أحكام الأضاحي والذكاة - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



نور الحج والعمرة شرح كيفية الحج والعمرة بالفديو و صور , نصائح , إرشادات , تعليمات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  أحكام الأضاحي والذكاة
كُتبَ بتاريخ: [ 11-04-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

تعريف الأضحية:هي ما يذبح من النعم يوم النحر أو العيد وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى ويوم النحر هو اليوم العاشر ( العيد) وأيام التشريق هي 11 و12 و13من ذي الحجة.
حُكم الأضحية:الأظهر من قولي العلماء أنها سنة مؤكدة للقادر عليها،وهو قول الجمهور، وقيل واجبة.
سن الأضحية:الأصل فيه ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن». رواه مسلم.
والمسنة: الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك.
فالثني من الإبل: ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة.
والثني من البقر: ما تم له سنتان ودخل الثالثة.
والثني من الغنم ما تم له سنتان ودخل الثالثة وقيل ما تم له سنة ودخل في الثانية .
والجذع من الضأن (الخروف): ما تم له سنة وقيل ما تم له نصف سنة ( ستة أشهر )
عن من تجزئ الأضحية؟
عن كم تجزئ البدنة والبقرة ؟
الإبل والبقر تجزئ الواحدة منها عن سبعة مضحين (المضحي هو رب الأسرة فالمقصود عن سبع أسر)
هل الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته؟
نعم فعن عطاء بن يسار قال : (( سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ، ثم تباهى الناس ، فصار كما ترى )).
سلامة وخلو الأضحية من العيوب:
. أن تخلو من هذه العيوب الأربعة:
العيب الأول : العور أو العمى الواضح البائن بسبب شكل العين غير الطبيعي (كبروزها أو انخفاسها سواء أكان هذا للعين الواحدة أو للعينين).
العيب الثاني : المرض الواضح البائن وهو الذي يظهر أثره على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم والجرح العميق ومثلها المبشومة حتى تثلط ويزول الخطر ، ومثلها التي تعسرت ولادتها حتى يزول الخطر .
العيب الثالث : العرج الواضح البائن وهو ما يمنعها من مسايرة السليمة ومن باب أولى مقطوعة اليد أو الرجل .
العيب الرابع : الهزال المزيل للمخ ومثلها الزمنى وهي العاجزة عن السير لعاهة .
وأما ما قطع منها ما لا تتضرر البهيمة بقطعه فذهب بعض أهل العلم إلى كراهية التضحية بها وذلك مثل التي قطع منها بعض الأذن أو الذيل أو الإلية ومثلها المجبوب وهو ما قطع ذكره من الفحول (بخلاف الموجوء أي المخصي فهو من أطيب الأضاحي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم)
وكره كذلك ما سقطت أسنانها لمرض وعلة وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك كله لا يجزئ ، والأحوط البحث عن السليمة و ذلك كله تعظيما لشعائر الله ولعموم قوله تعالى ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)(الحج: 32)

واجب المضحي: يكره لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره و من أظفاره شيئا و ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام :" إذا أهل هلال شهر ذي الحجة و أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره و أظفاره حتى يضحي" وهذا الحكم للمضحي (رب الأسرة دون بقية أفراد الأسرة فإنه يجوز لأهل المضحي رجالا ونساءا ، صغارا وكبارا أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم.
يظن العوام أن من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئاً فإن أضحيته لا تقبل وأن أجرها ينقص بقدر ما أخذ وهذا قول باطل لا أصل له .
من احتاج إلى أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لعذر فلا حرج لقوله تعالى:
( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: من الآية16)
وقت ذبح الأضحية:و قت ذبح الأضحية صباح يوم العيد بعد الصلاة، أي صلاة العيد فلا تجزيء قبله أبدا، لقوله صلى الله عليه و سلم: " من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و أصاب سنة المسلمين". أما بعد يوم العيد فيجوز تأخيرها لليوم الحادي عشر والثاني عشر و الثالث عشر لما روي " كل أيام التشريق ذبح" وينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر.
الأضحية عن الميت:الأصل أن لا يضحى عن الميت استقلالا بل يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات إلا إن أوصى الميت بالأضحية فإنه يضحى عنه وإن لم يوص فلا يضحى عنه.
القسمة المستحبـة:يستحسن أن تقسم ثلاثا، يأكل أهل البيت ثلثا و يتصدقون بثلث، و يهدون لأصدقائهم الثلث، لقوله صلى الله عليه و سلم: " كلوا وادخروا و تصدقوا" و يجوز أن يتصدقوا بها كلها، كما يجوز أن لا يهدوا منها شيئا، قال تعالى :{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ }[ الحج :28] وقال تعالى :{ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } [الحج 36]
تضحية الرسول عليه السلام عن الأمة:من عجز عن الأضحية من المسلمين ناله أجر المضحين، و ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم عند ذبحه لأحد الكبشين قال:" اللهم هذا عني و عمن لم يضح من أمتي".
أجرة ذابح الأضحية: لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية لقول علي كرم الله وجهه: " أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه: و أن أتصدق بلحومها و جلودها و جلالها، و أن لا أعطي الجازر منها شيئا. و قال: نحن نعطيه من عندنا". أي لا يعطي الجزار منها شيئاً مقابل الذبح والسلخ لأن ذلك بمعنى الأجرة والبيع لكن له أن يهديه منها إن شاء بعد إعطائه أجرته.
الوكالة في الأضحية:يستحب أن يباشر المسلم ضحيته بنفسه و إن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج و لا خلاف بين أهل العلم.
ملاحظات: يستحب للمضحي أن يأكل أول ما يأكل يوم العيد من أضحيته.
ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أو نهاراً على الصحيح من أقوال أهل العلم ، ومن كره الذبح ليلاًُ قال لتعذر التفريق بين اللحم ولاحتمال إضرار الذابح لنفسه.
ليس للوكيل التصرف في أضحية المالك إلا بالذبح فقط وما يتبعه من سلخ ، وليس له أن يتصدق أو أن يهدي منها ولا يأخذ منها شيئا إلا بإذن المالك .
إن عيّن المضحي أضحيته (حددها ) فإنه يتعلق بها أحكام:
1. لا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها إلا إن كان أنفع لها فيحلب ويتصدق به أو يهدى ولا يباع ومثله لو تأذت الأضحية من صوفها .
2. لا يباع شيء منها سواء من صوفها أو شعرها أو شحمها لمنافاته قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فطيبوا بها نفساً)
3. لا تستعمل في حرث أو حمل أو ركوب إلا لحاجة ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف فلا تمتهن "
4. إن هلكت وكان ذلك بسبب منه أو بتقصير منه وإهمال فإنه يلزمه إبدالها بمثلها أو أفضل منها ، وإن كان ذلك بدون سبب منه و بغير تقصير منه فلا يلزمه إبدالها.
5. إن سرقت وكان ذلك بتقصير منه وإهمال فإنه يلزمه إبدالها بمثلها أو أفضل منها ،فإن حصل على المسروقة بعد ذبحه للبدل فإن المسروقة ملك له يتصرف فيها بما شاء.
6. إن سرقت وكان ذلك بدون تقصير منه و دون إهمال فإنه لا يلزمه إبدالها ، فإن حصل عليها بعد ذلك فإنه يذبحها ولو بعد فوات الثالث عشر من ذي الحجة .
7. إن أصابها عيب يمنع من أن تجزئ كأضحية (كأن تنكسر رجلها أو تخبق عينها) وكان ذلك بسبب منه أو بتقصير منه وإهمال فإنه يلزمه إبدالها بمثلها أو أفضل منها ، وإن كان ذلك بدون سبب منه و بغير تقصير منه فلا يلزمه إبدالها فيذبحها و تجزئ عنه .
8. إن أصابها عيب لا يمنع من الإجزاء كأن ينكسر قرنها أو تنشق أذنها وما أشبه ذلك فإنه يذبحها ويتصدق بفارق القيمة بين قيمتها قبل العيب وبعده .
9. إن ولدت قبل ذبحها فإن ولدها لا يباع ولا يهدى وإنما يذبح تبعا لها وقال بعض العلماء بل حكمه حكم مستقل فله تربيته وبيعه .
ملاحظات حول الذكاة (الذبح):
1. يستحب استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها.
2. الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.
3. أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.
4. أن لا يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها.
5. أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها.
6. وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.
7. أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله ، فمن ترك ذكر اسم الله عليها عمداً أو حتى نسياناً أو جهلاً ، فإنها تحرم.
8. أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.
9. أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره ، اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره.
10. قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وأما ما يظنه بعض العوام من أن البسرة (الحنجرة) لا بد أن تكون مع الرأس بعد الذبح فلا أصل له ، فالرقبة كلها منحر .
11. أن لا يكسر عنق الذبيحة أو كسر ما يسميه العوام القفل (فقرة العنق التي يمر بها العصب الشوكي) إذ إنها تحرم بذلك الفعل .
والحمد لله رب العالمين


Hp;hl hgHqhpd ,hg`;hm hgHqhpd





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

كُتبَ بتاريخ : [ 11-04-2011 ]
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363

عابر الفيافي غير متواجد حالياً



يظن العوام أن الذبح يكون أسفل الحنجرة بقليل
أو في الأقل تقسم السكين الحنجرة إلى نصفين
فلا بد أن يكون مع الرأس شيء من الحنجرة( الحنجرة =البسرة)
وهذا مفهوم خاطئ إذ إن الرقبة كلها منحر ، فمتى ما قطع المرئ(ممر الطعام والنفس) وقطع الودجين( العرقين في جانب الرقبة) من أي مكان من الرقبة (أعلاها أو أسفلها) فالذبح صحيح.

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
620) ... أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَاسًا مِنَ الصَّحَابَةِ يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى فِي الذَّبْحِ عَنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: الْخَزْلِ وَالْوَخْزِ وَالنَّخْعِ وَالتَّرْدَادِ.
قَالَ الرَّبِيعُ: الْخَزْلُ: إِدْخَالُ الْحَدِيدَةِ تَحْتَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ وَيَذْبَحُ قُبَالَتَهُ. وَالْوَخْرُ: الطَّعْنُ بِرَأْسِ الْحَدِيدَةِ فِي رَقَبَةِ الشَّاةِ بَعْدَ الذَّبْحِ. وَالنَّخْعُ: كَسْرُ الرَّقَبَةِ. وَالتَّرْدَادُ: الذَّبْحُ بِالْحَدِيدَةِ الْكَلِيلَةِ التِي تَتَرَدَّدُ فِي اللَّحْمِ.


المقصود بذلك كسر القفل أو العنق قبل تحقق موتها بالذكاة الشرعية ( خلال الذبح)

المسألة فيها خلاف (بين الكراهية الشديدة والتحريم ) وإليك أقوال العلماء:

قال في الإمام السالمي في شرحه للمسند:
قوله: عن أربعة أوجه...»إلخ ذكر في الإيضاح تحريم الذبيحة بالوخز والنخع، دون الخزل والترداد، والنهي واقع على الأربعة بصيغة واحدة، وظاهره التحريم، وحمْله على الكراهة متعذِّر، فينبغي النظر في بيان الفرق، وَلَعلَّهُم فرقوا بالنظر إِلىَ المعنى، فإنَّ النخع والوخز أشدُّ تأثيرًا من الخزل والترداد، والفاعل عندهم أنَّ كلَّ شيء يفعله الذابح مِمَّا يعين على قتل الذبيحة يكون مُحَرِّمًا لها.

جاء في جوابات الإمام السالمي: السؤال :
الذبيحة هل يجوز للذابح أن يقطع القفل عند الذبح يقال إنها تقوم إذا لم تقطع، فهل يحرمها إذا قطع مثلا ؟
الجواب :
الذبح قطع الحلقوم والوريد والمرى الملتصق بالحلقوم فإذا قطعت هذه الأشياء انقطعت الحياة لأنها منفذ الروح ومدخل الطعام والشراب، ولا يمكن أن يزاد عليها على العمد ويعفى على الخطأ والله أعلم .

قال في الإمام الثميني في النيل :
وَنُهِيَ عَنْ الْخَزْلِ وَهُوَ الِادِّخَالُ الْمَذْكُورُ ، وَعَنْ التَّرْدَادِ وَهُوَ الذَّبْحُ بِكَلِيلَةٍ ، وَعَنْ الْوَخْزِ وَهُوَ الطَّعْنُ بِرَأْسِ الْحَدِيدَةِ فِي رَقَبَةٍ بَعْدَ الذَّبْحِ ، وَعَنْ النَّخْعِ وَهُوَ كَسْرُ الرَّقَبَةِ ، وَحَرُمَتْ بِالْأَخِيرَيْنِ لَا بِالْأَوَّلَيْنِ وَإِنْ أَبَانَ رَأْسَهَا عِنْدَهُ فَسَدَتْ إنْ تَعَمَّدَ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ، وَلَا يَصِحُّ الذَّبْحُ إنْ اسْتَوْعَبَ كَذِئْبٍ مَنْحَرًا وَصَحَّ عَكْسُهُ ، وَالْكُلُّ إنْ سَلِمَ الْمَنْحَرُ وَبَقِيَ شَيْءٌ مِنْ مَذْبَحِهَا .

قال الإمام القطب في الشرح :
.. وَعَنْ النَّخْعِ وَهُوَ ) هُنَا ( كَسْرُ الرَّقَبَةِ ) بَعْدَ الذَّبْحِ ، ( وَحَرُمَتْ بِالْأَخِيرَيْنِ ) الْوَخْزِ وَالنَّخْعِ ( لَا بِالْأَوَّلَيْنِ ) الْخَزْلِ وَالتَّرْدَادِ ، ( وَإِنْ أَبَانَ ) ، فَصَلَ ( رَأْسَهَا ) أَيْ وَكُرِهَتْ بِالْأَوَّلَيْنِ الذَّبِيحَةُ ( عِنْدَهُ ) أَيْ الذَّبْحِ ( فَسَدَتْ إنْ تَعَمَّدَ ) لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْذِيبِ ، وَمَشْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ عَدَمُ الْفَسَادِ ، وَالصَّحِيحُ الْفَسَادُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا ، وَوَجْهُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ التَّعْذِيبِ وَالزِّيَادَةِ الْمُسْتَغْرَقَةِ مِنْ أَعْضَاءِ الذَّكَاةِ فَكَأَنَّهَا مَاتَتْ بِغَيْرِ الذَّبْحِ فَحَرُمَتْ ، فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الذَّبْحِ قَطْعُ أَعْضَاءِ الذَّكَاةِ فَقَطْ

وفيه أيضا :
وَأَقُولُ : الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْبَخْعَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُبَالَغَةُ فِي الذَّبْحِ حَتَّى يَصِلَ النُّخَاعَ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا وَهُوَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ فِي جَوْفِ الْفِقَارِ يَنْحَدِرُ مِنْ الدِّمَاغِ وَيَتَشَعَّبُ مِنْهُ شُعَبٌ فِي الْجِسْمِ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا لَا تَحْرُمُ بِهِ الذَّبِيحَةُ ، فَالنَّهْيُ عَنْهُ لِلْكَرَاهِيَةِ أَوْ لِلتَّحْرِيمِ غَيْرُ أَنَّهُ لَا تَحْرُمُ بِهِ الذَّبِيحَةُ .


من فناوى سماحة الشيخ :

البعض يقوم بقطع ما يسمونه بالقفل أو النخاع ، فهل يصح هذا في الذبيحة ؟

الجواب :

جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه نهى في الذبح -
وهذا في مسند الإمام الربيع بن حبيب رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى في الذبح - عن الوخز والخزل والنخع والترداد .
فهو ينهى عن الوخز أي بحيث تطعن الذبيحة بالسكين .
أو الخزل هو القطع قيل هو قطع كل الرأس وقيل غير ذلك .
والترداد هو أن يردد المدية في حلق الدابة كما يردد المنشار .
والنخغ هو قطع النخاع .
وقطع النخاع شُدد فيه وذلك لأجل أن تكون الذبيحة تذبح بطريقة فيها رحمة ،
ليس فيها تعذيب ، ولئلا يكون قطع النخاع مساعداً على موتها ،
وإن كان للعلماء خلاف في ذلك ، وفي نفس الوقت لا خلاف في أنها تحل
لو قطع الرأس جميعاً على طرق الخطأ كما قال الإمام السالمي رحمه الله
( ..... وما به على الخطا من باس ) ، وإنما ينهى أن يتعمد الإنسان ذلك .

في حال التعمد لو فعلها وقطع القفل أو النخاع ؟

الجواب :

إن تعمد ذلك فإنه شُدّد في هذا الأمر . ومن الناس من قال بأن النخغ هو كسر النخاع باليد ،
وقالوا الخزل هو قطع جميع الرأس.



عند الحنفية: (مكروه)
في الفتاوى الهندية :
وَكُرِهَ النَّخْعُ وهو أَنْ يَبْلُغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ وَتُؤْكَلُ الذَّبِيحَةُ وَالنُّخَاعُ عِرْقٌ أَبْيَضُ في عَظْمِ الرَّقَبَةِ وَقَبْلَ أَنْ يَمُدَّ رَأْسَهُ حتى يَظْهَرَ مَذْبَحُهُ وَقِيلَ أَنْ يَكْسِرَ عُنُقَهُ قبل أَنْ يَسْكُنَ من الِاضْطِرَابِ وَكُلُّ ذلك مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ بِلَا ضَرُورَةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ ما فيه زِيَادَةُ أَلَمٍ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ في الذَّكَاةِ مَكْرُوهٌ

عند المالكية : (مكروه)
جاء في المدونة:
قلت: هل كان مالك يكره أن يبدأ الجزار بسلخ الشاة قبل أن تزهق نفسها؟ قال: نعم كان يكره ذلك ويقول: لا تنخع ولا تقطع رأسها ولا شيء من لحمها حتى تزهق نفسها، قلت: فإن فعلوا بها ذلك؟ قال: قال مالك: لا أحب لهم أن يفعلوا ذلك بها، قال: فإن فعلوا ذلك بها أكلت وأكل ما قطع منها. قلت: أرأيت النخع عند مالك أهو قطع المخ الذي في عظام العنق؟ قال: نعم، قلت: وكسر العنق من النخع؟ قال: نعم إذا انقطع النخاع في قول مالك. قلت: أرأيت إن سبقته يده في ذبيحته فقطع رأسها، أيأكلها أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك.

عند الشافعية: (مكروه)جاء في كتاب الأم :
( قال الشَّافِعِيُّ ) نهى عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضى اللَّهُ عنه عن النَّخْعِ وَأَنْ تُعَجَّلَ الْأَنْفُسُ أَنْ تُزْهَقَ وَالنَّخْعُ أَنْ يَذْبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَكْسِرَ قَفَاهَا من مَوْضِعِ الذَّبْحِ لِنَخْعِهِ وَلِمَكَانِ الْكَسْرِ فيه أو تُضْرَبَ لِيُعَجِّلَ قَطْعَ حَرَكَتِهَا فَأَكْرَهُ هذا وَأَنْ يَسْلُخَهَا أو يَقْطَعَ شيئا منها وَنَفْسُهَا تَضْطَرِبُ أو يَمَسُّهَا بِضَرْبٍ أو غَيْرِهِ حتى تَبْرُدَ وَلَا يَبْقَى فيها حَرَكَةٌ فَإِنْ فَعَلَ شيئا مِمَّا كَرِهْت له بَعْدَ الْإِتْيَانِ على الذَّكَاةِ كان مُسِيئًا ولم يُحَرِّمْهَا ذلك لِأَنَّهَا ذَكِيَّةٌ

عند الحنابلة(مكروه)جاء في مسائل الإمام أحمد :
[2824- ] قلت: إذا نخع؟
قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع].
قال إسحاق: أكره أكله، لما صح عن عمر، وابن عمر [رضي الله عنهما].

وجاء عند محدثي الحنابلة:قال العلامة ابن عثيمين في ذكره لمكروهات الذكاة:
4ـ أن لا يفعل ما يؤلمها قبل زهوق نفسها ، مثل أن يكسر عنقها ، أو يبدأ بسلخها ، أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت ، وقيل : يحرم ذلك ، وهو الصحيح لما فيه من الألم الشديد عليها بدون فائدة أو حاجة ، وعلى هذا فلو شرع في سلخها ثم تحركت وجب عليه أن يمسك حتى يتيقن موتها.


الخلاصة:أن الفعل دائر بين الحرمة والكراهة ، وأما الذبيحة فأغلب القول أنها يجوز أكلها وقيل بحرمة أكلها)
وأشكرك عل تنبيهي لأقوم ببعض التعديلات على النقطة الأخيرة – جزاك الله خيرا

توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس
كُتبَ بتاريخ : [ 05-17-2012 ]
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
رقم العضوية : 2266
تاريخ التسجيل : Oct 2011
مكان الإقامة : سلطنة عمان
عدد المشاركات : 577
عدد النقاط : 264

رحيل الدمع غير متواجد حالياً



نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

توقيع :

[SIGPIC][/SIGPIC]

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحكام , الأضاحي , والذكاة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أحكام التجويد نور الحق نور الكمبيوتر وملحقاته 1 06-11-2011 01:18 PM
الجزء السادس-فتاوى أصول الدين عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 2 03-23-2011 07:01 PM
سؤال أهل الذكر 28 رمضان 1423 هـ، 4/12/2002م-- الموضوع : أحكام العيد عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:40 AM
برنامج تعليم أحكام التجويد مع الشرح للتحميل عابر الفيافي نور الكمبيوتر وملحقاته 3 02-07-2011 07:59 PM
مفاهيم تميز بها الفكر الاباضي عابر الفيافي المكتبة الإسلامية الشاملة 0 01-19-2011 11:14 AM


الساعة الآن 08:03 PM.