سؤال أهل الذكر 14 من ربيع الآخر 1424هـ، 15/6/2003م-المــوضوع: عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  سؤال أهل الذكر 14 من ربيع الآخر 1424هـ، 15/6/2003م-المــوضوع: عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-18-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سؤال أهل الذكر 14 من ربيع الآخر 1424هـ، 15/6/2003م

المــوضوع: عام




السؤال :
ما أهمية التبرع بالدم ، وهل هو في الأساس تصرف مشروع ؟

الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدناونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :

أما بعد ، فإنه لا ريب أن الله تباركوتعالى جعل التعاون سنة من سنن الحياة الإنسانية ، إذ الإنسان قليل بنفسه كثيربأخيه ، وقد جعل الله سبحانه كل أحد بحاجة إلى غيره ، ومن أجل ذلك كان التعاون فيمثل هذه القضية تعاوناً مهماً مشروعاً لأن فيه إنقاذاً لحياة بشر ، ولأن فيه أيضاًإنقاذاً لصحة أقوام .

والحق سبحانه وتعالى وإن جعل الدم نجساً تعاطيه محرماًكما دلت على ذلك الآيات القرآنية ودلت عليه الأحاديث النبوية الشريفةإلا أنه جعلالله تبارك وتعالى الضرورة تختلف أحكامها عن أحكام الاختيار ، فنحن نرى أن اللهسبحانه وتعالى مع تحريمه الدم والميتة ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله نص فيكتابه العزيز على إباحة ذلك للمضطر عندما قال عز من قائل ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )(البقرة: منالآية173) ، والاضطرار قد يتصور أنه خاص بالمخمصة وهي الجوع لأن الله تبارك وتعالىقال ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ)(المائدة: من الآية3) ، والواقع خلاف ذلك ،فإن الاضطرار لا يخصص بكونه في مخمصة ، أو لا يقيد بكونه في مخمصة ، ذلك لأنالمخمصة هنا إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، ومن المعلوم أن مفهوم المخالفةعندما يكون منطوقه وارداً مورد الأغلب المعتاد لا يحتج به عند العلماء كما في قولالله تبارك وتعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ)(الأنعام: منالآية151) ، وقوله ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ)(الإسراء: منالآية31) ، فإن قوله ( من إملاق ) وقوله ( خشية إملاق ) لا يقيد هذا الحكم بحيثتكون قتل الأولاد لغير الإملاق ولغير خشية الإملاق مباحة ، لأن ذكر الإملاق وخشيةالإملاق إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، ولأجل ذلك وجدنا فقهاء الأمة يكادونيجمعون على أن قول الله سبحانه وتعالى في تعداد المحارم ( وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِيفِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِن)(النساء: من الآية23)، لا يقيد حكم المنع فيه بكون هذه الربائب في الحجور ، لأن ذكر كونهن في حجور أزواجأمهاتهن إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، وإنما هنالك رأي شاذ تُرك منذ أمد بعيدوعولت الأمة على أن الربائب حرام على أزواج أمهاتهن إن دخلوا بأمهاتهن سواء كُن فيحجورهم أو لم يكنّ في حجورهم ، وهكذا ، فإذاً قوله سبحانه وتعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّفِي مَخْمَصَةٍ)(المائدة: من الآية3) ، إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد .

وقد دلت الأدلة الكثيرة على إباحة التداوي بالمحرم ، من ذلك حديث العرنيينحديث أنس عند الإمام الربيع وعند الشيخين وعند أصحاب السنن أن العرنيين جاءوا إلىالنبي صلى الله عليه وسلّم فاستوخموا المدينة المنورة فأباح لهم النبي صلى اللهعليه وسلّم التداوي بأبوال الإبل ، وهذا لأجل ضرورة هذا التداوي .

وهكذا نجدأن الضرورات يباح معها ما كان محجورا ، فلذلك قلنا بأن التداوي بالدم بإدخاله فيجسم المريض لا يمنع ، ولكن لا بد من مراعاة أمور من ذلك أن يكون الدم المتبرع بهزائداً عن حاجة المتبرع ، فإنه إن كان مضطراً بنفسه فليس له أن يتبرع ، إذ الإنسانلا يقتل نفسه ليحي غيره ، فإن قتل النفس حرام والله تعالى يقول ( وَلا تُلْقُوابِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(البقرة: من الآية195) ، ويقول تعالى ( وَلاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَنْ يَفْعَلْذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىاللَّهِ يَسِيراً) (النساء:29-30) ، إلى غير ذلك من الأدلة التي تشدد في هذا ، ومنذلك أن يكون النفع – نفع الدم – لذلك المريض المتبرع له أمراً متيقناً ، ومن ذلك أنيكون هذا بضبط وبدقة من قبل طبيب دقيق المعرفة يستطيع أن يعرف قدر ما ينفع ولا يضرسواء بالنسبة إلى المأخوذ منه أو بالنسبة إلى المأخوذ له ، فنحن ندعو لمراعاة هذهالضوابط وهذه الأحوال ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل حكم التبرع بالدم يختلف عن حكم التبرع بالأعضاء ، وما حكمكم على عملية التبرعبالأعضاء ؟

الجواب :
التبرع بالدم له خصائصه التي يتميز بها عن التبرع بالأعضاء ، فمن ذلك أن العضو لايشرع للإنسان بتره في أي حال من الأحوال إلا عندما يضطر إلى أن يفصله عن جسده بخلافالدم فإنه تشرع فيه الحجامة ويشرع فيه الفصد ، ومعنى ذلك أن العضو لا يزيد عن حاجةالإنسان بخلاف الدم فقد يزيد عن حاجة الإنسان بل ربما كان تكاثره يؤدي به إلىالإضرار كما جاء ( لئلا يتبيغ بكم الدم ) ولذلك شرع الفصد وشرعت الحجامة لأجل هذا ،أما العضو فلا ، ثم إن العضو لا يمكن أن يعوض ، العضو لا يعوضه شيء ، فالعضو لاينبت من جديد ، فمن فصل من الإنسان جزء منه إن أخذت عينه أو إن قدرنا إلى الأعضاءالظاهرة قطعت يده أو قطعت رجله ، أو بالنسبة إلى الأعضاء الباطنة لو أخذت كليته أوأخذ أي شيء من جوارحه فإن ذلك لا يمكن أن يعوض ، الجسد لا ينمو نمواً يعوض بسببهعضو مبتور بخلاف الدم فإن الدم يتعوض بالتغذية ، والتغذية لا تسد مسد العضو عندمايبتر من الإنسان فلا ينبت فيه من جديد بسبب التغذية .

ثم إن العضو مهما كانالحالة ، العضو هو مفصول عن الحي ، ومن فصل عن الحي فهو ميت ، والدم لا يوصف بذلك ،ثم إن العضو له حرمة ، ومن بين هذه الحرمات أنه عندما يفصل من الإنسان بسبب منالأسباب كأن يكون عضواً مصاباً بشيء من الأمراض الخطيرة يشرع فيه أن يدفن ، لهحرمات بخلاف الدم فإنه يراق ، إلى غير ذلك من الأمور التي يتميز بها العضو عن الدم، ومعنى ذلك أن للدم خصائص غير خصائص العضو ، فلذلك يمكن أن يفرق بينهما .

إلا أن جماعة من العلماء المعاصرين نظراً إلى الظروف المعاصرة وكثرةالاحتياجات التي طرأت أباحوا التبرع بالأعضاء التي يحتاج إليها احتياجاً شديداً منغير أن يكون هنالك ضرر على العضو كالتبرع بإحدى الكليتين لأجل أن الكلية الأخرى تسدمسدهما ، أي تغني عن الكلية الأخرى ، فهكذا أباح العلماء ذلك ، ولكن مع هذا نحننؤكد أيضا أن الإنسان الأصل فيه أنه لا يملك جسده ، وهذا لا بد من أن يشرط بأنه لايجوز أن يكون في مقابل ثمن لأن الإنسان ليس له أن يبيع جزءاً من جسده إذ الإنسانيملك منفعة جسده ولا يملك الجسد نفسه ، فهو يملك منفعة العضو ولا يملك العضو نفسه .

السؤال :
ما حكم من تبرع بالدم وهو صائم ، هل يصبح مفطراً ؟


الجواب :
هذه القضية يعتريها الخلاف الذي وقع بين الأمة في الحجامة هل تنقض الصوم أو لا تنقض، والخروج من عهدة الخلاف خير للإنسان ، فينبغي للإنسان أن يخرج من عهدة الخلافمهما أمكنه .

السؤال :
التبرع بالدم هل يصبح في فترة من الفترات واجباً على الإنسان ؟

الجواب :
عندما يكون الإنسان كما قلنا عنده فضلة من الدم زائدة عن حاجته بنفسهويجد مضطراً من إخوانه المسلمين بحيث تعرض حياته للخطر إن لم يتبرع له ، وليس هنالكأي دم يمكن أن يعالج به ، ففي هذه الحالة يصبح الأمر ضرورياً ولذلك قد يصل إلى حدالوجوب .

السؤال :
هل يجوز أن استخدم الدم كمنفعة مالية بأن أبيع دمي للمحتاجين ؟


الجواب :
نحن قلنا فيما سبق بأن الإنسان لا يملك شيئاً من أعضائه بالنسبة إلى الأعضاء ،ونقول في الدم ، الدم هو في أصله نجس والنجس لا يجوز بيعه ، ثم بجانب ذلك الإنسانلا يملك شيئاً من جسده وإنما يملك المنفعة .

السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تتبرع بالدم دون موافقة زوجها لحاجة ماسة لهذا الدم ؟

الجواب :
إن كانت هناك ضرورة ملجئة إلى ذلك فنعم . المرأة أبيح لها عندما تنقذ نفساً أبيحلها حتى إرضاع الرجل الأجنبي عندما يكون الأمر لا يمكن إنقاذه إلا بإرضاعها إياه .

السؤال :
فتاة تقول لأبيها دائماً ( أف ) وتتكرر هذه الكلمة منها ، فما حكم ذلك ؟

الجواب :
على كل من الابن والابنة أن يتقيا الله تبارك وتعالى ، وأن يراعيا حق أبويهما ، فاللهتبارك وتعالى يقول ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُوَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَاأَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَاقَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً) (الإسراء:23-24) ، نعم إن الوالدينحقهما حق كبير ولذلك قرنه الله تبارك وتعالى بحقه ، وعطفه على حقه ، وقرن الوفاءبحقهما بعبادته وترك الإشراك به سبحانه وتعالى ،وهذا كله مما يؤكد عظم حقهما .

فلذلك كان أي كلمة يقولها الولد ذكراً كان أو أنثى في حق أبيه أو في حقأمه مما يدل على تضجره وتأففه فإن ذلك يعد عقوقاً ، فالآية الكريمة تقول ( إِمَّايَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا ) أي إذا بلغ أحدالوالدين الكبر ، أو بلغ كل منهما الكبر بحيث كانا جميعاً عاجزين كبيرين فلا تقللهما أف ، وهذا لا يعني أنه يجوز ذلك قبل أن يبلغا الكبر أي إن كان الوالد في سنالكهولة أو في سن الشباب ، وكذلك الوالدة إن كانت في سن الكهولة أو في سن الشباب لايعني ذلك أنه يجوز لأحد من أولادهما أن يقول لهما أف أو نحو ذلك ، ولكن ذكر الكبرهنا لأن الكبير دائماً تصدر منه تصرفات ، قد تكون هذه التصرفات محسوبة على أخلاقهوعلى شمائله ، لأن الكبر له أثر ، إذ الإنسان في الشيخوخة لا يكون حاله كحاله فيالشباب ، وكذلك في حالة السقم لا يكون حاله كحالة صحته ، ففي حالة الشيخوخة قد تصدرمنه تصرفت يشمئز منها الولد ، ولكن مع ذلك ليس له أن يقابل هذه التصرفات بشيء منالتضجر حتى كلمة أف ، وقد قالوا بأن كلمة أف هي تعني كل ما يصدر من الإنسان منإظهار عدم الارتياح إلى ما صدر من الوالد ولو كان مجرد تصعيد نفس ، ليس له أن يصعّدنفسه لأجل أنه ينفس عن نفسه بسبب تضجره مما صدر عن والده .

هذا حق الوالد ،فلذلك كان فعل هذه الفتاة عندما تقول لوالدها أف في كل مرة عقوقاً ، ونحن ننصحها عنذلك ، وندعوها إلى التوبة على الله سبحانه ، وندعوها إلى إرضاء والدها وبرها به ،والقيام بحقه ، مع أننا أيضاً ندعو والدها إلى أن لا يعرضها لعقوق ، فإن بعض تصرفاتالآباء وتصرفات الأمهات قد تكون معرضة لأولادهم لعقوقهم ، فلذلك نحن ننصح هؤلاءوهؤلاء بأن يكونوا عوناً على طاعة الله سبحانه وتعالى ، وأن يحرصوا على تقوى الله ،وحسن المعاملة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل يجوز أن أصلي صلاة الظهر والعصر بوضوء واحد ما لم أحدث ، وأيضاً في أمريكا أناأتوضأ للصلاة في البيت ولكن عندما أذهب إلى المسجد تواجهني فتنة النساء حيث أنالنساء هنا بحكم أنه مجتمع غير مسلم سافرات ، فما حكم وضوئي في هذه الحالة؟

الجواب :
لا مانع أن يصلي الإنسان حتى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد ما لم ينتقض وضوءه . فيجوز للإنسان أن يصلي الصلوات الخمس إن استطاع أن يمسك وضوءه مثلاً من صلاة الفجرإلى صلاة العشاء ، أو من صلاة الظهر إلى صلاة الفجر ، أو من صلاة المغرب إلى صلاةالعصر في اليوم الثاني ، أو من صلاة العشاء إلى صلاة المغرب في اليوم الثاني ، لامانع إن استطاع أن يمسك وضوءه أن يصلي بوضوء واحد من غير أن يجدد الوضوء .

أما بالنسبة إلى ما يشاهده الإنسان من المغريات والفتنة والعياذ باللهفعليه أن يغض من بصره وما عليه من ذلك فليتق الله ما استطاع ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
طفل عمره سبع سنوات ويعاني من مرض الشلل ويريد أهله ختانه لكن الطبيب يمنع ويقولبأن صحته لا تسمح بذلك فهل يجوز أن يبقوه على حالته ؟

الجواب :
نسأل الله تبارك وتعالى له العافية والصحة وزوال البأساء والضراء ورفع كل بلاء ،وبما أن الطبيب أخبر بأن هذا الطفل لا يحتمل الختان بسبب ضعفه ومرضه ،وأن الختان سيعرضه للخطر فلا يجوز ختانه ، بل عليهم أن يمسكوا عن ذلك ، إذ لا تعرضحياة أحد للخطر من أجل الختان ، فالختان شرع مع إمكانه لا مع تعذره ، والله تعالىأعلم .

السؤال :
هل الختان واجب ؟

الجواب :
هو من سنن الفطرة ، ومعنى ذلك أن الأخذ به واجب ، فالختان من سنن الفطرة التي شرعتمنذ عهد إبراهيم عليه السلام ، ولذلك تميز به أتباع إبراهيم عليه السلام ، والأمةالمسلمة هي وارثة لملة إبراهيم فلذلك شرع لها الختان .

السؤال :
قد يواجه بعض الدعاة الذين يُدخلون غير المسلمين في الإسلام مشكلة مع المسلمينالجدد وهم كبار في هذه الناحية ، هل يجوز لهم أن يبقوهم على حالتهم ؟

الجواب :
أما أن يتركوهم وشأنهم لا ، وإنما عليهم أن يخبروهم بضرورة الاختتان ، فإن كانوامتمكنين من الاختتان فذلك ، وإن كان هنالك عذر شرعي فإلى أن يرتفع ذلك العذر الشرعي .


السؤال :
امرأة تأتيها الدورة الشهرية يوماً واحداً في الشهر ثم بعد خمسة أيام تأتيها مرةيوم واحد ، فما الحكم ؟

الجواب :
هذه المسالة منبنية على مسألة قد تكون نوعاً ما غير مفهومة عند كثير منالناس ، وهي ما يسمى بالأصل والبناء في مسائل الحيض ، فالمرأة قد تأتيها دفعة دم ثمتنقطع عنها ثم تظهر بعد ذلك بعد حين ، فهل يضم ما بعد ذلك إلى ما تقدم أو لا ؟المسألة فيها خلاف كثير ، وفيها أخذ ورد ، هل تبني على يوم واحد أو تبني على يومينأو تبني على ثلاثة أيام ؟ وهل تلفق أيام الطهر مع أيام الدم ؟ وهل تجمع ما بعدالطهر القاطع ؟

ونظراً إلى أن هذه المرأة صارت عادتها هكذا أن يأتيها الدمفي يوم ثم ترى الطهر ويستمر بها الطهر إلى مضي خمسة أيام ، ثم يعود إليها الدم ،فنظراً إلى حالتها هذه نرى أن تأخذبرأي من يقول بأنها تبني على اليوم الواحد ،وأنها تلفق أيام الطهر مع أيام الدم بحيث تعتبرها في الحكم جميعاً أيام دم ، ولكنعليها إذا رأت الطهر أن تغتسل وتصلي حتى تأتيها دفعة الدم بعد ذلك وتترك لها الصلاةهذا إن كانت أوصاف دم الحيض في اليوم الأول وفي اليوم الذي يلحق بعد ذلك هي نفسأوصاف دم الحيض ، والله تعالى أعلم .


السؤال :
هل يجوز لي أن أتبرع بدم لمريض أوشك على الهلاك وهو غير دين الإسلام ؟

الجواب :
يختلف الحكم بين كونه محارباً وبين كونه غير محارب ، فغير المحارب له حكم يختلف عنحكم المحارب للإسلام ، أما من كان محارباً للإسلام وللمسلمين فلا ريب أنه ليست لههذه الحرمة ونفس وجوده يشكل خطراً على الإسلام ، أما من كان مسالماً وعلاقتهبالمسلمين علاقة حسنة فإن الله تبارك وتعالى قال ( لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِالَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْأَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(الممتحنة:8) .

السؤال :
هل المحارب الذي يمارس الحرب فعلياً ؟

الجواب :
المحارب سواء كان يمارس الحرب بنفسه أو كان يشارك فيها أو يخطط لها أو يمول الذينيحاربون .

السؤال :
ما حكم من يصلي فشك هل هو في التشهد الأخير أو في التشهد الأول ماذا يصنع ؟

الجواب :
أما إن شك مثل هذا الشك فإنه يبني على الأقل ويسجد لسهوه . فإن شك هل هو في الثانيةأو في الثالثة اعتبر نفسه في الثانية ، إن شك هل هو في الثالثة أو في الرابعة اعتبرنفسه في الثالثة ، إن شك هل هو في التشهد الأول أو في التشهد الأخير اعتبر نفسه فيالتشهد الأول ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
طفل لديه تشوه في الخلقة وعمر 11 سنة كما أن عنده مرض في الكلى كيف تستطيع أن تجعلهيصوم وأن يصلي ؟

الجواب :
أما الصلاة ليست مشكلة ، الصلاة يعلم الصلاة وليصلها كيفما قدر ، إن استطاع أن يؤديالصلاة بجميع وظائفها وأعمالها فليفعل ، إن لم يستطع فليأت بما يقدر عليه ، فإن لميستطع مثلاً أن يصلي قائماً فليصل قاعداً ، وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فليصلمضطجعاً ، وهكذا أعمال الصلاة غير مشكلة . ولكن الصيام فإن كان غير قادر على الصيامفلا يكلف الصيام ، وإذا بلغ الحلم وهو غير قادر على الصيام ففي هذه الحالة يدخل فيالذين ( يطيقونه ) كما جاء في قوله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)(البقرة: من الآية184) ، ومعنى ذلك أن يفتدي بإطعاممسكين عن كل يوم ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
من عمره 11 سنة هل يجب عليه الصيام ؟

الجواب :
عندما يبلغ الحلم ، بلوغ الحلم بالنسبة إلى الذكر إما بنبات الشعر في الموضعالمعتاد أو بالاحتلام ، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً .

السؤال :
نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين هل يأخذ الرضاع ؟

الجواب :
نحن لا نستطيع أن نقول بأن نقل الدم له حكم الرضاع ، لأن الرضاع على كل حال هوامتصاص للبن ، وقد يكون الماء أيضاً له حكم الرضاع عندما يكون ماء ثيب كما ذكرناذلك غير مرة ، أما الدم فليس هو في حكم الرضاع ، هكذا يبدو ولا نستطيع أن نعطيه حكمالرضاع وإن كان وجدنا من العلماء من يقول ذلك ، ولكن الإقدام على القول بهذا نرىفيه شيئاً من العسر فلذلك نحن نمسك عن القول به .

السؤال :
هل التبرع بالدم يقوم مقام الفصد والحجامة الذي ورد في السنة ؟

الجواب :
هذه قضية طبية لا أحكم فيها أنا ، وإنما ينظر الطبيب هل التبرع بالدميغني عن الحجامة , وأنا أظن أن الحجامة تختلف عن هذا لأن الحجامة إنما هي إخراج لدمقد يكون دماً متلوثاً أو دما فاسداً هكذا يقال ، بخلاف التبرع ، فالدم المتبرع بهالدم الصافي ، والله تعالى أعلم .
وهذه قضية ينظر فيها الأطباء وهمالذين يقررون ذلك .

السؤال :
هل يجوز أخذ أعضاء من الإنسان بعد الوفاة ؟

الجواب :
أما أن تؤخذ أعضائه بعد الوفاة هكذا من غير أن يوصي هو بذلك فهذا غير جائز ، ثمبالنسبة إلى الوصية هي مشكلة لأن الإنسان لا يملك كما قلنا جسمه فهو يملك منفعتهولا يملك عينه ، لا يملك عين العضو وإنما يملك منفعته ، وإنما وجد من العلماء منيترخص في أخذ بعض الأشياء بعد الوفاة مع الوصية بذلك من قبل المتوفى نفسه ، واللهتعالى أعلم .

السؤال :
رجل يصلي مع الجماعة وأثناء تكبيرة الإحرام أحس بفرجة عن يمينه فالتفت قليلاًللتأكد من ذلك فما حكم صلاته ؟

الجواب :
هل هو على يمين الصف أو على يسار الصف ، فإن كان هو على يسار الصف ومعنى ذلك أنه لوصارت هذه الفرجة تكون فرجة بينه وبين الصف ففي هذه الحالة له أن ينظرلأنه عليه أن يسعى لسد هذه الفرجة إذ لو بقيت هذه الفرجة لأثرت على صلاته وصلاة منبعده ، أما إن كان هو على يمين الصف فلا معنى للنظر إلى يمينه لأنه في هذه الحالةالإمام يكون على جهة يساره فما عليه هو أن يسد الفرجة ، وإنما يسد الفرجة من كانأبعد منها فهو الذي يأتي لأجل سدها ، لا يكون الذي هو أقرب إلى جهة الإمام عليه أنيبتعد ليوجد فرجة جديدة بينه وبين الصف .

السؤال :
يقول الله تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباًمَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، هل كلمة ( كانت ) تفيد الماضي ؟

الجواب :
كلمة كان كثيراً ما تأتي لأجل التأكيد ، لا للدلالة على أن ذلك أمر مضى ، كثيراً ماتدخل كان على جملة لتؤكد مضمونها كما قول الله تعالى ( وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراًرَحِيماً)(النساء: من الآية96) ، فلا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان فيما مضىمن الزمان غفوراً رحيما والآن هو ليس بغفور ولا برحيم ، وكذلك ( وَكَانَ اللَّهُعَزِيزاً حَكِيماً)(النساء: من الآية158) ، لا يعني ذلك أنه سبحانه وتعالى كان فيمامضى عزيزاً وكان فيما مضى حكيماً وأنه الآن ليس بخلاف ذلك ليس بعزيز ولا بحكيم ،فكذلك ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباًمَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) ، كلمة كانت هنا إنما هي تفيد تأكيد مضمون هذهالجملة وهي كونها كتاباً موقوتا ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
في بعض الأحيان يمارس البعض لعب كرة القدم وليس الجميع يلتزم بلبس الملابس الساترةللعورة من السرة إلى الركبة ، فما حكم الذين يلتزمون بذلك في لعبهم مع أولئك الذينلم يلتزموا وهل ينطبق عليهم الحديث ( لعن الله الناظر والمنظور إليه ) ؟

الجواب :
ليس للإنسان أن يبدي عورته ولا أن ينظر إلى عورة غيره ، ففي الحديث : لعن اللهالناظر والمنظور إليه ، وعليه فلا بد من دفع هذه المفسدة ، فإن استطاع أن يغيرالمنكر فليغيره وإلا فليمسك بنفسه ولا يشارك هؤلاء الذين يبدون عوراتهم ، واللهتعالى أعلم .

السؤال:
عندما يواجه الإنسان مضايقة في المسجد ، عندما يُسأل عن مذهبه وعن غيرها منالتصرفات التي ربما يقتنع هو بها ولا يقتنع بها الآخرون ، في هذه الحالة هل يعد ذلكمبرراً لأن يصلي في بيته دون المسجد ؟

الجواب :
الإنسان مطالب بأن يصلي في المسجد ، وأن لا يشذ عن الجماعة ، ومع هذانحن ننصح المسلمين جميعاً بأن لا تكون الخلافات المذهبية حاجزاً ومانعاً من التواصلفيما بينهم ، وأن لا يكون ذلك مؤدياً إلى اشمئزاز بعضهم من بعض ، فلا معنى لهذهالتصرفات بحيث ينتقد الإنسان على غيره في قضايا جزئية قضايا خلافية ، هنالك أعدادهائلة من الذين ينتمون إلى أمة الإسلام ولكنهم لا يصلون ، لماذا لا تكرس الجهود فيتوجيه أولئك إلى الصلاة ؟

هنالك أعداد هائلة من الذين ينتسبون إلى أمةالإسلام ولا يقيمون الصلاة بحيث إنهم وإن صلوا فصلاتهم فيها الكثير مما ينقضها ،هناك الكثير من أمة الإسلام ممنلا يحسن الطهارة ، هناك الكثير من أمة الإسلام ممنلا يعرف الاعتقاد الصحيح ربما كان كثير منهم يصف الله تبارك وتعالى بصفات يجبتنزيهه عنها ، فلماذا لا تكرس الجهود لدعوة الناس إلى المعتقدات الصحيحة وإلى الخير، إلى ما هو مجمع عليه مع عذر المسلمين بعضهم بعضاً في ما هو مختلف فيه؟

ليت هؤلاء المسلمين يكرسون جهودهم لذلك ، ومع هذا كله فإن وصلت المضايقةبالإنسان إلى أن يضطرب اضطراباً في هذه الحالة لا مانع من أن يعدل عن الصلاة فيمسجد إلى مسجد آخر ، أو أن يوجد جماعة في بيته أو نحو ذلك ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
رجل قال : أقسم بالله لأبلغن عن أشخاص معينين لأنه رآهم يفعلون شيئا ما لكنه عدلبعد ذلك عن هذا الأمر فهل كفارته مغلظة أم مرسلة ؟

الجواب :
الكفارة هي ما نص عليه القرآن ، الكفارة هي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أوكسوتهم أو تحرير رقبة ، والرقبة الآن غير موجودة ، يستطيع الإنسان أن يطعم عشرةمساكين أو أن يكسوهم ، فإن تعذر عليه ذلك بحيث كان غير واجد للطعام أو للكسوة ومعنىذلك أنه لا يجد الثمن الذي يشتري به الطعام أو يشتري به الكسوة مع عدم توفر الطعامأو توفر الكسوة عنده ففي هذه الحالة يعدل إلى صيام ثلاثة أيام لأن الله تعالى يقول(فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَأَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْفَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)(المائدة: من الآية89) ، هذا لغير الواجد أما الواجدفعليه إما أن يطعم عشرة مساكين وإما أن يكسوهم وإما أن يحرر رقبة .


السؤال :
أنا فتاة عقد قراني منذ سنة تقريباً على شاب متدين والحمد لله وهو أصغر مني بعشرسنوات ونحن الآن نستعد للعرس إن شاء الله ، هل يؤثر فارق السن على الحياة الزوجيةبعد ذلك مع العلم بأننا متفقون في أشياء كثيرة ؟

الجواب :
ليست في ذلك مشكلة ، النبي صلى الله عليه وسلّم تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالىعنها وكان عمره خمسة وعشرين عاماً وكان عمرها أربعين عاماً أي كان الفارق بين عمرهوعمرها خمسة عشر عاماً ومع ذلك تزوجها وظلت في قلبه إلى فارق الحياة صلوات اللهوسلامه عليه إلى أن لحق بالرفيق الأعلى ، ظل وفياً لها يذكرها ولا يقدم عليها أيواحدة من نسائه ، هذا دليل على أن الفارق في السن لا يكون سبباً لمشكلة بين الزوجين، فنسأل الله تعالى لها ولزوجها الألفة وحسن العشرة ، ودوام الصحبة على الخير ،والذرية الصالحة الطيبة .

السؤال :
ما مدى إمكانية تأجيل غسل الجنابة إلى ما بعد الصلاة المفروضة على أن يصلي جنبابوضوء مع غسل موضع الجنابة وذلك خشية فوات موعد الصلاة أو لصعوبة الغسل في وقتكالفجر مثلاً ؟

الجواب :
الطهارة من الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض أو النفاس من شروط صحة الصلاة ، فلاتصح صلاة من تلبس بجنابة ، أو المرأة إن كانت طهرت من حيضها ولم تغتسل فصلاتها غيرصحيحة ، أو طهرت من نفاسها ولم تغتسل فصلاتها غير صحيحة ، بل على هؤلاء أن يغتسلوا، وإن تعذر الغسل بحيث لم يوجد الماء بأن كانوا في سفر ولم يجدوا الماء ، أو تعذربسبب مرض بحيث كان استعمال الماء مضراً بهم ، أو كان البرد برداً شديداً وخشوا علىأنفسهم من الهلكة إن هم اغتسلوا ففي هذه الحالة يجوز التيمم لهم ، بل يشرع التيممويجب عليهم أن يتيمموا ، ولا يحل لهم أن يصلوا بغير غسل وبغير تيمم بل لا بد منالتيمم وعندما يجدون الماء فعليهم أن يغتسلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلّم(فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك ) ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
الأمم كلها ستمثل أمام الله سبحانه وتعالى وذلك أمر لا مرية فيه ، فما هو مصيرالأمم الأخرى الأمم غير المسلمة ؟

الجواب :
أولاً كلمة الإسلام نحن نريد أن نبين أن كلمة الإسلام لا تعني هذه الأمةالتي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلّم ، فأتباع المرسلين السابقين الذين لميبدلوا ولم يحرفوا ولم يغيروا ولم يكفروا برسول جاء من بعد رسولهم ، أولئك أيضاً هميعتبرون من المسلمين لأن الله تبارك وتعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال(وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)(يونس: من الآية72) ، وذكر الأنبياءووصفهم بالإسلام وذكر الأمم السالفة التي استقامت على الطريقة ووصفها بالإسلامفالكل من أولئك كانوا مسلمين ، وأولئك هم على أي حال مؤمنون ناجون بمشيئة الله ماداموا ملتزمين ، أما من كفر بنبوة نبي جاء بحيث كان متبعاً لرسول ثم جاء رسول منبعد وكفر برسالته ففي هذه الحالة يكون بطبيعة الحالة من الكفرة ومن المتوعدين إذالله تعالى يقول في النبي صلى الله عليه وسلّم وفيما أنزل ( وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِمِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ )(هود: من الآية17) ، ويقول ( إِنَّالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَخَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) (البينة:6)، والله تعالىأعلم .
تمت الحلقة بعون الله تعالىوتوفيقه
















schg Hig hg`;v 14 lk vfdu hgNov 1424iJK 15L6L2003l-hglJJ,q,u: uhl 1424iJK H lhglJJ,q,u lil lk hgH[v hg`;v vfdu schg





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
14 , 1424هـ، , أ , مالمــوضوع , مهم , من , الأجر , الذكر , ربيع , سؤال , عام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 7 من ربيع الآخر 1424هـ ، 8/6/2003م-الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 01:04 AM
سؤال أهل الذكر 23 من ربيع الأول 1424هــ، 25/5/2003م- الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 01:02 AM
سؤال أهل الذكر 30 من شعبان 1423هـ ، 6/11/2002 م,,الموضوع : الصيام وفضله وأحكامه عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:10 AM
سؤال أهل الذكر 19 ربيع الآخر 1423هـ ، 30 /6/2002م عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:40 PM
سؤال أهل الذكر 7 من ربيع الأول1423 هـ، 19/5/2002م المــوضوع: عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:38 PM


الساعة الآن 03:01 PM.