فتاوى في العطية والوصية والمواريث - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



نور الفتاوى الإسلامية [فتاوى إسلامية] [إعرف الحلال والحرام] [فتاوى معاصرة] [فتاوى منوعة]


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
265  فتاوى في العطية والوصية والمواريث
كُتبَ بتاريخ: [ 09-24-2010 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة



الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالامرأة كتبت وصيتها وقد توفيت غير أن الوصي لم ينفذ الوصية منذ أربع سنوات، فهل على الورثة من ضمان أن لو قصروا في متابعة الوصي ؟

الـــجــــوابأولاً قبل كل شيء الورثة ليس لهم أن يرثوا شيئاً من المال إلا بعد إنفاذ الوصية كما ذكرنا جاءت نصوص في القرآن في أربعة مواضع قال الله تبارك وتعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(النساء: من الآية11) ، وقال ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ )(النساء: من الآية12) ، وقال ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن)(النساء: من الآية12) ، وقال ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْن)(النساء: من الآية12) ، فلا يجوز أبداً أن يكون هنالك إرث إلا بعد إنفاذ الوصية وبعد قضاء الدين هذا مما نص عليه القرآن الكريم ، فلا يجوز لهؤلاء الورثة أن يتساهلوا .

ولو قدرنا أن هذا الوصي تهاون وفرّط في القيام بهذه الوصية فعليهم هم أن يقوموا بها ، وإن كان في بلد إسلامي حيث يوجد من يحتكم إليه بشرع الله تبارك وتعالى فعليهم أن يحتكموا إليه ، ومن الواجب على الحاكم إن ثبتت خيانة من الوصي أن يقيم شخصاً آخر أميناً ثقة ينفذ هذه الوصية بأمانة ، وإن أتهم ولم تثبت عليه خيانة فإنه في هذه الحالة على الحاكم أن يهيء من يشرف عليه في جميع أعماله لئلا تكون من قبله خيانة ، والله تعالى أعلم .





الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالإذا لم يوص الفقير بشيء هل للورثة أن يقوموا بذلك ؟

الـــجــــوابنعم ، ذلك من البر والإحسان ما فعلوه من خير تجاه موروثهم فذلك من الخير .




الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالكثير من الناس يؤخرون أفعال البر إلى وصاياهم ، فهل للوصية ميزة في مزيد الثواب ؟

الـــجــــوابلا ، لا ، لا ، بل جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلّم بأن أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح ، وجاء أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم بأن درهماً يتصدق به الإنسان في حياته خير له من مائة درهم بعد وفاته . الإنسان يؤمر بأن يوصي كما قلت إلا وصية الأقربين فإن وصية الأقربين هي صلة بعد الموت ولو برهم في حياته ، الأقربون هم الذين لا يرثونه ولو برهم في حياته فإن بره بهم لا يسقط حقهم من الوصية ، وكذلك يؤمر الإنسان أن يوصي احتياطاً لئلا يفجأه الموت قبل أن يؤدي الحقوق التي عليه وإلا فأعمال البر النوافل وجميع أعمال البر إنما الإتيان بها في الحياة خير منه بعد الممات ، والله تعالى أعلم .





الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالأحد الأولاد تزوج في عهد أبيه ولم يكن لديه بيت فأراد أبوه أن يقتطع له قطعة من أرض المزرعة قام فيها بقطع النخل وبنى فيها بيتاً لولده ، ولم يستشر في ذلك أبناءه ولم يأخذ رأيهم ، الآن بعد وفاة الأب هل يعتبر ذلك الذي أخذه الابن جزءاً من نصيبه من ميراث أبيه ، أم له نصيب في كل الميراث ؟

الـــجــــوابالله المستعان ، حقيقة الأمر مما يؤسف له أن نرى كثيراً من الناس يتصرفون تصرفات لا ترضي الله تبارك وتعالى فالعدل مطلوب ، ومن العدل المطلوب العدل بين الأولاد ، فلا ينبغي لأحد بل لا يجوز له أن يؤثر أحد أولاده على غيره ، لأن هذا الإيثار مما يؤجج روح الحسد ما بين الأولاد ويجعل العداوة تستحكم في نفوسهم ، والحسد يثور في مكامن أحاسيسهم ، ذلك لأن الولد عندما يرى والده يؤثر أخاه عليه لا بد من أن ينقدح في نفسه شي من الغيرة بسبب هذا الإيثار ، ومن أجل هذا جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ناهية أِشد عن ذلك فعندما أراد النعمان بن بشير أن يمنح أحد أولاد نحلة - أي عطية - وأراد أن يشهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام على ذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلّم من الشهادة وقال ( لا أشهد على جور ، أو لا تشهدني على جور . أو لا أشهد إلا على حق ، أو أشهد غيري ) ، وليست كلمة أشهد غيري إقرار لهذا التصرف وإنما ذلك من باب التهديد لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ليس من شأنه أن يقبل الجور فلا يمكن أن يشهد عليه ، وإنما إن حصل ذلك فذلك يحصل من غيره هذا هو مراده عليه أفضل الصلاة والسلام من بقوله ذلك .

والعلماء اختلفوا فيما إذا فعل الإنسان ذلك هل يُرد فعله هذا أولا يُرد ؟ فجمهور أهل العلم قالوا بأن ذلك يعتبر ماضياً ولا يُرد ، ومنهم من قال بأنه يُرد ، وهذا القول يتبين لي رجحانه ذلك لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وهذا قد عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلّم ، وأمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إنما هو من أمر الله تبارك وتعالى فما كان لمؤمن أن يخالف أمر الله أو أمر رسوله ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36) فيجب رد الباطل إلى الحق ، فلذلك أنا أجنح إلى القول بأن ذلك يرد والعطية لا تمضي هذا الذي أراه .

ومهما كان قضية الإرث قضية ثانية وإنما قضية العطية هي يحكم فيها إن لم يصطلح الأطراف فيها على وجه معين ، وإنما أنصح هذا الابن بأن يحترز لنفسه وأن يرد هذه العطية لتكون من ضمن الميراث ، وأن لا يحمل أباه تبعة هذا الأمر ، وأن لا يحمل نفسه لأنه يعلم أن أباه أقدم على ذلك بغير وجه حق ، والله تعالى أعلم .



الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالتوفي أبي وقد ترك لنا ميراثاً ويوجد عندي عدد من الأخوة والأخوات وكنا أنا وواحد من أخوتي نعمل في أحد فروع الشركة لوالدنا يرحمه الله حيث قمت أنا وأخي الأكبر بأخذ بعض المال من الشركة التي نعمل بها وذلك لمواجهة ظروف الحياة ومتطلبات أولادنا المعيشية ، علماً أن أبانا كان على علم ودراية ورضا عن المبلغ الذي أخذناه في حياته ، وعندما توفي أبونا احتج علينا بعض الأخوة وقالوا لنا إن المبلغ الذي أخذناه من الشركة يجب أن نرجعه أو سوف يخصم من نصيبنا من التركة ، فهل نحن ملزمون بدفع المبلغ الذي أخذناه ؟

الـــجــــوابهذه قضية حكمية لا يرتفع الخلاف فيها إلا بقضاء شرعي ، ذلك لأن كل طرف من أطراف الدعوى ربما صوّر القضية بحسب ما يحلو له فلربما للطرف الآخر وجهة نظر ورد على ما يقوله هذا .

وعلى أي حال إن كان أخذ هذا المبلغ من الشركة برضا أبيه وكان أبوه راضياً وتبين الرضا باعترافه بصريح العبارة أو بما يدل على رضاه بأخذ ذلك المال وأقره ففي هذه الحالة لا يلزمهم الرد ، أما إذا كان الواقع خلاف ذلك فيجب عليهم أن يرجعوا المال إلى أهله .




الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤال
ما الحكم في من أوصى لأشخاص من الأقربين وترك الباقين ، وفي من حدد أناساً معينين وجعلهم أوصياء ؟


الـــجــــوابأما إن أوصى لبعض الأقربين دون بعض قيل بأن الوصية تعمم في حق كل من يستحقها من الأقربين ، وقيل إن كان الذين أوصى لهم تنالهم الوصية بحيث إنهم لم تكن هنالك درجة أقرب منهم إليه وهم أولى بهذه الوصية فهم أولى بها دون الاخرين ، وإن لم تكن تنالهم فإنها تعمم في الجميع والمسألة فيها الخلاف المتقدم فيما سبق .

أما إذا كان عيّن شخصاً معيناً بأنه هو وصيه فإنه يعتد بذلك، وعليه أن يعين الثقة ، وله أن يعين اثنين فصاعداً ، وإن عيّن اثنين فصاعداً فإما أن يعتبر جميعاً كلهم أوصياء معاً ، ومعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يستقل أحدهم بتنفيذ وصيته دون الآخر ، ففي هذه الحالة لا بد من أن يشتركوا في التفيذ جميعاً ، وإلا إن قال مثلاً بأن الحاضر منهم يقوم مقام الغائب ، والصحيح يقوم مقام المريض ، والقادر يقوم مقام العاجز ، والحي يقوم مقام الميت ، فإذاً من حضر وهو صحيح قادر على تنفيذ الوصية فهو الذي يقوم بتنفيذها ولا حرج إن لم يشاركه الآخر ، والله تعالى أعلم .


الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالامرأة أوصت بمئة ريال للأقربين وعند توزيع هذه الوصية أعطي أبناء الأخوة دون أن يعطى الأخوة نظراً إلى أن الأخوة مكتفون من حيث الغنى ؟



الـــجــــوابوصية الأقربين هي صلة بعد الموت كما أن الله سبحانه وتعالى شرع الصلة بين الأقربين في الحياة شرع أيضاً أن يوصلوا بعد الموت فأمر بهذه الوصية في قوله عز من قائل ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (البقرة:180) ، فهذه الصلة للأقربين لأجل القربى لا لأجل الغنى والفقر ، تعطى القريب ولو كان من أغنى الأغنياء ، هي صلة يستحقها الغني والفقير ، ويستحقها القوي والضعيف ، لا تنحصر في الضعفاء دون الأقوياء ، ولا في الفقراء دون الأغنياء ، إنما هي لكل واحد من الأقوياء والضعفاء إلا من كان وراثاً ، الوارث لا يوصى له لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( لا وصية لوارث ) ، وانعقد الإجماع على ذلك ، فلا مجال للوصية للوارث ولكن من كان غير وراث من الأقربين فإنه يستحق هذه الوصية على أي حال كان من الغنى والفقر والقوة والضعف ، ولئن كان أقرب فهو أولى بالوصية من الأبعد ، ومعنى هذا أن الأخوة هم أولى بهذه الوصية من أولادهم .



الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالالبعض يوصي بالبخور للمعزين بعد موته ، فهل يصح هذا ؟

الـــجــــوابالوصية بالعزاء مما اختلف فيه أهل العلم ، وهذه الوصية جرت إلى كثير من المشكلات ، وتعمد الناس التكاثر بالنفقات في العزاء سواء من قبل الضيافة التي تقدم للمعزين أو مثل ما جاء في السؤال البخور وغيره ، فلذلك نحن نقترح أن يلغى ذلك ، ونرى عدم الأخذ بهذه الوصية ، فإن في الأخذ بها ما يؤدي إلى إبطال السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .




الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالامرأة أوصت بمئة ريال للأقربين وعند توزيع هذه الوصية أعطي أبناء الأخوة دون أن يعطى الأخوة نظراً إلى أن الأخوة مكتفون من حيث الغنى ؟



الـــجــــوابوصية الأقربين هي صلة بعد الموت كما أن الله سبحانه وتعالى شرع الصلة بين الأقربين في الحياة شرع أيضاً أن يوصلوا بعد الموت فأمر بهذه الوصية في قوله عز من قائل ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (البقرة:180) ، فهذه الصلة للأقربين لأجل القربى لا لأجل الغنى والفقر ، تعطى القريب ولو كان من أغنى الأغنياء ، هي صلة يستحقها الغني والفقير ، ويستحقها القوي والضعيف ، لا تنحصر في الضعفاء دون الأقوياء ، ولا في الفقراء دون الأغنياء ، إنما هي لكل واحد من الأقوياء والضعفاء إلا من كان وراثاً ، الوارث لا يوصى له لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ( لا وصية لوارث ) ، وانعقد الإجماع على ذلك ، فلا مجال للوصية للوارث ولكن من كان غير وراث من الأقربين فإنه يستحق هذه الوصية على أي حال كان من الغنى والفقر والقوة والضعف ، ولئن كان أقرب فهو أولى بالوصية من الأبعد ، ومعنى هذا أن الأخوة هم أولى بهذه الوصية من أولادهم .



الــمفتـــيالشيخ أحمد بن حمد الخليلي

الســـــؤالالبعض يوصي بالبخور للمعزين بعد موته ، فهل يصح هذا ؟

الـــجــــوابالوصية بالعزاء مما اختلف فيه أهل العلم ، وهذه الوصية جرت إلى كثير من المشكلات ، وتعمد الناس التكاثر بالنفقات في العزاء سواء من قبل الضيافة التي تقدم للمعزين أو مثل ما جاء في السؤال البخور وغيره ، فلذلك نحن نقترح أن يلغى ذلك ، ونرى عدم الأخذ بهذه الوصية ، فإن في الأخذ بها ما يؤدي إلى إبطال السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام .


tjh,n td hgu'dm ,hg,wdm ,hgl,hvde tjh,n ,hgl,hvde





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
العطية , فتاوى , والمواريث , والوصية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فتاوى النساء عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 2 05-11-2010 10:20 PM


الساعة الآن 08:42 AM.