الجزء الرابع-فتاوى الهبة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Icon26  الجزء الرابع-فتاوى الهبة
كُتبَ بتاريخ: [ 03-17-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الهبة

رجوع المنيحة الموقوتة إلى التركة

السؤال :
زيد منح عمراً ضيعته إلى مدة عشرين سنة فماتا أي المعطي والممنوح بعد سنة فهل ترجع الضيعة لوارثه المانح أو تبقى لورثة الممنوح إلى ما بعد انقضاء العشرين ؟ أفدنا مأجوراً .
الجواب :
ترجع الضيعة إلى ورثة المانح لأنه إنما منح الهالك ولم يمنحه لنفسه ولورثته من بعده، وأيضا فالمنحة إنما تثبت في حياة المانح فإذا مات انتقل المال لورثته والله أعلم .

تسوية الأم في عطية أولادها

السؤال :
الأم إذا خصت أحداً من أولادها بشيء من مالها دون أحد، أيلحقها شيء فيما بينها وبين الله إذا كان من ضمان أو غير ضمان ؟ أفتنا يرحمك الله .


الجواب :
أما إذا كان ذلك من ضمان فلا بأس عليها ولا يلزمها لباقي الأولاد شيء .
وإن كان من غير ضمان فقيل عليها أن تساوي بين أولادها في العطاء لأنها في ذلك كالأب .
وقيل ليس عليها ذلك لأن النبي " أوجب ذلك على الأب فقط .
والأول هو الصحيح إذ لا فرق بينها وبين الأب في ذلك والله
أعلم .


هبة المرأة لزوجها مع كره الورثة

السؤال :
امرأة أعطت مالها بعلها وقدكره أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا ؟
الجواب :
ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقل جائزة التصرف وزوجها أولى بما أعطته في حياتها، والله يرزق الناس بعضهم من بعض والله
أعلم .


التسوية في العطية للذكور والاناث

السؤال :
جدة أعطت أولاد بنتها ميراثا في أيديهم وهو سدس، وفي يقين عقولهم أن العطية تكون على حسب قسم مالهم الثلثين للذكر والثلث للأنثى وهذا حاصل في عقولهم المعطي والمعطَون، ولم تصرح الجدة بالكلام، فقسموا مالهم الذي أعطتهم اياه الجدة عند الرجل ثلثين وعند المرأة ثلث ورضيا بذلك ولم تنكر الأخت ولم تطلب زيادة عن الثلث، وعلمت الجدة بالقسمة ولم تنكر عليهم القسمة في ذلك أيلحق هذا الرجل شيء في ثلثيه اللذين أخذهما وماتت الأخت ولم يطلب الورثة ذلك ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
العطية بينهم على سواء لا يزيد ذكر على أنثى بشيء إلا إذا صرح المعطي بأن لفلان كذا ولفلان كذا، وما لم يصرح بشيء فالمال على سواء وإن كان في العقل غير ذلك، ويؤمر الذكر منهم أن يتخلص إلى الأنثى من القدر الذي زاد معه . والسكوت من الجدة ومن الأخوات لا يفيد شيئاً إلا إذا علمت الأخت بأن لها أكثر من ذلك وأعطت أخاها الزيادة وإلا فهما سواء، والخلاص إليها وإلى ورثتها من بعدها . والله أعلم .

صحة العطية مع جهل المعطي بها

السؤال :
رجل من أهل عمان قد ارتحل إلى زنجبار فتأهل بها ومضت له سنون ثم اشترى له مالا من عمان من فلج حدث لم يره فمكن منه ابنته في صلاحيته وقبض ما يكون من غلته ثم بعد ذلك اعطاه ابنته هذه القائمة بالمال وهو لم
يره أيضاً ثم مات الأب فتخاصم فيها أولاده ومن ورث معهم في هذا المال وأتتهم بصك وبه شهود من قومنا هل يثبت لها هذا العطاء على هذه الصفة بشهادة قومنا كانوا عدولا أو مجهولي الحال علمنا مما علمك الله .

الجواب :
إذا صحت العطية بوجه من وجوه الحق فلا يفسدها جهل المعطى إذا مات ولم يغير العطاء وليس لورثته من بعده مثل ما له من النقض وإن لم تصح العطية أو لم يقم لها عند المخاصمة بينة عادلة فالمال إنما هو مال الوارث وشهادة قومنا على ذلك ردها بعض أصحابنا أن كان المشهود عليه منا وقبلها يومن عليه من ذهاب أصله إذا أراد الجماعة بيعه ونقله إلى إذا كانوا عدولاً في دينهم لا إذا كانوا غير عدول أو مجهولين .
وإني لأستثني من ذلك شهادة قومنا من أهل جعلان فلا تقوم لهم شهادة على مسلم مطلقا لعلمي بحالهم والله أعلم .

العطية بعد الاحراز مع جهل كاتب صكها

السؤال :
رجل ساكن في السواحل وكتب بعض ماله لأحد من أولاده والمال في عمان والورقة فيها شهود أعني الكتابة والكاتب لا يعرف ثمن ماله من قليل وكثير ولم يدر الفلج أين جارى إلا بقول مجهول أتثبت هذه العطية لهذا الوارث أم لا .
الجواب :
إذا أحرز الوارث العطية في حياة الموروث ثبتت العطية ولا يعتبر في ذلك جهل الكاتب ولا علمه وإنما يعتبر جهل المعطي فله أن يرجع في عطيته بسبب جهالته وإن مات المعطي قبل الاحراز فالمال للورثة والله أعلم .
الايثار في الهبة لأحد الأولاد

السؤال :
عندي أولاد صغار وبلغ وأعول الجميع ونيتي عول البلغ احتياطا من الزكاة لئلا يلزمني ضمان لإخوته الصغار هل يكون هذا الصنيع جائزاً .


الجواب :
لابأس بهذا الصنيع إن كان البلغ منه فقراء على أنه قيل لا يلزم الرجل القسمة بين أولاده إلا في الأشياء التي يقصد بها ايثار بعضهم على بعض فأما إذا لم يقصد الأثرة فلا إثم عليه فيما قيل والله أعلم .

هبة المال كله حال الحياة والصحة، واعتراض الورثة

السؤال :
امرأة عمياء أعطيت ربيبها مالها كله كائناً ما كان هل لوارثها أن يرد عطيتها ويغير فيها لأنه يتهمها بالالجاء عن ميراثه أم ليس له ذلك ؟
الجواب :
ليس للوارث على هذه المرأة اعتراض أصلاً إذا كانت يوم أعطت مالها أعطته وهي صحيحة العقل والبدن .
أما في حياتها فلا لأنها أولى بمالها من غيرها وأما بعد وفاتها فلأن الوارث لم يبق له شيء في الحق فيما أتلفه الموروث في حياته واتهام الوارث لها بالإلجاء لا يثبت له الاعتراض عليها والله مطلع على الضمائر وكفى بالله حسيبا والله أعلم .

هبة المال كله حال الحياة والصحة واعتراض الأولياء

السؤال :
امرأة عمياء أعطت جميع مالها رجلا وأقرت له بضمان عليها فأنكر أولياؤها العطية وقالوا لا نعلم لهذا الرجل ضمانا عليها وإنما هي مضارة لورثتها في هذه العطية وهي لا تميز العطية كثرتها من قلتها ولا تعرف ثمن مالها أترى لأوليائها أن يمنعوها من ذلك أم لا بين لنا ذلك .
الجواب :
ليس للأولياء على هذه المرأة العمياء سبيل في انكار ما تقربه على نفسها وهي أدرى بحالها والله العالم بما في ضميرها والمحاسب لها والله أعلم .

الهبة للمعتَق، والرجوع فيها

السؤال :
رجل أعتق عبدا في حياته وكتب له استحقاق العتق ست نخلات ويعلم العبد بما كتب له وصار الصك بيد السيد مدة من الزمان بعد جاء السيد إلى العبد وخيّره في النخل المكتوب له من ثلاث إلى ثلاث قسم النخل نصفين فاختار العبد ثلاث نخلات وصار يحوز ويمنع فيهن أربع سنين فأوصى السيد بعد موته بنخلتين للفطرة وبقيت نخلة فمات السيد وقسم الميراث على أهله فمكث سنين فظهرت الورقة المكتوبة للعبد فيها أن المال مالى فمنعه أهل الفطرة كيف حكمهم صرح لنا ذلك .
الجواب :
إن كانت هذه النخلات عطية من السيد فله أن يرجع في العطية قبل قبضها لمعتوقه على القول المشهور وقيل أن قبلها المعطى ثبتت ولو لم يقبض وهذا المعتوق على وصفك لم يثبت له قبض في الست النخلات ولا عَلِم حتى يقبل فلهذا السيد أن يرجع في تلك العطية فتثبت وصيته بالنخلتين للفطرة وتبقى النخلة الثالثة للورثة ولا حجة لهذا المعتوق بتلك الكتابة على هذه الصفة التى ذكرتها والله أعلم .

هبة المرأة مالها لزوجها ولها ورثة

السؤال :
امرأة أعطت مالها بعلها وقد كره أهلها وهم يرثونها ألهم منعها أم لا ؟
الجواب :
ليس لهم منعها إذا كانت صحيحة العقد جائزة التصرف وزوجها أولى بما أعطته في حياتها والله يرزق الناس بعضهم من بعض والله أعلم .

الرجوع في الهبة قبل القبض

السؤال :
رجل حر بالغ أعطى شيئا إلا أنه لم يحط بشيئه علما ثم أحاط فباعه المعطَى وعلم هو بالبيع هل له الغير بعد ذلك أم لا ولو بعد سنين ؟
الجواب :
إن العطية لا تثبت على المذهب المشهور إلا بالقبول والقبض، فإذا لم يقبض العطية فللمعطى أن يرجع فيها فيتصرف فيها كيف شاء وليس للمعطى عليه اعتراض والله أعلم .

موت الواهب بعد احرازه الهبة وحق الموهوب له

السؤال :
رجل له حق على رجل وقال للشاهدين يا فلان ويا فلان اشهدا أن على لفلان كذا وكذا قرشا فضة فقالا له نشهد عليك بهذا الحق قال نعم ثم أن أحد الشهداء مات فبقي واحد فطلب حقه منه فأنكره وليس معه إلا الشاهد أيبطل هذا الحق بقلة الشاهدين ويرجعان إلى اليمين أم كيف الحكم في ذلك ؟ أرأيت إذا أعطى امرؤ امرءاً عطيةً وأشهد عليها شاهدين فمات المعطي والشاهد الواحد وطلب المعطَى ما أعطى فمنعه الورثة أترجع العطية على الورثة بعدم الشهود أم كيف الحكم في ذلك ؟

الجواب :
لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا شاهدين وإلا فاليمين على المنكر .
وأما العطية فإن أحرزها المعطي ومات فلا سبيل للمعطَى على ورثة الهالك، وإن أنكر العطاء فبينهما الحكم والله أعلم .
المنيحة للزراعة وحق الورثة بعدها

السؤال :
رجل منح أخاه أرضا يزرعها ثم هلك الأخ المعطى وبقيت عنده ثم مات فجاء أولاده يطلبون تلك الأرض من أولاد عمهم التى منحها أبوهم فهل لهم سبيل يوصلهم إلى ذلك ؟
الجواب :
نعم لهم سبيل إلى ذلك، وهي البينة العادلة إن أنكر الوارث وان لم ينكروا فاقرارهم هو السبيل إلى ذلك والله أعلم .
اشتراط القدرة على تسليم الهبة

السؤال :
امرأة لها مال قد تغلب عليه بعض الناس ظلما فلم تزل تطالبه فلم يحصل وبعد ذلك قد أعطته أحداً من أولادها أتجوز عطيتها هذه أم لا .
الجواب :
لا تثبت هذه العطية لأنها عطية في المغصوب والمرأة غير قادرة على أخذه ولا على تسليمه إلى من شاءت من الناس ولا تحل العطية إلا عن طيب نفس ولا يخفى أنها لم تعطه عن طيب نفس الله أعلم .

سقوط المنحة خلال الحياة بالموت

السؤال :
رجل منحته أخته مالا في حياته فلما مات أخوها أرادت الأخت مالها فأنكر الورثة وقالوا أنها أعطته إياه ؟
الجواب :
إذا كان منحة فالمال لها لأن المنحة تسقط بالموت . والله أعلم .

تحلية الصبي هل هي هبة ؟

السؤال :
الخلاف في حلى الصبي من أبيه بعد موت أبيه أهو كالخلاف في الهبة له إذا كان قد حلاه في حياته ؟ وهل ابقاء الحلي على الصبي ملبوساً إلى حال بلوغه احراز ؟ وكذلك من أمه بعد موته كالخلاف في عطيتها في حياتها أم لا ؟ وهل سبيل للورثة في ذلك الحلي بعد موت أم الصبي وابقاء الحلي من الصبي إذا بقي فوقه ملبوساً إلى حال بلوغه أم لا رجوع لها فيه لأن ابقاءه عليه إلى وقت بلوغه احراز له قياسا على عطيتها له إذا أحرز له لأنها كغيرها من الناس لأن العطية من الوالد لولده ثبتت بلا قبض على مذهب من لم يشترط القبض في العطية من غير الوالد لولده ؟
الجواب :
ليس جعل الحلي على الصبي عطية في الحكم، وإنما هو تحلية، كان من أبيه أو أمه أو غيرهما، وإن أراد العطية فلا بد من لفظ يدل على ذلك مع قابض يحتسب للصبي، فإن تلفظ ولم يحرز حتى بلغ أحرز لنفسه، فإن لم يحرز فقيل للمعطي الرجوع إن لم يكن إلا التلبيس فهو في الحكم للملبس . والله أعلم .

معنى الهبة وأنواع العطايا

السؤال :
العطية والمنحة والنحلة بمعنى واحد أم لكل واحد من هذه الأسماء معنى غير الآخر ؟ وكذلك الهدية والهبة هما بمعنى واحد أم بينهما فرق ؟ وهل هما نوع من العطية ؟ وهل بين هذه الأسماء عموم وخصوص ؟ وكذلك الرقبى والعمرى والسكنى بمعنى واحد أم لا ؟

الجواب :
إن العطية والنحلة بمعنى واحد، وهو ما يعطى لغير عوض دنيوي .
وأما المنحة فهي ما يعطى لينتفع بثمرته ثم يرجع إلى صاحبه كالأرض يمنحها الرجل غيره ليشتغل ويزرع ثم ترجع إليه وكذلك
الناقة .

وأما الهبة فهي بمعنى العطية .
وأما الهدية فهي ضرب من الهبة غير أنها مقرونة بما يشعر باعظام المهدى إليه فهي أخص من الهبة بهذا المعنى .
وأما العمرى فهبة شيء مدة عمر الموهوب له أو الواهب بشرط الاسترداد بعد موت الموهوب له مثل أن يقول داري لك عمرى .
وأما الرقبى فهو أن يقول إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظر كذا في التعريفات .
وأما السكنى فهي اعطاء منفعة البيت ليسكن فيه المعطى ثم يرجع إلى صاحبه .
فهذه الأسماء مختلفة المعاني باختلاف العبارات إلا العطية والنحلة والهبة فإنها متفقة المعنى والهدية أخص منهما . والله أعلم .


الهبة لزوجة شخص تستحقها ولو طلقها

السؤال :
رجل أرسل لرجل بعض الثياب ولامرأته بعض الثياب، فوافت الثياب الرجل وقد طلق امرأته طلاقا بائنا هل تستحق المرأة هذه الثياب المرسولة لها أم ترجع إلى راسلها ؟ عرفنا ذلك .
الجواب :
طلاقها لا يحرم عليها رزقها من السماء، بل تدفع إليها دشداشتها، ولا بأس عليه إن شاء الله تعالى وللمرسل أجره والله أعلم .

الرجوع في الهبة لاتقاء الضرر أو الخديعة

السؤال :
هل فرق بين إذا سأل الرجل زوجته أن تعطيه شيئا من مالها وبين إذا سألها أن تعطى أولاده الذين هم منها شيئا من مالها وكانت تخافه وهو غير ثقة ولا مأمون، فلما أعطت أولادها جميع مالها طلقها، وأرادت الرجوع في العطية الها ذلك أم لا ؟
الجواب :
لها الرجوع فيما أعطت أولادها، ولا سيما إن كان السبب ما ذكرت ولا يجمع عليها طلاقا وفقرا والله أعلم .
هبة الدين مع سكوت المدين

السؤال :
ما قولك سيدي ونور بصري في رجل له دراهم على زيد فكتب له بيانا أني أبرأتك وسامحتك من الدراهم التى لي عندك وهي كذا وكذا قرشاً وعلم أن بيانه وصله ولا جاءه من زيد بقبولها ولا بقلته فمضت مدة وهما يلتقيان الرجل وزيد ولا تذاكرا تلك الدراهم فتوفي زيد، أيجوز لهذا الرجل الرجوع في عطيته تلك والحالة هذه أم لا ؟ وما ترى في هذا ويعجبك تفضل بالجواب هديت الرشاد .
الجواب :
عندي ليس له الرجوع في ذلك، والحالة تدل على القبول والناس يجعلون السكوت في هذا الموضع بمنزلة القبول باللفظ فالظاهر معاملتهم بما جرت عليه عادتهم والله أعلم .

اشتراط الاحراز للهبة

السؤال :
عن رجل أعطى أولاد ولده مالا في حياته وأوصى لهم به بعد موته وبقي المال في يد المعطي بأكل غلته حتى توفاه الله تعالى، فأراد أولاد الولد المال المكتوب لهم أو المعطى لهم من غير إحراز منهم هل لهم ذلك ؟ تفضل بالبيان وهل يكفي إحراز الجد المعطى لهم ذلك عنهم ؟ وإن قال أعطيتكم كذا من المال ولم يعينه لهم وبقي ذلك في يده من غير تعيين هل تمضي تلك العطية ؟ أنعم بالجواب .
الجواب :
هما مسألتان عطية ووصية فالعطية لا تثبت إلا بالإحراز في الحياة، وقبض المعطي ليس بإحراز وإنما الإحراز قبض المعطى أو نائبه، فإن دخلت الجهالة العطية كانت من الثبوت أبعد وأما الوصية فإنها تحقق بعد موت الموصى لا في حياته فإن جمع بين العقدين تثبت الوصية حيث لا إحراز والعطية عند الإحراز والله أعلم .

الهبة بقصد الالجاء عن الورثة

السؤال :
رجل اشترى مالا فكتبه لولد ولده وهو طفل ولم يحرز له أحد ممن يتم إحرازه له بوجه ما بل مراد هذا المشترى بكتابته لولد ولده إلجاؤه عن ورثته، هل للورثة أخذ هذا المال بعد موت موروثهم ؟ أنعم بالجواب .
الجواب :
الإلجاء عن الوارث حرام ،لأنه احتيال على إبطال حق أثبته الله في كتابه العزيز، حيث تولى قسمة المواريث بنفسه، فمن سعى في إبطال ذلك فهو ساع في خلاف ما أنزل الله . فإذا صح الإلجاء بطلت الكتابة وإن لم يصح حمل على السلامة، والعطية بلا إحراز لا تثبت والصبى لا إحراز له إنما يحرز له وليه أو وصيه أو وكيله والله أعلم .

رجوع المانح بحسب سببه

السؤال :
من منح رجلا أرضا أو نخلا أو شيئا من الأوانى إلى مدة معلومة أو ما دام المستمنح حيا وجاز المستمنح ذلك الشيء، وكان في أول وهلة بينهما احسان ومن بعد صارت بينهم أحقاد وصغائن وأراد الممنح الرجوع في ذلك وقد كتب على نفسه صكا في ذلك وبشهادة شهود أله الرجوع أم لا ؟ افتنى وإلى الحق أرشدنى ودم باقيا .
الجواب :
أما إذا منحه ما دام حيا فله الرجوع للجهالة بالمدة، وأما إن حدَّ له حدًّا معلوما كسنة أو سنتين أو عشر سنين مثلا ففي الأثر ما يشير إلى وجود الخلاف في الرجوع عنه . وأقول إن كان الرجوع لنفس الهوى والعداوة فلا يسمع منه ذلك لوجوب الوفاء بالعقود، وإن كان لمعنى آخر يسوغ له الرجوع كجهالته بالمنح أو بفوائده فها هنا يسمع رجوعه والله أعلم .

الموعود بالهبة إذا انتفع بها قبل الإعطاء

السؤال :
من حضر في نخل اناس زمان القيظ فسمع منهم كلاما ليهدوا له نخلة من ذلك النخل فأخذ، ذلك الرجل منها رطبا قليلا لأجل استماعه لكلامهم وبعد اهدوها له، أترى عليه بأسا في الذي قد أخذه قبل أن تحقق له الهدية أم لا
تفضل .

الجواب :
هو ضامن لما أخذ، لأنه أخذ قبل العطاء . والله أعلم .
تسوية الأم في هبتها لأولادها

السؤال :
امرأة عندها غنيمات ولها زوج وعندها منه ثلاثة أولاد وعندها ولد آخر أبوه ميت وهو يتيم، فأعطت اليتيم غنمها أو قبضهن أولاد عمه ولم يكن لها مال سوى تلك الغنيمات والزوج منعها العطية حتى تقسمها، بيّن لنا أله منع أم لا ؟
الجواب :
لا منع له، وأما هى فقيل يلزمها أن تساوى بين أولادها كالأب وقيل لا يلزمها، ومن قال يلزمها يجعل ذلك لازما عليها في خاصة نفسها وليس لزوجها مطالبة فيه إنما هو تعبد عليها خاصة والله أعلم .
بطلان الإبراء من الصداق وهي في مرض الموت

السؤال :
رجل سأل زوجته ان تبرئه من صداقها الآجل في مرض موتها بحضرة أوليائها فإن أبرأته هل يثبت البرآن ؟
الجواب :
لا يثبت ذلك والله أعلم .
حق الرجوع للوالدين في الهبة للولد

السؤال :
هل للأم رجوع في عطية ولدها بعد الحوز ؟ وكذلك الأب وإذا كان الولد صغيرا وأعطته نخلا وقبله الأب ولم يحزه فكذلك لها الرجوع أم لا ؟
الجواب :
لكل واحد من الوالدين الرجوع فيما أعطى ابنه، حاز الغلام أو لم يحز والله أعلم .
هبة المشاع

السؤال :
من اعطى المسجد عاضداً والعاضد بينه وبين غيره هل تثبت العطية ؟ وهل له رجوع إذا أراد بسبب الشركة وكذلك النخلة الواحدة ؟
الجواب :
ليس له الرجوع بسبب المشاع . والله أعلم .

اباحة المال تشمل الغلة والأصل في الاطلاق

السؤال :
من قال لآخر قد أجزت لك في مالى ما أجزت لنفسى، فما المباح فيه وما الممنوع منه ؟ وما يثبت له من التصرف شرعا ؟ افتنا .
الجواب :
يجوز له في ذلك جميع ما يجوز للمالك ولا يمنع من شيء إلا الذي يمنع منه المالك من نحو الإسراف والتبذير ويبقى على هذا الحكم ما لم يرجع صاحب المال عن هذه الإجازة، فإذا رجع كان له الرجوع .
هذا ما يقتضيه ظاهر هذا اللفظ ولشاهد الحال حكم آخر وهو المعبر عنه في الاثر بحكم الاطمئنانة فإنه متى ما عرف من صاحبه أنه لا يبيح له اتلاف الأصول وإنما يريد بتلك الإجازة إباحة الأكل من الغلة وجب عليه أن لا يجاوز ما عرفه من إذن صاحبه وإن ارتاب في شيء فالوقوف فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك والله أعلم .



تصرفات المريض مع صحة العقل أو زواله

السؤال :
عن المريض هل يصح قياسه على المجنون في منع التصرفات بجامع زوال العقل منهما أو لا ؟
الجواب :
إن كان هذا المريض زائل العقل فهو كالمجنون لا فرق بينهما، إذ لم يكن المجنون مجنوناً إلا بزوال عقله . وأما إن كان صحيحَ العقل مريضَ الجسم فلا يشابه المجنون، لوجود الفرق بينهما .
وإنما يُحجر تصرفه في ماله لنزوله منزلة من أَيِس من نفسه وتيقَّن انتقالَ ماله إلى غيره، فإن من بلغ هذا الحال يتصرف في المال تصرف المتلِف على غير مبالاة، ومِن ثَمَّ أعطاه الشارع ثلثَ ماله فأمضى تصرفه فيه زيادة له في عمله صدقة من ماله، ومنعه مما فوق ذلك رفقا بالوارث . والله أعلم .

التصرفات التي تثبت بها العطية ( موانع الرجوع بها )

السؤال :
اختلافهم في العطية، فقيل : إن نفس العطية موجبة لها ولا رجعة للمعطي، وقيل : له الرجعة ما لم يفترقا، وقيل : له الرجعة ما لم يحرزها المعطَى أو يمت أحـدهما، وقيل : لا تثبت العطية إلا بالإحراز أو بمـوت المعطى، وأما المعطي فلا تثبت به، وقيل : لا تثبـت إلا بالإحراز . ما وجـه هذه الأقوال ؟ وما معناها ؟
الجواب :
الله أعلم بذلك كله، وأنا لا أعرف وجوهاً لهذه الأقوال كلها،
ولعل القائل إن نفس العطية موجبة لها جعل لفظ العطية كلفظ العتق والطلاق والوقف وسائر الألفاظ المخرجة للملك عن مالكه، وبيان ذلك أن قول القائل : أعطيتك هذا المال كقوله أوقفت هذا المال أو اعتقت هذا العبد أو طلقت هذه المرأة، فإن هذه ألفاظ تثبت مدلولَها من نفس النطق وكذلك العطية، إذ الجميع إنشاء .
ولعل القائل بأن له الرجعة ما لم يفترقا قاسها على البيع على قول من أثبت خيار المجلس وفي الحديث : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " .
ولعل القائل بأن له الرجعة ما لم يحرزها المُعطَى أو يمت أحدهما يرى أن لفظ العطية مخالف للوقف والطلاق والعتاق وذلك لأنها لم تثبت إلا مع تسليم المُعطي، فإن سلمها المُعطي وأحرزها الآخر خرجت من يد الأول، وكذلك إذا دفعها ومات أحدهما لأن موت المُعطِي إنما كان بعد إخراجها من يده فليس للوارث استرجاعها .
وأما موت المُعْطَى فلأن الموت حال بينه وبين القبض ولو كان حياَّ لقبض فليس للمُعطي استرجاعها عند هذا القائل وفي هذا التعليل وهن لا يخفى مع أن قصّة أبي بكر مع ابنته عائشة تخالف هذا كله، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : نحلني أبو بكر جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة فلما حضرتْه الوفاة قال : والله يا بُنيّة ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعزَّ عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ولو كنت جذذته واحتزته لكان ذلك وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله عز وجل . قالت : فقلت : يا أبتِ لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء، فمن الأخرى ؟ قال ذو بطن ابنة خارجة وأراها جارية .
فلو كان موت أحدهما مُثبتا للعطية لما قال أبو بكر رضي الله عنه أنه مال الوارث .
وأما القول بثبوتها بالاحراز أو بموت المُعطَى دون المُعطِي فالله أعلم به أما الإحراز فظاهر وأما موت المُعطَي فلأن الموت حال بينه وبين الإحراز وفيه من الوهن ما في الذي قبله .
وأما القول بثبوتها بالإحراز فقط فهو القول المشهور ويدل عليه قصة أبي بكر مع عائشة، وكذلك يدل عليه قوله " : " اليد العليا خير من اليد السفلى " وقد أهدى " للنجاشي هدية فوُجِد ميتا فَرُدَّت الهدية لرسول الله " فأخذها، وذلك حيث لم يكن قبض . وفي هذا هدم لما قيل من أن موت المُعطَى يثبت العطية ولو لم يكن إحراز . والله أعلم .

الرجوع عن العطية للصبي

السؤال :
عما قيل فيمن أعطى صبياًّ أنه لا رجعة له ولا إحراز على الصبيّ حتى يبلغ، و لو لم يحرز حتى رجع المعطي كان ذلك له . وإن كان المعطي والداً فلا تثبت العطية إلا إذا بلغ فأحرز، وله أن يرجع بعد الإحراز من البالغ أيضاً . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن من أعطى صبياً غيرَ ولده يكون كمن نقل ماله إلى غيره، فلذلك لم تكن له رجعة حتى يبلغ الصبي، لأنه لا إحراز على الصبي عندهم حتى يبلغ، فيكون كمن أعطى مسجداً أو فلجاً أو مدرسة أو نحو ذلك من الأشياء التي لا إحراز عليها . فإذا بلغ الصبيّ صار مُخيَّراً بين الإحراز والترك، فإن ترك ورجع هذا المعطي أثبتوا له الرجعة لأنه رجع في حال يلزم الصبيَّ القبضُ لو شاء العطيةَ وخرج عن شبه المسجد والفلج، فإن أحرز لم يكن للمعطي رجوع لأنه قد قبض،
هذا وجه القول ولا بد من قول بصحة الرجوع قبل القبض حال الصبا وبعده وهو الظاهر من قواعدهم .
وأما الوالد فإنه إنما صحَّ له الرجوع ولم تثبت عليه العطية للولد حال الصبا حتى تحرز لأنه في حكم من نقل ماله لماله، فإذا أحرز بعد البلوغ ثبتت العطية . وإنما جاز للوالد الرجوع فيها بعد الإحراز لأنها من جملة مال الولد، والولد وماله لأبيه، فكان رجوعه في ذلك بمنزلة نزعه لماله، وفي الحديث عن رسول الله " : " لا يحل لرجلٍ أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده " وهذا الحديث مخصص للوالد في الرجوع عما أعطى ولدَه.
ولولا هذا الحديث لقلنا إن ذلك كله على مذهب من يرى للوالد انتزاعَ مال ولده . وأما على قول من لا يرى ذلك فحكمه في العطية بعد صحة الإحراز حكمُ غيره من الناس . والله أعلم .

العطية على شرط

السؤال :
اختلافهم في العطية على شرط، هل تثبت أو لا ؟ قولان، ما وجههما ؟


الجواب :
ذلك إذا كان الشرط راجعاً إلى نفس العطية كما إذا قال له أعطيتك الشيء الفلاني إن رضي فلان، أو أعطيتك مال كذا إن عافى الله ولدي، أو إن قدم غائبي، أو نحو ذلك . فهذا الشرط هو الذي يثبت فيه الخلاف هل يهدم العطية أو لا ؟ فهو نظير ما مر في الإقرار .
فأما القول بأنه يهدمها فلأنها لم تكن عطية جازمة، وما ليس كذلك فلا ينقل المال عن أصله .
وأما القول بأنه لا يهدمها فلأن العطية كسائر العقود الممكنِ توقيفُها على الشرط، فإذا وجد الشرط تم العقد . والله أعلم .

هبة المشاع

السؤال :
اختلافهم في الهبة من المشاع هل تثبت أو لا ؟ ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك الاختلاف فيما إذا كان الموهوب له غير شريك في ذلك الشيء، فأما الهبة للشريك فجائزة قال أبو محمد ولا خلاف بينهم في
ذلك .

فأما القول بالمنع فلتعذر القبض لأن الحصة الموهوبة جزء ولا يمكن قبضه لعدم امتيازه من غيره .
وأما القول بالجواز فلعله مبني على قول من يوجب العطية بنفس اللفظ ولو لم يقبض أو أنه يرى أن تعذر القبض لا يمنع نفس البهجة، لاحتمال أن يحتال في نصيب الشريك بوجه فيحرز الكل .
ولم ير أبو سعيد رحمه الله فرقا بين الأجنبيّ وبعض الشركاء بل استحسن الفرق بين الأجنبيّ وبين الشريك إذا لم يكن لغيره في ذلك الشيء حصة، لأن أحد الشركاء يمكنه الإحراز كالأجنبي وإذا كان الشريك واحداً أمكنه قبض الكل . والله أعلم .

العطية أو الوصية لأحد أولاده

السؤال :
قولهم فيمن أعطى أحد أولاده وهو بالغ فأحرز أنه يثبت، وإن أوصى للثاني بمثل ما أعطى الأول ثبت، لكن للورثة نصيبهم من هذا الآخِر دون
الأول . ما الفرق ؟

الجواب :
الله أعلم بذلك، وأنا لا أعرف هذا القول بأن للورثة نصيبَهم مما أوصى به لولده عوضاً مما أعطى الآخَر، فإنه إذا ثبتت الوصية بذلك فما سبيلٌ للورثة فيها، وإن دخل الورثة فيها كُلٌّ بنصيبه فلا معنى للقول بثبوتها لأنها حينئذ غير ثابتة، وإنما هي ميراث بين الوارثين والمعروف أنها تثبت في ثلث المال بعد الدين .
وأما ما أعطاه ولدَه في حياته فأحرزه فهي عطية جازمة، ولا سبيل للوارث فيها، كما لو أعطى غيره من الناس . ويدل على ذلك قصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما فإنه أعطاها جانباً من النخل فلم تحرزه إلى مرضه الذي مات فيه فقال وددت أنك أحرزتيه وأما اليومَ فهو مال الوارث . والله أعلم .

إحراز الصبي للعطية

السؤال :
قولهم إذا أعطى الصبي شيئاً فأحرزه إن إحرازه ليس بشيء . ما وجهه ؟
الجواب :
ذلك لأن أفعال الصبيّ لا عبرة بها، لأنها غير ناشئة عن عقل تام، فهي شبيهة بأفعال البهائم، لكن يحرزه له أبوه أو وصيه أو وليه أو وكيله أو محتسب يحتسب له فتثبت العطية . والله أعلم .



اشتراط الإحراز في العطية

السؤال :
العطية، هل يشترط فيها الإحراز أو لا ؟
الجواب :
نعم، على أكثر الأقوال، وقيل : تثبت بالقبول وليس للصبيّ قبول فلا تثبت له العطية على كلا القولين إلا بقبول من النائب ومعه إحراز على القول الأكثر . والله أعلم .

التسوية بين الأولاد في العطية

السؤال :
اختلافهم فيمن أعطى أحد بنيه دون الآخر، قال ابن محبوب : تترك ولايته وقال موسى : لا تترك، ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول الأول فلأنه فَعَلَ خلافَ فعل المسلمين، ومن فعل خلاف فعلهم فلا ولاية له .
واعلم أنه ليس في ترك الولاية براءة منه لوجود منزلة بينهما وهي الوقوف، وإن الولاية اصطفاء وهل يُصْطَفى من خالف فعل المسلمين .
وأما القول بأنها لا تترك فلأن التسوية [ بين الأولاد في العطية ] ليست من الأمور القطعية التي يفسق تاركها وإنما ثبتت بالدليل الظنيّ فهي من الأمور الاجتهادية، وإذا ثبتت الولاية لأحد من الناس فلا تترك إلا بشيء صريح كالشمس، وهو مبني على قول أبي عبيدة رحمه الله ومضمونه أنه لا ينتقل من الولاية إلى الوقوف . والله أعلم .

إبراء الوالد لنفسه من ضمان عليه لولده

السؤال :
هل يلزم القائلين بأن مال الولد للوالد القولُ بصحة الإبراء إن أبرأ نفسه من ضمانٍ لزمه من جرح أو غيره، لأنهم قالوا : إن أبرأ من فعل فعله غيره في الولد جاز، فإن كان لا يلزمهم فما الفرق ؟
الجواب :
يلزمهم ذلك، وصرح به في بعض الآثار ونصَّ عبارته : " إن كان الولد صبياًّ ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول لا يجوز له أن يبرئ نفسه من أرش لزمه لولده من قِبَل نفسه . وأما البالغ فيعجبني أن يبرئه مما لزمه له من الأرش . ولا يعدم من خلاف إن أبرأ نفسه من حق ولده البالغ " انتهى .
وأنت خبير بأنه لا فرق بين الولد الصبيّ والبالغ لأن الدليل الذي استندوا إليه وعولوا إليه هو " أنت ومالك لأبيك " وارد في ولد ثبتت له الخصومة عند الحاكم ولا تنصب الخصومة إلا لبالغ، ولا أدرى ما معنى قول الأكثر بمنع ذلك عن نفسه مع قولهم بالإجازة لغيره، وإنه إن ثبت هذا فالوالد أحق به، ولعلهم أرادوا أن يسدوا على الوالد باب البطش بالولد فإنه متى ما علم أن إبراءه لنفسه ماضٍ فَعَلَ ما شاء إذا لم يمنعه دينه. والله أعلم .

حكم العمرى والسكنى

السؤال :
قولهم في رجل قال لآخر هذه الدار لك عمرك إنها تصير لورثته من بعده وإذا قال اسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما هي له سكنى ما عاش ثم ترجع إلى أصحابها . ما الفرق بين الموضعين ؟
الجواب :
أما قوله هي لك عمرك فهي عطية مؤبَّدةٌ فلم يزدها قوله عمرك إلا تأكيداً فهي بمنزلة قولك هذا الشيء لك طول حياتك وعمر الدنيا .
وأما قوله أسكنتك هذه الدار ما عشت فإنما هي سكنى مؤبَّدة بمدة حياته .
وحاصل الأمر إن في الصورة الأولى إعطاء لنفس الأرض وفي الصورة الثانية إعطاء لمنفعتها وذاتها باقية لصاحبها الأول والمنفعة إنما ينتفع بها من جعلت له دون غيره فهي بمنزلة العارية بخلاف عطية الذات فإنها تصير موروثة .
وفي الحديث عن رسول الله " أيما رجل أعمر عمرى فهي له ولعقبه لكن جابر بن عبد الله قال : إنما العمرى التي أجاز رسول الله " أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . والله أعلم .

hg[.x hgvhfu-tjh,n hgifm hgvhfutjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الجزء , الرابعفتاوى , الهبة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف عابر الفيافي الفوتوشوب وملحقاته 2 01-02-2011 03:48 PM
الجزء الرابع ضع صورك بأحلاء خلفيات. جنون نور التصاميم والإبداع العام 0 05-24-2010 12:54 PM


الساعة الآن 01:43 PM.