فتاوى الشيخ القنوبي في أحكام الحج والعمرة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية

نور الفتاوى الإسلامية [فتاوى إسلامية] [إعرف الحلال والحرام] [فتاوى معاصرة] [فتاوى منوعة]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  فتاوى الشيخ القنوبي في أحكام الحج والعمرة
كُتبَ بتاريخ: [ 04-26-2010 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية جنون
 
::مـشـرفـة::
::نـور الـصـحـة والعناية::


جنون غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : مكان ما
عدد المشاركات : 1,947
عدد النقاط : 154
قوة التقييم : جنون له تميز مدهش وملحوظ جنون له تميز مدهش وملحوظ



بسم الله الرحمن الرحيم
هذا جامع أولي لفتاوى الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي في أحكام الحج والعمرة وما يتعلق بهما
مِمّا تمكنا مِن الحصول عليه مِن حلقات برنامج " سؤال أهل الذكر " مِن تلفزيون سلطنة عُمان

س1: نُشاهِد بعضَ الناس يُصلُّون بعدَ السعي، فهل تُشرَع صلاةٌ في ذلك الوقت ؟
ج: إنّ الذي عليه جمهورُ الأمّة أنه لا تُشرَعُ صلاةٌ بعدَ السعي، لِعدمِ ثبوتِ شيءٍ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القول هو القولُ الصحيح.
وذهبتْ طائفةٌ قليلةٌ جدا مِن العلماء إلى مشروعيةِ الإتيانِ بِركعتيْن بعدَ السعي، وقد احتَجَّ لذلك العلاّمةُ الكمالُ بن الهمام بِحديثٍ مروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذَكَرَ فيه العلاّمةُ الكمال بِأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يُصلِّي بعدَ سعيِه، ولكنّ هذه الرواية لَم تَثبتْ عن رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لم يَرْوِها ابنُ ماجة بِهذا اللفظ وإنما رواها بِلفظ: " بعدَ سبع " .. أي بعدَ سبعةِ أشواط، وذلك يعني أنّ ذلك بعدَ الانتهاءِ مِن الطوافِ بِالبيت.
فهاتان الركعتان بعدَ الطواف، وليستا بعدَ السعي؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س2: ما حكمُ صومِ يومِ عرفة لِمَن كان واقِفا بِها ؟
ج: صومُ يومِ عرفة لِمَن لم يَكن واقفا بِها ولم يَكن ذلك في يومٍ يُنهى عن الصيامِ فيه .. أي كأن يَكون مصادِفا لِيومِ الجمعة .. فإنه مشروعٌ بِالنصِّ الثابِت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أَجمعتْ على مسنونيةِ ذلك الأمّةُ الإسلامية قاطبة، وإنما وَقَعَ الخلافُ بيْن العلماء فيما يَتعلَّقُ بِصيامِ يومِ عرفة في أمريْن اثنيْن:
أوّلُهما: إذا صادَف ذلك يوما منهيا عن صيامِه كيومِ الجمعة مثلا فإنّ العلماء في هذه الحالة قد اختلَفوا في الصيام لِهذا اليوم:
فذهبتْ طائفةٌ منهم إلى عدمِ مشروعيةِ الصيام، وذلك لِما ثبتَ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه نَهى عن الصيامِ في يومِ الجمعة إلا لِمَن صام يوما قبلَه أو بعدَه، وهو حديثٌ صحيحٌ ثابِت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رَوَتْه طائفةٌ كبيرة مِن أئمةِ الحديث، والنهيُ يُقدَّم على الأمْر .. أي إذا تَعارَض دليلان أحدُهما يَدلّ على النهْيِ عن أمْر والآخَر يَدلّ على الأمْرِ بِه فإنّ النهيَ مُقدَّم على الأمْر ولو كان ذلك المنهي عنه مكروها إذا كان المأمور بِه مندوبا.
وذهبتْ طائفةٌ مِن العلماء إلى القولِ بِمشروعيةِ ذلك، وذلك نظرا إلى أنّ الصائمَ لَم يَقصِد بِصومِه يومَ الجمعة وإنما قَصَدَ بِصومِه يومَ عرفة، وهذا القولُ هو القولُ الصحيح، وذلك لأنّ النهيَ مُقيَّدٌ بِعِلَّة وهي وإن لم تَكن منصوصة ولكنها مستنبطَة وإذا كان الأمْرُ كذلك فإنّ ذلك الحديث يُخَصُّ بِهذا الحديث الثابِت عن رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-إلا أنه يَنبغِي الخروج مِن الخلاف، فالأَفْضَل لِمَن أَرادَ أن يَصومَ ذلك أن يَصومَ يوما قبلَه بِأن يَصومَ يَومَ الخميس، ولا شك أنّ يومَ الخميس قد ثبتَتْ بِصيامِه السنّةُ الصحيحة الثابِتة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ولاسيما أنّ ذلك في الأيامِ العشْر والعمل فيها أَفْضَل مِن غيرِها كما ثبتَ ذلك عن رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
هذا وأمّا الأمْرُ الثاني وهو: صيامُ يومِ عرفة لِمَن كان واقِفا بِعرفة فإنه قد اختلَف فيه العلماء أيضا:
ذهبتْ طائفةٌ مِن العلماء إلى أنّ ذلك يُكرَه لِمَن يُشغِله ذلك عن الدعاء بِأن يَكون مُرهَقا بِسببِ الصوم، أما إذا لم يَكن ذلك فإنه يَنبغِي لَه أن يَصوم بل إنّ ذلك يُشرَعُ في حقِّه.
وذهبت طائفةٌ مِن العلماء إلى النهيِ عن ذلك، وذلك لأنه ثبتَ عن رسولِ الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-أنه أَفْطَرَ في ذلك اليوم في حَجَّتِه.
واحتَجّتْ طائفةٌ مِن العلماء على النهيِ عن ذلك بِما رَوَتْه طائفةٌ مِن أئمةِ الحديثِ-كالنسائي في " السنن الكبرى " وأبي داود وابن ماجة والحاكم في " المستدرَك " وأبي إسحاق الحربي في " غريب الحديث " والطحاوي في " شرح معاني الآثار " وأبي نعيم في " حِلية الأولياء " والخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد "-مِن أنّ الرسولَ-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-نَهى عن صيامِ عرفة لِمَن كان واقِفا بِعرفة، إلا أنّ هذا الحديث لم يَثبتْ عن رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه مِن طريقِ مهدي الـهَجْرِي وهو مَجهول، وقد جاءَ مِن طريقٍ أخرى ولكنها واهِيَة بِمَرّة، لأنها مِن طريقِ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأَسْلَمِي وهو واهٍ بِمَرّة فلا يُؤخَذُ بِرِوايتِه.
فإذن العُمدَةُ الفعلُ الثابِت عن رسولِ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
س؟: بِالنسبة لِزوجةِ العَم وزوجةِ الخال، هل هما مِن المحارِم ؟
ج: زوجةُ الخال وكذا بِالنسبةِ إلى زوجةِ العَم فهما ليْستا مِن المحارِم .. المرادُ بِالمحارِم هنّ مَن لا يَجوز لِلشخصِ أن يَتزوّجَهُنّ في الحاضِرِ ولا في المستقبَل، فكلُّ امرأةٍ لا يَجوز له أن يَتزوّجَها في الحاضِر .. أي في الوقتِ الحاضِر ولا في المستقبَل فإنه يَجوز لَه أن يُصافِحَها، وأما إذا كان لَه أن يَتزوّجَها في هذا الوقت أو في المستقبَل فإنه لا يَجوز لَه أن يُصافِحَها بِحالٍ مِن الأحوال، كما قدّمنا ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س؟: هناك مَسْلَخ يُوجَد خارجَ مِنى، هل يَصِحّ لِلحاج أن يَهدِي فيه ؟
ج: نعم، الهدْيُ يَجوز في مِنى وفي مَكّة بل في الحرَم كلِّه على مذهبِ جمهورِ العلماء كما نصّتْ على ذلك السنّة .. نصّت السنّة على جوازِ ذلك في مِنى وفي مكة، وسائرُ الحرَم تابِعٌ لَهما؛ والله أعلم.
مِن حلقة لم نتمكن مِن ضبط تاريخها كان موضوعها عن: مناسك الحج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عام 1422هـ

س4: ...
ج: إذا كان ذلك الإنسان يستطيع أن يذهب بنفسه فإنه لا يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عنه، وإنما تكون النيابة عن المريض الذي لا يستطيع في الحال ولا في المستقبل على حسب الظاهر أو عن الميت، فمثل هذين هما اللذان يصح الاعتمار أو الحج عنهما؛ والله أعلم.
مِن حلقة 5 رمضان 1422هـ، يوافقه 21/11/2001م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س2: يبدو أنّ الأخت أشكل عليها بين الوصية وبين القيام بتنفيذ الصيام عن طريق الوصية-أيضا-أو الحج .. صحيح أنه لا وصية لوارث لكن هل عندما يوصي الوارث لموروثه أن يصوم عنه أو أن يحج عنه، هل له أن يحج عنه أو يصوم عنه ؟
ج: ...
وأما بالنسبة إلى هذه المسألة وهي ما إذا أوصى رجل بحج أو صيام أو ما شابه ذلك فهل لبعض ورثته أن يقوموا بتنفيذ هذه الوصية وأن يأخذوا مقدارا من المال مقابل تنفيذ تلك الوصية ؟ فالجواب: نعم، لأنّ هذه الوصية ليست لذلك الوارث بسبب أنه قريب للمتوفى وإنما بسبب قيامه بهذا العمل الذي قام به بل الأولى أن يقوم بإنفاذ هذه الوصية وأن يقوم بتأديتها أقارب المتوفى، لأنّ الحديث قال: ( من مات وعليه صوم صام عنه وليه )، وجاء-أيضا-في الحديث الذي فيه أنّ النبي-صلى الله وسلم وبارك عليه-سمع رجلا يقول: " لبّيك عن شبرمة " قال: ( من شبرمة ؟ ) قال: " قريب لي " أو " أخ لي "، حتى أنّ بعض العلماء ذهب إلى أنه لا تصح العبادة من شخص بعيد لشخص بعيد عنه؛ ولذلك تعرف الأخت السائلة بأنّ هذه القضية لا تدخل ضمن الحديث الثابت عن النبي صلى الله وسلم عليه؛ والله-تعالى-أعلم.
س14: رجل نذر أن يحج عن والدته ولكن والدته ضعيفة في السّن .. كبيرة تحتاج إلى أن يقوم برعايتها والعناية بها، فهل له أن يذهب ليحج عنها ويترك المهمّة على أخواته ليقمن بذلك وأخواته لا يستطعن أن يقمن بالمهمّة التي ترضي الوالدة لأنها تحتاج إلى رجل يستطيع حملها إلى دورات المياه وغيرها ؟
ج: الله أعلم, إذا كانت الأخوات يستطعن أن يقمن بهذه المهمّة فعليه أن يذهب لتأدية الحج الذي نذر به، وأما إذا كانت الأخوات لا يستطعن على ذلك فهو معذور إلى أن يمكنه أن يقوم بتأدية هذه الفريضة ولكن الذي أراه أنّ الغالب لا يشقّ على النساء من أن يأخذن هذه المرأة إلى دورات المياه وما شابه ذلك؛ والله-تعالى-أعلم.
مِن حلقة 6 رمضان 1422هـ، يوافقه 22/11/2001م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س9: ...
ج: ... حقوق الله-تبارك وتعالى-كالزكاة والكفارات والحج فإنّ طائفة من أهل العلم يقولون: إنّ مثل هذه الأمور تخرج من رأس المال وليس من الثلث؛ وهذا رأي وجيه جدا ...
مِن حلقة 7 رمضان 1422هـ، يوافقه 23/11/2001م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
__________________
::أول اهتماماتي ::


*رضا الله ورسوله *

* طـاعة الوالدين *

*حب الصالحات من الاعمال *

** إكتساب الصديق الوفي الذي يعينك على ::

1- رضا الله ورسوله ..

2- طاعة الوالدين ..

3- حب الصالحات من الاعمال ..

tjh,n hgado hgrk,fd td Hp;hl hgp[ ,hgulvm hgp[ hgado hgrk,fd tjh,n





توقيع :

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 04-26-2010 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
::الـمـشـرف العـام::
::مستشار المنتدى::
رقم العضوية : 8
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : عمان
عدد المشاركات : 7,603
عدد النقاط : 913

الامير المجهول غير متواجد حالياً



مشكور على الموضوع القيم
قليل منك يكفيني **** ولكن قليلك لا يقال له قليل
جزاك الله خيرا
وبارك فيك
تقبل مروري
الامير المجهول

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 05-11-2010 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
رقم العضوية : 11
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 269
عدد النقاط : 20

اسد الغابة غير متواجد حالياً



مشكور عزيزي
ودام لنا تميزك في اختيار المواضيع

دمت بكل الخير
مع خالص تحياتي لك
اسد الغابة

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام , الحج , الشيخ , القنوبي , فتاوى , والعمرة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى الصلاة للشيخ سعيد بن مبروك القنوبي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 30 08-26-2013 02:24 PM
الآن ...الموسوعة الإسلامية الإباضية الشاملة ..أكثر من 600 عنوان !! عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 11 03-19-2012 09:09 AM
الشيخ محمد بن شامس البطاشي (رحمه الله) جنون علماء وأئمة الإباضية 4 12-19-2010 06:42 AM
الشيخ أبو مسلم البهلاني في سطور ذهبية بلسم الحياة علماء وأئمة الإباضية 3 11-30-2010 06:30 PM
برنامج المطوف للحج-حصريا رفيقك الى الحج عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 5 11-17-2010 11:10 AM


الساعة الآن 04:02 PM.