الجزء الثالث- فتاوى الوصاية - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  الجزء الثالث- فتاوى الوصاية
كُتبَ بتاريخ: [ 03-10-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


الوصاية

لا تغيير لتصرف الوصي بالعدل [ҏ¬�Ē1]

السؤال :
المال الذي باعه ولي الهالك في قضاء الدين الذي على الهالك هل لأولاد الهالك الأيتام غِيَر فيه إذا بلغوا أم لا ؟
الجواب :
لا غِيَر لهم فيما باعه الولي في قضاء الدين الثابت على الهالك إذا كان ذلك البيع على وجه العدل والله أعلم .

التوكيل في تنفيذ الوصية [ҏ¬�Ē2]

السؤال :
رجل جعل زوجته وصية له بعد موته ثم توفي وعليه حقوق في بلدان بعيدة وقريبة هل لها أن تفوّض هذه الحقوق أحداً ينفذها في تلك البلدان سواء كان الرجل من بلدها أو غير ذلك أم لا يكفي أحد غيرها بنفسها تنفذ هذه الحقوق في تلك البلدان أفتنا مأجوراً إن شاء الله .


الجواب :
لها أن تستعين في قضاء الميت بالثقات والأمناء ولا يلزمها أن تخرج بنفسها لذلك ولا يجزيها غير الأمين إلا إذا صح أنه بلغ والله أعلم .

النفقة على اليتيم [ҏ²�Ē3]

السؤال :
اليتيم إذا كان ماله زائداً عن نفقته أيجوز للوكيل أن يأخذ له مثل لحم وسمن وحلا غير النفقة لأن حقه من الدراهم لا يكفيه لإدامٍ موسع ؟ وفي أيام العيد يجوز يأخذ له حلوى وغير ذلك أم لا ؟
الجواب :
تمد له من ماله نفقة قدر ما يحتاج إليه من مؤنته ويطعم له من ماله مثل طعام من كان في منزلته ويجوز أن يشتري له من ماله مثل ما يشتري لأمثاله من غير افراط ولا تفريط . والله أعلم .

استخلاف الوصي عند غيابه [ҏ¬�Ē4]

السؤال :
وصي استوصى لرجل أن ينفذ عنه جميع وصاياه بعد موته فلما مات هذا الرجل قام الوصي مشمرا لإنفاذ هذه الوصايا، ثم طرد من الدار وقطع بحر بينه وبين داره ماذا يلزمه ؟ فإن قلت : يلزمه أن يجعل نائباً عنه أهذا النائب يكون من أقاربه أم يكون كبير الدار أعني إذا كان أقاربه وكبير الدار كلهم أمناء ؟ وإن كان الأقارب ليسوا مأمونين هل يلزم كبير الدار شرعاً ؟ وهل هذا اللزوم يكون بعد الإياس من رجوع هذا الذي أخرجه عذر من داره أم لا ؟
الجواب :
إذا أمكن الوصيَّ أن يستخلف من يثق به في انفاذ الوصية استخلف، وهو أقصى ما يقدر عليه، وإن لم يمكنه ذلك عذر بالعجز . وإن كان في البلد حاكم أو جماعة المسلمين أقاموا عن الوصي نائباً يثقون به سواء كان من أقاربه أو من غيرهم إنما المطلوب الثقة بالنائب .
ويكون ذلك عند غيبة الوصي ولو لم ييأسوا من رجوعه في طول الزمان إذا غاب غيبةً يخشى معها تضييع الوصية أقاموا عنه نائباً . وإن خلا البلد من الحاكم والجماعة فعلى الوارث أن يقوم بذلك والله أعلم .

بيع الأصول لعدم كفاية الغلة لنفقة اليتيم [ҏ¹�Ē5]

السؤال :
نفقة الأيتام وإن كان الأيتام ليس يكفي مونتهم المال أيجوز أن يباع الأصل ؟ والبائع ضامن أم لا ؟

الجواب :
أن نفقة الأيتام ليس بشيء محدود وإنما يكون ذلك موقوفاً على نظر الحاكم أو القائم بمصالحهم وعلى الحاكم أو القائم أن يجتهد في نظر الصلاح لهم وأن يراعى أحوالهم فلا يحيف بهم وله أن ينفذ جميع ما يحتاجون إليه من غلة أموالهم فإن لم تكن لهم غلة تكفيهم لما لا بد لهم منه جاز أن يباع الأصل في ذلك ولا ضمان على من باع إذا كان وكيلاً أو وصياً أو ولياً وفي بيع المحتسب من غير هؤلاء خلاف والله أعلم .

استخدام الأيتام لتدريبهم [ҏ¬�Ē6]

السؤال :
الأيتام إذا كانوا في بيته ويطعمهم ويلبسهم يجوز له أن يستخدمهم أم
لا ؟

الجواب :
نعم يجوز له أن يستخدمهم فيما يعود نفعه إليهم فإن ترك الصبيان كانوا أيتاماً أو غير أيتام لا يصلح بغير أمر وشغل ويخشى عليهم إن تركوا سبهللاً أن تضيع أحوالهم بل يستخدمهم ويأمرهم وينهاهم ويؤدبهم لمصالحهم ويراعي لهم ما فيه الصلاح
ويكون فيهم كالسائس للجند .
وإن استخدمهم فيما يكون نفعه له خاصة تخلص منهم عن قدر ذلك النفع فينوي الخلاص ببعض ما يعطيهم من طعام وكساء وينوي الباقي لوجه الله تعالى والله أعلم .

المال المدعى على الوصي [ҏ¯�Ē7]

السؤال :
رجل هلك وترك أيتاما وجعل أهل البلد للأيتام وكيلا وأطنى شيئا من مالهم وهلك الوكيل ولم يوص لهم بشيء ولا صرح الذي لهم ولا عليهم وقد اشتهر المال في يده والمستطنى ادعى الوفاء على الوكيل فبين لنا على من يجب هذا الحق .
الجواب :
إذا ثبت الحق على المستطنى فهو عليه ثابت حتى يصح بالبينة أنه قضاه الوكيل فإذا صحت البينة على ذلك وكان الوكيل ثابت الوكالة خرج الحق من ذمته وثبت في مال الوكيل الهالك على سبيل الأمانة فيه والله أعلم هذا ما عندي في المسألة فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بالحق .





اعتراض الصغير بعد بلوغه على تصرف الوصي [ҏ«�Ē8]

السؤال :
من أقام وكيلا لقبض مال ولده الصغير بعد موته، فقام الوكيل على ما خلفه الموكل ومكث ما شاء الله تعالى يتصرف في ذلك المخلف ومن جملة ذلك مملوكا باعه بخمسة وخمسين قرشا فلما بلغ اليتيم أنكر جميع صنيع من وكله والده في ماله ودعواه بأن مملوكه قيمته مائتا قرش فكيف بما ذكر ؟ وغير حينئذ وأراد ماله من المشترين والوكيل الذي أقامه والده قد مات فما الحكم في أصل التوكيل وفيما باعه وفي غِيَر هذا اليتيم وانكاره بعد بلوغه وما يجب على ورثة الوكيل المتصرف في مال هذا اليتيم ؟ افتنا .
الجواب :
أما ورثة المتصرف فلا سبيل عليهم .
وأما مشترى العبد من ذلك الوكيل فإن كان شراؤه منه محتملا للحق وكان ذلك الوكيل وصيا لليتيم من قبل أبيه وكان ثابت الوصاية في مال اليتيم فلا أرى سبيلا عليه أيضا والله أعلم .
استخلاف الوصي عبده[ᒷ�̡߇Ē9]

السؤال :
اختلافهم في الوصى هل له أن يجعل عبده أو طفل أولاده وصياًّ على أولاده وإخوته ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأن له ذلك فلا أدرى وجهه .
وأما القول بالمنع فلأن العبد والطفل ليسا أهلاً للتصرف في أنفسهما فليس لهما التصرف في غيرهما . والله أعلم .

استخلاف الإمام عن الوصي الميت[ᒷ�̡߇Ē10]

السؤال :
قولهم في الإمام هل يستخلف أحداً لوصية الهالك إن لم تقم بذلك وصية أو لا ؟ قولان ما وجههما ؟
الجواب :
أما القول بأنه يستخلف فلأن الإمام هو القائم بمصالح الأمة وهو وليُّ من لا وليَّ له وهوالمخاطب بتقويم الأمور وإذا ضيع هذا الصبي في الوصية خرج عن الحال الذى عهده الموصي ولا يصلح أن يكون المبدل غير وصيٍّ فحينئذ ثبت من الإمام التقويم لأمر هذه الوصية التى ضاعت بعد صاحبها .
وأما القول بأنه لا يستخلف فلأن الوصية لزمت الوصيَّ في عنقه وما كان لازماً لواحد بعينه فلا يلزم غيره إذ كل واحدٍ مخاطبٌ بفرضه، نعم على الإمام أن يجبره على القيام إن لم يكن له عذر في التأخير .
وحاصل المقام أن القول الأول لوحظ فيه أن القيام بذلك فرض كفاية فإذا ضيعه الصبي قام به غيره وأن القول الثاني لوحظ فيه أنه فرض عين على الوصي حيث خصه الهالك بذلك فالتزمه . والله أعلم .

خلع وصي الأب غير الأمين[ᒷ�̡߇Ē11]

السؤال :
اختلافهم في وصى الأب إن كان غير أمين هل يخلع قيل : نعم، وقيل : لا، وقيل : يخلع إن ظهرت خيانته، ما وجهه ؟
الجواب :
وصى الأب وغيره عندي سواء .
فأما القول بأنه يخلع فلأن الخائن لا يصلح أن يكون وصياًّ فكأن هذا الهالك ضيع أمر الوصية حين استخلف خائناً فاستخلافه لا يصح فعلى الوارث أن يقوموا بأمرها ويعزلوا هذا الخائن .
وأما القول بأنه يعزل إن ظهرت خيانته فوجهه حسن الظن بالمسلمين وإنه أمين في دينه وأمر الأمانة من أمر الوالدين فإن لم تظهر خيانته فلا يحمل على الخيانة .
وأما القول بأنه لا يعزل فلأن الوصيَّ بنفسه اختاره لوصيته فهو الموصى وهو المضيع فكأنما ضيع وصيته بنفسه فهو كمن بنى بناءً فهدمه وكمن له حق فضيَّعه فللوارث أن يجعلوا حقه حيث وضعه بنفسه فإن كان ضياع فعليه دونهم .
وأقول إن أمر السياسة في الأمة يقتضى عزله إذ ليس كل من ضيع حقه ترك { ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض }(1) . والله أعلم .

الاستخلاف على تركة من مات بمنزلهم [ᒷ�̡߇Ē12]

السؤال :
قولهم فيمن مات في منزل قوم أنه يلزمهم استخلاف على تركته وضمنوه إن ضاع، وقيل :لا، ما وجههما ؟
الجواب :
أما القائل بوجوب الاستخلاف فقد اعتبر وجوب حق المسلم على المسلم وإن هذا مال قد وقع في أيديهم فإن ضاع بعدم الاستخلاف ضمنوه وهو الصحيح عندي إذ لولا ذلك لسقطت الحقوق وتلاشت الأمور .
وأما القول بعدم وجوب ذلك فمبنيٌّ على القول بأنه لا يلزم أحداً شيء لم يكن فيه حركة ولا أثر ومن المعلوم أن هذا المال الضائع لم يكن لهؤلاء القوم فيه تأثير والقاعدة عند هؤلاء من حرك ساكناً لزمه وهؤلاء القوم لم يحركوا هذا الساكن .
قلنا لزمهم حفظه من باب النصيحة للمسلمين . والله أعلم .

الوصيّ الذمي[ᒷ�̡߇Ē13]

السؤال :
قول بعضهم في الوصى أنه يجوز أن يكون ذميا إن أُمِنَ، ما وجهه مع قوله تعالى : { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }(1) ؟
الجواب :
ليس جواز ذلك السبيل الذي منعه الله لأن السبيل المذكور في الآية الاستيلاء والقهر أى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين قهراً واستيلاء يفضى إلى سبي الذرارى وانتهاك الحرمات كما جعل ذلك للمؤمنين عليهم .
وإنما أجاز من أجاز الإيصاء إلى الذمي إذا كان ثقة في دينه لأن المقصود من الوصايا حصول إنفاذها على الوجه المطلوب وإذ أمن عليها هذا الذمي لثقته في دينه جاز ذلك إذ الغرض من الثقة في دين الإسلام إنفاذها وهذا المعنى موجود في الذمي الموصوف .
وهذا إذا لم يكن الذمي يستحل في دينه إبطال وصايا المسلم أو تضييعها فإن كان يستحل ذلك فليس هو بالأمين عليها . والله أعلم .

دفع الدين لوصي الميت[ᒷ�̡߇Ē14]

السؤال :
قولهم في دين الميت أنه يجوز أن يدفع لوصيِّهِ إن كان ثقة أو لا فلا إلا بحكم الحاكم ما وجهه ؟
الجواب :
إن كان الوصيُّ ثقة فلا خلاف في صحة الإيصاء إليه فلذلك لم يحتج إلى حكم الحاكم بل يدفع إليه جميع ما يتعلق بالوصية، وإن كان غير ثقة ورد الخلاف في نزعه عن الوصية وإبقائه عليها، وحينئذ فلا بد من حكم الحاكم [ فإنْ حَكَم ] ببقائه على الوصاية صار وصياًّ ودفع إليه جميع ما يتعلق بأمر الوصية وإن حكم بعزله عزل . والله أعلم .





اقباض الوصي نفقة اليتيم لأمه [ҏ©!�Ē15]

السؤال :
وصي معه مال لأيتام هل يجوز له أن يُقبض أمهاتهم أموالهم كن أمينات أو غير أمينات ؟ كانت غلة مال كل واحد منهم مقدار نفقته أو فاضلة عنها، أم لا ؟
الجواب :
نعم يجوز له ذلك على وجه العدل إذا كان في ذلك مصلحة للأيتام وله أن يُقبض مال كل واحد منهم أمه إذا كانت أمينة على ذلك سواء كانت الغلة نفقته أو فاضلة عنها .
أما إذا كانت خائنة فلا تقبض مال يتيم أصلاً وفي مجهولة الحال هل تقبض مال ولدها أحسب أن بعضاً قال بجواز ذلك لأن الأم عندهم أمينة على مال أولادها ما لم تظهر منها خيانة وله أن يقبضها الغلة إذا فرض لليتيم نفقة فوقها وإن كانت خائنة ويضمن ما بقي أن ماتت قبل تمام النفقة أو مات اليتيم أو طردته قبل ذلك ويأخذه منها إن قدر والله أعلم .










تصرف أحد الأوصياء المشتركين دون موافقتهم [ҏ*�Ē16]

السؤال :
الأوصياء إذا قال أحدهم أني أنفذت كذا في الفقراء من وصية الهالك هل للأوصياء الباقيين عدم تصديقه والانكار عليه وتغريمه بما انفذ بغير رأيهم ومحضرهم ؟
الجواب :
نعم لهم ذلك عليه إذ ليس له أن ينفذ شيئاً من الوصية إلا برأي باقي الأوصياء فإن انفذ شيئا من ذلك كان ضامناً له للورثة وننفذ الوصية كلها من باقي المال .
والله أعلم ولا يؤخذ إلا بعدله .

تقبيض الوصي مال اليتيم لأمه [ҏ®�Ē17]

السؤال :
رجل عليه ضمان ليتيم فقير أيجوز لهذا الضامن أن يُقبّض ما لزمه أُمَّ
اليتيم وهل فرق إذا كانت مأمونة أو غير مأمونة ويكون له في ذلك خلاصاً
فيما بينه وبين الله أم لا .



الجواب :
إنه إذا كانت أم اليتيم أمينة على ماله وقد عرفت بالأمانة في أمورها فلا بأس على من قبّضها مال ولدها ويكون ذلك خلاصه عند الله تعالى إن شاء الله وإن كانت خائنة أو مجهولة الحال فليس له أن يقبضها مال ولدها اليتيم والله أعلم .

رعاية مال الوصية [዇�პ�18]

السؤال :
رجل له فلج فمات عنه فخلفه لوارثه فمات قبل جري القسمة فيه بين أربابه فمضت عليه سنون فمات من مات من أهله وبقي من بقي وفيهم من يتيم وبالغ فأراد من أراد أن يخدمه ويجعل لمن يقول أنه من أهله شيئاً معلوماً من هذا الفلج بغير مغرم منهم هل يجوز هذا على اليتيم إن راوه صلاحا لهم ذلك ؟
الجواب :
جائز ذلك في حق اليتيم وغيره إذا كان فيه صلاح لهم
{ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير }
(1) والله أعلم .



حق الأم والجدة في الوصاية [䉁d̡߇Ē19]

السؤال :
امرأة هلك ولدها وترك ابنا يتيما ثم طلبت من أولياء اليتيم فأبوا عن ذلك ولم يكن لليتيم وصى ولا وكيل ما ترى لها في ذلك ؟ أرأيت إن امتنعوا أن يعطوها حقها ويقاسموها فأرادت أن تبيع مالها من الحق والنصيب الذي ورثته من ابنها من أصول وعروض ومنازل وغير ذلك أيصح بيع هذا على هذه الصفة ويصح شراؤه منها لمن اشتراه ؟ فضلا منك ببيان هذا كله مأجوراً إن شاء الله .
الجواب :
يلزم أولياء اليتيم أن يقاسموها ويخرجوا لها نصيبها إذا طلبت منهم ذلك وذلك عند عدم الإمام ونائبه، فإن الامام ونائبه أولى بأمر الأيتام، فإن امتنعوا عن ذلك مع لزومه عليهم اثموا والعياذ بالله ولها أن تبيع نصيبها من ذلك الحق ويجوز الشراء منها والله أعلم .

تعدد الأوصياء وأثره في إنفاذ الوصية[䉁d̡߇Ē20]

السؤال :
امرأة أوصت قبل موتها بوصية وجعلت وصييها رجلين في انفاذ وصيتها تلك وعلقت انفاذها على رأي رجل غير ذينك الرجلين والرجل يعلم ذلك ولم يقل شيئا ثم الموصى عليهما أرادا إنفاذ الوصية أيلزمهما أن يناظراه في كل شيء من تلك الوصية جزءا فجزءاً أرأيت لو أنفذا شيئا بغير رأيه أيتم أم لا ؟ وهل يتم إذا قالا له من بعد فأتمه ؟ وهذا الرجل المعلق عليه الوصية هل يجوز له أن ينفذ شيئا ولم يطلع عليه ولو كانا هما أمينين أم عليه أن يحضر كل شيء من أنواع الانفاذ ؟ أم إذا قال أنفذا أيكون سالماً وافق انفاذهما أم لا ؟ وهل عليه شيء إذا ناظراه في شيء فأتمه لهما استحياء أو في نفسه غير ذلك ؟ أم عليه أن يبدي لهما ذلك ولو لم يعجبهما إذا كان فعلهما موافقا للحق ؟ وأوصت هذه المرأة بثلاثمائة قرش للفقراء و.

U38DHIHAR DOC =d6 . 2?نها لم تعلق الوصية على نظره إلا لحسن ظنها به ورجاء أن يتحرى الأحسن في الانفاذ . وليس عليه أن يحضر الانفاذ بنفسه لأنه لم يطلب منه إلا نظره ورأيه في ذلك .
وإن كان فقيرا فله أن يأخذ المائة المذكورة لنفسه وإن كان غنيا فعليه أن ينفذها في الفقراء نعم إذا كانت المائة تخرجه من الفقر إلى الغنى فليس له أن يأخذ ذلك كله وإنما يأخذ منها مالا يخرجه عن الفقر لأن الوصية للفقراء لا للأغنياء هذا ما حضرني فلينظر فيه ولا يؤخذ إلا بعدله الواضح والله أعلم .

بيع أصول مال اليتيم[䉁D̡߇Ē21]

السؤال :
محتسب للأيتام هل يجوز له أن يبيع من مالهم قطعا أو خياراً لمؤنتهم وكسوتهم ولما يحتاجوه من صلاح أموالهم فما تراه يصلحهم ومالهم ؟ وهل ترى الآخر في ذلك بيع القطع أم بيع الخيار إذا كان مالهم ترجى منه الزيادة في آخر الزمان لأن فيه حدثات فسل كل يرجى منها الزيادة ؟ وهل ترى على من حضر من أهل بلده من أهل المعرفة أن يعينوه ويسددوه ويعاونوه على ذلك وهل لهذا المحتسب أن يقدم هو وأولياء هؤلاء الأيتام على التصرف في مالهم على حسب ما ذكرت لك من بيع مالهم لنفقتهم وكسوتهم من دون أهل المعرفة ؟ أم هذا التصرف متوقف على العارفين من أهل الفضل والمعرفة ؟ تفضل بتصريح هذا تصريحاً شافيا والسلام .


الجواب :
أما الوكيل لليتيم ووصيه فقد أجازوا له بيع ماله في نفقته إذا لم يوجد له نفقة إلا بيع أصوله وأما المحتسب فقد حكى صاحب النيل فيه خلافا فقيل له أن يبيع من أصول ماله لنفقته كالوكيل وقيل لا قال أبو الحواري إذا لم يوجد لليتيم وكيل ثقة ترك اليتيم مع والدته وفرض لها فريضة بأمر الحاكم ويباع من ماله فيما يجب لوالدة اليتيم من الفريضة فإن لم يكن حاكم فجماعة من المسلمين قال أبوسعيد لا يعجبني أن يباع من أصول مال اليتيم إلا لما ينفذ في الوقت عنه من قضاء دين أو لقوت يوم وما سوى ذلك فلا يعجبني أهـ .
وأنت خبير بأن الله تعالى قد خاطبنا بالقيام لليتامى بالقسط وأمرنا أن ننظر لهم المصلحة { قل اصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح }(1) فإذا كان في الدار قائم بالعدل توجه الخطاب إلى القادر على ذلك، فإذا ضيع القادر ذلك توجه الخطاب على جباه البلد ولزمهم أن يقيموا بمصالح بلدهم وأمر أيتامهم ولا يجوز لهم تضييع ذلك مع القدرة عليه .
وبهذا التقرير تعرف أن الثقات من أهل البلد يلزمهم التعاون على أمر مصالح بلدهم والقيام بأيتامهم مالم يمنعهم العجز عن ذلك فإذا تخاذلوا وضيعوا وتركوا ذلك لعذر كان على ولي اليتيم القيام بما يقوم به الحاكم أو الجماعة .
وإذا لم يكن لليتيم ولى كان على من قدر من المسلمين أن يحتسب له وله عندي ما لوكيل اليتيم ولا يجوز له أن يضيع اليتيم فإن المال يفدى النفس وعليه أن ينظر في البيع ما هو أصلح لليتيم إن كان بيع القطع أصلح فهو أولى من غيره وإلا فيبيع الخيار على رأى من أجازه إذا رأى المحتسب في ذلك صلاحاً والله أعلم .

ربط الوصية لشخص بالحقوق وبالنافلة بقبوله الوصاية [䉁D̡߇Ē22]

السؤال :
رجل أدركه مرض غير مخوف فدعا بكاتب وشهود ليكتب ويشهدوا فلما حضروا قال للكاتب اكتب علي لفلان بن فلان كذا كذا قرشاً فضة واجعلهن في مالي الفلاني، ثم قال له أيضا اكتب كذا وكذا قرشاً فضة من ضمان له علي، ثم قال له اكتب أن فلانا المكتوب له هذا الحق وكيل في ولدي وماله وما يحتاج إليه الولد والمال من صلاح وذلك بعد موته، وكان المكتوب له هذا الحق حاضرا فامتنع عن أن يكون وكيلا في الولد وماله ورضي ببقية الوصية، اوالمريض يقول للوصى لا أعذرك منها كلها فطلب الوصى مهلة إما أن يكون راضياً بالوصية كلها وأما أن يكون متعذرا من الولد وماله ويرضى ببقية الوصية، ثم شهد المريض من حضرة الكاتب والشهود المدعى بهم وغيرهم وكان الكاتب لم يكتب شيئا من المذكور بل أقر به المريض على حضرة الكاتب والشهود وغيرهم فخرجوا فمضت مدة من الزمان ثم مات المريض ما الذي يثبت من هذه الوصية وما الذي يبطل ؟
الجواب :
أما الوصية التى أوصى بها من ضمان لزمه فهى ثابته إذا صحت بالبينة العادلة وكذلك الوصية للنافلة تثبت أيضا ما لم تتجاوز الثلث .
وأما جعل الوصى وكيلا على أولاد الموصى وماله بعد موته فالوكالة بعد الموت غير ثابتة وإنما الثابت أن يجعله وصيا في ولده وماله لا وكيلا له فيهم فإن جعله وصياً وقبل الوصاية في الولد والمال ثبت ذلك عليه وإن أبى لم يثبت وإن خرج لينظر ثم يعاوده فيما يؤول إليه نظره فلم يعاوده حتى مات فلا يلزمه إلا إذا رضى لأنه لم يقبلها فهو على الامتناع السابق حتى يقبل والله أعلم .

استعمال آنية اليتامى بما هو أصلح من تركها[䉁D̡߇Ē23]

السؤال :
استعمال آنية الأيتام المتروكة إذا كان استعمالها أصلح من تركها مثل آنية الصفر وآنية الطين التى تستعمل لكناز التمر مع نية ضمان ما ضاع منها هل يجوز استعمالها على هذه الصفة أم تركها أسلم وإن ضاعت ؟
الجواب :
لا أعرف شيئا عن الآنية يصلحها الاستعمال، وفي نظري أن الاستعمال يبليها ويضيعها وذلك غير المصلحة التي أمرنا بها في جانب الأيتام، فإن ثبت أن بعض الآنية يصلحها الاستعمال جاز استعمالها على قصد صلاحها { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن }(1) وعلى المستعمل ضمان ما ضاع بسببه والله أعلم .
طلب الوصاية من الأمين جائز[ҏ¨�Ē24]

السؤال :
من طلب وكالة يتيم وماله أيحكم بأمانته وتصح وكالته أم لا ؟
الجواب :
إن كان حاله معروفا بالأمانة فلا يخرجه هذا الطلب عنها، فإن وجد غيره فأولى وإلا وُكِّل هو، وإن كان مجهولاً فلا يوكل والله أعلم .
الاختلاف في توكيل وصي على اليتيم[ҏµ�Ē25]

السؤال :
الجماعة إذا اتفق بعضهم على توكيل وخالف الأكثرون غير أن المخالفين رأوا أن تقع فيه فتنة وأخروا عنه حتى تولوا المال والحال بلا نفقة شرعية ولا قوموا الجماعة النفقة ومانوا اليتيم بدفتر يكتب ويسطر عليه فما القول إن بلغ اليتيم وطلب الأحكام أيثبت عليه دفترهم أم لا ويجب عليهم غلة ماله تماماً ؟
الجواب:
لا يعتبر في هذا نزاع المتنازعين وإنما يعتبر ثقة الموكلين وأمانة الوكيل فإن كانوا أهلا لذلك ثبت تصرفهم الجائر شرعاً وإن لم يكونوا أهلا فإن قاموا فيه بالعدل فالعدل مقبول ممن جاء به وإلا رد تصرفهم . والله اعلم .

ادعاء الوصي الانفاق وإنكار اليتيم بعد البلوغ [ҏ»�Ē26]

السؤال :
المحتسب لليتيم أنفق عليه من ماله ثم أنكر بعد البلوغ ما أنفق المحتسب، على المحتسب بينة في ذلك أو اليمين ؟ أو ليس عليه شيء ؟ وهل الوكيل والوصي كالمحتسب أم بينهما فرق ؟
الجواب :
إذا كان المحتسب ثقة وقام بالاحتساب حيث تعذر الوصى والوكيل فهو مصدق فيما أنفق إذا لم يدّعِ انفاقا فاحشا لأنه قائم بما وجب عليه من أمر اليتيم ومن قام بالواجب عليه كان أمينا فيه، فإن اتهم بتضييع الانفاق كان عليه اليمين .
وأما الوصى والوكيل فهما أقرب من المحتسب في هذا المعنى لأنهما مسلطان والفرض متعين عليهما دون غيرهما . والله أعلم .

دفع المال لليتيم بالبلوغ أو الرشد[ҏº�Ē27]

السؤال :
اليتيم إذا بلغ ولم يؤنس رشده هل يجوز أن يدفع إليه ماله ؟
الجواب :
قال الله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم }([1]) فدلت الآية الكريمة على أن من لم يؤنس رشده فلا يدفع إليه ماله، والرشد الصلاح والسداد في تدبير المال ووضع الأشياء في مواضعها فلا يدفع إلى المسرف أو المبذر ماله لأنه سفيه { ولا تؤتوا السفهاء
أموالكم }
([2]) . والله أعلم .
تصرف اليتيم بالبيع قبل الرشد[ҏ©�Ē28]

السؤال :
أرأيت اليتيم إذا بلغ فباع شيئا من ماله قبل أن يؤنس رشده وقبل أن يدفع إليه ماله هل يثبت بيعه ؟
الجواب :
لا يثبت لأنه ممنوع من التصرف إلا بعد الدفع، وهذا كله إذا كان القابض لمال اليتيم ثقة أو أمينا فأما إن كان القابض غاشما متجبرا فليس له منع وإنما هو في حكم الغاصب . والله أعلم .

كيفية انسلاخ الوصي من وصايته[ҏ¸�Ē29]

السؤال :
عن وكيل اليتيم إذا بلغ اليتيم وآنس منه الوكيل الرشد وأراد أن يدفع إليه ما له من الحقوق عليه من أموال ودراهم وأمتعة، كيف يصنع الوكيل ؟ وما صفة الاشهاد الذي ذكره الله في كتابه العزيز ؟ ومن الشهداء يكونون يومئذ في ذلك ؟ قلت وإذا كان وكيل اليتيم أراد انسلاخه من وكالته في يتم اليتيم قبل بلوغه لعلة يحاذرها الوكيل على دينه أو دنياه ولم يكن في البلد ثقات حتى يسلم إليهم، وكما تعلم أهل زمانك - وخاصة أهل طرفنا هذا - من تعذّر أهل الخير منه إلا ما شاء الله ما الذي يعجبك لهذا المبتلى ؟ وما ترى له إن أراد السلامة ويخرجه من ورطته ؟ تفضل دلني وبين لي الحق .
الجواب :
أرى أن يصبر على أمر الله ويقوم بحقوق ما دخل فيه من أمر اليتامى والأوقاف والله يعينه ويسدده إذا علم منه صدقه النية ويدفع عنه كل محذور و{ ما على المحسنين من سبيل }(1) فمن اجتهد وفق،
{ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين }
(2) فمن قام بهذا فله من الله الأجر العظيم لأنه قام بفرض على الكفاية وربما يتعين عليه إذا تعذر الأخيار من بلاده { وأن تقوموا لليتامى بالقسط }(3) .
وأما الإشهاد عند دفع الأموال فإنه يحضر شاهدي عدل عند اليتيم البالغ الذي آنس رشده، فيدفع إليه عروضه في حضرتهم ويتبرأ إليه من قبض أصوله وهم يسمعون ثم يقول : اشهدوا بما رأيتم وسمعتم، وإن كتبوا شهادتهم وادخرها عنده كان أحزم، وإن لم يكتبوا فلا بأس والله أعلم .

استيثاق وكيل الأيتام لحفظ أموالهم[ҏ´�Ē30]

السؤال :
وكيل الأيتام إذا طنا لهم مالا بالحاضر وسافر المستطنى إلى أرض السواحل، وهذا المستطنى رجل مشهور بوفاء الحقوق والضمانات والقلوب مطمئنة به وكل الناس تثنى عليه وتمدحه ويقولون لا يرضى الظلم قط وأنا أطنيه في كل سنة ويقضيني فلما طنيته هذه السنة على حسب العادة هرب إلى السواحل، فهل هذا يلزمني الغرم للأيتام ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
لعلك استوثقت لليتيم بأخذ الصك الثابت عند المسلمين، فإن كنت قد فعلت ذلك فقد أخذت بالحزم ولا ضمان عليك إن شاء الله، والشهود المقبولون يقومون مقام الصك بل أكثر وأقوى، وإن كنت قد أهملت فقد قصرت في الحزم وأراك مضيعا وعليك الضمان والله أعلم .

الانفاق من الوصي على أيتام شتى[䉁D̡߇Ē31]

السؤال :
الأيتام أبناء أمهات شتى ولهم مال من أبيهم واحتاجوا إلى نفقة . الأحسن قسمة المال بينهم وكل ينفق من سهمه أم يترك بحاله إلى بلوغهم بعد أن يقام لهم وكيل ثقة ؟ وإن كان الورثة خالصين لكن فيهم ذكور وإناث يضبط الوكيل والوصى ما أنفقه عليهم ويعرفه كم هو ثم يحسب بينهم مع قسمة التركة للذكور مثل حظ الأنثيين فيرجع الذكور على الاناث فيما يبقى لهم أم ينفقون جميعا من المال ولا حساب بينهم فيما أكلوه ولبسوه من الثياب قبل البلوغ فهم فيه بالسوية وإنما يقسم المال الباقى بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ وما صفة المخالطة لهم المذكورة في قوله تعالى { وإن تخالطوهم فإخوانكم }(1 ) .


الجواب :
القسمة بينهم من القيام لهم بالقسط، فينفق كل واحد من نصيبه وإن تعذرت القسمة أو رأى الأولياء الصلاح في عدمها فتركوا ذلك إلى البلوغ فلا أرى فيه بأسا على نظر الصلاح وهو داخل تحت الآية { وإن تخالطوهم فإخوانكم }(2) ويكون التوزيع في الداخل والخارج على قدر سهامهم، ولا بد من ضبط ذلك فقد تحتاج الأنثى من المؤونة إلى ما لا يحتاج له الذكر وهى أقل نصيبا منه، وقد يتفاوتون في النفقة وعدم التوزيع يُفضي إلى إعطاء هذا حق هذا، وكذلك يجب توزيع مغرم المال على قدر سهامهم والله أعلم .

اختيار الأولى في مال اليتيم[䉁D̡߇Ē32]

السؤال :
وصى الأيتام والمحتسب لهم إذا كان في غلة مالهم فضلة عن عولهم، هل الأولى أن يشترى لهم بها مالا أو يأخذ الدراهم وتكون في ذمته إلى بلوغهم ؟ وإذا كان الموصى أوصى بأشياء من التطوعات والضمانات هل للموصي أن يتحرى تلك الضمامات والتطوعات ويتكفل بها ويشترى بتقويمها من المال، ويكون هو من أراد أن يصبره أو يعجل له بحقه صبره وعجل له على الرضا من الديان، وأما التطوعات فليس فيها مطالب أرأيت إذا فعل ذلك أحد فأمر ببيع شيء من المال وأمر رجلا أن يأخذه له وهو الوصى أيحل له ذلك أم لا إذا كان على هذه الصفة أو غيرها ؟ كأن ينقد الثمن وفي الورثة اليتيم والبالغ ومع ذلك من غير أن يحتج على البلغ ولا اليتيم له وكيل .
الجواب :
قال الله تعالى { ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير }(1) فأى حال يكون صلاحا لليتيم وأحسن من غيره كان هو الأولى في حقه { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن }(2) وحسبك بهذا جوابا على أن يكون في استقراضه ما يخشى معه هلاك المال .
وأما الوصى فليس له أن يشترى الأموال المبيعة للوصية ويجعل هو حقوق الناس في ذمته، لأن الهالك حين أوصى إنما أوصى بإنفاذها لا بنقلها إلى ذمة غيره، على أنها لا تنتقل بذلك فإن الوصية على هذا لم تنفذ، وأخشى على فاعله التبديل المذكور في قوله تعالى { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه }(3) والله المستعان . تهاون الناس بالوصايا، تهاونوا بالأمانة، كثرت الأطماع حتى هتكت الأستار وخرقت الحجب، صار الدين شبك الاصطياد، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ من الله إلا إليه والعلم عند الله .

تسليم اليتيم ماله بالبلوغ دون اخراج الزكاة بلا إذنه[䉁D̡߇Ē33]

السؤال :
ما قولك سيدي في أمري، كنت وكيلا في أموال أيتام أجبى لهم الأموال وأنفق عليهم ما يحتاجونه من نفقاتهم وأخرج منها حق الله، والآن بلغ الحلم أحدهم فأراد مني نصيبه من غلة المال والمال باق كله برمته في يدي أيجوز لي أقبضه نصيبه وحقه من الغلة بعد ما أوجبه الله في زكاة ماله وإخراج الذى باقي عندي لليتيم وأسلم فيما بيني وبين الله أو على خروجها شرعا ؟ تفضل عرفنى بالواسع لي فإني مبتلى بذلك . والمال ما فائت قسمة أصله .
الجواب :
إذا كان الصبي بالغا فلا تنفعه زكاته بعد بلوغه إلا بإذنه، وليس لأحد أخذها منه بالجبر إلا الإمام العادل أو من يقوم مقامه فإذا أذن لك في إخراجها فأخرجها وإلا فادفعها إليه وأشهد عليه وأنت سالم إن شاء الله تعالى والله أعلم .

أخذ الأجرة على الوصاية[䉁D̡߇Ē34]

السؤال :
هل يجوز للمحتسب في مال اليتيم ما يجوز للوصى والولى في الأكل بالمعروف إذا كان فقيرا ؟ و إذا طلب الولى من الحاكم أجرة في قبض مال اليتيم هل يجوز أنه يعطى أجرة إن تعذر بدون ذلك ؟
الجواب :
{ فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف }(1) فإن وُجد الحاكم أو الجماعة كان تقدير هذا المعروف إليهم وهي أجرة القائم، وإن لم يوجد أحد منهم فقام به بعض الأقارب أو الجيران فإن كان قد أراد بذلك ما عند الله من الثواب وهو المحتسب فلا يأخذ عن احتسابه مالا، لأن ما عند الله من الثواب لا يستبدل عنه الدوانيق وخان من استبدل وإن قام لليتيم على قصد القيام وأخذ ما يحل له من ذلك حيث لا حاكم ولا جماعة فلا أقوى على منعه وظاهر الآية يبيح له ذلك والله
أعلم .


إقباض مال اليتيم لأمه الأمينة[䉁D̡߇Ē35]

السؤال :
رجل عليه ضمان ليتيم فقير أيجوز لهذا الضامن أن يُقبض ما لزمه أُمَّ
اليتيم ؟ وهل فرق إذا كانت مأمونة أو غير مأمونة ويكون ذلك خلاصاً فيما بينه وبين الله أم لا ؟



الجواب :
إنه إن كانت أم اليتيم أمينة على ماله وقد عرفت بالأمانة في أمورها فلا بأس على من قبضها مال ولدها، ويكون ذلك خلاصه عند الله تعالى إن شاء الله، وإن كانت خائنة أو مجهولة الحال فليس له أن يقبضها مال ولدها اليتيم والله أعلم .

اصلاح الفلج بمال لليتامى لمصلحتهم[䉁D̡߇Ē36]

السؤال :
رجل له فلج فمات عنه فخلفه لوارثه فبقي الفلج قبل جرى القسمة فيه بين أربابه فمضت عليه سنون فمات من مات من أهله وبقى من بقى ومنهم من يتيم وبالغ، فأراد من أراد أن يخدمه ويجعل لمن يقوم به من أهله شيئا معلوما من هذا الفلج بغير مغرم منهم هل يجوز هذا على اليتيم إن رأوا صلاحا لهم ذلك ؟
الجواب :
جائز ذلك في حق اليتيم وغيره إذا كان فيه صلاح لهم،
{ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير }
(1) والله أعلم .



التصرف في مال اليتامى [ҏ�Ē37] المخلوط بمال غيرهم

السؤال :
رجل مات وترك أيتاماً فبقوا في عول والدتهم وهي فقيرة تبيع من مالها لهم، ثم كبر أحدهم فباع شيئا من المال حقيراً واشترى حماراً ويخدم عليه له ولهم في بيت واحد وهو المتصرف في المال والساعي عليهم، ثم مات وبعض المال الذي تركه الهالك باق على حاله والولد هذا الهالك له وعليه للناس، أترى هذا المال جميعه شركة على حاله السابق أم لا ؟ تفضَّل بالجواب .
الجواب :
إذا لم تكن بينهم قسمة صحيحة فالحكم الاشتراك في الباقي بحسب الميراث بينهم، وذلك المباع لشراء الحمار يبقى على حاله لاحتمال الحق فيه، وهو وليهم والقائم بأمرهم وكأنه لم يقصد إلاَّ صلاحاً . والله أعلم .

اقباض مال الأيتام لأمهاتهم[䉁D̡߇Ē38]

السؤال :
وصى معه مال لأيتام هل يجوز له أن يُقبض أمهاتهم أموالهم، كن أمينات أو غير أمنيات، كانت غلة مال كل واحد منهم مقدار نفقته أو فاضلة عنها، أم لا ؟

الجواب :
نعم يجوز له ذلك على وجه العدل إذا كان في ذلك مصلحة للأيتام وله أن يقبض مال كل واحد منهم أمه إذا كانت أمينة على ذلك سواء كانت الغلة مقدار نفقته أو فاضلة عنها أما إذا كانت خائنة فلا تقبض مال يتيم أصلا وفي مجهولة الحال هل تقبض مال ولدها ؟ أحسب أن بعضا قال بجواز ذلك لأن الأم عندهم أمينة على مال أولادها مالم تظهر منها خيانة وله أن يقبضها الغلة إذا فرض لليتيم نفقة فوقها وإن كانت خائنة ويضمن ما بقي إن ماتت قبل تمام وقت النفقة أو مات اليتيم أو طردته قبل ذلك ويأخذه منها إن قدر . والله أعلم .
(1) سورة المؤمنون، الآية 71

(1) سورة النساء، الآية 141

(1) سورة البقرة، الآية 220

(1) سورة البقرة، الآية 220

(1) سورة الاسراء، الآية 34

([1]) سورة النساء، الآية 6

([2]) سورة النساء، الآية 9

(1) سورة التوبة، الآية 91

(2) سورة العنكبوت، الآية 69

(3) سورة النساء، الآية 127

(1) سورة البقرة، الآية 220

(2) سورة البقرة، الآية 220

(1) سورة البقرة، الآية 220

(2) سورة الاسراء، الآية 34

(3) سورة البقرة، الآية 181

(1) سورة النساء، الآية 6

(1) سورة البقرة، الآية 220

hg[.x hgehge- tjh,n hg,whdm hgehge hg[.x hg,whdm tjh,n





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الثالث , الجزء , الوصاية , فتاوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 8 10-26-2011 09:29 PM
فتاوى الحج للشيخ سعيد القنوبي عابر الفيافي نور الحج والعمرة 3 06-08-2011 03:08 PM


الساعة الآن 02:54 AM.