الجزء الثاني- فتاوى الذبائح - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   الاتصالات والمجموعات   التقويم   مشاركات اليوم   البحث
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  الجزء الثاني- فتاوى الذبائح
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الذبائح

حكم ذكاة السارق والغاصب[ҏª�Ē1]

السؤال :
ذبيحة السارق والغاصب هل تحل أم لا ؟ وإن كان فيه خلاف فما أصح ما قيل فيها ؟
الجواب :
إن في ذبيحة الغاصب والسارق اختلافاً حللها قوم ومنعها آخرون وشدد بعض في ذبيحة السارق دون ذبيحة الغاصب فهي أقوال ثلاثة أصحها عندي أن لا بأس بذبيحتهما معاً وأنهما آثمان في فعلهما عاصيان لربهما وعصيانهما لا يؤثر تحريماً في الزكاة . سلمنا أنهما منهيان عن التعدي في أموال الغير فأين الدليل على تحريم مال الغير بسبب تعديهما مع أن الأصل في ذلك المزكى حله لمالكه ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل .
لا يقال أن ذباح الغاصب والسارق إنما هو ذباح يخالف الذكاة الشرعية لأن الوارد في الذكاة الشرعية إنما هو الذبح المخصوص من المالك أو ممن أذن له وهذا ذبح من غير المالك وبلا إذنه فهو على خلاف الذكاة المشروعة وإنا نقول أن كون الذابح هو المالك أو من أذن له المالك ليس شرطاً في صحة الذكاة وإنما هو شرط في إباحة التصرف في مال الغير فلا يفسد عدمه الذكاة .
وأن قيل أن ذكاة الغاصب والسارق لم تتيقن فيهما التسمية وهما غير مأمونين في ذلك فلعلهما قد تركا التسمية . قلنا : إن هذا الغاصب وهذا السارق إذا كانا مسلمين أو كتابيين فلا يشترط في صحة ذكاتهما تيقن التسمية منهما فقد أباح لنا الشرع ذبيحة المسلم والكتابي من غير أن نبحث عن كيفية ذبحهما فكونهما غير مأمونين على التسمية لا يضر مع ذلك والله أعلم .
قال السائل :
إذاً فما وجه القولين الآخرين على هذا ؟
الجواب :
أما القول بفساد ذبيحة الغاصب والسارق فمبني على قاعدة مشهورة بين أهل الأصول وهي أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فهذا الذابح قد نهى عن ذبح حيوان الغير بغير إذنه فذبحه له عندهم تفويت لمال الغير لأن بذبحه له يصير فاسداً فهو عندهم على هذه الحالة بمنزلة الميتة والمتعدي في ذبحه ضامن له وقد صحح بعض الأصوليين هذه القاعدة وصحح كثير غيرهم أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فالخلاف المأثور في ذبيحة الغاصب والسارق إنما هو ناشئ عن الخلاف ها هنا .
وأما القول بتحريم ذبيحة السارق دون الغاصب فلا أعرف له وجهاً مع أن كل واحد منهما متعد في صنيعه آثم في فعله مُذَكٍّ لحيوان الغير بغير إذنه فالتفرقة بينهما عسرة .
وما أشار إليه بعضهم من أن المغتصب متمكن من ذبح الحيوان المغصوب أكثر من تمكن السارق في ذلك لا يجدي شيئاً ولا يفيد هذه التفرقة لأن السارق متمكن أيضاً من ذبحه والغاصب وإن كان أقدر على ذلك فالقدرة على هذا المغصوب وعدمها لا يؤثر شيئاً في صحة الذبح وفساده والله أعلم .

أكل الميتة للضرورة وتفصيلاته [ҏ±�Ē2]

السؤال :
من اضطر من شدة الجوع في وطنه هل له أن يأكل من لحم الميتة قدر ما يحيى به نفسه أم ليس له ذلك إلا إذا اضطر في سفره ؟
الجواب :
له أن يحيي نفسه من لحم الميتة ونحوها إذا اضطر إلى ذلك كان في وطن أو سفر لأن الله سبحانه وتعالى أباح أكل الميتة عند الضرورة إليها مطلقاً ولم يقيد ذلك بالسفر خاصة والله أعلم .

قال السائل :
أرأيت من خرج باغياً على المسلمين أو مانعاً لحكم أو متعدياً في غشم ثم اضطر في ذلك الخروج إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير هل له أن يحيي نفسه من ذلك أم لا ؟
الجواب :
قد اختلف في ذلك وظاهر مذهب أكثر أصحابنا أنه ليس له ذلك بل عليه معهم أن يتوب من بغيه وتعديه ثم يحيي نفسه بعد ذلك وظاهر مذهبهم أنه إن لم يتب وأكل منها كان عاصياً بأكله، وإن لم يأكل حتى مات جوعاً صار راكباً المعصيتين بغيه على المسلمين وإهلاكه لنفسه أما البغي فظاهر وأما إهلاكه لنفسه فلأنه ترك إحياءها مع امكان أن يحييها بالحلال فإنه إذا تاب أحل له ذلك ودليلهم على ذلك قوله تعالى : { فمن اضطر غير باغ ولا عاد }(1) .
وقيل : عليه أن يحيي نفسه من الميتة وما بعدها لأن الله قد أباح له ذلك عند الاضطرار وهو مذهب ابن بركة وفسروا غير باغ ولا عاد بغير ما فسره الأولون فقالوا أن معنى غير باغ ولا عاد أي غير متجاوز حد الضرورة في ذلك ولا متعد إلى غير ما أحلّ لله له والله أعلم .

قال السائل :
أرأيت إذا وجد هذا المضطر ميتة أنعام ولحم خنزير فمن أيهما يحيي
نفسه ؟

الجواب :
يحيي نفسه من ميتة الأنعام ويترك لحم الخنزير لأن لحم الخنزير لا تمكن فيه الذكاة الشرعية فالمذكى منه ميتة فتجتمع فيه حرمتان إحداهما كونه خنزيراً والأخرى حرمة كونه ميتة وليس في ميتة الأنعام إلا حرمة واحدة وهي كونها ميتة فإذا أمكن دفع الضرورة بأخف الأمرين حرمة فلا يتعدى إلى أشدهما في ذلك ولو قال قائل : إن الله قد سوى في حكم المضطر بين الميتة ولحم الخنزير فهما سواء في حقه أو قال : إن المضطر إذا اضطر إلى الخنزير كان ذكاته صحيحة لأنه في ذلك الحال مباح له وحلال في حقه لما كان بعيداً من القول والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إذا وجد هذا المضطر الميتة ومالاً للغير هل يلزمه أن يحيي نفسه من الميتة أم يجوز له أن يأكل من مال غيره .
الجواب :
ذهب زياد بن الوضاح إلى أنه لا يجوز له أن يأكل مال غيره مع وجود الميتة لأن الله تعالى قد أباح له الميتة عند الاضطرار وحرم عليه مال الغير إلا عن رضى ولم يبح له أكله عند الضرورة كما أباح ذلك في الميتة والدم ولحم الخنزير فبقيت حرمة مال الغير على إطلاقها وقد أُبِيحَتْ الميتة للمضطر فلا يتجاوز ما أبيح له إلى ما حرم عليه فإن أكل من مال الغير مع ذلك كان آثماً ضامناً .
وقيل بل يجوز له أن يأكل من مال الغير لأن إباحة الميتة ونحوها إنما هي عند عدم وجود الحلال الذي جعله الله نفعاً لعباده وصاحب المال أولى بماله ما لم يضطر غيره إليه وقد جعل الله تعالى في أموال المؤمنين حقاً للسائل والمحروم فالمضطر إلى مال الغير إنما أخذ حقه منه وأيضاً فالميتة إنما هي حرام لعينه ومال الغير حرام لغيره والمحرم لغيره أخف حرمة من المحرم لعينه .
ثم إختلف هؤلاء فمنهم من أجاز له ذلك وألزمه الضمان لصاحبه لأن صاحب المال أولى بماله والضرورة إنما رفعت الإثم دون الضمان ومنهم من لم يوجب عليه ذلك ورأى أن المضطر قد أخذ حقه من ذلك المال ولا ضمان على من أخذ حقه .
وأيضاً فإن صاحب المال لو رأى هذا المضطر وجب عليه أن يطعمه من ماله فعلمنا أن للمضطر في ذلك المال حقاً والله أعلم .




ذبيحة ليلة الاضحى لمن يريد اللحم دون التضحية [ҏ³�Ē3]

السؤال :
الذباح ليلة عيد الأضحى الذي لا يريد به التضحية بل يريد [أن] يبيعه هل جائز له الذبح ليلاً أم لا ؟ فإن كان غير جائز ما يكون حكم الذبائح ؟ لأن أهل زماننا يفعلون ذلك أيكون اللحم حراماً أم لا ؟
الجواب :
ذبح رجل في زمن رسول الله " قبل صلاة العيد فقال له " شاتك شاة لحم " ومعناه أنها لا تكفيك عن التضحية فعلمنا من ذلك جواز الذبح وتحليل اللحم لكنها لم تكن ضحية، فلا بأس بالذبح ليلة النحر ويومها لقاصد اللحم دون التضحية والله أعلم .
اعتياد الذبح والشواء يوم عرفة [ҏ*�Ē4]

السؤال :
قوم معتادون يذبحون الغنم وغيرها في يوم عرفة ويأكلون لحمها ويتخذون مضايباً ويدخنون به في منازلهم وفيهم الغني والفقير أيصح لهم ذلك أم لا ؟ أرأيت إن كنت جارهم وفعلت مثلهم مخافة من أذى رائحة لحمهم أو يلحق أهلي من ذلك مضرة ؟ فهل على ذلك اثم إذا صح أن ذلك محجور عليهم ؟
الجواب :
إن الذباح وشواء اللحوم مباح في جميع الأيام ما لم تقارنه نية فاسدة فلا بأس على هؤلاء القوم في صنيعهم ذلك، ولا ينبغي لهم أن يتخذوها عادة فإن يوم عرفة مندوب إلى صيامه وهذا الحال داع إلى إفطاره وسبب لترك المندوب، فهذا الصنيع خلاف الأولى .
وبالجملة فإن فعلوا فلا يحجر عليهم ذلك وعليهم أن يقسموا لجيرانهم ولا يؤذوهم برائحة لحومهم ولك أنت نيتك في صنيعك ذلك، ولكل امرئ ما نوى والله أعلم .

اثر الرضاع من الشاة على حلّها [ҏ¦�Ē5]

السؤال :
لحم شاة رضعها صبي أتراه حلالا أم حراما أم مكروها ؟ تفضل علينا بالجواب .
الجواب :
لحم هذه الشاة حلال لا حرمة فيه ولا كراهية والله أعلم .

الذبيحة المتروكة التسمية[ᒷ�̡߇Ē6]

السؤال :
اختلافهم في الذبيحة إذا نسي الذابح التسمية، هل تحرم أو لا ؟ قولان، ما وجه اجتماعهم على تحريمها في التعمد ؟
الجواب :
أما التحريم فلظاهر قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسمُ الله عليه }(1) وهي في الذبائح دون غيرها من المطعومات، وظاهرها يقتضي المنع من أكل متروك التسمية، كان التركُ عمداً أو نسياناً .
وأيضا فالنسيان لا يرفع الأحكام الأخروية، كالقاتل خطأ فإنه لا يأثم لعدم القصد إلى ذلك وتلزمه الدية في عاقلته في ماله أو نفسه إن لم يستطع العتق .
وقد بالغ عطاء فيما نُقل عنه أنه قال كل ما لم يُذكر اسمُ الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام، تعلقا بعموم الآية، وقد أجمع سائر الفقهاء علىتخصيص عمومها بالذبائح، وذلك أنه لما نزل تحريم الميتة سمعه المجوس من أهل فارس فكتبوا إلى قريش وكانت بينهم مكاتبة : "إن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام " فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم قال : { وإن أطعتموهم } يعني في استحلال الميتة { إنكم لمشركون }(2) .
وحاصل المقام أن عمومها مخصَّص بالسبب الخاص الذي نزلت لأجله، مع ما في الآية من الصفات المقتضية لمساعدة السبب كما في قوله: { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم }(1) إلى آخر الآية فثبت التخصيص بانضمام ما يفهم من الآية مع ما علم من السبب الخاص، فلا يعترض علينا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنا لم نخصص السببَ نفسَه بل بمعونة الآية مع ما نقل من الإجماع على ذلك، وقد تقرر أن الإجماع حجة في التخصيص .
وأما القول بحلها مع النسيان فلعلَّ حجته حديث : " رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان " فإنه يدل على رفعها، وإذا ارتفعا فلا يحرم ما لم يُسَمَّ عليه نسيانا، فهو مخصِّص لعموم الآية .
وأيضا ففي الحديث عن النبي " أنه قال : "ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم يقل " وأيضا في حديث آخر عن رسول الله " يقول : " من نسي التسمية فلا بأس ومن تعمد فلا يؤكل " وإن صح فهو نص في المطلوب فإذا جمعنا بين الآية والأحاديث وجب تخصيصها بها .
وقال الشافعي : يحل متروك التسمية عمداً أو نسياناً إذاكان الذابح أهلا للذبح . وخصَّصَ الآيةَ بما إذا ذبح على اسم النُصُب قال : فأوَّلُ الآية وإن كان عاماًّ بحسب الصيغة إلا أن آخرها يدل على الخصوص، وذلك قوله : { وإنه لفسق } وقوله { ليجادلوكم } وقوله { وإن أطعتموهم إنكم لمشركون }(2) فإن هذه الأحوال إنما تكون فيما ذكر عليه اسم النُصُب، ويدل على ذلك قوله تعالى : { قل لا أجد فيما أُوحي إليَّ محرَّماً على طاعم يَطْعَمُه إلا أن يكون ميتةً أو دماً مسفوحاً أو لحمَ خنزيرٍ فإنه رجس أو فسقاً أُهِلَّ لغير الله به }(1) فقد فسر الفسق في هذه الآية بأنه ما أُهِلَّ به لغير الله، فكذلك قوله تعالى : { وإنه لفسق } .
وأيضا فقد روى عن النبي " أنه قال : " ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم يقل " فيحمل الذِكر في الآية على ذِكر القلب وأيضا فسائر الدلائل توجب [ الحل ] ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو الحل لأن الأصل في المأكولات الحل .
وأيضا يدل عليه جميع العموميات المقتضية لحل الأكل والانتفاع لقوله تعالى : { خَلق لكم ما في الأرض جميعاً }(2) وقوله : { كلوا واشربوا }(3) ولأنه مستطاب بحسب الحس فوجب أن يحل لـقوله تعالى : { أحل لكم الطيبات }(4) ، ولأنه مال وقد نهى " عن إضاعته .
والجواب : أما الفسق فغير محصور على ما ذكر اسم الأصنام عليه دون غيره بل يكون في ذلك وفي غيره، فإطلاقه على ما أُهِلَّ به لغير الله لا ينافي إطلاقه على غيره، ولا يلزم من تفسير الشيء بالشيء في موضعٍ تفسيرُه به في سائر المواضع، لا سيما عند تعدد الأنواع .
وأما حمل ذكـر اسم الله في الآية على ذكره بالـقلب دون اللـسان -كما في الحديث المذكور- فغير موافق للنَّظْم، لأن ذكر القلب لا يتعدى بعلى، فلا يقال ذكر عليه اسم الله إذا ذكره بقلبه دون لسانه، وإنما يقال ذلك إذا ذكر باللسان .
وأما الأدلة المبيحة للأكل فإنها مخصَّصة بهذه الآية، فإنها في الذبائح خاصة، وسائر الأدلة في مطلق الأكل، والخاص قاضٍ على العام، والأخص مقدَّم على الأعم .
وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فلا يدل على إباحة أكل متروك التسمية، غاية ما فيه أن صاحبه آثم بإضاعته فمن أين لكم أن ذلك المضيَّع حلال .
ثم الحديث عن رسول الله " أنه قال : من نسي التسمية فلا بأس ومن تعمّد فلا يؤكل نص في النهي عن أكل متروك التسمية عمداً . والله أعلم .

توجيه الذبيحة نحو القِبلة[ᒷ�̡߇Ē7]

السؤال :
قولهم في الذبح أنه لا يجب نحو القبلة . ما وجهه ؟

الجواب :
ليس الذبح بصلاة لا يصح إلاّ إلى القبلة وإن ندب إليها، فما هو إلا فضيلة، كأفضل المجالس ما استقبل به القبلة . وقد علمتَ ما في ذكاة الصيد إذا رُمِي بالسهم أو صِيد بالكلب المعلَّم وذُكر اسم الله عليه أنه حلال، ومن المعلوم أنه لا يتفق استقبالُه إلى الكعبة، وإن اتفق فنادر . والله أعلم .

الذبح من القفا أو بقطع الرأس [ᒷ�̡߇Ē8]

السؤال :
قولهم إن الذبيحة تحرم بما إذا قطع رأسها متعمداً، أو ذبحها من القفا متعمداً، ولا بأس في الخطأ . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن قطع الرأس أو الذبح من القفا مخالف للسنة، وكل من تعمد خلاف السنة في شيء فهو عاصٍ، فيكون هذا في ذبحه عاصياً والذكاة في أصلها طاعة، فقد بدَّل مكان الطاعة بمعصية، ووقع النهي على ذبيحته حيث التبس بالعصيان، والنهي عندهم يدل على الفساد .
وأيضا قطع الرأس والذبح من القفا مُعِين على قتلها، وما أعان على قتلها من غير ذكاة فباطل، لأنه قد شارك ذكاته القتل الفاسد .
فأما الخطأ فمرفوع عن الأمة فلم يكن عاصياً إذا أخطأ في ذلك، فلا يتجه عليه القول بفسادها من حيث النهي، لكن بقي من حيث الإعانة على قتلها فإن ذلك يفسدها كان على العمد أو الخطأ .
ويمكن أن يجاب بأنها في موضع الذبح فتحتمل العفو بخلافها في غيره لا سيما عند عدم القصد إليها .
وأنا لا أحفظ القول بجواز أكلها إذا ذبحت من القفا خطأ، وإنما أحفظ القول بجواز أكلها إذا أخطأ في قطع رأسها من حد الشفرة، والمعنى مُتَقَارِب . والله أعلم .

الذبح بتسمية غير الذابح[ᒷ�̡߇Ē9]

السؤال :
قولهم في الذبيحة إذا كان رجلان يذبح أحدهما ويسمي عليها الآخر فإنه لا بأس بذلك . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك إذا تواطآ على أن أحدهما يذبح والآخر يسمي دون ما إذا لم يتواطآ على ذلك، فإنه إذا ذبح من غير مواطأة صار تاركا للتسمية، وإن واطأ غيره جاز ذلك، إذ ليست التسمية مشروطة من الذابح بعينه وإنما المشروط وجودها عند الذبح كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }(1) إذ الآية تدل على أن المراد حصول ذكر اسم الله لا غير، وكيفما حصل أجزأ، كان ذلك من الذابح أو من غيره بخلافها في الوضوء فإن المقصود هناك التسمية من المتوضئ بعينه، إذ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوئه . والله أعلم .

التسمية بغير العربية[ᒷ�̡߇Ē10]

السؤال :
قولهم : يجوز ذكر الله في الذبح مطلقا، وإن كان بفارسية وعجمية وبربرية، وتجوز الذبيحة لمن تلفظ بالتسمية ولو لم يقصد . ما وجهه ؟
الجواب :
أما ذكر الله بالعربية فظاهر وأما بغيرها فلأن أسماء الله موجودة في كل لغة . وكثير من الأمم مِنْ قبلِنا كانت أذكارهم وعباداتهم بغير العربية، ونحن نقطع أنهم ذاكرون عابدون وقد أثنى عليهم القرآن في مواطن كثيرة .
وبذلك تعرف أن ذكر الله بغير العربية كذكره بالعربية إلا في المواضع التي تعبدنا فيها بالعربية، كالصلاة وتلاوة القرآن فإنهما لا يصحان بغيرها وإذا حصل الذكر بغير العربية فقد حصلت التسمية .
وأما الاجتزاء بالتلفظ فيها من غير قصد فلأن المطلوب كما تقدم حصولها على اللسان مع قطع النظر عن القصد، فإذا صدق عليه أنه ذَكَر الله على الذبيحة حلَّتْ ولم نُتَعبَّد بالكشف عن قصده -ولو قصد في نفسه الذبح إلى الأصنام- إذا ظهر منه حال الإسلام . والله أعلم .
قال السائل :
ما بال التسمية على الذبيحة مخالفة لسائر العبادات ؟ ورسول الله " يقول : " إنما الأعمال بالنيات " وقد أجزتم التسمية بغير النية ؟
الجواب :
العبادات على أصناف :
منها ما يكون على أنواع مختلفة، كالصلاة مرة تكون فرضاً، وتارة سنة، وأخرى نفلاً، وكذلك الصوم والحج فإنهما يكونان فرضاً ونفلاً .
ومنها ما ليس له أنواع كذكر الله، وتلاوة القرآن في غير الفرائض، فإن مطلق التلاوة عبادة في نفسها لا تتنوع إلى فريضة وسنة ونافلة .
والقصد إنما يشترط في العبادة ذات الأنواع ليمتاز بعضها من بعض وأما ما ليس له أنواع فلا يشترط فيه ذلك بل النية فيه مكملة لثوابه، وعدمها لا يبطله وإنما يبطله الرياء . والله أعلم .


توجيه الخلاف في ذبيحة الصبي الأقلف[ᒷ�̡߇Ē11]

السؤال :
اختلافهم في ذبيحة الصبي الأقلف قيل : تحل وقيل : لا، وجاوزت ذبيحةَ اليهود والنصارى الأقلِفينَ . ما وجه الخلاف في الأقلف الصبيّ مع جوازها من أقلف اليهود والنصارى، ونحن أحقُّ بذلك منهم ؟
الجواب :
لسنا أحق بالقُلفة منهم، بل هم أحق بها، وبما هو أقذر منها ! وإنما حلت ذبيحة أقلفهم لإطلاق الكتاب العزيز الحلَّ في طعامهم، وذلك قولُه تعالى : { وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم }(1) وحملوها على الذبائح ولا مخصص لهذا العموم، مع أن النصارى لا تختتن، وإنما تختتن اليهود كالعرب .
وقد أحل الله لنا ذلك منهم رخصةً وصدقةً منه تعالى .
وأما الأقلف من المسلمين فهو أشبه شيء بالمشركين، فلذا لا تجوز ذبيحته وإن كان بالغاظن قياساً على ذبيحة المشرك من أهل الأصنام .
وأما الصبي فمن لم يجز ذبيحته قبل الاختـتان فقد شبّهه بالأقلف البالغ، ومن أجازها فلارتفاع التكليف عنه فهو لسلامته كالبالغ المسلم . ومنهم من اشترط البلوغ فلم ير ذبيحة الصبي شيئا . والله أعلم .

توجيه منع الذبح بالظفر والسن وبعض المعادن[ᒷ�̡߇Ē12]

السؤال :
قولهم يجوز الذبح بكل ما له حد إلا الظفرَ والسنَّ والشَبَه والصُفر والنحاس والرصاص والفضة والذهب . ما وجهه ؟
الجواب :
أما الفضة والذهب فلتحريم التحلّي بهما وإذا استعمل من أحدهما شفرة أو آلة للذبح فقد دخل تحت التحلّي المحرم .
وأما الرصاص فللينه حتى لا يكاد أن ينهر الدم وإن أدمى بعد علاج شديد .
وأما الظفر والسن فلنهي رسول الله " عنهما قال " : " ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك : أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة " وأما أنواع النحاس من صفر وشبه وغيرهما فالله أعلم بوجه استثنائهما وهي أشبه شئ بالحديد فينبغي أن يجوز بهن الذبح . والله أعلم .
توجيه تحريم ذبيحة المجوسي وبعض النصارى[ᒷ�̡߇Ē13]

السؤال :
قولهم لا تجوز ذبيحة المجوسي وإن ارتد لليهودية والنصرانية ولا ذبيحة نصارى العرب إلا من قرأ منهم الإنجيل . ما وجهه ؟
الجواب :
أمَّا المجوسي فأصل ذبيحته حرام لقوله " : "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم" وارتداده إلى اليهودية أو النصرانية بعد نزول شرعنا ليس بشيء لأنه دخل في شرع منسوخ فدخوله فيه بعد النسخ كبقائه على المجوسية .
وأما نصارى العرب فإنهم لم يصيبوا من النصرانية إلا شرب الخمر، أعني : لم يدخلوا فيها لأجل الدين وإنما دخلوا لأجل الشهوة والرذائل الدنية . ولذا استثني من قرأ الإنجيل منهم فإن من قرأ منهم الإنجيل فقد دخل في النصرانية للتدين لا لقصد الرذائل .
ونصارى العرب دخلوا في النصرانية قبل الإسلام بسنين كثيرة، وذلك أن العرب قبل نبيهم عليه الصلاة والسلام كانوا مختلفي الأديان: منهم من جاور المجوس فصاروا مجوساً كبني تميم، ومنهم من تهود بمداخلته أحبار اليهود وصاروا يهوداً وهم حِمْيَر، ومنهم من جاور النصارى فصاروا مثلهم وهم غسان ومن معهم فإنهم كانوا بالشام مجاورين للروم، وبنو تميم بالعراق مجاورون للفرس وكانت الزندقة في قريش ونظائرهم من سكان الحجاز وغيرها من الأماكن المتوسطة القاصية عن أهل الأديان . والله أعلم .

توجيه تحريم ذبيحة السارق والغاصب[ᒷ�̡߇Ē14]

السؤال :
اختلافهم في ذبيحة السارق قيل : إنها تحرم، وقيل : تحل إن سُمع يذكر الله عليها، وقيل : تجوز مطلقا وتجوز من الغاصب مطلقا . ما وجه الخلاف ؟ وما الفرق بين الغصب والسرقة ؟
الجواب :
الأخذ بالاختلاس والغصب أخذ بقهر والخلاف وارد في ذبيحة الغاصب دون السارق، ولعل وجه الفرق عنده أن الغاصب متمكن من الذبح حيث كان ذا يد قاهرة فهو كالمتصرف في ماله بالنظر إلى المتمكن والسارق ليس كذلك لأنه يخشى اللحاق ويتقى كل من رآه مخافة أن يدل عليه فهو في ذبحه غير متمكن .
وأنت خبير أن هذا الوجه لا يفيد الفرق إذ الكلام فيما ذبح لا فيما لم يُحسَن ذبحه وإذا ظهر لك أنه لا فرق فاعلم أن القول بجواز أكلها أولى لأنها مال لصاحبها ولا يضيع ماله بتعدي غيره فيها وقد وقع الذبح من مسلم في الجملة وذبيحة المسلم في الأصل حلال . ومن اشترط سماع التسمية منه فلقوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }(1 ) وهذا السارق قد فعل ما هو أشد من ترك التسمية فلا يُؤمَن عليها فلا تؤكل ذبيحته إلا إذا سمع أنه يسمى .
وأما القول بحرمتها فلأنه متعدٍّ في ذبحها فهو كالذئب والكلب العقور وسائر السباع إذا نهش البهيمة فماتت إنها تحرم فليس ذبحه بزكاة وإنما هو نهش كالذئب .
قلنا لا سواء فهذا متعبد بالأحكام وذلك سبع لا تعبد عليه وهذا مسلم في الجملة ويجوز لنا أكل ذبيحته لو كانت من ماله أو ذبحها بإذن ربها و إذا جاز هذا منه فلا دليل يحرم هذه الذبيحة على صاحبها المالك لها . والله أعلم .

أكل ما قتله السهم و الكلب[ᒷ�̡߇Ē15]

السؤال :
قولهم يؤكل ما قتل السهم والكلب إن ذُكر اسم الله عليه لا غيرهما، ما وجهه مع أنهما وغيرهما في هذا المعنى سواء ؟
الجواب :
هذا قول وفي المسألة قول آخر وهو جواز كل ما صيد بكل جارحه معلمة كالفهد والبازي وغيرهما وحجة المانعين قوله تعالى :
{ مكلبين }
(1) قالوا لأن التخصيص يدل على كون هذا الحكم مخصوصاً به وحجة المجوزين قوله تعالى : { وما علمتم من الجوارح }(2)، فإنه من الجوارح وهي اسم للكواسب من الطير والسباع . والمانعون يخصصونها بالكلاب وأجيب عن التخصيص بأن المكلب هو المؤدب من الجوارح ومعلمها أن تصطادها لصاحبها ولا يختص ذلك بالمعلم منه الكلاب والله أعلم .
وأما السهم فلعلهم إنما خصوه بقوله " إذا رميتم بالقوس فذكرتم اسم الله عليه وخرقتم فكلوا منه وفي حديث آخر ولا تأكل من المراصي إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت . والله أعلم .

التذكية الاضطرارية للأنعام النافرة[ᒷ�̡߇Ē16]

السؤال :
قولهم يجوز أكل ما ضرب بالسيف والرمح من الأنعام النافرة إذا لم يقدر عليها إلا بذلك على ما فيها من تفصيل . ما وجهه ؟
الجواب :
في الحديث إن رافع بن خديج كان يقول ند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا وقيل جاء رجل إلى رسول الله " فقال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة فقال " ولو طعنت في فخذها لأجزأك .
قال العلماء وهذا فيما لم يقدر على ذبحه في الحلق واللبة كبعير وثور ند وتوحش . والله أعلم .

ذبيحة الغاصب والسارق [‏�ሖ�17]

السؤال :
ذبيحة الغاصب والسارق هل تحل أم لا ؟ وإن كان فيها خلاف فما أصح ما قيل فيها ؟
الجواب :
إن في ذبيحة الغاصب والسارق اختلافاً حللها قوم ومنعها آخرون وشدد بعض في ذبيحة السارق دون ذبيحة المغتصب فهي أقوال ثلاثة أصحها عندي أنه لا بأس بذبيحتهما معاً وأنهما آثمان في فعلهما عاصيان لربهما وعصيانهما لا يؤثر تحريما في المذكاة الذكاة الشرعية سلمنا أنهما منهيان عن التعدي في مال الغير فأين الدليل على تحريم مال الغير بسبب تعديهما مع أن الأصل في ذلك المذكى حله لمالكه ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل .
لا يقال أن ذباح الغاصب والسارق إنما هو ذباح يخالف الذكاة الشرعية لأن الوارد في الذكاة الشرعية إنما هو الذبح المخصوص من المالك أو ممن أذن له وهذا ذبح من غير المالك وبلا إذنه فهو بخلاف الذكاة المشروعة لأنا نقول أن كون الذابح هو المالك أو من أذن له المالك ليس شرطاً في صحة الذكاة وإنما هو شرط في إباحة التصرف في مال الغير فلا يفسد عدمه الذكاة .
وإن قيل أن ذكاة الغاصب والسارق لم تتيقن فيهما التسمية وهما غير مأمونين في ذلك فلعلهما قد تركا التسمية .
قلنا : إن هذا الغاصب وهذا السارق إذا كانا مسلمين أو كتابيين فلا يشترط في صحة ذكاتهما تيقن التسمية منهما فقد أباح لنا الشرع ذبيحة المسلم والكتابي من غير أن نبحث عن كيفية ذبحهما فكونهما غير مأمونين على التسمية لا يضر مع ذلك والله أعلم .
قال السائل : [ҏŸ�Ē18]
إذاً فما وجه القولين الأخيرين على هذا ؟
الجواب :
أما القول بفساد ذبيحة الغاصب والسارق فمبني على قاعدة مشهورة بين أهل الأصول وهي أن النهي يدل على فساد المنهي عنه فهذا الذابح قد نهي عن ذبح حيوان الغير بغير إذنه فذبحه له عندهم تفويت لمال الغير لأنه بذبحه له يصير فاسداً فهو عندهم على هذه الحالة بمنزلة الميتة والمتعدي في ذبحه ضامن له وقد صحح كثير من الأصوليين هذه القاعدة وصحح غيرهم أن النهي لا يدل على فساد المنهيّ عنه فالخلاف المأثور في ذبيحة الغاصب والسارق إنما هو ناشئ عن الخلاف ها هنا .
وأما القول بتحريم ذبيحة السارق دون الغاصب فلا أعرف له وجهاً مع أن كل واحد منهما متعد في صنيعه آثم في فعله مذكٍّ لحيوان الغير بغير إذنه فالتفرقة بينهما عسرة وما أشار إليه بعضهم من أن المغتصب متمكن من ذبح الحيوان المغصوب أكثر من تمكن السارق في ذلك لا يجدي شيئاً ولا يفيد هذه التفرقة لأن السارق متمكن من ذبحه أيضاً والغاصب وإن كان أقدر على ذلك فالقدرة على أهل المغصوب وعدمها لا يؤثر شيئاً في صحة الذبح وفساده والله سبحانه وتعالى أعلم .

تذكية الأنعام المشرفة على الموت

السؤال :
أتحل ذكاة الأنعام إذا كانت مدنفة ونية ربها أن يتداركها قبل موتها ؟ وأكل لحمها حلال أم لا إذا كانت هذه النية ؟
الجواب :
نعم يجوز ذلك ويحل أكلها وتلك النية صالحة ولكن في كتب الطب أن لحمها مضر .
وأقول : بيعه بغير تعريف غش والله أعلم .
صفة الذبح والمذبح، لحل الذبيحة[䉁d̡߇Ē19]

السؤال :
عن صفة الذباح الذي يحتزى به لحل الذبيحة في قول وفعل، وفي صفة ما يحرمها، وما كان معفوا من الاحداث في ذلك ولا يبلغ بالذبيحة في تحريمها، وفي حد محل الذبح، أفتنا .
الجواب :
أما صفة الذباح فهو القطع للحلقوم والادراج من الذبيحة مع ذكر اسم الله تعالى عليها ويكون الذبح من موحد أو كتابى مستقبلا به القبلة وقد قال بعضهم في حد الذبح الذي بدونه لا تكون ذكاة أنه هو الذي لا تحيى على مثله الذبيحة في معنى النظر والاعتبار بعد أن يكون في موضع الذبح واستقبال القبلة مستحب وإن تعمد وذبح لغير القبلة فليس في ذلك تحريم ما لم يعتقد في ذلك مخالفة المسلمين فاذا اعتقد مخالفة المسلمين لم تؤكل ذبيحته ويحرمها كل شيء حدث عليها بعد الذبح مما يقتلها لوكانت حية أو يعين على قتلها بعد الذبح فإذا رمى بها بعد الذبح حتى وقعت وقعة شديدة فإنها لا تؤكل إذا كانت الرمية مما تعين الموت عليها .
وأما المعفو من الأحداث فيها فكالذي يقصد الجائز في ذبحها فتزيد الشفرة على ذلك .
وأما محل الذبح ففى الأثر أن كل الرقبة مذبح من الرأس إلى استفراغ الرقبة من أسفل لأن الذبح يجوز من الرقبة كلها انتهى وفي المسئلة تفصيل وتوضيح لا يسعه المقام والحمد الله رب العالمين .

الجمع في الناقة بين النحر والذبح[䉁d̡߇Ē20]

السؤال :
الناقة إذا ذبحت ونحرت معاً أيحل أكلها أم لا .
الجواب :
ذكر الشيخ أبو سعيد رضي الله عنه في كتاب الاستقامة " أن البقر والإبل يجزئ فيه النحر والذبح ويجزئ أحدهما عن الآخر " قال
" وكذلك جاءت السنة " مفهوم كلامه رحمه الله أنه لا بأس بلحم المذكورة في السؤال والله أعلم .


مكان ذبح الهدي والنذر ونحوهما[䉁d̡߇Ē21]

السؤال :
من لزمه نسك لأجل تمتعه بالعمرة إلى الحج أيجوز له أن يقدم نسكه قبل أيام العيد أم لا ؟
الجواب :
يوجد في الأثر أن كل ما لزم من دم غير المتعة فإنه يجوز ذباحه بمكة ومنى وفي أشهر الحج وفي غير أشهر الحج، فمتى ما ذبح أجزأه وكذلك الهدي غير الواجب .
وأما هدي المتعة فمحله من يوم النحر أو بعده إلى زوال اليوم الرابع لأنه ضحية وكذلك هدى القارن والمحصر عند من أوجب عليهما الهدى فإنه ضحية أيضا وقال كل هدى أهدى إلى مكة فهو ينحر بمكة ما لم تدخل العشر فاذا دخلت فهو موقوف إلى يوم النحر وقيل : بجواز تقديم ذبح الهدي مطلقا على يوم النحر، وقيل : ما كان من هدي يهدى لله ولم يسم المساكين وهدى التطوع وهدى المحصر وهدى الحج والعمرة ينحر يوم النحر ويأكل منه ويطعم المساكين أكثره، وما كان من هدى كفارة أو جزاء صيد أو فدية أو صدقة أو نذر للمساكين فله أن ينحره قبل يوم النحر إن دخل به قبل ذى الحجة وإن دخل بعده فلا ينحره إلا بمنى يوم النحر ولا يأكل منه والله أعلم .
ادراك النطيحة بالتذكية[ҏ¡�Ē22]

السؤال :
ذكاة الدابة التي بها علة أو اعترضها شيء مثل النطح وكادت أن تتلف أيجوز ذبحها أو لا ؟ وإن كان لا يجوز فما معنى قولك في المشارق وواسع جهلك .. الخ.. وفي الشرح أن جميعها تنفعه الذكاة إن أدرك حياً إلا فيما ذبح للأصنام . أفدني ؟
الجواب :
يجوز ذبحها قبل الموت ويجوز أكلها وكره أكل المريضة من جهة الطب لا من جهة الشرع .
وما ذبح للأوثان لا يذكى مرة أخرى لأنه قصد به غير الله وما كان لغير الله فلا يقبله الله . والله أعلم .

العبرة في الذبيحة للدار إن جهل الذابح[ҏ¦�Ē23]

السؤال :
رجل وجد كبشا له قد ذُبح وضُبِيَ في موضع في بلد المسلمين والذباح ليس مختلفا عن ذباح المسلمين والذابح لا شك أنه لص فأخذه وأكله ما هو أحلال أم حرام تراه ؟
الجواب :
له حكم الدار فيخرج فيه الخلاف المتقدم الموجود في ذبيحة السارق والله تعالى أعلم .



غسل المذبحة [ҏ �Ē24]

السؤال :
الذبيحة إذا لم تغسل المَذْبحة أينجس سائرها أم لا ؟ وما معنى قولهم إذا غسلت المذبحة طهرت الذبيحة ؟ فإن قيل بنجاستها فما الذي ينجسها ؟
الجواب :
لا ينجس سائر الذبيحة إلا إذا خالطه دم من المذبحة، ومعنى قولهم إن غسلت المذبحة طهر سائر الذبيحة أي لا يحتاج باقيها إلى الطهر وإنما يحتاج إلى ذلك موضع الذبح، لأنه مخرج الدم المسفوح، فلو قطعنا ما أصاب الدم جاز لنا أكل الباقي والله أعلم .

hg[.x hgehkd- tjh,n hg`fhzp hgehkd hg[.x





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 03-10-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



وجدان شاة مذبوحة في البلد أو خارجه[䉁d̡߇Ē25]

السؤال :
من وجد شاةً مذبوحة في البلاد بلا رأيه لم يجز له أكلها وإن وجدها مذبوحة خارج البلد أن له أكلها .
الجواب :
الله أعلم ما وجه ذلك، والفرق صعب، ولعل المفرق لاحظ الاحتمال، فإن المذبوحة خارج البلد المحتمل أن بعض المسلمين خاف تلفها فاحتسب لصاحبها فزكاها، ولا كذلك المذبوحة في البلد لأن العادة تقتضى بأن ذابحها سارقها لا محتسب لأن المحتسب غالبا يطلع عليه لأنه يسأل عن ربها أولا . فإن صح ملاحظة هذا الاحتمال وإلا فلست أعرف له وجها . ولعل القائل لم يعبر بيجوز ولا يجوز وإنما عبر بتؤكل ولا تؤكل وهي أسهل من عبارتك، فإنها تدل على الاستحباب فقط والله أعلم .
حبس الذبيحة من الهرب بكسر رجلها[䉁d̡߇Ē26]

السؤال :
من معه شاة يريد ذبحها أيام العيد وهى حديثة الشراء فهربت منه وخاف ضياعها فضربها بتفق وكسر رجلها لئلا تذهب عليه وذبحها لا لنسك السؤال عن فعله أيجوز له أم لا ؟
الجواب :
نهى رسول الله " عن إضاعة المال وقد شرد بعير على عهد رسول الله " فرماه رجل فأثبته فقال الرسول " : " إن لهذه الأنعام أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هكذا فافعلوا به هكذا " أو كما قال " : " ففعل الرجل جائز موافق للسنة " والله أعلم .
أكل صيد البحر بالمحرم المضطر أولى من أكل الميتة[䉁d̡߇Ē27]

السؤال :
قوله في المشارق قال السائل إنى أراك في المشارق أوجبت على المضطر المحرم إذا وجد الميتة وصيد البر أن يأكل الصيد دون الميتة مثلا كيف ذلك ولم يَرِد استثناء في صيد البر للمحرم لا لمضطر وغيره قال تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }(1)ولم يستثن سبحانه مضطرا من غيره أم ثم دليل أباح ذلك ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
خاطب الله تعالى في كتابه العزيز أهل العقول وقال { فاعتبروا يا أولى الأبصار }(2) ورد الاستنباط إلى أهل العلم في قوله { لعلمه الذين يستنبطونه منهم }(3) ومن المعلوم من مقتضى العقول أنه إذا جاز دفع الضرر بالميتة التى لا تحل أبدا في غير الضرورة كان دفع ذلك بما هو حلال إلا في حال من الأحوال أولى وأحق، فالميتة نجس حرام بالاجماع إلا حال الاضطرار وهذا حلال طاهر بالاجماع إلا حال الاحرام ثم إنه سبحانه وتعالى أوجب الجزاء في قتل الصيد كما أوجب الفدية في حلق الرأس لمن كان به أذى من رأسه فأباح له أن يفتدى والقياس يقتضى مثل ذلك في المضطر إلى الصيد وعلى كل حال فقصد الصيد في المسألة من طريق الحكم بالأولى، وهو فحوى الخطاب والله أعلم .





ذبيحة الغاصب والسارق[䉁d̡߇Ē28]

السؤال :
ما قولك في ذبيحة الغاصب والسارق هل تحل أم لا ؟ وإن كان فيها خلاف فما أصح ما قيل فيها .
الجواب :
إن في ذبيحة الغاصب والسارق اختلافا، حللها قوم ومنعها آخرون، وشدد بعض في ذبيحة السارق دون ذبيحة المغتصب، فهي أقوال ثلاثة أصحها عندى أنه لا بأس بذبيحتها معا وأنهما آثمان في فعلهما عاصيان لربهما فعصيانهما لا يؤثر تحريما في الذكاة الشرعية سلمنا أنهما منهيان عن التعدى في مال الغير فأين الدليل على تحريم مال الغير بسبب تعديمها مع أن الأصل في ذلك المذكى حله لمالكه ولا ينتقل عن ذلك الأصل إلا بدليل .
لا يقال إن ذباح الغاصب والسارق إنما هو ذباح يخالف الذكاة الشرعية لأن الوارد في الذكاة الشرعية إنما هو الذبح المخصوص من المالك أو ممن أذن له وهذا ذبح من غير المالك وبلا إذنه فهو على خلاف الذكاة المشروعة لأنا نقول : إن كون الذابح هو المالك أو من أذن له المالك ليس شرطا في صحة الذكاة وإنما هو شرط في إباحة التصرف في مال الغير فلا يفسد عدمه الذكاة .
وإن قيل إن ذكاة الغاصب والسارق لم تتيقن فيهما التسمية، وهما غير مأمومنين في ذلك فعلّهما قد تركا التسمية قلنا إن هذا الغاصب وهذا السارق إذا كانا مسلمين أو كتابيين فلا يشترط في صحة ذكاتهما تيقن التسمية منهما، فقد أباح لنا الشرع ذبيحة المسلم والكتابي من غير أن يبحث عن كيفية ذبحهما، فكونهما غير مأمونين على التسمية لا يضر مع ذلك والله أعلم .
فإن قال السائل فما وجه القولين الآخرين على هذا ؟
فلجواب : أما القول بفساد ذبيحة الغاصب والسارق فمبني على قاعدة مشهورة بين أهل الأصول، وهى إن النهي يدل على فساد المنهى عنه فهذا الذابح قد نهي عن ذبح حيوان الغير بغير إذنه فذبحه له عندهم تفويت لما للغير لأنه بذبحه له يصير فاسداً فهو عندهم على هذه الحالة بمنزلة الميتة والمتعدى في ذبحه ضامن له وقد صحح كثير من الأصوليين هذه القاعدة وصحح غيرهم أن النهى لا يدل على فساد المنهى عنه، فالخلاف المأثور في ذبيحة الغاصب والسارق إنما هو ناشئ عن الخلاف ها هنا .
وأما القول بتحريم ذبيحة السارق دون الغاصب فلا أعرف له وجهاً مع أن كل واحد منهما متعد في صنيعه آثم في فعله مذك لحيوان الغير بغير اذنه فالتفرقة بينهما عسرة وما أشار إليه بعضهم من أن المغتصب متمكن من ذبح الحيوان المغصوب أكثر من تمكن السارق في ذلك لا يجدى شيئا ولا تفيد هذه التفرقة لأن السارق متمكن من ذبحه أيضا والغاصب وإن كان أقدر على ذلك فالقدرة على أكل المغصوب وعدمها لا يؤثر شيئا في صحة الذبح وفساده والله سبحانه وتعالى أعلم .

الذبح بالسكين المسروقة أو المغصوبة[䉁d̡߇Ē29]

السؤال :
ما قولكم في الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة والمتنجسة فإنا قد رأينا في الأثر الخلاف في تحريم المذبوح بأحد هذه المذكورات، فما وجه ذلك
الخلاف ؟ وما الذي عندكم من القول في المذبوح بها ؟

الجواب :
قد رأينا الخلاف الذى ذكرته ولم نجد له توجيهاً، لكني أقول : إن الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة إنما هو استعمال لمال الغير على سبيل التعدى، وهو ظلم إجماعاً فالذابح بشيء منهما عاصٍ لربه ومتعد على صاحب السكين إجماعاً، فذبحه بتلك السكين منهي عنه إجماعاً، وإذا ثبت أنه منهي عن ذلك الذبح بتلك السكين صح أن يختلف في ذبيحته بها لأنهم اختلفوا في فساد المنهيّ عنه أفسده قوم وقالوا إن النهى يدل على فساد المنهى عنه، ولم يفسده آخرون وصححوا أن النهي لا يدل على فساد المنهى عنه، فمن هذا الخلاف الوارد في هذه القاعدة منشأ الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المغصوبة والمسروقة .
والقول عندي بعدم تحريمها أصح، لأن جميع ما ذكر من بيان التعدي على الغير في ماله إنما يدل على معصية المتعدي وأن هذه الذبيحة إن كانت مما أحل الله من الأنعام فهي على حكم الله تعالى فيها، فلا تنتقل عنه إلى الحرمة إلا بوجه من الوجوه التى يتيقن انتقال الحكم فيها، وهذا الذابح قد فعل في المذبوح ما أمر به من ذكاتها، وليس كون السكين حلالا من شروط الذكاة الشرعيَّة هذا ما عندي من القول في المذبوح بالآلة المسروقة والمغصوبة .
وأما الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المتنجسة فلا أعرف وجه القول بالحرمة في ذلك، ولا أرى إلاّ حِلّ المذبوح بها، ولعل القائل بالحرمة فيه رأي أن الذبح نوع من العبادات لما فيه من نوع القربة والتقرب إلى الله تعال،ى ورأي أن بعض العبادات لا تؤدى إلا بطهارة كالصلاة، فقاس الذبح على الصلاة وجعل الطهارة شرطاً فيه ولنا أن نقول على أثره أن الذبح لم يتعين أنه عبادة وإنما هو من جملة المباحات في غالب أحواله، وإنما يكون قربة بقصد التقرب فيه لا من حيث ذاته وهذا شأن المباح في جميع صوره، وكون الذبح في بعض أحواله عبادة كهدي المتمتع لا يستلزم أن يكون عبادة في جميع أحواله ولو لزم ذلك للزم أن يكون جميع هيئات الصلوات فرائض لوجود الفريضة في الصلوات الخمس منها، وللزم أن يكون جميع أنواع الصوم فرضا أيضا لوجود الفرضية في صوم شهر رمضان وهكذا، فإن ادعاء كون جميع الذبح عبادة لوجود العبادة في بعض أنواعه كادعاء الفريضة فجميع هيئات الصلوات وأنواع الصيام لحصول الفرضية في بعض أنواعهما وبطلان هذا ظاهر جَليّ .
ولو سلمنا أن الذبح في جميع أنواعه عبادة لمنعنا أن تكون الطهارة شرطاً لصحته لأجل كونه عبادة لم لا نمنع ذلك وهذه العبادات غالبها لم يشترط فيها ذلك، فالطهارة إنما هي مشروطة في صحة بعض العبادات لا في جميعها، واشتراط الطهارة في صحة بعض أنواعها لا لكونها عبادة وإنما هو لأمر جُبَّ أمثالنا عن الاطلاع عليه لأنه أمر غير معقول المعنى، ففرضنا قطعنا بحقيقته وانقيادنا لتأديته والله سبحانه وتعالى أعلم .

هل الأكل من دابته أولى من الميتة ؟[ҏš�Ē30]

السؤال :
ما ذكره الشيخ عبد العزيز في شرح النونية من أن المضطر إذا أكل الدم الجامد أو الميتة المدودة أو ميتة الخنزير يهلك، كيف يهلك وقد أطلق الله الإباحة له في كتابه العزيز ؟ أم ثم دليل يفيد هذا الإطلاق ؟ أنعم بالبيان وأيضا قال إنه إذا كانت له راحلة ووجد نحو الميتة لا يأكل الميتة فإن أكل هلك بل يقطع من راحلته ويأكله ويدع الميتة، وحد لذلك بحيث لا تعطب ولا تبرس، فإني لا أرى هذا ولا أقوله لوجوه : الأول أن الله أباح أكل الميتة ونحوها للمضطر مطلقا ولم يخص ذا راحلة من غيره، الثاني أن النبي " نهى عن تعذيب الحيوانات . الثالث : الرواية عنه " أنه ما قطع من الحيّ فهو ميتة فإذا كان كذلك فأيُّ فرق بين ميتة وميتة : ومثّل أيضا لقول الأشاعرة في أن مرتكب الكبيرة إذا فعل الحسنة بعد السيئة تمحوها، وقال كما إذا سرق وتاب أترى هذا موافقا للتمثيل بهذا المقام فإني أراه غير مناسب فإن التوبة وإن كانت حسنة فإنها رافعة للذنب بنص الكتاب والسنة والإجماع فلا يصح أن يكون إنكاراً عليهم وقد مثل قبله بقوله كما إذا زنى واغتسل فهذا مناسب لما نحن فيه ولو قال وكما إذا سرق وتصدق لكان أحسن وأنسب بالمقام . أرجو الجواب .
الجواب :
أمَّا ميتة الخنزير فالله أعلم بوجه استثنائها ولعل ذلك أخذ من ظاهر قوله تعالى { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير }(1) فأفاد أن لحم الخنزير المذكى هو المنصوص عليه فقط، أما لحم الخنزير الميت فهو أقبح وأشنع، فالترخيص للمضطر إنما وقع على الميتة ولحم الخنزير المذكى دون الميت منه فإن الميت منه لا ذكر له في الآية فإدخاله فيها يحتاج إلى دليل .
وأما استثناء الميتة المدودة والدم الجامد فلأنهما مضران لا نافعان، والمقصود عصمة النفس وهي غير حاصلة بهما بل ضررهما في ذلك
ظاهر .

وذكر ابن الجوزى في الأذكياء أن غلاماً من بغداد قدم الريَّ فلحقه في طريقه أنه كان ينفث الدم فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب المشهور بالحذق، فأراه ما ينفث ووصف له ما يجد فنظر إلى نبضه وقارورته واستوصف حاله فلم يقم له دليل على سل ولا قرحة ولم يعرف، فاستنظر العليل لينظر في حاله فاشتد الأمر على المريض وقال هذا يأس لي من الحياة لحذقه بالطب وجهله بالعلة فزاد ألماً، فتفكر الرازي ثم عاد إليه فسأله عن المياه التي شربها في طريقه فأخبره أنه قد شرب من صهاريجَ ومسقفات، فثبت في نفس الرازي بحدة خاطره وجودة ذكائه أن علقة كانت في االماء وقد حصلت في معدته وذلك الدم من فعلها، فقال إذا كان في غد عالجتك ولكن بشرط أن تأمُر غلمانك أن يطيعوني فيك بما آمرهم، قال نعم فانصرف الرازي فجمع مركنين كبيرين من طحلب فأحضرهما في غد معه، فأراه إياهما وقال ابلع جميع ما في هذين المركنين فبلع شيئاً يسيراً ثم وقف، قال ابلع قال لا أستطيع فقال للغلمان خذوه فأقيموه ففعلوا به ذلك وطرحوه على قفاه وفتحوا فاه، فأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه كبساً شديدا ويطالبه ببلعه ويتهدده بأن يضربه إلى أن بلعه كارها أحد المركنين بأسره واالرجل يستغيث ويقول الساعة اقذف فزاد الرازي فيما يكبسه في حلقه فذرعه القيء، فتأمل الرازي ما قذف فإذا فيه علقه وإذا هي لما وصل إليها الطحلب قربت إليه بالطبع وتركت موضعها فالتفت على الطحلب ونهض العليل معافى انتهى .
وأما القطع من الدابة مع وجود الميتة فترد عليه الوجوه التي ذكرتها ويرد عليه أيضا وجه آخر وهو إضاعة المال انتهى .
وأما تمثيله مذهب الأشاعرة بالتوبة بعد الذنب فإنه موافق في نفس الأمر والأشاعرة يقولون بذلك أيضاً ويجعلون مطلق الحسنات مكفرة، والتوبة بعض ذلك ولا يلتزمون أن تكون الحسنة مناسبة للذنب من باب المقابلة والتضاد فالإنكار عليهم واقع على هذا الإطلاق، نعم كان ينبغي أن يمثل شيء تنفرد به الأشاعرة دون غيرهم فإنه أقرب للمهم . والله أعلم .

إتيان الصبي الأنعام هل يحرمها[䉁d̡߇Ē31]

السؤال :
عن صبي نكح دابة غنم أو ضأن وهو ابن ستة عشر سنة ما يكون حكم تلك الدابة حلال أم حرام ؟ وإن كانت حراماً أيكون عليه غرم تلك الدابة ؟ وما يصنع بها بعد غرمها لأصحابها ؟ وما يكون حكمه إذا لم يكن فيه شيء من علامات البلوغ وهو ابن ستة عشر سنة .
الجواب :
في تلك البهيمة خلاف يخرج على الخلاف في بلوغ الفاعل ممن جعل له حكم البلوغ، يحرم الانتفاع بهذه البهيمة ويلزمه ضمانها، وابن خمس عشرة سنة قيل بالغ وهو قول أبي عبيدة وقيل لا يحكم ببلوغه إذا لم تظهر فيه علامات البلوغ إلا إذا بلغ سبع عشرة سنة وقيل غير ذلك، وعلى هذا القول فالبهيمة حلال لربها لأن فرج الصبي لا يحرمها وينبغى النظر في حاله، ولا أرى فاعل هذا إلا بالغا ما حمله على ذلك إلا شدة الشهوة والله أعلم .

متروك التسمية عمدا أو نسيانا[䉁d̡߇Ē32]

السؤال :
عمن نسي التسمية عند الذبح ما الذي ترى في حلها وحرمتها، كذلك على العمد ؟ وبين الحجة في الذي تراه .
الجواب :
أما على العمد فحرام لقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }(1) وأمَّا النسيان ففيها قولان : قيل تحرم لعموم الآية فإنها لم تفرق بين متعمد وناس، وقيل لا تحرم لأن اسم الله على قلب المؤمن والمعنى أن المؤمن وإن نسي فلا يقصد بذبحه غير اسم الله، والمقصود من الآية تحريم ما ذكر عليه اسم الأصنام وما ذبح لغير الله فإنه فسق والمؤمن لم يقصد شيئا من ذلك والله أعلم .
حكم وضع الحطبة في صلب الضب بعد ذبحه[䉁d̡߇Ē33]

السؤال :
الضب قالوا إنه لا يموت في أدنى وقت، هل يجوز أن يدخل حطبته في صلبه فإنه يموت بذلك ؟ وقيل لا بد له من حركة ولو بعد يوم إذا وضع في النار للشوى هل تعد تلك الحركة من الحياة أم لا ؟
الجواب :
ذكر في حياة الحيوان ما يقتصى أن تلك الحركة بقية من حياته، وعلى هذا فلا يجوز إدخال حطبته في فقائر ظهره، لأن ذلك إعانة على موته فيكون قد مات بالحطبة لا بالذبح، فمن بلى بأكل الضَّب يلزمه أن يهمله بعد الذبح حتى يبرد وتذهب حياته وإن طال انتظاره، فطول المدة لا يجوز فيه ما لا يجوز في غيره و{ خلق الانسان من عجل }(1) .
ولا أعرف خصوصية في ذبح الضب تخالف هيئة الذبح المعروفة مع أن خالدا أكله مشويا في حضرة الرسول " وفي بيت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين خالة خالد وكان قد أهدى لها مشويا كذلك فلم ينقل أنهم بحثوا عن كيفية ذبحه ولا ذكر له خصوص حكم والله أعلم .



متروك التسمية عمدا أو نسيانا[䉁d̡߇Ē34]

السؤال :
من نسي التسمية عند الذبح أو تعمد الترك فما القول في الذبيحة ؟
الجواب :
في ذلك خلاف، قيل لا تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمدا أو نسيانا لقوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه }([1]) فذكر اسم الله شرط لحل الذبيحة، وإذا انتفى الشرط انتفى الحل ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان .
ومنهم من عذر الناسى لقوله " " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " وشبهوه بمن صلى ناسيا بنجس وذكر بعد فوت الوقت فإنه قيل لا بدل عليه في هذه الصورة .
ومنهم من جعل الذكر شرطاً للكمال لا للصحة فلم يحرمها بترك التسمية وإنما حرمها بما إذا ذكر عليها غير اسم الله كالتى يذكر عليها اسم الصنم فهذه المجمع على تحريمها وهو الفسق المنصوص عليه { أو فسقا أهل لغير الله به }([2]) وفي المسألة بسط ذكرته في حل المشكلات والله أعلم .

الصيد المتوارى إن وجده الرامي[䉁d̡߇Ē35]

السؤال :
إذا رمى صيداً وذكر اسم الله فتوارى عنه ثم وجده وفيه سهمه، وكذلك إذا وجده في فم كلبه الذي أرسله من بعد أن توارى عنه .
الجواب :
في ذلك خلاف، قيل يؤكل بلا كراهة إن لم ير ما أعان على قتله وقيل يكره لاحتمال موته بلدغة أو بلسعة أو صدمة أو نحو ذلك، وقيل يجوز أكله شتاء لا صيفا لأن الصيف تنتشر فيه الهوام فيقرب فيه احتمال اللسع أو اللدغ وقيل بتحريم أكل ما غاب عن عينك بما إذا واراه ليله ونحوه وفي الحديث عن رسول الله " " كُلْ ما أصميت ودع ما أنميت " أي كل ما قتلت ولم يغب عنك ودع ما أنميت أي أترك ما غاب عنك بعد ضربك، فحمل بعضهم دع على الوجوب وحمله بعضهم على التنزيه فكره أكله، وحمله بعض على الوجوب في مظنة اللدغ واللسع وهى الصيف . وقال عدى بن حاتم يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد فنرمي الصيد فيغيب عنا الليلة والليلتين فنجده وفيه سهمنا فقال النبي " إذا وجدت سهمك فيه ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكل ومعنى قوله وعلمت أن سهمك قتله أنك وجدت ضربةً بسهمك عظيمة تقتل ولم تر أثر معه على الموت والله أعلم والسلام .

ذبيحة العنين[䉁d̡߇Ē36]

السؤال :
في كتاب النيل أن ذبيحة العِنِّين لا تؤكل، ما وجهه ؟
الجواب :
هذا من الأقوال الشاذة التى تخجل السامع، وإذا صحت ذبيحة المرأة والأمة بنص السنة فما ظنك بذبيحة الرجل، وكونه عنينا لا يضر الذبيحة وإنما يضر الزوجة والله أعلم .

التسمية قبل ارسال الجارحة للصيد[䉁d̡߇Ē37]

السؤال :
عما إذا ذكر راسلُ الجارحة الله، بعد ما أرسلها وقبل قبضها للصيد، هل يجزئه ذلك ؟ ومتى عليه أن يذكر الله أقبل الإرسال أم بعده ؟
الجواب :
عليه ذلك عند إرسال الجارحة، فإن نسي فأرجو أن ينفعه الذكر قبل إمساك الصيد وذلك إن الإرسال للجارحة بمنزلة الإهواء للشفرة فما لم تصل الشفرة الحلق نفعته التسمية والله أعلم .

قطع الصيد قطعتين وحكمهما في الأكل[䉁d̡߇Ē38]

السؤال :
من صاد صيدا فقطعه قطعتين هل يؤكلا معا ؟ وهل فرق إذا كانت التى فيها الرأس أصغر من العجز أو العكس ؟ وإن وجدت التى فيها الرأس حية وذكيت هل يؤكل العجز سواء كانت حية أو لا وهى أصغر أو أكبر ؟
الجواب :
إذا انقسم يؤكل كله وإن كان العجز أكثر لأنه بمنزلة الذبح، وإن كان المقدم أكثر أكل المقدم وألقى العجز لأنه بمنزلة ما قطع من حيّ، وإن تعادلا أكلا، وإن ادركت ذكاة المقدم ذكي . والاصطياد ذكاة عند عدم القدرة على الذبح أو النحر كالتيمم طهارة عند العجز عن الماء . والله أعلم .

ما يقطع عند الذبح[䉁d̡߇Ē39]

السؤال :
الذبيحة هل يجوز للذابح أن يقطع القفل عند الذبح يقال إنها تقوم إذا لم تقطع، فهل يحرمها إذا قطع مثلا ؟


الجواب :
الذبح قطع الحلقوم والوريد والمرى الملتصق بالحلقوم فإذا قطعت هذه الأشياء انقطعت الحياة لأنها منفذ الروح ومدخل الطعام والشراب، ولا يمكن أن يزاد عليها على العمد ويعفى على الخطأ والله أعلم .
الجمع بين النحر والذبح في الإبل[䉁d̡߇Ē40]

السؤال :
نحر الإبل كيف صفته ؟ وهل يصح أن يجمع عليها النحر مع الذبح ؟ فالموجود في زمننا أنهم ينحرونها ثم يذبحونها قبل الموت وما الذي تأمر به ؟ أفتنا .
الجواب :
ننحرها ضربها بخنجر أو حربة في لبتها وهى الكرسى الذي في صدرها تنحر كذلك وهي قائمة على ثلاث والرابعة معقولة، وهذه هي السنة في نحر الإبل، وذبحها لا يجوز . وإن جمع بين النحر والذبح ففى كلام أبي سعيد ذكر الخلاف في تحريمها . والله أعلم .
حكم البهيمة المنكوحة من آدمي[䉁d̡߇Ē41]

السؤال :
ناكح البهيمة فإنه يوجد في بعض الروايات عنه " ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ويوجد أنه كره لحمها هل الكراهة للتحريم أم لا ؟ أم هذا استقذار منه "، ويوجد في بعض الروايات من أتى بهيمة فلا حدَّ عليه ما القول الصحيح الذي عليه العمل ؟ وهل في هذا نسخ أم لا ؟ وهل يجوز الانتفاع بشحمها بعد الذبح والانتفاع بصوفها أم الكراهة تشمل جميع ذلك لأمر خاص بها أعنى بالانتفاع كتدهين الخشب ؟
الجواب :
أما كراهة لحمها فلتحريمه في أكثر القول للأمر بقتلها ولا يؤمر بقتل شيء إلا وهو حرام اللحم كالخنزير، وحرمتها لأجل ما خالطها من جماع الآدمي، وعلى هذا القول فلا ينتفع بشيء منها بل تدفن، ويخرج في جلدها وشعرها ما يخرج في جلد الخنزير وشعره والنسخ في مثله ممكن، والخلاف في الأثر في حده يدل على اختلاف الروايات المشار إليها ولكن المشهور أنه يحد وإن اختلفوا في صفة حده والله أعلم .
قال السائل :
من نكح شيئا من الطيور هل عليه عقوبة أم عليه الحد الشرعي الذي لا يصح التجاوز عنه ولا الاقتصارَ دونه، وهل يتوجه فيه الخلاف كالمسألة
الأولى .

الجواب :
الطيور كالبهيمة مثلا بمثل والله أعلم .

طبخ الذبيحة قبل طرح المبولة منها[䉁d̡߇Ē42]

السؤال :
من ذبح ذبيحة ورمى لحمها في قدر ليطبخه فيها فطبخه ونضج اللحم فذكر الذابح مبولة الذبيحة التى بها البول بعد ما نضج اللحم أنه لم يخرجها من اللحم ما قولك في ذلك اللحم ؟ هل هو حل أم محجور ؟ وإن كان ذلك اللحم المختلط بالبول قد رمي فوقه عيش ونضج العيش واللحم جميعا . بين لنا .
الجواب :
في ذلك تشديد وترخيص، والذي عندي في هذا الحال لا ينجس اللحم ولا الأرز، وإن حكم المبولة الباطنة غير حكم المجرى الظاهر وإن قال بعضهم أنهما سيان والدين يُسْرٌ والأمر سهل { ما جعل عليكم في الدين من حرج }(1) .

الصيد بالرصاص المرمي بالتفق[䉁d̡߇Ē43]

السؤال :
من فرق في حلّ أكل ميتة الرمي بالسهم من الصيد وميتة الرى بالتفق مع ذكر اسم الله في الكل، وما حجة المفرقين في ذلك إذا كانت العلة عندهم السهم، إذ تتعطل المساعى في ذلك وتنسد أبواب القنص وهى كسب لبعض المسلمين ولو صح أن حِلّ أكل ميتة الرمي بالسهم بالميتة فذلك لعدم التفق في زمن النبى " ولو كان موجوداً في الزمن ففي ظني الإجازة منه " تفضّل بالتصريح .
الجواب :
الفرق بين ذلك واضح فإن الذبح بالرصاص لا يصح لأنه لا ينهر الدم بخلاف الحديد، فالفعل المتولد عن الرصاص إنما هو فعل النار بخلاف المتولد عن السهم والرمح وأشباههما، فلو استعمل رجل رصاصاً من حديد مثلا ما حلت ميتة المرميّ به لأن حرارة النار عاونت على قتله وللصبحى رحمه الله تعالى ترخيص في رصاص الحديد إذا كان له حد ينهر الدم ولو رمى به الرامي بغير التفق وقل من يستعمل ذلك، وتحرى الموضع الحار في مباشرة الصيد متعذر ومتعسر .
ولمحمد عبده مفتى مصر الراجع إلى مذهب الحق قبل رجوعه إلينا ترخيص في الرمى بالتفق، واستدل على ذلك باستدلال لم يحضرني ذكره صاحب المنار وهو جريدة مصرية مديرها أحد تلامذة محمد عبده وهو محمد رشيد رضا . وظنك أن رسول الله " يرخص في هذا لو وجد التفق في زمانه لا يكون حجة في الشرعيات، ونظر العلماء أطول من نظرك وقد منعوا الصيد بالبندق وهو شيء كهيئة المقلاع يجعل فيه بنادق من الطين المحروق أو نحوه، وما منعوا ذلك إلا لكون المرمى به غير جارح ولكونه متدحرجاً والله أعلم .


الذكاة بالسكين المسروقة أو المغصوبة أو المتنجسة[ҏ³�Ē44]

السؤال :
ما قولكم في الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة فإن قد رأينا في الأثر الخلاف في تحريم المذبوح والمتنجسة بأحد هذه المذكورات . فما وجه ذلك الخلاف وما الذي عندكم من القول في المذبوح بها .
الجواب :
قد رأينا الخلاف الذي ذكرته ولم نجد له توجيهاً ولكني أقول أن الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة إنما هو استعمال لمال الغير بغير إذنه على سبيل التعدي وهو ظلم إجماعاً . فالذابح بشيء منها عاصٍ لربه ومتعد على صاحب السكين إجماعاً . فذبحه بتلك السكين منهي عنه إجماعاً وإذا ثبت أنه منهي عن ذلك الذبح بتلك السكين صح أن يختلف في ذبيحته بها لأنهم اختلفوا في فساد المنهي عنه أفسده قوم وقالوا أن النهي يدل على فساد المنهي عنه ولم يفسده آخرون وصححوا أن النهي لا يدل على فساد المنهي عنه فمن هذا الخلاف الوارد في هذه القاعدة نشأ الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المغصوبة والمسروقة .
والقول عندي بعدم تحريمها أصح لأن جميع ما ذكر من بيان التعدي على الغير في ماله إنما يدل على معصية المتعدي وإن هذه الذبيحة إن كانت مما أحل الله من الأنعام فهي على حكم الله تعالى فيها فلا تنتقل عنه إلى الحرمة إلا بوجه من الوجوه التي يتيقن انتقال الحكم فيها . وهذا الذابح قد فعل في المذبوح ما أمر به من ذكاتها وليس كون السكين حلالاً من شروط الذكاة الشرعية هذا ما عندي من القول في المذبوح بالآلة المسروقة والمغصوبة .
وأما الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المتنجسة فلا أعرف وجه القول بالحرمة في ذلك ولا أرى إلا حل المذبوح بها ولعل القائل بالحرمة فيه رأى أن الذبح نوع من العبادات لما فيه من نوع القربة والتقرب إلى الله تعالى ورأى أن بعض العبادات لا تؤدى إلا بالطهارة كالصلاة فقاس الذبح على الصلاة وجعل الطهارة شرطاً فيه . ولنا أن نقول على أثره أن الذبح لم يتعين أنه عبادة وإنما هو من جملة المبيحات في غالب أحواله وإنما هو يكون قربة بقصد التقرب فيه لا من حيث ذاته وهذا شأن المباح في جميع صوره وكون الذبح في بعض أحواله عبادة كهدي المتمتع لا يستلزم أن يكون عبادة في جميع أحواله ولو لزم ذلك للزم في الصلوات الخمس منها وللزم أن يكون جميع هيئات الصلوات فرائض لوجود الفريضة في صوم شهر رمضان .
وهكذا فإن ادعاء كون جميع الذبح عبادة لوجود العبادة في بعض أنواعه كادعاء الفريضة في جميع هيئات الصلوات وأنواع الصيام لحصول الفريضة في بعض أنواعها وبطلان هذا ظاهر جلي ولو سلمنا أن الذبح في جميع أنواعه عبادة لمنعنا أن تكون الطهارة شرطاً لصحته لأجل كونه عبادة لأنا نمنع ذلك فالطهارة إنما هي شرط في صحة بعض العبادات لا في جميعها وهذه العبادات غالبها لم يشترط فيها ذلك واشتراط الطهارة في صحة بعض أنواعها لا لكونها عبادة وإنما هو لأمر حجب أمثالنا عن الاطلاع عليه لأنه أمر غير معقول المعنى فغرضنا منه قطعنا بحقيقته وانقيادنا لتأديته والله سبحانه وتعالى أعلم .



(1) سورة البقرة، اللآية 173

(1) سورة الأنعام، الآية 121

(2) سورة الأنعام، الآية 121

(1) سورة الأنعام، الآية 121

(2) سورة الأنعام، الآية 121

(1) سورة الأنعام، الآية 145

(2) سورة البقرة، الآية 29

(3 ) سورة الأعراف، الآية 31

(4 ) سورة المائدة، الآية 5

(1) سورة الأنعام، الآية 121

(1) سورة المائدة، الآية 5

(1) سورة الأنعام، الآية 121

(1) سورة المائدة، الآية 4

(2) سورة المائدة، الآية 4

(1) سورة المائدة، الآية 96
(2) سورة الحشر، الآية 2
(3) سورة النساء، الآية 83

(1) سورة البقرة، الآية 173

(1) سورة الأنعام، الآية 121

(1) سورة الأنبياء، الآية 37

([1]) سورة الأنعام، الآية 121

([2]) سورة الأنعام، الآية 145

(1) سورة الحج، الآية 78

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الذبائح , الثاني , الجزء , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جميع أدلة المعلم للصف الثاني عشر والحادي عشر عابر الفيافي المنتدى الطلابي 16 06-16-2012 09:09 PM
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 02:35 PM.