سؤال أهل الذكر 28 من ربيع الآخر 1424هـ، 29/6/2003م-المــوضوع: عام - منتديات نور الاستقامة
  التعليمـــات   قائمة الأعضاء   التقويم   البحث   مشاركات اليوم   اجعل كافة الأقسام مقروءة
أخواني وأخواتي..ننبه وبشدة ضرورة عدم وضع أية صور نسائية أو مخلة بالآداب أو مخالفة للدين الإسلامي الحنيف,,,ولا أية مواضيع أو ملفات تحتوي على ملفات موسيقية أو أغاني أو ماشابهها.وننوه أيضاَ على أن الرسائل الخاصة مراقبة,فأي مراسلات بين الأعضاء بغرض فاسد سيتم حظر أصحابها,.ويرجى التعاون.وشكراً تنبيه هام


** " ( فعاليات المنتدى ) " **

حملة نور الاستقامة

حلقات سؤال أهل الذكر

مجلة مقتطفات

درس قريات المركزي

مجلات نور الاستقامة



الإهداءات


العودة   منتديات نور الاستقامة > الــنـــور الإسلامي > نور الفتاوى الإسلامية > حلقات سؤال أهل الذكر

حلقات سؤال أهل الذكر حلقات سؤال أهل الذكر,فتاوى الشيخ أحمد بن حمد الخليلي,فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك لقنوبي,حلقات سؤال أهل الذكر كتابية مفرغة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
S (2)  سؤال أهل الذكر 28 من ربيع الآخر 1424هـ، 29/6/2003م-المــوضوع: عام
كُتبَ بتاريخ: [ 02-18-2011 ]
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عابر الفيافي
 
عابر الفيافي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 1
تاريخ التسجيل : Jan 2010
مكان الإقامة : في قلوب الناس
عدد المشاركات : 8,917
عدد النقاط : 363
قوة التقييم : عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز عابر الفيافي قمة التميز


نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

سؤال أهل الذكر 28 من ربيع الآخر 1424هـ، 29/6/2003م

الموضوع : عام



السؤال :
نحن طالبات نذهب للمدرسة في مكان نتجاوز فيه حد السفر وكنا نعود إلى البلد قبل فواتوقت صلاة الظهر ، وأخبرنا عن مجيء لجنة إلى المدرسة فمنعنا من الخروج ، وقد تأخرتاللجنة كثيراً ، وبعدها عدنا إلى البيت وقد فات وقت الظهر ، فمنا من صلى الظهرسفرية ، والبعض الآخر صلاها صلاة تامة ، فما الحكم في ذلك ، وما صحة صلاة الطالبات؟

الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرفالمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آهل وصحبه أجمعين أما بعد :

فبما أن وقتالصلاة الثانية لا يزال ممتداً فصلاة الأولى سفرية أمر فيه خطأ ، ذلك لأن الظهروالعصر يشرع الجمع بينهما في الحضر لأجل الحاجة ، ولأجل الضرورة كما يشرع الجمع فيالسفر ، وكذلك المغرب والعشاء ، والدليل على ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام الربيعرحمه الله في مسنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صلى رسول الله صلىالله عليه وسلّم الظهر والعصر معاً ، والمغرب والعشاء الآخرة معاً من غير خوف ولاسفر ولاسحاب ولا مطر . والحديث قد أخرجه الشيخان وغيرهما ، وجاء في روايتهما زيادةوهي أن ابن عباس رضي الله عنه قيل له : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا يحرج أمته . وهذا دليل على أن هذا مشروع في وقت الحرج لرفع الحرج ، ومثل هذه القضية تعتبر منمظنة الحرج ، فلذلك كان على هؤلاء الطالبات أن يصلين الظهر والعصر معاً ولو بعدالوصول إلى بلدهن من غير قصر ، أي تماماً من غير قصر ، هكذا يؤمرن ، ومن صلت منهنمسافرة فعليها أن تعيد صلاتها ، والله تعالى أعلم .


السؤال :
هل يجوز استعمال الحناء للذكور علماً بأنهم لم يتجاوزوا سن البلوغ ويستخدمونهللزينة خاصة في أيام الأعياد ؟

الجواب :
الحناء إنما هو زينة للنساء دون الرجال ، ولذلك يؤمر الرجال بأن يتجنبوه ، وقد جاءفي حديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اللهعليه وسلّم أتي برجل يخضب يديه ورجليه بالحناء ، فسأل عن ذلك ، فقيل له : إنه يتشبهبالنساء يا رسول الله . فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن ينفى إلى النقيع . وهذالأنه بهذه الحالة يكون داخلاً في التشبه ، والتشبه حرام ، فقد جاء في الحديث أنالنبي صلى الله عليه وسلّم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساءبالرجال . فلا يجوز التشبه لأي واحد من الصنفين بالصنف الآخر ، ومن هذا التشبهالتزين بزينة الصنف الآخر . فلذلك نقول بحرمة ذلك ، وعلى الآباء والأمهات أن يربواآبائهم وبناتهم على البعد عن هذا التشبه ، وعلى ملازمة كل صنف من الصنفين لخصائصهوعدم التمرد عليها والخروج عنها ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
إذاً الحناء بالنسبة للرجال يدخل في الحرمة .

الجواب:
نعم .

السؤال:
البعض يستخدم الحناء للعلاج في أسفل القدم ، هل هذا يدخل في الحرمة ؟

الجواب:
العلاج يباح فيه ما يباح في حالة الاضطرار ، حتى أن للإنسان أن يعالج نفسه بما هومحرم ، بمادة محرمة كالميتة ونحوها ، لو اضطر الإنسان إلى ذلك من أجل العلاج فإنلذلك حكم الاضطرار من أجل إحياء نفسه بإنقاذها من المخمصة ، والدليل على ذلك قولالله تعالى ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْإِلَيْهِ ) (الأنعام: من الآية119) ، فالضرورة تبيح المحظور ، ولا تقيد الضرورةبكونها في مخمصة لأن قول الله تبارك وتعالى ( فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (المائدة: من الآية3)إنما هو وارد مورد الأغلب المعتاد ، وما كان المنطوق فيهوارداً موردالأغلب المعتاد فإن مفهومه لا حجة فيه ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل يشمل هذا الكحول لان بعض الأدوية كتب عليها ( فيها نسبة من الكحول ) ؟

الجواب:
أولاً ينبغي أن نعرف أن الخمر هي داء وليستدواء ، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، فلما كانت داءً لا يجوزالتداوي بها ، أما إذا كانت نسبة ضعيفة من الكحول في الدواء بحيث تتلاشى في هذاالدواء ، ولا تكون مؤثرة على الإنسان إسكارأً ، لا تؤثر على من تناولها إسكارا فلامانع من ذلك خصوصاً عندما يكون الدواء الذي لا كحول فيه غير موجود ، والله تعالىأعلم .

السؤال :
بعد الانتهاء من الصلاة يقوم الإمام بالدعاء ، وبعد الدعاء نقرأ الفاتحة ثلاث مرات، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم ، ثم يختم بسبحان ربك رب العزة عمايصفون ، فما الحكم في ذلك لأن هنالك من يقول هذه بدعة ؟

الجواب :
هذا من ذكر الله ، وذكر الله تبارك وتعالى مشروع على أي حال ، لا مانع من أن يذكرالإنسان ربه بتلاوة شيء من كتابه أو بتسبيحه و بتحميده وتهليله أو بأي نوع من أنواعالذكر ، فإن الله تبارك وتعالى يقول ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِيالأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً ) ( الجمعة : من الآية 10) ، فذكر الله تعالى مشروع ، ولا مانع من ذكر الله على أي وجه منالوجوه ما لم يكن خارجاً عن ما شرع الله تبارك وتعالى ، ولم يكن مصادماً لما شرعهالله وشرعه النبي صلى الله عليه وسلّم .

السؤال :
في شمال بريطانيا هنالك الوقت ضيق جداً بين المغرب والعشاء ، فما الحكم ؟

الجواب :
يبدو أن المشكلة إنما هي في كون الشفق لا يغيب لأجل بعد المنطقة جداً عن خطالاستواء وقصر الليل ، هذا الذي يبدو أن الليل قصيراً جداً هناك بسبب أن المنطقةبعيدة عن خط الاستواء والوقت صيف ، هذا الذي يظهر ، فلذلك لا يكاد يغيب الشفق ، علىأي حال نحن قلنا في مثل هذه الحالة يكون حرج على الناس أن يتحروا خروج وقت المغربودخول وقت العشاء ، فلذلك قلنا في مثل هذه الحالة يجوز الجمع ولو للمقيم ، مع عدمالاستمرار على ذلك إلا في هذا الظرف ، أي إذا جاء فصل آخر غير هذا الفصل ، وكانهنالك اعتدال بين الليل النهار أو زادت ساعات الليل على ساعات النهار فإنه لا تتبعهذه الطريقة ، ولكن في مثل هذه الحالة لا بأس بالجمع ولو للمقيم مع الإتمام لا معالقصر ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
ما حكم الصلاة خلف من يقنت في صلاة العشاء ؟

الجواب :
بالنسبة إلينا نحن نعتبر أن القنوت منسوخ ، وهذا الذي دلت عليه الرواياتالكثيرة ، ولكن لا نعترض على أصحاب المذاهب التي ترى أن القنوت لا يزال مشروعاً ،إلا أنه من المعلوم أن أغلب الذين يقرون القنوت إنما يقرونه في صلاة الفجر وليس ذلكفي صلاة العشاء ، فأعجب من القنوت في صلاة العشاء .

السؤال :
المعتدة هل تنتهي عدتها بوضعها لحملها ، أم بانتهاء الأربعة أشهر وعشرة أيام ؟
الجواب :
المعتدة المميتة – أي التي مات عنها زوجها – اختلف فيها منهم من قالتعتد بأبعد الأجلين ، ومعنى اعتدادها بأبعد الأجلين أنها إن كانت مدة الحمل أطول منأربعة أشهر وعشرة أيام فإنها تعتد إلى أن تضع حملها ، وإن كانت مدة الحمل أقصروكانت أربعة أشهر وعشرة أيام أكثر وأطول فإنها تعتد إلى مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا القول روي عن الإمام علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما ، وأخذ بهأكثر أصحابنا .

وأما جمهور العلماء فإنهم يقولون تعتد بوضع حملها ، فمتى ماوضعت حملها سواء كانت مدة الحمل أقصر من أربعة أشهر وعشرة أيام أي وضعت حملها قبلذلك ، أو أنها كانت مدة الحمل أطول فإنها بمجرد وضعحملها تكون قد انتهت عدتها .

وهذا القول هو الذي نعتمد عليه ، ودليله حديث سبيعة الأسلمية التي وضعتحملها بعد موت زوجها بأيام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلّم : حللت فانحكي . والذين قالوا بخلاف ذلك قالوا أن سبيعة الأسلمية كانت مخصوصة بهذا الحكم ، ولكن هذايُرد بعدة أمور : أولها أن الأصل عدم الخصوصية ، والثاني أن سياق الرواية حسب ماجاء في مسند الإمام الربيع بن حبيب وفي الصحيحين وفي غيرها من الكتب يدل على خلافذلك فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها هي التي روت هذا الحديث ، أي هي من جملة رواته، وروي من طرق متعددة ، ولكن من جملة الرواة أم سلمة ، وقد روته في مقام حل النزاعالذي كان في المسألة بين طرفين ، فقد اختصم في هذه المسألة ابن عباس من جهة وأبوسلمة ابن عبد الرحمن من جهة أخرى ، فجاء أبو هريرة وذكرا له فقال : أنا مع ابن أخي، أي مع ابن سلمة ابن عبد الرحمن ، فأرسلوا إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالىعنها ، فأخبرتهم بقصة سبيعة . فلو كانت هنالك خصوصية لعرفتها أم سلمة ، ولما كانتخافية عليها لأنها هي الرواية للحديث .

ثم من ناحية أخرى جاء في بعضالروايات أن النبي صلى الله عليه وسلّم بعد إخباره بهذا الحكم تلا الآية الكريمة(وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )(الطلاق: من الآية4) ، ثم من ناحية أخرى أيضاً جاءت رواية عند ابن جرير الطبري وغيره تدل على عموم هذاالحكم وشموله لغير سبيعة ، فإذاً الأخذ بذلك أولى ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
هل هذا الحكم ينطبق على عدة المطلقة ؟

الجواب :
المطلقة لا خلاف فيها أنها تنتهي عدتها بوضع حملها سواء طالت مدة الحمل أو قصرت .

السؤال :
نرجو من سماحة الشيخ التحدث عن ظاهرة انخفاض الروح المعنوية لدى بعض العاملين فيالمؤسسات سواء كانت حكومية أم خاصة ، وما هي السبل المثلى لعلاج هذه الظاهرة ، وكيفيكون للإيمان الصحيح أثر إيجابي في نفس العامل ؟

الجواب :
أنا لا أدري ما سبب هذا الانخفاض للروح المعنوية ؟ فما هو السبب ؟ هل معنى هذا أنهملا يبالون بالعمل ؟ ولا بالمحافظة على العمل ؟ فإن كان هذا ، فهذا إخلال بالأمانة ،والإنسان مسؤول عن كل ما أؤتمن عليه ، والعامل هو مؤتمن فعليه أن يؤدي عمله علىأحسن وجه ، وعليه أن يقوم به من غير تقصير ومن غير إخلال ، أما الإخلال فإنه بطبيعةالحال يعد خيانة للأمانة وتقصيراً في المحافظة عليها فيجب التفطن لذلك ، واللهتعالى أعلم .

السؤال :
كيف يمكن الحفاظ على الصحة النفسية للفرد المسلم بشكل عام ؟

الجواب :
الحفاظ على الصحة النفسية إنما يكون بإدمان ذكر الله تبارك وتعالى ، والتوكل علىالله ، وتسليم الأمر إليه وتفويضه إليه ، وعدم الاكتراث بكل ما يقع لأن كل ما يصيبالإنسان إنما هو بقدر مقدور ، فعلى الإنسان أن يسلم أمره إلى ربه تبارك وتعالى ،وأن يتوكل عليه وينيب إليه ، ويفوض كل أمر يصدر منه أو يقع عليه إلى الله تباركوتعالى ( وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيراً)(النساء: منالآية45).

السؤال :
هناك من يقول بأن الشرب أثناء الغروب يؤدي إلى وفاة أحد الأقارب والأبناء ، فماقولكم ؟

الجواب :
أعوذ بالله من الأوهام والضلالات ، هذه أوهام ما أنزل الله تعالى بها من سلطان ، لايكون موت أحد ولا تكون حياة أحد بسبب شرب في وقت أو عدم الشرب في وقت ، إنما كل أحدقد كتب الله تعالى أجله ، لا يموت إلا بحضور أجله ، ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُالْمَوْتِ)(آل عمران: من الآية185) ، ويقول الله تعالى ( فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)(الأعراف: من الآية34) ، هذهأوهام ، لا يناط موت أحد ولا حياة أحد بأي عمل من الأعمال التي يقوم بها الإنسانوالتي تتعلق بنفسه من أكل أو شرب أو نوم أو يقظة أو غير ذلك ، هذه أمور عادية سواءشرب الإنسان عند الغروب أو عند الطلوع أو عند الاستواء أو في أي وقت من الأوقات ،فليشرب ما لم يكن صائما ، وليأكل ما لم يكن صائما ، والله تعالى أعلم .


السؤال :
أنا امرأة موظفة وفي حاجة ماسة لقيادة السيارة من وإلى مكان عملي وخلال السنواتاضطررت لاستئجار السيارة وأحياناً مع غير محرم ، وهذا يضايقني كثيراً مما دعانيللتفكير في قيادة السيارة ، ولكن للأسف والدي لا يرضى بذلك رغم أنه رجل مسن لايستطيع قيادة السيارة ، وليس لدي أخوة أو أي محرم يستطيع إيصالي لمكان عملي ، فهلإذا قدت السيارة بدون موافقته هل أكون مذنبة رغم اضطراري لذلك ؟

الجواب :
أولاً قبل كل شيء بالنسبة إلى قيادة المرأة للسيارة لا تمنع لذاتها ولكن لما قديترتب على ذلك ، فلعل المرأة تقف سيارتها في مكان ، تتعطل في مكان ما ينبغي لها أنتبقى في ذلك المكان هو مظنة الريبة أو مظنة الخوف عليها ، ومن ناحية أخرى أيضا قدتقع في مخالفات مرورية ، وقد يؤدي ذلك إلى أن تذهب لمخافر الشرطة وأن تدخل إلىمداخل ما كان ينبغي لها أن تدخلها ، فلذلك نستحسن لها ترك قيادة السيارة ، ولكنعندما تكون هنالك ضرورة فإنه يدفع أكبر الضررين بأخفهما ، فلا مانع عندما تكونضرورة ، وإذا كانت تحس أنها مضطرة ، وأنها إن لم تفعل ذلك قد تقع في مخالفات شرعيةأي في الركوب مع الرجل الأجنبي من غير أن يكون معهما محرم ففي هذا الحالة لا مانعمن أن تقود سيارتها ولو خالفت في ذلك أباها ، والله تعالى أعلم .


السؤال :
من كان في سالف عهده تاركاً لصلاة الجماعة هل عليه القضاء للحديث الذي روي عنه عليهالصلاة والسلام أنه قال : من سمع النداء إلى الصلاة فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر؟

الجواب :
لا ، ليس عليه قضاء الصلوات التي تركها ، وإنما عليه التوبة من إهماله صلاة الجماعة، والله تعالى أعلم.

السؤال :
تقول بعض النساء أنه في يوم الجمعة لا يجوز للمرأة أن تصلي الظهر إلا بعد رجوعالرجال من صلاة الجمعة ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب :
لا ، الظهر كسائر الصلوات إنما نيطت بوقت معلوم ، فإذا دخل ذلك الوقت فقد شرعتالصلاة ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
ما هي السور التي يسن قراءتها في الوتر بعد الفاتحة ؟

الجواب :
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه كان يقرأ في الوتر سورة الأعلى في الركعةالأولى ، وسورة الكافرون في الركعة الثانية ، وسورة الإخلاص في الثالثة ، والثالثةهي الوتر كان يقرأ فيها الإخلاص ، وهكذا ينبغي للإنسان أن يقتدي بالنبي عليه أفضلالصلاة والسلام .

السؤال :
ما حكم الصلاة خلف من يسدل يديه في الصلاة ؟

الجواب :
هذه قضايا لا ينبغي أن تكون مثار خلاف وشقاق ، وداعية تفرق واختلاف ونزاع وتشتتكلمة والامتناع من صلاة أحد ممن يرى هذا الرأي وراء من لا يراه ، فإن الخلاف في ذلكإنما هو خلاف الجزئيات ، هو خلاف فرعي لا يمس العقيدة ، وليس فيه مصادمة مع نص قطعي، ما الداعي إلى أن يكون هذا الخلاف سبباً للتباعد والتشتت بين الأمة !.

السؤال :
في حال الضرورة قد يصلي البعض صلاة الجماعة ولكنهم ينحرفون عن القبلة بمقدار عشرةإلى عشرين درجة من الشمال أو الجنوب ، فما الحكم ؟

الجواب :
حقيقة الأمر عشر درجات فيما أحسب بالنسبة إلى البوصلة عشر درجات ما بين مائتي درجتيهي لعلها قليلة جداً حسبما رأيت ، ولكن مع هذا لا ينبغي للإنسان وقد أمكنه أن يتحرىالقبلة إلا أن يصلي إليها بالدقة ، أن يتحري الدقة في استقبال القبلة لا ينبغي إلاأن يدقق ، وإن كانت الجهة لمن بعد ، أما مع الضرورة فإن ذلك مما يدخل في استقبالالجهة لمن بعد ، إذا كانت هنالك ضرورة بحيث لا يتسع المكان للمصلين أو نحو ذلك .

السؤال :
جماعة يصلون الجماعة وفي الصف الذي يكون خلف الإمام متسع وفاصل لأن يمر شخص أوشخصان ، فما الحكم ؟

الجواب :
وهل يمر الشخص والشخصان ؟ أو لا يمران ؟ إن كان لا يمر شخص ولا شخصان فلا مانع منذلك بمجرد فاصل ، بل بعض العلماء أباحوا أن يكون الفاصل حتى ولو مسافة ما بينالصفين مثلاً أو ما بين الإمام والمأمومين حتى مسافة طويلة بعض العلماء أباحوا فيذلك ، منهم أباح حتى خمسة عشر ذراعاً خصوصاً في حالات الحرج والضرورة .


السؤال :
إذا كان الفراغ في الصف الواحد ، بحيث يكون في الصف ثلاثة وهناك أربعة وفي الوسطفراغ للضرورة ؟

الجواب :
أما قافية الإمام فلا بد من أن يكون أحد ورائها ، ولا يمكن أن تكون الصلاة من غيرأن يأخذ أحد بقافية الإمام ، ولا بد أيضاً من رص الصفوف فإن إيجاد الفرجة أمر مخلبالصلاة ، ولكن إن وجد حاجز يحجز الصف عن التواصل مع كون ذلك الحاجز يملأ الفراغفلا مانع من ذلك في حالات الضرورة كالأسطوانة ونحوها ، والله تعالى أعلم.

السؤال :
في الطائرة إذا صلوا جماعة وكان البعض عن يمين الإمام وبعضهم عن شماله ويبقى الإمامفي الوسط ؟

الجواب :
الإمام في الوسط من غير أن يأخذ أحد بقافيته لا يجوز ذلك .


السؤال :
في بعض الأحيان تقام الجماعة ويكتمل الصف الأول والصف الثاني فيه واحد فقط والصفالثالث فيه ثلاثة ، فما الحكم ؟

الجواب :
لا صلاة لمن وقف وحده خلف الصف ، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّمفلا بد من أن يكون معه ثاني .

السؤال :
في بعض الأحيان تقوم جماعة بأداء الصلاة وجماعة أخرى تصلي في مكان آخر لأن المكانلا يتسع ، ولا يسمع أحدهم الآخر ؟

الجواب :
أما إن كان ذلك في غير المسجد ، ولم يكن هنالك مكان يتسع للكل فلا مانع من ذلك إنكان لا يسمع بعضهم البعض .

السؤال :
في مسند الإمام الربيع عن الرسول صلى الله عليه وسلّم : أمرني حبيبي جبريل عليهالسلام بمداراة الرجال . فما الفرق بين المداراة والمداهنة ؟

الجواب :
المداراة إنما هي الكلمة اللطيفة الطيبة والابتسامة في وجه الشخص وإحسان القولعملاً بقول الله تبارك وتعالى ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً) (البقرة: من الآية83)، وأما المداهنة فإنما هي على حساب الدين كأن يترك الإنسان واجباً من الواجبات ، أويخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو يقر باطلاً ، أو يسكت عن حق فإن ذلك ممايدخل في المداهنة وهي محرمة .

السؤال :
نحن جماعة نصلي في مسجد ولدينا إمام معين من قبل الحكومة وخلال فترة إجازة الإمامنقدم أحد الأشخاص لإمامة الجماعة إلا أن شخصاً آخر يقول بأنه لا تصح الصلاة خلف ذلكالشخص بحجة أنه لا يحضر لصلاة الفجر ؟

الجواب :
عدم حضوره صلاة الفجر إن كان لغير عذر أمر يخل بدينه ويخل بإيمانه لأنالنبي صلى الله عليه وسلّم قال : آية ما بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبحلا يستطيعونهما . فهذه صفة إن كان يداوم عليها هذا الرجل صفة تخل بإيمانه ، وتدلعلى ضعف هذا الإيمان ، بل ذلك ربما يدخل في النفاق العملي ، إلا أن الحديث الذيأخرجه الإمام الربيع من طريق ابن عباس رضي الله عنهما دل على جواز الصلاة خلف كل بروفاجر حيث قال عليه أفضل الصلاة والسلام : الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر . وهذا لايعني أنه ينبغي أن يقدموا من كان بهذه الحالة ، وإنما ينبغوا أن يقدموا الأفضلفالأفضل ، ولو تقدم بنفسه فلا مانع من الصلاة خلفه، والله تعالى أعلم .

السؤال :
امرأة قالت في حالة غضب : نذراً علّي أن لا أركب في أي حملة للذهاب إلى العمرةوالحج . وذلك بسبب المشقة الكبيرة التي لاقتها في حملة ذهبت معهم ولم تكن مجهزةبوسائل الراحة وأهمها التكييف كما كانت تحمل أبنائها معها ؟ فماذا عليها نرجوالتوضيح ؟

الجواب :
الذي يبدو أنها أرادت أن تمنع نفسها من ذلك ، والكلام الذي يدل على المنع ، محاولةمنع الإنسان نفسه من فعل أمر ما إن جعله واجباً عليه فذلك بمثابة اليمين ، وعليهفإنها في هذه الحالة إن فعلت خلاف ما نذرته أي ما فرضته على نفسها فعليها في هذهالحالة كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبةفإن لم تجد شيئاً من ذلك فلتصم ثلاثة أيام وكفى .

السؤال :
هل من نصيحة توجهونها لأصحاب حملات الحج والعمرة ؟

الجواب :
نحن نوصي الكل بأن يحسنوا أعمالهم ، وأن يترفقوا بالناس ، وأن يتلطفوابهم ، وأن يوفروا لهم أسباب الراحة بقدر المستطاع فإن ذلك مما يعود عليهم بالمصلحةالدينية والدنيوية معا.


السؤال :
شخص نسي صلاة من غير قصد وتذكرها بعد صلاة الفجر فصلاها في ذلك الوقت ، فما الحكم ؟

الجواب :
أجاد وأحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلهاإذا تذكرها .

فقد أجاد ، ولا يمنع أن يصليها في أي وقت ولو كان وقتاً ينهىعن الصلاة فيه إلا في الثلاثة الأوقات التي هي وقت طلوع الشمس حتى تستكمل طلوعها ،ووقت بداية غروبها إلى أن تستكمل غروبها ، ووقت استوائها في الحر الشديد في كبدالسماء ، أما بعد الفجر أو بعد صلاة العصر أو بعد الوتر فلا مانع من ذلك لأن هذهصلاة ذات سبب ، والصلاة ذات السبب غير ممنوعة ، والله تعالى أعلم .


السؤال :
هل تصح مصافحة أبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة وكذلك العكس ؟

الجواب :
لا أدري ماذا يعني السائل ؟ هل يعني مصافحة الرجل لهؤلاء ؟ أو مصافحة المرأة لهؤلاء؟ فإن كان مراده مصافحة المرأة لهؤلاء فإن هؤلاء أجانب من المرأة إذ يجوز لهمالزواج بها فلا يجوز لهم أن يصافحوها ، ولا يجوز لها أن تصافحهم إذ الحديث عن النبيصلى الله عليه وسلّم ينهى عن مس الرجل المرأة الأجنبية يقول : لأن يطعن أحدكم بمخيطمن حديد في رأسه خير من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل . فيجب التوقي من ذلك ،والله تعالى أعلم .

السؤال :
نريد نصيحة للآباء الذين يرفضون تزويج بناتهم من الأكفاء ويجعلون من النسب والقبيلةسبباً لرفضهم ، وكذلك إن لم يكن المتقدم من نفس البلدة أو معرفة أحد إذا كان منبلاد أخرى ، ويريد الآباء معرفة نسب هذا الذي تقدم إليهم ولو كان ذا خلق ودين , وماهو دور الأخوة في هذا الأمر مع علمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إذاأتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ؟

الجواب :
المعيار الأول هو الدين والخلق والاستقامة ، ويجب أن يكون ذلك نصب أعين الآباءوالأولياء ، وأن يراعوا هذا الجانب أكثر مما يرعون أي جانب آخر ، والله تعالى أعلم .

السؤال :
ما المراد بالإيمان بالقرآن الكريم ؟

الجواب :
الإيمان بالقرآن أن يؤمن هذا الإنسان بأن هذا القرآن هو كلام الله المنزل على عبدهورسوله محمد صلى الله عليه وسلّم ، وأنه اختتم الله تعالى به وحيه المنزل علىأنبيائه كما اختتم أنبيائه ورسله بمحمد صلى الله عليه وسلّم ، وأن كل ما في هذاالقرآن إنما هو حق من عند الله .

على أن هذا الإيمان يجب أن يتجسد في الواقعبحيث تكون الأعمال متناغية معه ومتجاوبة معه ، بحيث لا يعمل الإنسان أي عمل منالأعمال إلا وهو تجسيد لهذا الإيمان كما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى(إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداًوَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْعَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْيُنْفِقُونَ) (السجدة:15-16 ) ، وكذلك يدل عليه أن الله تبارك وتعالى قال في بنيإسرائيل الذي أخذوا ما حلا لهم من التوراة وأعرضوا عما لم يحلُ لهم(أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْيَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَالْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّاتَعْمَلُونَ) (البقرة: من الآية85) ، والآية الكريمة وإن كانت في بني إسرائيل إلاأن معناها ينطبق على هذه الأمة عندما تعرض عما لم يحلُ لها من القرآن الكريم ،وكذلك يدل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عندما أبصرت امرأةوقد لبست الرقيق من الثياب فقالت : ما آمنت بسورة النور امرأة تلبس هذه الثياب . فهذا كله مما يدعو إلى أن الإيمان الحق بالقرآن يجب أن يتجسد في حياة المؤمن ،والله تعالى أعلم .

السؤال :
كان رجل وقريبه يلعبان بالرصاص فانطلقت رصاصة من قريبه إلى صديقه فقتلته والآن أهلهيطالبون بالقصاص بحجة أنه قتله عمداً ؟

الجواب :
إن كانت القرائن والدلائل تدل على أن القتل غير عمد فلا ينبغي أن يحملوا في نفوسهمضغينة ، وأن يحاولوا أن يقتصوا منه ، ذلك لأن الأصل في المسلم ألا يقتل مسلماً إلابطريق الخطأ ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً)(النساء: من الآية92) ، هذا هو الأصل ، ثم بجانب ذلك ما يكتنف القضية من قرائن يدلعلى هذا ويؤكد ذلك فهما إنما كانا يطلقان النار لعلهما ، أو كانا في حالة دراسةلكيفية التعامل مع البنادق وشاء الله تبارك وتعالى أن تخرج طلقة من غير أن يفعلشيئاً ذلك الشخص وإنما كان على سبيل الخطأ ، فلا داعي لأن يقال بأن هذا من العمد ،وعلى أي حال القضاء هو الذي يتولى هذه القضية ، فعلىهؤلاء أن لا يقدموا على أي شيءإلا برفع قضيتهم إلى القضاء الشرعي ، وكفى بشرع الله تعالى فاصلا .

السؤال :
شاب كان يقود سيارته ومعه أبوه ووقع لهما حادث فتوفي الأب في ذلك الحادث ، فهل يرثههذا الولد ؟

الجواب :
هذا يختلف باختلاف نوع الحادث ، لأن الحادث قد يكون عن سبب متعمد من الولد ، وذلكبأن يكون قد أسرع إسراعاً لا يملك معه السيارة ، أو أن يكون ساق السيارة مع الإخلالبطريقة القيادة بأي وجه من الوجوه ، أو قادها وهي فيها شيء من الخلل فإن ذلك كلهمما يعتبر سبباً ، وقتل الخطأ تترتب عليه الدية وتترتب عليه الكفارة ، ويترتب عليهأيضاً الحرمان من الإرث لحديث النبي صلى الله عليه وسلّم : لا يرث القاتل المقتولعمداً كان القتل أو خطأ .

وأما إن كان بخلاف ذلك بأن كان هنالك أمر حدث ،نقدر أنه كان يقود هذه السيارة ولم يخل أبداً بطريقة القيادة وإذا بحيوان يقفزأمامه أو شيء من هذا القبيل فإن ذلك لا يعد إخلالاً منه بقيادة السيارة فلا يترتبعلى ذلك لا وجوب الدية ولا وجوب الكفارة ولا الحرمان من الإرث .

السؤال :
رجل تزوج من هولندية وهو في مصر ووثق زواجه في السفارة الهولندية والمصرية لكنعندما انتقل معها إلى هولندا لم يرها تصنع شيئا من المسيحية ولا تؤدي طقوساً معينةتتصل بالنصرانية ، وحاول أن يدعوها إلى الإسلام ولكنها لم تستجب ، فالآن هل يتركهاأن يبقى معها ؟

الجواب :
مما لا ينبغي للمسلم أن يكون أسير شهوته ، وأن يندفع في الزواج بمن لا يرتضيها فيدينها ، ذلك لأن زواج المسلم من الكتابيات شرع في الوقت السابق ليكون وسيلة منوسائل الدعوة إلى الإسلام عندما يحتك أهل الكتاب بالمسلمين ويرون فيهم الأخلاقالفاضلة والمثل العليا والاستقامة على الطريقة ، ذلك مما يؤدي بطبيعة الحال إلى أنيتفاعل هؤلاء مع المسلمين ، وكانت كلمة المسلمين كلمة نافدة ، ودولتهم كانت دولةمهيمنة ، الله تبارك وتعالى استخلفها في الأرض ومكن لها ، فالمؤمن إذا تزوجالكتابية ومات عنها إنما يموت وهو قرير العين بأن أفلاذ كبده سوف ينشئون علىالإسلام في كنف الدول الإسلامية .

وأما الآن فالأمور صارتبعكس ذلك تماماً ،فكثير من الذين تزوجوا غير المسلمات عرضوا أولادهم للإرتداد ، عرضوا أولادهم لأنينشئوا على الكفر ، أن ينشئوا بعيدين عن الإسلام ، وهذا وقع عند أناس كثيرين أعرفهم، حتى أدى الأمر إلى أن تكون أسرة أعرفها خرج منها أربعون على غير الإسلام والعياذبالله بسبب هذا التسرع في الزواج بغير المسلمات .

فبما أن هذه المرأة امتنعتعن الإسلام أنا لا أرى أن يتمسك بها بل خير له أن يسرحها ولا سيما أنها أيضاً غيرمتمسكة بتعاليم دينها الذي هي عليه ، غير متمسكة بتعاليم دينها فماذا عسى يرتجىمنها على أنه لا بد من مراعاة أن تكون هذه التي يتزوجها محصنة ، ومعنى محصنة أنهاعفيفة وهل هو يأمن أنها عفيفة والله تبارك وتعالى يقول ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُالطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْوَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاآتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( المائدة : من الآية 5) فترون هكذا أن الله تعالىاشترط الإحصان ، والمقصود بالإحصان هنا العفة فلا بد من أن تكون عفيفة ، واللهتعالى أعلم .

السؤال :
هل يصح للمرأة أن تذهب للعمرة مع ابنها الذي عمره عشر سنوات ومع ابن خالتها وهوأخوها من الرضاعة ؟

الجواب :
أولاً قبل كل شيء ابن عشر سنوات هو مميز ، ثم الأخ من الرضاعة هو أيضاً محرم فلامانع من أن تذهب مع هؤلاء .

تمت الحلقة بعون الله وتوفيقه















schg Hig hg`;v 28 lk vfdu hgNov 1424iJK 29L6L2003l-hglJJ,q,u: uhl 14 1424iJK 28 lhglJJ,q,u lil lk hgH[v hg`;v vfdu schg uhl





توقيع :



لا يـورث الـعلم مـن الأعمام **** ولا يـرى بالليـل فـي الـمنـام
لـكــنـه يحصـــل بالتـــكـــرار **** والـدرس بالليـــل وبـالـنـهار
مـثاله كشجرة فـــي النــفس **** وسقيه بالدرس بعد الـغرس

رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
14 , 1424هـ، , 28 , مالمــوضوع , مهم , من , الأجر , الذكر , ربيع , سؤال , عام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال أهل الذكر 14 من ربيع الآخر 1424هـ، 15/6/2003م-المــوضوع: عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 01:06 AM
سؤال أهل الذكر 7 من ربيع الآخر 1424هـ ، 8/6/2003م-الموضوع : عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 01:04 AM
سؤال أهل الذكر 30 من شعبان 1423هـ ، 6/11/2002 م,,الموضوع : الصيام وفضله وأحكامه عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-18-2011 12:10 AM
سؤال أهل الذكر 19 ربيع الآخر 1423هـ ، 30 /6/2002م عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:40 PM
سؤال أهل الذكر 7 من ربيع الأول1423 هـ، 19/5/2002م المــوضوع: عام عابر الفيافي حلقات سؤال أهل الذكر 0 02-17-2011 11:38 PM


الساعة الآن 03:06 PM.