سؤال أهل الذكر 25 رمضان1424هـ / 20/11/2004م--الموضوع : زكاة الفطر وأسئلة أخرى - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  سؤال أهل الذكر 25 رمضان1424هـ / 20/11/2004م--الموضوع : زكاة الفطر وأسئلة أخرى
كُتبَ بتاريخ: [ 02-19-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سؤال أهل الذكر 25 رمضان1424هـ / 20/11/2004م
الموضوع : زكاة الفطر وأسئلة أخرى


السؤال (1)
من الذين تلزمهم زكاة الفطر ، هل تلزم الغني والفقير على السواء؟

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فإن زكاة الفطر إنما تلزم الواجد لا المعدم ، ولكن من هو الواجد ؟ في ذلكخلاف بين مشدد وموسع ، والمشددون قالوا بأنها تجب على كل من كانت عنده فضلة عن قوتيومه ، والموسعون قالوا بأنها تجب على من كانت عنده فضلة عن قوت عامه ، والمتوسطونقالوا بأنها تجب على من كانت عنده فضلة عن قوت شهره ، ولا ريب أن الناس في حقيقةالأمر يتفاوتون ، فمنهم من يكتسب كسباً يومياً وبإمكانه أن يوفر كل يوم لنفسه ،ومنهم من يكون بخلاف ذلك بحيث يتعذر عليه أن يكتسب في كل يوم ، فينبغي أن تراعى أنهذه الأحوال .

وقد يكون الإنسان لا يمكن أن يقال بأنه واجد إلا عندما يكونعنده قوت عامه نظراً إلى أنه لا يتجدد له الكسب ، فلذلك ينبغي أن تراعى هذه الأحوالفي الناس وإن كان القول بأن الواجد من كان عنده قوت عام قولاً فيه ترخيص بالغ .

فزكاة الفطر إنما شُدّد فيها نظراً لأنها طهرة لصيام الصائم مناللغو والرفث ، وكل صائم هو بحاجة إلى أن يطهر صيامه من أثر اللغو والرفث فإنهمايتنافيان مع الصيام كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم عندما قال : الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن أحد سابه أو قاتله فليقلإني صائم .

وقد يتسائل متسائل بأنه ليس كل صائم يرفث ، فهناك من يمسك لسانهويضبط نفسه فلا يقع في الرفث فكيف تكون زكاة الفطر مؤكدة عليه أو مفروضة عليه بناءعلى الاختلاف فيها هل هي فرض أو هي أنها سنة مؤكدة ؟

والجواب عن ذلك بأنهمهما يكن من أمر فإن الإنسان معرض للخطأ ، ولما كان معرضاً للخطأ فقد يحصل منه مالا يحمد حصوله ، فلذلك كان مأنة لحصول الخطأ منه وبسبب هذا شرعت هذه الزكاة للجميعمن غير أن تناط بالوقوع في الرفث ، والله تعالى أعلم .


السؤال (2)
هل يعني هذا أن الفقير هو من يمتلك قوت يومه؟

الجواب :
لا ، من لا يمتلك القوت الضروري فهو فقير بطبيعة الحال .


السؤال (3)
لكن البعض ربما يمتلكون القوت الضروري منخلال تجمع هذه الزكوات عندهم فهل معنى ذلك أنها إذا تجمعت عندهم صاروا ملزمين همبإخراج زكاة الفطر ؟

الجواب :
أما إذا كان الإنسان عنده ما يكفيهفليس له أن يأخذ من الزكاة ، ولكن إنما شرعت هذه الزكاة أيضاً لأجلإغناء الفقراء عن التسول في ذلك اليوم .


السؤال ( 4)
ماهو المقدار الذي يخرجه المزكي ؟

الجواب :
المقدار هو صاع منالطعام ، يخرجه عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته الذين يعولهم عولاً واجباً عليه .


السؤال ( 5)
كم يقدر الصاع بالكيلو؟

الجواب :
تختلف الموزونات فمنها ما يكون الصاع لا يصل إلى مقداركبير بالوزن لخفة الذي يُخرج ، وبعض هذه المكيلات تكون ثقيلة فلذلك يكون وزنهاوزناً ثقيلاً ، ولكن بما أن المعتمد هنا في الطعام في شهر رمضان المبارك وفي هذهالأيام إنما هو الأرز ، فصاع الأرز يقدر بنحو كيلوين وثمانين جراماً ، ولكن ينبغيللإنسان أن يحتاط فيخرج كيلوين وربع كيلو .


السؤال (6)
البعض يقول إن العلماء ركزوا كثيراً على إخراج الطعام فيحين أن الفقراء هذه الأيام ربما حاجتهم إلى النقود أكثر من حاجتهم من هذا؟

الجواب :
حقيقة الأمر في مثل هذه الأشياء التعبدية ينبغي أن لايتجاوز النص إلى ما ورائه ، فلذلك نحن نحبذ الوقوف عند حدود النص ، نحبذ إخراجالطعام إلا إذا تعذر قبول الطعام بحيث لم يجد الإنسان من يقبله رأساً فعندئذ يعدلعن الطعام إلى القيمة لأجل هذه الضرورة ، لأجل عدم وجود المتقبل للطعام .


السؤال (7)
ما هو الوقت المناسب لإخراج زكاة الفطر؟

الجواب :
زكاة الفطر تجب بعد وجوبها ، وقد اختلف العلماء فيالوقت الذي تجب فيه ، قيل إنما تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجرأول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم من شوال .


السؤال(8)
طالبات في سكن جامعي كن يصلين لمدة ثلاثة أشهر إلى جهة معينة ظناً منهنبأنها هي القبلة ثم اكتشفن بعد ذلك أنها في جهة أخرى ، فما حكم تلك الصلوات؟

الجواب :
إن كان توجههن إلى ذلك المكان الذي توجهن إليه عناجتهاد وأخطأن في الاجتهاد فهن معذورات في ذلك لأنهن أدين ما عليهن وقمن بالواجبوليس عليهن أن يعدن الصلاة ، وأما إن كان نتيجة إهمال فإنهن في هذه الحالة عليهن أنيعدن الصلاة ، والله تعالى أعلم .


السؤال ( 9)
هل يمكن أن تخرج زكاة الفطر في هذه الأيام قبل نهايةرمضان بأيام ؟

الجواب :
زكاة الفطر كما قلنا قيل تجب بغروب شمسآخر يوم من رمضان ، وقيل بطلوع فجر أول يوم من شوال ، وقيل بطلوع شمس أول يوم منشوال ، ويمتد وقتها إلى خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة ، فإذا أقيمت الصلاة فعندئذتكون صدقة من الصدقات ، وقبل ذلك هي زكاة فطر ، ولكن عندما يتعذر على الإنسان أنيجد أحداً يتقبلها في ذلك الوقت أو أن يجد مستحقاً لها في الوقت المحدد لوجوبهافيمكن أن يقدمها ويعطيها من يستحقها ، ولكن بشرط أن يبقى ذلك المُعطى حياً مستحقاًلها إلى وقت وجوبها بحيث تمتد حياته وهو مسلم متصف بصفة الاستحقاق ، أما لو ماتفعلى المُخرج أن يعيد إخراجها لأن من أعطيت له مات قبل استحقاقها ، وكذلك إن انتفتعنه صفة الاستحقاق بأن ارتد والعياذ بالله عن الإسلام أو استغنى كما لو ورث مالاًمثلاً ، أو أوصي له مال أو وهب له مال أو نحو ذلك ففي هذه الحالات جميعاً علىالمخرج أن يعيد إخراجها من جديد .

وأما الخلاف الذي يترتب على الوجوب متىتجب ، هلتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، أو بطلوع فجر أول يوم من شوال ، أوبطلوع شمس أول يوم من شوال يظهر أثره في ناحيتين ناحية الإلزام وناحية الإسقاط .

يظهر أثر الخلاف في ناحية الإلزام فيما إذا ولد مولود هل هذا المولود الذييترتب على الإنسان أن يخرج عنه زكاة الفطر يلزم أن يكون قد ولد قبل غروب شمس آخريوم من رمضان أو قبل طلوع فجر أول يوم من شوال أو قبل طلوع شمس أول يوم من شوال ،فمن ولد في ليلة العيد وقع الخلاف بينهم في وجوب الإخراج عنه وكذلك من ولد فيما بينطلوع الفجر وطلوع الشمس من يوم العيد وقع الخلاف بينهم في وجوب الإخراج عنه .

وكذلك العكس أي الإسقاط فيما لو مات أحد في هذا الوقت ما بين الوقتين أوما بين الأوقات المختلف فيها وذلك بأن يكون ليلة العيد أو يموت بين طلوع الفجروطلوع الشمس في يوم العيد ، فمن قال بأنها تجب بطلوع فجر أول يوم من شوال قال لايجب أن يخرج عنه ، وكذلك الذي مات في ليلة العيد من قال بأنها تجب بطلوع فجر أوليوم من شوال ، أو طلوع شمس أول يوم شوال قال لا يجب أن يخرج عنه لأنه توفي قبل تعلقالواجب بإخراجها عنه ، قبل أن يجب إخراجها عنه .

ومن قال بعكس ذلك أي بغروبشمس آخر يوم من رمضان قال يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر في هذه الحالة.

وهكذايكون الخلاف في مثل هذه الأحوال ويمكن للإنسان أن يفرع بنفسه عندما ينظر في الأشخاصالذين يجب أن تخرج عنهم هذه الزكاة .


السؤال (10)
هلتخرج زكاة الفطر عن الرضيع ؟

الجواب :
نعم حتى ابن ساعته ، إن ولدقبل ميقات وجوبها ولو بلحظات وجبت إخراجها عنه .


السؤال(11)
هناك عادة تعارف عليها بعض الناس وهي أن يتبادلوا زكاةالفطر فيما بينهم ؟

الجواب :
حقيقة الأمر هذه العادة إنما هينتيجة الجهل ، الزكاة هي زكاة لا تعطى إلا لمن يستحق الزكاة شرعا ، والناس يختلفونفي تصور من يستحق الزكاة ، منهم من يتصور أنه لا يستحقها إلا من كان لا يجد شيئاًبتاً ، هذا القول غير سليم ، هذا ليس برأي من آراء الفقهاء ، إنما الزكاة تجبللفقراء والمساكين ، وقد يجد المسكين شيئاً بدليل قول الله تبارك وتعالى ( أَمَّاالسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْر)(الكهف: من الآية79)، فالقول بأنه لا يعطى الزكاة إلا من لا يجد شيئاً قط هذا قول ليس له أساس من الصحة، والقول الذي يأخذ به الناس وهو أيضاً ليس له أساس في الفقه الإسلامي وهو أنتتبادل الزكاة في بين الأثرياء يعطيها هذا لذاك ويعطيها ذاك لهذا هذا أيضاً لا أساس، وإنما تعطى من يستحقها ، فإن لم يوجد في البلد صرفت إلى من يستحقها خارج البلد ،والإنسان إذا شق عليه أن يجد من يستحقها في وقت الوجوب فلا مانع من أن يعزلها بعدوقت وجوبها جانباً ، أي أن يكيل مقدار ما يجب عليه صرفه في زكاة الفطر ثم يفتش عنالمستحق ثم يعطيه له ولو بعد خروج الوقت ، لأنه بعزلها إياها كان بمثابة من أخرجها .


السؤال (12)
من هو الفقير الذي تصرف إليه الزكاة؟

الجواب:
الفقير هو من لا يكفيه دخله لنفقاته الضرورية ، ولايُقَدّر الدخل إذ النفقات تختلف ، فبعض الناس يحتاجون إلى نفقات طائلة ، ومنهم منيحتاج إلى نفقات قليلة ، فقد يكون الإنسان دخله لا يتجاوز مائة ريال ولكن ليست عندهأسرة إنما يعول نفسه أو يعول نفسه وامرأته وهما عندهما دار يسكنانها ، فليس عليهمامشقة وليست عليهما نفقات ، المائة ريال تكفيهما بالاقتصاد ، فهذا ليس بفقير .

وقد يكون الإنسان يتقاضى في الشهر ثلاثمائة ريال إلا أنها لا تكفيه نظراًإلى أنه يعول أسرة كبيرة فقد يكون يعول أبويه مع امرأته ومع أولاده ، ويعول عدداًكبيراً من الأولاد ، وهؤلاء الأولاد يحتاجون إلى نفقات ، يذهبون إلى المدارسويحتاجون إلى نفقات ، وقد يكون أيضاً غير واجد للدار التي يسكنها إلا بالأجرةوإيجار الدار يكلفه كثيراً مع نفقات الكهرباء والماء ، كل من ذلك إنما يجب أن يراعى، هذه الأحوال لا بد من إدخالها في الحساب ، فلذلك قد يكون الإنسان الذي يتقاضىمرتباً عالياً بالنسبة إلى غيره معدوداً في الفقراء ، وقد يكون الذي يتقاضى أقل منذلك المرتب غير معدود في الفقراء بسبب أن مرتبه يكفيه لنفقاته الضرورية . فهذهالأحوال لا بد من مراعاتها .


السؤال (13)
طلبة يدرسون فيالخارج وقد لا يتعرفون على الفقير الذي يستحق الزكاة ، ففي هذه الحالة هم مكلفونبالبحث والتقصي عن الفقير هناك أم يكفي أن يوكلوا أحداً عنهم هنا في عمان لدفعالزكاة ؟

الجواب :
أما إن وكّلوا أميناً يدفع عنهم الزكاة فيبلدهم فلا حرج في ذلك لأن القائم في البلد بإمكانه أن يجد الفقير أكثر ممن كانالسفر لا سيما في البلاد غير المسلمة فإن العثور على المسلم المستحق لزكاة الفطرهناك قد يكون أمراً عسيراً ، فمن التيسير لهم أن يسمح لهم بأن يوكلوا في بلادهم منيخرجها عنهم .


السؤال (14)
هناك قد تكون مراكز وجمعيات خيرية مسلمة تعنى بشؤونالمسلمين فهل يجوز له أن يدفع لهم الزكاة ؟

الجواب :
إذا وجدت هذهالمراكز وكانت أمينة بحيث كان القائمون عليها أمناء فإنها تسلم إليهم ولا حرج .


السؤال (15)
هل يجوز دفع الزكاة للمراكز الإسلاميةلتطويرها ؟

الجواب :
لا ، زكاة الفطر ليست هي للمراكز ، ليستللمؤسسات وإلا لجاز أن تبنى بها المدارس ، وجاز أن يبنى بها المساجد ، وجاز أن تنشأبها المكتبات ، وجاز أن تعمل بها مؤسسات خيريه متنوعة ، ولكن زكاة الفطر إنما هيلسد حاجات الفقراء في ذلك اليوم ، لأجل إغنائهم عن التسول في ذلك اليوم حتى يشاركوافرحة العيد إخوانهم الأغنياء .


السؤال(16)
إذا وكّلأحداً هنا في عمان لدفع هذه الزكاة ولم يبعث إليه بالمال إنما قال له : أقرضني منعندك مالاً لتؤدي عني زكاة الفطر ؟

الجواب :
قد يكونهنالك تعارف بين الأهل ، ما بين الوالد وولده والأخ وأخيه والقريب وقريبه والجاروجاره .


السؤال (17)
أنا أرغب أن أعطي زكاة الفطر لأقاربلي في منطقة بعيدة ولكنني لا أجد وقتاً كافياً للوصول إليهم إلا بعد العيد فهلإخراجها وإعطائهم إياها بعد العيد يكفي ؟

الجواب :
بشرط أن يكونوافقراء ، أما إن لم يكونوا فقراء فهم لا يستحقونها ، فهذه ليست صلة وإنما هي صدقة ،وإن كانت إذا أعطيت القريب المستحق كانت صلة وصدقة في نفس الوقت ، ولكن إن كانالقريب غير مستحق لها بحيث لم يكن فقيراً فإنه لا يعطاها .


السؤال (18)
من كان قادراً أن يصل إلى أقاربه قبل العيد لو كلف نفسه؟


الجواب :
إذا أمكن فذلك أفضل أن يقدمها لهم قبل العيد ، إنمايبقى هنالك شرط مراعاة بقاء ذلك المعطى مستحقاً لها إلى وقت وجوبها .


السؤال ( 19)
أطفال الفقراء في هذه الأيام بحاجة إلى ملابس وبحاجة إلىكماليات يتزينون بها في يوم العيد فهل زكاة الفطر يمكن أن تؤدى في هذا الجانب؟

الجواب :
زكاة الفطر كما قلنا هي لأجل إطعامهم في ذلك اليوم ،أما ما عدا ذلك فإن ذلك من التكافل الذي يكون بين المسلمين ، إذ ليس من بر المسلمبإخوانه المسلمين أن يكون هو كاسياً ويكونوا عراة ، وليس من بر المسلم بإخوانهالمسلمين أن يكون هو في أبهة في ذلك اليوم وهم في حالة تقشف وحالة عسر ، فالمسلمونيكفل بعضهم بعضاً ويقضي بعضهم حاجة بعض .


السؤال(20)
عددهم 12 شخص ففي هذه الحالة هل يشتري عن الجميع جونية طحين أم يخرجوا قيمةذلك ؟

الجواب :
نحن قلنا بأن الأصل أن يخرج الطعام ، ولا يصار إلىإخراج النقد إلا مع الضرورة بحيث يتعذر وجود من يتقبل الطعام تطبيقاً للسنة وعملاًبها ، ففي ذلك بركة إن شاء الله تعالى .

أما بالنسبة إلى صرف هذه الزكاةفإنها تصرف إلى المستحقين وينظر بقدر الحاجة ، فيعطى الإنسان بقدر حاجته ، فقد تكونأسرة أكثر حاجة من غيرها ، وقد تكون أسرة أخرى تقابلها هي أقل حاجة منها ، فلذلكينبغي مراعاة ذلك في تقسيم هذه الصدقات بقدر حاجة أولئك الذين توزع عليهم .


السؤال (21)
رجل يذكر بأن أخاً له قد ترك والديه ولم يسلّم عليهماولم يزرهما ، فيريد حكم ذلك ، ويريد النصيحة منكم له ؟

الجواب :
حقيقة الأمر بر الوالدين مقرون بعبادة الله تعالى ، فالله تبارك وتعالى يقول(وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْلَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً * وَاخْفِضْلَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَارَبَّيَانِي صَغِيراً) (الاسراء:23-24) .

فالإنسان مأمور بان يبر والديه حتىأنه لو تعرض منهما في حال كبرهما لما يسوءه ليس له أن يتأفف ويتضجر ، حتى أن يرددالنفس الذي يدل على تضجره وتأففه من معاملتهما له يعد ذلك من أنواع العقوق التي يجبعلى الإنسان أن يتفاداها . والله تبارك وتعالى يقول ( وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَبِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاًوَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(الاحقاف: من الآية15) ، هذا يدل أيضاًعلى أن الوالدين وإن اشتركا في الحق إلا أن حق الأم أعظم وبرها أوجب وألزم ذلك لأنالله تعالى عندما وصى بهما جميعاً نبّه على تضحية الأم التي ضحت بها بحيث حملت هذاالولد كرها ووضعته كرها وتكلفت تربيته وإرضاعه لمدة سنتين أو نحو ذلك .

وكذلك يقول الله تعالى ( وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْلِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) (لقمان:14) ، فكيف لهذا الإنسان أن يقطعأحد والديه أو أن يقطعهما معا ، إن ذلك مما يعتبر معصية كبيرة من الكبائر ، ولذلكجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لا يدخل الجنة عاق . أي من عق والديهفإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله .

فيجب على هذا القاطع لوالده أو لوالدتهأو لكليهما أن يسارع إلى بر من قطعه من والديه ، والإحسان إليه والتودد إليهوالتحبب إليه والرغبة في أن يحس والده بمشاعر الأبوة من قبل هذا الولد تفيض عليهحتى يكون أيضاً بولده رحيماً لطيفاً ولتعود البركة عليه إن شاء الله من ذلك ، فعليهأن يتقي الله تعالى وأن يبر من عق من والديه ، والله تعالى الموفق .


السؤال ( 22)
في المدن الكبيرة قد يصعب على الواحد منا معرفة أماكنالفقراء والمساكين فلهذا السبب قام بعض الشباب صندوق في كل مسجد لجمع زكاة الفطر منالناس على هيئة نقود في الأيام الأخيرة من رمضان على توزع بعد ذلك طعاماً قبل العيدبيوم أو يومين على فقراء ومساكين وهؤلاء الفقراء والمساكين أيضاً قد حددوا من قبلفي عملية استبيان ميداني فما قولكم في هذا العمل ؟


الجواب :
بماأن هذا العمل فيه تيسير للناس ويعطون هذه الزكاة في الوقت الذي يستحقون فيه عطائها، والذي يخرجها ولو أخرج نقداً إنما يخرج النقد لأجل شراء الطعام المشروع إعطاؤهفلا حرج في ذلك إن شاء الله .


السؤال ( 23)
ما قيمةالصاع بالنقود ؟

الجواب :
لا نستطيع أن نحدد ، لعل هو أعرف بقيمةالصاع ، هذا أمر يعرفه من نزل السوق وعامل التجار ، فالتجار هم الذين يعرفون قيمةالصاع ، ويعرف ذلك من عاملهم .


السؤال (24)
هل يصح أنيكون الإخراج بعد صلاة العشاء بحيث تؤخر إلى الساعة الثانية عشر ليلاً؟


الجواب :
كما قلنا من العلماء من قال تجب بغروب شمس آخر يوم منرمضان ، وعلى هذا فإن أخرجها بعد المغرب من ليلة العيد فقد أخرجها وهي إن شاء اللهتعالى مقبولة وخصوصاً مع العسر والشدة ، ليس هنالك حرج في أن يؤخذ بهذا الرأي.


السؤال (25)
هل في الراتب الشهري زكاة؟

الجواب :
الراتب الشهري تجب زكاته إن بقي منه مقدار النصاب لميستهلك حتى حال عليه الحول ، أو ضُم إلى مال تخرج زكاته بحيث تخرج زكاة هذه الزيادةوهي هذا الراتب مع الأصل الذي يخرج زكاته من قبل .


السؤال ( 26)
أسرة عليها دين يصل إلى خمسة آلاف دولار ولديها سبعةأطفال فهل تأخذ من هذه الزكاة وتقضي هذا الدين ، وهل تسقط عنهم زكاة الفطر؟

الجواب :
إن كانوا غير واجدين وهم مدينون فإن المدين يعتبرفقيراً ، هو بحاجة إلى أن يقضي دينه ، هو بحاجة إلى أن يعول نفسه ، فهم بحاجة إلىالعول من ناحية وبحاجة إلى وفاء الدين الذي يجب عليهم ، فليس هنالك حرج من قبول هذهالصدقات ودفعها إلى مستحقيها ، إذ الغارمون لهم نصيب بنص القرآن الكريم في الزكاة .


السؤال ( 27)
أعاني من نزيف في اللثة ، خروج دم منالأسنان ، وهذا يحدث لي كثيراً عند الوضوء عند المضمضة ويستمر حتى عندما أنتهي منالوضوء فأشيروا علي جزاكم الله خيرا ؟

الجواب :
أشير عليه بأنهينبغي له أن يتلطف عندما يتوضأ بحيث لا يكون التمضمض بشدة وإنما يكون بلطف تجنباًلخروج الدم ، وما عليه بعد ذلك إن خرج لأن الإنسان لا يكلف ما لا طاقة له به ،فالله تبارك وتعالى وسّع للإنسان أن يصلي ولو كان في حالة نزيف دم كحالة المستحاضةمثلاً تصليوالدم يخرج منها ، وكذلك المصاب بسلس البول يصلي والبول يتقاطر منه ،وكذلك من كان مثلهما من كان به جرح أو من كان مصاباً بإصابة في أي مكان من جسدهويخرج منه دم فإنه ليس عليه حرج ولو صلى بتلك الحالة ، بل هو مطالب بالصلاة لأنهيشق عليه أن يكون كامل الطهر ، ولا يكلف إلا ما يسره الله تعالى له ، أما لم ييسرهفإنه يسقط عنه وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساًإِلا وُسْعَهَا)(البقرة: من الآية286) وقوله سبحانه ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساًإِلا مَا آتَاهَا)(الطلاق: من الآية7) وقوله ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَااسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: من الآية16) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم : إذاأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . والله تعالى أعلم .


السؤال ( 28)
هل المطلوب في زكاة الفطر السرية كما هو الحال في الصدقةالعامة ؟

الجواب :
لا ، صدقة النفل ينبغي الإسرار بها ، أماالزكاة الواجبة شرعاً فلا ينبغي الإسرار بها لأجل أمرين اثنين أولهما أن يبرأالإنسان نفسه من تهمة عدم القيام بالواجب في إيتاء الزكاة ، والأمر الثاني حتى يكونقدوة للناس في القيام بالواجب والمسارعة إلى الطاعة .

أما بالنسبة إلى صدقةالنفل فهي بخلاف ذلك ، صدقة النفل ينبغي للإنسان أن يخرجها سرا ، أما الفريضة فإنهيجهر بإخراجها كما أن صلاة الفريضة تشرع في الجماعات ويؤمر الإنسان أن يأتي إلىالمساجد لأجل أدائها بينما النافلة ولا سيما قيام الليل أي التهجد ينبغي أن يكون فيبيت الإنسان بحيث لا يراه أحد .


السؤال (29)
ما حكم منلم يؤد زكاة الفطر ؟

الجواب :
زكاة الفطر مختلف فيها بين قائلبفرضيتها كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ( فرض رسولالله صلى الله عليه وسلّم .... ) ، وقائل بسنيتها كما دل على ذلك حديث الإمامالربيع رحمه الله ، وليس هنالك كبير فرق بين القول بالسنية والقولبالفرضية ، أما القول بالفرضية فيمكن أن يقال فرض بمعنى قدر رسول الله صلى اللهعليه وسلّم ، وسن بمعنى جعل ذلك سنة متبعة وإن كان ذلك الواجبات ، فهذا من المحتملأن يكون هو المراد ، ولذلك نحن نرى أن تارك هذه الزكاة لا يصل به الحال إلى أن يكونكتارك الزكاة المعهودة التي تجب في أصناف المال ، ولكنه مع ذلك هو خسيس المنزل ،سيء الحالة لأنه على الأقل أعرض عن سنة مؤكدة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلّمفلا ينبغي أن يرقى إلى مصاف من يرتضون ويتولون ، والله تعالى أعلم .


السؤال ( 30)
عدم إخراج زكاة الفطر هل يؤثر على الصيام؟

الجواب :
الصيام أمره إلى الله ، ولكن هو يؤمر بأن يتدارك أمرهوأن يتوب ، والله تعالى يتقبل منه ويتقبل منه صيامه الذي صامه.

تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه



schg Hig hg`;v 25 vlqhk1424iJ L 20L11L2004l--hgl,q,u : .;hm hgt'v ,Hszgm Hovn H lhgl,q,u Hovn lil hg`;v hgt'v vlqhk1424iJ schg .;hm





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
25 , أ , مالموضوع , أخرى , مهم , الذكر , الفطر , رمضان1424هـ , سؤال , زكاة , وأسئلة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 2 من ذي القعدة 1423 هـ ، 5/1/2003 م-- الموضوع : الحج عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:44 AM
21 رمضان 1423 هـ ، 27/11/2002م,, الموضوع : ليلة القدر وأسئلة أخرى عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:18 AM
سؤال أهل الذكر 30 من شعبان 1423هـ ، 6/11/2002 م,,الموضوع : الصيام وفضله وأحكامه عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:10 AM
سؤال أهل الذكر الموضوع : السحر عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:32 PM
سؤال أهل الذكر ...... الموضوع : السحر عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 12-05-2010 06:36 PM


الساعة الآن 05:31 PM.