفرق بين فعل الشيء والإخبار عن فعله ظاهر فلا يشكل عليك والله أعلم .

استعمال الحروز من القرآن أو غيره

السؤال :
من استعمل لبس الحروز من كتاب الله تعالى فأنكر عليه بعض مخالفينا فقالوا : هذه الحروز تمائم ولبس التمائم حرام، لأنه نهى النبي " عن لبسها، فقلنا له : أما آيات القرآن فجائز حملها وشرابها محو الكافة المسلمين، وأما التمائم التي ذكرتها أنت فغير آيات الله فلم يصدقنا فتفضل علينا ببيان التمائم
الجواب :
ليس نهيه " متوجهاً إلى آيات الكتاب العزيز ولا إلى الأدعية والأذكار العربية ولا إلى ما عرف معناه أنه حق، وإنما النهي عن أشياء لا تحل شرعاً .
فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : " إذا عسر على المرأة ولدها فليكتب لها بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحكيم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين { كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها }(1) { كأنهم يوم يرون ما يوعدون }(2 ) إلى آخر السورة " .
وعن عبد الله بن عَمْر و بن العاص أن النبي عليه السلام كان يأمرنا بكلمات من الفزع .
وشكا إليه خالد بن الوليد أنه يفزع في منامه فقال إذا أخذت مضجعك للمنام فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعذابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فكان عبد الله بن عمر من أدرك من ولده علمه إياهن وأمره أن يقولهن إذا أراد أن ينام ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه والله أعلم .
وفي حاشية محمد الشنواني على مختصر ابن أبي جمرة ما نصه : يحكى أن قيصر ملك الروم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن بي صداعاً لا يسكن فابعث لي شيئاً من الدواء فانفذ اليه قلنسوة فكان إذا وضعها على رأسه سكن ما به من الصداع وإذا رفعها عن رأسه عاد الصداع اليه فتعجب من ذلك فأمر بفتحها ففتشت فإذا فيها رقعة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم فقال ما أكرم هذا الدين وأعزه حيث شفاني الله تعالى بآية واحدة فأسلم وحسن إسلامه، انتهى نقلا والله أعلم .

تمنى المتعلم رتبة غيره

السؤال :
المتعلم أيجوز له أن يتمنى أن يعطى مثل ما أعطي أحد من العلماء أو يسأل الله أن يعطيه مثل ذلك .
الجواب :
كيف لا يجوز ذلك وهي درجة شرفها الله تعالى في خلقه وأمر بالسعي إليها ؟! وليس هذا من باب الحسد بل هذا هو الغبطة .
والفرق بين الحسد والغبطة معروف، وذلك أن الحسد تمنى نعمة الغير أو تمني زوال نعمته والغبطة هي أن يتمنى مثل تلك النعمة والله
أعلم .








ما يلزم التائب عن ترك الفرائض

السؤال :
التائب من ذنبه مع ما ضيع من صوم وصلاة ولم يُحِطْ بعدد الصلوات والرماضين، وأَكْلِ أموال الناس، شيء يعلمه وشيء لا يعلمه، ولا يحفظ أهلُه ما عليه في ذلك، بين لنا ذلك .
الجواب :
أما ما ضيعه من صلاة وصوم فيجب عليه أن يقضيه، وإن لم يعلم عدد ذلك تحرَّى قدر ما ضيع وقضى، وكذلك يتحرى الكفارات فيكفر عن كل صلاة ضيعها كفارة، وعن كل يوم من رمضان كفارة .
ورخص للتائب من ذنبه الراجع إلى ربه أن يكفر عن الجميع كفارة واحدة وهي المسماة بكفارة العشور واحسب أن هذه الرخصة توجد عن أبي ابراهيم ولا تبذل إلا للتائب .
وأما ما أكل من أموال الناس أو ضيعه فيجب عليه الخلاص منه إلى أهله وما لم يعلم أهله اعتقد أداءه عند وجود أهله وأوصى به وأشهد الثقات على ذلك وأن تعذر علم أهله أو استحال وجودهم فهو مال مجهول ربه وله أن يتخلص منه إلى الفقراء والله أعلم .

دعاء المظلوم على ظالمه وغيبته

السؤال :
مظلوم هل يجوز له أن يدعوَ على ظالمه وأن يقول في أحد شيئاً وهو فيه ؟ وإن لم يجز ما يلزم الداعى إن دعا أو قال ؟
الجواب :
{ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظُلم }(1) قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله معنى ذلك لايحب الله الجهر بالسوء من القول لمن ظلم ولمن لا يُظلَم، فينبغي لهذا المظلوم أن يحتسب ثواب ظلامته من الله ويصبر لحكم الله وإن دعا على ظالمه بما يستحقه فلا شيء عليه .
وأما القول في الناس بما هو فيهم فلا يحل ذلك في كل أحد لأن ذلك غيبة وهي حرام وجوز لنا غيبة الفاسق والمنافق ليُحذِّر الناس شره لا لقصد التلذذ بمساوئه .
فإن اغتاب أحداً ممن لا تحل غيبته فعليه التوبة من ذلك، وقيل عليه مع التوبة أن يستحله والله أعلم .

مقتضى النهي عن الضر بالطاعون

السؤال :
إذا أصاب هذا الوباء في بلد وأنت خارج عنها ولك فيها أهل وأصحاب، إذا أردت الاتصال بهم أتدخل في النهي عن السفر اليه أم لا إذا كان فيها من يقوم بهم غيرك ؟
الجواب :
في الحديث " إذا سمعتم به في ارض ولم يقل إذا سمعتم به في بلد " فيستفاد منه الترخيص في البلادين المتقاربة التي تعد في العرف أنها أرض واحدة .
مثاله إذا وقع في شيء من مسحاب الحارثي في بلادينه المتقاربة فلا تقول يتعين النهي لمجاورة هذه البلادين وجعلها أرضاً واحدة وربما يحتاج بعضها إلى بعض حاجة شديدة فيكون ذلك جائزا لحال الترخيص لأن المشقة تجلب التيسير والدين يسر والعلم عند الله .

صلة الأرحام ولو معاندين

السؤال :
من له ارحام معاندون له كيف يصنع من ابتلى بذلك ؟

الجواب :
إن على هذا أن يؤدى ما وجب عليه لرحمه، وعصيان الرحم لا يسقط الفرض الواجب عليه إلا إذا كان باغيا يحل قتاله فله أن يقاتله على بغيه .
فإن خاف ضرراً في حاله أو ماله أو دينه فله أن يتقيه بما تجوز فيه التقية هذا ما ظهر لي والعلم عند الله .

الكذب على الطفل

السؤال :
رجل عنده طفل صغير فقال له خذ هذا السكر أو هذا العسل أو خذ هذا الشيء وهو لا شيء بل يريد أن يفرحه يكون هذا كذباً ولا يريد هو الكذب بل يلاعب الطفل أو يقول ذلك ؟ بين لنا مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
أحسب أنه يُنهى عن ذلك فلا ينبغي له أن يفعله وأحسب أن النهي في ذا مروي عن رسول الله " إن صح ما في ظني .
ولم يحضرني الآن ذلك المعنى فأنقله نصاً والله أعلم .

حق الوالدين

السؤال :
قولهم إن للوالدين منع الولد عن النافلة وعن الجهاد غير اللازم وإن دخل فيه وأما الحج النافلة فيصح لهما منعـه قبل الدخـول فيه والإحرام به لا بعد ذلك . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن حق الوالدين واجب إجماعاً بنص الكتاب العزيز قال
تعالى : { وصاحبْهما في الدنيا معروفا }
(1) وليس من المعروف مخالفتهما وقال : { واخفض لهما جناح الذل من الرحمة }(2) وقال : { ووصينا الإنسان بوالديه حسنا }(3) فليست نافلة أعظم من بر الوالدين فلذا كان لهما منعه عن النافلة فدع سائر المباحات والجهاد غير اللازم من جملة النوافل فلهما منعه منه وإن دخل فيه لأن الدخول فيه لا يوجب تتميمه وأما الحج النافلة فإنه يصير بالدخول فيه واجبا فلذا صح منعهما قبل الإحرام به لا بعده .
وليس لهما أن يمنعاه عن شيء من الواجب وليس له أن يطيعهما في ذلك بيانه أن في ترك الواجب هلاك نفسه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرفق بالنفس أولى وأحق وطلب رضا الخالق ألزم وأوجب من رضا المخلوق . والله أعلم.

القرابة

السؤال :
اختلافهم في حد القرابة فقيل : هي ما دون الشرك، وقيل : إلى سبعة آباء وقيل إلى خمسة آباء، وقيل إلى أربعة، وقيل : هي من ترثه ويرثك . ما وجهها ؟
الجواب :
الله أعلم، وأنا لا أعرف لهذه الأقوال وجوها إلا أن تكون اعتبارات اعتبروها في مفهوم القرابة إذ ما عدا القريب فهو بعيد .
فاختلف اعتبارهم في حد الأقرب حتى قصره بعضهم على الوارث دون غيره وهو القول الأخير من سؤالك ووجهه إن ضد القريب البعيد ومن المعلوم أن ترثه ويرثك هو القريب فيكون غيره بعيداً .
وهذا غير مسلَّم لأن القرابة صفة توجد في غير واحد من الأشخاص فلا يلزم من وجودها في واحد انتفاؤها عن غيره وهذا المعنى هو الذي اعتبره من قال إن القرابة ما صح النسب ما لم يقطعهم الشرك وذلك أن كل من صح معك نسبه منك فهو قريبك وإن كان بعضهم أقرب من بعض ما لم يقطع بينك وبينه شرك، وذلك أن الشرك مانع من وجوب الحقوق وموجب للعقوق، فإذا انتهى النسب إلى الشرك فقد انقطع وصار حيهم كميتهم .
وأما القول بأن القرابة إلى سبعة آباء أو إلى خمسة أو إلى أربعة فلا أعرف وجوهها وكذلك القول بأنها عشرة لا أعرف له وجها أيضاً إلا أن يكون الاعتبار الذي مضى في مفهوم القرابة وأن ما عدا ذلك بعيد فقصرها كل قائل منهم على ما وقع في فهمه إنه قريب من الآباء على اختلاف أفهامهم في ذلك وهي اعتبارات ضعيفة جدا .
وأما احتجاج بعضهم للقول بأنها أربعة آباء بقوله تعالى : { وأنذر عشيرتك الأقربين }(1) فأنذرهم إلى أربعة آباء فيُنافيه ما يوجد أنه " لما نزلت هذه الآية صعد الصفا فنـادى الأقرب فالأقرب فخذا فـخذاً قال : " يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا عباس "عم النبي"، يا صفية "عمة النبي" إني لا أملك لكم من الله شيئا " فإن فيه إنذارهم إلى عبد مناف وهم ثلاثة آباء اللهم إلا أن يقول القائل اعتبر الأب القريب وهو عبد الله .


صلة الرحم

السؤال :
قولهم إنه مندوب بتأكيـدٍ وصلُ الرحم في ترح وفرح ومصيبة . مـا وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن هذه الأحوال أشد الأسباب المقتضية لاجماع الأرحام بعضهم إلى بعض فمن وصلهم في هذه الأوقات صار كأنه مواسياً لهم في الفرح والترح فيرون أنه قد وصلهم بنفسه وشاركهم في أمرهم وبذلك جرت العادة بين الناس فإن من لم يصلهم في ذلك الوقت مع قدرته على الوصل يعدونه جفاء ومن هنا يتأكد إرساله التعزية في الكتاب على من بعد وكذلك يظهر السرور في كتابه بما يسرهم .
فإن قيل إن صلة الأرحام واجبة فما وجه هذا التأكيد في الندبية دون الوجوب ؟
قلنا ذلك لأن وجوبها في الجملة ولم تقيد بوقت ولا بحال دون حال كما في قوله عليه السلام : " صلوا أرحامكم ولو بالسلام " وعنه " أنه قال : " إن الرحم إذا تناست تقاطعت " وبذلك حفظت العرب أنسابها .
ومن هنا قال أبو محمد ليس لصلة الرحم حد يعرف ولكن يكون علىالنية والوصل إذا قدر متى كان فإذا ظهر لك أن صلة الأرحام غير محدودة بشيء مخصوص وأن وجوبها في الجملة لا غير ظهر لك وجه الندبية في تخصيصها بالترح والفرح .
وإذا اعتبرت الحديث الثاني رأيت الحكمة في صلة الأرحام حفظ الأنساب وإذا كان الغرض هذا ظهر لك وجه الاكتفاء بالسلام لأن في إرساله وتبليغه حفظا للنسب . والله أعلم .

حدّ الجوار

السؤال :
تحديد حد الجوار بأربعين ذراعا كما قاله أبو عبيدة، وبأربعين بيتا كما قاله أبو عبد الله أو قدرها من البراح . وإن كانوا في فلاة فقيل إن الجوار ينتهي إلى قبس النار بعضهم من بعض، وقيل ما يبلغ صوت المغرف وقيل مقدار ما يحميه الكلب وقيل مقدار ما يبلغ رائحة القدر . قال السائل ما مستند هذا التحديد وما وجه هذه الأقوال ؟
الجواب :
الله أعلم، وأنا لا أعرف لهذا كله وجها إلا أني وجدت أن رجلا جاء إلى رسول الله " فقال يا رسول الله إني نزلت محلة بني فلان وإن أشدهم إلي إذا أقربهم إلي جواراً فبعث رسول الله " أبا بكر وعمر وعليا يأتون المسجد فيقومون على بابه فيصيحون : ألا أن أربعين دار جار، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه فإن صح هذا الخبر فهو حجة لأبي عبيدة رحمه الله .
وأما سائر الأقوال فلا أعرف وجهها إلا أن الشيخ عامراً قال فيما يوجبه نظره إن أصل اختلافهم في ذلك فيما يقع عليه اسم الجوار إما من طريق اللغة أو من طريق الشرع وقال : وذلك أن قول من قال مقدار ما تبلغ رائحة القدر يدل أن قائله اعتبرفي ذلك أن من يؤذيه بقتار قدره فهو جاره وعليه أن يعطيه منه ومن لم يبلغه فليس بجاره ولايجب عليه حقه إذ لم يؤذه به .
قال : وكذلك على هذا المعنى من اعتبر مقدار صوت المغرف .
قال : والجار في اللغة مأخوذ من تداني مساكنهم بعضهم من بعض وهو المجاورة، والجيران الناس المتجاورون .
وحاصل كلامه رحمه الله أن الخلاف في ذلك مبني على قاعدتين :
منهم من اعتبر المعنى الشرعي وهو كف الأذى عن الجار فتحرى أقصى ما ينتهي إليه الأذى بين المساكن فجعلهم جيرانا .
ومنهم من اعتبر الاسم اللغوي وهو لفظ الجوار فاعتبر القرب والبعد فمن كان قريبا كان جاراً ومن بعُد خرج عن الجوار ثم اختلفت أنظارهم في تحديد ذلك على حسب اختلاف أفهامهم في القرب والبعد.
وها هنا قاعدة ينبغي أن ينبه عليها وهي اختلاف العرف بين أهل النواحي في صفة الجوار فإن لكل أهل ناحية من الأرض عرفاً في ذلك ولكل منهم عادة يعدون التمسك بها صلة وتركها قطيعة ومن أجل هذا المعنى اختلف معنى الجوار بين القرى والبوادي فحَدُّوه في القرى بالبيوت وفي الفلاة بقبس النار وما ذاك إلا لاختلاف أحوالهم وتباين عاداتهم ومنافعهم فإن أهل البادية يعدون جاراً كل من أمكن أخذ منافعهم الحاضرة منهم كاقتباس النار وأخذ الملح للقدر التي على النار، وأشباه ذلك وأما أهل القرى فلا يعدون ذلك جاراً لأن مساكنهم متقاربة متصاكة فجاء عرفهم بالجوار بأقرب البيوت إلى بعضها بعض ثم اختلف هذا العرف في تحديد هذا المقدار من عدد البيوت فكل قال بما وقع له من العرف .
وهذه قاعدة كما ترى أجمع من القاعدتين اللتين ذكرهما الشيخ عامر رحمه الله فينبغي أن يعول عليها في الجمع بين الأقوال في هذا الباب بعد أن ظهر صوابها . والله أعلم .

صفة الطريق القاطعة للجوار

السؤال :
الطريق القاطعة للجوار ما صفتها أهي الطريق الجائزة أو كل طريق ؟
الجواب :
الله أعلم وقد ورد الأثر بهذا الأثر مجملاً غير أن الشيخ عامراً قال يعني إذا كانت الطريق بين الدور .
وأقول إن حملَها على كل طريق لا يمكن لأنَّ طريق البيت طريق أيضا ومن المعلوم أنها غير قاطعة .
والذي يظهر لي أن المراد بها الطريق الجائزة لأنها هي الطريق الفاصلة والحكمة في جعلها قاطعة أنه لا يمنع من المرور بها أحد فصار المار في حكم قوم فاصلين بين البيوت فلم يكن بعضها جاراً لبعض لوجود ذلك الفاصل وكذا القول في الوادي والسوق . والله أعلم .

من لا يعطى حق الجوار

السؤال :
اختلافهم في المرتد والمانع للحق والقاطع هل يعطى حق الجوار أو لا قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القائل بإعطائهم فقد تمسك بالعمومات الواردة في ذلك وإنها لم تخصص بجار دون جار .
وأما القائل بمنعهم فقد خصص العمومات بما علم من أحكامهم شرعاً وذلك أنه نظر في هؤلاء الثلاثة فرأى الشرع قد أوجب معاداتَهم ومقاطعتَهم، والصلة وحقوق الجار تنافي ذلك فمنعهم من الحقوق جمعاً بين الأدلة وتوفيقا بين الأحكام . والله أعلم .

مواصلة الجار بما ليس عنده

السؤال :
قولهم في مواصلة الجار أنها تجب بالشيء الذي لا يوجد عنده إن سمع به عند جاره أو رآه . ما علته ؟
الجواب :
ذلك لأن النفوس تتوق إلى الشيء الذي لا تجد إذا سمعتْ به أو رأتْه، ومن المعلوم أن حق الجار ثابت بنص الكتاب في قوله تعالى :
{ والجارِ الجُنُبِ }
(1) وإذا ثبت الإيصاء به من كتاب الله وجبت مواصلته بما أمكن من الحال من غير تعيين ومن المعلوم إمكان نحو هذا مع ما في تركه من حصول الجفاء للجار إيذاء وقد حرم ذلك في حقه خصوصاً وفي حق المسلم عموماً . والله أعلم .


معنى حديث كل شيء فضل عنه

السؤال :
معنى قوله " : " كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف وثوب يواري عورة الرجل والماء لم يكن لابن آدم فيه حق " تفضل بين لنا ذلك .
الجواب :
معنى الحديث والله أعلم أنه متى اندفعت حاجة الانسان ولو بأحقر الأشياء فقد أوفى له ربه بوعده الذي وعده إياه في قوله : { وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق }(1) فما فضل عن ذلك فهو تفضل منه تعالى لا حق للعبد فيه على الله عز وجل وذكر الأنواع الاربعة لأن حاجة الانسان غالباً من قبلها فالظل للمسكن لأنه لا بد له من محل يؤويه والجلف بكسر الجيم وسكون اللام الخبز الذي لا ادام معه أو الخبز اليابس وأشار به إلى المطعوم لأنه لا بد له من قوت تقوم به بنيته والثوب للملبوس لأنه لا بد له من شيء يستر به عورته .
وخص الرجل بالذكر لكونه الأفضل فيقدم في الخطاب ولأن خطاب الذكور يتناول الإناث تغليبا على المشهور ولأن المقام مقام خطاب للذكور فالعدول عنه إلى غيره خروج عن أسلوب البلاغة والمراد بالماء هو ما لا بد له منه مشروب ومغتسل به قال الحليمي : والقصد أي من الحديث تعليم العبد القناعة فلا يستكثر من الدنيا لأنها فانية وأنشد في معنى الحديث :

خبز ومـاء وظـــل


هو النعيم الأجل

حجدت نعمة ربي


إن قلت أني مقل

انتهى والله أعلم .

كلام المستمع للقراءة

السؤال :
المستمع للقارئ إذا أتى من الكلام ما يعلم به أنه منصت للاستماع فاهم للمراد هل يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
يجوز له ذلك إذ لا مانع منه شرعاً ما لم يُرد به معنى باطلاً والله أعلم .

التحذير من خرافة وسم من كثر الموتى في أولاده

السؤال :
ما تقول في أهل زماننا هذا الموجود أنا نراهم من تكاثر عليه الموت في أولاده يقولون له فيك كواشح ولذلك طبيب وتراهم يسيرون صوب ذلك الطبيب وهو عارف بذلك من يرى فيه هذا الأذى المذكور يوسمه تحت لحيته في رقبته أوسما حفيفة والذي لا يرى فيه شيئاً يقول له لا فيك شيء من هذا ويرجع عنه وتقول العامة هذه كواشح تكشح الأولاد وهذا معهم مجرب صحيح في تجاربهم ويتواصفون ذلك ونحن لم نعلم هذه جائزة أم غير جائزة تفضل صرح لنا ذلك وأفتنا فيه بيانا لكي نعلم الحق من الباطل ولك جزيل الثواب .
الجواب :
إن تجربتهم في هذا غير صحيحة وأن اعتقادهم لذلك خارج عن الجادة الصريحة وهل ينكر ذو عقل بأن الألم إذا كان في شخص لا يقتل غير ذلك الشخص فإن كان هذا الألم قاتلا كما زعموا فأحق به أن يقتل من حل به لا ولده ولا أخاه وبهذا يظهر لك أن هذا الفعل من العامة غير جائز والله أعلم .



ادخال الحلي المكتوب عليه اسم الله النار أو دقّه

السؤال :
الصائغ أله أن يرسم إسما من أسماء الله تعالى في لوح ذهب أو فضة ويدخله النار وإن أتى له أحد مثل ذلك أله أن يدقه على آلته والحال أنه ليس له نية إهانة لذلك الاسم وهل على صاحب المال إن وجد مثل هذا في حليه أن يتركه وهو محتاج إليه وإن تركه على حاله لم يستفد منه بشيء وهل هذا من إضاعة المال إن تركه سدى .
الجواب :
يظهر لي أنه لا يمتنع رسم شيء من أسماء الله تعالى في شيء من الحلي والآلة على قصد التبرك بها أو لمراعاة أصلحية أو صلاحية دنيوية أو أخروية على أنه قد ثبت في السير أن خاتمه " منقوش فيه محمد رسول الله وكذلك نقل عن أفاضل الصحابة أنهم كانوا ينقشون في خواتمهم شيئا فيه بعض أسماء الله تعالى .
ولم أقف على نص يمنع من ادخال الحلي المكتوب ذلك فيه النار ولا من دقه بالآلة والظاهر جواز ذلك ما لم يقصد به الإهانة لاسمه تعالى فيكون فاعل ذلك على ذلك القصد شركا ومالم يكن القصد إلى غرض فاسد غير الإهانة فإن فعل ذلك على القصد الفاسد حرام فيمنع من فعله .
أما ما نقل عن الأصحاب من نقمهم على عثمان تحريق االمصاحف فلا يعارض ما قررناه فإنه وإن كان القصد من عثمان في تحريقها دفع المفسدة الناشئ عن الاختلاف المنتشر في القرآن فإنه يصح دفع تلك المفسدة بما عدا تحريق المصاحف مثلا وذلك مثل أن يزجرهم عن الاختلاف في القرآن والمباهاة فيها وأن يتوعدهم ويتهددهم على ذلك مع ابقاء كل قراءة على حالها فإن المفسدة المحذورة إنما هي ناشئة عن التباهي في القراءات والتفاخر فيها لا عن مطلق تخالفها والله أعلم .

الدعاء بمحو الشقاوة من اللوح المحفوظ

السؤال :
ذكرت لي أن أمحو مسألة اللوح عن المشارق فقد وجدت عين مسألتك في كتاب دلائل الخيرات ونصها اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم االكتاب شقيا أو محروماً أو مطروداً أو مقتراً علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتاري واثبتني عندك في أم الكتاب سعيداً مرزوقاً موفقاً للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك االمنزل على لسان نبيك المرسل
{ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب }
(1) انتهى بلفظه وفي جامع ابن جعفر أن الدعاء على الشريطة جائز فإن كنت هذا لا تراه صواباً فعرفنا إن شاء الله لنمحوه .

وهل يسأل السائل إلا محض الخير فقط ويتعوذ من الشر وكلاهما مقرر في اللوح والحكمة جارية على مشيئة الله تعالى لا على دعوة الداعي { لا يسأل عما يفعل وهم يسألون }(1) أن عذبنا فبعد له وإن رحمنا فبفضله أمرنا أن ندعوه فدعوناه .
وقد وجدت أن من أراد الرزق فليكتب كذا وكذا ويدعو بكذا فالرزق مكتوب قدره في اللوح لا يزيد ولا ينقص فما فائدة هذا المذكور تفضل علينا بايضاحه أدامك الله .
الجواب :
نعم قد كتبت لك أن تمحو مسألة اللوح من المشارق وقد كنت كتبتها يوم كتبتها وأنا لا أرى إلا ظهور صوابها ووضوح حقها مع ما وقع فيها في ذلك الحال من النزاع بيني وبين شيخنا الصالح رضوان الله عليه وأخينا الراشدي رحمه الله فأما شيخنا فلا يرى صحة ما كتبت هنالك أصلاً ثم وافقته عليه فكان ما جرى والمسألة بعينها صرح بها الخازن في تفسيره ولها في كتب أصحابنا أهل المغرب رحمهم الله تعالى نظائر ولنا عند قولنا بثبوتها تشبثات كنا نظنها حججاً ثم ظهر لي بعد مناظرة طويلة من إخواننا المتعلمين صواب ما قاله شيخنا في منع تغيير ما كتب في اللوح فرجعت عما كتبته في المشارق وأحببت أن لا أكون رأساً في أمر لم يتقدمنى فيه أحد من أصحابنا وإن لم يفض ذلك إلى خطأ في الدين والحمد لله فلذا كتبت إلى أهل الآفاق بإبطال مسألة اللوح في نسخ المشارق .
فأما ما نقلته من دلائل الخيرات فهو من المسألة المذكورة محتاج بنفسه إلى دليل وما في الجامع من جواز الدعاء على شرط لا يكفي حجة لذلك فقد طالما تشبثنا بمثلها فصارت هباء منثوراً فالحق والذي لا مرية فيه أن ما كتب في اللوح لا يصح تبديله والله أعلم .

سفر الشخص وحده

السؤال :
الرجل أيجوز أن يسافر وحده قريباً كان أم بعيداً للحديث الواحد
شيطان ؟ وما معنى الحديث إذا كان جوازاً ؟

الجواب :
ينهى عن ذلك شفقة عليه من مصادفة المكروه ولا يبلغ به إلى تحريمه ما لم ير في ذلك علامات الهلاك فإن رآها حرم عليه اهلاك نفسه .
وأما الواحد شيطان فمبالغة في الزجر، وكأن المعنى أن الواحد يشبه في سفره الشيطان بجامع أن كلا منهما يكون منفرداً أو أن المعنى أن الواحد صيد الشيطان أو غير ذلك من الوجوه .
وأحسب أنه قيل أن الحديث منسوخ وأن ذلك في أول الأمر قبل ظهرو الإسلام لخوف الفتنة والله أعلم .

الأكل مما عند الصبي

السؤال :
الصبي إذا عرض الأكل من عنده ونفسه تطيب بذلك وهو مليء يحل الأكل من عنده أم لا إذا كان يعقل ؟ يتيما كان أو لا ؟
الجواب :
إذا كان الصبي مراهقاً وهو الذي وصل حد البلوغ لكن لم يصح بلوغه فمنهم من أعطاه حكم البالغ في جميع أموره إلا الحدود لأنها لا تقام على التهمة ومنهم من جعله في حكم الصغر حتى يصح بلوغه .
وأما دون ذلك من الصبيان فلا يؤخذ منه شيء ولا يؤكل من عنده إلا على قصد التعويض إن أراد جبر خاطره والله أعلم .


عورة العبيد والصبيان

السؤال :
معنى البيت الذى في " مدارجه " فإنه وقع بين المتعلمين في معناه النزاع والجدال وهذا هو :

عورة العبيد والصبيان


إن وجدوا الشهوة فالفرجان


ولاحاجة إلى نص مقولاتهم فيه وانما المعول على ما انت تبينه لنا معناه .
الجواب :
هو على ظاهره والمراد بالفرجين القبل والدبر ومابينهما وما يعد أنه منهما كالاليثين ومنابت الشعر من الجانبين إلى غير ذلك مما اشتمل على الفرجين .
فأما عورة الذكور من العبيد فالكلام فيها ماخوذ من قول ابن النظر في دعائمه حيث قال :

وما يمس الفرج بأس مـن


الانعام والطفل ذوى الصغر

مالم بكف رطبا وفي مسه


فرج الاناث أعظم الوزر

وفي المماليك بلا شهـــــوة


امساسهم حل بلا عقر


قيل سوى الفرج ولم يجعلوا


في الحرمة المملوك كالحرّ


وكلام ابن النظر هذا شامل للمماليك كلهم ذكورهم واناثهم وكأنه نظر إلى كلام الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله تعالى حيث قال من نظر إلى فخذ الامة المملوكة ورأسها لم ينقض ذلك وضوءه . لكن تعقبه الشيخ أبو سعيد رحمه الله انه قد قيل في الامة انه من سرتها إلى ركبتيها عورة على الرجل وعلى المرأة إلا سيدها الذي يطؤها أو زوجها فلذلك اعتمدت في المدارج ان عورة الامة كعورة الرجل فالعبيد في هذا البيت انما هو خاص بذكورهم دون الاناث منهم .
وقد شدد أبو الحوارى رحمة الله عليه في عورات العبيد وظاهر كلامه ان العبيد والاحرار في ذلك سواء فكلام المدارج في عورة العبيد انما هو جار على القول الذي ذكره ابن النظر وغيره .
وأما عورة الصبيان فذكر في الاضاح واختلفوا في مس فروج الصبيان قال بعضهم تنقض الوضوء لأن لهم حرمة الانسان وقال آخرون لا نقض على من مس فروج الصبيان قال والعلة في ذلك عندهم ان فروج الصبيان كفروج البهائم لاعبادة عليهم ولا نقض على من مسهم .
وفرق بعضهم بين الذكر والانثى وقالوا مس فروج الاناث ينقض الوضوء وفي بيان الشرع من نظر إلى فرج صبية أو لمسه بيده وهو متوضء هل ينتقض وضوؤه . قال اذا نظر إلى جوف الفرج انتقض وضوؤه وان مس الفرج انتقض وضوؤه فهذه الكلام في النقض بمس عورة الصبى وعدم النقض بذلك إلى غير ذلك يدل على ان عورة الصبى ليس كعورة البالغ .
ولما كان الحال كذلك احتيج إلى بيان حال يكون فيه للصبى حرمة فيجتنب النظر إلى فرجه فضبط ذلك بما إذا وجد الصبى الشهوة أي إذا بلغ الصبى حداً يشتهى فيه الجماع كان ذكراً أو انثى يكون حينئذ له حرمة فتجتنب عورته وعورته حينئذ انما هى الفرجان دون غيرهما كعورة الذكور من العبيد وذلك لأنه لا دليل يدل على تحريم النظر إلى ماعدا ذلك من الصبيان .
فأما النظر إلى الفرجين منهم إذا انتهوا إلى حد من يشتهى الجماع فمستقبح بالعقل ويدل على تحريمه ظاهر قوله تعالى { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء }(1) قال القطب في الهميان ومعنى عدم ظهورهم على عوراتهن عدم بلوغهم حد الشهوة وقيل اذا كان يشتهى استترن عنه قال ولا يكفرن بعدم الاستتار ما لم يلزمه الفرض .
وفي تفسير الفخر أن الصغير الذي لم ينتبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه وان تنبه لصغره ولمراهقته لزم ان تستر عنه المرآة ما بين سرتها وركبتها وفي لزوم ستر ما سواه وجهان أحدهما لا يلزم لأن القلم غير جار عليه والثانى يلزم كالرجل لأنه يشتهى والمرآة قد تشتهيه .
وفي بيان الشرع وعن مفاكهة الطفل للمرآة هل يجوز ذلك للمرآة . قال مضى أنه إذا أرادت بذلك معنى المفاكهة والتلذذ بالشهوة لم يجز ذلك وكان ذلك ممنوعاً عندى للمرأة واما الصبي فاذا لم يكن يعقل فلا تخرج له في ذلك كراهية فإن كان يعقل كان مكروها له عندي .
وفي بيان الشرع ايضاً واما ماذكرت هل يفسر وضوء الرجل اذا مس فرج الصبى قبله او دبره وهو مغسول فاذا كان الصبى صغيراً لا يستتر لم يفسد ذلك وضوءه اذا مسه فهذه الاثار تدل على اعتبار الشهوة في الصبيان والاثر الاخير منها يدل على جعل القبل والدبر عورة للصبيان فجمع صاحب المدارج بين الحالين وجعل عورة الصبيان اذا وجدوا الشهوة الفرجين قياساً على الذكور من العبيد والجامع بينهما أن كل واحد من الصبيان والعبيد يجد في نفسه شهوة الجماع ولا حرمة له كحرمة الحر البالغ فكان هذا الضابط في بيان عورة الصبيان مما تفرد به صاحب المدارج اخذا من معانى الاثر وقياساً على العبيد كما مر فلا يشكل عليكم عدم وجود المسألة بعينها في الاثر فالمقام مقام اجتهاد ونظر والله أعلم .

النظر إلى الأجنبيات والخلوة بهن

السؤال :
صفة النظر الذي لا يجوز في الاجنبيات ما عدا مواضع الزينة ان كان تلذذا لأنه لم يختلج في قلبه شيء من مقدمات الزنا ويرد نفسه عن ذلك وما صفة نظر الشهوة اذا كان يصون النفس عن ارتكاب المحارم وهل على الانسان اذا رأى ابداء الزينة من النساء الانكار اذا كان في نفسه انهن لن يسمعن لكلامه أم يكفيه أن يغض بصره ؟ وان كان تاجراً أيجوز الخلوة بهن اذا اردن شراء شيء منه ام لا ؟
الجواب :
لا يجوز النظر إلى شيء من الاجنبيات ماعدا وجهها وباطن كفها، وقيل يجوز النظر إلى ظاهر الكف، وكذلك يجوز النظر إلى ظاهر القدم ايضا كما صرح به بعض ولا يصح إلى غير ذلك كان بشهوة او لم يكن .
وأما النظر إلى الوجه والكفين وظاهر القدمين فيجوز إذا لم تكن شهوة وان كان بشهوة منع اتفاقا وليس الشهوة الطمع في الزنا وانما هو التلذذ بالنظر إليها سواء حدّث نفسه بالزنا أو لم يحدثها فان نظر لغير شهوة ثم حدثت الشهوة لزمه ان يكف النظر .
وعليه ان ينكر على من رآها قد أبدت زينتها في موضع لا يحل لها ذلك اذا قدر على الانكار وان لم يرج منها القبول، لأن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر غير مقصود على الطمع بالقبول وانما هو فريضة على من قدر سواء قبلت منه او لم تقبل . وقيل ان لم يرج قبول ذلك فلا يلزمه شيء لان القادر هو الذي يقدر على قهر أهل المعاصي لا الذي يقدر على نفس القول فقط فاذا خاف على نفسه او ماله بسبب الامر والنهى سقط عنه اتفاقا .
ولا تصح الخلوة بالاجنبية وان كان المختلى تاجراً إذ لم يرد للتاجر بنفسه خصوصية في هذا الحكم بل هو وغيره في ذلك سواء والله أعلم .

استعمال العزائم والطلاسم لجلب السرقة

السؤال :
من يستعمل العزائم والطلسمات لجلب السرقة كولد الرويحى المسكرى أو غيره ممن لا تلحقه قيمته فتارة يرد المسروق إلى صاحبه وتارة يوجد مرمياً، وحينا يرد إلى العامل ويسلمه لربه من غير مناقشة، فإن رد يوما سرقة على احد كعادته فادعى صاحبها ان المسروق على كذا وكذا والظاهر منه هذا الذي اتيت به الآن ظهر مالى عندك واريد ما بقى منه منك فما الحكم شيخنا فهل يلزم هذا الخشاب شيء أم لا ؟ وهل عليه يمين ان يكن لا من اهل التهم أم لا ؟ وما قولك فيما يأخذه هذا المطلسم من الأجرة في ذلك متى ظهر المسروق أو بعضه أتحل له أم لا ؟

الجواب :
ليس عليه ما ادعاه المسروق من البعض الباقى ولا يكون الظاهر من السرقة حجة على الغائب فإن اتهمه بباقي حقه كان امرهما إلى الحاكم لأن اليمين بالتهمة مختلف فيها فان رأى الحاكم اليمين حلفه والا تركه وهو الناظر في ذلك .
وأما الأجرة التى يأخذها المطلسم من المسروق فالله أعلم بها وفي الأثر ما نصه ورجل سرقت له دراهم فجاء إلى رجل وقال له أعطيك نصف التى سرقت أو كذا وكذا الهارية أن طلعت لى فحسب لها الرجل وهو من أهل العلم من النجوم والحساب والطلسمات وعالج ذلك بشيء من الكتب حتى ردت الدراهم المسروقة على الرجل أثبتت العطية للمعطى على هذه الصفة أم لا يحل له ذلك ؟ الجواب وبالله التوفيق ان هذه العطية على صيغتك هذه لا تثبت وأما إن طابت نفس صاحب الدراهم وأعطاه شيئا بعد أن طلعت السرقة وكان بالغا صحيح العقل فلا يضيق ذلك والله أعلم أهـ بنص حروفه واطنه من جوابات بعض المتأخرين .
وفي النفس من قبل علم الطلسمات شيء إذ لم يكن شيء من ذلك في عصره " ولا في عصر أصحابه حتى انقرضوا عن آخرهم ولا في عصر التابعين لهم بإحسان رضي الله عن الجميع وإنما كان في أعصارهم دعاء باخلاص واجابة بإعانة عملاً بقوله تعالى { ادعوني أستجب
لكم }
(1) وذلك كانت لهم الكرامات الخاصة بمراتبهم العالية لصفاء بواطنهم فلا يحتاجون في تحصيلها إلى شيء من هذه الأوفاق والطلاسم وقد اعتنى بها كثير من متأخرى اصحابنا وكثير من قومنا وكان الغزالى يعتنى بعلم الاوفاق كثيراً حتى نسب إليه .
قال ابن حجر الهيتمى من قومنا : ولا محذور فيه ان استعمل لمباح بخلاف ما إذا استعين به على حرام قال وعليه يحمل جعل القرآن الاوفاق من السحر انتهى .
وقد منع بعض أصحابنا من استعمال الطلسمات التى لايعرف معناها وكذلك منعوا من رسمها في الكتب إذا لم يدر معناها لئلا يكون رسمها اغراء بالعمل بها .
ولم أجد لأحد من أقدمي أصحابنا إلى رأس التسعمائة من الهجرة كلاماً في هذا الباب وقد أكثر المتأخرون من بعد ذلك في استعماله ووردت لهم فيه سؤالات وجوابات ويحتمل أن يكون لمن قبلهم كلام لم اطلع عليه وإنا أحسن الظن بالأشياخ لأني على ثقة منهم بأنهم لم يعملوا إلا بما علموا أنه صواب فالحمد لله على الهداية والاعانة والله أعلم وبه التوفيق .

تنجية العاجز، والنظر إلى المحارم

السؤال :
المريض إذا عجز عن تنجيته وعن وضوئه هل يجوز لأرحامه أن ينجّو القذر منه ويوضؤوه إذا عجز عن نفسه ؟ وعن أبدان النساء ذوات المحارم هل يجوز النظر إليهن ما عدا العورة في المحيا والممات أم لا ؟

الجواب :
رخص بعض الفقهاء أن ينجّى المريض ذوو محارمه وينبغي أن تجعل خرقة تحول بينهم وبين جسده كما يصنع ذلك في غسل الميت .
وأما ذوات المحارم من النساء فيجوز النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبتين لأن عورتهن كعورة الرجال والله أعلم .

اللعن لمن يستحق ولمن لا يستحق

السؤال :
من لعن زوجته في كلام جرى بينهما وغضب عليها وقال أنت ملعونة أو الله يلعنك أو غير ذلك ما يلزمه في ذلك كانت مستحقة أو غير مستحقة ؟

الجواب :
إذا كانت مستحقة لا يلزمه شيء وإن كانت غير مستحقة فعليه التوبة وزوجته له وليس هذا من اللعان المحرم للزوجة وإنما اللعان المحرم رميها بالزنى، وحكومة الحاكم في ذلك الوصف المذكور في سورة النور والله أعلم .

اللفظ الأولى للسلام آخر الصلاة

السؤال :
السلام من الصلاة ما الأولى به السلام عليكم ورحمة الله باثبات الألف واللام أم سلام عليكم بحذف الألف واللام ؟ وما الأحب إليك فيها ؟
الجواب :
الأحب إلي أن يقول سلام عليكم بلا ألف ولام لأن هذا اللفظ هو الذي ثبت في الكتاب العزيز وأنه تحية أهل الجنة والله أعلم .

منع المصاحبة لقاتل أو مانع حق

السؤال :
من صاحب رجلا ويعلم أنه قاتلٌ ومانعٌ ما عليه بالأحكام أتحل له المصاحبة أم لا ؟ وإذا كانت في رأيك لا تحل له فنسى هذا المصاحبة فلما وصلا بعض الطريق حفظ أنه قاتل ومانع عليه كيف يصنع يفرّ منه أم لا ؟ وإن واتاه وليّ المقتول له يقتله أيسعه الوقوف لأنه أخذ بذنب ؟ افتنا مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
لا يُصحب قاتل ولا مانع، فمن صاحبه ناسيا جاز له أن يترك صحبته إذا ذكر لأن أصل الصحبة منهي عنها، وإن جاءه ولي المقتول ليأخذه بما عليه من الله والحق فليس لهذا أن يمنعه منه إذا صح ذلك عليه والله أعلم .

رعاية اليتامى بقبض أموالهم واصلاحها

السؤال :
من قبض حق اليتيمة الزيدية التي قتل أباها الدوكة، احتسابا لها، وأخذ بذلك نخلا من بلد الثابتى خيارا وإصلاحاً لها إذا كانت فقيرة، هل يسعه ذلك ويكون خلاصا إذا لم يتعرض لغلته ولعل أهلها يصلحونها ؟ أم ترى السلامة الوقوف عن قبضه لأنه منذ حفظ لم يتعرض لقبض مال الأيتام ؟ اجبنا الجواب .
الجواب :
إن أخذ بتلك الدراهم لليتيمة الأصول على نظر الصلاح لها فلا يلزمه حفظ تلك الأصول ما لم يرها ضائعة ولا قائم لها فإن رأى ضياعها وجب عليه القيام بصلاحها كما يجب عليه القيام بما أمكنه من صلاح الأيتام ممن لا قائم لهم لأن ربنا سبحانه وتعالى قد ألزمنا القيام لليتامى بالقسط فهذه اليتيمة كغيرها من سائر اليتامى وشراء الأصل لها كالمقاسمة لها فكما لا يلزم المقاسم حفظ المال المقسوم كذلك لا يلزم الشارى حفظ البيع إلا إذا تعين القيام بالأيتام على المقاسم والمشترى .
وأما بيع الخيار فلا أحب استعماله واكراهه كراهة شديدة والله أعلم .

أثر النية في الثواب على الفعل أو الترك

السؤال :
كلام للعلامة أبي ستة رحمه الله في حاشية الترتيب على حديثى النية ما حاصله أن النية واجبة في سائر العبادات إلا ما قام الدليل على إخراجه من هذا العموم، كأن تكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسات ورد الغصوب والعوارى والودائع وقضاء النفقات وغير ذلك مما هو معقول المعنى، أو تكون من باب الترك كترك الزنى وشرب الخمر ونحو ذلك إلا إذا أراد حصول الثواب على ذلك فلا بد من النية في كلا الوجهين فالظاهر من كلامه أن كل عبادة معقولة المعنى لا تجب فيها النية وكل عبادة تركية لا تجب فيها النية، وظاهر قوله " إلا إذا أراد حصول الثواب على ذلك فلا بد من النية " أن النية لا تجب ها هنا إلا إذا أراد حصول الثواب فحينئذ تجب، فالمفهوم من هذا أنه لا ثواب على العبادات غير معقولة المعنى والتركية ولا تجب النية فيها، فكأن هذه العبادة لا تجب فيها النية إلا إذا أريد بها حصول الثواب فهل يصح من قوله ؟ وما وجهه مع صحته ؟ افتنا .
الجواب :
لا يفهم منه أنه لا ثواب على العبادات غير معقولة المعنى والتركية وإنما يفهم منه أن العبادات غير معقولة المعنى يتعين فيها وجوب النية ولا يتعين وجوبها في العبادات معقولة المعنى ولا في العبادات التركية إلا إذا أراد تحصيل الثواب فلا بد من النية .
ومعناه في ذلك أن العبادات غير معقولة المعنى تتوقف صحة أدائها على النية والقصد وأما معقولة المعنى فلا تتوقف صحتها على النية بل يصح فعلها مع الإغفال عن القصد، وكذلك التركيات كاجتناب المحرمات كلها فإنه يكون ممتثلا بنفس الترك ولو لم يحضره القصد لذلك لكن إذا أراد تحصيل زيادة الثواب فلا بد لحصوله من النية والقصد يعنى إذا أراد تحصيل الثواب الخاص بحصول النية فلا بد له من النية أي لا يحصل ذلك الثواب الخاص إلا مع النية [ فهي ] شرط لحصوله وإذا انتفى لا الشرط انتفى المشروط .
ثم إن ما أشرت إليه من كلام أبي ستة ليس كله له بل بعضه له وبعضه لابن حجر نقله عنه وأقره عليه فهو تصويب له في ذلك والله
أعلم .


تحقيق النطق ببعض الآيات

السؤال :
قوله تعالى { ربنا أفرغ علينا صبرا }(1) و{ ربنا اغفر لنا ذنوبنا }(2) بمد ربنا أوهنا ملتقى ساكنين ولا يحتاج إلى مد ؟
الجواب :
الله أعلم بذلك، والذي عندي أن قوله تعالى حكاية عن أصحاب طالوت { ربنا أفرغ علينا صبرا } ليس فيه التقاء ساكنين لأن الهمزة في أفرغ قطعية وهي محركة لا ساكنة فلم يلتق ساكنان .
وأما { ربنا اغفر لنا } ففيه التقاء ساكنين وهي ألف ( نا ) والغين الساكنة لأن همزة ( اغفر ) همزة وصل فسقطت عند الدرج وبسقوطها التقى الساكنان المذكوران فوجب أن تسقط ألف ( نا ) في القراءة .
وكذا القول في { لا انفصام لها }(3) والله أعلم .

حديث ‘‘ لا تدخل الجنة عجوز ’’

السؤال :
أما بعد فقد بلغني سليمان بن مفتاح ما سمعه من نجيم فيما سالك عنه ورفعه عنى فما رفعه عن الحقير فهو عكس الواقع وأحببت أن أوضح لحضرتك الواقع الصحيح لنرجع إلى ما تراه إن شاء الله فاعلم شيخنا بأن نجيماً قال لفران ابن على وأنا حاضر وجملة من الجماعة : شايب لا يدخل الجنة، فأجابه أخونا قيس بن زاهر مستفهماً الشايب لا يدخل الجنة فقال له لا يجوز أن تقول الشايب وتنطق به معرفا، بل قل : شايب من غير ألف ولام كما هو الحديث هذا كلامه .
فقلت له حينئذ فما ذكرته ليس بحديث وكيف تحدث من غير علم وتسند إلى رسول الله " ما لا يصدر منه قلت له مناصحاً فلم يرجع عن ذلك فتحقق عندي تعمده واجتراؤه على الشارع فزجرته وقلت له ولمن حضر إنما الحديث المروي عنه عليه الصلاة والسلام في عجوز أتت النبي " وقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال لها العجوز لا تدخل الجنة على ما رواه المناوي عن الديلمي في كنز الحقائق في الفصل المحلى بأل، ورواه أيضا عن الطبراني الجنة لا يدخلها عجوز وعن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي " فقال لها " لا يدخل الجنة عجوز فبكت فقال إنك لست بعجوز يومئذ قال الله
تعالى : { انا انشأناهن } الآية حديث الحسن حذف منه ابتداء الطلب من العجوز ومؤلف كتاب الأثار والأخبار والمزاح الحق مثل قوله عليه السلام للعجوز التي قالت ادع الله أن يدخلني الجنة فقال أن الجنة لا تدخلها العجوز فبعدما أوضحت لهم هذه الأحاديث على وجه المذاكرة وبينت لهم كما وجدته ما فيها من التقديم والتأخير صار نجيم يتناول الأشياخ بلسانه فأخرجته من المجلس بعد أن أغلظت عليه فهذا الواقع فإن رأيت أيها الشيخ الولي ما رفعته إليك موافقا للحق فزدني بيانا ليطمئن القلب وإن عكسه رأيته فأجب وأرشد والعمل على ما تراه إن شاء الله في هذا وغيره والله نسأله الإعانة والتوفيق أبقاك الله للمسلمين آمين .

الجواب :
إن كان الواقع على حسب ما ذكرت فقد أحسنت في الاغلاظ على نجيم وأصبت في الانكار عليه والتشديد، وقد أخبرَنا نجيمٌ بلمعة من القصة ولم يذكر السبب الذي ذكرته ولم يستقص القصة كما استقصيت وأجبناه على قدر سؤاله ولكل خطاب جواب ولكل مقام مقال .
على أنا عند ذلك الحال لم نحفظ الرواية التى فيها التعريف على حسب ما نقلتها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولعل التعريف للجنس لا للعهد بل لا شك أنه كذلك لأنه إنما يشير إلى حقيقة مخصوصة حاصلة في الذهن فهو في حكم التنكير كما صرح به علماء البيان وبعض أهل الأصول والله أعلم .

التشبه بغير المسلمين في اللباس

السؤال :
رجل لبس مصرا مدراسيا وكفالا صوفيا، فنهته المسلمون عن ذلك فلم ينته وقال : لبستهما لمصالحي هل يهلك بالخلاف ؟ وهل يحرم لبسهما ؟ وهل صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم باحسان لبسوا مثل ذلك ؟
الجواب :
من تشبه بقوم فهو منهم، وقد صار هذا اللباس في هذا الزمان من زي الفساق، ولا سيما إن انضم إلى ذلك نهى المسلمين فإن مخالفتهم معصية ظاهرة، إذ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن .
وبالجملة فالمصر المدراسي خير من بعض العمائم التى تنطوى على النفاق، ومن هذا المعنى لم نشدد على أولادنا في تركه لئلا تكون عمائمهم منطوية على نفاق، فإذا طلبوا العمائم من صفاء قلوبهم كان ذلك خيرا من الجبر عليها، وكفى المرء هواناً أن يكون عليه علامة الفسوق، وأقبِحْ بحاله حالاً أن يكون عليه حالة الطاعة ويخفى ضدها، فالواجب تطبيق السريرة بالعلانية، ومراقبة الله في الجميع، ولكل سبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل . والله أعلم .

الدعاء بلفظ ‘‘ بقدرتك التي قدرت بها ’’

السؤال :

ألا أيها القطب الذي فاق بالعلم


مراتب أهل العز والجود والحلم


أفدني جوابا في دعاء قد انبهم


فإنك ذو علم وعقل وذو فهــــم


إذا قال مخلوق : " بقــــدرتك التي


قدرت بها " بالله عونا لمســـــــلم


أهذا سؤال قد يجوز من الفتى


لمولاه أم يحجر جلاء لفيهــــمي


الجواب :

فهاك جوابا يشبه الدر في النظم


يزيد قويَّ الفهم علما على علم


يفيدك أن الله بالذات قادر


وينفي مزيد الوصف في بادئ الوهم


فلا تصف الرحمن أن اقتداره


بوصف مزيد نحو عالم بالعلم


ولكنه بالذات، والقولُ داعيا :


بقدرتك العظمى يجوز بلا حرم


فهاك أبا يحيى جوابا موضحاً


يزيح شكوك الوهم عن كل ذي فهم



حكم لغو اليمين في المسجد

السؤال :
معنى حديث لكل شيء قمامة وقمامة المسجد لا والله وبلا والله ما هذه القمامة ؟
الجواب :
قمامة المكان ما يجتمع فيه من اللقط كالذي يجتمع في البيوت ثم يزال وقمامة المسجد يكون أيضاً من اللقط وهي القمامة الحقيقية ويكون من اللفظ كقول القائل لا والله وبلى والله فإنها أيمان لغو معفو عنها في غير المسجد وهى في المسجد شبيهة بقمامته والمعنى أنها مما ينبغى أن يجتنب وتزال كما تزال القمامة من المكان والله أعلم .

تفسير حديث ‘‘ ليست السنة بأن لا تمطروا ’’

السؤال :
حديث أنس ليس السَنَةُ أن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا فكيف يكون مطر ولا نبات يعقبه ؟
الجواب :
عن أبي هريرة قال قال رسول الله " : " ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا " والسنة بالفتح القحط الشديد وقيل الجدب والمعنى ليس القحط الشديد بأن لا يمطر بل بأن يمطر ولا ينبت شيئا وذلك بما كسبت أيدي الناس كما تراه في زمانك عيانا .
وإنما حصر القحط الشديد في هذه الحالة لكونها أفظع من عدم المطر فإن الأسباب إذا تهيأت ولم يحصل على أثرها المسببات كان أشد على النفوس وأبلغ في العقوبة { ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة }(1) اللهم عفوك ورحمتك ولطفك بعبادك فأنت ربنا أولى بذلك والله أعلم .

معنى حديث ‘‘ إن الله جميل يحب الجمال ‘‘

السؤال :
معنى حديث " إن الله جميل يحب الجمال " ما معنى جميل ؟ وما معنى محبته للجمال ؟ تفضل اشرح لنا ذلك .
الجواب :
معناه أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات الجمالية وهى الصفات الحسنة له الأسماء الحسنى، فهو تعالى يحب من خلقه الجمال أي الشيء الحسن، لأن المتصف بالحسن يحب الحسن بخلاف المتصف بالقبيح فإنه يحب ما يناسب صفته والله أعلم .

وصف العشاء بالآخرة

السؤال :
لفظ العشاء الأخيرة أم الآخرة .
الجواب :
نحن نقول فريضة العشاء الآخرة ويجوز العشاء الأخرى والأخيرة والله أعلم .

المفاضلة بين الأعمال المتطوع بها

السؤال :
الأفضل من الأعمال البدنية أو المالية إذا كانت كلها تطوعا أم الأفضل ما شق على النفس وإن تضرر البدن منها كالصوم ؟

الجواب :
أما ما يتضرر به البدن فلا يكون أفضل من غيره لأن الانسان مأمور أن لا يضر بنفسه فنفسه أمانة عنده ولذا شرع الافطار في السفر لصائم الفرض ودفعت المشقة عن العباد في غالب الأحكام .
وأما ما لا ضرر فيه على البدن فقد يكون فاضلا ومفضولا وأفضل الأعمال النقليه ما ورد فيه دليل مرغب فيه بعينه من قبل الشارع ويليه في الفضل ما رغب فيه بالجملة من غير أن يخص بالذكر وبعض هذه الأعمال أفضل من بعض وقد قال قوم أن الأفضل من ذلك ما صعب على النفس فعله لحديث أفضل الأعمال أحمزها أي أشقها وقد يكون الشيء الواحد فاضلا في حق هذا مفضولا في حق غيره فلابد من مراعاة الأحوال والمقامات والله أعلم .

معنى حديث الاخلاص أربعين صباحاً

السؤال :
معنى هذا الحديث من أخلص لله أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه ما صفة هذا الاخلاص المخصوص بهذه الأربعين ؟

الجواب :
الإخلاص المشار إليه هو الاخلاص المعروف وهو أن يكون عمله كله خالصاً لوجه الله تعالى، فإذا حصل ذلك لأحد من الناس ودام عليه مدة كان ذلك سبباً لانفجار الحكمة في قلبه .
والحكمة المشار إليها هى الهداية التى وعد الله بها عبادة المجاهدين فيه فقال { والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا }(1) وليس الأربعون يوماً قيدا لذلك المعنى وإنما ذكرت تقريبا للافهام والغرض دوام الاستمرار أو مبالغة على حد { إن تستغفر لهم سبعين مرة }(2) ويمكن أن يكون العدد قيدا لذلك فيكون السبب المقتضى لانفجار الحكمة هو الاخلاص في تلك المدة .
وليس معنى الحديث كما تأوله أهل الرياضات حيث صرفوه إلى الخلوة أربعين يوماً فإن ذلك تأويل للحديث على غير وجهه مع أن الخلوة لم تثبت عن رسول الله " ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين لهم باحسان .
وأما ما يروى أنه " كان يتعبد الليالى المعدودة في حراء فذلك قبل بعثته " وإن ثبت عنه بعد البعثة فذلك قبل استقرار الشريعة فلا دليل ومن المحال أن ينال العلم بالخلوة لأن علوم الاسلام سمعية منقولة عن الشارع وقد انسد باب الوحي فلا يمكن أخذها إلا عن الأشياخ شفاها أو من آثارهم الصحيحة والله أعلم .

معنى الضن بالعلم عن الجهال

السؤال :
معنى ما يوجد في الأحاديث النبوية والآثار الصحيحة من منع الجهال العلم وأنه من منح الجهال علما أضاعه، وكقولهم : لا تلقوا الدر في أفواه الكلاب وكقولهم : لا تقلدوا الدر الخنازير، ومن وضع الحكمة في غير أهلها فقد أضاعها، ونحو ذلك من المعانى لا يحضرني الآن نصها والسؤال في ذلك :
أولا عن العلم الذي لا يبذل للجهال ما هو أهو عموم العلم أم علم مخصوص ؟ وثانيا ما على فاعل ذلك ؟ وما حكم ذلك الفعل ؟ تفضل بين لنا ذلك بيانا شافيا واضرب لنا فيه مثالا شافيا ولك الأجر من الله .
الجواب :
نعم هو عموم العلم النافع الذي يحق له أن يسمى علماً وهو العلم الذي جاء به الشارع عليه السلام من عند ربه تعالى فهذا العلم يصان عن وضعه في غير أهله لأنه إذا وضع في غير أهله كان ذلك إضاعة له فإنْ طلب العلم لأجل تحصيل غرض عاجل، أو طلبه لأجل حق حاضر، أو جعله ذريعة لدنيا يصيبها وما كان مثل ذلك فليس هذا من أهل العلم ولايصح أن يمنح الحكمة فمن منحه الحكمة وعلمه العلم كان شريكه في إضاعته ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يرددون الطالب مرارا حتى يعرفوا أهليته للعلم .
ولا يشكل عليك افتاء العلماء للسائل فإن ذلك من باب التبيين للكتاب الذي أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوه ولا يكتموه وهو أيضا من إقامه حجة الله على خلقه وليس هو من باب وضع العلم في غير أهله وإنما صفة وضع العلم في غير أهله أن يعتمد التعليم والتفهيم والتوضيح فيما يزيد على قدر حاجة السائل وأن يبين له من المسائل ما لا يعنيه ولا يخصه إلا لقصد أن يحمل عنه ذلك فهذا هو القدر المنهي عن وضعه في الجهال ومن ليس بأهل للعلم .
ولعلك تجد أهل زمانك لا يردون طالبا فأشكل ذلك عليك ولا اشكال في هذا فإن السلف إنما يرددون الطالب لكثرة الطالبين فلا يعلمونه حتى يختبروه وقد قل في زمانك الطلاب للعلم فلا يمنعون إلا من ظهرت منه الخيانة والتضييع لأن المنع ها هنا يجب وما قيل ذلك فهو حزم واحتياط والله أعلم .
ثم إني بعد ما أمليت هذا الجواب ظهر لي جواب آخر وهو أن الظلم المترتب على إضاعة الحكمة ليس مقصوراً على الظلم المحجور شرعاً بل هو عام له ولغيره فإن الظلم في اللغة معاملة الغير بخلاف ما يقتضيه حاله، فمن وضع الحكمة في غير أهلها فقد عاملها بخلاف ما تستحقه وذلك ظلم لها من حيث اللغة والعرف العام إن كان غير ظلم من طريق الشرع، وعلى هذا فيكون كل علم من العلوم مستوجباً أن لا يوضع في غير أهله ومن وضعه في غير أهله فقد عامله بخلاف ما يستوجبه .
ولا يختص العلم الشرعى بهذا الحكم بل يكون في كل علم حتى لو كان في نفس الامر لا يستحق اسمه غير أن أهله عظموه وجعلوه علما في اعتقادهم فمراعاة حقه عندهم واجبة في معتقدهم كوجوب مراعاة غيره من العلوم عند أهله ويدلك على هذا أن صون الحكمة والعلم موجود عند أهل الملل كلها ولا شك أن علومهم مختلفة باختلاف عقائدهم وهذا الجواب كما ترى أظهر مما قبله فاشدد به يدك، والسلام عليكم والله ولي التوفيق .

معنى حديث ‘‘ إنما أنسى ليستنّ بي ‘‘

السؤال :
قوله " : " إنما انسى ليستنّ بي " أتراه ينسى أم دليل أنه لا يقع له سهو ولا نسيان ؟ بين لنا ذلك مأجورا إن شاء الله .

الجواب :
أما هذا الحديث فلا أعرفه وإن صح أنه حديث فمعناه أن السهو يقع لي لأكون قدوة لأمتي في التأسي بي في بيان حكم السهو لأنه لو لم يسه " لما كان منه فعل سجود السهو فلما سها وسجد كان ذلك أسوة لأمته .

معنى ‘‘ لا تسبوا الدهر ‘‘

السؤال :
عن معنى قوله " : " لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر " قال السائل ما معنى قوله فإن الله هو الدهر .
الجواب :
إن معنى ذلك متوقف على معرفة سبب هذا الحديث فإن الجاهلية كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الأنفس وينكرون ملك الموت وقبضه للأرواح بأمر الله وكانوا يضيفون كل مصيبة تحدث إلى الدهر والزمان ولذا ترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان وقد حكى الله تعالى عنهم هذا الزعم في قوله عز من قائل
{ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون }
(1) فنهاهم " وعن سب الدهر لأنهم إنما يسبون الآتي بالحوادث وإن أخطئوا في تسميته بالدهر فقال لهم " فإن الله هو الدهر فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر ومعناه أن الذي تسمونه دهرا وتزعمون أنه فاعل هذه الحوادث فذلك هو الله لا الدهر الذي تزعمون والله أعلم .

معنى ‘‘ من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه ‘‘

السؤال :
معنى " من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه " قال السائل ما هذا التواضع الذي يذهب بثلثى الدين ؟ وهل يكون الدين متجزئاً حتى يصدق عليه ذهاب بعضه وبقاء البعض الآخر ؟
الجواب :
إن ذلك التواضع هو أن يكون للغنى لأجل غِناه كما يشير إليه وصف الغنى فإن ذكره في قوة التعليل وهو ظاهر، لأنه إذا تواضع الانسان لغنى لأجل غناه لا لغير ذلك من الأحوال فقد أذل نفسه لأجل دنيا وإذلال المؤمن نفسه لأجل دنيا حرام وأحسب أن بعضا صرح بأنه كبيرة وهو ظاهر هذا الحديث إذ لا يذهب بثلثى الدين إلا الكبيرة من الذنوب .
ومعنى ثلثى الدين أنه يكون مضيعاً لركنين من دينه وذلك أن الدين ثلاثة أركان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان فالتواضع المحجور يذهب بالركنين الأخيرين لأنه إنما ينشأ عن التملق باللسان وعن حركة الأبدان ويبقى له الركن الأول ويطل بذلك من جملة الموحدين .
ويحتمل أن يكون ثلثا الدين كناية عن جميعه بناءً على أنه لا منزلة بين المنزلتين فمن ذهب شيء من دينه ذهب كله بمعنى أنه لا ينتفع بدينه في الآخرة إذا ذهب شيء منه وإن كان في الدنيا يعد من المسلمين والله أعلم .

كراهة قطع الشجر

السؤال :
قطع السدر الذي يكون في الفلوات ولم تكن فيه دعوى لأحد من الناس هل يجوز قطعه لأجل الانتفاع بخشبه وأغصانه أو نحو ذلك أم لا ؟
الجواب :
كره بعضٌ قطع الشجر المثمر كان سدرا أم غيره ونسب هذا التكريه إلى محبوب رحمة الله عليه وهو ظاهر مذهب منير بن النير وعزان بن الصقر وفي الأثر قال أخبرني سعيد بن محرز عن محمد بن هاشم أو من يثق به أن منير بن النير نزل إلى هاشم بن غيلان وكان يقطع لجمل منير السدر ويقول منير للقاطع أكثر فقال له محمد بن هاشم أو غيره أليس يكره قطع السدر فقال إنما يكره ما خرج من السدر وأما أشياء الناس فلا ومعنى قوله ما خرج من السدر أي ما خرج من الأملاك بدليل قوله وأما أشياء الناس فلا ومعناه أن أشياء الناس التي يملكونها فأمر ذلك إليهم فما شاؤوا قطعوا وما شاؤوا أبقوا وأما التكريه ففي السدر الخارج عن أملاكهم .
وإنما كره هؤلاء قطع الخارج عن أملاك الناس من الأشجار المثمرة لما في ذلك من قطع انتفاع الناس فإن الناس ينتفعون بمثل ذلك وربما يستغنى بعضهم عن الاقتيات بغيره فكان في قطعه إضاعة لهذه المصلحة وذهب بعضهم إلى تحريم القطع لمثل ذلك قال أبو نبهان : وعلى الإمام أن يعاقب بالحبس والتعزير قاطع ذلك على رأى من لا يجيز القطع وقال ابن عبيد أن في الذى يقطع السدر والشوع من الفلاة جائز حبسه وخاصة بعد التقدمة .
وأقول أن الحبس والتعزير يصح من الإمام حتى على قول من يكره ذلك بعد أن يتقدم إلى الناس بالنهى عن ذلك فإن العقوبة إنما تكون على مخالفة الامام لا على نفس تحريم ذلك ولعل المحرمين يحتجون بما يوجد عن مجاهد عن على بن أبي طالب قال قال رسول الله " أن اخرج فنادِ :
" من الله لا من رسول الله لعن الله من قطع سدرة " قال أبو معاوية إن صح هذا عن رسول الله
" فإنما هو عندنا [ فيمن ] قطع سدر الناس بغير رأيهم وتعدى عليهم وظلمهم وهذا موافق لكتاب الله والله أعلم .

نقل الورقة الممزقة بخط كاتبها

السؤال :
الأوراق إذا نقلت بخط كاتبها خوف التمزق وذهاب الحق الذي هو مكتوب فيها أترى عليه ضمانا أم لا ؟
الجواب :
إذا نقلها بإذن المكتوبة عليه فلا بأس وإن نقلها بغير إذنه وذكر أنها نظيرة الورق الأولى لا نفسها وضبطها بتاريخها وشهودها فلا بأس عليه أيضا إذا لم يزد شيئا ولم ينقص والله أعلم .

بطلان الاستعانة بالجن

السؤال :
عمن يسأل العارض من الجن أجارك الله عن مريض ويصف له مرضه وان علته كذا ودواؤه أن يتصدق عنه للفقراء برأس غنم يذبح عند غروب الشمس ويدفن جلده وما في بطنه في موضع كذا ويوضع في الموضع الذي استضر منه بخور عود ولبان ونحو ذلك ويعطى الذي يصف يعنى الذي فيه العارض الكبد والفؤاد هل يجوز سؤال العارض أم لا ؟ وهل يجوز العمل بما ذكرت وصفه على نية دفع أذى الجن عنه ؟ وهل هذا الفعل لا يحتمل إلا البطلان أم لا ؟
الجواب :
كل ذلك لا يجوز ولا وجه له إلا البطلان، ومن أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " فالبعاد البعاد والله ولى السداد .

المراد بالتصوير المحرم، والتفضيل بين الأنبياء

السؤال :
المصورون في حديث لعن الله المصورين هل هذا تصوير وهمي في بادئ النسم أو مصورو هذه الصور الحجرية والأصنام الحيوانية أو الوثنية وما مفهوم قوله " لا تفضلونى على أخى يونس بن متى .
الجواب :
ظاهر الحديث أن المراد به فاعل الصور إذ في بعض الأحاديث تصريح بذلك .
أما توهم التصوير في حق الله تعالى فهو أمر حدث بعد انقضاء السلف الصالح وأكثر الأحكام الشرعية المنصوص عليها توجهت على وقائع حدثت في زمان النبوة وهلال الشبهة معلوم بمخالفة المنصوص في صفات الله تعالى وأما حديث لا تفضلوني الخ فيحتمل أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام تواضعاً ويحتمل أنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل الأنبياء وعلى هذا التقدير فالحديث منسوخ والله أعلم .

أصل لفظ الجلالة، ودعوى أن أصله آه

السؤال :
من قال أن آه اسم من أسماء الله تعالى ثم قال هذا القائل لأن اشتقاق اسم الله منه أهو كذلك ؟ وكذلك صرح لنا ما اشتق منه هذا الاسم الأعظم على قول من قال باشتقاقه ؟
الجواب :
قد كفانا الله مؤنة هذا القائل بقوله عز من قائل { ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون }(1) فإن أهـ كلمة توجع أى وجعى عظيم وتندم زائد دائم قال أبو البقاء شعراً .

رميت بلحظ قد أصبت بمهجتي

فآهي وما من شاهد لي سوى اهي

وقال الأزهرى الآه حكاية المتأوه في صوته وقد يفعله الإنسان شفقة وجزعاً وأنشد :

ألا مِنْ تيّاك آها


تركت قلبي متاها


وليست هي من أسماء الله في شيء وتعليله بأن اشتقاق اسم الله منه باطل من وجهين أحدهما أن ما اشتق منه الاسم لا يصح أن يكون إسماً لله تعالى وثانيهما أن اسم الله لم يكن مشتقا منها اجماعاً .
حتى على القول باشتقاقه فإن القائلين قد اختلفوا في الأصل الذي اشتق منه على ثمانية مذاهب :
المذهب الأول أن معنى الاله في اللغة المعبود سواء عبد بحق أو بباطل ثم غلب في عرف الشرع على المعبود بالحق، ومن الناس من قال : الاله ليس عبارة عن المعبود بل الاله الذي يستحق أن يكون معبوداً، ومنهم من قال ان الاله هو القادر على أفعال لو فعلها لاستحق العبادة ممن يصح صدور العبادة عنه وهذا كله باعتبار المعنى اللغوى .
المذهب الثانى أن الاله مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه إذا العقول لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح لا تعرج إلا لمعرفته .
المذهب الثالث أنه مشتق من الوله وهو ذهاب العقل وذلك أن الأرواح البشرية تسابقت في ميادين التوحيد والتمجيد فبعضها تخلفت وبعضها سبقت، فالتي تخلفت ذهبت في ظلمات الغبار، والتي سبقت ذهب إلى عالم الأنوار فالأولون بادوا في أودية الظلمات والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات .
المذهب الرابع أنه مشتق من لاه إذا ارتفع والحق سبحانه وهو المرتفع عن مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات لأن الواجب لذاته ليس إلا هو والكامل لذاته ليس إلا هو والاحد الحق في ذاته وصفاته ليس الا هو والموجد لكل ما سواه ليس إلا هو وأيضا فهو تعالى متعال علوا بغير مكان لأن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو المكان بالذات والمتمكن بالعرض لأجل حصوله في ذلك المكان وما بالذات شرف مما بالغير فلو كان هذا الارتفاع بسبب المكان لكان ذلك أعلى وأشرف من ذات الرحمان، ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان وأشرف من أن ينسب إلى شيء مما حصل في عالم الامكان .
المذهب الخامس أنه مشتق من اله في الشيء إذا تحير فيه إذا العبد إذا تفكر فيه تحير لأن كل ما يتخيله الانسان ويتصوره فهو بخلافه فإن أنكر العقل وجوده كذبته نفسه لأن كل ما سواه فهو محتاج وحصول المحتاج إليه محال وإن أشار إلى شيء يضبطه الحس والخيال وقال أنه هو كذبته نفسه أيضا لأن كل ما يضبطه الحس والخيالات فأمارات الحدوث ظاهرة فيه فلم يبق في يد العقل إلا أن يقر بالوجود والكمال مع الاعتراف بالعجز عن الادراك فها هنا العجز عن درك الادراك ادراك .
المذهب السادس أنه مشتق من لاه يلوه اذا احتجب فانه تعالى بكنه صمديته محتجب عن العقول بمعنى أن العقول لا تصل إلى معرفة ذاته العلية لكن تستدل على وجوده وكمالاته بالأدلة الظاهرة من آثار القدرة الباهرة، ولا يجوز أن يقال ذاته محجوبة لأن المحجوب مقهور والمقهور لا يليق إلا بالعبد أما الحق فقاهر وصفة الاحتجاب صفة القهر فالحق محتجب والخلف محجوبون .
المذهب السابع أنه مشتق من اله الفصيل إذا ولع بأمه والمعنى أن العباد مولوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال وذلك أن الانسان إذا وقع في بلاء عظيم وافة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى فيقول بقلبه ولسانه يارب يارب وكذلك إذا أراد الخير والراحة .
المذهب الثامن أنه مشتق من اله الرجل باله إذا فزع من أمر نزل به فألهه أى أجاره والمجير لكل الخلائق من كل المضار هو الله تعالى لقوله تعالى { وهو يجير ولا يجار عليه }(1 ) ولأنه هو المنعم لقوله تعالى { وما بكم من نعمة فمن الله }(2) ولأنه هو المطعم لقوله تعالى { وهو يطعم ولا يطعم }(1) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى { قل كل من عند الله }(2) والله أعلم .
فهذه مذاهب القائلين بالاشتقاق والصحيح ما عليه أكثر الأصوليين والفقهاء أنه اسم علم لله تعالى وأنه ليس بمشتق أصلا لأنه لو كان لفظا مشتقا لكان معناه معنى كليا لا يمنع نفس مفهومه من وقوع الشركة فيه لان اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شيء ما منهم حصل له ذلك المشتق منه وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين ولو كان كذلك لما كان قولنا لا اله الا الله توحيدا حقا وهو بالاجماع توحيد قطعا .
وأيضا فقد قال تعالى { هل تعلم له سميا }(3) وحقيقة الاسم إنما تكون فى العلم لا في الصفة فإنه وإن سميت الصفة إسماً في النحو فالعرف اللغوى قد خصص الاسم بالعلم وكل من أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله قال جابر بن زيد رحمه الله اسم الله الأعظم هو الله ألا ترى أنه يبدأن في كل شيء وقيل هو اسم الله الأعظم لأنه لا يشاركه فيه أحد قال تعالى { هلم تعلم له سمياً } وقال في الموجز الله اسم للمعبود الذي لا يستحق العبادة وإلا هو وقيل اسم تبنى عليه الصفات وتدور عليه الأسماء، احتج القائلون بأنه ليس اسم علم بأن اسم العلم قائم مقام الإشارة والإشارة ممتنعة في حق الله تعالى فامتنع ما كان في
حكمها .

وأيضا فان اسم العلم انما يصار اليه ليتميز شخص عن شخص آخر يشهد في الحقيقة والماهية وهذا في حق الله ممتنع فامتنع اثبات اسم العلم في حقه وأجيب بأن اسم العلم هو الذي وضع لتعيين الذات المخصوصة ولا يستلزم أن يكون ذلك المسمى مشاراً إليه أو مشابها في حقيقته والله أعلم .

حكم التطفل على طعام الغير

السؤال :
رجل ملازم لسبلة معلومة تصنع فيها القهوة البنية ولم يزل كذلك مترددا يأكل مما يؤتى فيها من التمر ويشرب من القهوة ولم تسمح نفسه بإتيان تمر ولا قهوة من عنده والناس يوبخونه كثيرا لعدم اتيانه بشيء من التمر والقهوة ولأكل وشرب ما أتوا به ؟ أتراه أكل وشرب حراما ؟ وكذلك من تبع الاضياف بغير إذن من المضيف ما حكم أكله ؟
الجواب :
كل واحد من الرجلين متطفل على طعام الغير والأول أسوأ حالا وأراه قد أكل حراماً .
وأما الثانى فيعتبر فيه حال المضيف إن كان كارها فحكمه حكم الأول أو غير ذلك فالنظر فيه بحسب الحال والله أعلم .

ضرب الصبي لعدم التعلم

السؤال :
من له ابن اخ يتيم فتكفل بتعليمه القرآن اشفاقا له فيفهمه اللفظة قدر عشر أو عشرين ويضربه كثيرا لأجل هدايته فهل عليه بأس ؟
الجواب :
لا بد من اعتبار الحال فإن كان سوء حفظه من تساهله في التحفظ وتهاونه بالتعلم فالضرب علاج دائه، ولا يزاد على قدر الحاجة فإن الزيادة ظلم، وإن كان لسوء حفظ في طبعه فلا يستحق الضرب على ذلك إذ ليس من قدرته أن يحفظ كما أن الأعمى ليس من قدرته أن يبصر، والقائم على هذا اليتيم هو الناظر في حاله إن كان ممن يبصر ذلك والله أعلم .

عدم مشروعية السلام في بعض الحالات

السؤال :
من شغل ببعض الأذكار كأسماء الله وآيات كتابه عدداً معلوماً والمواضع التى لا يؤمر بالسلام عليه، هل عليه رد السلام أم لا ؟ وإن لم يكن فمن أي دليل سقط ؟
الجواب :
ليس عليه أن يرد السلام في المواضع التى نهى الرجل أن يسلم على غيره فيها، لأنه أتى بفعل منهى عنه فكان وجوده كعدمه إذ لا حق له في الرد .
ويدل على ذلك ما يروى أنه مر على الرسول " رجل وهو يقضى حاجته فسلم عليه فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار فتيمم ثم رد الجواب وقال : " لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الجواب لما أجبتك، إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك " وهذا الحديث وإن كان آحاديا فإنه صالح البيان ثم يقاس عليه سائر المواضع التى ينهى عن السلام فيها لاشتراكها في العلة والله أعلم .

حكم مخالطة السلطان الجائر، للفقر

السؤال :

ما القول يا أعلى الخليقة منزلا

وأتمهم بدرا وأطيب منهلا


عبد الاله السالمي امامنا


اكرم به من مرشد كل الملا


قد جاء للدين الحنيف مجددا

ومسدّداً لَمّا رآه تخلخلا

فعناية من ربنا ايجاده

كانت لأمة احمد ان تجهلا


يا من يروم بلوغ مجد حله

من ذا يروم سباقه فيحصلا

فاقنع بجهلك واعترف بالنقص لا


تعدو محلك ان ذلك اكملا

في مسلم تربت يداه ولم يجد

سببا إلى نَيْل اللجين ومأكلا

جاء إلى السلطان يدفع فقره

ويزيل داء العدم منه والبلا


فأحله السلطان عند جنوده


جهراً ونادى حارساً عند الملا


بعد اعتقاد منه لا يدفع من

قد قام بالحق وقاد الجحفلا




هل ذا اعتقاد نافع يحمى ؟ وهل


ينفعه عند الحسيب يوم لا

هذا وهل يعذر عند الناس ان

أظهر هذا القول كى لا يخذلا ؟


وافتى الذي عقد الولاية عنده

هل قاطع منه لاسباب الولا ؟


فأمدنى من بحر علمك قطرة

أحيا بها مقرباً عند الملا


وانظر لها نظر المؤدب عيبها


واجعلها في كير لتهذب في الجلا

وأتتك من عبد ضعيف علمه


كيما يرى نهج الكمال فيكملا

صلى وسلم ذو الجلالة ربنا


على النبي خاتم الرسل الأُولى

وعلى صحابته الكرام فإنهم

قد جاهدوا معه وثاروا أولا


وعليك منى الف الف تحية


وكذا السلام يخص من يرقى العلا


الجواب :

هاك الجواب فلت ممن حصلا


كلا ولا أنا من رقى درج العلا


اثنيت من جهل على ولو علمت


بحالتى ما قمت تثنى في الملا


خل المديح فإن تكن ذا خلّةٍ


فانصب لربك داعياً لي في الخلا


واحذر مصاحبة المعين لجائز


في أمره فهو العدو وان علا

لا تغترر بحلاوة من قوله

أفعاله يكذبن ذاك المقولا


فهو المبيح لعرضه ولدمه

للمسلمين إذا أتوه جحفلا

إلا إذا أمر الإمام ومن ينوب


منابه بمقامه كيداً فلا

والرزق يكسب من مواضع حلّه

لا بالمعاصى لو تضيق مأكلا

فخذ الجواب وان يكن متعقدا

تلق المراد موضحا ومفصلا


والعذر منك مؤمل اذ لم أكن

متمهلا لكننى مستعجلا


انتهى وانظر في قوله تعالى { ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم }(1) إلى آخر الآية فإن الله تعالى لم يجعل لهم عذراً فيما اعتذروا به بل قالت لهم الملائكة : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها لا يقال أن هذه الآية نزلت في الهجرة وأنها كانت فريضة ثم نسخت لأنا نقول أن حكمها باق فيما كان وجوبه باقياً كالهجرة في أول الأمر .
ومن المعلوم أن معاونة الجبابرة لا تجوز وتكثير سوادهم والحرس في حصونهم والانضمام إليهم من أكبر المعاونة ولو انصف الناس من أنفسهم لما وجد الجبار معه واحداً فلما تركوا الانصاف صاروا معينين له، فهذا يعتل بأنه من جماعته ولا بد له منه، وهذا يعتل بأنه في داره ولا بد له منه، وهذا يعتل بأنه يحتاج إلى معاملته، وهذا يعتل بأنه يحتاج إلى ما في يده، ولو تركوا هذه التعللات لكان الجبار كواحد منهم فلا ينظم له أمر ولا يجتمع له شمل فليتقوا الله ربهم فإنهم شركاؤه في كل ما يأتي وما يذر ومن ها هنا وجبت البراءة من الجبار وعماله وأعوانه والله أعلم .

hg[.x hgohls-tjh,n hgN]hf hgohlstjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 03-17-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



حكم من صار جنديا للسلطان الجائر

السؤال :
رجل فقير أتى إلى سلطان جائر وأقام عنده عسكريا وهو يحرس في معقله وجلس عنده في مجلسه وخرج عنده في حال خروجه ونيته أن لا يعينه على شيء من المعاصى أبداً إلا أن نيته يدفع مضرته ومضرة عياله الذين يلزمه مؤنتهم هل يكون سالماً على هذه النية ؟
الجواب :
أخشى أن تنزل نقمة على الجبار فيدخل تحتها فإنه لا يدرى متى ينزل غضب الله عليه وقد جعل الله للرزق أبواباً فمن طلبه من حله جاءه من حله ومن طلبه من حرام جاءه من حيث طلبه، فلهذا اختلفت أرزاق الخلق { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب }(1) ومن كان مع الله كان الله معه ولم يخلق الله من خلق يضيعه والله أعلم .

حكم استخدام الطلسمات

السؤال :
كتب الطلسمات في كف انسان ليصرع ويخبر عن المغيبات والدفائن والمضرات كما شهر في كتب المتأخرين أم ترى أن ذلك من الكهانة فلا يجوز ؟
الجواب :
هو نوع من الكهانة قطعا فالمنع أحق ما به شرعاً إذ لا يعلم الغيب إلا الله و{ فلا يُظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا }(2) ولا يغرنك ذكره في كتب العلماء فكثيرا ما يذكرون الشيء على طريق الحكاية ولو سئلوا عن حكمه لمنعوه وكان الاولى تبيين باطله على اثره لئلا تكون حكايته اغراء بفعله ثم أنه لا عصمة لأحد من البشر من بعد النبيين على نبينا وعليهم الصلاة والسلام فلا يمكن أن يحتج بقول عالم على ما يصادم الشرع .
ثم ان في الطلسمات ما فيها حتى أن بعضهم جعلها نوعاً من السحر ولا أقول فيها شيئا لكثرة استعمال متأخرى أصحابنا لها فلو لم يظهر لهم جوازها ما فعلوه غير أنى أقول أنها مبتدعة قطعا لأن السيرة النبوية والطريقة الصحابية خالية منها وكذلك من بعدهم من التابعين باحسان والله أعلم بحالها ولعل أصلها أخذ من اليهود فإنهم المعرفون بذلك في سالف الزمان وقد أغنانا الله عن علومهم بالعلم الذي جاء به رسول الله " من ربه .
ولعل رجلا يسمع هذا فيقول متمثلا :

كالثعلب النازى إلى عنقوده


إن لم ينله قال هذا حامض


فلا والله ما عدلت عنه لذلك مع أنى معترف بجهله لكن رغبة عنه وعدولا إلى السيرة المطهرة على أن نفعه دنيوى قطعا ويكفيك منه ذلك فاستدل بفرعه على أصله والسلام .

التسامح بأخذ اللومي من مال غيره للطعام

السؤال :
من أراد أن يأخذ اللومى من مال غيره لطعامه لا لزيادة وأهل البلد جعلوا ذلك سنة أيجوز مثل ذلك أم لا .
الجواب :
يجوز التعارف في مثله وأكثر منه، وثواب المعروف لأهله، فإن تنكر أحد منهم حرم الأخذ من ماله، وإن شككت في أحد فلا تأخذ من ماله حتى يسكن قلبك برضاه ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك وما حك بصدرك فدعه والله أعلم .

حق الوالدين في مال الولد

السؤال :
الوالدان هل لهما حق من مال ولدهما إذا أرادا أن يأخذا من عنده شيئا وهما عندهما ما يكفيهما ؟ وهل عصى ان امتنع ؟
الجواب :
أما العصيان فالله أعلم به .
وأما الحق فنعم للوالدين والأقربين والجيران وابن السبيل والمساكين في ماله حق وتمييز هذا الحق محتاج إلى فقه عميق حتى يضع كل حق في أهله، والموفق موفق { ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون }(1) والله أعلم .


الالزام بأحكام الله بالتقويم أو الضرب

السؤال :
من امتنع عن احكام الله في حضرة الجماعة ولم يلزموه على امتناعه ولم يبالغوا في ردعه وسكتوا عنه فهل عليهم شيء فيما بينهم وبين الله وبين
العباد ؟

الجواب :
إن قدروا على ردعه فلا يسعهم السكوت عنه بل يبالغون في تقويمه، وإن امتنع ضربوه بالسياط حتى يذعن للحكم، وإن لم يقدروا عذروا . والله أعلم .

التداوي بالتتن بغير الشرب

السؤال :
الدواء بالغليون في غير أبواب الإنسان من سائر الجوارح هل به بأس ؟ وكذلك لمن به صداع في رأسه ؟ وقد جرب ذلك أنه يسكن ذلك الصداع أشجار معروفة قد خلط به بعض التتن ويريد هذا المبتلى أن يستنشقه هل يجوز ذلك سواء وجد به السكر أم لا ؟ وهل من رخصة لهذا المبتلى ؟ عرفنا بذلك .

الجواب :
لا بأس بالتداوى بذلك في غير الأبواب الموصلة إلى داخل فإنه يحرم علينا مسه، وإنما حرم علينا أكله أو شربه أو استنشاقه مثل شربه، فإن عرف السكر من وضعه على شيء من اعضاء الجسد حرم ذلك لأن العلة التي حرمت أكله موجودة ها هنا وهي الاسكار وإن لم يعرف ذلك عند أهل المعرفة به ووضعه رجل على رأسه فسكر من غير قصد للاسكار فإنه لا بأس عليه، وسمعت شيخنا جد بن سيف رحمه الله تعالى يقول أنه إن وضع في أسافل الجسد جذبته العروق إلى أعلى فاسكر، وإن وضع في أعلى الجسم لم يسكر لأن العروق لا تجذب إلى أسفل والله أعلم .

الخوف والرجاء والخلوّ منهما

السؤال :
الخوف والرجاء أهما واجبان على المكلف أم مندوب إليهما ؟ أم هما يجبان في حين من الأحيان ويرتفعان في حين ؟ أم هما نفس الاخلاص ولا يستقيم الإيمان إلا بهما ويسع الخلو عنهما أم لا أم يسع بوقت ويضيق بآخر ؟
الجواب :
هما فرضان في كل حال، ولا يصح خلو المكلف منهما لثبوت الأدلة على ذلك :
منها في الخوف قوله تعالى { ويحذركم الله نفسه }(1)، { فلا تخافوهم وخافوني }(2)، { فالله أحق أن تخشوه }(3) .
ومنها في الرجاء { لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون }(4)، { وإني لغفّار لمن تاب }(5)، { إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا }([4]) في أمثالها من الآيات .
فمن ترك واحدا من الخوف أو الرجاء فقد ضيع واجباً من فروض الاعتقاد .
وقد أوجبوا أن يتوازنا .
وأقول : لا بأس برجحان أحدهما ما لم يفض إلى الأمن أو
الإياس .

والرجاء فيه تعالى أمثل إذ رحمته سبقت غضبه . والله أعلم .


مزاولة حركات خفة اليد ( السيمياء )

السؤال :
من يأخذ من النخل خوصا ويعقده ثم يقول للناس أنه يثقب لسانه بالخوص وحينئذ يجعل العقد وسط لسانه بعد ما أبانه من الخوص ثم ما امتد من الخوص تحت لسانه ويفتح فاه فيرى الناظرون أنه قد ثقب لسانه وهو بخلاف ذلك فهل يسعه أن يوهم الناس بفعله ؟ وهل يسعه قوله أنه يثقب لسانه بالخوص وليس بثاقب ؟ وما ترى إن كان الفاعل صائما أيفسد صومه أم لا ؟
الجواب :
هما معصيتان : التلبيس على الناس، والكذب عليهم، وذلك ناقض للوضوء والصوم عند من ينقضهما بالمعصية .
هذا إذا كان الحال لم يبلغ إلى القمار والسحر فإن بلغ فهو الكفر والله أعلم .

حرق الحشرات وشيّ االجراد حيّاً

السؤال :
الذر والدبيان والزنابير هل يجوز احراقها بالنار إن خيف ضرره وهل يجوز حرق الجراد للأكل وإن لم تزل رؤوسه، صرح لي جميع ذلك وإن كان فيه أقوال بين لي الأعدل ؟
الجواب :
قتل المضرات جائز من ذر ودبى وغيره ودفع ضررها بما أمكن جائز، وإحراقها بالنار لا على قصد التعذيب بل لدفع الضرر جائز لأن المحرم إنما هو التعذيب بعذاب الله لا الدفع به .
وأما الجراد فيجوز شيه وطرحه في القدر حيا لقصد الأكل لا التعذيب قال ابن وصاف والمأمور أن يذكر اسم الله عليه قال أبو الحسن وقد كره بعضهم أن يلقى في النار حيا لحال الرحمة لا للتحريم .
ونقل أحمد بن المفرج عن الأثر منع احراق الجراد من تحت النخيل والزرع قال وأما شيه لأكله فجائز والله أعلم .

الحسبة للأيتام والعذر في عدمها

السؤال :
الاحتساب للأيتام مع القدرة هل يصح التعذر أو لا يصح وهل يكون عذرا منع أهل الأيتام للمحتسب عن أن ينظر له الصلاح في ماله ونفسه ؟
الجواب :
قال الله تعالى : { وأن تقوموا لليتامى بالقسط }(1) فهذا الخطاب عام لكل مسلم قادر، ومن لم يقدر فهو معذور .
ومنع أهل اليتيم عن الاحتساب ليس بعذر إلا إذا خاف الفتنة فليس له أن يقاتل إلا أن يكون إماما وأهل اليتيم أولى بالاحتساب له من غيرهم فإن ضيعوا فالأقرب ثم الأقرب وإن كان إماما أو نائب إمام فهو أولى بالجميع والله أعلم .

حكم ترك رعاية ما احتسب في رعايته

السؤال :
عمن قبض نخلة أو ضاحية ويطنى غلتها ويقبض الثمن ولم يعرفها لأي شيء كتبت ولا زال كذلك ويبحث لأي شيء كتبت ولم يظهر لها شيء فأراد أن يتركها إهمالا لعوام البلد فيأكلونها خضماً وقضماً ويقوون بها على معصية الله فيصح له تركها بعد ما احتسب في قبضها ولم ير مكروها من أهل البلد، أرأيت إن عارضه بعض أهل البلد ويخاف الضرابة ولم تقع بعد أيكون ذلك عذراً في تركها ؟
الجواب :
ليس له أن يتركها بعد القبض وإن جهلت فغلتها للفقراء وإن خاف الضرابة من أحد تصلب لها، ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، والمتعدى هو الباغى والله أعلم .

هل بالتوبة عن المعاصي تتحول حسنات ؟

السؤال :
من ينفق ويكرم من ماله ونيته على أن يقول الناس : فلان كريم ولم تكن له نية سوى ذلك، ثم بعد ذلك تاب ورجع وأخلص نيته ونوى أن جميع ما أنفقه وتكرم به فهو لله تعالى، هل ينفعه هذا أم لا، وهل يصح ما قيل ان معاصي العاصي تكون حسنات بعد أوبته ورجوعه إلى الحق ؟ ووجدت بعد ذلك حديثا يروى عن رسول الله " : إن العبد إذا صلح تبدل سيئاته حسنات ؟
الجواب :
ما عمل لغير الله فلا يتقبله الله في حال، والله أغنى الشركاء فما أشرك فيه غير الله فهو لغير الله، فإذا غلب فلينعم بالغفران وهو نصيبه الأوفر وحظه الأكبر وما كان معصية فلا يكون طاعة .
ومعنى الحديث الذي ذكرته مطابق لقوله تعالى : { فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات }(1) ومعنى ذلك والله أعلم أنه يمحو عنهم السيئات ويكتب بدلها الحسنات وهذه الحسنات ليست هي السيئات بل غيرها بدلت مكانها، وتلك نعمة الله على عباده ذلك فضل الله أنه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

حكم الوفاء بالوعد

السؤال :
مولى للمغيريين أخذ من ابرا، واتهم به موالى المصالحة أنهم عاملوا أخذه على أنهم أتوا به إلى مبطخة هناك يسرقون منها بطيخا وأن الأخذ ظهر عليهم هناك بغتة وأخذه وقصد به الأطراف الغربية، فثار مسعود بن علي على عبد الله بن هاشل خصوصا أن مواليك باعوا مولانا فمناهم عبد الله بالجميل ثم كاتبهم أن يكون عليه بعض الغرم إن صح أن الآخذ مواليه، وبعد المكاتبة تشدد عليه مسعود في الأمر فقال أنه فعل ذلك طلبا للأجر لا لزوماً، فإن كنتم اتخدتم الاحسان حجة فقد غيرت من الكتابة وغيرها ما يلزمني شرعاً ذاعن به فما الحكم في ذلك . أيلزم عبد الله شيء على هذه الصفة ؟
الجواب :
هذا وعد من عبد الله، وله الرجوع عنه إن شاء، ولكن الوفاء من خصال المؤمنين إن وعد وفى، والسلام .

النصرة واجبة إلا على من معهم عهد

السؤال :
من بغى عليه وظلم من حقه هل له أن ينتصر بقوم بينهم وبين عدوهم عهد الله وميثاق إلى مدة معلومة ؟ أيجوز لهذا المظلوم المبغى عليه أن ينتصر بهؤلاء القوم ؟
الجواب :
قال الله تعالى { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق }(1) وقال { ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم }(2) وقال { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }(3) وحسبك هذا جوابا . والله أعلم .

تكفير المندوبات للواجبات المتروكة

السؤال :
التقرب بالمندوب هل يكفر للإنسان ما ضيع من الواجب المفروض على الخطأ أو العمد أم لا ؟
الجواب :
أما على العمد فلا تكفره إلا التوبة والإنابة إلى الله تعالى، فإن المصر لا يقبل له عمل فكيف يكفر عمله ما ضيع .
وأما الخطأ والنسيان فيجبران بالحسنات قال الله تعالى { إن الحسنات يذهبن السيئات }(4) يعني أن الطاعات تذهب صغائر الذنوب وإذا ذهبت الصغائر فجبرها للخطأ والنسيان أولى، وفي حديث إبي هريرة قال سمعت رسول الله " يقول : " أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك " . والله أعلم .

مدى ثبوت حديث حجوا قبل نبات شجرة مميتة

السؤال :
قول ابن مسعود رحمه الله حجوا هذا البيت قبل أن تنبت في البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا نفقت أي ماتت ؟
الجواب :
هذا حديث لم أسمعه من قبل اليوم، فلا علم لي به ولا بشجرته . والله أعلم .

جواز التضميد بما هو طعام

السؤال :
معنى قول الصائغي في أرجوزته :

قلت له هل تغسل اليدان


بالتمرا ويوضع بالأبدان

إن كان فيها وجع فمنعا

وفي بيان الشرع هذا شرعا

والقلب منه يا خليلي في عجب


من أين هذا الحجر فيه قد وجب


هل الغسل بماء وتمر أم كيف معناه ؟ ومن غسل ثوبه أو يديه بدقيق حنطة جائز أم فيه كراهية ؟ صرح .
الجواب :
معناه أن من وجعته يداه أو شيء من بدنه وكان دواء ذلك أن يغسله بالماء والتمران ذلك لا يجوز، لأن للطعام حرمة، وكذا القول في دقيق البروما أشبهه لأن الجميع طعام .
وقد تعجب الصائغ من هذا المنع حيث إنه لم يثبت فيه دليل، وإن الاحترام لا يمنع من ذلك فيما يظهر .
وأقول قد خلق الله ما في الأرض جميعا لعباده فلا يحرم عليهم منها إلا ما حرمه عليهم، ولا دليل في تحريم مثل ذلك فالحق جوازه . والله أعلم .

الصدقة بأصل المال كله أو معظمه

السؤال :
الصدقة من أصل المال إذا لم تكف الغلة ؟
الجواب :
تصدق أبو بكر بماله كله، وعمر بنصفه، وعثمان بصرة فيها جملة دنانير، وأبو طلحة بحديقة له تسمى بيرحاء، وأبو الدحداح بحديقة فيها ست مائة نخلة، وكعب بن مالك بعشر ماله { وما تفعلوا من خير يعلمه الله }(1) . والله أعلم .
مخاطبة الكبير قدراً بلفظة ( الوالد )

السؤال :
فيمن يجب أن يكاتبه غيره بلفظة الوالد ويرى نفسه وتمتلئ سرورا حتى يخاطب بذلك وإن كان المخاطب له سنه كسنه، وإن كتبه غيره من هو في سنه بالأخ أو الولد يسوؤه، فهل يعد ذلك من الكبر الكامن في النفس حيث يحب التعظيم وإن في غير محله ؟
الجواب :
الأمـور بمقاصدهـا، فإن كان حاملـه على ذلك الكبر فهو كبر محـرم
وإن كان غير ذلك فهو على ما نوى، وربما يكون فيه مخالفة لغرض النفس فإن طبعها يميل إلى التشبيه، ولذا ترى غالب العوام يكرهون الاتصاف بالشيب ونحوه، فإذا فعل فاعل ذلك على قصد خلاف النفس ومخالفة الجهال كان له بذلك الأجر إن شاء الله تعالى والعلم عند الله .

تعميم المخاطبة بلفظ ( الأخ ) أو بلفظة ( الوالد ) للكبير

السؤال :
ما الأولى في مخاطبة الإخوان أيندب أن يميز كلاًّ من الوالد والأخ والولد أو أن يجعلهم إخوانا كما ورد النص، ونرى القطب لا يخاطب إلا بالأخ والإخوان، افتنا مأجورا ؟
الجواب :
الأولى في ذلك تمييز المراتب، فإنه يسمج من الشيخ الهرم أن يخاطب ابن عشر سنين بالأخوة، وكذا العكس وهكذا سائر المراتب .
أما القطب متعنا الله بحياته فإنه لا يعرف المسن منا من غيره، وقد وقع منه خطاب بالولد في بعض المكاتبات ومرجع هذا إلى العرف، فرب ناس يستحسنون عكس ما ذكرنا فلا يحمل في الخطاب على خلاف عرفهم، وهذا يختلف باختلاف النواحى والبلدان والله أعلم .

كتابة آيات مقطعة للاستشفاء

السؤال :
رجل يأتي إليه الناس يريدون منه أن يكتب لهم عن الشقيقة والضربان ولتسهيل الولادة للنساء والدواب، أيجوز أن يكتب لهم آيات من القرآن مقطعة الحروف على شرط منه لهم أن لا تنالها النجاسة أو لا ؟
الجواب :
لا بأس عليه بذلك، فإن ضيعوا الشرط فعلى أنفسهم والله أعلم .

معالجة التشوه الخلقي

السؤال :
من خلقه الله تعالى منفلق الشفرة الأعلى فلقتين ثم سار إلى طبيب النصارى وقطع منه ما قطع من اللحم وبعد ذلك خاطه بعياص فضة فالتحم بجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
لا بأس عليه بذلك . والله أعلم .

مصافحة النساءالأجنبيات

السؤال :
مصافحة الرجال النساء باليد من فوق الثوب لأجل القدوم من السفر هل يصح ذلك أو لا ؟
الجواب :
قد ابتلينا بمثل ذلك فلا محيد منه أبدا وقد مد أبو عبيدة الكبير رضي الله عنه يده إلى مصافحة امرأة من المسلمات فكفت يدها وقالت : " نحن نساء خراسان لا نصافح الرجال " فلله درها من امرأة، ولو لم يكن جائزا ما مد أبو عبيدة لذلك يده .
وأما في الأحاديث فإن رسول الله " لم يصافح النساء عند البيعة وقد اختص بخصائص في الأجنبيات وغيرها فالله أعلم بهذا والحمد لله رب العالمين .

حكم النهاية وتحقيق ما ورد في شأنه

السؤال :
الموجود في شرح لامية ابن الوردي أيضا أن الأجهوري يسئل عن عن الدخان وإن شخصا ينقل فيه أحاديث وهي : " إياكم والخمر والخضرة " وأن حذيفة قال : خرجت مع رسول الله " فرأى شجرة فهز رأسه فقال يا رسول الله لِمَ هززت رأسك ؟ فقال : " يأتي ناس في آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون بها وهم سكارى أولئك هم الأشرار، بريئون مني والله بريء منهم " وإن عليا قال من شربها فهو في النار أبدا ورفيقه ابليس فلا تعانقوا شارب الدخان ولا تصافحوه ولا تسلموا عليه فإنه ليس من أمتي، وفي خبر أنهم من أهل الشمال وهو شراب الأشقياء وهي شجرة خلقت من بول ابليس حين سمع قول الله عز وجل { إن عبادي ليس لك عليهم سلطان }(1) الآية فدهش فخلقت من بوله .
فأجاب : إن هذه الأحاديث الواردة في الدخان كذب وافتراء وأن ركاكة ألفاظها دالة أيضا على ذلك إلى أن قال ولا يحرم استعماله إلا لمن يغيب عقله أو يضره في جسده أو يؤدى استعماله إلى ترك واجب عليه كنفقة من تلزمه نفقته أو تأخيره الصلاة عن وقتها أو نحو ذلك اهـ .
قال مرعى المقدسي الحنبلي لم يرد في ذمه حديث عند فقهاء الحنابلة ومما قاله لمن سأله عن شرب الدخان : إنه ليس بمحرم لذاته حيث لم يترتب عليه مفسدة، بل هو بمنزلة شرب دخان النار التي لم ينفخها نافخ، قال : وباتفاق لا قائل بتحريم ذلك، قال : ولا تقضى قواعد الشريعة تحريم الدخان المذكور،
قال : ولا شبهة أنه من البدع الحادثة إلى أن قال وإذا ما تدبر العاقل أمر الدخان وجده ملحقا بالبدع المباحة إن لم يترتب عليه مفسدة اهـ .

وجميع المحللين لشرب الدخان ينفون وقوع تلك الأحاديث الواردة في ذمه هل صحت في المذهب ؟ وهل احتج بها أباضي على تحريم شرب الدخان وأكل التتن وما كان في حكمهما كالبنج والأفيون ؟ فإن كانت واقعة فما أحراها لمذهب المحرمين وهل تلك الأحاديث ركيكة الألفاظ كما قال الأجهوري ؟ أم بعضها قوي كإياكم والخمر والخضرة وكيأتي ناس في آخر الزمان يشربون من أوراق هذه الشجرة ويصلون بها وهم سكارى الخ، وبعضها ضعيف كأنهم من أهل الشمال وهو شراب الأشقياء وهي شجرة خلقت من بول ابليس الخ، وكان الحجة عند الأصحاب رحمهم الله تعالى على تحريم هذه الأشياء المذكورة عموم قوله عليه الصلاة والسلام : " كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام " وأفراد هذه الأشياء داخلة تحت عموم قوله " : " كل مسكر حرام " وسكرها مشاهد ومعلوم ضرورة وإن بلا نشاط وطرب خلافا للأجهورى ولا شك أن هذه الأشياء المذكورة من جملة الخبائث والله تعالى حرم الخبائث كلها إلا ما اضطررتم إليه ويكفي شاهدا عليهم ما حكاه الأجهورى هذا حيث قال فللمتأخرين في الحشيشة قولان قيل أنها مسكرة قال وبه قال الشيخ المنوفي قال لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها فلولا أن لهم فيها طربا لما فعلوا ذلك قال وبه قال الزركشي من الشافعية قال فقال لا يجوز من الحشيشة لا قليل ولا كثير، قال وقيل أنها من المفسدات قال وصحح هذا القول أبو الحسن في شرح المدونة والعلامة ابن مرزوق والشهاب القرافي قال وتبعه عليه المحققون الخ كلامه اهـ .
الجواب :
حاشا أهل المذاهب أن يحتجوا بالكذب وقد أغناهم الله تعاالى بما أولاهم من حسن التوفيق وإصابة الحق ونور البصيرة وحسن السيرة من أن يتمسكوا بمثل هذه الخرافات التي لا أصل لها إلا محض الكذب سواء كانت ألفاظها قوية أم ركيكة، فكم من كذاب يقتدر على تركيب الكلام البليغ وإن كانت بلاغته " تفحم البلغاء لكن ربما وقع الاشتباه في بعض الألفاظ، فالطريق في قبول الأحاديث أخذها من الثقات لا قوة الألفاظ فقط .
وأما الدخان فحرام من جهتين : إحداهما أنه مسكر وقد ثبت في الحديث أن كل مسكر حرام، وثانيتهما أنه مضر ولا يجوز الضرر بالنفس والمضرة حرام، وقد ذكروا فيه خصالا من الضرر تزيد على مائة خصلة ولو لا الاشتغال لذكرت لك جملة منها .
وأيضا فالدخان شراب أهل النار والعياذ بالله فمن شربه في الدنيا فقد تشبه بأهل النار ومن كان كذلك فالنار أولى به .
وأيضا فهو خبيث وحرم الله الخبائث جملة . والله أعلم .

حكم الأخذ من اللحية

السؤال :
من رأينا منه موجب الولاية إلا أنه يغلف لحيته هل لنا أن نتولاه إذا تشبث بما لعله مكذوب على النبي " من أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من لحيته وأن ابن عمر كان يأخذ ما طال منها وأن أبا عبيدة مسلم أبي كريمة يرخص في الأخذ منها ؟ وهل يصح أن ينزل إلى ولاية الرأي أو يوقف عند وقوف رأى على مذهب أصحابنا المشارقة عفا الله عنهم إذا تقدمت منا له ولاية أم لا يصح إذا تقدمت له ولاية لأن تشبثه بما روى عن أبي عبيدة لا يتأتى انكاره وإلا فيلزم تكذيب ناقله ؟ ونسبة الكذب إلى الولى كبيرة عافانا وإياه من ذلك .
الجواب :
لا ولاية لمن يغلف لحيته وقد ثبت عن رسول الله " الأمر باعفاء اللحى فما خالف ذلك فكذب، ولم يرخص أبو عبيدة إلا فيما زاد على القبضة ومع ذلك فهو رأى لم يتابع عليه، وشعار المسلمين اعفاء اللحى فمن خالف شعارهم فأخشى أن يلحقه الخروج عن حكمهم، لأن من تشبه بقوم فهو منهم وقد كان " كثيراً ما ينهى عن التشبه بالأعاجم، وإن سبقت له ولاية جاز أن ينزل إلى ولاية الرأى أو وقوف الرأى على مذهب المشارقة . والله أعلم .

صلة الأرحام ولو كانوا مؤذين

السؤال :
ابتلى بارحام ظلمة بعضهم يظلمه حقه من ميراث أو وصية، ومنهم من يثتمه ويهتك عرضه بين الأنام، ويؤذيه بقبيح الكلام، ولا يقدر أن يردعهم، أيجوز عَقّهم وهجرهم أم لا ؟
الجواب :
صِل من قطعك، ومن عصى الله فيك فأطع الله فيه، ومعصية العاصي لا تُسقط حق الرحم، والصبر على أذاه طاعة { وبَشِّر
الصابرين }
(1) والله أعلم.

ستر الزينة ولو عند شراء الحلي

السؤال :
ذو حانوت للبيع والشراء يدخل عليه النساء الأجنبيات وحليهن ظاهر، وينظر إليهن إن فرضنا بلا شهوة، أيجوز له النظر إلى القرط والوشاح مثلا والحجول والبناجرى ؟ وهل من فرق بين الحلى الظاهر والباطن ؟
الجواب :
صاحب الحانوت كغيره لا يحل له ما حرم الله، والنظر إلى زينة النساء حرام كان بشهوة أو بدونها، ويرخص في النظر إلى الخاتم في الأصبع والكحل في العين، وبذلك فسر بعضهم قوله تعالى { إلا ما ظهر منها }(2) إذ المراد بالظاهر من الزينة ما لا يمكن ستره عند الأخذ والتناول والاشهاد على الاقرار والبيع والشراء ولا يكون ذلك إلا في الوجه والكفين . والله أعلم .

الأصل حمل الأملاك على الحلال

السؤال :
من أعطى رجلا دراهم ان يدينها له، فأمره أن لا يفعل إلا بما يجوز وبما لا شبهة فيه ففعل ذلك، فعلم صاحب الدراهم من علم الناس فعليه أن يسأله وأن يتفحص عن فعله ؟
الجواب :
لا يلزمه ذلك في الحكم، وإن تنزه عن الشبهة كان أطهر . والله أعلم .

حبس المتهم بالفجور

السؤال :
من يرى رجلا قد تزيا بزي النساء ويسئل عنه فقيل مخنث والعياذ بالله، ثم تحقق عنده أمره متجاهرا بفاحشته، وله قدرة عليه ما يفعل به في هذا الزمان أو كان ولده أو ابن عمه ويعلم أنه لا يطالعه فيه مطالع، فما الحكم ؟
الجواب :
يحبسه في مكان لا يخلص إليه فيه أحد من الفسقة ولا يمكنه هو الخروج منه، ويكون ذلك بيته حتى الموت، أو يرى عليه علامة الندم وصدق الرجوع . والله أعلم .

حكم النظر إلى فرج امرأته ..

السؤال :
حديث من نظر إلى فرج امرأته أو استها لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال بعض الإخوان فيه اشكال لاتفاق العلماء على جواز النظر لفرج الحليلة، فضلا منك بحل الاشكال أو هو غير صحيح ؟
الجواب :
الله أعلم بصحته، فإن صح فلا اشكال فيه واقع لأنه غاية ما في النظر إلى فرج الزوجة الكراهية دون التحريم، ولا يصح أن يحمل على المبالغة في الزجر لأنه اخبار بما سيقع يوم القيامة فلو حمل على ذلك لزم خلف الوعيد والقول به باطل لا يبدل القول لديه . والله أعلم .

القعود في الطريق

السؤال :
القعود في الطريق هل ينهى عنه لا سيما في زماننا من اتيان المنكر كنظر النساء، فإن كان نعم فما معنى حديث نهى " القاعدين في الطريق عن القعود قال يا رسول الله محتاجين إليها قال " فإن كان ولا بد فآتوا الطريق حقه، رواه بعض الاخوان .

الجواب :
النهي عن القعود في الطريق ثابت، والرخصة لمن أعطى الطريق حقها موجودة، وأذى المار فيها محرم، فإن حصل بالقعود أذىً لأحد المارين كان قعوده منكرا يجب على القادر نهيه عنه وكذلك إذا كان في القعود شيء من المناكر كانكشاف العورات أو النظر إلى الأجنبيات أو شيء من المحرمات . والله أعلم .

التصوير في القرطاس

السؤال :
التصاوير الموجودة في كتابة الحروز تجوز كتابتها أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز تصوير ذي روح لا بالكتابة ولا بغيرها، وقد كره رسول الله " ثوبا فيه تصاوير وقد قال : " ان من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون " وأنت خبير بأن التصوير في القرطاس كالتصوير في الثوب وقد نهى ابن عباس عن نقش التصاوير في الأسلحة ومثلها التصوير في القرطاس . والله أعلم .

الاوفاق في الطلاسم غير المفهومة

السؤال :
الأوفاق في الطلاسم إذا لم يفهم معناها بل يجدها تكتب وتلقى في النار للبخور وغيره .
الجواب :
اختلف في كتابة الطلاسم المجهول معناها فقيل : لا تجوز كتابتها، وقيل : تجوز . وإن وجدت بخطوط الثقات أو كتب علماء المذهب فأرخص .
وأما حرق أسماء الله بالنار فلا يجوز لأن حرقها إهانة والإهانة لها كفر، وإن حرقت لقصد التبرك فلا يبلغ به إلى كفر، وتركه أسلم . والله أعلم .

حكم أكل العائد للمريض عنده

السؤال :
ما يوجد في كشف الغمة قال : وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله " يقول : " إذا عاد أحدكم مريضا فلا يأكل عنده شيئا فمن أكل عنده شيئا فهو حظه من عيادته "قال السائل إذا رغب أولياء المريض في هذا العائد لمريضهم حتى رأى أن الامتناع عن الأكل من عندهم يدخل عليهم الوحشة فأكل من عندهم ما قدره الله له في جانب من البيت هل يكون ذلك حظه ؟
الجواب :
الظاهر أن معنى الحديث في رجل قصد العيادة للأكل فلا يدخل تحته ما ذكرت، وقد عاد الربيع رحمه الله رجلا من أصحابه يقال له المليح بن حسان فقال يا قرشية هاتي الطعام فتهلل وجه المليح حتى قام وكأنه ما به من المرض قليل ولا كثير سرورا بذلك فأتت بالطعام فقال الربيع لأصحابه فأكلوا وكان هو صائما . والله أعلم .

الدعاء للمريض بالشفاء دون التقييد بكون أجله آجلا

السؤال :
ما يوجد في كشف الغمة أيضا قال وكان أبو أيوب الانصاري رضي الله عنه يقول إذا عدتم المريض فلا تقولوا اللهم عافه واشفه وقولوا في أنفسكم إن كان أجله عاجلا فاغفر له وإن كان أجله آجلا فعافه واشفه وأجره وفي القناطر أن النبي " قال : " من عاد مريضا فقال بسم الله العظيم أسأل رب العرش العظيم أن يشفيك عوفي إن لم يكن حضر أجله " ومنه أيضا أنه " قال " إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا " وكأن ما في القناطر عنه " يدل على جواز الدعاء للمريض سرا وجهرا من غير تقييد بشرط عاجل الأجل وأجله ما معنى ذلك عن أبي أيوب ؟
الجواب :
إن قول أبي أيوب الانصاري محض اجتهاد منه إذ لم يرفعه عن رسول الله "، فالذي في القناطر أولى وهو موافق للقياس، لأن الدعاء بطول العمر في الأصحاء جائز والمرضى مثلهم . والله أعلم .

حكم الشعر والشعراء

السؤال :
عن قول النبي " من قرض بيت شعر لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح هذا يحمل على مطلق الشعر أم على الشعر المحجور أم ما معناه ؟
الجواب :
ذلك في الشعر المحجور كمدح الجبابرة وذم المسلمين ونحو ذلك لا في مطلق الشعر لأن الله تعالى قد استثنى الشعراء المؤمنين وأباح لهم الانتصار ممن هجاهم ظلما فقال عز من قائل { إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا }(1) وذلك بعد قوله تعالى
{ والشعراء يتّبعهم الغاوون }
(2) الخ الآيات .
وأيضا فقد أقر رسول الله " حساناً وكعب بن مالك وكعب بن زهير وغيرهم على انشاء الشعر وانشاده في حضرته وحض حساناً على المنافحة عنه وأثنى على بعضهم، وقال عند سماع بعضهم : " إن من الشعر لحكمة وأن من البيان لسحراً " . والله أعلم .

أثر التوبة في درء الحد

السؤال :
القصاص والحد أيدفعان الذنب عن القاتل والزاني مثلا أو لا إلا التوبة ؟
الجواب :
الذنوب لا تمحوها إلا التوبة إن كانت كبيرة . وأما الصغائر فتكفر باجتناب الكبائر .
وأما الحد فعقوبة عاجلة وبقيت عليه عقوبة آجلة .
وأما القصاص ففيه وجهان حق للعباد وعقوبة للجاني والله أعلم .


حكم قراءة القرآن على الدابة المركوبة

السؤال :
قول بعض العوام أنه لا يصح قراءة القرآن على الدابة المركوبة لأن ذلك يزيدها ثقلاً ولا يصح إلا بإذن من ربها ودليله على المنع قوله تعالى { إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا }(1) هل هذا عندك صحيح أو لا ؟
الجواب :
لعل القائل بذلك من أكابر العلماء لا من العوام كما زعمت، فإنه منقول في آثارهم من غير نكير عليه والعاميّ لا ينقل عنه العلم ولعل شبهة قائله ما يوجد أنه " يثقل عند نزول الوحي حتى قال بعض الصحابة أوحى إليه " وأن فخذه على فخذي فكادت تكسرها وإنما ذكروا الآية لظهورها في هذا المعنى عندهم .
والجواب أن الثقلة من نزول الوحي لا من حصول التلاوة فقد ثبت أنه " يغط عند نزول الوحي لثقله عليه ولا كذلك التلاوة وبيانه أنه في مباشرة الوحي تحمل مشقات ولا يوجد شيء منها في التلاوة كرؤية الملك أو سماعه وغير ذلك من الأحوال الهائلة .

وأما قوله تعالى { سنلقي عليك قولا ثقيلا }(1) فيحتمل أن معنى الثقل ما وصفنا من حصول المشقة بمباشرة الوحي وإن يكون معناه ثقيلا في القدر فهو عبارة عن جزالة المعنى وفصاحة الألفاظ وبلاغة الأحوال وبالجملة فليس لما قيل من المنع دليل والله أعلم .

معونة الجبار بالكتابة

السؤال :
التقية هل جائزة بالفعل وذلك كما أمر الجبار أحدا من الناس يكتب له باتيان أحد من الرعية وخاف على نفسه أو ماله إن لم يكتب، أرأيت إن نال المكتوب إليه ضرر من الجبار في مال أو نفس هل من ضمان على هذا الكاتب ؟
الجواب :
الكاتب والجبار عوينان في ذلك، وهما ـ والعياذ بالله ـ شريكان في الضمان والعذاب . والله أعلم .


كتابة الحروز والصور التي فيها

السؤال :
عمن يكتب الحروز أيجوز له أن يكتب صورة اللعينة أم الصبيان على ما يراها مصورة في الكتب فإني لا أرى حرزا مكتوبا عنها إلا هي مصورة فيه ؟
الجواب :
تصوير ذوات الأرواح حرام جماعا، وفي الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فلا تغرنك الحروز . على أني أكره كتابتها من غير تصوير فكيف الحال مع التصوير { ومن يتوكل على الله فهو حسبه }(1) وقد ضعف في زماننا اليقين فعولوا على الحروز وليت شعري هل كان هذا في عهد الصحابة وكم حرزا كان على أبي بكر وعمر وإخوانهم وأطفالهم ؟ ! نعم قد نقل عن بعضهم كتابة بعض الآيات القرآنية تبركا، لكن لا على هذا الحال الذي يصنعه أهل الزمان { أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده }(2) . والله أعلم .


كتابة الطلاسم غير المفهومة المعنى

السؤال :
من كتب الطلاسم إذا لم يفهم معناها أيكتبها على ما يراه في الكتب أم لا يجوز له ؟
الجواب :
اختلف في كتابة الطلاسم المجهولة فقيل : لا تجوز كتابتها مخافة أن يكون فيها كفر، وقيل : تجوز لأن الأصل إباحة الأشياء حتى يصح حجرها، وإن وجدت بخطوط الثقات العارفين بمواضعها فهي أقرب إلى الجواز حسن ظن بالثقات والله أعلم .

النظر إلى فرج الزوجة عند الجماع

السؤال :
عما في كشف الغمة أيضا في آداب الجماع كان ابراهيم النخغي يقول من نظر فرج امرأة أو أستها لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة فعلى هذا يكون حراما أم لا ؟ لأجل الوعيد، والذكر في الزوجات لا المزنيات وهل كذا في الأثر عن أصحابنا أم لا ؟

الجواب :
قول النخعي لا يتوجه على الزوجات وإنما هو في غيرها من النساء، وإنما ساقه صاحب الكشف في آداب الجماع لينفر به السامع عن النظر المكروه، وهو تنفير بَشْع لأن الواجب على العلماء البيان وهذا عكسه، وعلى كل حال فالنظر إلى عورة الزوجة ليس بحرام وإنما هو مكروه فقط ولا نعلم قائلا بالتحريم أصلا . والله أعلم .

السنة في لبس الخاتم

السؤال :
السنة في لبس الخاتم في اليمين أم اليسرى ؟
الجواب :
قد جاء في الكل أحاديث، وأكثرها وهو المرجح يدل على اليمين وهي أولى بالكرامة وأنسب في معنى النظافة، لأن اليسرى أعدت لأمور منها الاستنجاء فيسقط النجس بين الخاتم والجسد فاللائق الموافق لمنصب الشرع الشريف أن لا يكون في اليسرى ما يمسك شيئا، ولهذا أو نحوه أمرنا بتقليم الأظافر، ولا ينتقض ذلك بتقليم أظافر اليمنى فإن العلة غير محصورة في معنى واحد بل مركبة من معانٍ كل واحد منها يستقل بالحكم لو انفرد، فهو نظير الوضوء من البول والغائط معا . والله أعلم .

حكم دخول بيت الأخ بلا استئذان

السؤال :
الداخل بيت أخيه بغير إذن هل يصح له هذا الدخول ؟ وذلك مثل أن كان أخوه نائما وأراد هو أو غيره من الناس أن يوقظه من نومه لمثل صلاة أو غيرها، لأنه إن أراد أن يستأذنه ربما لا يسمعه لأنه نائم، أيصح له الدخول في مثل هذه أم لا يصح له مطلقا أعني في مثل هذه أو غيرها من غير إذن ؟ وهل إذا رخص له أخوه أو غيره أيصح له الدخول أم لا يصح رخص أو لم يرخص ؟
الجواب :
ليس له ذلك رخص أم لم يرخص إلا إذا أذن له في الدخول في وقت مخصوص يكون كل منهما عارفا به، وكذلك أهل البيت فيكون الجميع على حذر من جهة الستر، وكذلك له أن يرخص بالدخول في مكان دون مكان وذلك كما إذا رضى له أن يدخل في الحائط حتى يدنو من الباب الداخلي فيبقى ستره في المكان الداخل، وفي النفس من هذا شيء أيضا والتنزه عنه أولى لامكان أن يصادف امرأة خارجة، وقد يقال أنهم إذا أذنوا لأحد في مكان مخصوص فليس لأحدهم تجرد في ذلك المكان والله أعلم .

دخول بيت الوالدين بلا استئذان للمقيم معهما

السؤال :
دخول بيت الوالدين إذا كان الولد عندهما وهو بالغ الحلم كما إذا دخل لغرض من الأغراض مثل أكل قوت أو غيره أيصح له الدخول بغير إذن في غير المواضع التي ذكرها الله تعالى في كتابه أو في المواضع أيضا ؟ لأنهما ليسا بأنفسهما في البيت فقط بل فيه غيرهما مثل المماليك إماء أو ذكورا والبيت واسع كبير ربما هما في جانب منه أم لا يصح له من غير إذن في المواضع كلها ؟ أم لا يصح له في المواضع المذكورة ويصح له في غيرها ؟ أم لا يصح له مطلقا من غير إذن ؟ أم يصح مطلقا من غير إذن ؟
الجواب :
قال الله تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا }(1) واعلم أنه لا بأس بدخول البيوت المباحة لكل أحد محرما أو غير محرم، وكذلك إذا أبيحت لأناس مخصوصين فليس على أولئك المخصوصين إذن إذا كانوا لا يمنعون في كل وقت، وعليهم أن يستأذنوا في دخول الأمكنة المعدة للخلوات كالصّفيف والغرف والمصلى . وأما غيرها فعلى حسب العادة فيها والله أعلم .

معنى : أحمد الله إليك

السؤال :
قول القائل لغيره أحمد الله إليك قالوا معناه : أنهي حمد الله إليك هذا ما وجدناه في التفسير، لكن أقول ما معنى انهاء حمد الحامد إلى غيره سواء كان في حضرته أو مخاطبا له في كتابه ؟ وما الفائدة فيه ؟ فالحمد من جملة الطاعات والعبادة فما الداعي إلى إظهارها ؟ وعمل السر أولى وأفضل، فضلا منك بالنظر فيه وهل ذلك لائق الخطاب به للمتولى وغيره أو يخص به هو ؟ فضلا منك بالجواب .
الجواب :
ليس كل الطاعات السر فيها أولى فإن بعضها الجهر فيها أولى، وذلك كل ما كان في اظهار شعار للإسلام كاظهار التهليل والتكبير والتسبيح والتقديس ومنه الأذان والجماعات والجمعات والتلبية في الحج والتكبير في العيدين وغير ذلك، وهذا يطلب اظهاره للولى وغير الولى والمسلم والمشرك، لأن في ذلك اظهاراً للإسلام وارغاما للكفر { والله متم نوره ولو كره الكافرون }(1) .
وأما الطاعات المطلوب اخفاؤها فهي النوافل الزائدة على الفروض، فإن اخفاءها مطلوب شرعا لسلامة الصدور .
فإن قيل وكذلك التحميد زائد على الفرض، أجيب بأن التحميد يشترك فيه جميع الموحدين فليس في اظهاره آفة تخشى بل فوائد ترجى، وهي اظهار الشعار واعلان الثناء لمن ليس كمثله شيء والله أعلم .

كيفية التوبة من الزنى بنساء مطاوعات..

السؤال :
من زنى بنساء كثيرة ببلادي شتى وبنادر قاطع بين وطنه وبينها بحر، ولم يعلم بأن فيها أحدا من الإماء خاصة ولو كن سودا وهن مطاوعات له لا قسرا، وأراد هذا الآن الخلاص والتوبة والرجوع إلى مولاه، لعل الله يقبل منه ولمن عليه من جزيل عطاياه، وما يعجبك في حاله ؟ وكيف تأمره يفعل ؟ أتجزئه التوبة والندم على ما فرط أم عليه صدقاتهن كل على قدر صداق المثل ؟ والخاطئات السود التي ببنادر العجم التي لم يتيقن له أنهن إماء يكون حكمهن الحرية أم لا ؟ ويجوز لهذا الخاطئ إذا تاب إلى ربه بنية خالصة لم يَشُبْها كدر ولا رياء أن يعلن بفعله مع حاكم عدل لينفذ فيه أحكام الله ويكون مبرئاً نفسه عند الله أم الكتمان أولى ما بينه وما بين المولى ويجتهد في الخلاص من فرطاته ويطلب من الله الإعانة على لزوم طاعاته والله سميع بصير ؟
الجواب :
تجزئه التوبة الصادقة عن جميع ما فعل من ذلك كله، ولا يلزمه صداق لأحد منهن لأنهن مطاوعات، والحكم أنهن حرائر وإن كن سود الألوان، ولا يجوز له أن يخبر أحدا بفعله القبيح لا إماما ولا غيره بل عليه أن يستتر بستر الله لقوله " : " أيها الناس من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله " .
ولا تتوقف التوبة على إقامة الحد وليس ذلك من شرطها وإنما هو عقوبة يتولى أمرها الإمام دفعا للمفاسد وزجرا عن المعاصي . والله أعلم .

التخلص من ضمان الزنى بمملوكة مع الإبهام للستر

السؤال :
من زنى بمملوكة ثيب وأراد أن يتخلص من الضمان لسيدها هل يكفيه إن قال لسيدها من ضمان لزمنى من مملوكتك فلانة أو من خدامك وأراد أن يستر فعلته هل تراه - سيدى - ينحط عنه الضمان ؟ وسواء كانت المملوكه في بيت سيدها أو خارجة بيت سيدها وهى تخدم لنفسها من حيث أن سيدها عاجز عن قيامها، وسواء كان الفعل غصبا نعوذ بالله أو غير غصب، وإن كانت هذه المملوكة مغصوبة من سيدها ولم يدر سيدها كيف يفعل بما هو لازم عليه، فضلا منك بالجواب .

الجواب :
نعم يجوز ذلك، ولا يلزمه - بل لا يجوز له - أن يفسر السبب لنهيه " عن كشف هذه القاذورات مع ما يترتب على الكشف من المفاسد والفتن، وهذا شامل للمغصوبة وغيرها، وإن لم يعرف المالك اجتهد في البحث عنه وإن تعذرت معرفته دفع ذلك على الفقراء لأنه مال مجهول ربه والله أعلم .

مناصرة المرأة الضعيفة ولو على وليها

السؤال :
رجل منافق متجبر على امرأة ضريرة وهي مؤمنة على حكم الظاهر، وهو وليها ولذلك يقسو عليها ويهددها إلى القتل والنهب وقد بان منه فيها من فعله من أعمال الظلم ولم يكن عندها من يمنعه عنها ظاهرا، فيجوز لها أن تسلط عليه من يصرفه عنها بوجه ما ؟ ويجوز من الذي تطلب منه إزالته عنها ما اشتهر من بغيه وأذاه فيها ظاهرا وباطنا ؟ وهو لم يترك مطلبه عن هلاكها لأجل مالها لأنه هو الوارث .

الجواب :
ينصح هذا الرجل ويخوّفوه عقوبة الله تعالى، فإن استكبر وأصر على الفعل القبيح جاز دفعه عن المرأة باطنا وظاهرا حتى يزول عنها الضرر والله وأعلم .

الضيافة حياء لا تضمن

السؤال :
قائد السرية أو رئيس قوم يزيدون عن عشرين رجلا نزل بهم في ساحة قوم آخرين فالتزموا ضيافتهم حياء، هل يلزم هذا القائد أو الرئيس ضمان تلك الضيافة لأهل المنزل ؟ حيث كان سبب الحياء ولولاه ما أضافوهم .
الجواب :
لا ضمان عليه، والحياء من الدين وإكرام الضيف من حقوق الإسلام، وفي حديث أبي هريرة أن النبى " قال : " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه " ولا يشكل عليك كثرة الرجال فإن للعرب شيما فوق ذلك والنبى " بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وهذا كله حيث لا جبْر ولا غصْب ولا تقيّة والله أعلم .

منع الظلم ومعونة الجبارين عليه

السؤال :
هل يجوز للرجل أن يسعى لنزع شيء من بيت المال من يد مؤمن ويعطى ظالما يستعين به على دولته ؟ وكذلك هل يجوز له أن يسعى مع الجبار أو أعوانه بطرد مؤمن من أوطانه ؟ ومن فعل ذلك ما يلزمه وهل تقبل شهادته وهل تثبت ولايته إذا تعود شيئا من الكذب وغيبة المؤمنين ؟
الجواب :
جميع ما ذكرته حرام لا تصح عليه الموالاه ولا تقبل معه الشهادة، لأنه إما فسق محض وإما معصية تخل بالمروءة، وعلى فاعل شيء من ذلك التوبة والله أعلم .

عورة المرأة من المرأة

السؤال :
الأجنبية ما يجوز أن تراه وتمسه من الأجنبيه كالغمز إلى غيره ؟
الجواب :
ما أرى إلا البعد، وقد أمرنا بالاستتار والاحتجاب فما ظنك بالغمز، فترك ذلك أولى إذا خيفت الرّيْبة وإن لم تكن ريبة ولا شهوة فلا بأس فيما فوق السرة وتحت الركبة وما بين ذلك عورة لا يجوز اللمس ولا النظر إلا عند الضرورة والله أعلم .

التداوي بلبن الأتان

السؤال :
التداوى بلبن الأتان هل جائز ؟
الجواب :
يجوز التداوى بذلك ويجري في جواز شربه اختيار الخلاف الوارد في أكل لحومها والله أعلم .

الاعراض عن الوسوسة

السؤال :
المصلى إذا خطر له في باله في الله وفي صفاته بما لا يليق فعليه أن يرد ذلك ويعارض بما يليق وقالوا من تعارض الفروض يا سيدى كما تعلم من عداوة ابليس إذا تصدى لمثل هذا فيركض عليه بخيله ورجله في ترك هذا وإقباله على عمله تفضل بالرخضة .

الجواب :
الإعراض عن وسوسة عدو الله هو الفرض المتعين لا نفس المناقضة فإذا أعرض الإنسان عن وسوسته لن يضره كيده شيئا { إن كيد الشيطان كان ضعيفا }(1) وإذا أخذ في مناقضته لم يأمن قليل العلم غلبته لأنه أعرف منه وأدرى بالمكايد هذا في غير الصلاة ويتأكد الإعراض حال الصلاة من الضعيف والعالم .
هكذا يظهر لى وإن خالفه ظاهر الإيضاح والمناقضة تتعين على العالم في رد البدع وإزالة اللبس ورفع الإشكال والله أعلم .

التخلص من الحيوان المؤذي بالقتل

السؤال :
هل يجوز قتل السنور إن كان مؤذيا أم لا إن لم يستطع لتقليم أظفاره بما ورد في الأثر .
الجواب :
لا أعرف الأثر الذي جاء بتقليم أظافر السنور، والذي عندي جواز قتله إذا آذى وليس هو بأشد حرمة من الإنسان وقد جاز قتله إذا آذى المسلمين، وجاز قتل الذئب والكلب الضارى لإيذائهما وكذلك تقتل الحية والعقرب لإيذائهما، وكل من آذى طبعا جاز قتله شرعا . والله أعلم .

معاشرة الزوجة بمكان خال دون ستر

السؤال :
هل يجوز للرجل أن يجامع امرأته فوق سطح بيت أو فوق سجم إذا لم يكن عليهما ستر إذا كان في مكان خال يأمن ألا يدخل عليهما فيه أحد ؟
الجواب :
نعم له ذلك، ولكن يكره من جهة النسل فإنه يخشى على الولد المتكون من ذلك الجماع النفاق لمناسبة الخلاء الذي بين السطح والأرض بالنفاق، وذلك سر خفى قد يقع وقد لا يقع والله أعلم .

أول اليوم

السؤال :
أول اليوم من طلوع أول الفجر أم من أول الليل ؟

الجواب :
قد اختلف في ذلك العرب وغيرهم فقالت العرب اليوم من غروب الشمس إلى غروبها من الغد وذلك لأن شهور العرب مبنية على مسير القمر وأوائلها مقيده برؤية الهلال، والهلال يرى عند الغروب فصارت الليل عندهم قبل النهار .
وعند الفرس والروم أول اليوم طلوع الشمس بارزة من المشرق إلى وقت طلوعها من الغد، فصار النهار عندهم قبل الليل .
وعند أصحاب التنجيم أن أول اليوم موافاة الشمس فلك نصف النهار إلى موافاتها إياه في الغد، وبعضهم ابتدأ اليوم من نصف الليل .
ولكل طائفه تشبثات وهمية وتعلقات خياليه يرون أنها عقلية والحق ما جاء به الشرع وهو ما عليه العرب والله أعلم .

إيثار من في القافلة بالماء غيره

السؤال :
عن البيتين اللذين وجدتهما في أرجوزة الصايغى وما معناهما :

وجوزوا الشرب أولى القياس


بأثره من قابض الفنطاسى




بغير إذن الراكبين يا فتى


وقيل لا في الكتب عنهم قد أتى


الجواب :
لو وصفت لى الباب الذي فيه البيتان كان أمثل، وقد طلبتهما من الأبواب التى أظنهما فيها فلم أقف عليهما في شيء منها، وكأنه يتكلم في راكبى البحر وكأنه أراد بالفنطاسى الوعاء الذي جمع فيه الماء للشرب .
والمعنى أن أهل القياس اختلفوا هل يجوز لقابض الماء أن يؤثر أحداً بالشرب منه دون غيره : منهم من أجاز ذلك، ومنهم من منع إلا بإذن الراكبين لأنهم فيه كالشركاء وينبغي أن يكون هذا الخلاف حيث لا تخشى ضرورة على أحد بذلك فإن خيف الضرر امتنعت الأثرة قولا واحداً فيما أرى والله أعلم .

الفرق بين الوسم والكي والرشن

السؤال :
الفرق بين الكى والوسم بالنار أليس الوسم هو الكى، إذ وجدت في الخزائن عن بعض العلماء أن الوسم والكى لا يجوز يعنى بذلك في العبد فعلى هذا اللفظ كان الوسم غير الكى أم الكى زيادة في حرق الجلد فهو شيء فوق الوسم والوسم ما يكون دون ذلك ؟ أم هما من الأسماء المترادفة كالقمح والبر؟ في عرفنا معشر العوام أن الوسم والكى في عصرنا هذا شيء واحد .
ثم الرشن ما معناه ولقد فرق هذا القائل بينه وبين الوسم والكى قائلا أن الكى والوسم لا يجوز وأما الرشن فقد اختلف فيه وفي القاموس الرشن العرض من الماء قال ويحرك وهذا غير ملائم أيكون معناه الوشم الذي هو غرز الإبرة في البدن أم ما معناه ؟
الجواب :
كذلك أيضا في عرفنا نحن أن الوسم والكى شيء واحد وعلى هذا فهما مترادفان، ولعل الوسم أخف وهو الوسم بالميسم والكى بالرّزه ونحوها .
وأما الرشن فلا أعرفه ولعه وسم بإطراف القضب أو نحو ذلك نظير ما تفعله العامة في الكواشح على زعمهم الفاسد والله أعلم .

التوبة بالسر أو العلانية

السؤال :
ما حقيقة معنى قوله عليه السلام لمعاذ رضى الله عنه : " أحدث لكل ذنب توبة، السريرة بالسريرة والعلانية بالعلانية " هل السريرة ما اعتقد المرء بجنانه ولم يذع به لسانه فيكون التوبه منه كذلك، والعلانية ما عدا ذلك، أم المراد بالسريرة ما لم يطلع عليه غيره مطلقا إلا من فعله معه والعلانية ما اشتهر واستفاض ؟ ما معنى التوبة منه على معناه الإذاعة بالتوبة واشتهارها وإفاضتها كاستفاضة الذنب أم معناه ما استفاض عنه من الذنوب يتوب منه بلسانه مع الإقلاع بالجنان وما لم يطلع عليه غيره يكفيه التوبة منه بالجنان دون الإذاعة باللسان أم معناه غير هذا ؟
الجواب :
يحتمل المعنيين فإن قلنا أن المراد بالسريرة ذنوب القلب كانت التوبه منها إعلامها من القلب كذلك إن قلنا أن العلانية المعاصى الظاهرة على اللسان والجوارح فالتوبة منها مع الندم الاستغفار والإقلاع .
وإن قلنا أن المراد بالسريرة ما اختفى على الناس والعلانية ما اشتهر فيهم فالتوبة تجزئ من الأول بدون اشتهار وتحتاج في الثاني إلى الاشتهار وأحسب أنه قد قال بكل واحد من المعنيين قائل والله أعلم .

قراءة القرآن وهو يعمل أو يمشي

السؤال :
الذي يمشى في الطريق يقرأ القرآن يجوز له ذلك أم لا ؟ وكذلك الذي يخدم الخوص أعنى يقلد أو يسف أيكره ذلك أم لا ؟
الجواب :
ينبغى لقارئ القرآن أن يكون في أكمل الأحوال وأن لا يشغل نفسه عنه بعمل، وإن لم يجد بدا فلا بأس عليه والقراءة وهو يمشى أرخص والله أعلم .

رد السلام بكلمة ( مرحبا )

السؤال :
رجل مر على قوم وقال لهم السلام عليكم قالوا له مرحبا قد ردوا عليه السلام على هذه الصفة أم لا ويحتاج يرد على نفسه إذا كان ما ردوا عليه السلام على قولهم هذا أم كيف يفعل ؟
الجواب :
ليس قولهم مرحبا من رد السلام في شيء، والرد المأمور به غير ذلك فمن اقتصر عليها فليس براد السلام والله أعلم .

انكار المنكر ولو ممن فيه فسق

السؤال :
المقدم في البلد إذا كانت له يد على أهل بلده هل له أن يردع من يخاف منه الضرر أو الفتنة بالضرب والقيد قبل أن يقع الشر بما قد تقدم منه شيء في غير المحذور ؟ وهل لمثلنا أن ينبه هذا المذكور إذا كان غافلا عن الشيء المخوف وقوعه ويأمر بالشد والعقوبة ؟ وكما تعلم أن هؤلاء المقدمين يكون فيهم الثقات وغيرهم لكن في غالب الظن لا يقدم أن يزيد فوق الكفاية بل ربما لا يقدر عليها لكثرة المجادلين لأهل الباطل، وكذلك إذا وقع الشيء وانفصل هل له العقوبة ؟ وما النية في ذلك إذا جاز ؟ وأفتنا بالأوسع والحاجة داعية .

الجواب :
دفع المفاسد مطلوب شرعا فهو محبوب إلى الشارع كسائر أفعال الخير، وإن قام به أهل الفضل في الدين فقد صادف محله وصار كاملا، وإن قام به سواهم من أهل الدنيا فقد اندفع الضرر وارتفع البلاء، ويؤيد الله هذا الدين بأقوام لا خلاف لهم ويلزم القادر من أهل الدنيا ما لا يلزم العاجز من أهل الفضل لأن لقدرته مناطا من العبادات كما أن لماله مناطا منها وهو الزكاة، وإذا ضيع الفاسق فرضا فلا يسقط عن سائر الفروض بسبب تضييقه ولهذا المعنى أجاز بعض المسلمين إقامة الحدود للجبابرة حتى قال أبو الشعثاء رضى الله عنه أحسن عبد الملك أو قال أجاد حين بلغه أنه ضرب عنق أعرابى تزوج امرأة أبيه والله أعلم .

حكم زيارة قبره "

السؤال :
زيارة النبى " هل عبادة كالصلاة عليه أم هي وغيرها من زيارة القبور سواء ويكون الفضل على قدر المزور ؟ وما يوجد في بعض الكتب أن النبي " حى في قبره يسمع كل من سلم عليه ويتوسل به هل صح هذا معكم ؟ وإن صح فما هذه الحياة وما هذا السمع ؟ وهل التوسل به في مكانه وفي المسجد الحرام فرق وكذلك الصلاة عليه ؟
الجواب :
لم تلزم زيارة شخصه الكريم في حياته فكيف تلزم زيارة قبره بعد وفاته، هذا لا يقول به عاقل ولو لزمت لكان الصحابة أحق بالقيام بها، لكن زيارة قبره فضل فقط . وقولهم أنه حى في قبره ممكن فإن الشهداء أحياء عند الله ولا شك أنه " أعظم منزلة عند ربه والله أعلم .

التشبه بغير المسلمين في خصوصياتهم

السؤال :
لباس الكوت الذي كان من لباس النصارى والآن أكثر أهل القطر يلبسونه هل يجوز لبسه لا سيما من برد أم لا يجوز ؟
الجواب :
لا يخفى على جنابك أنه " نهى عن التشبه بالأعاجم وأمر بمخالفة أهل الكتابين، فأى حال اختص به هؤلاء من مأكل أو من ملبس أو تخلق فليس لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشاركهم في ذلك، ومحبك لا يعرف الكوت حتى يتكلم فيه على الخصوص والله أعلم .
فإن قيل لابس ذلك لم يقصد التشبه وإنما قصد دفع البرد ونحوه قلنا الجواب واحد والتشبه بهم حرام قصد أولم يقصد، نظير النهى عن الصلاة عند الطلوع والغروب وعند الاستواء فإن الصلاة في الأوقات المذكورة حرام للتشبه بعبدة الشمس فليس لأحد أن يصلى فيها ويقول لم أقصد التشبه وإنما قصدت الصلاة والله أعلم .

معاونة النصارى المتغلبين على بلاء المسلمين

السؤال :
رجل من أهل عمان ولد بأرض السواحل فنشأ هناك بأموال له هناك، ثم غلب النصارى على هذه البلاد فطلبوا منه أن يكون في دولتهم يأمر بأمرهم وينهى بنهيهم كما دلت عليه سياسة المملكه والإيالة، ومن ذلك منهم عدم ملك بنى آدم فإذا جاء أحد من المسلمين بعبيد حجر عليهم الذهاب بهم إلى أن يصل أحد من رؤسائه النصارى ليأخذهم منه ويحررهم، وجعلوه يعد بيوت البلد ليأخذ النصارى الخراج منهم ففعل ذلك بأمرهم مخافة أن يأخذوا ماله إن لم يأتمر لهم في هذه وأمثالها، وكان له مال عظيم يحب بقاءه وزيادته لينتفع به بنفسه ومن يتصدق عليه من المسلمين بعمان، ونيته كل سنة يرسل لعمان أموالا ليشترى له بهن أصولا من عمان وفيمن أوقف من العبيد إلى أن حضره النصرانى ليذهب بهم من يعرف ومن لا يعرف، ما الخلاص له علمنا ما يحجر من امتثال أمر النصارى ؟ وما يباح ؟ وما فيه التوبة والضمان ؟ وما فيه التوبة بلا ضمان ؟ وما لا توبة فيه من امتثال أمرهم ؟ وقد سألتك عن هذا لا عن رجل بعينه وإنما هو فرض مسألة لأن الحاجة في عمان قد تدعو لذلك لما نشأ من أمر النصارى وأنت بحمد الله غير مخفى عليك ذلك فقد يقع لك السمع من أمر النصارى في عمان وغيرها ففتحت لك الباب في هذا المعنى لتستخرج ما احتوى عليه .
الجواب :
لا تجوز معاونة النصاري بشيء مما ذكرت { ومن يتولهم منكم فإنه منهم }(1) ولعمرى أن هذه المعاونة وأمثالها هي التى سلطت النصارى على ممالك المسلمين، داهنت الملوك وعاونت الرعايا { أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب }(2) والله أعلم .

اتباع القراءة بالدعاء دون التباس

السؤال :
هل يسع قارئ القرآن إذا وجد أن من قال على أثر السورة الفلانية من السور القرآنية كذا وكذا على معنى الدعاء ولغرض دنيوى أو أخروى متصلة قراءة الدعاء بقراءة السورة أم هذا ممنوع البتة ؟
الجواب :
أما المنع فلا أرى معنى إلا إذا كان يلتبس على السامع الذي لا يعرف القرآن، فإذا أوهم السامع أنه من القرآن وقع المنع والله أعلم .

نظر المرأة إلى الرجال وعكسه

السؤال :
المُميتة من النساء هل يجوز لها النظر إلى أحد من الرجال الأجانب تتخذه لقضاء حوائجها مع عدم غيره من ذوى المحارم وهى إذ ذاك مضطرة لذلك ؟ فهل من رخصة لها في ذلك ؟
الجواب :
المُميتة وغيرها من النساء في النظر إلى الرجال حكمهن حكم واحد، فما جاز لغيرها من ذلك يجوز لها وما امتنع امتنع، وليست المميتة أشد من غيرها . والله أعلم .

التوبة، والابراء دون تعيين

السؤال :
فيمن وجب عليه عقر من وطء حرام ثم ندم على ذلك وتاب لله تعالى مقلعا عما أتاه وأراد التخلص مما عليه هل يكفيه أن يذكر قدر الواجب عليه ويسأل فيه البرآن أم يلزمه تعيين الجملة إذا جهل ذلك من له الحق بعدم علم أو نسيان أو حضر مثلا بين يدى ذى الضمان ما قيمته توفى بقدر الضمان فإبراءه منه ومما فوق ولو كان ألوفا هل يبقى عليه بأس على هذا أم لا ؟ وما حد التوبة النصوح التي إذا كان عليها العبد أطلق عليه أنه تاب توبة نصوحا ؟ تفضل بالإيضاح التام .
الجواب :
سؤال البرآن التام من الضمان المتحقق يشبه عندي سؤال الناس أموالهم إن كان قادرا على الأداء، فلا يعجبني سؤال البرآن وإن كان الضمان غير متحقق فلا بأس، وكذلك إن عجز عن الوفاء لا بأس عليه أن يسأل البرآن فإن أبرأه عن جملة معينة دخل تحتها ما دونها علم أنه من غفر أم جهل .
والتوبة النصوح هي المشتملة على أربعة أشياء الندم على المواقعة في الذنب وطلب الغفران من الرب والإقلاع عن المعاصي والعزم على أن لا يعود إليها فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فإنها التوبة النصوح . والله أعلم .

المخاطبة بالسيادة لمن لا يستحق

السؤال :
ما تقول فيمن ابتلى بمكاتبة هؤلاء المسودة والشيوخ إذا كتب سيدنا أو شيخنا، وهذه الألفاظ المستعملة في هذا الزمان من الرحمة والبركة والسلام والتحية وغيرها من الألفاظ إذا لم يقصد الكاتب حقيقتها . هل عليه في ذلك اثم إذا لم تحضره مندوحة إذا احتاج إلى ذلك ؟ دلنا على ما تراه من الواسع فإنا لا غنى لنا عن ذلك .
الجواب :
قد رخص العلماء في ألفاظ التقية، ولأبي المؤثر رحمه الله فيها توسع، ومداراة الرجال من كمال العقل والضرورة المذكورة عامة للخاصة وللعامة، ورحمة الله واسعة وعفو الله عظيم والدين يسر { ما جعل عليكم في الدين من حرج }(1) والتصلب كمال لا يدركه إلا كامل لا يبالي أصاب أم أصيب، اللهم اجعل لنا من هذا نصيب، والله أعلم .

حدّ الجوار

السؤال :
بين لنا حد الجوار بأوضح عبارة فقد يكون الجاران بينهما طريق وهم أقرب من كل جار .
الجواب :
هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف العادات، وكفاك دليلاً على ذلك الفرق بين الحاضر والبادية وقد بسطنا القول في ذلك في حل المشكلات والله أعلم .

سماع الشعر والغزل

السؤال :
هل على من يسمع مدح الجبابرة وكلام التغزل بأس ؟
الجواب :
تختلف المقاصد في ذلك فمن حسن قصده فلا بأس عليه فهذه الدواوين من جاهلية ومولدين مشحونة من هذا الباب، وما رأينا أحدا من المسلمين يحجر على الناس سماع ذلك، وإن ساءت نية أحد فذلك من سوء نيته والله أعلم .

تفضيل قراءة القرآن في صلاة

السؤال :
ما تقول في رجل قام الليل يصلى إلى أن أصبح الصبح والآخر بات يقرأ القرآن إلى الصبح فمن الذي نال الفضيلة منهم أكثر أفتنا مأجورا إن شاء الله تعالى .
الجواب :
كلاهما ذو فضل، وقراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءته في غيرها، لأن الأول قارئ مصل والثانى قارئ فقط .

عورة المحارم من الرجال والنساء

السؤال :
ما الذي يصح للمرء أن ينظره من محرمته ؟ وما الذى يصح لربات الحجال أن ينظرن من الرجال ؟ فضلاً منك اكشف عنّا هذا الإشكال .
الجواب :
عورة المحرمة عند ذوى المحرم منها كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين فيحل له النظر من محرمته إلى ما عدا السرة والركبتين صاعِداً وسافِلاً، وكذلك يَحِلُّ للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا ذلك إلا إذا كانت هنالك شهوة أو مخافة فتنة فإن النظر مع وجود إحدى الخصلتين محجور .
هذا كله إذا كان الرجل غير زوج، أما زوجها فما يحرم عليه شيء من ذلك والله أعلم، فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

عدم أخذ الأجرة في القربات

السؤال :
من عمل لبعض الناس شيئا ونواه لله فأعطاه المعمول له أجرة على ذلك هل يصح له أخذه الأجرة على هذا أم لا ؟

الجواب :
ما عمل لله فلا يصح أخذ الأجرة عليه أصلا والله أعلم .

الدعاء بحسن الخاتمة لغير الولي

السؤال :
هل يجوز الدعاء بحسن الخاتمة لغير الولي ؟ وهل يجرى فيه الاختلاف في جواز الدعاء بالهداية أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز الدعاء لغير الولى بحسن الخاتمة، ولا يجري فيه الاختلاف الموجود في جواز الدعاء له بالهداية فإنه وإن كان حسن الخاتمة مستلزما لحصول الهداية ومترتبا عليها بمعنى أنه لا يعطى حسن الخاتمة إلا من هدى إلى التقوى فليس كل ما جاز في الملزوم جاز في اللازم .
على أنا نقول إن حسن الخاتمة ثمرة الهداية وحصول المغفرة ثمرة الهداية ودخول الجنة ثمرة الهداية وكل واحد من هذه الثلاثة مستلزم لهذه الهداية وقد وقع الاتفاق على منع الدعاء بالمغفرة ودخول الجنة لغير الولي فكذا القول في حسن الخاتمة والله سبحانه وتعالى أعلم .

الحسبة بضرب أهل المناكر

السؤال :
رجل له يد في البلد وقام على أهل المناكر فيها يردعهم عن مناكرهم بما يمكنه أن يردعهم به من ضرب بالسياط وغيره وإن هذا الرجل ليس هو أمير البلد، وإن أميرها داخل تحت أهل المناكر ومخالط لهم في ذلك سألت هل على هذا الرجل ضمان في ضرب من ضربه من أهل المناكر ؟
الجواب :
إنه لا ضمان على هذا الرجل المحتسب في ضرب أهل المناكر ليردعهم عن منكرهم، وإن كان أمير البلد غيره فالواجب على كانت له يد على رفع شيء من المنكر أن يرفعه كان أميراً أو مأموراً، وليته كان قد خلط أمير البلد فيمن ضرب فإنه أجدر بذلك ولا ضمان عليه هنالك سواء طالبه بحقه من ضربه أو لم يطالبه إذا لم يتعد في ضربه حدّ الجائز
فيه .

والشاهد على ما ذكرته من رفع الضمان عن الضارب وإن كان مأمورا هو ما وقع لبعض الصحابة بالكوفة في أمر الساحر الذي يلهو به الوليد بن عقبة والي عثمان على الكوفة، فإن بعض الصحابة ممن شهر بالفضل قام إلى ذلك الساحر فقتله والأمير يومئذ الوليد، فما عاب المسلمون على هذا القاتل ما فعل بل أثنوا عليه في ذلك، وحمدوا صنيعه هنالك، وعدوا هذا الفعل من خصاله المحمودة التي لا يدرك شأوه فيها غيره، فهم يوردون قصته في معرض الثناء عليه .
والدليل على أنه لا ضمان على ذلك هو قوله تعالى { المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر }(1) وقوله تعالى { كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر }(2) ففضل سبحانه وتعالى هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومدح المؤمنين على فعلهم ذلك، وأنت خبير أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحتاج تارة إلى ضرب السياط وأخرى إلى ضرب بالسيوف ولا يصح في مقتضي الشرع الشريف أن يأمر سبحانه وتعالى بفعل شيء ويثني علينا بأمتنا ثم يلزمنا الضمان بفعله .
لا يقال " إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بالأئمة والأمراء فليس لغيرهم فعله، كما خصت إقامة الحدود بذلك أيضا لأنا نقول إن هذه الآيات الدالة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عامة فيدخل تحت خطابها الأمراء وغيرهم، ولا مخصص لهذه الآيات عن ذلك العموم، والخطاب بالحدود وإن كان عاما فقد ورد من السنة ما يخصصه بالأئمة، وذلك قوله " " أربع إلى السلطان : الفيء والصدقات والحدود والجمعات " . والله أعلم هذا ما حضرني جوابا لسؤالك فانظر فيه وخذ بعدله والله أعلم .

بطلان الوسم للأب لكثرة موت أولاده

السؤال :
ما تقول في أهل زماننا هذا الموجود، إنا نراهم من تكاثر عليه الموت في أولاده يقولون له فيك كواشح ولذلك طبيب، ونراهم وهم يسيرون صوب ذلك الطبيب وهو عارف بذلك من يرى فيه هذا الأذى المذكور يوسمه تحت لحيته في رقبته أوسماً خفيفة، والذي لا يرى فيه شيئا يقول له لا فيك شيء من هذا ويرجع عنه، وتقول العامة هذه كواشح تكشح الأولاد، وهذا معهم بحرب صحيح في تجاربهم ويتواصفون ذلك، ونحن لم نعلم هذه جائزة أم غير جائزة، تفضل صرح لنا ذلك وافتنا فيه بيانا لكي نعلم الحق من الباطل ولك جزيل الثواب .
الجواب :
إن تجربتهم في هذا غير صحيحة وأن اعتقادهم لذلك خارج عن الجادة الصريحة، وهل ينكر ذو عقل بأن الألم إذا كان في شخص لا يقتل غير ذلك الشخص، فإن كان هذا الألم قاتلا كما زعموا فأحق به أن يقتل من حلّ به لا ولده ولا أخاه، وبهذا يظهر لك أن هذا الفعل من العامة غير جائز والله أعلم .

ركوب ما اخترعه النصارى من وسائط نقل

السؤال :
ما ترى في ركوب ( البيسكل ) بفتح الموحدة وهو مركوب سريع المسيار، وهو من البدع التي ابتدعها النصارى في ذا العصر ونشروها في الأقطار لجلب الربابي من أهلها وربما أفضى لجلب الدين لأننا رأينا من كنا نعتقد منه الصلاح فركب ذلك فآل أمره إلى الفساد وقد كان أول حدوثهن في هذا القطر إذ انفرد بركوبه النصارى والهنود ثم صار فاشياً في أولاد العرب وغيرهم ما ترى في ركوبه ؟ بين لنا شيخنا .
الجواب :
لا أعرف ما البيسكل فكيف أقول في شيء لا أعرفه، غير أن جملة القول فيما يفضى إلى فساد الدين أن فعله حرام بلا خلاف بين المسلمين، وإن كان لا يفضى إلى ذلك فلا يمنع ركوبه لكونه من بدع النصارى فهذه المراكب البحرية وتلك السطل البرية جميعها مبتدع ولا وجه للقول يمنع ركوبها لكونها من بدع النصارى، والتعفف حسن وما يفضى إلى التشبه بالنصارى والأعاجم فالنهي واقع عليه قطعا، وصورة المسئول عنه لا أعرفها لا أرانا الله إياها . والعلم عند الله والسلام .





معنى الحكمة ‘‘ السعيد من اعتبر بأمسه ... ‘‘

السؤال :
قول الحكيم : السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه، والشقي من جمع لغيره وضن على نفسه بخيره .
الجواب :
معنى ذلك أن من اعتبر بما مضى وتزود لنفسه العمل الصالح فهو السعيد، فقوله بأمسه كناية عن الأحوال الماضية مطلقاً فإن في الماضي عبرا من اعتبر بها حمله ذلك على سلوك السلامة . واستظهر أي استعان والمراد به ما يستعين به المرء ويدخره لنفسه من الأعمال الصالحة .
" والشقي من جمع لغيره وضن على نفسه بخيره " يعني أن من جمع الأموال من حلال وحرام وبخل على نفسه بفعل الخير فهو الشقيّ لأنه جمع الأموال لغيره فهو يحاسب بها وغيره يتنعم فيها ولم يقدم منها لنفسه فذلك معنى بخله على نفسه . فقوله " وضن " بالضاد بمعنى بخل .

النوم في الحرم

السؤال :
النوم في الحرم انتظار للعبادة فيه لواجد سواه بيتا .
الجواب :
نعم يصح ذلك والله أعلم .

حكم السلام بالاشارة أو وضع اليد على الصدر

السؤال :
التحية التى اتخذها أهل الحرمين ومن بناحيتهم بدلا من التحية المأثورة عند سيد الأولين والآخرين " وهي السلام فبدلوها بوضع أصابع اليد على الجبهة والصدر أيجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
نهى النبي " عن تسليم اليهود وكان تسليمهم إشارةً بالعصى والأيدى، وصورة السؤال أشد من ذلك والتشبه بأهل الشرك حرام . والله أعلم .

اغتفار الخطأ في قراءة القرآن

السؤال :
من يقرأ قوله تعالى { قال الكافرون إن هذا لسحر مبين }(1) طول عمره ولم تتمكن من قلبه قراءة { هذا ساحر مبين }، وتردد قلبه هل هذه القراءة متواترة أم لا ؟ ومن بعد فطن لها هل يقدح في إسلامه هذا التردد إذا لم يرد إنكار تواتر القرآن ؟
الجواب :
هذا من الخطأ والغلط، والله تعالى أكرم وأرأف أن يأخذ الناس على خطئهم، ولا يفضى به ذلك إلى شك في القرآن والحمد لله على العافية والله أعلم .

الاسراع في قراءة القرآن

السؤال :
من يقرأ القرآن ويتسارع كثيراً بجوز أم لا ؟ أفتنا .
الجواب :
إذا لم يكن في السرعة لحن ولا تحريف فلا بأس عليه إن شاء الله . والله أعلم .

قراءة القرآن راقداً

السؤال :
هل تجوز قراءة القرآن للراقد على الأرض أم لا ؟
الجواب :
ليس ذلك من الأدب ولا من تعظيم القرآن، وتعظيمه واجب والتأدب عنده مطلوب والله أعلم .

قول المستمع ( طيب ) عقب قراءة آية

السؤال :
من يقرأ القرآن وعنده أحد يستمع وحينما أتم القارئ الآية قال المستمع طيب نعم، وهكذا كلما أتمَّ القارئ الآية قال المستمع كذلك، هل يجوز ذلك أم لا ؟
الجواب :
القرآن طيب لا محالة، وهذا المستمع إن آذى القارئ بذلك منع، وإن لم يؤذه فهو إلى قصده إن قصد خيراً فخير وشرا فشر والله أعلم .

لا تحل ميتة الآدمي للمضطر

السؤال :
عمن اضطرنه المخمصمة إلى أكل الميتة أتَحِلُّ له أكل ميتة ابن آدم ؟

الجواب :
لا يحل له ذلك فلحم ابن آدم حرام لا يحل بوجه من الوجوه لا في مخمصة ولا غيرها، والحربي والباغي وغيرهما في ذلك سواء من غير خلاف في ذلك والله أعلم .

كتابة حروف الآيات لتحصيل المطالب

السؤال :
بعض أكابر مجرمي قرية تملكوا البلاد وقهروا من فيها من العباد، بالجور والظلم والفساد، عدواً وظلما واستكبارا وعتوا ونفورا، فما أغنت عنهم الإنذار ولا التذكرة بأيام الله في الأخرة فتعمموا طغيا وبغيا فشرحوا بالجور صررا وكما ترى فليس للأمر قائم ذو قدرة يكبت أهل الضلال ألا وقد مس الضعفاء جور أولئك المفسدين، فعلى هذا ان أحدا من أنصار الله في حق الإسلام تفرع لمجاهدة الله الذين ذكرتهم فعمل لهم عملاً بكتابة الآيات القرآنية وليس من الآيات التى فيها أسماء الله إلا ضمير المعنى ضمير مستتر بل هي من آيات الوعيد، أترى فرقا في حرمة أي القرآن أم كله حرمة واحدة ؟ وإذا وضعت حروفاً مقطعة لا كلمات شكلية فهل يجوز دقها دقا أو سحقها أو حرقها بغير الجمر والشرر واللهب من النار ؟ بل إذا وضعت في الأسر فيذاب وهى فيه أو ماذا ترى في ذلك، فإن أحداً من العلماء قال ببعض وجه الجواز في ذلك إذ ذلك العمل عمله لله وفي الله وإلى الله وبالحق وفي الحق أعنى نية عامل هذا، لكن ماذا ترى إذا حضر مع السؤال وقامت عليه الحجة من قبل الله فقيل له ماذا فعلت بكتابى وآياتى أم كذبت بحسابى أم آمنت عقابي فهتكت حرمتى لأعراض دنياك الفانية ونسيت أخراك الباقية فماذا يكون جوابه عند المليك المقتدر . قال وإن كان قد أتى مثل هذا فيما مضى زمانه فأصاب بذلك من أباح له فيه الشرع في مجتمع عليه من جواز أهلاكه ففعل ذلك بما وصفت لك لظنه يجواز ذلك وغفل السؤال قبل الدخول لما فعل ذلك . ثم انتبه للسؤال فإن صح أن ذلك محجور بذلك وأراد التوبة فماذا عليه في أحكام شروط توبته من ذلك هل يكون تغليظا أم ندما واستغفارا أم إذا ترى في جميع هذا تفصل بإفادة الضعيف وانقاذه من هلكة العمى والجهل لعله يستضيء بنور ما أوتيته من نور الحكمة والعلم ولك الأجر إن شاء الله .
الجواب :
حرمة القرآن جميعه واحدة، ولأسماء الله بنفسها حرمة أخرى بل للجميع حرمة واحترام فلا يصح حرق شيء من كلام الله تعالى ولا من أسمائه، وإن فكك الحروف بعضها من بعض ورسم حروفاً مقطعة مخالفة لرسم المصحف وقاعدة الكتابة فلا يبعد أن يقال في مثله يجوز استعماله فيما وصفت لأنها صارت حروفا منتثرة لا آية مجتمعة، وفاعل ما يمنع من ذلك تجزئه التوبة، وإن كان قد قتل به من يجوز قتله وقد فرض الله الجهاد على عباده بالأنفس والأموال وهي التجارة الرابحة المنجية من عذاب الآخرة وعلى إقامة سوقها مضى عصر النبوة وزمان الخلفاء ثم خلف من بعدهم خلف يقرؤون القرآن كما يقرؤون تواريخ الأمم، يسمعون أوامره وزواجره ويحملونها على من مضى كأنهم لم يدخلوا في خطابه، وكأنهم لم يعنوا بعتابه، فارتاحوا إلى الخمول واستروحوا بالقعود مع الخوالف وتوسعوا في المباحات وأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا وجنحوا إلى الإتراف فلا نجد خصلة نعاها القرآن على أهل النفاق في عصر النبوة إلا وهى موجودة في غالب أهل زمانك ثم إن المتنبه منا بعد ما أعيته الحيلة قام إلى آيات القرآن وأسماء الرحمن فكك بناءها وأحرق حروفها الله المستعان ما كان هذا الحال على عهد محمد " ولا عهد الخلفاء الراشدين بل هو أمر محدث سعادة فاعله السلامة من حرجه { وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا }(1) فلو كنا من أهل هذه الصفة حقا - ونعوذ بالله من ضدها - لوفى الله لنا بما وعد . وقال تعالى : { إن تنصروا الله
ينصركم }
(2) فلو نصرنا الله حقا لنصرنا الله غير أن قد اتصفنا بالفشل والتنازع وقد نهانا الله عن ذلك وركب غالبنا المناهى وعملوا بالمساخط وذلك موجب للغضب إن لم يعف الله . اللهم ارحم دينك وانصر المسلمين وأظهر الدين وألف بين القلوب وأجمع الشمل يا رب العالمين والله أعلم .

الترخيص في الحرير غير الخالص

السؤال :
إزار في صنفته حرير فوق الأصبعين لكنه غير خالص بل السدى غزل أيجوز لبسه أم لا ؟
الجواب :
يقع ذلك تحت الترخيص وإنما يمنع الخالص الزائد على الأصبعين والله أعلم .

شق مناخير الدواب الصاعدة للجبال، للمساعدة على النفس

السؤال :
ما يفعله جهلة هذا الزمان الذين يسفرون على الحمير يقطعون بهن الجبال والسهول والقفار فكانوا يزعمون أن دوابهم حين تطلع الجبال لا تقدر على النفس ويشقون مناخرهن زيادة فوق ماخلق الله، هل هذا يجوز أم فعله محرم ؟ وهل يجوز إخصاء هذه الدواب أم لا ؟
الجواب :
لا يجوز ذلك كله وهو من تسويلات عدو الله، فإن الله تعالى أخبر عنه في كتابه العزيز أنه قال { ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله }(1) وقد خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء كاملة لا تحتاج إلى تكميل من قبل الخلق فليس لنا أن نصنع في أنفسنا ولا في أنعامنا شيئا إلا ما أباح الله لنا فعله وأوجبه علينا كالختان وكتثقيب أذان الصبيان للحلي وكذلك آذان النساء فالأول واجب والباقى مباح للسنة في ذلك .
ويجوز أن تخصى فحول الغنم لأجل مصلحة اللحم ومنهم من يكره ذلك وحجة الجواز أنه " ضحَّى بكبشين أي مخصيين واختارهما لكمالهما فعلمنا أن ذلك ليس بنقص في حقهما والحال أنه لم ينكر ما رآى فيهما من الخصي بل استحسنهما فيؤخذ منه الجواز والله أعلم والسلام .

حرمة العشيرة في رجب

السؤال :
ما تقول أيها الشيخ في عيد رجب وقد وقع فيه خلاف بين المشايخ سلطان بن محمد ومسعود بن على، فقال مسعود بن على قد نهى عنه إمام المسلمين عزان بن قيس وعلماء ذلك الوقت نظراً منهم وتخفيفا للناس، ومن عيّده ولم يرد معاندة المسلمين فلا أقول إنه ارتكب ذنبا، وقال الشيخ سلطان بن محمد لا يجوز عيد رجب لأنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن أكل طعام عيد رجب فقد أكل حراماً، والأمر مرجوع إليك والناس في بلادنا منهم من عيد ومنهم من انتهى وأكثرهم ينتظرون جوابك .
الجواب :
لم ينه عنه الإمام رضى الله عنه لهذا المعنى الذى ذكره مسعود وإنما نهى عنه لكونه بدعة في الإسلام، وأصل ذلك كان في الجاهلية كانت العرب في جاهليتها تذبح قربانا لأصنامها في يوم عاشر رجب ويسمون هذه الذبيحة العتيرة، فلما أظهر الله الإسلام وذهبت الأصنام وأذل الله الشرك وأهله ذهبت جميع خصال الجاهلية والحمد لله واختفى السبب واندرس الأصل الذي كانوا عليه فظن الجاهلون بحقيقة الأمر أنه لا بأس على فاعله وهيهات بل يجب التغليظ والإنكار على فاعل ذلك والفقهاء وأطباء الأمة وعلى العامة اتباعهم في مراشد دينهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . والله أعلم .

كيفية الاستئذان لدخول البيوت

السؤال :
معنى قوله تعالى { حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها }(1) أهذا الاستئناس على الوجوب أم على الندب، والسلام مثلا إذا قال هو أو نصب له علامة في الأذن من تحريك شيء يصر ويصوت، هل يكفى ويخرج من الحرج وما الصحيح عندك .
الجواب :
اختلف الناس في السلام على البيوت قبل الدخول فيها فقيل واجب وقيل مندوب، وكانت البيوت يومئذ صغيرة يسمع المسلم من ورائها فأمرنا بالاستئناس وهو إظهار ما يعلم أهل البيت بقدوم القادم إليهم كتنحنح أو حسّ يقوم مقامه، ثم يسلم ويسـتأذن فإن أذنوا دخل، وإلا وقف يسيرا ثم سلم واستأذن، ثم وقف يسيرا ثم سلم واستأذن ثالثة، فإن لم يؤذن له في الثالثة رجع وهذا هو الأدب في الاستئذان أما استعمال الناس اليوم من قولهم هو وطرقهم الباب ونحو ذلك فإنه أمر حادث يحصل منه الاستئذان ذو التأدب بآداب الشريعة والعلم عند الله والسلام .

من تاب من السرقة وظل موصوماً بها

السؤال :
السارق أموال الناس ثم تاب ورجع الذي سرقه على الذي سرق عليهم وقال أيها الناس إنى قد تبت إلى ربّي ولا أحد يقول لي لصّ سارق، ولم يمتنعوا عن الكلام عليه بأنه يجوز أن يدعو عليهم بعدما تاب ورجع .

الجواب :
على أي شيء يدعو عليهم ؟! أيسرق أموالهم ثم يدعو بعد ذلك على أحوالهم ؟! ألا فليصبر على حكم ربه لعلّ في ذلك تكفيراً لذنبه والله أعلم .
مراعاة حق الجار بقدر الحال

السؤال :
حق الجار على جاره إذا كان أحدهما فقيرا والآخر غنيا فما حق الفقير على الغني .. وهل هما سواء أم لا ؟ وهل فرق إذا كان أحدهما تقيا والآخر غير ذلك ؟
الجواب :
حق الجوار ثابت في التقي والفاجر والغني والفقير، كل على قدر حاله، وتفصيله يطول . وينبغى للجار أن لا يحرج على جاره هذا التحريج فإن ذلك مِمَّا يؤذيه وقد أمرنا بالكف عن أذى الجار والله أعلم .
ما قيل إنه يحجب الدعاء

السؤال :
ما قيل من اختلاط البول والغائط يحجب الدعاء، ما السو في ذلك ؟ وهل هذا في حال الامكان والسعة ؟ بين لنا أحوال العذر، وكذلك فيما قيل من أن خلط النوى والتمر يحجب الدعاء، هل الحكمة فيه الاستخفاف بأفضلية الطعام أم نفس الخلط ؟ سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا .
الجواب :
أما منع الدعاء بخلط الأخبثين فذلك خاصية ذكرت لا نعرف سببها، ولكن وجدت في بعض الكتب استثناء الموضع المعد للخلاء وهو الكنيف وهذا يقتضي أن ذلك المانع إنما يكون حال الاختيار .
وأما خلط النوى والتمر فهو لخاصية في ذلك ولعل سببها تضييع الطعام بخلط النوى ولعله يتقيد بحال الاختيار . على أنى لم أجد فيه شيئا مأثوراً والله أعلم .

كتم أسرار المكاشفات

السؤال :
ما يقول عفا الله عنه ووفّقه فيمن وهب الله له علماً في مكاشفات العلويات العظمى بواسطة تلاوة أسماء الله الحسنى إلهاما منه تعالى لا تعليما من كتاب ولا أخذا عن أحد، مع أن هذا المكاشف لم يعلم أن أحداً اطلع على هذا قبله ولا في زمانه، فهل يجوز لهذا الواصل أن يطلع أحداً على سره أو الكتمان أولى، من أنه واقف حيرة بين الأمر بالتعليم الوارد عن العلماء لقولهم لا تمنعوا الحكمة أهلها الخ وبين النهى الوارد عنهم أيضا نثراً ونظماً في قول بعضهم :

من اطلع على سِرّ فباح به


لا يطلعوه على الأسرار ما عاشا


فما الأول بهذا الرجل من الحالين الكتمان أم التعليم ؟ نأمل البيان الكاشف الذي لا تردد في شبهة معه والسلام .
الجواب :
لا شك أن الأولى كتمان مثل هذا وناهيك أن يسمى سِرّاً فاسمه يقتضى حكمه وعقوبة من أذاعه أن يحرم الاطلاع على مثله كما قال القائل : لا يطلعوه على الأسرار ما عاشا، والخِضر عليه السلام قد اشترط على موسى عليه السلام في صحبته أن يكون صابراً لا يسأل عما رأى وهذا الاشتراط ينبيك أن المطلوب الكتمان، وحيث لم يصبر موسى عليه السلام بل أنكر ما رأى وسامحه في المرة الأولى والثانية فارقه في المرة الثالثة، ويكون الحال الواقع من الخضر مخالفاً لمظاهر الشريعة المطهرة اقتضى ذلك تفسير ما اطلع عليه موسى وأنكره فأخبره الخضر بتأويل ذلك ثم قال : { وما فعلته عن أمرى }(1) تنزيها لساحته وتبيينا للخصوصية التى خصهُ الله بها من العلم اللدنيّ وأباح له الحكمة
بمقتضاه .

وهى خصوصية للخضر دون غيره من الناس فلا حجة فيه للصوفية في عملهم بما ينكشف لهم مما هو مخالف لظاهر الشريعة فإن رسول الله " قد أرسل إلى الكافة ولم يخرج أحد عن حكم شريعته بل يجب على الجميع التزام أحكامه، فمن زعم أنه يحكم بما ينكشف له مما هو مخالف لظاهر الشريعة فهو فاسق لا تقبل شهادته ولا تسمع دعواه، ولا تعلق له بقصة الخضر فإنه قد خص بحكم ليس لغيره أن يشاركه فيه، ولا شك أن رسول الله " قد كشف له بعض الغيب وقد اطلع من ذلك على ما لم يطلع عليه سواه ومع ذلك كله فأحكامه كلها جارية على وفق الظاهر يحكم بالبينة على المدعى واليمين على من أنكر وهكذا وهكذا،
وكتمان هذه الأسرار لا ينافى بذل الحكمة لأهلها فإن الحكمة الواجب بذلها لأهلها ما كان فيه مرشد دينهم ومصالح دنياهم من أحكام الشريعة وآدابها، وليس كشف مثل هذه الأسرار من الحكمة بل لا مصلحة لهم في ذلك بل ربما يخشى عليهم بكشف ذلك الفتنة والفساد، فإذا قال المطلع على بعض ذلك رأيت ورأيت وعلمت وعلمت ماذا يكون حال السامع عند ذلك لا يخلو من أمرين : إمَّا أن يصدقه فيفتتن، وإما أن يكذبه فيقع في إنكار ما لا يعلمْ غاية الأمر أن السر كاسمه سر وأن الله تعالى يهبه لمن يشاء، وان من كشف ذلك فقد أضاع السر، وعند الله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والعلم عند الله والسلام .





المراد بكتاب الاشياخ، وكتاب الرقاع

السؤال :
نسبة كتاب الأشياخ، من الأشياخ ؟ ومن هو مؤلف كتاب الرقاع ؟
الجواب :
أمَّا الأشياخ فهم العلماء الذين كانوا مرابطين للعدو في دُما وهي السيب في أيام الأئمة وأولهم عصر غسان بن عبد الله ثم من بعده أقاموا في الرباط لدفع بوارج الهند وكتب عنهم الكاتب ما وقع لهم من المسائل فجمعه في جلدين وقفت على الثاني منهما .
وكتاب الرقاع في أحكام الرضاع تأليف عبد الله بن أحمد بن سليمان بن الخضر جد أحمد بن الفطر صاحب الدعائم وهوكتاب يوصف ولا يوجد . والله أعلم .

معنى التسليم على النفس

السؤال :
معنى قوله تعالى { فإذا دخلتم بيوتا فسلموا أنفسكم تحية من عند
الله }
(1) .


الجواب :
المراد بذلك التسليم على أهل البيوت فهم من أنفسنا، ونظير ذلك قوله تعالى { لا تخرجون أنفسكم من دياركم }(1) أي لا يخرج بعضكم بعضا والله أعلم .

الفرح المذموم والممدوح

السؤال :
حد الفرح المذموم الذي ذكره الله في كتابه العزيز { ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من
العذاب }
(2) .

الجواب :
الفرح المذموم هو الفرح المفضى إلى الإعجاب والخيلاء بما أعطي وينشأ من ذلك الفخر والخيلاء والتكبر { إن الله لا يحب الفرحين }(3) يعنى المعجبين بما اعطوا المفتخرين بذلك المتكبرين به .
وأما سرور المؤمن بنعمة الله فليس من الفرح المذموم { قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون }(4) والله أعلم .
حب قيام الناس للشخص

السؤال :
معنى قوله " " من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من
النار " لِمَ لَمْ يجعل نفس الاستحباب هو الذي يستحسن به العقاب سواء تمثل لمن أراده أم لم يتمثل ؟

الجواب :
ما هذا السؤال المناقض لقضيته فإن الشارع قد جعل العقاب مرتبا على حب ذلك، فمن أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار، فهو يستحق الوعيد بحب ذلك ويتبوأ مقعده أي يتخذ لنفسه مجلسا في النار . والمعنى أن من أحلمب ذلك فقد اتخذ لنفسه مجلسا فيها فالأمر بمعنى الخير على طريق المبالغة والتمثل قياما الوقوف على رأسه وبين يديه وهو قاعد لأجل العظمة كما تصنعه فارس لعظمائها وهي حالة الجبابرة والله أعلم .
استجابة الدعاء عامة أو خاصة بالمؤمنين

السؤال :
قوله سبحانه { وقال ربكم ادعونى أستجب لكم }(1) هل فيه عموم لكل داع ؟ فإن كان كذلك فهو مخصص بقوله { وما دعاء الكافرين إلا في
ضلال }
(2) .

الجواب :
الآية خطاب لعامة الخلق والمراد به الدعاء الصادر عن اخلاص وصدق نية وذلك لا يكون إلا بعد أداء الواجب لقوله في تمام الآية { إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين }(3) أي صاغرين فالاعراض عن الدعاء استكباراً ضارّ كترك العبادة، والله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالاجابة وإذا قمنا بحق الدعاء تيقنا الإجابة والخلل لا يكون إلا من قبل أنفسنا، فالتخصيص واقع بالشروط المعلومة بالآية نفسها والله أعلم .

تقييم التقوى على مراتب

السؤال :
هل في قوله تعالى { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس }(2) دليل يرد تقسيم المقسم التقوى على مراتب .
الجواب :
ليس في الآية رد لأنواع التقوى، بل للمقسم أن يقول : إن ما ذكره تعالى في الآية نوع من المتقين وهم الحائزون لهذه الصفات، ومن المعلوم أن في هذه الصفات ما زاد على الواجب، فإن الاتفاق ليس كله واجبا، والعفو عن الناس ليس بواجب وكذلك كظم الغيظ ليس كله واجبا ومن اتقى المحارم وأدى اللوازم فهو متق قطعا، وفوقه من تجنب المكروهات وسارع إلى المندوبات، وفوقه من زهد في الحلال المحض إلا قدر الضرورة فهذه مراتب للتقوى لا تردها الآية بل الآية مرغبة في تلك الصفات المذكورة وهى الاتفاق وكعظم الغيظ والعفوا عن الناس والله أعلم .

جواز التحدث بالمرض

السؤال :
قوله " لعائشة " بل أنا وأرساه " دليل على التحدث بالمرض .
الجواب :
نعم فيه دليل والله أعلم .

مداواة العين بالحبة السوداء

السؤال :
من أراد أن يداوى عينيه مثلا بحبة السواد أو بشيء من الأدوية المائعة هل عليه بأس ؟
الجواب :
لا بأس بذلك إن شاء والله أعلم .

اخلاص نية في العمل ولو أخذ عليه عوضا أو هدية

السؤال :
ما يصنعه العوام من الختمة ليطيب لهم التفكه بالطعام وما الذي تحبه وتأمر به ؟ وما يكون نية القارئ ؟ وهل تضره النية لقصد الطعام ؟ وإذا كانت قراءته مغلوطة هل يصح له ذلك إذا كان متعارفا معهم إن القراءة أكثرها مغلوطة وهم يرضون بالصبيان الغتم لكن لم يصح معهم منهم الرضا بقراءة أحد ولا إنكار ؟
الجواب :
الله أعلم بهذه الحالة، وكأن الأصل في هذا قصد أهل المنزل التبرك بقراءة القرآن في منزلهم . واكرامهم القارئ من تعظيم القرآن، فعلى القارئ أن يصحح النية ويقصد إجابة أهل المنزل للتبرك ولا يقصد بالقراءة الطعام فإذا قرأ على نية صحيحة جاز له أكل ما قدم له كما أكل رسول الله " الحريرة من بيت عتبان بن مالك وكان قد دعاه للصلاة له في موضع من بيته تبركا وجاز لمدعى أن يقرأ ما يحسن من القرآن ولا يضره أن الحسن ومن قصد الأكل فذلك حظه . والله أعلم .
أهل الذمة غير أهل الحرب

السؤال :
ما يوجد من القول بطهارة أهل الذمة هل هو خاص إذا كانوا صلحا أم عام حتى اليوم كما تعلم إنهم اليوم حرب لكل مسلم .
الجواب :
أهل الذمة غير أهل الحرب، ولا ذمة اليوم لهم عندنا لأنهم إنما سكنوا بلادنا بذمة أعدائنا، بل بعض المسلمين قد دخل في ذمتهم فالله المستعان .
والقول بطهارة أهل الذمة جار فيهم وفي المحاربين من أهل الكتاب والله أعلم .

الجلوس في المغتصب من بيت المال

السؤال :
من بنى بيتاً في رم بيت المال جهلاً منه، هل له رخصة في ذلك إذا كان فقيرا ؟ فإن قلت لا فهل يصح لنا أن نقعد فيه إذا كانت لنا بصاحب البناء حاجة أو لا ؟

الجواب :
لا بأس عليكم بالقعود فيه، وذلك كالقعود في بيت المال . وأمّا البناء فيه عن غير أمر إمام أو جماعة فلا يصح، وإن فعل فليشهد أنه لبيت المال والله أعلم .

أخذ الزكاة ممن عمل له نفعاً

السؤال :
من كتب حرزاً أو محْواً لرجل فأتاه الرجل بدراهم أو شيء من الأطعمة أو الكسوة فقال أعطيتك هذه الدراهم من الزكاة لا عن كتابة المحو وهذه الأطعمة والكسوة صدقة لا عن الكتابة أيضا أله أن يأخذ ذلك أم لا ؟
الجواب :
إذا كان فقيرا فلا بأس عليه يأخذ الزكاة والصدقة . والله أعلم .

الامتناع من توثيق ما فيه ريبة

السؤال :
من يكاتب بين الناس وهو مبتلى لأن الدار لم يوجد فيها من يكتب، وربما يكون أحد فامتنع من كتابة الخيار والإقالة من أجل ضياع الناس وكثرة الربا عندهم فأراد أن يمتنع، هل له ذلك إن أراد لنفسه السلامة ؟ بيّنْ لنا .
الجواب :
له أن يترك ما يريبه إلى ما لا يريبه، ومعاملات الناس اليوم في هذا ردية جدا والله أعلم .

قراءة القرآن بالمسجد أولى منها على القبور

السؤال :
ما الذي تستحبه في القراءة على القبور يجرى فيها على السنة أم يكتفى بالقراءة في المسجد على قدر ما يقرأ في القبور ؟
الجواب :
تعجبني عمارة المساجد بالقرآن والذكر والله أعلم .

الحيوانات ليست محلا للتعذيب

السؤال :
الحيوانات ما الحكمة في تعذيبها وتسلط بعضها على بعض وما السبب في ذلك ؟
الجواب :
لا أعرف هذا السؤال، وما علمت على الحيوانات تعذيباً وليست هي من المكلفين حتى تعذب والله أعلم .

الكلمات المتداولة بنسبة الأشياء للرحمن

السؤال :
قول العامة نأكل الشيء على كف الرحمن، وقدامك الرحمن، وعلايتك رب هل فيه بأس في النطق به ؟ وهل على من سمعه أن ينكره ؟
الجواب :
لا بأس بذلك كله وليس هو بأشد من متشابه الآيات بل مأخوذ منها، والمراد مفهوم والتنزيه معلوم وهو معتقد القائل، فإنهم أرادوا بتلك العبارات معاني صحيحة كما يفهم من حالهم، فقولهم : كلوا على كف الرحمن التى هي البركة أي كلوا مجتمعين اجتماعا تستمر به نعمة الله . وقولهم : قدامكم الرحمن أي أنتم في حفظ الله المتصف بالرحمة وقولهم علايتك رب على جهة التخويف أي احذر عقوبة من قهرك بقدرته وغلبك وغيرك بقوته، وربما يطلقون هذه اللفظة عند طلب الحفظ ومعناهم أنت في حفظ من غلب الأشياء وأنت تحت قدرته، وعلى كل حال فلا بأس بتلك الكلمات وأشبابها، وللعرب تجوزات في خطابها وهى الشطر الأعظم من البلاغة والله أعلم .

معنى القز وحكم لبس المنسوج منه

السؤال :
من وجد في الأثر أن الصلاة لا تجوز بلبس الحرير والقز . تفضل عرفنا عن القز ما هو من الأجناس ووجدنا في بعض الآثار تجوز الصلاة بحرير البحر وصوفه ولا عرفنا ما صوف وحريره أخبرنا عنه وفسره لنا .
الجواب :
اختلف الاصطلاح في معنى القز فمنهم من أطلق على نوع من الحرير وهو بهذا المعنى حرام على الرجال، ومنهم من أطلقه على جنس خارج عن الحرير وهو الذي أجازه صاحب أبي مسألة وقد وجدنا في كتاب أبي مسألة ولا تجوز الصلاة بالحرير وجميع الجلود ما خلا القز . وحرير البحر لا أعرفه ولعله نوع يؤخذ من الشجر كالقطن والكتان والله أعلم .

ادعاء الكشف وعمل الطلسمات والأوفاق

السؤال :
ما يوجد أنهم يقولون أن من حصل له علم الكشف يتصرف على ما أراد، ويوجد ذلك في كتب القوم ويوجد في بعض كتبهم إن أهل الكشف منهم يجدون رسول الله " مشاهدة بعد ما مات عنا في الدنيا فما معنى هذا كله ؟
الجواب :
دعوى التصرف في الكائنات باطلة، كذبها العيان وما يوجد في كتب القوم فهو أشد بطلانا ولا ترى هذه الدعوى مأثورة في شيء والكتب المعتبرة إلا في كتب الأوفاق والطلسمات .
وأصل ذلك من الأحبار، وهو من تأثير الشيطان لهم كتب لهم كتبا فيها الطلسمات والأوفاق ودفنها تحت كرسى سليمان عليه السلام، ثم جاء إلى يهود بعد موت سليمان وقال هل أدلكم العلم الذى ملك به سليمان الإنس والجن فدلهم على الكتب المدفونة فاستخرجوها واشتغلوا بها وهي أنواع من السحر فذلك معنى قوله تعالى : { واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر }(1) فذلك الطلسمات والأوفاق أصلها من عمل الشيطان وهى نوع من السحر، فلذا ترى اليهود أشد سحراً .
وحيث كان لها بعض التأثير كالأدوية والعقاقير وخواص الحروف، ادعوا بذلك مطلق التصرف وهى إنما تؤثر في شيء خاص .
ولما رأى الإسلاميون تأثيرها أخذوا أشكالها وكسروا في بيوتها حُرُوفاً وآيات غير الأمور التي كانت تصنعها يهود فساغ لهم استعمالها بهذه الحيثية، لكن تأثيرها مخصوص فلا يمكن أن يدعى معها مطلق التصرف ومن ادعى ذلك كذبه العيان والامتحان، واستعمالها بهذه الحيثية الصحيحة مباح إن صنعت لمباح وحرام إن صنعت لحرام، ولهذا تراهم يحرصون على سترها عن غير أهلها ويبالغون في صونها وحفظها عن متعاطيها طلبا للسلامة وحفظا للسر وللخاصة .
وما يدعيه الصوفية من رؤية رسول الله " في قبره، ويدعى بعضهم الصلاة معه في قبره، ويدعي بعضهم أنه يأتي إليهم في مجلسهم فجميع ذلك كذب لا يصح أن يقبل، ورسول الله " أكرم الخلق على ربه وقد نقله من هذا العالم إلى عالم الغيب فلا يرجع إليه أبدا، وهو عند الله في أعز مكان وأعلى منزلة، وأنت تعلم أن الصحابة أكرم الخلق على الله بعد الأنبياء ولم تنقل هذه الدعوى عن أحد منهم مع قرب العهد وشدة الشوق، حاشاهم من ادعاء ذلك . وقد مضى عليهم بعد محمد " عصران : عصر استقامة وعصر اختلاف، فهم في عصر الإستقامة مشتاقون إلى رؤيته، وفي عصر الاختلاف محتاجون إلى حكمه، فما رآه المشتاق ولا لقيه المحتاج . أكرم هؤلاء بخصوصية ما أكرم بها أصحاب محمد " زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، وصدهم عن السبيل، وجعلوا الخرافات أصل طريقتهم، والتخييلات قاعدة سيرتهم، والوهميات غاية مقصدهم، الله المستعان . اللهم سلم والله أعلم .

حكم عدم رد السلام

السؤال :
المسلم إذا سلم على أخيه فلم يرد عليه السلام، ما يلزمه إذا لم يرد ؟ أفتنا .
الجواب :
من لم يرد السلام بغير عذر له فهو عاصٍ . والله أعلم .
تصديق الوصف لشخص بعيب

السؤال :
من قال بقول صدق، وقال له آخر ما استوى هذا القول، والذي قال بقوله الصدق على الآخر قال له حمار . ما يلزم القائل الأول والآخر ؟
الجواب :
إذا كان يستحق هذا الوصف فلا يلزمه شيء، وإن كان لا يستحق فعليه أن يتوب ويستغفر الله من قوله الباطل والله أعلم .
أخذ الوالد من مال ولده

السؤال :
هل يجوز للغنى أن يأخذ من مال ولده إذا كان الولد أكثر احتياجاً إليه منه ؟
الجواب :
ضرورة النفس أحق أن تدفع أولا فليس للوالد أن يضر بولده، والوالد وإن كان له حق فحق النفس أسبق والله أعلم .

استباحة حكم التصوير بدعوى أنه حق الله

السؤال :
رجل دعاه قاض من قضاة النصارى ليصوره فأجاب دعاه وامتثل أمره بدعواه أنه مراع لأمر الحكومة وتقية لخوف حادث ما وكون الإثم من حقوق الله فتكفى فيه التوبة، والحكومة لو امتنع حق الامتناع لما كلفته ولا عاقبته بشيء من العقوبات هل التصوير جائز أم لا ؟ فإن كان غير جائز فهل للمسلم أن يمتثل أمر الحكومة في غير الجائز بقوله إن الإثم من حقوق الله وتكفى فيه التوبة فضلا منك بالجواب ولك جزيل الثواب من المالك الوهاب .
الجواب :
التصوير حرام بنص السنة والإجماع " اجماع الأمة "، والرضا به حرام والماثل له حرام . والتقية بالفعل حرام وإنما تجوز التقية بالقول الذي لا يضر به أحد في مال ولا حال، واعتلال فاعله بأن تركه من حقوق الله لا يغنيه شيئا غايته ما فيه إنه امنتهك لمحارم ربه فهو ممن أضله الله على عِلْم واعتقاد التوبة ليس بتوبة حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه، وليس من شأن المسلم أن يفعل المعصية انتهاكا ويسهل فعلها باعتقاد التوبة منها ومن فعل ذلك فقد جمع بين أمرين بين المعصية وبين استحقاق المعصية فأخاف عليه أن يطبع على قلبه فلا يوفق، وغفرانك ربنا وإليك المصير، عفوك اللهم وعافيتك والله أعلم والسلام والله أعلم .
عدم التصريح بالخاطئين

السؤال :
أهل بلد أمرني ناصر أن أشرف عليهم وسرت أنا والأخ سعود بن تمام، وذلك أن أولاد عبد الله الحق الوكيل السابق للموقوفة ونصبوا وكيلا آخر من دون بقية أهل البلد وصحت الخصومة بينهم وبين شيوخهم، ولما وصلت أنا والأخ سعود أخذنا كبريهما أحمد بن سيف وعبد الله بن سليمآن وقلت لهم هؤلاء الشيوخ يريدون منكم أحكام الله مع علماء المسلمين وعددت لهم وقالوا أمرنا مردود إلى فيصل كيف ما أراد وقلت لهم ارفعوا أيديكم عن الموقوف حتى تنفصلوا على حجة قالوا لا نرفع إلا بالذي يقول التائبون لنا يكفينا، وأظن يعنون الزقوق ويعنون القبضة كعادة الجهالة، فأقول : هل لنا من رخصة أن نقول عرضنا عليهم الأحكام فلم يقبلوها ونسكت عن الباقى كما تعلم إن ذكر فيصل يقوى لهم حجتهم وكذلك قولهم الباقى إذ لا فيه فائدة .
الجواب :
لكم أن تقولوا ذلك من غير ذكر فلان وفلان، والسكوت عمن ذكرت من الخير والله أعلم .
المفاضلة بين الذكر والتلاوة

السؤال :
تعليم العلم وقراءة القرآن والذكر أيهما أفضل في شهر رمضان أو غيره من الشهور ؟
الجواب :
في الجميع فضل عظيم، وإذا كان الكل نفلاً فقراءة القرآن في رمضان أفضل من باقى الأذكار، وتعليم العلم لا يقاومه شيء في الفضل والواجب مقدم على النفل والله أعلم .

الصلاة على ملائكة الله وجميع المؤمنين

السؤال :
هل قيل يمنع الصلاة والسلام على ملائكة الله وعلى جميع المؤمنين من أهل طاعة الله أم ذلك واسع للجميع كما ثبت للنبى محمد " وعلى آله ؟ وما المانع إذا خرج ذلك منا لهم بمعنى الدعاء ؟ فكيف يمنع الدعاء للملائكة وسائر المؤمنين أهله، وقد ثبت بالنص { ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
بالايمان }
(1) .


الجواب :
قيل في الصلاة إنها من خصوصيات النبي "، وأن غيره إنما يدخل فيه بالتبعية لا غير، وقيل بل تجوز لغيره استقلالاً وهذا في الصلاة لأنها شعار مخصوص . وأما باقي الأدعية الصالحة فيؤمر بها لجملة المؤمنين، وللملائكة من ذلك ما يليق بجنابهم الشريف والله أعلم .

خطأ الكاتب، وجهله المكتوب له .

السؤال :
الكاتب للصكوك إذا اجتهد حد الطاقة عن الزيادة والنقصان في شيء من الألفاظ مما يدحض الصك ويبطل الحق سهوا منه وغفلة وهو لا يدرى أيكون ضامنا آثما أم لا ؟ أرأيت إذا كان هذا الكاتب ضامنا فيما غلط أو نسي وهو لا يدرى من كتب له، ومن عليه له الضمان فما وجه الخلاص له عندك ؟ أفتنا .
الجواب :
إذا كان عارفاً بأحوال الكتابة متقناً لقواعدها فلا ضمان عليه بالخطأ ولا إثم، وخطؤه في هذا كخطأ المفتى العالم بالمسألة إذا زلت لسانه إلى غير ما علم وإن كان غير عارف أحوال الكتابة وقواعدها وانتصب للمكاتبة بين الناس على جهله فإن كان الناس تعرف حالته فلا ضمان عليه لأنهم قد ضيعوا حقوقهم بأنفسهم على علم منهم بجهله، وإن جهل الناس حاله واغتروا بعمامته البيضاء، فقد غر الناس وهو ضامن فيما ضاع من الحقوق بسبب كتابته، وإن جهل أربابها فالمضمون بمنزلة مجهول الرب وإن جهل مقدارها تحرّى ذلك وإن أقر بالأداء اعتقد الضمان وأوصى به وأشهد عليه والله غفور رحيم والله أعلم .
كتابة الآيات بالدم للإستشفاء

السؤال :
من يكتب على جبهة المرعوف آية من القرآن بدم الرعاف ؟
الجواب :
لا يجوز أن يُكْتَبَ القرآن بالدم، وإن كان السر في كتابة الآية فليكتبها بالمداد، وإن كان السر في نفس الدم فليضع منه هنالك، ولا يمكن أن يكون في مجموع الأمرين إلا إذا كان ذلك من عمل الشيطان والله أعلم .
آخذ مال من السلطان على أنها حلال لا خلاص عليه

السؤال :
من أخذ دابة لملك الزمان وندم بعد فواتها، ما وجه خلاصه ؟ وهل فرق إذا كان لزمه الضمان بعد حكم الحاكم أو في ماله قبله ؟ وهل حكم سبق في شأنه ؟ ونقول إذا استفاد مالا بعد حكم الحاكم مالا يبقى الحكم في الذي يحويه من سابق ولاحق .
الجواب :
إذا أخذها على جهة أنها حلال في نفسه فلا خلاص بعد تلافها وعليه التوبة وهو في حكم المستحل، وبقية السؤال لا حاجة إلى جوابه والله أعلم .

اتخاذ آنية من الذهب والفضة

السؤال :
هل يجوز التأني بآنية الذهب والفضة أم لا ؟ وما روى عن النبي " : أنه قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم هل فيه دلالة على تحريم التأني بهما مطلقا أم بقصر على الشرب فيكون مخصوصا من جملة ما أبيح لهم لقوله تعالى : { كلوا واشربوا }(1) ووجدت أصحابنا يمتنعون من ذلك فما علتهم فيه ؟ فإن كانت العلة لأجل التكبر والخيلاء فقد أجمع الناس على جواز التأنى بآنية الجواهر وهى أعظم ثمنا من الفضة وكذلك قد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه ألف درهم موجودة فمالهم منعوا من التانى بآنية الجواهر وهى أعظم ثمنا من الفضة .
وكذلك قد أجمع الأصحاب مع مخالفيهم على جواز الشرب في قدح بلور ثمنه ألف درهم والعلة موجودة فمالهم منعوا من التآنى بالفضة وهى أقل ثمنا من ذلك أم قاسوا بقية التأني بهما على الشرب فيهما فيكون كل ما أطلقه الشارع وخص شيئا منه يقاس عليه ما كان مثله فيطرد القياس فيصح حينئذ أن يقاس عليهما مثلهما من المعادن وإن كان في المسألة اختلاف بين لى الأعدل من الأقوال مأجورا إن شاء الله .
الجواب :
ورد النهي عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة عن الشارع من طرق : مختلفة فمنها عن أم سلمة أن النبى " قال إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم قال ابن حجر : زاد الطبراني إلا أن يتوب ومنها عن أنيس نهي عن الأكل والشرب فى آناء الذهب والفضة ومنها عن أم سلمة أيضا قالت : قال رسول الله " من يشرب في آناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، ومنها عن أم سلمة أيضا أن النبي " قال الذي يشرب في آناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .
ولم يذكر في واحد منها علة تحريم الأكل والشرب فيهما فعلة التحريم مستنبطة قال ابن حجر هي العين والخيلاء أراد بذلك أن العلة مركبة من جزأين أحدهما عين الفضة والذهب والثاني الخيلاء فإناء الياقوت والبلور ونحوهما ليس فيه أحد جزأي العلة وهي العين وكذلك الخيلاء ربما تختفي في الياقوت ونحوه إذ ليس كل أحد يعرف أن لذلك الإناء قيمة عالية بل لا يعرف ذلك إلا الأغنياء والحكمة في تحريم التأني بهما هى خوف انكسار نفوس الفقراء عند مشاهدة تأني الأغنياء بالذهب والفضة والفقراء لا يعرفون قدر تلك المعادن فلا توجد معها تلك الحكمة فلذا حل التأني بما عدا النقدين هذا كله على مذهب من منع التأني بها مطلقا وفي المسألة خلاف وإن ادعى الشعراني الإجماع عليها فقد نقل غيره الخلاف في ذلك ولا ترجيح عندى الآن والله أعلم فلينظر في ذلك ولا يؤخذ إلا بعدله والله أعلم .

إتيان المستمع للقرآن بكلام

السؤال :
المستمع للقارئ إذا أتى من الكلام ما يعلم به أنه منصت للاستماع فاهم للمراد، هل يجوز له ذلك أم لا ؟
الجواب :
يجوز له ذلك إذ لا مانع منه شرعا ما لم يرد به معنى باطلا والله أعلم .




حكم حلق الشارب أو جزه أو احفائه

السؤال :
الحكم في الشارب حلقه كله بالموسى، أم جزه بالمقراض كله، أم الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة ؟ وما معنى الإحفاء فيه أهو حلقه كله أم الأخذ
منه ؟ لأني رأيت الشيخ يوسف ذكر في الوفاء عن عبد الحكم أنه قال ليس إحفاء الشارب حلقه وأنه رأى تأديب من حلق شاربه، وذكر أيضا عن أشهب أن حلقه بدعة وأن فاعل ذلك يوجع ضربا ثم ذكر عن أبي حنيفة وصاحبيه أن إحفاء شعر الرأس والشارب أفضل من التقصير . فكان الإحفاء على هذا هو الحلق عندهم وهل سمى الحلق جزا في اللغة ويطلق عرفا، وعبد الحكم وأشهب من أي الفرق هما ؟

الجواب :
اختلف العلماء في ذلك فسئل عمر بن عبد العزيز عن السنة في قص الشارب فقال أن يقصه حتى يبدو الاطبار يعنى الحد الشاخص ما بين مقص الشارب والشفة والمحيط بالفم، وكان ابن عمر يأخذ شاربه كله حتى يقال إنه حلقه، وقال على بن عزرة إنما رأيت بشيرا يحلق شاربه، وقال أبو إبراهيم الأزكوى حف الشارب في المؤمن عيب لأن السنة جاءت بجزه كله، وعن أبي المؤثر السنة جزه كل أسبوع .
ولعل الخلاف نشأ من اختلاف الروايات ففى حديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا وفي حديث ابن عمر وفروا اللحى واحفوا الشوارب والإحفاء الاستقصاء في الشيء والجز معلوم لكن حد المجزوز مجهول، والأخذ من الشارب يفيد الاكتفاء بجز بعضه، ولا يخفى أن الجز غير الحلق فالجز يكون بالمقراص والحلق بالموسى والاحفاء في عبارة الحنفية في هذه المسألة بمعنى الحلق مجازا .
وأشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابراهيم القيسى ثم الجعدى الفقيه المالكى المصرى تفقه على مالك ثم على المدنيين والمصريين، كذا قال ابن خلكان .
وعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع الفقيه المالكى المصرى كان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، وأفضت إليه رئاسة الطائفة المالكية بعد أشهب، ورَوى عن مالك الموطأ سماعا، قاله ابن خلكان أيضا . والله أعلم .

استخدام التشبيه بعظمة الله مجازاً

السؤال :
قول صاحب الوضع ما نصه : " فضل شهر رجب على سائر الشهور كفضل الله على خلقه " هل يجوز له أن يشبه الله على خلقه ؟ وإذا كان يجوز له فما معناه ؟ ففضلاً منك بيان ذلك .

الجواب :
ليس في كلامه تشبيه الله بخلقه لكن في كلامه تشبيه فضل رجب بفضل الله أي منزلة رجب في التعظيم والتجليل مع سائر الشهور منزلة عظيمة وله عليهن فضل لا يبلغن منزلته أصلاً كما أن جميع الخلق وإن عظموا وجلوا لا يبلغون شيئاً من عظمة الخالق ففي كلام صاحب الوضع تجوُّز معناه ما ذكرت لك ولا بأس بالعبارة مع قيام القرينة على صحة القصد والله أعلم .
حدّ العورة من المحارم وعورة الرجل

السؤال :
ما الذي يصح للمرء أن ينظره من محرمته وما الذي يصح لربات الحجال أن ينظرنه من الرجال ؟ فضلا منك اكشف عنا هذا الاشكال .
الجواب :
عورة المحرمة عند ذوي المحرم منها كعورة الرجل من السرة إلى الركبتين فيحل له النظر من محرمته إلى ما عدا السرة والركبتين صاعداً وسافلاً .
وكذلك يحل للمرأة النظر من الرجل إلى ما عدا ذلك إلا إذا
كانت هنالك شهوة أو مخافة فتنه فإن النظر مع وجود احدى الخصلتين محجور .

هذا كله إذا كان الرجل غير زوج أما زوجها فما يحرم عليه شيء من ذلك والله أعلم فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله .

دهن المحارم الأعضاء

السؤال :
ذات محرم من الرجل مثل أخته هل لها أن تدهن شيئا من أعضائه ؟
الجواب :
إذا سلمت صدورهما من الريبة وانتفت عن أنفسهما دواعى الشهوة جاز لها أن تدهن ما تحت الركبتين وما فوق السرة والله أعلم .

كشف المرأة ثيابها في مكان مستتر

السؤال :
الرجل إذا جرد عن زوجته ثيابها وكشفت عن رأسها في مكان مستتر هل عليها بأس أو لا ؟
الجواب :
لا بأس فيه وهو مكروه كراهة تنزيه لأنه مخالف الأدب والله أعلم .

العورة من أم الزوجة

السؤال :
هل يجوز للرجل بأن يداوى أم امرأته من تحت السترة إلى الركبة من فوق الثوب مثل أن يمسها بالنار أو يمسحها عن يحصبه أو غير ذلك ؟ وما يحرم البنت من مس ؟ وهل فرق بين الاضطرار والاختيار ؟
الجواب :
يحرم عليه من مس أم امرأته من تحت سترتها إلى ركبتها فإن هذا عورة على ذي المحارم كلهم، والعلاج إن كان لضرورة فلا حرج لدفع الضرورة بشرط أن يكون المعالج بصيراً بالداء لا مُتغشِّماً ولا مدعياً . ولا تحرم البنت بمس ذلك من أمها وإنما تحرم بمس موضع الجماع متعمّداً أو قيل وإن خطأ، وتوقف سليمان بن عثمان ومَحبوب فيمن مس جسدها ما خلا العورة . والله أعلم .

حلق اللحي

السؤال :
حلق اللحي وغلفها من الكبير أم من الصغير فإن منها أو من أحدهما فما فمن الدليل من الكتاب والسنة أو من السنة وحدها آتونا به وإلا فلما تحرمون المباح علينا من غير ايضاح أليس لنا أن نتزين لنسائنا ونتصنع للنساء مامورين بالنظافة والطهارة كتقليم الأظافر وحلق الشعور التى في اصدور بين لى
الجواب .

الجواب :

ما كنت أحسب أن يمتد بي زمن


حتى أرى دولة الأوغاد والسفل


فما رأيت عجبا كاليوم { سبحانك هذا بهتان عظيم }(1) كيف يطلب الدليل على شيء علم من الدين بالضرورة :

وليس يصح في الأذهان شيء


إذا احتاج النهار إلى دليل


ما مثلك في قولك هذا إلا مثل من ينكر الشمس رابعة النهار ويقول ائتني بدليل على طلوعها فهذه الأمة المحمدية اجتمعت على توفير اللحي اجماعاً كاد أن لا يشابهه غيره لما عرفوا من ثبوت ذلك عن نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام وكانت العرب في جاهليتها تحترم اللحى أي احترام وأنتم في إسلامكم قد أهنتموها كل الإهانة إلا أن جزها من الكبائر لأنه من خصال المشركين من الأعاجم وفي الصحيحين في حديث ابن عمر يرفعه خالفوا المشركين جزّوا الشوارب ووفروا اللحى وعند الربيع من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله " أمر باعفاء اللحى ومعنى اعفائها توفيرها أي تجعل وافرة لا يقطع منها شيء فقطعها منهي عنه وجزّ الشوارب وحلق العانه وتقليم الأظفار مأمور به ولا يصح أن يقاس ما كان منهيا عنه على ما كان مأمورا به فمن قاس ذلك فقد خالف محمداً " جهاراً واتبع إبليس في قياسه الفاسد في تفضيل نفسه على آدم .
ولا ينفعكم التعليل لأن في قطعها زينة للنساء فهذا رسول الله " يقول " لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن " رواه الربيع رحمة الله عليه من طريق ابن عباس، قال الربيع : النامصة التى تأخذ من شعرها ليكون رقيقا معتدلا، والمتنمصة التى يفعل بها ذلك، والواصلة التى توصل شعر رأسها ليقال أنه طويل، والمستوصلة التى يفعل بها ذلك، والواشمة التى تجعل الوشم في وجهها أو في ذراعها، والمستوشمة التى يفعل بها ذلك، والمتفلجات اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن للجمال .
فهذه الأصناف من النساء قد ثبتت عليهن اللعنة من الله تعالى على لسان محمد " وهن إنما يفعلن ذلك للجمال والحسن ومن المعلوم أن كل واحد من هذه الأفعال دون جز اللحى على أن في جزها تشبها بالمشركين من الأعاجم أشباه ألبانيان وبعض الأعاجم لا يرضى ذلك كالافرنسيس وفيه تشبه للنساء وقد جاء اللعن للمتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال والعلم عند الله .

انكار المعاصي وحكم التبرؤ والاستتابة من فاعلها

السؤال :
من رأى أحداً من العوام عاكفاً على معصية مثل شرب الغليون، أو لبس الذهب أو الحرير، أو يراه في صلاته متهاوناً بها ماذا يلزمه فيه ؟ أيبرأ منه أم يستتيبه ؟ فإن لم يتب برئ منه أم يسعه السكوت ويقف عنه ؟
الجواب :
إذا كانت له قدرة على الانكار فالواجب عليه أن ينكر هذا المنكر الذي يراه، وإن لم تكن له قدرة على الانكار وقدر على النصيحة والاستتابة ورجا قبول ذلك وجب عليه ذلك، فإن لم يقبل برئ منه، وإن لم يرج قبول ذلك ولم يخف من الانكار ضرراً ففي وجوب الانكار مع ذلك قولان، وإن خاف ضرراً سقط الوجوب اتفاقا والبراءة من المصرين لازمة إتفاقاً .
وينبغي للضعيف أن يبحث عن حكم المعاصي إذ منها الصغير والكبير، ومنها ما يهلك الفاعل له في حال فعله إياه، ومنها ما لا يهلك إلا بعد الإصرار عليها . ثم إن الأمور التي يهلك بها في الحال إذا عاينه معاين يفعلها قيل يستتيبه فإن أبى برئ منه، وقيل بل يبرأ منه ثم يستتيبه فإن تاب رده إلى منزلته الأولى وإلا فهو على البراءة حتى يرجع .
والتهاون في الصلاة إن كان على الاستخفاف بها أو أدى إلى تضييعها هو من كبائر الذنوب، وإن لم يؤد إلى ذلك ولم يكن استخفافاً بالشرع وإنما كان مؤخراً من أول الوقت إلى آخره فلا يكون هالكاً
بذلك . وأما شرب الغليون فليس مما يبيحه المسلمون بل هو عندهم حرام كسائر المسكرات ويستتاب شاربه ويعاقب على مكابرته ويُبرأ منه بإصراره على مخافة المسلمين .

وأما لبس الذهب فهو حرام بلا خلاف نعلمه وأحسب أنه من كبائر الذنوب . والله أعلم .

تخريب أدوات المعاصي وبيوتها

السؤال :
تخريب بيوت المعاصي وكسر أوانيها كأواني الخمر ونحوها هل يجوز ذلك أو لا وإن جاز فهل يلزم المخرب لهذه ضمان يؤديه إلى نافيها وشاربها ؟
الجواب :
أما كسر آلات المعاصي فجائز ولا ضمان على كاسرها .
وأما بيوت المعاصي فإن كان أهلها لا يقدر على ردعهم بالقيد جاز تخريبها إن كان في تخريبها قطع مادة الفساد، وإن قدر عليهم بدون ذلك فلا تخرب، وإن كانت البيوت بنيت من أصلها للمعاصي كبيت تبنيه الغوغاء للزار أو لدمسة يجتمعون فيه مع خواليهم أو نحو ذلك جاز تخريبه من أول مرة .
وقد أمر رسول الله " بحرق مسجد الضرار حيث أسس بغير التقوى وإنما أسس على شفا جرف هار وبنى ارصادا لمن حارب الله ورسوله ثم { لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم }(1) وإذا كان هذا في صورة المسجد فما ظنك ببيت بنى للمعاصى . والله أعلم .

([1]) سورة البقرة، الآية 280

([2]) سورة البقرة، الآية 237

([3]) سورة الشورى، الآية 40

(1) سورة فاطر، الآية 18

(2) سورة العنكبوت، الآية 13

(1) سورة يونس، الآية 44

(1) سورة النازعات، الآية 46

(2) سورة الأحقاف، الآية 35

(1) سورة النساء، الآية 148

(1) سورة لقمان، الآية 15

(2) سورة الاسراء، الآية 24

(3) سورة العنكبوت، الآية 8

(1) سورة الشعراء، الآية 214

(1) سورة النساء، الآية 36

(1) سورة الذاريات، الآيتان 22 و 23

(1) سورة الرعد، الآية 39

(1) سورة الأنبياء، الآية 23

(1) سورة المؤمنون، الآية 31

(1) سورة غافر، الآية 60

(1) سورة البقرة، الآية 250

(2) سورة آل عمران، الآية 147

(3) سورة البقرة، الآية 253

(1) سورة فاطر، الآية 45

(1) سورة العنكبوت، الآية 69

(2) سورة التوبة، الآية 80

(1) سورة الجافية، الآية 24

(1) سورة الأعراف، الآية 180

(1) سورة المؤمنون، الآية 88

(2) سورة النحل، الآية 53

(1) سورة الأنعام، الآية 14

(2) سورة النساء، الآية 78

(3) سورة مريم، الآية 65

(1) سورة النساء، الآية 97

(1) سورة الطلاق، الآيتان 2 و 3

(2) سورة الجن، الآيتان 26 و 27

(1) سورة الحشر، الآية 9، وسورة التغابن، الآية 16 أيضا

(1) سورة آل عمران، الآية 30

(2) سورة آل عمران، الآية 175

(3) سورة التوبة، الآية 13

(4) سورة يوسف، الآية 87

(5) سورة طه، الآية 82

([4]) سورة فصلت، الآية 30

(1) سورة النساء، الآية 127

(1) سورة الفرقان، الآية 70

(1) سورة الأنفال، الآية 72

(2) سورة النحل، الآية 92

(3) سورة المائدة، الآية 1

(4) سورة هود، الآية 114

(1) سورة البقرة، الآية 197

(1) سورة الحجر، الآية 42

(1) سورة البقرة، الآية 155

(2) سورة النور، الآية 31

(1) سورة الشعراء، الآية 227

(2) سورة الشعراء، الآية 224

(1) سورة المزمل، الآية 5

(1) سورة المزمل، الآية 5

(1) سورة الطلاق، الآية 3

(2) سورة الأنعام، الآية 90

(1) سورة النور، الآية 59

(1) سورة الصف، الآية 8

(1) سورة النساء، الآية 76

(1) سورة المائدة، الآية 51

(2) سورة مريم، الآية 59

(1) سورة الحج، الآية 78

(1) سورة التوبة، الآية 71

(2) سورة آل عمران، الآية 110

(1) سورة يونس، الآية 2

(1) سورة النور، الآية 55

(2) سورة محمد، الآية 7

(1) سورة النساء، الآية 119

(1) سورة النور، الآية 27

(1) سورة الكهف، الآية 82

(1) سورة النور، الآية 61

(1) سورة البقرة، الآية 84

(2) سورة آل عمران، الآية 188

(3) سورة القصص، الآية 76

(4) سورة يونس، الآية 58

(1) سورة غافر، الآية 60

(2) سورة الرعد، الآية 14

(3) سورة غافر، الآية 60

(2) سورة آل عمران، الآية 133 و 134

(1) سورة البقرة، الآية 102

(1) سورة الحشر، الآية 10

(1) سورة البقرة، الآية 60

(1) سورة النور، الآية 16

(1) سورة التوبة، الآية 110

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الآداب , الخامسفتاوى , الجزء


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
الجزء الثالث- فتاوى العدة عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-10-2011 01:28 PM
من هم الاباضية -مدخل لفهم حقيقة الإباضية والمذهب الاباضي عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 4 11-14-2010 07:28 PM


الساعة الآن 07:57 PM.