الجزء الخامس-فتاوى السرقة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  الجزء الخامس-فتاوى السرقة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-20-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


السرقة

تصرف السارق التائب بالفدية المدفوعة من المسروق منه

السؤال :
رجل سرق دابة أو سيفاً وجعله في يد رجل آخر، ثم قام ذلك الرجل المجعول في يده السرقة وجعلها في يد رجل آخر على صورة البيع، ثم جاء صاحب المال المسروق وفك ماله من الرجل الثالث بفدائه فأخذ الفداء وأعطاه الرجل الذي جعل السرقة في يده ثم أراد هذا الرجل الذي أُعطي الفداء الخلاص من هذا الفداء، أيعطيه الرجل الذي أقبضه إياه أم يعطيه صاحب المال المسروق ؟
الجواب :
خَلاصُه أن يردّ هذا الفداء إلى صاحب المال المسروق، ولا يعطيه هذا الرجل الذي أعطاه إياه والله أعلم .

رد السارق ما أخذه فقط

السؤال :
قولهم إن السارق لا يلزمه إلا ما أخذ أو قيمته وإن زرع وثمر وتولدت منه غلل إلا في النخلة وشبهها . ما وجهه، مع أن النبي " قال : لا عرق
لظالم .

الجواب :
ذلك لأن المسروق من الحبوب ونحوها يستحيل بالزراعة إلى العدم فإن النابت من الزرع ليس هو عين المسروق حتى يُعطى صاحبَه وإنما المسروق عين الحب الذي أكلته الأرض نعم ذلك الحب سبب لهذا الزرع فهو حرام على السارق ولا يعطي المسروق لأنه ليس مالا له وإن تولد من ماله فذلك التولد ليس كتولد التمر من النخيل والعنب من الكرم وتمره وسائر الأشجار لأنها تغل وهي قائمة وهذا تولد منه الزرع فعدم .
وأما الحديث فإنه ينفي عرق الظالم وعرق الظالم هو عناؤه، وإنما عبَّر عنه بالعرق لأن العامل يعرق عند الجهد في العمل وهذا إنما يتصور فيما إذا غصَب أرضاً وعمل فيها فإنها هي وما فيها لمالكها وليس لهذا الغاصب شيء من عنائه .
وأما إن سرق نخلة أو شجرة فغرسها في أرضه فإنها تكون هي وغلتها للمسروق لأنها ما دامت قائمة العين فهي نخلته وشجرته ما لم ينقلها من ملكه شيء .
وهل إذا سرق صرمة صغيرة فضلها في أرضه حتى صارت نخلة يكون حكمها كما لو سرق نخلة فتكون للمسروق هي وغلتها أو كما لو سرق حباًّ فليس عليه إلا المثل أو القيمة وجهان قلتهما تخريجاً عل اختلافهم في الصرم هل هو أصل أو غلة فعلى القول بأنه غلة يكون حكمه حكم الحب وعلى القول بأنه أصل يكون حكمه حكم النخلة . والله أعلم .

دفع السارق وما ينشأ من تلفه

السؤال :
من وجد في ماله لصا يجزّ نخلا أو يحطم شجرا أو يجز علفا هل يجوز أن يضربه ؟ وإن تلف هو آثم أو ضامن ؟ صرح لنا .
الجواب :
لا يجوز له أن يضربه كثيرا ولا قليلا إلا إذا أبى الخروج عن ماله ولم يُقلع عن ضرره فإنه حينئذ يدافعه حتى ينصرف من ماله وكذلك إذا أراد منه أخذ ماله الذي سرقه فحال بينه وهو يراه بعينه فإنه يقاتله على ذلك حتى يصل إلى ماله ولا بأس عليه بما يصيبه .
وأما إن ارتفع عن السرقة والضرر وتخلى عن المال فلا يجوز له أن يقصده بضرب بل يرفعه إلى حكام المسلمين أو جماعاتهم عند عدم الحكام فهم يلون أدبه وإن لم يجد أحداً منهم فليصبر في نفسه وليحتسب ذلك عند ربه .
فإن ضربه على وجه لا يجوز له فعليه الاثم والغرم وإن تلف بذلك فالدية وإن ضربه على الوجه الجائز فلا اثم ولا غرم والله أعلم .

حكم عوائد الأعراب في الدعوى بالسرقة

السؤال :
من سرقت عليه صمعا من سبلة يجتمع فيها القريب والبعيد فادعى على زيد بأنه هو السارق وأراد منه المجازفة على حسب الدعائم الأعرابية أن يحلف المسروق عليه وأربعة أنفار من جماعته بأن زيدا هو السارق لصمعاه أو يحلف قطعا أو يحلف زيد وجماعته بعدم السرقة العذر المذكور فأجاب جماعة زيد بعدم بأنا لا نحلف على الغيب ولا نحلف عن فلان أنه لم يسرق ولا نحلفكم أنتم جميعاً إنما على زيد أن يؤدى ما عليه شرعاً فقال المسروق إن لم تجازفونا فندعى عليه قطعاً أنه هو السارق بسياسة ومعاملة منكم وعد جملة من جماعة زيد زاعماً أنهم الآمرون لزيد والمعاملون له وعالمون بالصمعا أنه سارقها فان حلف زيد أنه لم يسرق الصمعا هل بقيت دعوى ؟
الجواب :
{ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما }([1]) لا سبيل لهذا المدعى على غير من اتهمه ومن ادعى عليه بأنه عالم بالسرقة فلا يمين عليه أنه لم يعلم وأما من ادعى عليه بأنه أمر بذلك فالنظر في تحليفه إلى الحاكم والذي تقتضيه قواعدهم أنه لا يمين عليه إذا كان المأمور بالغاً عاقلا حرا مختاراً غير مكره ولا مقهور والله أعلم .

ضمان ما استخلص من السارق وترك دون حفظ

السؤال :
رجل رأى سارقا يسرق تمرا من ثمرة نخلة المسجد فهدده وقال له اترك ما أخذت من هذه النخلة تحتها في جيلها، فترك السارق ذلك التمر وذهب التمر من مكانه أخذه الصبيان والغوغاء ومن يأكل أموال الناس ظلما أيضا ولم يكن لمال المسجد أمين ألا من يأكله ظلما فهل يكون ضمان التمر على من وجد السارق وأمره بترك التمر في ذلك المكان أم لا ؟
الجواب :
إن الواجب بعد الانكار حفظ هذا التمر للمسجد حتى يتم له فعل المعروف، وحيث لم يحفظه صار منكراً للمنكر تاركا للواجب من الحفظ وأخشى عليه الضمان والله أعلم .

استرداد المسروق بعد بيع السارق له

السؤال :
عمن سرق عليه متاع فوجده في يد أحد وترافعا عند الحاكم فادعى الذي بيده المتاع أنه اشتراه، فمن القول قوله منهما ؟ فإن صح أنه مسروق وصح أن الذي في يده أنه اشتراه أيرجع للذي سرق منه من غير ثمن أم عليه أن يفديه بما غرم عليه من في يده أن لم يوجد البائع ؟
الجواب :
إذا صح أن ذلك الشيء للمدعي وأنه قد سرق منه فله أن يأخذه بغير قيمة ويرجع الشارى بالدراهم فيأخذها من حيث وضعها، ولا حجة له على المسروق، وإن غاب السارق وذهبت دراهم المشترى فليستعن بالله وليصبر والله أعلم .

رد المسروق لصاحبه ممن اشتراه بالثمن

السؤال :
من اشترى تمر اشترى تمرا من عند إنسان وأقر أنه سرقه قبل قبض الثمن، أيلزم المشترى الردّ إذا صدقه في إقراره، وإذا لزمه أيجوز أن يردها لليد فإذا تلف المسروق لم يؤد الثمن وإذا لم يرض السارق أيجوز أن يردها بلا رضاه لمن أقرَّ له ؟
الجواب :
إذا قبضه منه كان هذا المبتلى قد دفع إليه الثمن بعد ذلك فله أن يتمسك بالرخصة ولا خلاص عليه، وإن كان الحال حاضراً فليستعفف وليرد إليه سرقته وذلك خلاصه والله أعلم .

رد المسروق وغلته إلى المسروق منه

السؤال :
من سرق قروشا وتجر بهن وكثر ربحهن وكثرت الصلحة بهن هل حلال أم حرام ؟
الجواب :
القروش وغلتها جميعاً لذلك الرجل المسروق، وليس للسارق شيء والله أعلم .

كيفية تخلص التائب من السرقة

السؤال :
من كان عليه ضمان ولم يعرف ربّه إلا أنه من قول من لا يثق به أنه لرجل مسمى بعينه أو ضمان سرقة وقد تغلب عليها أحد السارقين فهل ينحط عن الباقين الضمان أم هم شركاء معه ؟
الجواب :
إذا سرقت جماعة كان على كل واحد منهم أن يتخلص، وعلى الباقين أن يؤدوا إليه اسهمهم وتغلب اللصوص على بعض لا يحط عنه الضمان والله أعلم .

كيفية التخلص عند توبة واحد من الجماعة السارقين

السؤال :
اختلافهم في جماعة سرقت فتاب واحد هل عليه أن يؤدي الكل أو تجزئه حصته . قولان . ما وجههما ؟
الجواب :
أماَّ القول بإلزامه الكل فلتعلق الضمان بكل واحد منهم والضمان معنى لا يتجزأ وإنما يتجزأ المضمون فهو في ذمة كل واحد من السارقين على طريق البدل وأما القائل بأنه تجزئه حصته فلعله رأى أن الضمان يتجزأ وأنه دفع على كل واحد جزء منه نظراً إلى أن الغرض المطلوب جملة المضمون لا معنى الضمان نفسه ولأنه لا يلزم كل واحد منهم أن يسلم لصاحب المال جميع القيمة إذ لو لزم كل واحد منهم ذلك لأخذ عن حقه أضعافاً مضاعفة قلنا إنما يلزمه على طريق البدل بمعنى أنه إذا لم يسلم هذا لزم هذا ولصاحب الحق أن يختار فإن شاء ألزم الكل وإن شاء ألزم واحداً أو اثنين أو ما شاء فإن سلم أحدهم جميع الحق لم يكن على الباقين خصومة وللمسلم أن يرجع إلى اصحابه فيأخذ منهم حصصهم من ذلك والله أعلم . والله أعلم .


([

hg[.x hgohls-tjh,n hgsvrm hgohlstjh,n hg[.x hgsvrm





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الخامسفتاوى , الجزء , السرقة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[كتاب إلكتروني] كتاب إلكتروني "جوابات الإمام السالمي" بأجزائه الستة عابر الفيافي الكتب الالكترونية والأعمال الأخرى 23 09-20-2015 11:18 AM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM


الساعة الآن 04:52 AM.