ما تحب معرفته عن الصيام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات



أرشيف 1432هـ جو إيماني,, فيه ندرج ما يختص بشهر رمضان المبارك {فتاوى,مقالات رمضانية,خطب,محاضرات,أخبار,تواقيع}


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
افتراضي  ما تحب معرفته عن الصيام
كُتبَ بتاريخ: [ 07-31-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة



تعريف الصيام

الصوم لـــغـةً: مطلق الإمساك.
الصوم شرعاً: الإمساك عن جميع المفطرات من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس ، مع النية والعلم بكونه صائماً .

الإمـــســاك:يحترز به عن ما لا يمكن الإمساك عنه كما لو دخلت ذبابة في الحلق أو وصل غبار إلى الجوف بغير اختيار فهذا لا يبطل الصيام لأن الاحتراز عنه شاق والله يقول في آية الصوم: } يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{(البقرة: 185)

المفطّرات:
1- إدخال داخل: وحد الإدخال هو إيلاج شيء من ظاهر الجسد إلى الباطن من منفذ مفتوح، فيدخل في ذلك الشرب والأكل والسعوط.
2- إخراج خارج: ومعناه التسبب في إخراج ما بالجوف كالاستقاءة ، فمن تسبب في إخراج القيء من جوفه كأن يدخل إصبعه في حلقه عُدّ مفطراً، بخلاف ما تقذف به الطبيعة من الجوف دون اختيار أو تسبب، فإنه لا يؤدي إلى انتقاض الصوم.
3- الجماع : وهو غياب الحشفة في الفرج أو تعمد القذف ، ويلحق به الاستمناء.
4- المعاصي:والأصل فيها حديث رسول الله r "ولا صوم إلا بالكف عن محارم الله".

مــع الـــنــيــة: فلا صيام لمن لم يبيت النية من الليل ، ومعنى النية العزم ، فمن لم يعزم على الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له .

والعلم بكونه صائماً: فلو أكل أو شرب ناسياً لم يبطل صومه ، وفي الحديث عن رسول الله r : "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".

من أول طلوع الفجر الصادق: لقوله تعالى:} وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{(البقرة: من الآية187).
إلى غروب الشمس: لقوله r : "إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا أفطر الصائم" .

فضل الصوم ورمضان

إن فضل الصيام غير مقصور على رمضان ، فهو عبادة بدنية خالصة ينساق الفضل لفاعلها سواء كان في رمضان أو في غيره ، لذلك وردت أحاديث كثيرة عن النبي r في فضل الصيام، فعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله r : "في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون".
ولعظم فضل هذه العبادة ومكانتها عند الله أوكل الله أمر إثباتها لنفسه فعن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r: "كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" وعند الربيع: "فارق عبدي شهوته وطعامه من أجلي ، فالصيام لي وأنا أجزي به".
بل طبيعة الصيام تصوغ النفس الإنسانية وتوجهها الوجهة المرضية وتؤدي إلى كسر الشهوة وكبح النفس عن المعصية، فالرسول r يقول : "الصوم جنة ، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل ، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم".
وفضائل الصيام كثيرة جداً لا يستطيع المرء حصرها وما ذكر غيض من فيض من هذه الفضائل.
وقد خلق الله مخلوقاته واقتضى تفضيل بعضها على بعض، وتعظيم أحدها على الآخر ، فكما فضل الإنسان على سائر خلقه ، فضل من بينهم الرسل والأنبياء ، وكما فضل الأنبياء والرسل ، فضل من بينهم نبينا محمداً r ، والأمر نفسه في الأمكنة ، ففضل المساجد على سائر بقاع الأرض ، وفضل الحرمين والأقصى من بين هذه المساجد ، وكذلك في الأزمنة فقد فضل شهر رمضان على غيره من الشهور ، وخصه بكثير من المزايا التي أعلت قدره وأعظمت شأنه، فكان شهراً دون غيره من الشهور تضافرت الأحاديث في فضله ، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت النار وصفدت الشياطين" ، وجاء في بعض الروايات : " فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين" ، وقال r : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه".
وقد اختص الله سبحانه هذا الشهر بليلة عظيمة القدر جليلة الفضل جعل ثواب من قامها إيماناً واحتساباً محو السيئات وحط الأوزار ، ففي الحديث الشريف عن النبي r : "من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ".
وشهر رمضان شهر تربو فيه الدرجات وتضاعف فيه الحسنات فقد قال الرسول r لأم سنان: "فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة " . ويكفي تعبيراً عن فضله قوله r : "ولو علمتم ما في رمضان لتمنيتم أن يكون سنة".

موجبات الصوم والفطر

رؤية الهلال : لقوله r : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" . ووقت الرؤية المتفق عليه أن يرى بعد غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين فمن أبصر هلال رمضان وجب عليه الصوم ولو لم يره غيره ، وكذلك من أبصر هلال شوال لزمه الإفطار ولو لم يره غيره ، غير أنه يفطر سراً لئلا يبيح البراءة من نفسه ، أو يدفع العوام للإقتداء به .
الشهادة: اتفق العلماء على أنه إذا شهد عدلان برؤية الهلال وجب الصوم ، وكذا لو شهدا برؤية هلال شوال لزم الإفطار.
كمال الشهر : وذلك لقوله r : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين" ، وذلك لأن الأشهر القمرية لا تزيد عن ثلاثين يوماً ، فإذا لم تصح رؤية الهلال حتى مضت ثلاثون يوماً من الشهر فقد انقضى الشهر ودخل شهر آخر .
الشهرة المحققة: فإذا تضافرت الأخبار برؤية الهلال وجب الصوم في وقت الصوم والإفطار في وقت الإفطار .


مسائل تتعلق بثبوت الهلال وتقدمه في بلد أو تأخره

^ تعبد الشرع الناس لدخول شهر رمضان برؤية الهلال "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" فإذا لم ير الهلال أتم الناس ثلاثين يوماً ، وهذا يفيد أن العبرة بالرؤية لا بولادة الهلال ، وعليه فلو توصلت المراصد الفلكية إلى أن الهلال مولود فإن ذلك لا يكفي لصيام الناس حتى يكون مرئياً ، ولكن يستفاد من هذه المراصد في حالة نفيها ولادة الهلال في ليلة ، إذ إنه إذا شهد أناس على رؤيته حينئذ فلا تقبل شهادتهم إذا عارضت المراصد الفلكية إمكان ولادته .
^ من صام في بلد تقدم الهلال فيها ثم سافر إلى بلد آخر تأخر فيه الهلال فإنه إذا أكمل ثلاثين يوماً يفطر وقيل لا يفطر حتى يُرى الهلال ، وهذا بشرط أن يكون صومه في البلد الأول برؤية شرعية ثابتة .
^ من صام في بلد تأخر فيه الهلال ثم سافر إلى بلد آخر تقدم فيه الهلال وأفطروا بعد تسعة وعشرين يوماً وهو لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فإنه يفطر معهم ثم يقضي يوماً واحداً وذلك لحرمة صوم يوم العيد ، وهذا مشروط – أيضاً – بأن يكون الصوم في البلد الذي انتقل إليه ثابتاً برؤية شرعية .





أقسام الصوم

يمكننا تقسيم الصوم إلى أربعة أقسام كالتالي:
أولاً: الصوم الواجب:
1. صوم رمضان : وهو صوم فرضه الله تعالى على المكلفين كل عام ، وجعله ركناً من أركان الإسلام .
2. صوم النذر: وهو ما يلتزمه الإنسان بإيجابه على نفسه كأن يقول: إذا وقع كذا فعلي لله صوم شهر كذا أو صوم كذا وكذا يوماً ، فإذا وقع ذلك الأمر لزمه وفاء نذره.
3. صوم التمتع: فإن الله عز وجل أوجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده فهي عشرة كاملة .
4. صوم الكفارة: وهو ما يصومه الإنسان في كفارة قتل الخطأ والظهار إن لم يجد في الموضعين رقبة ، وكذلك ما يصومه في كفارة اليمين لمن لم يقدر على الإطعام أو الكسوة ولم يجد عتق الرقبة ، وكذلك ما يصومه في كفارة إضاعة الصيام .

ثانياً: الصيام المندوب:
وهو ما يفعله العبد تقرباًَ إلى الله تعالى عن طوع ورغبة لا عن تكليف وإلزام .
ومن الأيام التي يندب للمسلم أن يصومها ما يلي:
1. [IMG]file:///C:/Users/adnan/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]صيام الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر هجري إلا شهر ذي الحجة.
2. صيام يوم عاشوراء: وهو اليوم العاشر من شهر محرم ويستحب أن يجمع معه التاسع.
3. صوم ستة أيام من شوال: ويصح فيها أن تكون متوالية أو متفرقة كما يصح أن تكون في أوله أو في آخره.
4. صوم التسع الأولى من ذي الحجة لأنها أيام تضاعف فيها الأجور.
5. صوم يوم عرفة : وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.
6. صيام الاثنين والخميس.

ثالثاً: الصوم المحرم:
وهو صوم العيدين:وهما يوم الفطر، ويوم الأضحى، وصيام يوم الشك على قول وصيام الحائض والنفساء.
رابعاً: الصيام المكروه :
و هو صيام يوم الجمعة منفرداً ، أو صيام يوم عرفة للحاج ، أو صيام أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .


مستحبات الصوم

v الاجتهاد في العبادة والإكثار من عمل الخير: اقتداءً في ذلك برسول الله r ، فقد كان رسول الله r يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره ، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها .
v تعجيل الفطور وتأخير السحور: فقد روى الإمام الربيع من طريق ابن عباس عن النبي r أنه قال :"لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور".
v السحور: وهو تناول شيء من الطعام أو الشراب في آخر الليل فقد جاء الحث من رسول الله r على التسحر، من ذلك قوله r "تسحروا فإن في السحور بركة" .
v الإفطار على طعام لم تمسه النار .
v قراءة القرآن الكريم: فيحرص المسلم على الإكثار من قراءة القرآن الكريم، فقد كان النبي r يدارس جبريل u القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان .
v مضاعفة العبادة في العشر الأواخر من رمضان: تحسباً لليلة القدر المباركة.
v الدعاء: فقد ورد أن دعوة الصائم من الدعوات التي لا ترد ، وقد ثبت عنه r أنه كان يدعو عند إفطاره ويقول "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " ويدعو لمن أفطر معه ويقول : "أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ". فيندب للصائم الإكثار من الدعاء لنفسه وللصالحين من أهله وللأمة الإسلامية بالعز والنصرة والتمكين.
v كثرة الإنفاق والصدقة : لأن شهر رمضان شهر تضاعف فيه الأجور للصائم.


أحكام الحدث الأكبر

§ إذا جاء المحيض حرم الصيام ووجب الإفطار على أن تقضي المرأة أيام حيضها فتصوم بعدد ما أفطرت أياماً متوالية.
§ إذا جاء الحيض في نهار الصيام انتقض الصوم وأفطرت المرأة وصح لها الأكل والشرب إن شاءت .
§ إذا طهرت المرأة في نهار رمضان، اغتسلت وصلت ،و لا يصح صيامها، وعليها إعادة يومها هذا مع بقية الأيام، ولا يلزمها أن تمسك عن الطعام والشراب فيه.
§ من أصبح جنباً متعمداً لزمه إعادة يومه والاستغفار ، إذ كان مأموراً في الأصل بأن لا يصبح إلا طاهراً من الحدث الأكبر لقوله r: "من أصبح جنباً أصبح مفطراً" إلا أنه يمسك عن الأكل والشرب.
§ من أصبح جنباً ولم يتعمد ذلك ، كأن اعتاد أن يستيقظ قبل الفجر أو أوصى أحداً بإيقاظه، أو جعل من الأسباب المختلفة ما يدعو إلى إيقاظه إلا أنه لم يستيقظ ، بادر إلى الاغتسال ولا شيء عليه، غير أنه يؤمر احتياطاً بإعادة صيام هذا اليوم خروجاً عن دائرة الخلاف.
§ من أصابته الجنابة في نهار رمضان يؤمر بالإسراع إلى الغسل ولا شيء عليه إن لم يتأخر في الغسل .
§ من أصابته الجنابة ليلاً ولم ينتبه لأمرها إلا نهار صومه ، يؤمر أن يبادر إلى الغسل ولا شيء عليه ، وإن كان قد رآها بعد زوال الشمس فإنه يؤمر احتياطاً بإعادة صيام هذا اليوم.
§ من لا طف أهله فثارت شهوته واسترسل في ذلك حتى أمنى ، لزمته التوبة إلى الله وقضاء يومه والكفارة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ، لكل مسكين نصف صاع من الأرز وهو يقدر بكيلو وشيء يسير ، والحكم نفسه على من تعمد وقاع زوجته أو عبث بذكره حتى أمنى ، والمرأة إن استكانت للزوج وطاوعته لزمها ما لزمه من القضاء والتوبة والكفارة .
§ إذا طهرت المرأة في نهار رمضان وجاء الزوج من سفره الذي أفطر فيه صح لهما الجماع؛ لأن كليهما مفطر بمسوغ شرعي.
§ تقبيل الصائم زوجته : اختلف العلماء في حكمه ، فحكم جماعة من العلماء بكراهة ذلك للشباب دون الشيخ؛ لأن شهوة الشاب أقوى فتغلب عليه، وقيل بجوازها مطلقاً لمن كان مالكاً لإربه وضابطاً لشهوته، والدليل على ذلك فعله r. ومع ذلك ينبغي تركه تورعاً وخروجاً عن دائرة الخلاف.

من مسائل الصوم

o يجوز للصائم أن يذوق الطعام بلسانه ليعرف حسنه من قبحه ثم يمجه ؛ لأن الممنوع إدخاله للجوف.
o من أكل يظن بقاء الليل فإذا الصبح قد طلع ، قيل عليه بدل يومه ، وقيل لا بدل عليه ، وعليه العمل.
o من أكل أو شرب يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين له عدم غروبها ، فعليه أن يقضي يوماً مكانه.
o من أخر القضاء حتى جاءه رمضان ، أمر بصيام رمضان الحاضر وقضاء ما عليه بعد ذلك، ويؤمر عند بعض العلماء أن يطعم مسكيناً عن كل يوم أفطر فيه ولم يصمه حتى دخل رمضان الآخر ، إن كان تأخيره لغير عذر أو نسيان .
o إدخال الدواء عن طريق الدبر كالإبر الشرجية يؤدي إلى نقض الصيام .
o الحقنة في غير الدبر (الشرج) لا تؤدي إلى نقض الصيام ، إلا إذا كانت مغذية.
o القطور في العين يؤدي إلى نقض الصيام إن وصل إلى الجوف وقيل لا ينقض الصوم، بخلاف القطور في الأذن فلا ينقض .
o المرهم والكحل في العين لا يؤديان إلى نقض الصيام لعدم سيولتهما ، إذ غير السائل لا ينفذ من العين إلى الجوف.
o البخاخ المستخدم لضيق التنفس ، إذا احتاج إليه المريض في نهار رمضان استخدمه وأبدل يومه مع إمساكه سائر ذلك اليوم وهذا على سبيل الاحتياط وإلا فقد رخص في عدم تفطيره للصائم عدد من أهل العلم، هذا إذا لم يكن مضطراً إليه في كل يوم من أيام صيامه بحيث لا يتأتى له الصيام دون أن يستخدمه ، فإن كان على هذا الحال أمر بأن يطعم عن كل يوم مسكيناً ويسقط عنه الصيام .
o غسيل الكلى ينقض الصوم ويلزم القضاء فيما بعد.
o فحص الدم والتبرع به لا يؤدي إلى نقض الصيام .
o حلق العانة ونتف الإبط وإلقاء التفث في نهار رمضان لا يؤدي إلى نقض الصيام.
o لا بأس باستخدام العطر للصائم.
o السعوط في نهار رمضان يعتبر من النواقض؛ لذلك يؤمر الصائم باجتنابه وعدم التعرض له في نهار صيامه ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة الملحة.
o خروج الدم من الفم بسبب قلع سن أو نحوه ، لا يؤدي إلى نقض الصوم إلا إذا ابتلعه الصائم، وإذا كان البلع خارجاً عن إرادته فلا حرج عليه ولا يؤدي إلى النقض.
o إذا ابتلي الصائم بشخص لا يستطيع القيام بأمر نفسه ، فيضطر الصائم إلى الكشف عن سوأة هذا الشخص ، فلا بأس عليه في ذلك مع غض البصر قدر الإمكان.
o من ابتلع نخامة بغير قصد فلا حرج عليه ، ومن تعمد انتقض صيامه .
o البخور لا يؤدي استخدامه إلى نقض الصيام، غير أن الصائم يؤمر بأن يبعده عن وجهه ، فإن ولج إلى الجوف عمداً أدى إلى نقض الصيام .
o من ابتلع ماءً أثناء وضوئه دون أن يتعمد ذلك فلا نقض عليه.
o لا مانع من السواك في نهار رمضان ، بل يستحب ، ويؤمر الصائم باجتناب المعجون خشية أن يسبقه شيء منه إلى جوفه .
o تمنع المرأة من استخدام موانع الحيض لأجل الصيام ، لأنه لا يعتبر ضرورة إذ أبدلها الله بالقضاء عنه .
o ابتلاع غير المطعوم يؤدي إلى نقض الصيام ، إلا إذا كان بغير اختيار.
o من أفطر في رمضان بعذر كنحو مرض أو حيض أو نفاس ، أمر بقضاء عدد ما أفطر من الأيام متتابعة ولو كان إفطاره متفرقاً .

الاعتكاف

الاعتكاف في اللغـة : مـلازمـة الـشـيء .
الاعتكاف الشـرعي: هو المكث في المسجد وملازمة الإقامة فيه من مكلف بصفة مخصوصة تقرباً إلى الله تعالى ، مجانباً ما ينافي ذلك .
والاعتكاف مشروع في الشرائع القدسية السابقة يقول تبارك تعالى } وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ{ (البقرة:125).
حكم الاعتكاف:
الأصل في الاعتكاف أنه سنة مستحبة خاصة في العشر الأواخر من رمضان لإرشاد النبي r إلى ذلك ، وفيه أجر عظيم ، ويمكن أن يكون الاعتكاف واجباً إن كان وفاءً بنذر .

موضع الاعتكاف:
يستحب أن يكون ذلك في المسجد الجامع حتى لا يضطر للخروج لصلاة الجمعة ، فإن تعذر ذلك فليكن في المسجد الذي تقام فيه الجماعة ، إلا المرأة فتعتكف في مسجد بيتها(الموضوع الذي اتخذته للصلاة في بيتها) وجائز اعتكافها في المسجد مع زوجها على أن تكون في الأماكن المخصصة للنساء .

شروط الاعتكاف:
1- النية : فينوي المعتكف باعتكافه التقرب إلى الله تعالى والاقتداء بالنبي r واحتساباً للأجر.
2- الصوم : فلا يصح الاعتكاف بلا صوم .
3- لزوم المسجد : لأن النبي r كان يعتكف في المسجد ، ولا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان .

عمل المعتكف:
بما أن المعتكف حبس نفسه للقربة فإنه يستمر على العبادة المخصوصة كالصلاة وقراءة القرآن وتعلم العلم النافع والذكر والدعاء والاستغفار ، ولا بأس على المعتكف أن يتحدث بما لا إثم فيه ، لما جاء أن صفية زوج النبي r زارته في المسجد وهو معتكف ، وقد تحدثت معه ساعة ثم قامت لتنقلب فتبعها إلى باب المسجد .

وقت الاعتكاف:
من أراد أن يعتكف الليل والنهار فليدخل إلى المعتكف قبل غروب الشمس ، وكذا الحكم فيمن أراد اعتكاف أيام أو شهر ، أما إن أراد اعتكاف النهار فقط فيدخل المسجد قبل طلوع الفجر وآخر الوقت غروب الشمس فلا يخرج عن معتكفه قبل غروب الشمس.
ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان يكون دخوله قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين ، ويخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
ويمنع الاعتكاف في الأيام التي نهي عن صيامها كيوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الشك؛ لأن من شروط الاعتكاف الصوم كما تقدم .

مفسدات الاعتكاف:
1- الجماع : ولو كان بالليل لقوله تعالى : }وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ{(البقرة:187). ويلحق بالجماع الاستمناء ، فمن تسبب في خروج المني فقد أفسد اعتكافه.
2- إفساد الصوم : بأكل أو شرب ، أو شيء من المعاصي على الصحيح ، وكذا المفسدات الأخرى كقطرة العين وتعمد التقيؤ .. إلخ .
3- الخروج لغير عذر: فمن فعل فسد اعتكافه ، وقيل يرجع ويبني عليه ويقعد في المسجد بقدر ما خرج منه .
4- الخروج لعذر وعدم الرجوع بعده .

مسائل متعلقة بالاعتكاف

1- إذا حاضت المعتكفة في النهار فإن اعتكاف ذلك اليوم يفسد وتخرج من المسجد ، فإذا طهرت رجعت فبنت على اعتكافها .
2- إذا اشترط المعتكف فعل شيء يمنعه الاعتكاف مثل حضور الجنازة أو المبيت في بيته ، فإن شرطه باطل عند أكثر العلماء ، فإن فعل بطل اعتكافه .
3- لا بأس للمعتكف أن يأمر غيره بقضاء حوائجه وما فيه مصلحة معاشه ، وله أن يعقد النكاح وأن يتطيب وأن يلقي التفث .
الأحكام الخاصة بعيد الفطر


زكاة الفطر:
هي ما يخرجه الإنسان القادر من ماله على وجه مخصوص في ليلة عيد الفطر أو في صباح يوم العيد .

سبب التسمية:
سميت بزكاة الفطر لأنها تجب أو تشرع بسبب الفطر من رمضان ، وتسمى فطرة الأبدان لأنها زكاة النفوس ، إذ تتعلق بالبدن وليست بالمال ولهذا تخرج عن كل فرد .
حكمها:
فرض عند الجمهور ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر قال :"فرض رسول الله r زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين" رواه الجماعة ، وقيل سنة مرغب فيها واستدلوا بما في رواية الإمام الربيع بلفظ "سنّ رسول الله r زكاة الفطر ".

فضلها:
يقول الله تعالى : } قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى{(الأعلى :14ـ 15) ، قال بعض المفسرين : الصلاة صلاة العيد والزكاة زكاة الفطر.
وروي عن ابن عباس قال : "فرض رسول الله r زكاة الفطر طهراً للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين" رواه ابن داود وابن ماجه.
فزكاة الفطر فيها تطهير لنفس الصائم من اللغو وهو ما لا يعني ومن الرفث وهو الفحش من الكلام ، وفيها كذلك طعمة للمساكين وسد لعوزهم خاصة في يوم العيد الذي هو يوم فرح لكل المسلمين ، ولذلك ورد في بعض الروايات "أغنوهم في هذا اليوم " رواه الدار قطني والبيهقي.
على من تجب :
قيل تلزم الغني ، وقيل تلزم كل من لم يتحملها بدين أو يضير بعياله .
من أي شيء تخرج:
جاء في الحديث الذي رواه الإمام الربيع من طريق السيدة عائشة قالت:"سن رسول الله r زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو من شعير أو من أقط" .
وهذه الأصناف من الطعام هي التي كانت موجودة في ذلك الزمان ، وقد حدثت أنواع من المأكولات لاتساع الحال كالأرز ونحوه ، فينبغي للإنسان أن يخرجها من غالب قوت أهله .
المقدار المخرج:
يخرج عن كل شخص صاع من الطعام كما ورد في الحديث ، والأولى أن تخرج طعاماً ، لأنه هو الذي وردت به السنة وإن كان بعض العلماء رخص في إخراج قيمة الطعام وعلى هذا فالمقدار المخرج من المال هو ما يعادل قيمة صاع من طعام ، ويقدر صاع الأرز بكيلوين وخمسين جراماً.
عمن تخرج:
تقدم في الحديث أنها تخرج عن كل أحد صغيراً كان أو كبيراً حراً أو عبداً فيخرجها رب الأسرة عن نفسه وعن كل من يلزمه عوله لزوماً شرعياً كأولاده وكل قريب تجب عليه نفقته كالآباء والأمهات إن وجب على الإنسان الإنفاق عليهم.
وقت إخراجها:
أفضل وقت لإخراجها صباح يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها ليلة العيد أي الليلة التي تسبق صباح العيد لما جاء في الحديث عن ابن عمر " أن رسول الله r أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة" وفي حديث ابن عباس: "فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" ولذلك لا ينبغي تأخيرها إلى ما بعد الصلاة ولكن من فاتته يشرع له تداركها بعد ذلك.
من تعطى:
تعطى الفقراء وهم الذين لا يكفيهم دخلهم لحاجاتهم الضرورية ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لا بد من التحري في ذلك فلا يدفعها لأي أحد كما يفعل بعض الناس حيث يعطي الجار جاره والعكس ولو كان الجار غير محتاج .
وتجزي الإنسان لو أعطاها فقيراً واحداً ولا يلزم توزيعها على عدد من الفقراء .

مسائل في زكاة الفطر

1- لا تلزم زكاة الفطر عن الجنين الذي لم يولد بعد .
2- تخرج عن كل أحد حتى عن الرضيع الذي ولد قبل ليلة الفطر.
3- تلزم زكاة الفطر الزوجة بنفسها وقيل تلزم زوجها عنها وعلى كل حال إن أخرجها زوجها عنها أجزأتها .
4- المسافر يخرج زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه وله أن يوكل أهله ليخرجوها عنه في بلده.
5- لا يلزم الإنسان أن يخرج عن الخدم الذين يعملون معه في منزله ما لم يكونوا عبيداً له ؛ لأنهم ليسوا ممن يلزمه عولهم ، فإن تبرع بالإخراج عنهم كان له ثواب ذلك .
6- يؤمر وكيل اليتيم أو وصيه أن يخرجها من مال اليتيم إن كان له مال إلا إن تبرع بالإخراج من ماله .

فتاوى حول زكاة الفطر


لسماحة الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام لسلطنة عمان

س: ما هي زكاة الأبدان وكيف تحسب ومتى تخرج ولمن توزع؟
ج: زكاة الأبدان هي زكاة تجب لا في المال وإنما في الأنفس ، فبقدر ما يكون الإنسان عنده من عائلة يقوم بعولها وجوباً عليه فإن عليه أن يخرج عن نفسه وعن كل واحد من هؤلاء صاعاً من الطعام يدفعه إلى فقراء المسلمين ويبدأ وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويستمر إلى خروج الناس إلى المصلى فعندما يخرجون إلى المصلى وتقام الصلاة ينتهي وقت وجوبها ووقت مشروعيتها والله أعلم .
س: ما هو مقدار الواجب من زكاة الفطر، وما الدليل ؟ وهل يرخص بالزيادة على المقدار المحدد؟
ج: مقدار الواجب هو صاع من الطعام من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو ذرة أو أقط كما نص على ذلك الحديث "عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – قالت : سن رسول الله r زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب أو بر أو شعير أو أقط " رواه الإمام الربيع .. ورواه أيضاً مالك ، والبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم.
ويجزي كل ما يقتات به كالأرز ، وينبغي أن يكون المخرج من جنس ما يقتات به المخرج غالباً ، وإن زاد على الصاع كانت الزيادة صدقة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . والله أعلم .

س: هل تفرق زكاة الفطر على الأصناف الثمانية ؟
ج: تدفع زكاة الفطر إلى الفقراء والمساكين لإغنائهم يوم العيد عن السؤال ، ولا تنفق في نحو الجهاد والمؤلفة قلوبهم مما تدفع فيه الزكاة المشروعة ، والله أعلم.
س: هل تجب زكاة الفطر عن الجنين ؟
ج: لا زكاة عن الجنين حتى يولد . والله أعلم .
س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأولاد أو الجدات الفقراء؟
ج: إن كان الأولاد بلغا قد انحازوا عن أبيهم فلا مانع من إعطائهم من زكاة الفطر أو غيرها ، وكذلك إن كانت الجدة مستقلة ولم يكن واجباً عليه عولها ، أما إن كان عول هؤلاء عليه فلا يصح له دفع الزكاة إليهم لأن زكاة المرء لا تدفع لمن يجب عليه . والله أعلم.
س: هل يجوز لنا أن نعطي زكاة فطرة الأبدان بعد ثبوت رؤية هلال شوال في الليل وخاصة أنه يستصعب دفعها في الصباح قبل الخروج إلى المصلى لبعد إقامة مستحقيها ؟
ج: لا مانع من ذلك فقد قيل تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان . والله أعلم .
س: ما هو الأفضل في زكاة الفطر إخراج القيمة أم الإطعام؟
ج: الأفضل إتباع السنة بإخراج الطعام . والله أعلم .
س: والدي يخرج عني وعن أولادي وبقية أسرتنا في المنزل زكاة الفطر ونحن نعمل وقادرون على أدائها ولكن الوالد لا يرضى لذلك وخوفاً منه لأنه ربما يضع في خاطره لأننا لا نريد منه ذلك ومأكلنا ومشربنا واحد ونفترق في المنام كل في منزله فماذا ترون ؟
ج: إن قام بدفع زكاة الفطر عنكم مع موافقتكم فلا حرج . والله أعلم .


lh jpf luvtji uk hgwdhl gh luvtji hgsohx fdj uk





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لا , معرفته , السخاء , بيت , عن


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الموسوعة الكبرى في فتاوى الصوم لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي أرشيف 1432هـ 4 07-30-2011 11:48 PM
الجزء الثاني- فتاوى الصوم عابر الفيافي جوابات الإمام السالمي 0 03-10-2011 12:54 PM
سؤال أهل الذكر 30 من شعبان 1423هـ ، 6/11/2002 م,,الموضوع : الصيام وفضله وأحكامه عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:10 AM
تفسير سورة البقرة ص 27(القرطبي) الامير المجهول علوم القرآن الكريم 0 01-05-2011 11:45 AM
الفتاوى كتاب الصوم ج1 لسماحة الشيخ أحمد الخليلي عابر الفيافي نور الفتاوى الإسلامية 0 10-08-2010 10:40 AM


الساعة الآن 02:03 AM.