تنبيه هام |
الإهداءات |
جوابات الإمام السالمي جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله,جوابات الإمام السالمي رحمه الله, |
| أدوات الموضوع |
رقم المشاركة : ( 1 )
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
غلة المبيع بعد الاقالة السؤال : الإقالة في البيوع وجدنا في الآثار أنها إبطال للبيع في قول وفي قول آخر هي بيع ثان فما معنى ذلك ؟ فإذا قدرناها مبطلة له لمن تكون الغلة على معنى قولهم ؟ وإن كانت هي بيعاً آخر فمتى يقع كونه بيعاً آخر ؟ ولمن تكون الغلة الماضية ؟ وما حجة من أثبتها مع هذه العلل ؟ تفضل اشرح لنا هذه المسألة وفصل لنا خصوصها من عمومها ومفسرها من مجملها فإن الحاجة ماسة إليها فكثرت البلوى بين الناس بسببها . الجواب : الغلة على كلا القولين أنها هي للمشتري أما على القول بأن الإقالة بيع ثان فظاهر وأما على القول بأنها إبطال للبيع فهي أن الغلة قبل الإقالة إنما أخذها المشتري عن سبب أبيح له أخذها وهو التمسك بالبيع الصحيح قبل إبطاله بالإقالة . ونظير هذه القضية هو ما قالوه في غلة بيع الخيار قبل نقضه أنه للمشتري وكذلك ما قالوه في المال المستشفع أن غلته قبل أخذه للشفعة لا للشفيع وهكذا قواعدهم فيما دخله الانسان بسبب صحيح وإن طرأ عليه النقض بعد ذلك . ومعنى قول من قال أن الإقالة ابطال للبيع هو أن الإقالة نقض للبيع وفسخ له وليس معناه أن الإقالة تفسد البيع من أصله حتى تنتقض الأحكام المترتبة عليه والله أعلم . يشترط بقاء المعقود عليه للاقالة السؤال : رجل باع لرجل جونية أرز نسيئة، وعقب يومين قال أريد الاقالة والجونية باعها المشترى ومن بعد طلب الاقالة فأقاله المشترى ليعطيه قيمة الحاضر وبعد ذلك ما قدر على الوفاء وجاء لصاحبه وقال أريدها على المدة السابقة أيكون هذا البيع ثابتا أم لا إذا أثبته البائع والمشترى أم يكون منتقضا بالاقالة السابقة أم لا . الجواب : لا اقالة فيما تلف أصله بل البيع الاول هو الثابت وله جميع الحق إلا إذا أبرأه في بعضه والله أعلم . لا يشترط لصحتها كون المبيع حالا السؤال : البيع بدراهم في الذمة، هل يصح على شرط الإقالة لمدة معلومة ؟ الجواب : لا يشترط في صحة الإقالة نقد الدراهم بل تصح وإن كان البيع بدراهم في الذمة . والله أعلم . الاقالة في البيوع فسخ أو بيع ثان السؤال : الإقالة في البيوع فقد وجدنا في الأثار أنها إبطال للبيع في قول ، وفي قول آخر هى بيع ثان فما معنى ذلك فإذا قدرناها مبطلة له لمن تكون الغلة على معنى قولهم ؟ وإن كانت هي بيعا آخر فمتى يقع كونه بيعا آخر ولمن تكون الغلة الماضية ؟ وما حجة من أثبتها مع هذه العلل ؟ تفضل اشرح لنا هذه المسألة وفصل لنا خصوصها من عمومها وتفسيرها من مجملها فإن الحاجة ماسة إليها فكثرت البلوى بين الناس بسببها . الجواب : الغلة على كلا القولين إنما هي للمشتري، أما على القول الأول بأن الإقالة بيع ثان فظاهر، وأما على القول بأنها إبطال للبيع فهي إن الغلة قبل الإقالة إنما أخذها المشترى عن سبب أبيح له أخذها وهو المسك بالبيع الصحيح قبل إبطاله بالإقالة ونظير هذه القضية هو ما قالوه في غلة بيع الخيار قبل نقضه إنه للمشترى، وكذلك ما قالوه في المال المستشفع أن غلته قبل أخذه بالشفعة إنما هى للمشترى لا للشفيع، وهكذا قواعدهم فيما دخله الإنسان بسبب صحيح وإن طرأ عليه النقض بعد ذلك . ومعنى قول من قال إن الإقالة إبطال للبيع هو أن الإقالة نقض للبيع وفسخ له وليس معناه أن الإقالة تفسد البيع من أصله حتى تنتقض الأحكام المترتبة عليه والله أعلم . حصرها بمن اشترطها السؤال : هل للبائع إقالة في بيع الإقالة إذا لم تشترط إلا للمشترى ؟ الجواب : ليس ذلك، وإنما هى لمن اشترطها على قول من اثبت البيع باشتراطها والله أعلم . hg[.x hgvhfu-tjh,n hghrhgm hg[.x
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الاقالة , الجزء , الرابعفتاوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتاب : الفتاوى كتاب الصلاة ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي | عابر الفيافي | نور الفتاوى الإسلامية | 8 | 10-26-2011 09:29 PM |
الجزء الثاني- فتاوى النكاح | عابر الفيافي | جوابات الإمام السالمي | 1 | 03-10-2011 01:03 PM |
تشكيلة فريدة من الأدوات في مكتبة المصمم المحترف | عابر الفيافي | الفوتوشوب وملحقاته | 2 | 01-02-2011 03:48 PM |