سؤال أهل الذكر 28 من جمادى الثانية 1425هـ، 15/8/2004م -- الموضوع : عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
Post  سؤال أهل الذكر 28 من جمادى الثانية 1425هـ، 15/8/2004م -- الموضوع : عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-19-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية جنون
 
::مـشـرفـة::
::نـور الـصـحـة والعناية::


جنون غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 15
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : مكان ما
عدد المشاركات : 1,947
عدد النقاط : 154
قوة التقييم : جنون له تميز مدهش وملحوظ جنون له تميز مدهش وملحوظ




سؤال أهل الذكر 28 من جمادىالثانية 1425هـ، 15/8/2004م

الموضوع :عام


السؤال (1)

تُعرف الشخصيةالإسلامية باستقلاليتها وتميزها ، فهي تستمد هديها من الكتاب العزيز ومن إشراقاتالنبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، لكننا نلحظ أن بعض الشباب يقلدون بعضهمالبعض في المشي وفي الحركة وفي الكلام ، وهم بالتالي يخرجون عن طبيعتهم وعن خلقتهمالتي خلقهم الله عليها وبالتالي أيضاً عن تميزهم ، ما رأي سماحة الشيخ في مثل هذاالأمر ؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم ،الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبهأجمعين ، أما بعد :

فإن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقاً سويا ، وجعلبين أفرادهالتمايز ، فلكلٍ خصائصه ولكلٍ سماته ولكلٍ مزاياه الحسية والمعنوية ،هذا لأجل أن يكون بين هذا الجنس البشري كما أراد الله تبارك وتعالى التكامل .

لذلك كان من المطلوب من الإنسان أن يبقى على الفطرة ، وأن لا يحاول بأنتكون حياته حياة مصطنعة . الحياة الفطرية هي التي تُطلب من الإنسان ، والخروج عنالحياة الفطرية إلى الحياة الاصطناعية مما يؤدي بالإنسان إلى أن يتناقض مع نفسهلأنه يكابر فطرته ، ويريد أن يخرج عن طبيعته . وهذا يعود إلى ضعف الشخصية .

فالشخصية الإسلامية يجب أن تكون شخصية قوية ، شخصية راضية بما فطرها اللهتبارك وتعالى عليه ، لا أن تكون شخصية مهزوزة . فهذا الذي يريد أن يخرج عن فطرتهويتشبه بغيره شخصيته مهزوزة ، فهو يرى أنه فيه قصور وفيه ضعف وفيه نقص فيريد أن يسدهذه الجوانب كلها بتقليد الآخرين .

وعلى أي حال لا ينبغي للإنسان أن يكونحديثه حديثاً اصطناعياً خارجاً عن حدود الفطرة التي فطر عليها بحيث أن يحاول أنيقلد صوتاً غير صوته فإن ذلك من شأن الببغاوات ، وذلك يؤدي بالإنسان إلى أن يكونمهزوزاً . وكذلك من ناحية الحركة والمشي ، إنما عليه أن يمشي المشية الطبيعية التيفطره الله تبارك وتعالى عليها ، وكذلك جميع الحركات ينبغي أن تكون وفق ما فطره اللهتعالى عليه ، والله تعالى أعلم .


السؤال(2)
ما هي أوجه البربالوالدين بعد موتهما ، وهل يمكن أن يتصدق باسمهما أو يبنى مسجد بنية أن يكون أجربنائه في ميزان أعمالهما يوم القيامة ؟


الجواب:


نعم كل ذلك مشروع . والإنسان مطالب أنيبر والديه في حياتهما ، وأن يبرهما بعد وفاتهما .
فبره بهما في حياتهما أنيقوم بخدمتهما ، وأن يعينهما على الخير ، وأن ينفق عليها ، وأن يوسّع في متطلباتحياتهما بحيث يحاول أن لا يرد لهما طلبا ، وأن يمنحهما بقدر مستطاعه من المال ، وأنيسعهما بأخلاقه مع احتمال ما عسى أن يصدر منهما مما يؤذيه ويجرح مشاعره .

وبرهما بعد موتهما إنما هو بالاستغفار لهما ، والانفاق في أمور البر عنهما، فإن الصدقة عن الوالدين متقبلة ، الصدقة عن الميت متقبلة ويرجى أن يعم نفعهاالمتصدق والمتصدق عنه ، وهذا بطبيعة الحال لا بد من أن يكون المتصدق عنه براً أومات على توبة من الله حتى تكون أعماله التي عملها والتي تُعمل له أعمالاً متقبلة .

وكذلك بالنسبة إلى الحج والعمرة عنهما ذلك مما يشرع ، وإن كانت عليهماديون فإنه يؤمر ولدهما أن يسارع إلى قضاء دينهما حتى تكون صفحتهما صفحة بيضاء وحتىتكون ذمتهما ذمة بريئة .


السـؤال (3)

هل يصح للمصلي أنيغمض عينيه في الصلاة إذا خشي الانشغال ؟

الجواب:

إغماض العينين في الصلاة مما اختلففيه الفقهاء كثيرا . فمنهم من شددّ فيه حتى قيل بأنه إن كان يصادف في قيامه غباراًويضطره ذلك إلى أن يغمض عينيه فإنه يصلي قاعداً ولا يصلي قائماً مع إغماض عينيه .هذا قول في منتهى التشدد .

في مقابل ذلك هناك قول وصل بصاحبه إلى أن يقولبأنه يستحب له أن يغمض له أو يندب له أن يغمض عينيه ، وقيل بإباحة غمض العينين ،وقيل بكراهة غمض العينين أي ذلك كله في الصلاة .
والقول الذي نعوّل عليه بأنالإنسان يتوسط ، فهو لا يفتح عينيه كثيراً ، ولا يغمضهما إغماضاً مطلقاً ، وإنمايفتح من عينيه بقدر ما يفرق بين الضوء والظلمة ليؤدي صلاته بخشوع ، والله تعالىيعين .


السؤال (4)

امرأة حامل وهيفي نهاية شهرها الرابع وتبين للأطباء بعد الفحوصات أن في الجنين فتحة في بطنه وهمينصحونها بالإجهاض ، فما رأيكم سماحة الشيخ ؟

الجواب:


للجنين حرمات منذ تكونه ، فلا يباح أنيعتدى على الجنين ولو قبل أن تنفخ الروح فيه ، لأنه كائن حي حياة نمو .

إذالجنين من أول ما يكون اللقاح تكون فيه حياة نمو ، فلذلك يضطرد نموه إلى أن يصل فيالوقت الذي تنفخ فيه الروح .

ولذلك كان العدوان على حياته عدواناً على حياةنسمة خلقها الله تبارك وتعالى .

وبعد أن تنفخ فيه الروح تكون حرمته أعظموأكبر لأن حياته بجانب كونها حياة نمو أيضاً هي حياة إحساس ، إذ بنفخ الروح يكونالإحساس في الكائن البشري ولو كان جنيناً في طوايا رحم أمه ، وبسبب ذلك لا يجوزالعدوان على حياة الجنين لا من قبل الأم الحامل ولا من قبل غيرها ، إلا إذا كان ذلكيؤدي إلى خطر يهدد حياتها ، ففي هذه الحالة إن تيقن الأطباء بأن القضية قضية خطيرة، وأن سلامتها في خطر إن استمرت في حملها ففي هذه الحالة يجوز الإجهاض لأن حياةالأم حياة واقعة وحياة الجنين حياة ليست واقعة وإنما هي حياة متوقعة أو حياة منتظرة، فلذلك يحافظ على الحياة الواقعة .

ثم بجانب ذلك أيضاً الأم هي الأصل ،والجنين هو الفرع ، فالمحافظة على الأصل أولى من المحافظة على الفرع ، هذا عندمايكون هنالك يقين في نفوس الأطباء وهذا مما يعرف باستقراء ما يقوله الأطباء وتتبعذلك حتى تكون هي على بينة من أمرها بحيث لا تثق بقول واحد فقط ، فإن قول الواحدعرضة للخطأ ، فينبغي أن يُسأل عن ذلك أكثر من طبيب . والله تعالى أعلم .


السـؤال(5)

الأطفال في البيتتعودوا على الصراخ وتعودوا أيضاً على أن يتعاملوا فيما بينهم بنوع من الشدة ، ما هينصيحتكم لهؤلاء الأبناء ؟

الجواب:


نحنقبل أن ننصح الأطفال الصغار ننصح الكبار .

فنصيحتنا إلى الآباء والأمهات أنيربوا أولادهم من أول الأمر تربية سليمة ، تربية تقوم على حسن المعاملة ، وذلك بأنيجد الطفل في أبويه القدوة الحسنة ، الهدوء ، الطمأنينة ، الكلمة الهادئة الهادفة ،اللطف في المعاملة ، هذا كله مما نرجو أن ينعكس أثره على الأطفال فيكونوا هادئينكهدوء آبائهم وأمهاتهم .

أما عندما يكون مصدر تسكين الأطفال وردعهم عن سيئاتالأمور الصوت المزعج ففي هذه الحالة ينعكس أثر ذلك عليهم ويتعودوا ما عودوه من قبلآبائهم وأمهاتهم .

فينبغي أن يخاطبوا خطاباً فيه رفق وفيه حنان وفيه لطف ،ثم بجانب ذلك ينبغي أيضاً أن يربوا على الترغيب والترهيب ، فالبيت مدرسة ، والأم هيالركن الأول في هذه المدرسة .

الأم مطالبة بأن تربي أولادهم على تذكيرهمبالله ، وتذكيرهم باليوم الآخر ، وتعريفهم بالأخلاق الحسنة ، وتعويدهم على هذهالأخلاق ، وتعويدهم على الكلام اللطيف ، الكلام اللين ، الكلام الذي فيه رفق وفيهحنان يكاد يسيل عذوبة مما يمتزج به من الحنان والرفق . عندئذ يرجى من هذا الطفل أنينشأ على الأخلاق ، وأن ينشأ على الرفق ، وعلى حسن المعاملة .

ومع هذا لا بدأيضاً من ترهيبهم بجانب ترغيبهم ، لا بد من اجتماع العنصرين الترغيب والترهيب ، وفيهذا إن شاء خير كبير ، ونسأل الله تعالى لهؤلاء الأطفال الهداية والصلاح والبروالاستقامة والهدوء .



السؤال (6)

هل يمكن أن نضع المصحف كزينة داخل البيت مع العلم أنه يوجد مصحف أو مصاحفأخرى نتلو منها آيات الله ، وهل لا بد علينا أن نقرأ من هذه المصاحف أم نكتفيبالمصحف الذي نقرأ منه دائماً ؟

الجواب:


الكتاب هو زينة عندما يُعمل به .الكتاب العزيز ليس زينة تترك على الرفوف ، وإنما الكتاب العزيز هو زينة الحياةعندما يطبق ويعمل به ويحكّم في كل دقيقة وجليلة ويهتدى بهداه وتزين الألسنة بذكرهوتعمر القلوب بهداه ، عندئذ يكون زينة في هذه الحياة وجمالاً ، لأنه هو كلام اللهتبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، أُنزل ليكون هدى ،هدى للمتقين ، هدى للمحسنين ، هدى للمؤمنين .

فالقرآن الكريم لا ينبغي أنيكون مجرد حاجة تزين بها البيوت كما أفهم من هذا السؤال ، هذا مما يحط من قدرالقرآن .

الله تبارك وتعالى يصف القرآن الكريم بقوله ( إِنَّ هَذَاالْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً) (الاسراء:9) ، ويقولسبحانه ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌلِلْمُؤْمِنِينَ)(الاسراء: من الآية82) ، ويقول ( لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَاالْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِوَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (الحشر:21) . فمن كانت عنده مصاحف كثيرة ينبغي له أن يؤثر بهذه المصاحف من لا يوجدعنده مصحف من الناس . وكم من الناس محتاجين إلى مصاحف . نحن نعرف في أصقاع الأرض فيبلاد الإسلام الكثير من الناس يفتقرون إلى المصحف ، بل ربما عند طائفة من المسلمينعندما يجدون المصحف يعتبرون أنفسهم وجدوا كنزاً ثميناً يحرصون عليه .

فأينهذا الإنسان الذي عنده فضلة في المصاحف بحيث لا يحتاج إلى أن يقرأ منها أين هو منإعطاء هذه المصاحف لمستحقيها لمن يقرؤها ويعمر البيوت بتلاوتها ويعمر القلوب بذكرما فيها !
هذا مما يعود خيره على الجميع ، وبهذا تزدان حياته لأنه عمل عملاًصالحاً يزيّن حياته ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويكون له ذخراً في المعاد .


السؤال (7)

والدنا متزوجزوجتين وهو غير عادل بينهما ، وكذلك بين أولاد كلا الزوجتين في المعاملة والعطية ،وقد اضطر أولاد الزوجة الأولى إلى مقاطعته وعدم زيارته لتماديه وتفريقه الواضح . والسؤال هل يأثم الوالد في مثل هذه المعاملة ؟ وهل يلحق الإثم للأولاد من عدمزيارته ؟ وهل يعتبر نوعاً من أنواع قطيعة الرحم ؟

عدم زيارته ؟ وهل يعتبرنوعاً من أنواع قطيعة الرحم ؟


الجواب:

بهذهالمناسبة أريد أن أقول كلمة .

حقيقة الأمر نحن وجدنا القرآني هو الحل الأمثللمشكلات هذه الحياة .

فالله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يتزوج أكثر منامرأة ولكن بشرط العدل ، وفي ذلك حل لمشكلات الحياة ، لأن العدد الهائل من النساءعندما يكن غير واجدات للرجل الذي يعشن في كنفه لا بد من أن يتأثرن نفسياً ، ولربماأدى ذلك إلى الوقوع في الفحشاء ، لأن هذه الفطرة موجودة في الرجال وفي النساءجميعاً ، فكل امرأة بفطرتها وطبيعتها تتطلع إلى الرجل ، كما أن كل رجل يتطلع إلىامرأة ، ولا يحس أحدهما باكتماله إلا عندما يرتبط بالآخر .

فالرجل يحس بنقصشديد إن كان أعزب غير مقترن بامرأة ، وكذلك المرأة تحس بنقص شديد عندما تكون عزباءغير مقترنة برجل .

ولكن مع ذلك أسيء استغلال هذا التشريع الحكيم الرباني منقبل الكثير من الناس حتى عادوا يعتبرون الزواج بأكثر من واحدة ترفاً يلجئون إليه منأجل إشباع رغباتهم النفسية بدون مبالاة بالحقوق الزوجية التي يجب عليهم أن يحافظواعليها .

وخير ما يحافظ عليه الرجل من الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى وحقالوالدين ، حق الزوجة ، لأن الله تبارك وتعالى جعل بين الرجل والمرأة تكاملاً ، وهوجزء من حقيقة تتكون منهما جميعاً وهي الجزء الآخر كما يؤذن بذلك قول الله سبحانهوتعالى ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْتَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)(النساء: منالآية19) ، وقوله سبحانه ( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍوَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاًأَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْأَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً) (النساء:20-21) ، ولم يقل ( وقد أفضيتم إليهن ) ، فمعنى هذا أن الرجل هو بعض من هذهالحقيقة التي تشمل الزوجين ، والمرأة هي البعض الآخر ، وباجتماعهما يكون التكامل ،فلا يجوز للإنسان أن يغمط حق المرأة ، ولا يجوز له أن يحكم هواه ويحكم رغباتهالنفسية في مشاعرها وفي أحاسيسها لأنها تشعر بمشاعر وتتألم بآلام .
وأنا قبلأيام وصلتني رسالة من امرأة تقول بأنها كان بينها وبين زوجها حسن العشرة والودوالألفة حتى اشتغل الرجل بامرأة أخرى كانت تتصل به ويتصل بها ، وصارت عبارات الحبمتبادلة بينهما إلى حد أنه وصل الأمر إلى الإساءة بهذه المرأة ، ثم ارتبط بتلكالمرأة الثانية ، وقبل أن ينقلها إليه أساء معاملة هذه المرأة حتى وصل به الأمر إلىأن يضربها وأن يجرح مشاعرها بالكلمات النابية ، ووصل به الأمر إلى أن يعطل حقوقهاالواجبة عليه ، تقول بأنه يلجأ إلى الفراش قبل أن يقترن بزوجته الثانية وهي تشتاقهروحاً وجسدا ولكن مع ذلك لا يؤدي لها حق الفراش وعندما تطالبه بذلك يقول بأنه شاخوشاب ، وأن ذلك ناتج عن الضعف ، وتقول لماذا إذاً يتزوج بالثانية إن كان يشعربالشيخوخة ويشعر بالضعف .

فعلى أي حال هذه الأمور يجب أن تراعى ، ولا يجوزبأي حال من الأحوال أن يكون التزوج بالثانية والثالثة والرابعة ترفاً ، وإنما يشترطلذلك أن يكون هذا الرجل الذي يقدم على ذلك عنده المقدرة التامة ، عنده المقدرةالجسدية لتوفية كل امرأة حقها ، وعنده المقدرة المالية للإنفاق على كل واحدة منهنإنفاقاً عادلا ، وعنده المقدرة النفسية لاحتمال ما عسى أن يكون بين هذه النساء منصدام وخلاف لأن ذلك مما ألف في حياة النساء حتى في بيت النبوة ، فعليه أن يكونمحتملاً لذلك ، وأن يكون موسعاً صدره ، وأن يكون ذا هدوء متحكماً في أعصابه هذا كلهمما يشترط ، وبهذا يكون العدل بين النساء ، فالله تعالى يقول ( فَإِنْ خِفْتُمْأَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)(النساء: من الآية3) .

هذه نصيحة أقدمها لكل منيريد أن يتزوج بالثانية أو بالثالثة أو بالرابعة مع كوني أقول بأن تشريع تعددالزوجات إنما هو لأجل هذه الحكمة الربانية ، وهو حل لهذه المشكلة الاجتماعيةالعظيمة ، وإنما يشترط لذلك العدل ويشترط لذلك أن يكون الإنسان واثقاً من نفسه بأنهعنده القدرات ، القدرة الجسدية والقدرة المالية والقدرة النفسية حتى يوفي كل واحدةمن زوجاته حقها .

ومع هذا كله أقول بأن مقاطعة الأولاد لآبائهم غير جائزةمهما كانت إساءة الأب ومهما كان سوء معاملته لهم ، فإنه يجب عليهم أن يبروا أباهم ،وأن يبروا أمهم ولو حصل ما حصل من الإساءة منهما إلى الأولاد ، فإن برهما حق واجبعلى الأولاد .

وعلى الأب أن يعين أولاده على بره ، ومن عونه للأولاد علىالبر أن يكون عادلاً بينهم ، فإنه مع عدم العدل بينهم تكون الحزازات ويكون الاختلافويكون الشقاق ما بين أولاد الأب الواحد الذين خرجوا من صلب واحد ، ثم مع ذلك يكونالشقاق بينهم وبين أبيهم أيضاً فإن أولئك الذين يشعرون بالحرمان لا يكونون بارينبآبائهم كأولئك الذين يغمرهم بعواطفه ويغمرهم بإحسانه وفضله وبره .
فيجب أن يكونالآباء على نباهة من هذا الأمر . وحيف الآباء في معاملة الأولاد ينعكس أثره علىهؤلاء الأولاد ، وينعكس أثره على تعاملهم مع آبائهم فيجب التفطن لذلك ، والله تعالىأعلم .



السؤال (8)

امرأة ترغب فيالحج عن أمها لكن تم إبلاغها بأنه قد حُج عنها ، فهل تحج عن أمها أو تحج عن أبيها ؟

الجواب:

إن كانت حجة الفريضة حُجت عن الأموالأب لم يحج عنه فالأولى أن تحج عن أبيها ، وبعد ذلك إن تمكنت من أن تحج عن أمهاحجة نفل فذلك خير ، ولكن بما أن الأب لم يُحج عنه الحجة الواجبة ولم يحج هو أيضاًفي حياته الحجة الواجبة وذمته مشغولة بهذه الحجة فالأولى أن تحج عن أبيها .



السؤال (9)

أبناء أوصى أبوهمبصيام شهر فهل يجوز أن يتصدقوا عنه ؟

الجواب:

من أوصى بالصيام جاز أن يُعدل عنالصيام الذي أوصى به إلى الإطعام ، ومن أوصى بالإطعام لم يجز العدول عن الإطعام إلىالصيام ، إذ الأصل أنه لا يصوم أحد عن أحد إلا إن مات وعليه صيام فيصوم عنه القريبكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه) .

وأما الإطعام فهو على أي حال فهو مشروع ، وما كان من التوسع في الوصيةبالصيام الذي يكون بنفقة تنفق على الصائم فإنما ذلك من باب التوسع الذي لم يأت عليهنص في الحديث ، والأخذ بما دل عليه الحديث هو الأولى والاحوط والاسلم ، فنرى العدولعن هذه الوصية إلى الإطعام ، يُطعم عن كل يوم مسكين ، والله تعالى يتقبل ذلك .


السؤال (10)

بالنسبة للعدولمن الصوم إلى الإطعام . الصوم باعتباره عبادة خاصة ، والإطعام باعتباره عبادةاجتماعية عبادة تتعدى المسلم إلى الآخرين ، هل معنى ذلك أن العبادة الاجتماعية أوالعبادة التي تتعدى الشخص إلى مجتمعه هي أفضل عند الله تعالى من العبادة الخاصة ؟


الجواب:

لا ريب أن كل عبادة تكون أنفع للناسهي أولى بها مع عدم الاخلال بالفرائض . كل ما يكون أجدى للناس لأن منفعة الناسمطلوبة ، حتى هذه العبادات الشخصية التي يؤديها الإنسان تنعس آثارها الإيجابيةأيضاً على المجتمع كالصيام ، فإن صوم الصائم ينعكس أثره على المجتمع لما فيه منالتربية للنفس على قهر الشهوات والترويض على الطاعات ، فهذا الترويض ينعكس أثره علىالمجتمع لأن أفراد المجتمع إن كانوا مروضين على الطاعة وكانوا معتادين لمحاسنالأخلاق فأثر ذلك يعود على مجتمعهم جميعا .


السؤال (11)

أبناء أوصاهم أبوهم بوصية ولمينفذوها إلى الآن ، فما الحكم ؟

الجواب:


هذهمصيبة . الوصية يؤمر بتعجيل إنفاذها ، حتى إن أمكن ذلك قبل أن يدفن الميت فإن يؤمربإنفاذ الوصية قبل دفن الميت مع إمكان ذلك ، لئلا يتأخر إنفاذ الوصية .

ونحن نرى أن الله تبارك وتعالى ذكر الوصية والدين في أربعة مواضع من كتابهالعزيز ، وقدّم الوصية على الدين لئلا يتساهل الناس فيها ، فقد قال سبحانه وتعالى(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية11) ، وقال(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية12) ، وقال(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية12) ، وقال ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ)(النساء: من الآية12) ، هذا كله منأجل أهمية الوصية حتى لا يتساهل الناس فيها .
فلا يجوز أبداً أن ينتفع الوارثمن مال موروثه إلا بعد إنفاذ الوصية ، إذ لا حق له في الإرث إلا بعد الوصية كما نصعلى ذلك القرآن في هذه النصوص الأربعة التي ذكرناها . لا يجوز أن ينتفع الموروثبمال الوراث .

وقد قال العلماء بأن المال تتعلق به أربعة حقوق أولها تجهيزالميت ، ثم قضاء الدين ثم إنفاذ الوصية ثم الإرث . أي الإرث يقع بعد ذلك .


السؤال (12)

هل يجب على الأبأن يساوي بين أبنائه ذكوراً وإناثاً في نوع الهبة ؟

الجواب:

الهبة يجب أن يعدل فيها الأب بينأولاده ، وأن لا يعطي أحداً ويحرم غيره ، أو لا يعطي هذا قليلاً ويعطي الآخر كثيرا .

فالعطية يجب على الأب أن يكون فيها عادلاً ، كما يدل على ذلك حديث النعمانبن بشير عندما جاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وأراد أن يشهده على إعطاءولده عطية فقال له : أكل ولدك نحلته مثله ؟ قال له : لا . قال له : فلا تشهدني إذاًفإني لا أشهد على جور . وفي بعض الروايات ( أشهد غيري ) معنى ذلك أنه لا يقره علىالإشهاد . وهذا الحديث يدل على وجوب العدل ما بين الآباء فيما ينحلونه أولادهم .فليس للأب أن ينحل بعض أولاده دون بعض ، أو أن يعطي هذا أكثر من ذلك .

واختلف هل يكون الذكور والإناث على سواء هنا لأن هذه عطية وليست داخلة فيحكم الإرث ، أو أن الذكور لهم ضعف الإناث كما هو الإرث .

فمنهم من قاسالعطية التي تكون في الحياة على الميراث الذي يكون بعد الوفاة فقال للذكر مثل حظالاثنيين ، ومنهم من قال لا .

والأقرب والأرجح أنه لا فرق بين الذكر والأنثى، لأن الحديث قال له ( أكل ولدك نحلته مثله ) ، والولد يصدق على الذكر والأنثى ،فمعنى ذلك أن عليه أن يعطي كل واحد من أولاده الذكور والإناث مثل ذلك ، وأن لا يميزبينهم ، والقياس هنا إنما هو قياس مع الفارق ، والله تعالى أعلم .


السؤال (13)

هل يجوز لامرأةأو امرأتين أن تذهبا للعمرة مع رفيقات لهن ؟

الجواب:

لا بد من أن يكون معهن محرم ولو كانهذا المحرم لبعضهن إن كان أميناً موثوقاً به فإنه في هذه الحالة جوّز بعض أهل العلمأن تذهب المرأة في رفقة الأمناء المصطحبين لنسائهم ، وأما أن يذهبن بأنفسهن من غيرأن يكون معهن محارم رفقاء لهن فذلك غير سائغ أي بحيث يكن نساء فحسب .


السؤال(14)

الكثير من الناسيستخدمون الصحف كفراش للطعام ولربما يكون فيها بعض الآيات والأحاديث ؟

الجواب:

أما إن كانت في هذه الصحف آيات منكتاب الله سبحانه وتعالى ، أو أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، أو كانتفيها أسماء لله سبحانه وتعالى فإن افتراشها ووضع الطعام عليها مما يخل بحسن الأدبمع كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه .

في ذلكإخلال بحسن الأدب مع كلام الله الذي أنزله ليكون هدى الناس ومع أسمائه الحسنى .

ولذلك بعض العلماء قال بأن الفرق بين قول الله سبحانه وتعالى ( سَبِّحِاسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) (الأعلى:1) ، وقوله سبحانه وتعالى ( يُسَبِّحُ لِلَّهِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ)(الجمعة: من الآية1) بحيث ذكر تسبيح اسمهوذكر تسبيح ذاته ، بأن تسبيح ذاته إنما هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لايليق به ، تسبيح ذاته هو تنزيه الله تعالى عن الشريك ، تنزيه الله تبارك وتعالى عنالولد ، تنزيه الله تبار وتعالى عن الصاحبة ، تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفاتالنقص جميعاً من موت وفناء وحدوث وجهل وصمم وعمى وغير ذلك من صفات النقص .

وأما تسبيح الاسم الكريم ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى) فمعنى ذلكتسبيح أسمائه بحيث تنزه هذه الأسماء الكريمة عن كل ما لا يليق بها وعن كل ما يوحيبإهانتها .

ولا ريب أن افتراش صحيفة فيها أسماء الله تبارك وتعالى إنما هومما يوحي بإهانة أسمائه سبحانه وتعالى ، فلذلك مما يجب على الإنسان أن يتجنب ذلك .


السؤال (15)

موظف في شركة توفر لهقرض بدون أي زيادة لكن تشترط عليه أن يؤمن لهذا القرض تأمين الحياة وكذلك تأمين ضدالحريق ، وهو عندما يحسبها من ناحية المصلحة يقول بأن الإيجار أكثر بكثير من مصاريفالتأمين هذه ، فما هو الحكم في هذا الأمر ؟


الجواب:

ليست القضية قضية مصاريف أو غيرها ،قضية موافقة الحق ومخالفة الحق ، فالتأمين التجاري مما اتفق عليه العلماء في مجمعالفقه الإسلامي بعد دراسته من جميع أوضاعه ومن جميع وجوهه على عدم جوازه ، وإنماوافقوا على التأمين الاجتماعي ، في هذه الحالة ينبغي أن يكون هذا التأمين تأميناًاجتماعياً مراعى فيه الأحكام الشرعية وضوابط هذه الأحكام .


السؤال(16)

زكاة الدين الذيلم يحدد أجله على من تكون ؟

الجواب:

زكاةالدين الذي حل أجله أو الذي لا أجل له إنما هي على الدائن .
فالذي حل أجله لأنهوصل وقته قضائه واقتضائه ، والذي لم يحدد له أجل فللدائن أن يطالب به في أي وقت منالأوقات فزكاته على الدائن بشرط أن يكون المدين وفياً ملياً . ومعنى كونه وفياً أنهلا يماطل بحيث لو اقتضاه الدائن فإنه يؤدي ما عليه . وملياً أنه عنده ما يقضي بههذا الدين ، ليس بمعسر ، فإن كان كذلك فزكاته على الدائن وإلا فلا .


السؤال (17)

كنت أقود السيارة فشقت امرأة الطريقفجأة فقمت بكل المحاولات كي لا اصطدم بها ولكن رغم ذلك اصطدمت بها وأصيبت بجروحخفيفة ونقلت إلى المستشفى فكشف الفحص أن أحد أضلاع قفصها الصدري قد كسر كسراًخفيفاً . فماذا يجب عليّ شرعاً تجاهها ، وإذا حدد لها الشرع حقا لكن سمحت هذهالمرأة أو وليها في هذا الحق فمن يكون سماحه معتبراً شرعاً أم كلاهما يلزم ، معالعلم أن هذه المرأة أرملة ؟

الجواب:

الأصل فيالخطأ أنه يجب فيه الضمان سواء كان خطأ في النفس أو كان خطأ في المال .

فإنكان الخطأ من السائق ففي هذه الحالة الضمان عليه ، وإن لم يكن الخطأ من السائق بحيثلم يكن سبباً في ذلك قط فيما أصابها ، وإنما رمت بنفسها هكذا مع مرور السيارة بغيرسرعة خارجة عن حدود الاعتدال ففي هذه الحالة تكون هي التي عرضت نفسها للخطر ، إذعلى الإنسان قبل أن يقطع الطريق أن يبصر عن ميمنته وعن ميسرته ليتأكد من عدم وجودالسيارة حتى لا يقع في المحذور .
فإن كانت هي رمت بنفسها هكذا من غير مبالاة فقدتسببت بنفسها . ثم إن لزمه شيء بحيث كان تسبب في هذا الخطأ ، أو أراد الاحتياطلنفسه وعفت هي بحيث أسقطت حقها ففي هذه الحالة يكون عفوها معتبراً ومعتداً به ولاحرج عليه إلا إن كانت بها نقص كأن تكون مجنونة أو تكون صبية غير بالغة أو أن تكونمملوكة مثلاً . أما في غير هذه الأحوال فإن العفو يرجع إليها وليس إلى وليها ولاإلى زوجها إن كانت ذات زوج .


تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه

schg Hig hg`;v 28 lk [lh]n hgehkdm 1425iJK 15L8L2004l -- hgl,q,u : uhl 28 H lil lk hgl,q,u hg`;v hgehkdm [lh]n schg





توقيع :

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
1425هـ، , 28 , أ , مهم , من , الموضوع , الذكر , الثانية , جمادى , سؤال , عام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 14 من جمادى الثانية 1425هـ ، 1/8/2004م--الموضوع : حوار الحضارات جنون حلقات سؤال أهل الذكر 1 01-02-2017 01:53 PM
سؤال أهل الذكر 7 من جمادى الثانية 1425هـ، 25/7/2004م--الموضوع : دور الإباضية في الوحد جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:20 PM
سؤال أهل الذكر 30 من جمادى الأولى 1425هـ ، 18/7/2004م-- الموضوع : الوحدة الاسلامية جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:18 PM
سؤال أهل الذكر 16 من جمادى الأولى 1425هـ، 4/7/2004م-- الموضوع : عام جنون حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-19-2011 05:18 PM
سؤال أهل الذكر 30 من شعبان 1423هـ ، 6/11/2002 م,,الموضوع : الصيام وفضله وأحكامه عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:10 AM


الساعة الآن 12:17 AM.