تنبيه هام |
الإهداءات |
نور الفتاوى الإسلامية [فتاوى إسلامية] [إعرف الحلال والحرام] [فتاوى معاصرة] [فتاوى منوعة] |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
الســـــؤالأنا رجل متزوج منذ شهور معدودة وعند معاشرتي زوجتي أقوم بغسل موضع المعاشرة فقط لكنني علمت أن الطهارة لا تكتمل إلا بالاغتسال كاملاً ، فأرجو أن تذكروا لي كيفية الطهارة بالشكل الصحيح ، وهل هناك كفارة معينة بالنسبة إلى الأيام التي لم أغتسل فيها في رمضان ، وما الكفارة التي تجب على زوجتي عندما بأنها حامل ولا تستطيع الصوم ؟ الـــجــــوابهذا من الجهل ، ونعوذ بالله تعالى من الجهل ، على الإنسان أن يتعلم مسائل دينه . الغسل من الجنابة لا بد فيه من تعميم الجسد كله بالماء ، يتمضمض الإنسان ويستنشق بعد غسل موضع النجاسة ، ثم يغسل رأسه ، ثم يعمم جسده جميعاً بالماء ، ويتتبع مغابن جسده أي الأماكن التي لا يصل إليها الماء بسهولة كالإبطين والسرة والرفغين وغيرها من الأماكن التي تحتاج إلى أن يتتبعها الإنسان بيده حتى يصلها الماء مع تعميمه الجسد بأسره بالماء وعدم إبقاء ولا شعرة واحدة إلا وقد أصابها الماء . وعليه قضاء ما صلاه بدون غسل من الجنابة ، وكذلك على القول الذي نأخذ به ونعتمد عليه ، عليه قضاء ما صامه وهو على جنابة وكذلك امرأته ، والله تعالى أعلم . الســـــؤالما حكم دخول المشرك للمسجد وطبخه للطعام وغسله للملابس ؟ الـــجــــوابأما دخوله المسجد فهو مختلف فيه . منهم من شدّد في الكافر مطلقاً لأن الله تعالى يقول ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)(التوبة: من الآية28) ، فجعل النجاسة بسبب الإشراك وعلى هذا يدخل جميع الكفار لأنهم لا يتوقون النجاسات ، وللمساجد الأخرى حرمة في تجنبيها النجاسات كحرمة المسجد الحرام ودليل ذلك أنه لا يحل أن تدخل المساجد حائض ولا أن يدخلها جنب ، وهؤلاء لا تتطهر نسائهم من الحيض ولا يتطهر رجالهم ولا نساؤهم من الجنابة ، فلذلك شُدّد في هذا الدخول . ومنهم من رأى الإباحة في أهل الكتاب خاصة . ومنهم من رأى الإباحة على الإطلاق ، وقال بأن المنع إنما هو خاص بالمسجد الحرام لأجل حرمته ، واستدل لذلك ببعض ما جاء من دخول المشركين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلّم . ولربما يقال بأن هذا الدخول قبل نزول الآية الكريمة ، لأن الآية نزلت في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلّم إلى تبوك فنزولها كان متأخراً عن ما كان من دخول المشركين مسجده صلى الله عليه وسلّم . وأما طبخ الطعام فأهل الكتاب أُحل طعامهم ، وأما البقية فإن كانوا يباشرون الطعام بناء على القول بنجاستهم فيتشدد فيهم ، وبناء على القول بأن هذه النجاسة معنوية وليست نجاسة حسية يُتسامح في ذلك . وكذلك غسل الملابس . الســـــؤالالعاملة من أهل الكتاب عندما تطبخ للمسلمين في البيت هل يجوز الأكل منه ؟ الـــجــــوابإذا كانت من أهل الكتاب ، وأهل الكتاب هم اليهود أو النصارى ، إذا كانت من أهل الكتاب فطعامها حلال لأن الله تعالى يقول ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)(المائدة: من الآية5) ، فلا حرج في طبخها إن شاء الله . الســـــؤالعن ذكر الله تعالى في مكان الاستنجاء.وما الداعي إلى الذكر وهل هناك دعاء بالاستنجاء ؟ الـــجــــوابليس هناك دعاء فإن كان يعني بذلك النية فالنية إنما هي القصد بالقلب وليست تلفظا باللسان وليس هنالك داع للتحدث باللسان. الســـــؤالإذا تيقن مِن نجاسة بقعة، فهل تصح الصلاة على فراش فرش عليها؟ الـــجــــوابإذا كان الفراش كالسمة المعروفة بعُمان في عدم تواصل الأجزاء فلا يضير وجود النجاسة على جانب منه إذا لم يكن المصلي عليه، وأما إذا كان كالبساط فإنّ وجود النجاسة ولو بطرفه يضر المصلي لاتصال خيوطه. والله أعلم. الســـــؤالهل يجب الغسل إذا عاشر الرجل زوجته ولم ينزل شيئاً ، وإذا كان يجب الغسل فما هي الكفارة لمن كان لا يغتسل ؟ الـــجــــوابوجوب الغسل هو القول الذي استقر عليه العمل عند الأمة عملاً بحديث الرسول عليه وعلى آله وصحبه اَفضل الصلاة والسلام عندما قال : إذا التقى الختانان فالغسل واجب ، وفي رواية : إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل الرجل أو لم ينزل . سواء كان هنالك إنزال أو لم يكن هنالك إنزال فإن التقاء الختانين موجب للغسل . أما حديث ( الماء من الماء ) فإنه حديث منسوخ بدليل حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الذي ناداه النبي صلى الله عليه وسلّم وكان يعاشر أهله فقام عن أهله وأتى النبي صلى الله عليه وسلّم بعدما اغتسل فقال له : لعلنا أعجلناك . فقال له : نعم . فقال له : إذا أعجلت أو قحطت فيكيفك الوضوء . ثم إن رافعاً قال إن هذه كانت رخصة أول الأمر ثم بعد ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلّم الغسل من المباشرة نفسها ولو لم يقع إنزال . فلذلك استقر عمل الأمة على أن الغسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل . وعلى هذا الشخص الذي كان لا يغتسل وهو يباشر أهله بحيث تغيب الحشفة في فرج المرأة على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يقضي الفروض التي أداها على هذا النحو وهي لا تصح إلا مع الغسل من الجنابة الفروض المشروطة بالغسل من الجنابة ، والله تبارك وتعالى أعلم . الســـــؤالكنت مريضاً قبل يومين فذهبت إلى الطبيب فأعطاني إبرة في فخذي ووضع فوق مكان الإبرة شريطاً لاصقاً ، وفي نفس الليلة أصابتني جنابة فقمت واغتسلت ولكنني لم أنزع الشريط اللاصق فلا بد أنه لم يصل الماء إليه أثناء الاغتسال ، ولم يصل الماء إلى موضع الإبرة بسبب الشريط اللاصق ولم أنتبه إلا بعد مضي يوم ونصف ، فما حكم صيامي وصلاتي ؟ الـــجــــوابصيامك وصلاتك صحيحان لأن ذلك حكمه حكم الجبيرة ، ويجوز المسح على الجبيرة من أجل الضرورة في الغسل وفي الوضوء . الســـــؤالهل يجب الغسل إذا عاشر الرجل زوجته ولم ينزل شيئاً ، وإذا كان يجب الغسل فما هي الكفارة لمن كان لا يغتسل ؟ الـــجــــوابوجوب الغسل هو القول الذي استقر عليه العمل عند الأمة عملاً بحديث الرسول عليه وعلى آله وصحبه اَفضل الصلاة والسلام عندما قال : إذا التقى الختانان فالغسل واجب ، وفي رواية : إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل الرجل أو لم ينزل . سواء كان هنالك إنزال أو لم يكن هنالك إنزال فإن التقاء الختانين موجب للغسل . أما حديث ( الماء من الماء ) فإنه حديث منسوخ بدليل حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الذي ناداه النبي صلى الله عليه وسلّم وكان يعاشر أهله فقام عن أهله وأتى النبي صلى الله عليه وسلّم بعدما اغتسل فقال له : لعلنا أعجلناك . فقال له : نعم . فقال له : إذا أعجلت أو قحطت فيكيفك الوضوء . ثم إن رافعاً قال إن هذه كانت رخصة أول الأمر ثم بعد ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلّم الغسل من المباشرة نفسها ولو لم يقع إنزال . فلذلك استقر عمل الأمة على أن الغسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل . وعلى هذا الشخص الذي كان لا يغتسل وهو يباشر أهله بحيث تغيب الحشفة في فرج المرأة على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى ، وأن يقضي الفروض التي أداها على هذا النحو وهي لا تصح إلا مع الغسل من الجنابة الفروض المشروطة بالغسل من الجنابة ، والله تبارك وتعالى أعلم . الســـــؤالعند تغسيل الميت هل يجب وضع خرقة على اليد عندما يكون المغسل الزوج أو الزوجة ؟ الـــجــــوابحقيقة الأمر الزوج والزوجة وقع خلاف بين أهل العلم في تغسيل كل واحد منهما للآخر ، وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في العلاقة الزوجية هل تبقى بعد الموت أو تنتهي بالموت ، والأدلة تؤكد أن السلف الصالح وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان عندهم تغسيل الرجل لامرأته والمرأة لزوجها أمراً مألوفاً فيما بينهم ، فالسيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه . وأم رومان رضي الله تعالى عنها غسّلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه ، وكان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يدل على أن هذا الحكم أقره النبي صلى الله عليه وسلم . فلا مانع من تغسيل الرجل لأمرته وتغسيل المرأة لزوجها . وفرّق بعضهم بين تغسيل الرجل لأمرته وتغسيل المرأة لزوجها ، فقالوا إن كان الميت هو الرجل فإن العلاقة تظل باقية بسبب ما يلزم على المرأة من الاعتداد في خلال مدة العدة المعروفة وهي أربعة اشهر وعشرة أيام ، وهذا يعني أن العلاقة الزوجية لا تزال باقية ، بخلاف ما إذا ماتت المرأة فإن الرجل لا تلزمه العدة ، ولذلك قالوا لا يغسلها وإنما تغسله ، هذا رأي لبعض أهل العلم ، والراجح كما قلنا أن العلاقة الزوجية تكون باقية ، ونظراً إلى كون العلاقة الزوجية تكون باقية فلا مانع من أن يباشر كل واحد منهما الآخر في التغسيل كما كان يباشره في الحياة . ولكن وضع الخرقة هو أسلم وأحسن في هذه الحالة وأدعى إلى الاحتياط ، هذا الذي أراه ، والله تعالى أعلم . الســـــؤالأعاني من نزيف في اللثة ، خروج دم من الأسنان ، وهذا يحدث لي كثيراً عند الوضوء عند المضمضة ويستمر حتى عندما أنتهي من الوضوء فأشيروا علي جزاكم الله خيرا ؟ الـــجــــوابأشير عليه بأنه ينبغي له أن يتلطف عندما يتوضأ بحيث لا يكون التمضمض بشدة وإنما يكون بلطف تجنباً لخروج الدم ، وما عليه بعد ذلك إن خرج لأن الإنسان لا يكلف ما لا طاقة له به ، فالله تبارك وتعالى وسّع للإنسان أن يصلي ولو كان في حالة نزيف دم كحالة المستحاضة مثلاً تصلي والدم يخرج منها ، وكذلك المصاب بسلس البول يصلي والبول يتقاطر منه ، وكذلك من كان مثلهما من كان به جرح أو من كان مصاباً بإصابة في أي مكان من جسده ويخرج منه دم فإنه ليس عليه حرج ولو صلى بتلك الحالة ، بل هو مطالب بالصلاة لأنه يشق عليه أن يكون كامل الطهر ، ولا يكلف إلا ما يسره الله تعالى له ، أما لم ييسره فإنه يسقط عنه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) وقوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: من الآية16) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . والله تعالى أعلم . الســـــؤالإذا أخطأ المغتسل من حدث أكبر في الترتيب نسيانا أو نسي أن يتمضمض ويستنشق قبل الغسل وتذكر أثناء اغتساله، فهل عليه أن يعيد الاغتسال أو يكفيه أن يقوم بغسل ما قد سهى عنه ثم يكمل الاغتسال ؟ الـــجــــوابيكفيه أن يأتي بما سهى عنه؛ ويتقبل الله-تعالى-منه الســـــؤالقضيت فترة من عمري منذ البلوغ وأنا دائماً أغسل يدي في الوضوء من الرسغين إلى المرفقين جهلاً مني ولأنه لم يرشدني من هو اكبر وكان ذلك مني ظناً أن هذا الغسل لليدين هو إكمال لغسل اليدين أول الوضوء ؟ الـــجــــوابلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، هذا الجهل جهل عميق ، ومما يؤسف له أن كثيراً من الناس لا يبالون بدينهم ، ولا يبالون بثمرات أفئدتهم وأفلاذ أكبادهم فهم يتركونهم فرائس للجهل ، وهذا أمر فيه خطر كبير . وماذا عسى أن نقول لهذا السائل ؟ إنما نحن نلتمس المخرج لمن وقع المشكلة ، لا لمن لم يقع فيها ، نلتمس المخرج بقدر المستطاع فإن كان هو يغسل يديه إلى الرسغين بنية الوضوء فيمكن أن نجد له مخرجاً من مشكلته هذه ، على أن لا يتكرر ذلك منه قط ، ولكن بالنسبة إلى الماضي نقول بأن صلاته صحيحة بناء على أنه نوى غُسل اليدين وغَسل الكفين أولاً إلى الرسغين ثم بعد ذلك غسل ما بعدهم بناء على أن الترتيب في الوضوء غير لازم أي هو مستحب ومندوب إليه فقط وليس هو بلازم ، بناء على هذا يمكن أن نجد له هذا المخرج على أن لا يتكرر ذلك منه قط ، وعلى أن يُعلّم أولاده خلاف ما تعلمه ، والله تعالى الموفق . الســـــؤالهل تقليم الأظافر ينقض الوضوء ؟ الـــجــــوابلا دليل على انتقاض الوضوء بتقليم الأظافر ، وإنما قالوا يستحب للإنسان أن يعيد الوضوء إن قلم الأظافر ، أما كونه ناقضاً للوضوء فلا . الســـــؤالهل يجوز في شهر رمضان أن تقوم الخادمة غير مسلمة بطهي الطعام؟ الـــجــــوابالطعام لا يختلف بين رمضان وغير رمضان ولكن ينبغي للأنسان أن يأكل طعام المسلمين لا طعام غيرهم وإنما أبيح طعام الذين أوتوا الكتاب لأن رطوباتهم غير مؤثرة tjh,n td hg'ihvhj
|
| رقم المشاركة : ( 2 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
| رقم المشاركة : ( 3 ) | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الطهارات , فتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
فتاوى في موضوع السحر .... للشيخ أحمد الخليلي ،،حفظه الله | جنون | نور الفتاوى الإسلامية | 2 | 11-21-2010 04:37 PM |
فتاوى النساء | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 2 | 05-11-2010 10:20 PM |
من فتاوى الشيخ سعيد القنوبي عن النساء مهم جدا لمن يريد يعلم اهله | جنون | نور الفتاوى الإسلامية | 2 | 05-11-2010 10:16 PM |
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي | جنون | نور الفتاوى الإسلامية | 2 | 05-11-2010 09:53 PM |
فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الرمضانية | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 2 | 05-11-2010 09:51 PM |